الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مهن - مهن طبية



عملية الحقن. ممارستها في صيدلي لا تعفيه من العقاب إلا في حالة الضرورة.الحكم كاملاً




ارتكاب المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.الحكم كاملاً




إخطار النقابة العليا للمهن الطبية بما يتهم به أعضاؤها. لا بطلان إذا خولف ذلك الإجراء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مناجم ومحاجر - استخراج خامات بدون ترخيص



دل الشارع بما جاء فى نصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر واستغلالها خفية.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عنها في المادة (64) من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 أن يستخرج الجاني المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر أو يشرع في ذلك قبل الحصول على الترخيص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مناجم ومحاجر



استخراج مواد المناجم والمحاجر مؤثم إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض. مجرد نقلها من مكانها لا يحتاج إلى ترخيص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج او شرع فى استخراج مواد معدنيه من المناجم او اى مادة من مواد المحاجر دون ترخيص" .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها. قوامه: علم الجاني وقت مقارفته الجريمة بعدم الحصول على الترخيص. أساس ذلك.الحكم كاملاً




استخراج مواد المناجم والمحاجر. متى يكون مؤثماً؟ إذ كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.الحكم كاملاً




استخراج مواد المناجم والمحاجر: متى يكون مؤثماً؟ إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.الحكم كاملاً




مفاد المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن جميع الأراضى التى تحتوى على مادة أو أكثر من الخامات التى نصت عليها يعتبر فى حكم هذا القانون محاجر وقصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على استخراج تلك الخامات واستغلالها، ولا موجب يقتضى مع صراحة نص المادة الأولى المشار إليها صدور قرار من وزير التجارة عن كل أرض تحتوى على شئ من هذه الخامات لاعتبارها محاجر.الحكم كاملاً




جريمة الحصول على المواد المعدنية الموجودة في باطن الأرض بدون ترخيص أو الشروع فيها قوامها وطبيعتها الخاصة مدى صلتها بجريمة السرقة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / ملكية - نزع ملكية / تنبية نزع الملكية




إن قانون المرافعات الأهلي لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط في المادة 608 منه) على أن تسجيل تنبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف في العقار المراد نزع ملكيته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / ملكية - نزع ملكية





إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائما إلى أن يعدل بآخر, أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذا له.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / ملكية



من المقرر أن للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، والثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعاً ومؤدى هذا أن ملكية الشريك للحصة الشائعة ليست خالصة له بل هي أيضاً مملوكة لباقي الشركاء وأي اعتداء للشريك على المال الشائع - أياً كانت صورته - يتضمن اعتداء على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكيته.الحكم كاملاً




حرق المال الشائع من أحد الشركاء. يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء.وضع المطعون ضده النار في زراعة غير محصودة مملوكة على الشيوع بينه والمجني عليهما. كفايته لقيام المسئولية الجنائية عن حرق نصيب المجني عليهما. مخالفة الحكم الجلسة ذلك. خطأ في التطبيق الصحيح للقانون.الحكم كاملاً




تحصيل الحكم في مدوناته ما يدل على ملكية الشيء المختلس. كفايته للتدليل على الملكية.الحكم كاملاً




المنازعة في ملكية الشيء المدعي الاستيلاء عليه، دفاع جوهري. وجوب تعرض الحكم له وإلا كان قاصراً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مقايضة





سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مقاولة - مسئولية المقاول



لا شان لمسئولية مالك البناء المفترضة قبل الغير بتعويضه عن الضرر الذي يحدثه تهدمه بالمسئولية الفعلية للمقاول الذي أنشأه عن إقامته دون مراعاة الأصول الفنية في تشييده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مقاصة - مقاصة قضائية




لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعاً عنه دعوى أمام المحكمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مقاصة



التقاء الجرائم في صعيد واحد يدور في فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن نقض الحكم بالنسبة له يقتضي نقضه للآخرين.الحكم كاملاً




شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبيالحكم كاملاً




معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.الحكم كاملاً




حظر القانون رقم 80 سنة 1947 كل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي.الحكم كاملاً




إن المقاصة بمعناها العام داخلة بالضرورة في نطاق الحظر الذي فرضه القانون رقم 80 لسنة 1947، وقد عرفها الشارع بموضوعها وبالغاية منها.الحكم كاملاً




متى كان الحكم لم يستند في قضائه بإدانة الطاعن إلا على اعترافه فخرجت بذلك أقوال المبلغ عن دائرة الاستدلال .الحكم كاملاً




لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خالٍ من النزاع أن تقرّ وقوع المقاصة ما دام هذا الدين لم يصف. ولها أن تحكم بالدين الخالي من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة في رفع دعوى بما يكون له على خصمه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مفرقعات - إحرازها



لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوّغ شرعي يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع. ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف.الحكم كاملاً




لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة، وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدّة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات.الحكم كاملاً




إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، والتي تعدّلت بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث على هذا الإحراز، اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوّغ قانوني.الحكم كاملاً




إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، المعدّلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث لهذا الإحراز، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مفرقعات




القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات تحققه. بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإضرار.الحكم كاملاً




إن البارود لا يعتبر من المفرقعات الوارد ذكرها في المادة 363 من قانون العقوبات إلا إذا كان بكمية كبيرة وفي حيز مغلق لا يتسع للغازات التي يتحوّل إليها عقب الإشعال.الحكم كاملاً




المفرقعات المحرّمة التي تشير إليها المادة 317 المكررة من قانون العقوبات هي التي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. فلعب الأطفال (السواريخ) لا تدخل في عداد المفرقعات التي يتناولها حكم المادة المذكورة.الحكم كاملاً





قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر

الوقائع المصرية - العدد 95 - في 23 أبريل سنة 2022 

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتعديلاته ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وعلى لائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 7 لسنة 2020 بشأن نظام الرقابة على الواردات الغذائية القائم على المخاطر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنة 2020 بشأن قواعد تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء فى المنشآت الغذائية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء ؛
وعلى مذكرة الهيئة القومية لسلامة الغذاء المؤرخة فى 9/ 3/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يقصد بالسلعة الغذائية في تطبيق أحكام هذا القرار أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي ، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة ، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة ، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة ، ويستثنى من ذلك العلف ، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها ، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها ، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل ، والتبغ ومنتجاته ، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
كما يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه ، أو تصنيعه ، أو تخزينه ، أو حفظه ، أو تعبئته أو تغليفه ، أو توسيمه ، أو استيراده ، أو تصديره ، أو نقله ، أو تسليمه ، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى ، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة ، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح ، العامة أو الخاصة ، الدائمة أو المؤقتة ، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن .

 

مادة رقم 2

يلتزم مستوردو السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر .

 

مادة رقم 3

تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، وكذا السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

 

مادة رقم 4

يحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

 

مادة رقم 5

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ، ويحكم بمصادرتها .

 

مادة رقم 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى

صادر في 9 / 3 / 2022

قرار وزير الداخلية 1416 لسنة 2022 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008

 الوقائع المصرية - 151 تابع (أ) - في 6 يولية سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه قطاعي (المشروعات والتنمية ، المرور والحماية المدنية) ؛
قـــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (15 ، 156، 221 فقرة أولى ، 225 فقرة أخيرة ، 229، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصوص الآتية :
(مادة 15)
"لا يجوز إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية بأي طريقة كانت إلا للشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، وكذا الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها ، متى كان الإعلان متعلقاً بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها ، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذه اللائحة .
ولرجال الشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .
ويجوز للإدارة العامة لنظم معلومات المرور إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة الاطلاع على المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة لاعتماد الشركات والتقدم بالطلبات واستكمال إجراءات استصدار الترخيص اللازم لذلك" .
(مادة 156)
"يجب أن تكون كافة الأجهزة والمساعدات الفنية والمستلزمات المرورية (محدد السرعة - مسجل الأحداث اللحظي - حقيبة الإسعافات الأولية - المثلث العاكس) مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصناعة، وصالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن مدة ترخيص السيارة، ويتم الحصول عليها من الشركات والمصانع المسجلة بالقطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية" .
(مادة 221 فقرة أولى)
"يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة 216 من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج 101 مرور وتكون قيمته عشرة جنيهات تخصص للقائمين عليه" .
(مادة 225 فقرة أخيرة)
"وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه للمركبات الملاكي والنقل، وخمسة وسبعون جنيها لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها " .
(مادة 229)
"في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات ، تتولى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة إلكترونياً أو ورقياً على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها خمسون جنيهاً ، وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة ، وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص" .
(مادة 274)
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ، ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ؛ وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .
ويجوز لمالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة" .

 

مادة رقم 2

تضاف مواد أرقامها (6 مكرراً ، 15 مكرراً ، 15 مكرراً "1"، 15 مكرراً "2" ، 15 مكرراً "3" ، 15 مكرراً "4"، 172 مكرراً) ، كما يضاف بند جديد
رقمه (4) إلى المادة رقم (254) ، وذلك على النحو التالي :
(مادة 6 مكررا)
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (6) من هذه اللائحة ، يجوز لمالك المركبة عند الترخيص أو التجديد لها طلب الاشتراك في خدمة ونش الإنقاذ من إدارة المرور المختصة مقابل سداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ، لاستعماله في حالة طلب الإغاثة عند تعرضه لحادثة بالمركبة على الطرق ، ويتحمل طالب الإغاثة أية تكاليف إضافية يستلزمها نقل المركبة إلى المكان الذي يحدده، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي يحددها القطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية" .
(مادة 15 مكررا)
"ينشأ بالإدارة العامة للمرور سجل مسلسل ورقى أو إلكتروني أو كليهما يقيد فيه الطلبات المقدمة لاعتماد شركات الدعاية والإعلان أو الشركات التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها وفقاً لتاريخ التقدم بالطلب على النموذج المعد لذلك، مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائتي جنيه ، ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
? - مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة .
2 - أصل شهادة القيد بالسجل المعد لذلك بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية .
3 - صور بطاقات الرقم القومي للممثلين القانونيين للشركة والمفوضين
عنها المطلوب التصريح لهم بالتعامل مع إدارة المرور لتقديم الطلبات واستلام تراخيص الإعلان .
4- بيان بأنواع المركبات التي سيتم وضع الإعلانات عليها وتصنيفها .
5- نماذج من أشكال الإعلانات لعرضها على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور لاعتمادها .
6- وسيلة إخطار الشركة (عنوان مراسلات أو بريد إلكتروني أو رقم هاتف محمول ، أو أية وسيلة إخطار أخرى) .
7- إقرار من الشركة بصحة البيانات والمستندات المقدمة منها والعلم بكافة شروط الترخيص .
وتتولى الإدارة العامة للمرور استلام طلب اعتماد المعلن ورقياً أو إلكترونيا لفحص المستندات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية ، وإخطار مقدم الطلب بوسيلة الإخطار المحددة بنتيجة الفحص" .
(مادة 15 مكررا "1")
" يقدم طلب الترخيص بمباشرة نشاط الدعاية والإعلان على المركبات ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه، مرفقاً به المستندات الآتية :
أولاً - بالنسبة للطلبات المقدمة من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية :
?- شهادة اعتماد وزارة الداخلية للشركة بشأن إتاحة ممارسة النشاط .
?- صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3 - إقرار من طالب الإعلان بالعلم بكافة شروط الترخيص وصحة البيانات والمستندات المقدمة وموافقته على الإعلان .
4- موافقة إدارة التفتيش الهندسي على نموذج الإعلان .
ثانياً - بالنسبة للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الراغبة في الإعلان على وسائل النقل الخاصة بها :
1 - كافة المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم (15 مكرراً) عدا البند رقم (?) .
? - صورة رخصة التسيير السارية للمركبة المطلوب الترخيص بالإعلان عليها .
3- موافقة إدارة التفتيش الهندسي على نموذج الإعلان .
وتتولى الإدارة العامة للمرور فحص طلب الترخيص والمستندات المطلوبة تنسيقاً والجهات المعنية بوزارة الداخلية ، وتخطر مقدم طلب الترخيص بنتيجة الفحص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراءات والمستندات السابقة" .
(مادة 15 مكرراً "2")
"يصدر قسم المرور المختص رخصة استعمال المركبة في الإعلان لمدة لا تجاوز مدة سريان رخصة تسيير المركبة، مقـابل تسديد رسم إلى الإدارة العـامة للمرور وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقاً للفئات الآتية :
أولاً - الرسوم المطلوب سدادها من شركات الدعاية والإعلان المعتمدة لدى وزارة الداخلية :
(أ) مركبات (أجرة ، ملاكي ، نقل ركاب) :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
أجرة 1000 ج استيكرز
1200 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
ملاكي - نقل ركاب حتى 17 راكب 2400 ج استيكرز
2600 ج المجسم أو الثابت
2800 ج الإلكتروني
نقل ركاب أكثر من 17 راكب 2800 ج استيكرز
3000 ج المجسم أو الثابت
3200 ج الإلكتروني
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
نقل حمولة حتى 1.5 طن 2400 ج استيكرز
2600 ج المجسم أو الثابت
2800 ج الالكترونى
نقل من 1.5 طن حتى 5 طن 2800 ج استيكرز
3000 ج المجسم أو الثابت
3200 ج الإلكتروني
نقل أعلى من 5 طن 2900 ج استيكرز
3100 ج المجسم أو الثابت
3300 ج الإلكتروني
ثانيًا - الرسوم المطلوب سدادها من الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بالنسبة للإعلان الخاص بالاسم التجاري ونوع العمل التي تزاوله على وسائل النقل الخاصة بها :
(أ) مركبات (ملاكي ، نقل ركاب) :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
ملاكي - نقل ركاب حتى 17 راكب 1200 ج استيكرز
1300 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
نقل ركاب أكثر من 17 راكب 1400 ج استيكرز
1500 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
(ب) الدراجات الآلية بكافة أنواعها مبلغ مائتى جنيه سنويًا .
(ج) مركبات النقل :
المركبة قيمة الرسم سنويًا نوع الإعلان
نقل حمولة حتى 1.5 طن 1200 ج استيكرز
1300 ج المجسم أو الثابت
1400 ج الإلكتروني
نقل حمولة 1.5 طن حتى 5 طن 1400 ج استيكرز
1500 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
نقل أعلى من 5 طن 1450 ج استيكرز
1550 ج المجسم أو الثابت
1600 ج الإلكتروني
(مادة 15 مكررا "3")
"تلتزم الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية من أنشطتها بالآتي :
1 - التقدم بطلب اعتماد الشركة وقبولها في ممارسة النشاط إلى الإدارة
العامة للمرور .
? - سداد الرسوم المطلوبة للترخيص وفقاً لتصنيف المركبات وأنواع الإعلانات .
3 - عدم تضمين الإعلانات ما يخل بالنظام العام أو المساس بالوحدة الوطنية أو يخل بشروط الأمن والمتانة للمركبة .
4 - الالتزام بكافة اشتراطات الإعلانات والنماذج المستخدمة للإعلان التي تحددها إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور .
5 - إعداد سجلات منتظمة تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة للإدارة العامة للمرور بشأن حصر أنواع المركبات ومالكيها ونماذج الإعلانات المخصصة لكل مركبة وتحديثها بصورة دورية كل ثلاثة شهور .
6- عدم تقديم أية بيانات أو معلومات لديها لأي جهة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمرور مع الحفاظ على سريتها وعدم اختراقها أو إتلافها" .
(مادة 15 مكررا "4")
"تصدر رخصة استعمال المركبة في الإعلان وفقاً للشكل الذي تحدده الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ،
وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها ، على أن تتضمن البيانات الآتية :
? - اسم مالك المركبة .
? - رقم المركبة ونوعها وطرازها وموديلها .
3 - اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان .
4- بداية ونهاية مدة الترخيص بالإعلان .
5 - نوع الإعلان وشكله وطبيعته وموضعه على المركبة" .
(مادة 172 مكررا)
"الدراجة الآلية الخفيفة : تكون ذات عجلتين أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها بالمواصفات الآتية :
1- السعة اللترية أكثر من 50 سم ولا تزيد على 150 سم .
? - ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة أكبر من 1.5 كيلو وات ولا تزيد على4 كيلو وات .
3 - ألا تكون مزودة بصندوق خلف أو جانبي لنقل الأفراد أو البضائع أو الأشياء .
4 - مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
وتسرى بشأن الدراجات الآلية الخفيفة أحكام المواد أرقام (168، 169، 170) من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور" .
(مادة 254) بند رقم (4)
4 - البصمة العشرية الإلكترونية لطالب الترخيص .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغى ما يخالفه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
6/ 7/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة

نشر بتاريخ 24 / 7 / 1975

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 في شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:

المادة 1

يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 2

تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والأخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية.

المادة 3

تختص المجالس الطبية المذكورة بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج من الفئات الآتية وتقدم تقاريرها وتوصياتها عنهم:
(أ) العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ب) المواطنون طالبو العلاج على نفقة الدولة.
(ج) المواطنون طالبو العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة.

المادة 4

توصى المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته في الداخل واقتضت حالته ذلك.

المادة 5

تحيل المجالس تقاريرها وتوصياتها على طالبي العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة في حالة موافقتها على ذلك إلى إدارة الجوازات والجنسية وإدارة النقد وغيرهما من الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ إجراءات سفرهم.
كما تحيل تقاريرها وتوصياتها في شأن العلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأنها، وللوزير أن يعيد عرض ما يراه من توصيات المجالس عليها مرة أخرى إذا ما رأى ضرورة لذلك.

المادة 6

يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تتحمل الجهات التي يتبعها المريض بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة (3) من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، وفي غير هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في الداخل أو في الخارج، تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته الاجتماعية.

المادة 6 مكرر

يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف تجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله إلى أرض الوطن وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 7

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 8

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1966 المشار إليه.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

القانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939

الجريدة الرسمية - العدد 27 (مكرر) - في 8 يولية سنة 2022

باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

مادة رقم 2

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي الحجة سنة 1443ه
الموافق 8 يوليو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي