الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب

 

 

دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظ

 

 

 

 

دعوى النسب. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. مؤداه. عدم خضوعها لقيد اشتراط سماعها على وجود وثيقة زواج رسمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .

 

 

 

 

البينة في دعوى النسب. ماهيتها. شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

 

 

 

 

ثبوت النسب بالفراش الصحيح. الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي .

 

 

 

 

ثبوت نسب الولد من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على ذلك إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات. شرطه. ألا تكون وقت الإقرار متزوجة أو معتدة .

 

 

 

 

دعوى المطعون عليها دعوى نسب وهي باقية على حكمها المقرر في الشريعة ويجوز إثباتها بالبينة.

 

 

 

 

النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش والبينة والإقرار بالبنوة. شرط صحته.

 

 

 

 

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.

 

 

 

 

النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. الإقرار بالبنوة. شرط صحته. أن يكون الولد مجهول النسب. تعلق حق الولد بهذا الإقرار.

 

 

 

 

النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم بثبوت النسب إلى إقرار الزوج بتحقيقات إدارية بقيام الزوجية وإلى عدم المانع من الدخول وثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج. لا خطأ.

 

 

 

 

النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له .

 

 

 

 

النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب وأنه، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به ويثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.

 

 

 

 

النسب كما يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً.

 

 

 

 

القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم ادعائه.

 

 

 

 

النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار بالبينة. وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي الإقرار بالنسب. ينتفي به كونه من الزنا ولا يصدق الزوجان في إبطاله .

 

 

 

 

الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.

 

 

 

 

إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه ابن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .

 

 

 

 

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

 

 

 

 

إن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.

 

 

 

 

يثبت النسب بالفراش الصحيح وملك اليمين وما يلحق به. الزنا لا يثبت به النسب. ما تصير به الزوجة فراشا.

 

 

 

 

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية / البينة الشرعية

 

قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. أن تكون موافقة للدعوى . الموافقة التامة والموافقة التضمينية . ماهيتهما . كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت .

 

 

 

 

الضرر المبيح للتطليق . م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته . اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه . كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء . علة ذلك .

 

 

 

 

الشهادة . شرط صحتها شرعاً . العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها . اختلاق الطاعن على الشهادة خصومة بينه وبين الشاهد لإبطالها . غير جائز .

 

 

 

 

خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة .

 

 

 

 

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض . قبولها في الفقه الحنفي . الاستثناء . الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه .

 

 

 

 

اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه. كافٍ لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر . عدم اشتراط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء .

 

 

 

 

قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى سواء كانت موافقة تامة أو تضمينية. كفاية الموافقة على المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.

 

 

 

 

الأصل في الشهادة . وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه . الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر . غير جائزة .

 

 

 

 

البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. مؤداه. عدم جواز اللجوء لليمين إذا كان للمدعي بيّنة حاضرة. إقامة المدعي البيّنة على دعواه. طلب المدعى عليه بعد ذلك يمينه على أنه محق في دعواه أو أن الشهود محقون في الشهادة. لا يجاب إليه. علة ذلك. اليمين حق للمدعي على المدعى عليه لا يستوفي إلا بطلب المدعي عند عجزه عن إقامة البينة.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .

 

 

 

 

الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية شرط صحتها - في فقه الحنفية - أن يوضح الشاهد سبب وراثة المدعي، بذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

 

 

 

 

شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية.

 

 

 

 

شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الاستثناء. شهادة الأصل لفرعه، والفرع لأصله.

 

 

 

 

نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

 

 

 

 

شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. أن تكون موافقة للدعوى. كفاية الموافقة التضمينية بأن توافق الشهادة بعض المدعي به.

 

 

 

 

شترط لقبول الشهادة شرعاً. انتفاء التهمة عن الشاهد. مثال في دعوى طلاق.

 

 

 

 

الشهادة عند فقهاء الحنفية. يشترط فيها أن تكون موافقة للدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤداه. عدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما.

 

 

 

 

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.

 

 

 

 

الوقائع الواجب شمول حكم الإحالة للتحقيق عليها. م 71. إثبات. نص الحكم على قيام الزوجية بالبينة رغم ثبوتها بعقد رسمي غير مجمود. لا عيب.

 

 

 

 

عدم قبول شهادة الفرع للأصل وإن علا أو الأصل للفرع وإن سقل. لا يغير من ذلك أن تكون للواقعة المشهود عليها من المسائل الشرعية أو المالية.

 

 

 

 

شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. موافقتها للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعني دون اللفظ. مثال في دعوى طلاق.

 

 

 

 

موافقة الشهادة للشهادة، شرائط ذلك في المذهب الحنفي. كفاية تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له. مثال في دعوى طلاق

 

 

 

 

اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له متى كان المشهود به قولاً محصناً.

 

 

 

 

الاختلاف بين الشهادتين في القذف. لا أثر لاختلاف الزمان والمكان. الاختلاف بين الإنشاء والإقرار. أثره. عدم قبول الشهادة. مثال في دعوى طلاق.

 

 

 

 

دعوى الفراش الصحيح الذي يراد به إثبات النسب. التناقض فيها لا يغتفر. الاستناد فيها إلى أن التناقض في النسب عفو مغتفر وتجوز فيه الشهادة بالسماع. لا محل له.

 

 

 

 

الإعلام الشرعي. قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية. جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث. جواز ترجيحها البينة على التحريات.

 

 

 

 

شهادة القابلة وحدها أو أية امرأة مسلمة عدله. كفايتها لإثبات واقعة الولادة. استلزام الشهادة الكاملة في هذه الحالة. لا محل له.

 

 

 

 

الشهادة بالتسامع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.جائزة عند الحنفية في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتوافر به الأخبار ويقع في قلبه صدقها، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.

 

 

 

 

من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك ولأن القول مما يعاد ويكرر.

 

 

 

 

التطليق للضرر. وجوب إثباته طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة, رغم أنه منقول من مذهب مالك. المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية, البينة تكون من رجلين أو من رجل وامرأتين .

 

 

 

 

وجوب معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه, فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع. الطلاق لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع .

 

 

 

 

عدم بيان الطاعن أمام محكمة الموضوع ماهية الخصومة بينه وبين الشاهد. تمسكه أمام محكمة النقض بقيام عداوة دنيوية بينهما لاتهامه بالاعتداء عليه بالضرب. نعي غير مقبول تعلقه بواقع مما تستقل محكمة الموضوع بتحقيقه .

 

 

 

 

النسب يثبت شرعاً عند الإنكار بالبينة.

 

 

 

 

شهادة المستأجر للأجير، على عكس شهادة الأجير للمستأجر، مقبولة شرعاً، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً ولا ترفع عنه مغرماً.

 

 

 

 

الشهادة عند فقهاء الحنفية يشترط فيها أن تكون موافقة الدعوى. مخالفة الشهادة للدعوى مؤد لعدم قبولها إلا إذا وفق المدعي بينهما. لا محل لهذا الشرط إذا كان تكذيب المدعي لشهوده في شيء زائد عن الدعوى.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / تطليق للغيبة



غيبة الزوج عن زوجته وفق م 12 من مرسوم بق 25 لسنة 1929. مقصودها. الغيبة فى بلد آخر مغاير لبلد إقامة الزوجة لمدة سنة فأكثر



الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق. م6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد. اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها. م 12ق 25 لسنة 1929.



التطليق للغيبة. وجوب قيام القاضي بضرب أجل للزوج الغائب - إذا أمكن وصول الرسائل إليه ويكتب له يعذره بأنه يطلق زوجته عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. م 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.



التطليق للغيبة. م 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة.



التطليق للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1929. شرطه. أن تكون غيبة الزوج سنة فأكثر في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة 


اشتراط إعذار القاضي إلى الزوج طبقاً للمادتين 12، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تطليق زوجته عليه يكون في حالة طلب التطليق لغيبة الزوج. لا محل لاتخاذ هذه الإجراءات في حالة التطليق للضرر



غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.



التطليق للغيبة. إمكانية وصول الرسائل للزوج. وجوب إمهاله وإعذاره للإقامة مع زوجته. المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929. مدة الإمهال. ليست من مواعيد المرافعات.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / العدة - انقضاء العدة





إياس المرأة. حده. بلوغها سن 55. شرطه. انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل أو بعد مدة الإياس.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / العدة




عدة المرأة بعد الدخول بها فى الشريعة الإسلامية. ماهيتها. تأثر الشرائع المسيحية بها رغم عدم معرفتها بها. مؤداه. اشتراطها مدة معينة تنتظرها المرأة بعد انقضاء زواجها الأول وقبل زواجها الجديد.



اختلاف الزوجين في صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها . شرطه . علة ذلك . العدة بالحيض . أقل مدة فيها هي ستون يوماً .


انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة تحتمل ذلك.



ادعاء المطلقة التي توفى عنها زوجها عدم انقضاء عدتها. جوازه خلال السنة التالية للطلاق.



انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه. أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.



ادعاء المطلقة التي توفى عنها زوجها عدم انقضاء عدتها. جوازه خلال السنة التالية للطلاق



نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى .



الطلاق والرجعة مما يستقل بهما الزوج. أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة وإئتمنها الشرع عليه.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / الطلاق الرجعي



اختلاف الزوجين في صحة الرجعة . القول للزوجة بيمينها. شرطه . علة ذلك . العدة بالحيض . أقل مدة فيها هي ستون يوماً .



الطلاق الرجعى أثره انتقاض عدد الطلقات التى يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج على الزوجة إلا بانقضاء العدة الرجعة ماهيتها امتداد للزوجية القائمة.


الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح في المآل لا في الحال، ولا يزيل ملكاً ولا حلاً ما دامت العدة قائمة، ويترتب عليه أثران، أولهما نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته والمراجعة لا تمحو هذا الأثر.



الرجعة ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد لزوجية قائمة. هي حق ثابت مقرر للزوج وحده ولا يملك إسقاطه. لا يشترط لصحتها رضا الزوجة أو علمها بها.



مجرد عودة الزوجة إلى منزل الزوجية في فترة العدة دون اعتراض من زوجها. لا يعتبر رجعة.



كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.



نص الم 3 المر بق 25/ 29 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة يشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد . اعتباره رجعياً. استناد الحكم إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية بعده




الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / الطلاق البائن



الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضا الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت.



المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.



انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.



كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق / الصلح




بعث المحكمة حكمين بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وثبوت استحكام الخلاف بينهما. إخفاق الحكمين في الصلح وخلوصهما إلى فصم عرى الزوجية. كاف لتحقيق غرض الشارع. علة ذلك. عدم رسم طريق معين يتعين على الحكمين اتخاذه .



التزام المحكمة بمحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر وإلا كان قضاؤها باطلاً.



القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح.



التطليق للضرر. التفويض في الصلح. مفاده أيضاً التفويض برفضه. رفض وكيل الزوجة للصلح المفوض فيه. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.




لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه وطلق زوجته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أي من الطرفين دعواه.