الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الإنتاج

 

استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية .

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن حافزي التميز والتشغيل الخارجي ليسا ميزة مقررة لجميع العاملين بها وإنما للعاملين بإدارة الحاسب الآلي فقط. دفاع جوهري .

 

 

 

 

الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. ماهيته. الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافأة الإنتاج.

 

 

 

 

المكافأة السنوية للإنتاج. استحقاقها على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة. عدم جواز الجمع بينها وحوافز الإنتاج. استحقاق أي المبلغين أكبر.

 

 

 

 

لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العمل لها.

 

 

 

 

استحقاق رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام المكافآت السنوية للإنتاج. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص يحدد مقدارها وقواعد صرفها. المادتان 28، 70/ 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقررة له .

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

المقصود بمكافأة زيادة الإنتاج هو دفع العامل إلى الاجتهاد في العمل ومن ثم فهو لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج فيه.

 

 

 

 

مؤدى نص المادتين 22 و75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها، ويتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون.

 

 

 

 

مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه.

 

 

 

 

مكافآت وحوافز الإنتاج. عدم اندراجها ضمن الأجور وملحقاتها المستحقة للعاملين المستدعين والمستبقين بالخدمة في الاحتياط إلا اعتباراً من 8/ 2/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 9 لسنة 1972، م 51 ق 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها اللائحة 3309 لسنة 1966 والقانونان 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة استناداً لقاعدة المساواة خطأ.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تقرير الكفاية

 

لجنة شئون العاملين بشركات توزيع الكهرباء. هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية شئون العاملين بها

 

 

 

 

حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

تقدير كفاية العاملين بشركة التأمين الأهلية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه. أن يكون التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. المواد 71، 72، 74 من لائحة العاملين بالشركة.

 

 

 

 

تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته. من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك شرطه. أن يكون مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

عدم جواز تقدير كفاية العامل في سنة معينة على كفايته في سنة سابقة. استيفاء العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر. وجوب تقدير كفايته بمرتبة كفء حكماً أو بمرتبة ممتاز إن كانت كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز.

 

 

 

 

تقدير كفاية العامل المعار أو المصرح له بإجازة خاصة حق لجهة العمل طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجوب الاعتداد بالتقريرين السابق وضعهما عن العامل ذلك عند وضع التقرير.

 

 

 

 

تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح، لها أن تأخذ به أو تعدله دون أن تلتزم بتسبيب قرارها .

 

 

 

 

افتقار العامل الموقوف عن العمل لتقارير الكفاية، لا يؤثر في أحقيته للعلاوة الدورية متى توافرت فيه شروط استحقاقها . علة ذلك .

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق اللجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختص مجرد اقتراح المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح.

 

 

 

 

درجة تقارير الكفاية. اعتبارها عنصراً رئيسياً من عناصر الترقية. الاستناد إلى الأفضلية في الأقدمية وكبر السن دون النظر إلى درجة تقارير الكفاية. خطأ في القانون.

 

 

 

 

تقارير الكفاية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. إعدادها. توقيع أعضاء لجنة شئون العاملين عليها. بيان غير جوهري. إغفاله لا يؤدي إلى بطلانها.

 

 

 

 

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. عدم التزامها بإبداء أسباب. ق 61 لسنة 1971. القضاء بإهدار قرار اللجنة لخلوه من بيان أسباب تعديلها لتقدير الرئيس المباشر. خطأ في القانون. علة ذلك.

 

 

 

 

 


الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 832 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 8 ص 16

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(8)
القضية رقم 832 سنة 21 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

تمام الجريمة بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة التنفيذ.

----------------
إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها، وبدلاً من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامة حكمها بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحلة بدد الدواجن والمحراث المبينة بالمحضر المملوكة لجبر علي حشيش والمحجوز عليها قضائياً لصالح أحمد أحمد حوط إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام والمادتين 55، 56 من قانون تحقيق الجنايات بحبس المتهم شهراً وحداً مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ للعقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً فاستأنف المتهم وكذلك النيابة. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

من حيث إن مبني الطعن هو أن المحضر لم يخاطب الطاعن عند حضوره في يوم البيع أو يطالبه بتقديم الأشياء المحجوزة. بل اكتفى بالتوجه إلى بيت المدين المحجوزة عليه وطالب زوجة المدين بتقديم الأشياء المحجوزة فقررت أنها تبددت، وهذا القول من الزوجة لا ينهض حجة عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى من توقيع الحجز وتعيين الطاعن حارساً على الأشياء المحجوزة وتحديد يوم 22 أبريل سنة 1950 للبيع قال إن المحضر توجه في هذا اليوم للتنفيذ فلم يجد الطاعن كما أنه لم يجد المحجوزات فحرر محضراً بذلك، وسئل الطاعن في تحقيق البوليس فقرر أنه كان غائبا عن محل الحجز.
ومن حيث إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ. وما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد عين حارساً على الأشياء المحجوزة وعلم باليوم المحدد لبيعها؛ وبدلا من أن يترقب حضور المحضر في ذلك اليوم ليقدمها له، تعمد الغياب في يوم البيع عن محل الحجز، حتى لا يجده المحضر ولا يجد من يقدم له الأشياء المحجوزة لبيعها، فهذا يكفي لسلامه الحكم بإدانته. ومن ثم يكون هذا على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 831 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 7 ص 13

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(7)
القضية رقم 831 سنة 21 القضائية

أ - مهن طبية.

إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها. لا بطلان إذا خولف ذلك الإجراء.
ب - تفتيش.

التفتيش من إجراءات التحقيق. تخويل سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته.

-------------------
1 - إن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
2 - التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية - وقد خولها القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته. فإذا كان الثابت بالحكم أن وكيل مكتب المخدرات تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه - فهذا التفتيش صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية أحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة (أفيوناً) بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و32 و36 و40 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع ببطلان التفتيش لعدم إخبار نقيب الأطباء قبل البدء في الحقيق والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة مع منحه المعاملة الخاصة بالسجن طبقاً لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 180 لسنة 1949 فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

من حيث إن الطاعن يتمسك ببطلان في الإجراءات مرده إلى أن النيابة العمومية قد أغفلت ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 65 لسنة1940 بإنشاء نقابة المهن الطبية من وجوب إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن القانون رقم 65 لسنة 1940 حين أوجب على النيابة إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها من الجنايات والجنح لم يرتب على مخالفة ذلك بطلاناً.
ومن حيث إن الطاعن يضيف إلى ذلك في أسباب طعنه أن وكيل النيابة حين انتقل إلى تفتيش عيادته ومسكنه لم يجد أية مادة ممنوعة فلم يكن الطاعن إلى تلك اللحظة في حالة من الحالات التي تجيز القبض عليه وتفتيش شخصه. ولولا هذا التفتيش الباطل لما ضبطت قطعة الأفيون معه.
ومن حيث إن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فمن حق النيابة العمومية وقد خولها القانون سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه وأمتعته، والثابت في الحكم المطعون فيه أن وكيل مكتب المخدرات بالإسكندرية تقدم إلى النيابة بمحضر تحريات أثبت فيه علمه باتصال المتهم بالمخدرات وتجارتها فانتقل وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم ومعه الضابط وقوة من رجال مكتب المخدرات للتفتيش، وفي أثناء قيام وكيل النيابة بالتفتيش طلب المتهم أن يتوجه إلى دورة المياه فرأى وكيل النيابة أن يفتشه فعثر بحافظة نقوده على ورقتين بكل منهما قطعة من الأفيون اعترف المتهم بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه لمزاجه. فيكون إجراء التفتيش من النيابة على هذه الصورة صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي كذلك على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد على دفاعه بأن المادة التي ضبطت معه ليست أفيوناً خالصاً وإنما هي مزيج من الأفيون وغيره، وأنه لو استبعد وزن الورقة والمواد الأخرى لأصبح وزن الأفيون أقل من المسوح بحيازته للأطباء بلا قيد ولا شرط وقد طلب الطاعن إعادة تحليل المادة ووزنها، كما أنه أشهد شخصاً من كبار أعيان الإسكندرية على أنه هو الذي صرف تلك المادة لعلاج أسنانه وأسنان زوجته، إلا أن الحكم قد أهدر شهادة هذا الشاهد دون أن يجرحها بكلمة، كما أنه لم يتعرض لما طلبه الطاعن قبولاً أو رفضاً.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 432 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 6 ص 11

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(6)
القضية رقم 432 سنة 21 القضائية

قتل خطأ. حكم. تسبيبه.

إثبات وقوع الخطأ من المتهم وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ والحادث الذي وقع. يكفي لسلامة الحكم.

