لما كانت المادة 102 "أ" من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 102 ( أ ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1949 قد نصت على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات بدون رخصة أو مسوّغ شرعي يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع. ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف.الحكم كاملاً
لتطبيق المادة 317 المكررة من قانون العقوبات يجب التمييز بين حالة صنع أو استيراد أو إحراز القنابل أو الديناميت أو المفرقعات بصفة عامة، وبين حالة صنع أو استيراد أو إحراز المواد المعدّة لأن تدخل في تركيب تلك المفرقعات.الحكم كاملاً
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، والتي تعدّلت بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث على هذا الإحراز، اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوّغ قانوني.الحكم كاملاً
إن المادة 317 المكررة من قانون العقوبات، المعدّلة بالقانون رقم 35 لسنة 1932، تعاقب على إحراز المفرقعات في كافة صوره وألوانه، مهما كان الباعث لهذا الإحراز، إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانوني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق