صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 17 يناير 2023
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - شروط الأخذ بالشفعة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الشفعة بسبب الجوار
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - موانع الأخذ بالشفعة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - العقار المشفوع فيه
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - النزول عن الشفعة
إذا
كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل
البيع الذي يرتب هذا الحق
.
الحق
في الشفعة . جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان الشفيع بعمل أو تصرف ينطوي على
اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع
.
النزول
الضمني عن الحق في الشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري
مالكاً نهائياً للمبيع.
النزول
الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع
التي تستقل بها محكمة الموضوع.
النزول
عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.
استدلال
الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً
نزولها ضمناً عن هذا الحق.
النزول
الضمني عن الشفعة. لازمه. صدور عمل أو تصرف عمل من الشفيع يفيد حتماًً رغبته عن
استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.
النزول
عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو
تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.
الحكم
بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من
أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في
الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع
للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة
.
النزول
عن الشفعة قبل البيع. ماهيته. تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند
حصول البيع. مؤداه. وجوب أن يكون صريحاً. النزول الضمني عن الشفعة لا يكون إلا بعد
البيع .
الحق
في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف
على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.
تعامل
الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على
تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ.
النزول
الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع
التي تستخلصها محكمة الموضوع.
النزول
الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار
المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.
النزول
الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه
في جزء منه. مفاده. رضائه بالمشتري مالكاً وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.
النزول
قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال
حق الشفعة عند حصول البيع.
التزام
لا يرتبط به إلا من ارتضاه. مثال. تنازل صاحب العقار عن حق الشفعة في عقد شرائه
لهذا العقار. عدم سريان هذا التنازل على من اشترى منه العقار.
حق
الشفعة. جواز الاتفاق على التنازل عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة. لا مخالفة في
هذا الاتفاق للنظام العام.
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إيداع الثمن
إيداع
كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني. شرط لقبول دعوى
الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامة من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته
في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.
وجوب
إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها
العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة
الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة
متعلقة بالنظام العام.
الثمن
الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعي بالعقد
الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك. سائغ.
إيداع
الشفيع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع.
إجراء من إجراءات دعوى الشفعة. وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً وإلا سقط
الحق في الأخذ بالشفعة.
وجوب
إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها
العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة
الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره
مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك.
وجوب
إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في
الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.
إيداع
الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا
يمتد لها هذا القيد.
إعلان
الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من
تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن
الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد
الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.
وجوب
إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال
صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع
ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع
المفروض عليه قانوناً.
إيداع
كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول
دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.
يتطلب
قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال
القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط
الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها
تكليف من القانون.
لم
تحدد المادة 942/ 2 من القانون المدني فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع
الدعوى. لا يشترط حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى.
اشتراط
إيداع الثمن قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة 942/ 2 من القانون المدني الجديد. هو شرط
لقبول الدعوى. عدم سريانه على الدعاوى التي رفعت في ظل قانون الشفعة القديم.
إيداع
كامل الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. هو شرط لقبول دعوى الشفعة.
لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. لا تعارض في هذا الخصوص بين ما نصت
عليه المادة 942 مدني والمادة 945 من القانون المذكور.
عدم
إيداع الشفيع كامل الثمن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 مدني. للمحكمة أن
تقضي بسقوط حقه في الشفعة من تلقاء نفسها.
وجوب
حصول الإيداع قبل رفع الدعوى لا قبل قيدها. القول بأن المادة 942/ 2 مدني قصدت
حصول الإيداع قبل القيد لا قبل رفع الدعوى. غير صحيح في القانون.
الشفيع
غير مكلف إلا بعرض الثمن الذي يعرف أنه الحقيقي أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع
حفظ حقه في إثبات ذلك بكل طرق الإثبات خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه
حتماً.