--------------
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذي أدانته في جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة البندر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل كريمة عبد الرحمن النعماني وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لوري في الطريق العام بسرعة تزيد عن المقرر ودون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابتها التي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى عبد الرحمن النعماني بحق مدني قبل المتهم وعبد الخالق عفيفي ومدير شركة التأمين الأهلية بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبين الكوم الجزئية دفع الحاضر عن مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بأن مسئولية شركة التأمين أساسها العقد بين المؤمن وبين شركة التأمين وليس أساسه ارتكاب الجنحة. والمحكمة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع بطريق التضامن مع عبد الخالق عفيفي المسئول عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني عبد الرحمن النعماني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية قبل مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن وجهي الطعن يتحصلان فيما يقوله الطاعن من أنه دفع بأن خطأ المجني عليها قطع الصلة بين فعل المتهم ونتيجة الحادث، فعلاقة السببية غير قائمة وأن المحكمة لم ترد على ذلك وأنه دفع بأن الحادث وقع بلا خطأ منه لأن الصدمة جاءت بالعجلة الخلفية ولم يكن هناك وسيلة لتفادي الحادث واستشهد بمعاينة المحقق التي أثبتت أن الآثار التي وجدت تبين أنها بالعجلة الخلفية ولم ترد المحكمة على ذلك أيضا.
وحيث إنه بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم قد أخطأ وأن علاقة السببية قائمة وأن تقيم على ذلك الدليل وقد فعل الحكم المطعون فيه ذلك وأثبت أن المتهم أخطأ وأن السيارة صدمت المجني عليها بجانبها ثم طوتها تحت عجلاتها حالة كون السيارة مسرعة ودون أي تقصير من المجني عليها وذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن. ومن ثم فالطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 407 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 5 ص 8

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(5)
القضية رقم 407 سنة 21 القضائية

إثبات. خبير.

سلطة المحكمة في الأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء.

---------------
المحكمة حرة في أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوي وتدع ما لا تطمئن إليه منها ولا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية البراهمة مركز ومديرية قنا مع آخر حكم ببراءته ضربا عبد القادر إسماعيل حامد عمداً ومع سبق الإصرار بأن توجها إليه في حقله يحملان عصيا بعد علمهما بحصول مشادة سابقه بين المجني عليه وأخيهما طاهر محمد سيد وأمسك المتهم الثاني بالمجني عليه وضربه المتهم الأول - بعصا على رأسه فأحدث به جرحاً رضيا بقمة الرأس والجدارية اليسرى موصوفا بالتقرير الطبي ونشأ عنه كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي الجداري للرأس يجعل المخ مقابله عرضة للمؤثرات الخارجية وتعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة هذه المضاعفات التي قد تحدث للمصاب مستقبلاً يصعب تقدير مدى هذه العاهة وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 و2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في الجلسة بأن إصابة المجني عليه إنما حدثت بسبب سقوطه على فأس حينما كان متماسكاً مع آخر والمحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وقالت إن الطاعن إنما ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه وأن الإصابة التي بالمجني عليه لم تكن نتيجة سقوطه على فأس ولم تستدل على ذلك إلا بقولها إن الطبيب الشرعي الذي ندبته قرر أن من رأيه أنه يتعذر حصول الإصابة من سقوط إلا إذا كان هذا السقوط من ارتفاع أكبر من طول المصاب الأمر الذي يتعارض مع ظروف الحادث وهذا من المحكمة غير سديد لأنها أولاً لم تبين أين كان التماسك المدعي وأين كانت الفأس المقول بسقوط المجني عليه عليها ولم تنف حصول التماسك أو تقل إنه لم يكن من محل مرتفع عن المحل المقول وجود الفأس فيه وثانياً لأنها لم تبين الظروف التي قالت عنها إنها تتعارض مع دعوى الدفاع وتؤيد رأي الطبيب الشرعي كذلك الحال بالنسبة لما قيل من تعدد الإصابات بالمجني عليه فقد نفت هذا التعدد استناداً لرأي الطبيب الشرعي مع أنه استخلص رأياً للطبيب الكشاف أو الذي أجرى العملية للمجني عليه استخلاصاً مع أن هذا الطبيب على قيد الحياة وكان يجدر سؤاله عن رأيه وعما شاهده هو بالمجني عليه وقد قال الطبيب الشرعي بأن آلة الأشعة الموجودة في المصلحة لم تسعفه في أداء مأموريته فكان يجب في هذه الحالة الاستعانة بآلة أخرى تؤدي العمل على الوجه الأكمل.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن المحكمة تأخذ بأقوال الطبيب الشرعي الذي ندبته خبير في الدعوى وتعتمد الرأي الذي انتهى إليه للأسباب التي جاءت بالتقرير من أن إصابة المجني عليه هي إصابة رضية حدثت من الضرب بعصى وأنها لم تكن نتيجة سقوط على خرس فأس وأن الورم الدموي الذي شوهد بمقدم فروة الرأس في اليوم التالي لحصول الحادثة لم يكن نتيجة إصابة منفصلة وإنما كان نتيجة تجمع الدم النازل من الجرح المتسرب من بين أنسجة فروة الرأس وسحجات العظام بسبب رقاد المجني عليه عقب الإصابة على جانبه الأيسر إذ أن طبيعة التكوين التشريحي لأنسجة فروة الرأس يسمح بتكوين التورم في مثل هذا الموضع، ويبين من ذلك ومما نقله الحكم عن تقرير الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة أنه لن يذكر في تقريره احتمال حصول الإصابة من السقوط على خرس فأس وإنما الذي ذكر ذلك هو طبيب غيره، أما هو فقد قطع بأن الإصابة إنما حدثت من ضرب المجني عليه على رأسه فلم يكن في ذهن المحكمة بعد أن أخذت بتقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته احتمالاً أن تكون إصابة المجني عليه من الوجهة الفنية من سقوطه على خرس فأس وهذا يفيد أنها قد أطرحت كل دفاع يخالف ما جاء بهذا التقرير وكذلك قد أخذت بما جاء فيما يختص بالادعاء بتعدد الإصابات وهي حرة في أن تأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء وتدع ما لا تطمئن إليها منها بلا تعقيب عليها في ذلك. ومتى كان الأمر كذلك كان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 389 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 4 ص 6

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(4)
القضية رقم 389 سنة 21 القضائية

ضرب أفضى إلى عاهة.

الاعتماد في ثبوتها على تقرير الطبيب الشرعي. ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة. لا يخل بركن من أركان الجريمة.

-------------
ما دام الطاعن لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة والعاهة. وإذا كان الطبيب الشرعي لم يذكر في تقريره أن المجني عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة ضرب فتحية مصطفى على عينها اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عور في وضع مقلة العين اليسرى وضمور في العصب البصري وفقد قوة الإبصار بهذه العين وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة حنفي نجيب مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه شوه وقائع الدعوى ومسخها مسخا فأخذ بأقوال المجني عليها وزوجها وشاهدهما محمد إبراهيم ولم يأخذ بدفاع الطاعن ولا شهود النفي ارتكاناً على ظاهر التحقيقات دون البحث في محتوياتها وإيراد الأدلة التي رآها ترجح شهود الإثبات على شهود النفي ولم يذكر كثيراً من وقائع الدعوى ولم يبين شهادة شهود النفي ولم يقارنها بشهود الإثبات - كما أن الكشف الطبي أثبت أن المجني عليها مصابة برمد حبيبي وضمور في عصب العين ومع أن هذا المرض من الأمراض المزمنة ويؤثر على أعصاب العين وأن التقرير الطبي يسلم بأن العين لم تكن مبصرة وأنه لا يستطيع تحديد قوة الإبصار مكتفياً بقوله إن العاهة هي فقد قوة الإبصار التي كانت قائمة قبل الإصابة وقد لا تكون فإن المحكمة لم تتحدث عن ذلك رغم إثارته من الطاعن ولم تعرض في حكمها لأدلة الإثبات وبجانبها أدلة النفي ثم ترجح بين ما تمخض عنه دليل الإثبات وما اتضح من أدلة النفي مفصلة أسباب هذا الترجيح. لذلك جاء الحكم قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة الدعوى بما يتحقق معه جميع العناصر القانونية التي دين الطاعن من أجلها وساق عليها الأدلة من التحقيق وليس عليه أن يفعل أكثر مما فعل وليس من الضروري متى ذكرت المحكمة واقعة الدعوى وأدلتها أن تتعقب كل ما يقوله المتهم وترد عليه. فالطعن على ما أورده الطاعن ليس إلا جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به - أما ما قاله الطاعن في شأن إبصار العين فإنه لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة من شهادة المجني عليها ومن التقرير الطبي المثبت لحصول العاهة خصوصاً أنه لم يأت في تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليها لم تكن مبصرة كما يقول الطاعن وكل ما قاله أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة وهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة ومع ذلك فالطعن لا جدوى له لأن العقوبة مبررة إذ حكم على الطاعن بالحبس لمدة سنة وهي عقوبة تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط بالمادة 242 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.