استخراج مواد المناجم والمحاجر مؤثم إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض. مجرد نقلها من مكانها لا يحتاج إلى ترخيص. أساس ذلك.
خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.
لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 تنص على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج او شرع فى استخراج مواد معدنيه من المناجم او اى مادة من مواد المحاجر دون ترخيص" .
القصد الجنائي في جريمة استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها. قوامه: علم الجاني وقت مقارفته الجريمة بعدم الحصول على الترخيص. أساس ذلك.
استخراج مواد المناجم والمحاجر. متى يكون مؤثماً؟ إذ كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.
استخراج مواد المناجم والمحاجر: متى يكون مؤثماً؟ إذا كان بقصد استعمالها استعمالاً مغايراً لمجرد بقائها في الأرض.
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن جميع الأراضى التى تحتوى على مادة أو أكثر من الخامات التى نصت عليها يعتبر فى حكم هذا القانون محاجر وقصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على استخراج تلك الخامات واستغلالها، ولا موجب يقتضى مع صراحة نص المادة الأولى المشار إليها صدور قرار من وزير التجارة عن كل أرض تحتوى على شئ من هذه الخامات لاعتبارها محاجر.
جريمة الحصول على المواد المعدنية الموجودة في باطن الأرض بدون ترخيص أو الشروع فيها قوامها وطبيعتها الخاصة مدى صلتها بجريمة السرقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق