الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يناير 2023

الطعن 63 سنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 365 ص 415

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(365)
القضية رقم 63 سنة 47 قضائية

سرقة باكراه.

التهديد باستعمال السلاح.
(المواد 270 - 273 عقوبات)

--------------
إنه وإن كان الظاهر بادي الرأي من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفا على الإكراه في نص المادة 271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكوّن الجناية التي تقع تحت نص هذه المادة إلا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته إكراه لأنه يضعف مقاومة المجني عليه ويسهل السرقة، ولوحظ أيضا أن القانون سوى بينهما في حكم المادتين 270 و272 عقوبات يكون من المتعين قانونا الأخذ بهذه التسوية بينهما في حكم المادة 271 عقوبات. وإذن فإن من يرفع سكينا في وجه مجني عليه أثناء السرقة ليمنع هذا المجني عليه من الاستغاثة يكون مرتكبا للجناية المنوه عنها في المادة 271 المذكورة.

الطعن 66 سنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 366 ص 415

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-----------

(366)
القضية رقم 66 سنة 47 قضائية

خطف الأطفال.

مدى انطباق المادة 251 عقوبات
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أي الوالدين يخطف ولده  (1) (2) .


(1) ذكرت محكمة النقض استطرادا في حكمها هذا أنها ترى تفاديا من التأويلات التي لا تخلو من اعتراض أن من المصلحة أن يفكر في تعديل المادة 246 عقوبات تعديلا يكون على مثال ما حصل من تعديل القانون الفرنساوي مزيلا لغضاضة التأويل وضامنا لإيقاف كل من الوالدين عند حده فيما يتعلق باحترام حقوق أيهما يكون هو صاحب الحق الشرعي في ضم الطفل إليه. والتعديل الذى حصل في القانون الفرنساوي يجعل عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لمن حكم له منهما باستلامه كما يجعل خطفه أو التحريض على خطفه جنحة يعاقب عليها بالحبس.
 (2)انظر المبدأ رقم 311 والتعليق عليه بشأن إضافة المادة 253 المكررة.

الطعن 87 سنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 367 ص 416

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(367)
القضية رقم 87 سنة 47 قضائية

أدلة. استنتاجها من أمر لا وجود له. بطلان.
(المادتان 149 و229 تحقيق(

----------------
إذا ارتكنت محكمة الموضوع في إدانة شخص على دليل منتزع من أمر لا وجود له وكان هذا الدليل هو السند الوحيد للإدانة كان حكمها منعدم السبب وتعين نقضه.

الطعن 61 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 369 ص 417

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------------

(369)
القضية رقم 61 سنة 47 قضائية

بلاغ كاذب.

شروطه.
(المادة 264 عقوبات(

----------------
1 - من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أي بلا طلب من تلك الجهة. فمتى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأي تبليغ آخر، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلا عن أمر مجهول لدى ذوي السلطة.
2 - لا يشترط للفصل في دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائي يدل على كذب البلاغ.


الطعن 1390 لسنة 85 ق جلسة 19 / 12 / 2017

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رأفت عباس و هشام الجندي محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وعصام الدين محمد خليل

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شعيشع .

وأمين السر السيد / مصطفى محمد .

-----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ..... "طاعن" ، 2 ..... ، 3 ..... في قضية الجناية رقم 11023 لسنة 2013 جنايات أبو صوير ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2270 لسنة 2013 كلى الإسماعيلية ) .
بأنهم في الأول من ديسمبر لسنة 2013 بدائرة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية .
1 سرقوا سيارة المجني عليه رقم "6718 ملاكي الإسماعيلية" والمنقولات والمبلغ النقدي المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / ..... وكان ذلك ، بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك ، بأن قاموا باعتراض طريقه إبان سيره ليلاً بالطريق العام وأشهروا في مواجهته أسلحة نارية "بنادق آلية" مهددين بها إياه وأرغموه على الترجل من السيارة كرهاً عنه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
2 أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني والثالث في 8 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهم بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" المرفق بالقانون الأول وبعد إعمال أحكام المادة 32/2 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة يوسف سفيان يوسف عطية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
ثانياً : غيابياً بمعاقبة كلاً من ..... و ..... بالسجن المؤبد عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من سبتمبر لسنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليه بشخصه من قلم كتاب المحكمة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من سبتمبر لسنة 2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 4 من نوفمبر لسنة 2014 موقع عليها من الأستاذ /..... المحامي .
كما طعن السيد المستشار / ..... المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من نوفمبر لسنة 2014 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن النيابة العامة موقع عليها من السيد المستشار المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث ينعى إن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك ، بأن الحكم المطعون فيه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها ولم يستظهر الرابطة بين الإكراه والسرقة ، لخلو الأوراق من وجود ثمة أسلحة مما تستخدم في الإكراه ، وعول الحكم في الإدانة – على أقوال المجني عليه وحده رغم عدم صحتها وتناقضها بشأن طريقة القبض على الطاعن مما يؤكد عدم معقولية تصويره للواقعة بدلالة خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية رغم وقوع الحادث في الطريق العام ، فضلاً عن عدم ضبط المتهمين الآخرين ، كما عول الحكم على تحريات المباحث رغم عدم جديتها ، وأخيراً فقد دفع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سماع أقوال الشاهدين الذي قرر المجني عليه الاتصال بهما حال القبض على الطاعن للوقوف على حقيقة الواقعة إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله : " حيث إن واقعات التداعي حسبما أحاطت بها المحكمة واستقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من استدلالاتها وتحقيقاتها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وسائر مدوناتها تتحصل في أن ما مرت به البلاد من ظروف في أعقاب ثورتي شعبها العظيم قد أبان عن الوجه القبيح والجبن وسوء الخلق لبعض ضعاف النفوس وراغبي الكسب السريع ممن استمرأوا الجريمة مستغلين ما بأيديهم من أسلحة نارية وتلاشي سلطان الدولة فخرجوا في الطرقات يعبثون فيها بخسة وندالة يروعون الآمنين على نحو ما قام به المتهمون ..... "الطاعن" و ..... و ..... بتاريخ 1/12/2013 ليلاً مستقلين سيارة ملاكي ماركة فيرنا سوداء اللون ملثمين وبحوزة كل منهم سلاح ناري بندقية آلية اعترضوا سبيل المجني عليه .... حال سيره بسيارته الخاصة رقم ..... ملاكي الإسماعيلية مشهرين في وجهه الأسلحة النارية مهددين إياه بها وهو ما روعه وشل مقاومته فتمكنوا من استيقافه وأرغموه على الترجل من السيارة واستولوا عليها وعلى هواتفه المحمولة ومبلغ تسعمائة جنيه ولاذوا بالفرار ثم ساوموه على إعادتها بدفع فدية خمسين ألف جنيه واتصل به المتهم الأول على هاتف والده فماطله وأسمع صوته لبعض أهله ومعارفه الذين كانوا يبحثون معه عن السيارة فتوصلوا إلى شخصيته ورتبوا معه ووالده جلسة عرفية فتمكن هو ومن سمع صوت المتهم الأول من التعرف عليه وأكد ذلك ، التعرف حال عرضه عليه بالنيابة العامة وقد دلت تحريات النقيب أحمد عبد الفتاح إبراهيم معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير إلى ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو السالف التصوير وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال كلاً من المجني عليه أحمد محمد حسين محمد والنقيب أحمد عبد الفتاح إبراهيم ومن تعرف المجني عليه على الطاعن خلال عملية العرض القانوني " . لما كان ذلك ، وكان ت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وحيازة سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعن والمتهمين الآخرين للمجني عليه تسهيلاً للسرقة ، فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه – بفرض صحة وجوده – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه بدعوى تناقض أقواله ويضحى ما يثيره الطاعن في ذلك ، مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إليه ، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من عدم وجود شاهد رؤية للواقعة أو عدم ضبط المتهمين الآخرين لا يعدو هذا أو ذاك سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك ، إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع . وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة لعدم سؤال شاهدي المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك ، لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، ويكون الطعن المقدم من الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك ، أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده – عن التهمتين المسندتين إليه بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات – بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات في حين أن العقوبة المقررة للتهمة الثانية بوصفها العقوبة الأشد هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه طبقاً للمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والتي حظرت في فقرتها الأخيرة النزول بالعقوبة عن هذا الحد استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه وآخرين : سرقوا سيارة المجني عليه رقم "6718 ملاكي الإسماعيلية" والمنقولات والمبلغ النقدي المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليه / أحمد محمد حسين وكان ذلك ، بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك ، بأن قاموا باعتراض طريق إبان سيره ليلاً بالطريق العام وأشهروا في مواجهته أسلحة نارية "بنادق آلية" مهددين بها إياه وأرغموه على الترجل من السيارة كرهاً عنه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وقضت المحكمة حضورياً بتاريخ 8/9/2014 عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم "3" المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان ت المحكمة الدستورية قد قضت في الثامن من نوفمبر سنة 2014 في الطعن رقم 196 لسنة 35 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولي من المرسوم رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده إذ أعاد للقاضي سلطة إعمال المادة 17 سالفة الذكر وكان الحكم المطعون فيه وقد أعمل المادة 17 من قانون العقوبات وإن لم يفصح عن ذلك ، صراحة بمدوناته ونزل بالعقوبة المقررة في الحدود التي تسمح بها هذه المادة فإن الطعن المقدم من النيابة العامة تأسيساً على عدم جواز إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة محل الطعن قد أضحى عديم الجدوى . لما كان ذلك ، وكان ت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن "آلي" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه – التي دين بها الطاعن بوصفها الجريمة الأشد – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن المؤبد بعقوبتي السجن المشدد أو السجن دون المساس بعقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها يكون قد خالف القانون مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها .

الطعن 257 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 370 ص 417

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(370)
القضية رقم 257 سنة 47 قضائية

(أ) علانية الجلسة وسريتها. حضور المدّعي المدني مع محاميه جلسة سرية. لا بطلان.
(المادة 235 تحقيق(
(ب) مدّع مدنى. إغفاؤه من الرسوم بواسطة المحكمة الابتدائية. جوازه.
(المادتان 255 و256 تحقيق(

--------------
1 - حضور المدّعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه. على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات والسرية تبطلها قانونا، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
2 - الأصل في الدعاوى المدنية أن ترفع للمحاكم المدنية الابتدائية كلية أو جزئية. ولجان المعافاة بمحاكم أول درجة هي الجهات ذات الاختصاص الأصلي فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى. فاذا أعفت طالبا من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدخل مدّعيا مدنيا في الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذى أعفى من رسوم تقاضيه فلا شك أن قرار إعفائه محترم نافذ ولو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التي تقضي فيما تقضى فيه نهائيا أي ابتدائيا واستئنافيا معا. على أن الإعفاء من الرسوم وعدم الإعفاء منها أمر عائد ضرره أو نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن في هذا الصدد ليس إلا فضولا.

الطعن 281 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 372 ص 418

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

----------------

(372)
القضية رقم 281 سنة 47 قضائية

(أ) أمر إحالة جناية على محكمة الجنح طبقا لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة مع سبق الحكم فيها من محكمة الجنح نهائيا بعدم الاختصاص. صحته.
(ب) المعارضة في هذا الأمر أمام غرفة المشورة والطعن فيه بطريق النقض.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق و12 "ج" و13 تشكيل)

---------------
1 - أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقا لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية (1).
2 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في أوامر قاضى الإحالة إلا لخطأ في تطبيق القانون فيما كان منها صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بإعادة القضية للنيابة لأن الأفعال المسندة للمتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة. أما الأمر الصادر بإحالة الدعوى لمحكمة الجنح لظروف مخففة أو أعذار قانونية فلا يكون الطعن فيه إلا بطريق المعارضة أمام غرفة المشورة سواء أبنى هذا الطعن على الخطأ في تقدير الوقائع أم على الخطأ في التقديرات القانونية.


 (1) انظر القاعدة رقم 362 والتعليق عليها.

الطعن 12 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 374 ص 423

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(374)
القضية رقم 12 سنة 47 قضائية

(أ) ردّ القضاة.

كيفيته وشروطه.
(المواد 310 - 313 مرافعات)
(ب) معارضة.

الفصل فيها بتأييد الحكم الغيابي. استمرار قيام استئناف النيابة. الفصل بإلغاء الحكم أو بتعديله. وجوب تجديد استئناف النيابة.
(المادتان 133 و187 تحقيق)

-------------
1 - لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أوّل مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام. وطلب الرد الذى يقدّم بهذه الطريقة في حق قاض لم يجلس لأوّل مرة يعتبر باطلا شكلا ولا وجود له. وللمحكمة المقدّم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل في موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل في صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى. إذ أن نصوص القانون في رد القضاة هي نصوص استثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا.
2 - المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضدّه لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا إلى أن يقضى فيها. فإذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذانا بعدم تغيير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأوّل بالثاني واتحادهما معا وكان استئناف النيابة للحكم الأوّل الذى تأكد بالثاني هو استئنافا قائما لم يسقط لأن ذلك الحكم الأول لم يسقط، بل إن هذا الاستئناف أصبح منسحبا أيضا على الحكم الثاني بطريق التبعية واللزوم ولم يكن على النيابة أن تجدّده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لأن الحكم الغيابي المعارض فيه قد امحى ولا أثر له واستتبع زواله زوال استئناف النيابة له.

الطعن 294 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 377 ص 431

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

---------------

(377)
القضية رقم 294 سنة 47 قضائية

ميعاد استئناف الحكم الصادر في غيبة المعارض.
(المادتان 133 و154 تحقيق)

------------------
الحكم الذى يصدر في غيبة المعارض برفض المعارضة المرفوعة منه عن حكم غيابي وإن لم يذكر فيه وصفه هو حكم غيابي. ومثله لا يبتدئ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه.

الطعن 29 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 375 ص 424

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(375)
القضية رقم 29 سنة 47 قضائية

حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. واجب قاضي الإحالة بعد ذلك.
(المواد 148 و174 و189 تحقيق)

---------------
إذا حكمت محكمة الجنح في دعوى بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائيا وقدّمت الدعوى بعد ذلك لقاضى الإحالة وهذا لم ير فيها إلا أنها مجرّد جنحة وجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات موجها التهمة فيها بأنها جنحة بطريق الخيرة مع الجناية (1).


 (1) انظر الأحكام السابقة في هذا المعنى وبخاصة الحكم الصادر فى 21 مارس سنة 1929.

الطعن 300 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 378 ص 432

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(378)
القضية رقم 300 سنة 47 قضائية

عقوبة جناية.

 استعمال الرأفة. الحدّ الأدنى للعقوبة.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمادة 17 عقوبات)

-----------------
لا يجوز عند استعمال الرأفة في جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.

الطعن 311 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر الجنائية ج 1 ق 379 ص 432

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.

-------------

(379)
القضية رقم 311 سنة 47 قضائية

الاستئناف.

شكله القانوني. وجوب انتهاج الطريق الذي رسمه القانون لرفع الاستئناف.
(المادة 178 تحقيق)

----------------
متى رسم القانون شكلا خاصا لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول الإجراء وكان الواجب على ذي الشأن استيفاءه حتى يكون الإجراء معتبرا. ومهما استعاض عنه بغيره مما قد يؤدي المراد أو يدل عليه فإن هذه الاستعاضة لا تغني بل يبقى الإجراء في نظر القانون معدوما لا أثر له. فالدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم. أما ما عداه من عريضة تقدم لقلم الكتاب أو للنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العمومي أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغني مهما تكن إرادة الاستئناف منصوصا عليها فيه. ومن باب أولى لا يغني أن يكون قصد الاستئناف ثابتا من عمل آخر ولو كان متصلا بقلم الكتاب ومن شأنه عادة أن لا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه.

الطعن 1630 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 327 ص 1000

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

------------

(327)
الطعن رقم 1630 لسنة 58 القضائية

(1) محاماة. دعوى "التمثيل القانوني". هيئات. مؤسسات عامة.
هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية. شرطه. تفويض مجلس الإدارة لها. ق 10 لسنة 1986.
 (2)تجزئة. حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم وصحته بالنسبة للآخرين. جواز تدخلهم منضمين لمن صح طعنهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218 مرافعات.

---------------
1 - مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها.
2 - لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6294 لسنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بتسليمه سندات اسمية على الدولة مقابل الأرض الزراعية التي استولت عليها الحكومة تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد وقال بياناً لها إنه يمتلك أرضاً زراعية مساحتها 18 س، 16 ط، 49 ف موضحة بالصحيفة وقد استولت عليها الحكومة باعتبارها زائدة عن الحد الأقصى للملكية وامتنعت الدولة عن تسليمه ما يقابلها من سندات اسمية بمقولة إن القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 قضى بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - إلى الدولة دون مقابل، وأنه لما كان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 سالف الذكر غير دستوري فقد أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي أقامها المطعون ضده وبعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 25/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق بعدم دستورية القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 ونشر الحكم بتاريخ 7/ 7/ 1983 قام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعن عن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بالتعويض النقدي الموضح بتقرير الخبير والفوائد القانونية وقضت المحكمة بطلباته المعدلة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 11/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها...." والنص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 1986 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.....". وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نصت على أنه "ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة بها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها....." فإن مؤدى ذلك أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - أصبحت لا تنوب عن الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أقامت الطعن نيابة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووقع مستشاريها على صحيفة الطعن دون أن تقدم التفويض الصادر إليها بذلك من مجلس إدارة الهيئة المذكورة حتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن بالنسبة لهذه الهيئة يكون قد رفع من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله. إلا أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر باختصامهم فيه، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في التزام بالتضامن - مما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الخامس بصفته فإنه يتعين اختصامه في الطعن.

الطعن 2337 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 328 ص 1005

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج (نائبي رئيس المحكمة) شكري العميري، وعبد الرحمن فكري.

--------------

(328)
الطلب رقم 2337 لسنة 54 القضائية

تقسيم. بطلان. بيع. شهر عقاري.
التقسيم. ماهيته. الموافقة على التقسيم. ثبوتها بقرار من المحافظ ينشر في الجريدة الرسمية. لا يغني عنه موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك. جواز التصرف في الأرض المقسمة. شرطه. صدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.

--------------------
إذ كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط وهي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن (تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم). وكان النص في المادة التاسعة من ذات القانون قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله المحافظ - ينشر في الجريدة الرسمية وأن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة وأن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو اعتباراً على مشروع التقسيم لا يغني عن وجوب صدور قرار باعتماده ولا تقوم مقامه في إحداث الآثار التي رتبها القانون على صدوره وبالتالي فلا يرتفع بها الحظر من التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح في أن المشرع جعل جواز التصرف في تلك الأراضي مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/ 5/ 1970 واحتياطياً الحكم ببطلانه وتسليم الأرض بما عليها من أنقاض مستحقة الهدم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد باع للمطعون ضدها قطعة أرض معدة للبناء لقاء ثمن قدره 592.500 مليمجـ دفعت منه مبلغ 292.500 مليمجـ والباقي يسدد على أقساط شهرية، وإذ لم تقم المطعون ضدها بسداد هذه الأقساط واعتبر العقد مفسوخاً إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه وأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لأن البيع ورد على قطعة أرض ضمن تقسيم غير معتمد، فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 226 سنة 27 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 7/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت أن قطعة الأرض المبيعة ضمن تقسيم لم يصدر قراراً باعتماده وفق ما قرره خبير الدعوى وأقره دفاع المطعون ضدها غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر التقسيم معتمداً بالقرائن التي أوردها من قيام الجهات الإدارية بتوصيل المرافق إليه في حين أن اعتماد التقسيم وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 لا يثبته إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية الذي حل محله المحافظ - ويكون عقد البيع الذي أبرم قبل صدور هذا القرار باطلاً بطلاناً لنص المادة العاشرة من القانون المذكور لا يصححه إجراء لاحق مثل توصيل المرافق العامة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت العبرة ابتداءً في تحديد مدى خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط وهي أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - الذي ينطبق على واقعة النزاع - قد بينت ماهية التقسيم فنصت على أن "تطلق كلمة تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم، وأن النص في المادة التاسعة على أن تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار إلحاق الطرق والميادين والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدولة العامة قاطع الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية - الذي حل محله المحافظ - ينشر في الجريدة الرسمية وأن المشرع رتب على هذا القرار آثاراً هامة وأن موافقة الجهة القائمة على أعمال التنظيم صراحة أو اعتبارياً على مشروع التقسيم لا يغني عن وجوب صدور قرار باعتماد هذا التقسيم ولا تقوم مقامه في إحداث الآثار التي رتبها القانون على صدوره وبالتالي فلا يرتفع بها الحظر من التصرف في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة لأن نص هذه المادة صريح في أن المشرع جعل جواز التصرف في تلك الأراضي مرهوناً بصدور قرار بالموافقة على التقسيم وبإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقسيم الذي تقع به قطعة الأرض محل النزاع - ويضم 139 قطعة أخرى - ينطبق عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 على مجرد أن قطعة الأرض محل النزاع متصلة بطريق قائم من حدها البحري استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن التقسيم وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - وأحكامه آمرة تتعلق بالنظام العام - يشترط فيه أن تكون إحدى قطعة غير متصلة بطريق قائم كما أنه إذ اعتبر هذا التقسيم معتمداً لموافقة الجهات الإدارية على توصيل المرافق إليه والتصريح بإقامة المباني عليه - وهو ما لا يغني عن وجوب صدور قرار من محافظ الشرقية باعتماده وإيداع الشهر العقاري صورة رسمية منه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.