الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الطعن 1579 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طارق تمبرك و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1579 لسنة 82 القضائية .

المرفــوع مـــــــــن
السيد / .... .
المقيمة / ..... - مصر القديمة - القاهرة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
أولاً : السيد / الممثل القانوني لشركة أكور للفنادق بصفته مالك فندق الجزيرة .
موطنه القانوني / 8 شارع عبد الخالق ثروت - قصر النيل - القاهرة ( فندق سوفتيل الجزيرة ) .
ثانياً : السيد / الممثل القانوني لفندق شيراتون الجزيرة . موطنه القانوني / ميدان الجلاء - الدقي - الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

--------------
" الـوقـائـع "
فــي يوم 2/2/2012 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة مأمورية جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 7/12/2011 في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 12/2/2012 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفي 23/2/2012 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة مشفوعة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/2/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / مـحمـدعبد الفتاح سليم نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم 1394 لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة أكور للفنادق ، وفندق شيراتون الجزيرة - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى وبصفة مستعجلة بأن تؤدي لها تعويضاً مؤقتاً ، وفي الموضوع بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها الموقوف اعتباراً من 1/1/2005 وحتى الفصل في الدعوى ، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن فصلها من العمل ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين بالفندق المطعون ضده الثاني الذي أوقفها عن العمل ، وأقام عليها الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية بطلب فصلها من العمل ، واستمر في صرف الأجر إليها حتى 31/12/2004 ، وبعد أن آلت ملكية الفندق للشركة المطعون ضدها الأولى أوقفت صرف أجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، وإذ قضى في الدعوى سالفة الذكر بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، فقد أنذرت المطعون ضدها الأولى بتاريخ 30/5/2006 بإعادتها إلى عملها وصرف ما لم يصرف لها من مستحقات ولكن دون جدوى ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/4/2010 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية استئناف جنوب القاهرة ، وبتاريخ 7/12/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي للطاعنة تعويضاً مقداره تسعة وعشرون ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إعادتها إلى عملها لدى المطعون ضدها الأولى ، وصرف أجرها اعتباراً من تاريخ وقف صرفه إليها في 1/1/2005 على سند من أن القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة المرفوعة بطلب فصلها من العمل باعتبارها كأن لم تكن وعدم صدور قرار من أياً من المطعون ضدهما بفصلها من العمل مفاده أن علاقة عملها التي انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى مازالت قائمة ومنتجة لأثارها ومنها تمكينها من العودة للعمل وصرف أجرها الشامل طالما كان عدم أدائها للعمل بسبب قرار المطعون ضدها الثانية بوقفها عن العمل لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها بطلب فصلها من العمل ثم امتناع المطعون ضدها الأولى عن تمكينها من أداء العمل بعد القضاء باعتبار الدعوى السالفة كأن لم تكن ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوزان بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فلا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، ولما كان النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر ، والنص في المادة 41 منه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ...... ، والنص في مادته 45 على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور ..... ، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض ..... عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ..... يدل على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويظل منتجاً لآثاره طالما لم يتم فسخه أو إنهائه من أياً من طرفيه ، ومن هذه الآثار التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل مقابل التزام صاحب العمل بسداد الأجر المتفق عليه لقاء هذا العمل ، فإذا كان عدم أداء العامل لعمله لخطأ يرجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً والتزم صاحب العمل بأداء الأجر إليه كاملاً ، ولا يُقضى للعامل بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 المشار إليها آنفاً إلا إذا ثبت أن صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة بدون مسوغ من القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعنة التحقت بالعمل بالفندق المطعون ضده الثاني اعتباراً من 20/6/1994 ، وأن هذا الفندق آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة بطلب فصل الطاعنة من العمل بهذا الفندق ، وقُضي فيها بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن أياً من المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أو أن أياً منهما صدر عنه قراراً بفصلها من العمل بعد صدور هذا الحكم ، فإن مفاد ذلك أن علاقة عمل الطاعنة التي بدأت في 20/6/1994 مع المطعون ضده الثاني ، واستمرت مع المطعون ضدها الأولى بعد أن آلت إليها ملكية هذا الفندق مازالت قائمة ومنتجة لآثارها . لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضده الثاني ومن بعده المطعون ضدها الأولى قد مكنت الطاعنة من مباشرة عملها بعد القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 المشار إليها آنفاً باعتبارها كأن لم تكن ، ومن ثم فإن القدر المتيقن من الأوراق ينبئ عن أن عدم أداء الطاعنة لعملها كان بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى متمثلاً في منعها من أداء هذا العمل نفاذاً لعقد العمل المحرر مع الطاعنة ، وتكون في هذه الحالة ونفاذاً للمادة 41 سالفة الذكر مسئولة عن الوفاء لها بأجرها كاملاً ما بقي عقد العمل قائماً ولم يُفسخ بعد ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع ما يثبت تقاضي الطاعنة لأجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، ومن ثم فإن دعوى الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها اعتباراً من هذا التاريخ تكون قد صادفت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب وبالتعويض لها عن الفصل رغم انتفاء الدليل على صدور قرار بفصلها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تفدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها وصرف أجرها كاملاً الذي لم يُصرف لها عن المدة اعتباراً من 1/1/2005 بذات مقدار الأجر المنصرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها لديها وصرف الأجر المستحق لها اعتباراً من 1/1/2005 على أن يكون مساوياً لذات الأجر الذي صرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، واستمرار صرف هذا الأجر إليها ما بقي عقد عملها قائماً ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق