الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 169 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية للقانون 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية

الوقائع المصرية – العدد 189 تابع (أ) - في 26 أغسطس سنة 2021

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وبعد التنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــــرر :

المـادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية المشار إليه ، المرفقة بهذا القرار .

المـادة رقم 2 إصدار

يلتزم الخاضعون لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020م بتقديم طلب لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها .

المـادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6/4/2021
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : القانون :
قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي .
الهيئة : الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017
الإدارة العامة للزراعة العضوية : الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
اللجنة : اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية المشكلة بقرار وزير الزراعة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
النشاط العضوي : كل الممارسات، أو الأعمال، أو الإجراءات، أو التدابير، أو الإدارة، أو التشغيل ذات الصلة بعملية الزراعة العضوية، أو إعداد أو تجهيز، أو تداول المدخلات العضوية والمنتجات الغذائية العضوية سواء في مزارع الإنتاج النباتي، والحيواني، والداجني، والأحياء المائية والتى تطبق المعايير المنظمة للإنتاج العضوي الأولي ومدخلاته، أو في وحدة الإنتاج الغذائي العضوي .
الإنتاج العضوي : مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع بما في ذلك الإنتاج في مراحل التحول .
الإنتاج العضوى الأولي : النباتات والمحاصيل حتى حصادها ، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر ، والكائنات البحرية وأسماك المزارع حتى صيدها .
الإنتاج النباتى : إنتاج منتجات جميع المحاصيل الزراعية بما في ذلك حصاد النباتات البرية لأغراض تجارية .
الإنتاج الحيوانى : إنتاج الحيوانات المزرعية (شاملة النحل) والأجناس المائية والتى تنتج في المياه العذبة أو المالحة أو قليلة الملوحة .
وحدات الإنتاج العضوى : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية .
وحدة الإنتاج العضوى الأولي : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى ينتج أو يتداول مدخلات الإنتاج العضوى أو مزارع الإنتاج العضوى الأولي وفقًا لاشتراطات ومعايير الإنتاج العضوى الأولي الواردة بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية .
وحدة الإنتاج الغذائى العضوى : أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لإنتاج أو تداول أو تصدير أو استيراد منتج أو مكون غذائى عضوى أو حيوى وفقًا لاشتراطات ومعايير المنتج الغذائى العضوى الواردة بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة عن الهيئة .
المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية المحلية والدولية ، المحددة بالمرفق رقم (1) .
مدخل إنتاج زراعى عضوى : أى مكون يسمح باستخدامه كأحد مستلزمات الإنتاج الزراعى العضوى .
مكون الغذاء العضوى : أى مادة أو منتج بما في ذلك الإضافات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتصنيع وتعبئة المنتج العضوى والتى تظل موجودة في المنتج النهائى حتى ولو اتخذت شكلاً مختلفًا .
الغذاء : أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمى ، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة ، مصنعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة ، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه ، والعلكة .
المنتجات العضوية أو الحيوية : المواد التى يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوى وشروطه بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى .
الإنتاج المتوازى : هو إنتاج منتج عضوى وآخر غير عضوى في نفس وحدة الإنتاج أو من وحدتى إنتاج تحت إدارة مشغل واحد .
جهة المطابقة : الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة من الجهات المختصة والمسجلة بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية والتى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة .
الشعار : هو علامة الشعار العضوى أو الحيوى وتحتوى على رقم كودى يشير إلى أو يدل على اسم المدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى - سواء محليًا أو مستوردًا أو مصدرًا - وتاريخ الإنتاج ، واسم المنتج ، وجهة المطابقة والرقم الكودى الخاص بها . ويتم كتابتها في وسط الشعار أو في المكان المخصص لذلك .
التوسيم : عملية وضع ملصق أو علامة أو إشارة تصويرية أو صورة وصفية مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة أو معلمة أو منقوشة أو مختومة أو موضوعة على العبوة أو مرفقة بها أو وضع أية كلمة أو مصطلح أو بيان أو علامة مسجّلة أو اسم أو علامة تجارية أو رمز أو صورة على أى غلاف أو وثيقة أو إعلان أو ملصق أو لوحة أو شعار (لوجو) خاص بأحد المدخلات أو المنتجات الغذائية العضوية/ الحيوية سواء مصاحب لها أو يشير إليها .
الإعلان : نشر أى معلومات أو بيانات عن أى مدخل عضوى أو منتج عضوى أو حيوى للجمهور أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية بخلاف الملصق التعريفى ، وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا ، للترويج أو الدعاية للمدخل العضوى أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المراجعة : تعنى فحصًا منهجيًا ومستقلاً لتحديد ما إذا كانت المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية والأنشطة ذات الصلة بعملية الإنتاج العضوى تتوافق مع قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية والمعايير المنظمة لها وما إذا كانت هذه الترتيبات مطبقة بشكل فعّال ومناسبة لتحقيق أهداف هذه اللائحة والمعايير المنظمة لها كجزء لا يتجزأ منها .
الإعداد : أى عمليات حفظ أو تجهيز المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية أو منتجات التحويل (بما في ذلك الذبح والتقطيع بالنسبة للمنتجات الحيوانية) أو أى عمليات أخرى تُجرى على المنتجات غير المجهزة بدون تغيير المنتج الأولى مثل الذبح أو التقطيع أو التنظيف أو الطحن ، وكذلك التعبئة ووضع علامات التوسيم والملصقات التعريفية أو التغييرات على بطاقة الملصق التعريفى ذى الصلة بالإنتاج العضوى .
المنتج : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية أو تجهيزها أو تصنيعها أو تداولها .
التحول : تغيير أسلوب إدارة الإنتاج من الطريقة العادية التقليدية إلى طريقة الإنتاج العضوى خلال فترة محددة من الزمن والتى يتم خلالها تطبيق بنود وأحكام التحول للإنتاج العضوى .
مواد الإكثار النباتى : تعنى النباتات أو جميع أجزاء النباتات ، بما في ذلك البذور ، في أى مرحلة من مراحل النمو تكون قادرة على إنتاج نباتات كاملة ومخصصة لذلك .
تربية الأحياء المائية : تربية وإنتاج الحيوانات والنباتات البحرية تحت ظروف متحكم بها سواء خلال كل أو جزء من دورة حياة هذا النبات أو الحيوان .
الزراعات المائية : ويعنى وسيلة أو طريقة زراعة حيث تمتد جذور النباتات في محاليل مغذية سائلة أو نصف سائلة ؛ حيث تضاف المغذيات السائلة إلى البيرلايت والحصى .
العلف : أى مادة أو منتج بما في ذلك المواد المضافة سواء غير المجهزة أو المجهزة جزئيًا أو كليًا والتى يتغذى عليها الحيوان عن طريق الفم .
الأعلاف في فترة التحول : الأعلاف ومواد التغذية خلال فترة التحويل إلى الإنتاج العضوى ، مع استبعاد تلك التى تحصد قبل 12 شهرًا من بداية التحويل .
العلاج البيطرى : كل من الدورات العلاجية أو الوقائية لمنع حدوث مرض معين .
المنتجات الطبية البيطرية : ويعنى أية مادة أو تركيبة تهدف إلى معالجة الأمراض أو الوقاية منها لدى الحيوان ، أو أية مادة أو تركيبة يمكن إعطاؤها للحيوان بهدف التوصّل إلى تشخيص طبى أو تصحيح أو تعديل عمل الوظائف الفسيولوجية في الجسم الحيوانى .
المكافحة الحيوية : استخدام الكائنات النافعة الصغيرة (التى لا ترى بالعين المجردة) أو الكائنات الكبيرة المرئية ، (باستثناء الإنسان والنبات نفسه) بشكل فردى أو خليط وذلك لتقليل تعداد (الممرضات/ الآفات) للحد الذى لا يحدث عنه ضرر اقتصادى للمحاصيل الزراعية .
الكائنات المعدلة وراثيًا : الكائنات المهندسة وراثيًا تعنى الكائنات التى تمّ تعديل موادها الجينية معمليًا ، أى بطريقة غير التزاوج ، وإعادة الاتحاد الطبيعى .
الإنتاج بواسطة الكائنات المعدلة وراثيًا : أى تنتج من أو تنتجها أو تشتق كليًا وجزئيًا من كائنات معدلة وراثيًا ، لكنها لا تحتوى على هذه الكائنات أو باستخدام كائنات مهندسة وراثيًا في أى مرحلة من مراحل الإنتاج .
مساعدات التجهيز أو التصنيع : وهى أى مادة لا تستهلك كغذاء ولكن تستخدم عمدًا في تجهيز المواد الخام أو الغذاء أو المكونات وذلك لتحقيق غاية تكنولوجية معينة أثناء المعالجة أو التصنيع والذى قد يؤدى إلى وجود بقايا منها بصورة غير مقصودة ولا يمكن تداركها في المنتج النهائى من بقايا المواد أو مشتقاتها شريطة أن هذه البقايا لا تمثل أى خطر على الصحة وليس لها أى تأثير تكنولوجى على شكل المنتج النهائى .
الإشعاع المؤين : يعنى الطاقة المنقولة على شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية بطول موجة 100 نانومتر أو أقل بتردد 15 10 × 3 هرتز أو أكثر (قادرة على إنتاج أيونات بشكل مباشر أو غير مباشر) .



مادة رقم 1

تجهيز التربة والتسميد
يجب اتباع التوصيات الآتية داخل المزارع العضوية :
يجب أن تبقى الأرض دائمًا مغطاة بغطاء نباتى لتلاشى عوامل التآكل وفقد خصوبة وتماسك التربة والحفاظ على التنوع البيولوجى في التربة بغرض الإنتاج العضوى الأولى .
يجب المحافظة على خصوبة التربة ونشاطها الحيوى باتباع دورات زراعية منفردة للمحاصيل وتشمل المحاصيل البقولية وإضافة السماد الأخضر للتربة وكذلك إضافة الأسمدة الحيوانية والنباتية المكمورة هوائيًا (كمبوست) .
يمكن استخدام المستحضرات البيوديناميكية أو المستحضرات الميكروبية غير المهندسة وراثيًا لزيادة حيوية التربة .
يسمح باستخدام الأسمدة ومحسنات التربة المنصوص عليها في الملحق (1) .
جميع الأنشطة الزراعية في المزارع العضوية لا تؤدى إطلاقًا (أو في أقل الحدود الممكنة والتى لا يمكن تلافيها) إلى تلوث البيئة .
يجب على المسئول عن وحدة الإنتاج العضوى الأولى الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات التسميد لمدة خمس سنوات .



مادة رقم 1

الضوابط والمعايير المتعلقة بعناصر المكافحة الحيوية
عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية تشمل الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسة والاكاروسات المفترسة والنيماتودا الممرضة للحشرات والنيماتودا المفترسة للنيماتودا الضارة بالنبات والتى تعتبر كلها عوامل ضبط بيولوجى للآفات الضارة فقط دون غيرها من الكائنات (وجميعها لا تحتاج إلى إجراءات تسجيل) ، أما الكائنات الدقيقة المستخدمة في المكافحة الحيوية للآفات فقط دون غيرها من الكائنات والتى تشمل البكتريا والفطريات والفيروسات والبروتوزوا (تحتاج كلها إجراءات تسجيل) .



مادة رقم 1

المعايير الفنية للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية
تطبق المعايير الفنية لتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وعلى الأخص :
1 - إنتاج المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية من المكونات الزراعية العضوية .
2 - تقييد استخدام المضافات الغذائية ، والمكونات غير العضوية ذات الوظائف التكنولوجية والحسية بشكل رئيسى ، والمغذيات الدقيقة ومساعدات التصنيع ، بحيث يتم استخدامها إلى الحد الأدنى وفى حالات الحاجة التكنولوجية الأساسية فقط أو أغراض غذائية معينة .
3 - استبعاد المواد وطرق التصنيع التى قد تكون مضللة فيما يتعلق بالطبيعة الحقيقية للمنتج الغذائى العضوى أو الحيوى .
4 - تجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بعناية ، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام الأساليب البيولوجية والميكانيكية والفيزيائية .
5 - استبعاد الغذاء الذى يحتوى على مواد نانوية مهندسة أو يتكون منها .
6 - يجب أن تمتثل المضافات الغذائية ومساعدات التصنيع والمواد والمكونات الأخرى المستخدمة في تجهيز الأغذية وأى ممارسة تصنيع مطبقة، مثل التدخين، لمبادئ ممارسات التصنيع الجيدة .
7 - يجب على المنتج أو المتداول الذى ينتج الأغذية المصنعة وضع وتحديث إجراءات مناسبة بناءً على تحديد منتظم لخطوات التصنيع الحرجة .
8 - لا يتم تصنيف المنتجات التى تم إنتاجها خلال فترة التحويل أو الإعلان عنها كمنتجات عضوية أو منتجات تحويل .



مادة رقم 2

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه اللائحة في الإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى بالمعايير والمواصفات والقوائم الواردة بالمرفق رقم (1) .



مادة رقم 2

المنتجات الناتجة من الزراعات المائية
يحظر استخدام الزراعات المائية (Hydroponic)



مادة رقم 2

تختص الإدارة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في المكافحة الحيوية في تحقيق الأهداف الآتية : 1 - اعتماد وتحديث القائمة الإيجابية لعناصر المكافحة البيولوجية الخاصة بالدولة وذلك بصفة دورية .
2 - إصدار تصاريح الاستيراد أو التصدير لعناصر المكافحة البيولوجية الواردة بالقائمة الإيجابية وفق الضوابط الدولية المتعارف عليها .
3 - وضع ضوابط وآليات اختبار واعتماد عناصر المكافحة البيولوجية غير المذكورة في القائمة الإيجابية وكذلك الأنواع الجديدة المستقدمة من خارج الدولة .
4 - تشجيع التعاون الدولى في مجال المكافحة الحيوية مع المراكز العلمية والشركات العالمية المتخصصة والمتميزة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة .
5 - التأكد من توافر المعايير اللازمة لمتطلبات عمليات الإنتاج للعنصر البيولوجى للمكافحة الحيوية .
6 - وضع آلية معتمدة لتعريف عناصر المكافحة الحيوية لدعم صناعة إنتاج عناصر المكافحة البيولوجية في الدولة .



مادة رقم 2

اشتراطات إعداد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية
تطبق الاشتراطات التالية في إعداد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية :
1 - حظر وضع المكون العضوى مع ذات المكون في الشكل غير العضوى .
2 - عدم خلط المدخلات الناتجة في فترة التحول مع العنصر نفسه في شكل عضوى أو غير عضوى إلا فيما تدرجه المعايير .
3 - يكون المنتج الغذائى العضوى من مدخلات ذات منشأ زراعى عضوى ولا يؤخذ في الحساب الماء وملح الطعام المضاف .
4 - المواد المضافة والمنكهات والماء والملح ، الأنزيمات ، المعادن ، الفيتامينات وكذلك الأحماض الأمينية وغيرها من المغذيات الدقيقة تكون من المصرح بها في الإنتاج العضوى .
5 - لا يجوز استخدام مكونات زراعية غير عضوية إلا تحت إشراف أو بترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
6 - الأغذية المنتجة من محاصيل في مرحلة التحول يجب أن تحتوى على محصول واحد فقط من أصل نباتى .
7 - لا يجوز استخدام مدخلات إنتاج ذات أصل تعدينى - أو العناصر النادرة أو الفيتامينات أو مولدات الفيتامينات إلا إذا كانت من أصل طبيعى ، وفى حالة نقص مثل هذه المواد أو في الظروف الاستثنائية يجوز استخدام مواد مماثلة تحدد كيماويًا تحديدًا دقيقًا .
8 - تقييد استخدام المواد المضافة إلى الإنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى ، من مكونات غير عضوية التى لها وظائف تكنولوجية وحسية بصفة رئيسية ، والمغذيات الدقيقة ، ومساعدات التصنيع ، بحيث تستخدم إلى الحد الأدنى وفى حالات الحاجة التكنولوجية الأساسية أو لأغراض تغذوية معينة فقط .
9 - تجهيز المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بعناية ، ويفضل أن يتم ذلك باستخدام الطرق البيولوجية والميكانيكية والفيزيائية .
10 - استبعاد المواد الغذائية التى تحتوى على مواد نانوية أو تتكون منها .
11 - لا يجوز استخدام الإشعاع المؤين في معالجة المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية أو الأعلاف ، وفى معالجة المواد الخام المستخدمة في المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
12 - لا يجوز استخدام الحيوانات المستنسخة والمهجنة وراثيًا في الإنتاج العضوى .
13 - يحظر استخدام الكائنات المعدلة وراثيًا والمنتجات المنتجة من الكائنات المعدلة وراثيًا والمنتجات المنتجة بواسطة الكائنات المعدلة وراثيًا .



مادة رقم 3

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون وهذه اللائحة في شأن التربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية بالضوابط والمعايير الواردة بالمرفق رقم (2) . وفى شأن إعداد وتداول المنتجات الغذائية العضوية بالضوابط والمعايير الواردة بالمرفق رقم (3) .



مادة رقم 3

مكافحة الأمراض والآفات والحشائش
علاوة على العمليات الزراعية ، يتم استخدام الأصناف المقاومة واتباع التقنيات الزراعية التى من شأنها حماية النبات من الأمراض والآفات وتقليل فرص حدوثها .
1 - يتم استخدام مواد الوقاية والمكافحة المنصوص عليها في الملحق (2) مع الالتزام بشروط الاستخدام الموجودة قرين كل مادة .
2 - عند استخدام المصائد والأوعية باستثناء الأوعية المستخدمة للفرمون ، يجب ألا يلامس المواد الموجودة في الأوعية والمصائد أى شىء في البيئة المحيطة سواء نبات أو ماء أو تربة ويجب أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة بعد الاستخدام .
3 - تعتمد برامج وقاية النباتات أساسًا على المنع باستخدام الأعداء الطبيعية والأصناف المقاومة والدورات الزراعية والتقنيات الزراعية والمعاملات الحرارية .
4 - تستخدم المواد المذكورة في الملحق (2) لمقاومة الأمراض والحشرات وباقى الآفات .



مادة رقم 3

يجوز للإدارة إلغاء الترخيص الممنوح لأى جهة يثبت عدم التزامها بالمعايير الواردة بهذا المرفق .



مادة رقم 3

تخزين المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية
1 - يجب إدارة المخازن بطريقة تضمن تحديد التشغيلات وتجنب أى خلط أو تبديل محتمل بين المنتجات العضوية والمنتجات في فترة التحول وغير العضوية ولضمان تحديد المنتجات العضوية أو الحيوية والمنتجات في فترة التحول بوضوح في جميع الأوقات .
2 - في حالة وحدات الإنتاج النباتى والحيوانى العضوى ، يحظر تخزين منتجات المدخلات بخلاف تلك المصرح بها بموجب هذا النظام في وحدة الإنتاج .
3 - يسمح بتخزين الأدوات الطبية البيطرية والمضادات الحيوية البيطرية في وحدات الإنتاج الغذائى العضوى بشرط أن يتم وصفها من قبل طبيب بيطرى ، وأن يتم تخزينها في موقع خاضع للإشراف وادخالها في سجل الثروة الحيوانية .
4 - في حالة قيام المنتج أو المتداول بالتعامل مع كل من المنتجات غير العضوية والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ويتم تخزين الأخيرة في وحدات التخزين حيث يتم أيضًا تخزين المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية الأخرى ، تراعى الضوابط الآتية :
( أ) فصل المنتجات العضوية عن المنتجات الزراعية و/أو المواد الغذائية الأخرى .
(ب) تتخذ كل التدابير لضمان تحديد شحنات المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وتجنب الخلط أو الاستبدال مع المنتجات غير العضوية .
(ج) اتخاذ تدابير النظافة المناسبة والتحقق من فاعليتها قبل تخزين المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ، وتسجيل القائمين على تلك العمليات .



مادة رقم 4

تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بإتاحة متطلبات واشتراطات التسجيل ، وأى تحديث يطرأ عليها على الموقع الإلكترونى الخاص به .



مادة رقم 4

قواعد إنتاج فطر عيش الغراب
لإنتاج عيش الغراب يمكن استخدام المواد الآتية :
( أ) مخلفات المزرعة سواء النباتية أو الحيوانية .
1 - سواء من المزارع التى تدار حسب النظام العضوى .
2 - أو من المواد المذكورة في الملحق (1) في حالة عدم توافر المواد المذكورة في (أ) بشرط ألا تزيد نسبة هذه المواد عن (25?) من المجموع الكلى لجميع المكونات بعد طرح نسبة المياه والغطاء المستخدم في تغطية مادة الزراعة .
(ب) مواد زراعية غير منصوص عليها في الفقرة السابقة (أ) وناتجة من مزارع عضوية .
(ج) البيتموس غير المعالج كيميائيًا .
(د) الخشب غير المعالج كيميائيًا .



مادة رقم 4

تتولى كل من الإدارة والإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ومعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية القيام بأعمال التنفيذ والمتابعة لجميع عناصر المكافحة الحيوية .



مادة رقم 4

نقل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية
1 - يجب على المنتج أو المتداول التأكد من أن المنتجات العضوية أو الحيوية والمنتجات في فترة التحويل يتم نقلها إلى منتجى أو متداولى أو وحدات أخرى ، بما في ذلك تجار الجملة وتجار التجزئة ، فقط في عبوات مناسبة أو حاويات أو مركبات مغلقة بطريقة لا يمكن معها تبديل المحتوى دون التلاعب أو الضرر بالختم المزود بملصق يوضح : ( أ) اسم وعنوان المنتج أو المتداول ، وحيثما كان مختلفًا ، مالك أو بائع المنتج . (ب) اسم المنتج أو وصف المنتج مصحوبة بإشارة إلى الإنتاج العضوى . (ج) اسم أو رقم جهة المطابقة التى يخضع لها المنتج أو المتداول . يمكن أيضًا تقديم المعلومات المشار إليها في النقاط (أ) إلى (ج) في مستند مصاحب ، إذا كان من الممكن ربط هذا المستند بشكل لا يمكن إنكاره ، بالعبوات أو الحاوية أو سيارات نقل المنتج ، ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة المصاحبة معلومات عن المورد أو الناقل .
2 - عند استلام منتج عضوى أو منتج قيد التحويل ، يجب على المنتج أو المتداول التحقق من إغلاق العبوة أو الحاوية أو السيارة ، ويجب على المنتج أو المتداول التحقق من المعلومات الموجودة على الملصق المشار إليه في البند (1) مع المعلومات الموجودة في المستندات المصاحبة ، ويجب ذكر نتيجة التحقق صراحة في السجلات .
3 - لا يلزم إغلاق العبوات أو الحاويات أو المركبات إذا كان :
( أ) النقل مباشرة بين اثنين من المنتجين أو المتداولين ، وكلاهما يخضع لنظام التحكم أو المراقبة العضوية .
(ب) نقل المنتجات العضوية أو المنتجات قيد التحويل فقط .
(ج) المنتجات المنقولة مصحوبة بمستند يتضمن المعلومات المطلوبة في البند (1) .
(د ) يحتفظ المنتجين أو المتداولين المرسلون والمستقبلين بسجلات مستندية لعمليات النقل هذه وتكون متاحة لجهة المطابقة والهيئة . يجب تنفيذ تدابير التنظيف والتطهير المناسبة ، التى تم التحقق من فعاليتها ، قبل تخزين المنتجات العضوية أو المنتجات في فترة التحويل ، ويجب فقط استخدام منتجات التنظيف والتطهير المصرح بها للاستخدام في الإنتاج العضوى ، ويجب على المنتج أو المتداول الاحتفاظ بسجلات لتلك العمليات .



مادة رقم 5

تقدم طلبات التسجيل على النماذج التى تصدرها الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، ويمكن الحصول على النماذج من خلال الموقع الإلكترونى لأى منهما أو بأى وسيلة أخرى تحددها كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .



مادة رقم 5

إنتاج الأعشاب البحرية
( أ) تعتبر جميع الأعشاب البحرية النامية طبيعيًا في البحار عضوية .
(ب) يجب ألا يؤدى الجمع على المدى البعيد إلى حدوث خلل في توازن الأحياء الطبيعية الموجودة في البيئة .
(ج) يجب الجمع من بيئة ذات صفات بيئية مناسبة وبعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه .
(د) يتم الجمع من الشواطئ ذات الصفات البيئية والصحية المعمول بها آخذين في الاعتبار :
1 - اتباع طرق الزراعة المستدامة في جميع مراحل الإنتاج والجمع .
2 - الحفاظ على التنوع الجينى في البيئة يجب أن يتم الجمع بناءً على قواعد مناسبة للإبقاء على جميع الأنواع والأفراد .
3 - لا يجب إضافة الأسمدة إلا في نظم الإنتاج المغلقة (وحدات الاستزراع) وبشرط أن تكون هذه الأسمدة مسموح بها في الإنتاج العضوى .
(ه) يحدد هذا الفصل قواعد الإنتاج التفصيلية للأعشاب البحرية : حيث تشمل "الأعشاب البحرية" الطحالب البحرية متعددة الخلايا ، والعوالق النباتية والطحالب الدقيقة .



مادة رقم 5

التربية والإنتاج
يسمح بالتربية والإنتاج لجميع عناصر المكافحة الحيوية لكل من المراكز البحثية والجامعات والشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات بشرط أن يكون نصيب المشاركة المصرية بها (51?) على الأقل ويكون الإشراف العلمى والفنى بها بيد الخبراء والعلماء المصريين ويسمح بمشاركة الأجانب بشرط موافقة الإدارة بإنتاج عناصر المكافحة الحيوية من حشرات نافعة متطفلة وحشرات وإكاروسات مفترسة وتيماتودا ممرضة للحشرات الضارة أو كائنات دقيقة بكترية أو فيروسية أو فطرية أو بروتوزوا ممرضة للحشرات يتم عزلها من البيئة المصرية بشرط ألا تكون ممرضة للإنسان أو حيوانات المزرعة أو النباتات وتكون ممرضة فقط للآفات المستهدفة بعمليات المكافحة .



مادة رقم 6

ينشأ بالهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، سجلات خاصة لقيد وحدات الإنتاج العضوى .
يتقدم الطالب إلى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بطلب التسجيل ، ويكون تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية :
1 - مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر .
2 - بطاقة ضريبية سارية .
3 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل ورسوم المعاينة .
4 - سند حيازة وحدة الإنتاج العضوى (عقد ملكية أو إيجار أو انتفاع أو تخصيص) .
5 - بيان بإحداثيات وحدة الإنتاج العضوى .
6 - أصل تفويض أو توكيل للتعامل مع الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
7 - الشكل القانونى لوحدة الإنتاج العضوى ، ومن له حق التوقيع .
8 - خطاب موجه من جهة المطابقة للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، يفيد تسجيل وحدة الإنتاج العضوى لدى جهة المطابقة .
ويجوز للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، في حدود اختصاصها إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل .



مادة رقم 6

الإدارة المائية المتوسطة والمستدامة
1 - يجب أن تكون عمليات الإنتاج موجودة في مواقع بعيدة عن الملوثات التى من شأنها الإضرار بالطبيعة العضوية للمنتجات .
2 - يتم فصل وحدات الإنتاج العضوية عن غير العضوية بشكل مناسب .
3 - يجب أن تستند إجراءات الفصل المشار إليها في بند (2) إلى الوضع الطبيعى ، وأنظمة توزيع المياه المنفصلة ، والمسافات ، وتدفق المد والجزر ، والمصب الرئيسى والموقع النهائى لوحدة الإنتاج العضوى .
4 - تعين الإدارة المواقع أو المناطق المناسبة للاستزرع المائى العضوى أو حصاد الأعشاب البحرية وقد تحدد أيضًا الحد الأدنى لمسافات الفصل بين وحدات الإنتاج العضوية وغير العضوية .
5 - عند تعيين مسافات فصل دنيا ، يتعين تقديم هذه المعلومات إلى أصحاب المزارع السمكية .
6 - يجب إجراء تقييم بيئى لأى عملية إنتاج جديدة لوحدات الإنتاج العضوى والتى تنتج أكثر من 20 طنًا من منتجات الاستزراع المائى سنويًا للتأكد من ملائمة ظروف بيئة وحدة الإنتاج والآثار المحتملة لتشغيلها .
7 - يجب على صاحب المزرعة توفير تقارير التقييم البيئى للإدارة وجهة المطابقة المسجل لديها .
8 - يجب على المشغل توفير خطة إدارة مستدامة تتناسب مع وحدة إنتاج الاستزراع المائى وحصاد الأعشاب البحرية .
9 - يتم تحديث الخطة سنويًا وتحدد بالتفصيل الآثار البيئية للعمل المطلوب إجراءه وعمل التدابير اللازمة اتخاذها لتقليل الآثار السلبية على البيئات المائية والبرية المحيطة ، بما في ذلك تصريف المغذيات في البيئة لكل دورة إنتاج أو سنويًا . ويجب أن تسجل الخطة تقنية مراقبة وإصلاح المعدات .
10 - يجب على مشغلى أعمال الاستزراع المائى والأعشاب البحرية استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومواد إعادة التدوير حسب التفضيل ، ووضع جدول للحد من النفايات يتم وضعه في بداية عملية الإنتاج كجزء من خطة الإدارة المستدامة .
11 - بالنسبة لحصاد الأعشاب البحرية ، يجب إجراء تقدير الكتلة الحيوية لها لمرة واحدة في البداية .



مادة رقم 6

يلزم قبل البدء في التربية والإنتاج الموسع إذا كان بغرض التداول أو البيع للمزارعين أو التصدير إخطار الإدارة وأخذ موافقتها على ذلك بناءً على المعايير المصرية فيما يختص بالمعامل والإنتاج وتسرى هذه الموافقة لمدة سنة وذلك لعناصر المكافحة الحيوية التى لا تحتاج لإجراءات تسجيل على أن تتم إجراءات المتابعة والتفتيش إذا لزم الأمر .



مادة رقم 7

يتم استلام طلب التسجيل وإعطاء الطالب ما يفيد الاستلام .
وللهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، إجراء معاينة لوحدة الإنتاج العضوى قبل البت في طلب التسجيل وذلك بعد سداد رسوم المعاينة ، على أن يتحمل طالب التسجيل أية تكاليف تحاليل مطلوبة لاستيفاء طلبه .
على أن يتم البت في طلب التسجيل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات اللازمة لتسجيل وحدات الإنتاج العضوى .



مادة رقم 7

الحصاد المستدام للأعشاب البحرية البرية
1 - يجب الاحتفاظ في الوحدة أو المنشأة بسجلات توضح للإدارة أن الأعشاب البحرية البرية التى تم إنتاجها لا تحدث تأثيرًا سلبيًا على البيئة المائية . وتمكين المشغل للإدارة وجهة المطابقة من التحقق من أن الحصادات قد زودت فقط بالأعشاب البحرية البرية المنتجة وفقًا للمعايير ، ويتم الحصاد بطريقة لا تسبب ضررًا على حالة البيئة المائية .
2 - يجب اتخاذ تدابير لضمان أن الأعشاب البحرية يمكن أن تتجدد ، مثل تقنية الحصاد ، الحد الأدنى للأحجام ، الأعمار ، دورات التكاثر أو حجم الأعشاب البحرية المتبقية .
3 - في حالة حصاد الأعشاب البحرية من منطقة حصاد مشتركة يجب توفير أدلة مستندية على أن الحصاد لا يؤثر على الاستدامة وأن الوحدة بالكامل تخضع لاشتراطات معايير الإنتاج العضوى .
4 - يجب أن تقدم السجلات دليلاً على الإدارة المستدامة وعدم وجود تأثير على المدى البعيد على مناطق الحصاد .



مادة رقم 7

بالنسبة لعناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى إجراءات تسجيل فإنه يتعين على طالب التسجيل ، التقدم بطلب التسجيل ورقيًا على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية :
1 - المستندات الخاصة بعناصر المكافحة الحيوية المراد تسجيلها .
2 - أصل تفويض أو توكيل للتعامل مع الإدارة .
3 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل .



مادة رقم 8

فى حالة استيفاء المستندات المطلوبة والاشتراطات اللازمة لتسجيل وحدات الإنتاج العضوى .
يتم قبول طلب التسجيل ويمنح رقم كودى مخصصًا ويقيد بالسجل المعد لذلك .
وفى حالة عدم الاستيفاء لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، يتعين إخطار طالب التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات ، سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى ، على أن يتم الاستيفاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره وإلا حفظ الطلب .
وفى حالة قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بالاستيفاءات المطلوبة ، يتعيّن عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيفاء .



مادة رقم 8

استزراع الأعشاب البحرية
1 - لا يستخدم في استزراع الأعشاب البحرية في البحر إلا العناصر الغذائية الطبيعية في البيئة ، أو من الإنتاج الحيوانى للاستزراع المائى العضوى ، ويفضل أن تكون موجودة في مكان قريب كجزء من نظام الاستزراع المتعدد .
2 - في المنشآت على الأرض التى تستخدم فيها مصادر المغذيات الخارجية ، تكون مثل مستويات المغذيات في المياه .
3 - يجوز استخدام الأملاح أو كما هو موضح في الملحق (1) .
4 - يتم تسجيل كثافة الاستزراع أو الكثافة التشغيلية والحفاظ على سلامة البيئة المائية من خلال ضمان عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية الأعشاب البحرية التى يمكن إنتاجها دون آثار سلبية على البيئة .
5 - يعاد استخدام الحبال وغيرها من المعدات المستخدمة في زراعة الأعشاب البحرية أو إعادة تدويرها قدر الإمكان .



مادة رقم 8

لا يجوز استخدام الكائنات المهندسة وراثيًا أو إفرازاتها .



مادة رقم 9

فى حالة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، ويعلن به صاحب الشأن خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدوره سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة أو أمام الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا في شأن التظلم من القرارات الإدارية ، وذلك بحسب الأحوال .



مادة رقم 9

التدابير والإجراءات الوقائية للمحافظة على السفن وتنظيف المعدات والمرافق الإنتاجية
1 - يجب إزالة الكائنات الحية الملوثة فقط بالوسائل الفيزيائية أو باليد ما لم تكن ضارة بقدر الإمكان ، يتم إعادتها إلى البحر على مسافة من المزرعة .
2 - يتم تنظيف المعدات والمرافق عن طريق تدابير فيزيائية أو ميكانيكية . وفى حالة ما إذا كانت طرق التنظيف غير كافية يتم استخدام المواد الواردة في الملحق (7) ، القسم (2) .



مادة رقم 9

الإنتاج الكمى بغرض التصدير
يجوز تصدير عناصر المكافحة الحيوية للمعامل التى يتم اعتمادها بواسطة لجنة من الإدارة والإدارة المركزية للحجر الزراعى ومعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث أمراض النباتات .
على أن يقدم طلب التصدير إلى الإدارة مرفق به الآتى :
1 - البلد المراد التصدير إليه ، وإذن الاستيراد وشروطه .
2 - التقسيم العلمى للعنصر المراد تصديره .
3 - التدابير والاحتياطات المتاحة أثناء التخزين والشحن .
4 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة . وفى حال استيفاء الطلب تصدر الإدارة قرارها بالموافقة على أن يكون الترخيص الصادر في هذا الشأن مدته سنة .
يلتزم المصدر عند كل شحنة بتقدم طلب تصدير قبل موعد التصدير بـ24 ساعة يوضح به بيانات الشحنة والكمية المراد تصديرها مع عينة من الشحنة المراد تصديرها .
ويتم فحص العينة بمعرفة الإدارة ومعهد بحوث وقاية النباتات خلال الـ24 السابقة لموعد الشحن ويرفق التقرير مع الشحنة إلى الحجر الزراعى بالمطار لاستكمال الإجراءات وإصدار الشهادات الصحية اللازمة .



مادة رقم 10

مدة التسجيل لوحدات الإنتاج العضوى عام قابلة للتجديد بطلب يقدم من ذوى الشأن قبل نهاية المدة بستين يومًا على الأقل وإلا اعتبر طلب تسجيل جديدًا .
ويتبع في شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات الإجراءات الواردة في أحكام هذه اللائحة بالنسبة للتسجيل لأول مرة .



مادة رقم 10

النطاق
يضع هذا الفصل قواعد تفصيلية لإنتاج الأنواع الحيوانية التالية :
الأبقار والجاموس والجمال والخيول والأغنام (الضأن والماعز) والدواجن (الدجاج بأنواعه - البط - الأوز - الأرانب) والنحل ، الموضحة في الملحق (3) .



مادة رقم 10

لا يجوز تربية أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أى نوع من أنواع الكائنات النافعة التى يتم جلبها أو استيرادها من الخارج إلا إذا كانت موجودة بالبيئة المحلية المصرية ومسجلة على مستوى النوع أو مماثلة للأنواع الموجودة بالبيئة المصرية المسموح بتداولها .



مادة رقم 11

تتولى الإدارة العامة للزراعة العضوية تسجيل جهات المطابقة التى تتولى التوثيق والتصديق في نشاط الإنتاج العضوى الأولي حتى الحصاد ، بينما تتولى الهيئة تسجيل جهات المطابقة التى تتولى التوثيق والتصديق في نشاط الإنتاج الغذائى العضوى في مرحلة ما بعد الحصاد .
وينشأ سجل خاص لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة ، بحسب الأحوال ، لتسجيل هذه الجهات .



مادة رقم 11

مصدر الحيوانات العضوية
1 - يتم اختيار الأنواع والسلالات مع مراعاة حيوية الحيوانات وقدرتها على التكيف مع الظروف المحلية ومقاومتها للأمراض . بالإضافة إلى ذلك يجب اختيار السلالات أو الأنواع من الحيوانات القوية لتفادى أمراض معينة أو المشاكل الصحية المرتبطة ببعض السلالات أو الأنواع المستخدمة في الإنتاج المكثف ، مثل عوامل الإجهاد والموت المفاجئ والإجهاض المتكرر وحالات الولادة التى تتطلب العمليات القيصرية .
2 - أما في النحل تعطى الأفضيلية لاستخدام نوع (Apis Mellifera) وأنواعها المحلية .



مادة رقم 11

يجوز للإدارة منح الشركات المنتجة لعناصر المكافحة الحيوية تصريح لمدة سنة قابلة للتجديد وعلى هذه الشركات التعهد بخلو شحناتها من أى ملوثات على أن يتم اعتماد ومراجعة هذه القائمة دوريًا وفقًا لما يتم عزله أو تواجده في البيئة المصرية من قبل الإدارة ، وأما عناصر المكافحة الحيوية التى تحتاج إلى تسجيل فتتبع معها القواعد الخاصة المشار إليها في اللائحة من المادة (9) من هذا المرفق ، ولا يسمح باستخدام الكائنات المهندسة وراثيًا أو إفرازاتها .



مادة رقم 12

يشترط لتسجيل جهات المطابقة الآتى :
1 - أن تضم جهات المطابقة عناصر فنية تتناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع التخصص أو التخصصات التى تصدر عنها شهادات في هذا الشأن .
2 - تقديم سابقة أعمال في مجال تخصصها .
3 - يجب أن يكون لجهة المطابقة مقر دائم داخل جمهورية مصر العربية .
4 - الإقرار لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بعدم إسناد أية أعمال إلى جهات مطابقة أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
5- سداد الرسوم المقررة للتسجيل .



مادة رقم 12

منشأ الحيوانات غير العضوية
1- الحيوانات غير العضوية قد تستخدم في الحيازات لأغراض التربية ، وذلك عند عدم توفر عدد كافى من الحيوانات العضوية بشرط الخضوع للشروط المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من هذه المادة .
2- عند إنشاء قطيع لأول مرة ولا تتوافر حيوانات مرباه عضويًا بأعداد كافية ، يمكن اللجوء إلى جلب حيوانات غير مرباه عضويًا تؤخذ بعد الفطام مباشرة داخل وحدة الإنتاج العضوى لكن بعد استيفاء الشروط التالية : لا يزيد عمر العجول والمهران والجمال عن ستة أشهر . الأغنام (الضأن والماعز) يكون عمرها أقل من 60 يومًا .
3- عند تجديد قطيع ، يربى وفقًا لقواعد الإنتاج العضوى ، فإن عدد إناث الثدييات المدخلة من مصادر غير عضوية يجب ألا تتجاوز النسب التالية :
( أ) بحد أقصى (10?) من البالغين للخيول والأبقار والجاموس والجمال و(20?) من البالغين من الأغنام (الضأن والمعز) .
(ب) أما بالنسبة للوحدات أقل من 10 خيول/ أبقار وأقل من 5 أغنام/ معز ، أى إضافة في هذه الوحدات يجب ألا يزيد على حيوان واحد في العام كحد أقصى .
4- النسب المئوية المشار إليها في البند (3) يجوز زيادتها لتصل إلى (40?) ولكن يخضع ذلك لترخيص مسبق من الإدارة في الحالات الخاصة التالية :
( أ) عند عمل توسعات كبيرة في المزرعة .
(ب) عند تغيير طرق التربية .
(ج) عند البداية في إدخال نوع جديد من الثروة الحيوانية .
(د) عندما تكون السلالات معرضة لخطر الضياع .
5- لتجديد المناحل يمكن إدخال (10?) سنويًا من ملكات النحل وأسراب النحل من مصادر غير عضوية شريطة أن تكون ملكات النحل التى توضع في الأمشاط بداخل الخلايا مرباه بطريقة عضوية .



مادة رقم 12

يجوز للإدارة أن تمنح شركات القطاع الخاص التى ترغب في إنتاج وتصدير عناصر المكافحة موافقة في حالة توافر الخبرات العلمية والفنية بها وكذلك المعامل والأجهزة والأدوات المناسبة والتى تسمح بالقيام بالتربية والإنتاج طبقًا للقواعد العلمية والفنية المعمول بها دوليًا .



مادة رقم 13

يقدم طلب التسجيل على النماذج المعدة لذلك مرفقًا به المستندات الآتية :
1 - مستخرج حديث من السجل التجارى بحد أقصى ستة أشهر .
2 - بطاقة ضريبية سارية .
3 - أصل التفويض أو التوكيل للتعامل مع الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال .
4 - شهادة تأكيد الجودة (الأيزو) وفقًا للرقم الكودى المعتمد لدى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
5 - عقد الوكالة مع الشركة الأم بالنسبة للمكاتب وفروع الشركات .
6 - البيانات الخاصة بالعاملين لدى جهة المطابقة من حيث العدد والمؤهلات وتوزيعهم على الوظائف .
ويجوز للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، في حدود اختصاصها إضافة أى مستندات أخرى للتسجيل .



مادة رقم 13

القواعد المتعلقة بظروف السكن
1- يجب توفر العزل والتدفئة والتهوية في المبانى المعدة لسكن الحيوانات ويجب أن يظل مستوى الغبار والحرارة والرطوبة النسبية للهواء وتركيز الغاز ضمن الحدود التى لا تضر الحيوانات .
المبنى المستخدم يجب أن يوفر التهوية الطبيعية ودخول الضوء .
2- يجب توفير السكن للماشية في المناطق ذات الظروف المناخية الملائمة لتمكين الحيوانات من العيش في الهواء الطلق .
3- كثافة التربية في المبانى يجب أن توفر الراحة والاحتياجات الخاصة لكل الأنواع من الحيوانات ، كما يجب أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات السلوكية للحيوانات ويحدد الملحق (3) الكثافة ووحدة المساحة حسب أنواع الحيوانات . 4- الحد الأدنى لمساحة المناطق الداخلية والخارجية وعدد الحيوانات وخصائص مبانى الحيوانات المرباه والمنصوص عليها في الملحق (3) .



مادة رقم 13

يجوز في حالة الضرورة تربية بعض الحشرات أو أطوار بعض الكائنات الحية لاستخدامها كعوائل أو فرائس لأجل المكافحة الحيوية على أن يلتزم ذوى الشأن باتخاذ كافة التدابير لمنع تسرب هذه الحشرات خارج معامل التربية وإصابة المزروعات المجاورة .



مادة رقم 14

فى حالة استيفاء المستندات تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة ، بحسب الأحوال ، بمنح جهة المطابقة رقمًا مسجلاً خاصًا بها ، وإصدار قائمة بجهات المطابقة المسجلة وتحديث هذه القائمة بصفة دورية وتنشر على المواقع الإلكترونية لكل منهما بحسب الأحوال .



مادة رقم 14

مواصفات وشروط تربية الأبقار والجاموس والجمال والخيول والأغنام
1- يجب أن تكون أرضية مبانى الحيوانات ناعمة غير منزلقة ، ويجب أن تكون نصف مساحة الأرض على الأقل مستوية .
2- يجب أن توفر لهم مساكن مريحة ونظيفة وجافة مع زراعة بقية المنطقة بحيث تكون متناسبة مع الحجم ولا تكون الأرض مشققة وأن تكون مغطاة بفرشة مكونة من القش أو نشارة الخشب أو الرمل ويمكن تحسين الفرشة بإضافة بعض المعادن المسموح باستخدامها بالملحق (1) .
3- يحظر سكن العجول في الحجرات الفردية بعد سن أسبوع واحد .
4- توضع الماشية في مجموعات باستثناء المراحل الأخيرة من الحمل وخلال فترة الرضاعة .



مادة رقم 14

يجوز استيراد أو تصدير العوائل أو الفرائس اللازمة للتربية (مثل بيض فراشة الحبوب أو بيض فراشة دقيق البحر المتوسط) ويشترط أن تكون هى وعبواتها خالية من الملوثات البيولوجية ومصحوبة بشهادة صحية موثقة من بلد المنشأ تثبت تلك التدابير الحجرية المعمول بها . ولا يجوز استيراد أنواع من العوائل أو الفرائس الأخرى التى تصيب المزروعات لاستخدامها في معامل التربية حتى لو كانت موجودة في البيئة المصرية .



مادة رقم 15

فى حال عدم الاستيفاء لبعض المستندات أو البيانات المطلوبة أو عدم مطابقتها لما لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، يتعين إخطار طالب التسجيل بما يلزم استيفاؤه من بيانات ومستندات على أن يتم الاستيفاء خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره وإلا حفظ الطلب .
وفى حال قيام طالب التسجيل بموافاة الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بالاستيفاءات المطلوبة ، يتعين عليها القيام بالمعاينة واتخاذ القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الاستيفاء .



مادة رقم 15

سكن وتربية الدواجن
1- ممنوع تربية الدواجن داخل أقفاص أو بطاريات .
2- الطيور المائية لابد أن يتوافر لها بركة أو بحيرة أو ترعة يراعى فيها شروط النظافة والصحة .
3- المبانى لجميع الدواجن لابد أن تستوفى الشروط التالية :
( أ) ألا تقل مساحة الأرض الصلبة عن الثلث من المساحة الكلية للأرض على ألا تكون مشققة أو مفتتة وأن تكون مغطاة بمواد مثل القش أو نشارة الخشب أو الرمل أو العشب .
(ب) في عنابر الدجاج البياض يجب أن تتوفر مساحة في الأرض تكفى لحرية الحركة للدجاج وأيضًا لكى تسمح بتجميع فضلات الدجاج .
(ج) يجب أن تكون العنابر تحتوى على أماكن لراحة أو وقوف الطيور وهذه الأماكن تتناسب مع حجم كل مجموعة من الطيور على النحو المنصوص عليه في الملحق (3) .
(د) يجب أن يكون منافذ وفتحات الدخول والخروج ذات حجم مناسب لحجم الطيور وهذه الفتحات أو الأبواب طولها يعادل 4م لكل 100م2 من مساحة المكان .
(ه) كل عنبر للدواجن يجب ألا يحتوى على أكثر من :
4800 دجاجة .
3000 دجاج بياض .
4000 من إناث البط المسكوفى أو البكينى وفى حالة الذكور تكون 3200 وكذلك كل أنواع البط الأخرى .
2500 من الأوز أو الدجاج الرومى .
(و) يجب ألا تزيد المساحة المستخدمة للعنبر الواحد في حالة الطيور المنتجة للحم عن 1600م2 .
(ز) يجب أن تشيد عنابر تربية الدجاج بطريقة تسمح بسهولة حصول الدواجن على الهواء الطلق .
4- يتم توفير إضاءة صناعية بالإضافة للإضاءة الطبيعية لتوفير فترة إضاءة بحد أقصى 16 ساعة متواصلة في اليوم ويجب أن يوفر لها ما لا يقل عن 8 ساعات راحة ليلية بدون أى ضوء .
5- يجب ألا تستخدم طريقة التربية المكثفة للدواجن والحد الأدنى للعمر عند الذبح يجب أن يكون :
81 يوم للدجاج .
150 يوم لنوع الكابونس .
49 يوم للبط البكينى .
70 يوم لإناث البط المسكوفى .
84 يوم لذكور البط المسكوفى .
92 يوم للبط البرى .
140 يوم لذكور الدجاج الرومى والأوز .
100 يوم لإناث الدجاج الرومى .



مادة رقم 15

التصدير في حالة تصدير الإنتاج إلى دول أخرى ، يجب التزام المصدر بمعايير التصدير واشتراطات الدولة المستوردة من خلو الشحنة من أى ملوثات أو حشرات غريبة .



مادة رقم 16

فى حالة رفض طلب التسجيل ، يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، ويعلن به صاحب الشأن خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، سواء بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجة في الإثبات وفقًا للقانون المنظم للتوقيع الإلكترونى .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة أو أمام الإدارة العامة للزراعة العضوية وفقًا للقواعد العامة المقررة قانونًا في شأن التظلم من القرارات الإدارية ، وذلك بحسب الأحوال .



مادة رقم 16

الاشتراطات المحددة في إنشاء المناحل المستخدمة في تربية النحل وإنتاج العسل العضوى
1 - اختيار مواقع المناحل في دائرة نصف قطرها 3 كم من مصادر حبوب اللقاح والرحيق والتى هى عبارة عن محاصيل عضوية أو برية أو نباتات غير معرضة للتلوث البيئى حتى لا تؤثر على النحل المربى عضويًا ، على الإدارة العامة للزراعة العضوية أن تحدد مناطق تربية النحل وذلك حتى تمتثل لقواعد الإنتاج العضوى ، لا تطبق هذه القواعد في فترات عدم التزهير أو فترات سكون الخلايا .
2 - يجب أن تكون خلايا النحل مصنعة أساسًا من مواد طبيعية ليست لها أى خطورة على منتجات النحل أو على البيئة من التلوث .
3 - شمع النحل في حالة تأسيس خلايا جديدة يجب أن يكون مصدره وحدات إنتاج عضوية .
4 - يمكن استخدام المواد الطبيعية مثل الشمع والزيوت الطبيعية وصمغ النحل في خلايا النحل دون المساس بأحكام المادة (28) من هذه المعايير .
5 - محظور استخدام المواد الكيميائية الطاردة المخلقة أثناء استخلاص العسل أو منتجات أخرى .
6 - محظور استخدام إطارات الحضنة (أطوار غير كاملة لحشرة النحل) لاستخلاص العسل .



مادة رقم 16

لا يجوز للشركات المصرية أو متعددة الجنسيات المنتجة والمصدرة لعناصر المكافحة الحيوية أن تقوم بجمع الحشرات النافعة المتطفلة والمفترسة من الحقول المصرية بصورة مباشرة وبكمية وتعبئتها وتصديرها للخارج .



مادة رقم 17

مدة التسجيل لجهات المطابقة عام قابلة للتجديد بطلب يقدم من ذوى الشأن قبل نهاية المدة بستين يومًا على الأقل وإلا اعتبر طلب تسجيل جديدًا . ويتبع في شأن إجراءات تجديد التسجيل ذات الإجراءات الواردة في أحكام هذه اللائحة بالنسبة للتسجيل لأول مرة .



مادة رقم 17

الاتصال بمناطق الهواء الطلق
1 - مناطق الهواء الطلق ممكن أن تكون مغطاة جزئيًا .
2 - يجب أن تخرج الحيوانات إلى المرعى كلما سمحت الظروف بذلك .
3 - يسمح للحيوانات الخروج إلى الرعى في فترة الشتاء في حالة توافر نظام الإسكان الشتوى وفى حالة عدم توافره يسمح لها بالرعى فقط كلما سمحت الأحوال الجوية .
4 - يسمح للثيران عمر أكثر من سنة بالخروج للرعى في مناطق الهواء الطلق .
5 - يجب أن تقضى الدواجن مدة لا تقل عن ثلث حياتها في الهواء الطلق .
6 - المناطق المفتوحة للدواجن تكون ذات غطاء نباتى وتكون آمنة وتسمح لكل الدواجن الوصول إلى الشراب والغذاء بصورة سهلة وميسرة .
7 - الدواجن التى تربى في أماكن مغلقة نتيجة ظروف قهرية (مثل قرارات الطب البيطرى) فلابد أن تتوفر لها كميات كافية من الغذاء حتى تلبى احتياجاتها .



مادة رقم 17

الاستيراد
استيراد عناصر المكافحة الحيوية غير الموجودة بالبيئة المصرية قبل القيام بالتربية الموسعة : يجوز للإدارة الموافقة للمراكز البحثية والمعاهد البحثية المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على استيراد نوع أو أكثر من عناصر المكافحة الحيوية التى لا تتواجد بالبيئة المصرية وذلك بغرض الدراسة والتقييم من خلال إطلاق محدود في أماكن حجرية بغرض البحث العلمى لهذه العناصر بشرط :
1 - أن يكون استيراد عنصر المكافحة الحيوية المطلوب بغرض مكافحة آفة دخيلة على البيئة المصرية ولا يتوافر أعداء طبيعية لها .
2 - ألا يسبب عنصر المكافحة الحيوية المطلوب استيراده أى أضرار للإنسان أو حيوانات المزرعة أو النباتات ولا يضر بالتوازن الطبيعى بالبيئة الزراعية في مصر .
3 - أن يتوفر لدى الإدارة كافة البيانات العلمية الخاصة بعنصر المكافحة الحيوية المطلوب استيراده وكذلك بيان بمدى الأمان الحيوى له أو الإخطار التى يمكن أن تنشأ عنه وكيفية مواجهتها .
4 - لا يجوز لشركات القطاع الخاص أو لأى شخص جلب أو استيراد أحد العناصر الحيوية (وغير الموجودة بالبيئة المصرية) من الخارج بمعرفته .
يقع على عاتق الإدارة ومعهد بحوث وقاية النباتات (قسم بحوث المكافحة الحيوية) ومعهد بحوث أمراض النباتات بمركزالبحوث الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة كل فيما يخص متابعة التربية والتقييم وتقيم كفاءة عنصر المكافحة الحيوية الذى يتم الموافقة على جلبه من الخارج معمليًا وحقليًا في أماكن حجرية وتقييم عوامل الأمان والمخاطر قبل السماح بإطلاقه في الحقل المفتوح وذلك بعد اجتيازه لشروط منظمة اليور أوسطية لحماية النبات (ايبو) من حيث تجربته وإجازته في خمس دول لمدة خمس سنوات وكذلك المعايير المعمول بها في هذا الشأن والتى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة فاو والمعايير الخاصة بالصحة النباتية أى إس بى إم ، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات أى بى بى سى .



مادة رقم 18

ينشأ بالإدارة العامة للزراعة العضوية سجلات خاصة لقيد المدخلات العضوية أو الحيوية المستوردة .
يتقدم الطالب إلى الإدارة العامة للزراعة العضوية بطلب التسجيل ، ويكون تقديم الطلب ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات التالية :
المستندات الخاصة بالمدخل العضوى المستورد وتشتمل على :
1 - شهادة مدخل عضوى صادرة من السلطة المختصة ببلد المنشأ أو الإنتاج تحتوى على : نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من الاستخدام . المرجعية الخاصة بمعايير الإنتاج المطبقة في بلد المنشأ . اسم جهة المطابقة المشرفة على الإنتاج إن وجدت .
2 - وثيقة سلامة وأمان (Technical Safety Data Sheet) .
3 - شهادة المنشأ .
4 - شهادة تفيد تداول المدخل العضوى في بلد الإنتاج ، (وفقًا لمعايير الإنتاج في بلد المنشأ) .
5 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة للتسجيل .
على أن تخضع المدخلات الأولية العضوية أو الحيوية المستوردة لذات آلية الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات العضوية الأولية المحلية المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة .



مادة رقم 18

الكثافة الحيوانية
محتوى النيتروجين في السماد البلدى الناتج من مجموع الكثافة العددية للحيوانات لا يجب أن يزيد عن حدود 170 كجم نيتروجين في السنة لكل هكتار من الأرض الزراعية ، لتحديد الكثافة العددية المناسبة للماشية في وحدة المساحة المشار إليها أعلاه ؛ وتختص الإدارة العامة للزراعة العضوية بوضع هذه الحدود للأعداد المناسبة لكل وحدة ويستخدم الملحق (4) كمرشد لها في ذلك .



مادة رقم 18

يجوز للإدارة الموافقة للمراكز والمعاهد البحثية المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى على استيراد نوع أو أكثر من عناصر المكافحة الحيوية بغرض الدراسة والتقييم قبل القيام بالتربية الموسعة على أن يتضمن الطلب الآتى :
1 - تحديد نوع الآفة بدقة .
2 - حصر الأعداء الطبيعية في الموطن الأصلى للآفة المراد مكافحتها وتحديد المدى العوائلى للعنصر الحيوى النافع والمطلوب استيراده .
3 - توافر المعلومات الكافية حول العنصر الحيوى .



مادة رقم 19

تتولى الهيئة قيد وتسجيل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة ، ويشترط للتسجيل الآتى :
1 - استيفاء كافة المعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة .
2 - أن يكون المستورد للمنتج الغذائى العضوى أو الحيوى مرخصًا له لدى الهيئة .
3 - شهادة من إحدى جهات المطابقة المسجلة تثبت أن المنتج الغذائى عضوى أو حيوى .



مادة رقم 19

حظر الإنتاج الحيوانى
يمنع من الإنتاج الحيوانى العضوى كل من لا يملك أرض زراعية إلا إذا كان لديه عقد موقع مع مزرعة عضوية أخرى يفيد التعاون معها في إنتاج الغذاء الحيوانى .



مادة رقم 19

لا يصدر إذن الاستيراد إلا بعد استيفاء شروط الحجر الزراعى على أن يتم تقييم دور العنصر الحيوى على المستوى الحقلى تحت إشراف المتخصصين قبل القيام بإطلاقه بشكل موسع .



مادة رقم 20

تعد الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، نماذج تحتوى على كافة تفاصيل اشتراطات الحصول على شعار المدخل أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى ، وغيرها من النماذج المطلوب تقديمها مبينًا فيها التزامات الطالب . ويجوز للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، إضافة أو تعديل أو إلغاء أى شروط من الاشتراطات اللازمة للحصول على شعار المدخلات العضوية/ الحيوية أو شعار المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وفقًا لتطورات قواعد الإنتاج والتجهيز والإعداد والتصنيع والتداول للمدخلات أو للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية والاعتبارات الفنية الأخرى ذات الصلة .



مادة رقم 20

الإنتاج المتنوع للثروة الحيوانية (الوحدات المختلطة للإنتاج الحيوانى العضوى وغير العضوى)
1 - يمكن أن يسمح بوجود الحيوانات التى تتبع النظم التقليدية (غير العضوية) في المنطقة شريطة أن تكون منعزلة عن الحيوانات التى تتبع نظم الإنتاج العضوى ويطبق ذلك أيضًا على كل الحيوانات حتى المختلفة في النوع عن بعضها .
2 - يمكن للحيوانات غير العضوية أن تتغذى في المراعى العضوية لفترة محددة من السنة بشرط أنها في هذه الفترة لا تتواجد مع الحيوانات العضوية في نفس المزرعة .
3 - الحيوانات العضوية يمكن أن ترعى على أرض عادية بشرط أن :
( أ) هذه الأراضى لم تعامل بأى مركبات ممنوع استخدامها في الإنتاج العضوى لمدة 3 سنوات على الأقل .
(ب) أى منتج من منتجات الحيوانات العضوية التى تستعمل هذه الأرض مع الحيوانات غير العضوية لا يجوز اعتبارها إنها منتجات عضوية ما لم يمكن هناك إثبات بالفصل الكافى عن الماشية غير العضوية .
4 - خلال فترة نقل الحيوانات ربما تتغذى في مراعى غير عضوية وذلك خلال تنقلها سيرًا على الأقدام من مرعى إلى آخر وفى هذه الفترة يجب ألا تزيد مواد التغذية لهذه الحيوانات من المراعى غير العضوية عن (10?) من إجمالى الغذاء خلال السنة وهذه النسبة يتم حسابها بناءً على نسبة المواد الجافة في الأعلاف ذات أصل نباتى . يجب على مدير المزرعة أن يحتفظ بكل المستندات والوثائق الخاصة بكل ما يحدث للثروة الحيوانية بناءً على ما ذكر في هذه المادة .



مادة رقم 20

فى حالة ثبوت فاعلية وأمان عنصر المكافحة الحيوية المستورد ، يمكن للمراكز البحثية والمعاهد المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى التقدم بطلب لإضافته للقائمة الإيجابية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (18) .



مادة رقم 21

تتولى الإدارة العامة للزراعة العضوية تصميم وإصدار شعار خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى والمتوافقة مع معايير الزراعة العضوية الدولية .
ويحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة واسم المدخل العضوى أو الحيوى وتاريخ الإنتاج .



مادة رقم 21

كيفية التعامل مع الحيوانات
1 - ( أ) يجب ألا تتم بعض العمليات التى تجرى على الماشية والحيوانات مثل (ربط الذيل في الأغنام أو قطع طرف الذيل في الماشية وقلع الأسنان وقص أو تقليم المناقير أو إزالة القرون) بشكل روتينى في المزرعة العضوية ومع ذلك فقد يسمح لبعض من هذه العمليات أن تتم بعد أخذ إذن من الإدارة العامة للزراعة العضوية لأسباب تتعلق بالسلامة وإن كان المقصود هو تحسين الصحة ورفاهية الحيوان وذلك بناءً على كل حالة .
1 - (ب) تطبق أى عملية تحت نظام تخدير كافى وتسكين للألم لتقليل أى معاناة يتعرض لها الحيوان وتتم هذه العملية في سن مناسب للحيوان ويقوم بها أفراد مؤهلة لذلك .
2 - عملية الإخصاء للحيوان مسموح بها من أجل الحفاظ على جودة المنتجات وأساليب الإنتاج التقليدية وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في البند 1(ب) .
3 - محظور عمليات التشويه مثل قص أجنحة ملكات النحل .
4 - عملية تحميل وتنزيل الحيوانات يجب أن يتم تنفيذها دون استخدام أى نوع من التنبيه الكهربائى كما أنه ممنوع استخدام مهدئات قبل أو أثناء النقل .



مادة رقم 21

استيراد عناصر المكافحة الحيوية الميكروبية داخل قائمة (وكالة حماية البيئة - إبا وقائمة الاتحاد الأوروبى) :
تتبع نفس الإجراءات الوارد ذكرها لاستيراد عناصر المكافحة الحيوية غير الميكروبية بالإضافة إلى الآتى :
1 - أخذ عينة للتحليل للتأكد من مطابقتها لمواصفات المبيد المسجل .
2 - يفرج عن الشحنة تحت التحفظ في مخزن الجهة المستوردة وأخذ التعهد عليها بعدم الإتجار فيها لحين ظهور نتيجة التحليل في موعد أقصاه أسبوع من وصول الشحنة .



مادة رقم 22

يقدم طلب الحصول على شعار المدخل العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ تقديمه ، وعلى الإدارة العامة للزراعة العضوية تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها بالمادة (20) عند تقدمه بالطلب ليقوم باستيفائها ، ويقدم الطلب مرفقًا به ما يأتى :
1 - شهادة سارية معتمدة من قبل جهات التسجيل بالمدخل .
2 - تقديم صورة من بطاقة تعريف المدخل العضوى أو الحيوى .
3 - شهادة تحليل المدخل العضوى أو الحيوى من أحد المعامل المعتمدة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
4 - تحديد نوع العبوات والبطاقة الملصق عليها والعدد المتوقع .
5 - تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمد من وحدة الإنتاج العضوى الأولى .
6 - ما يفيد دفع الرسوم المقررة للإدارة .



مادة رقم 22

التغذية من داخل المزرعة العضوية أو من مزارع عضوية أخرى
1 - في حالة الحيوانات آكلة العشب (فيما عدا فترات التنقل بين المراعى) [المادة 20] بند (4) يجب أن تنتج الأعلاف بنسبة (60?) على الأقل من داخل نفس المزرعة وإذا لم يكن ذلك متاحًا تتم التغذية من مزارع عضوية أخرى قريبة من نفس المنطقة .
فى حالة الدواجن يجب أن تنتج الأعلاف بنسبة (20?) على الأقل من داخل نفس المزرعة وإذا لم يكن ذلك متاحًا تتم التغذية من مزارع عضوية أخرى قريبة من نفس المنطقة .
2 - في نهاية موسم إنتاج عسل النحل يجب أن يتوافر في الخلايا كمية كافية من العسل وحبوب اللقاح للتغذية خلال فترة الشتاء .
3 - يجب تغذية خلايا النحل المعرضة للخطر بسبب الظروف المناخية على عسل عضوى أو شراب سكرى عضوى والسكر العضوى وذلك فقط في الفترة ما بين جنى العسل وقبل 15 يوم من بدء موسم تواجد الرحيق وبداية تكون العسل .



مادة رقم 22

يجوز للشركات المصرية الحاصلة على موافقة الإدارة القيام بالتربية الموسعة لعناصر المكافحة الحيوية الذى تم جلبها أو استيرادها من الخارج بموافقتها وقامت المراكز البحثية الرسمية بدول المنشأ بدراسة دقيقة لها وتقييم كفاءتها .



مادة رقم 23

تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار المدخل العضوى أو الحيوى على النحو التالى :
1 - يتم وضع الشعار بقطر 25 مم على الأقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة .
2 - عدم تغيير الألوان أو العبارات أو الأرقام الواردة في الشعار .
3 - يمكن استخدام الشعار باللونين الأبيض والأسود في حالة عدم توفر الألوان .
4 - يحتوى على رقم كودى يضم البيانات التالية : اسم المنتج اسم جهة المطابقة اسم السلعة . تاريخ الإنتاج
5 - جهة التسجيل (الإدارة العامة للزراعة العضوية) .



مادة رقم 23

الأعلاف ومدى توافقها مع الاحتياجات الغذائية للحيوانات
1 - يجب أن يتم تغذية كل صغار الحيوانات (الثديية) على حليب الأمهات (حليب طبيعى) لفترة لا تقل عن ثلاث أشهر وذلك للعجول والمهر ، بينما تصل إلى 45 يومًا للضأن والمعز .
2 - تكون نظم تربية الحيوانات التى تتغذى على العشب على أساس استخدام أقصى حد للرعى في المراعى وفقًا لتوافر هذه المراعى في فترات مختلفة من السنة بحيث لا يقل عن (60?) من الوزن الجاف لوجبات الطعام اليومية للحيوان ، ويجب أن تحتوى الوجبات على أعلاف خشنة طازجة أو جافة أو سيلاج ، ويسمح بتخفيض النسبة إلى (50?) للحيوانات التى تنتج اللبن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في حالة أن هذه الحيوانات تقوم بإرضاع صغارها رضاعة طبيعية .
3 - تضاف نسبة النخالة والأعلاف الطازجة أو المجففة أو السيلاج إلى العليقة اليومية لتغذية الدواجن .
4 - يحظر وضع الحيوانات في أماكن تعوق تغذيتها مما يؤدى إلى حدوث أنيميا .
5 - يحظر عملية التغذية الإجبارية في عمليات التسمين للحيوانات في أى مرحلة .



مادة رقم 23

فيما يخص عناصر المكافحة الحيوية من الكائنات الدقيقة التى تخضع لإجراءات التسجيل فليزم استيفاء الشروط الآتية :
1 - إذا كان الكائن الدقيق النافع من البيئة المحلية يشترط التعريف العلمى الدقيق للنوع بمعرفة الأقسام المتخصصة بالإدارة والجهات المختصة في هذا الشأن .
2 - أن يكون الكائن الحى (بكتريا - فطر - فيرس) غير مهندسة وراثيًا .
3 - إذا كان الكائن الدقيق النافع غير محلى فيخضع لكافة الاشتراطات المذكورة بعاليه بالإضافة إلى المادة (18) .



مادة رقم 24

يوضع الشعار على الملصق في مكان واضح وظاهر على العبوة في أى جهة بشكل أمامى أو خلفى ، في أعلى الملصق أو أسفله .
وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليها في وضعه على الملصق .



مادة رقم 24

الأعلاف في مرحلة التحول العضوى
1 - متوسط (30?) كحد أقصى من مكونات العلف ممكن أن يكون مصدرها مواد ناتجة من خارج نطاق المزرعة وهذا في مرحلة التحول . أما في حالة الأعلاف الناتجة من المزرعة نفسها تزيد النسبة لتصل إلى (100?) .
2 - متوسط (20?) كحد أقصى من مواد التغذية الكلية للحيوانات تأتى من الرعى أو من حصاد المراعى الدائمة أو من الأعلاف المعمرة في العام الأول من التحول مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه المساحات ضمن حيازة المزرعة نفسها ، والنسبة المئوية من المجموع الكلى للمواد الغذائية يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى كما في البند (1) .
3 - الأرقام الواردة في البند (1، 2) تحسب سنويًا كنسبة مئوية من المادة الجافة في مواد التغذية التى تكون من أصل نباتى .



مادة رقم 24

يتعين أن تتم عمليات تداول العناصر البيولوجية داخل عبوات مخصصة حسب نوع العنصر البيولوجى والطور الذى يتم الإطلاق له وتنقل من معامل الإكثار للمكان المستهدف تحت ظروف النقل المبرد أو داخل صناديق الآيسبوكس ، ويفضل إطلاقها بمجرد الوصول، أما إذا تعثر إطلاقها لظروف ما فيمكن أن تخزن بحجرة باردة جيدة التهوية أو ثلاجة بحيث لا تقل حرارتها عن 8 مئوية وفى كل الحالات لا يزيد التخزين على 72 ساعة .
عمليات الإطلاق تتم وفقًا لاستراتيجيات مدروسة من حيث البدء في الإطلاق والوقت بين كل إطلاقة وأخرى ومسافات الإطلاق وجرعات الإطلاق وذلك كله يختلف تبعًا لنوع الآفة وعدد أجيالها وأهميتها الاقتصادية ونوع المحصول .
القائمة الإيجابية لأسماء الحشرات النافعة والموجودة بمصر



مادة رقم 25

يجوز استخدام شعار المدخل العضوى في التوسيم والعرض والإعلان عن المدخلات العضوية أو الحيوية ، الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .



مادة رقم 25

استخدام بعض المنتجات والمواد في الأعلاف يمكن أن تستخدم الأعلاف غير العضوية ذات المنشأ الحيوانى أو النباتى في الإنتاج العضوى وذلك كما هو منصوص ومدرج في الملحق 5 القسم (2) :
( أ) يشترط أن يتم :
1 - إنتاجها أو تحضيرها بدون استخدام مذيبات كميائية .
2 - اتباع الشروط المنصوص عليها في المادة (70) والمادة (75) في المعايير . (ب) يمكن استخدام الأعشاب والتوابل والمولاس غير العضوى في حالة :
1 - عدم توافر المواد العضوية . 2 - يتم إنتاجها بدون استخدام مذيبات كميائية
3 - يستخدم بنسبة (1?) من مكونات العلف وتحسب سنويًا كنسبة مئوية من المواد الجافة من أصل نباتى .
(ج) يسمح باستخدام مواد العلف من أصل معدنى كما هو مبين بالملحق 5 قسم (1) .
(د) الأعلاف العضوية التى تكون من مصدر حيوانى والأعلاف التى تكون من مصدر معدنى يمكن أن تستخدم في الإنتاج العضوى ومنتجات مصائد الأسماك ومنتجاتها الثانوية يمكن أن تستخدم في الإنتاج العضوى بشرط :
1 - أن يكون إنتاجها بدون استخدام مذيبات كميائية .
2 - لا يمكن استخدام الأسماك التى تتغذى على الأعشاب ويسمح باستخدام دون ذلك .
3 - يستخدم البروتين السمكى المتحلل للحيوانات الصغيرة فقط .
(ه) إضافات الأعلاف واستخدام الأملاح كملح الطعام وملح الصخور الخشنة في العليقة والعديد من المنتجات تستخدم في تغذية الحيوان وفى مساعدات التصنيع بشرط أن تكون مدرجة في الملحق (6) ويتبع القيود المنصوص عليها به .



مادة رقم 26

تتولى الهيئة تصميم وإصدار شعار عضوى أو حيوى للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة واسم المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى وتاريخ الإنتاج .



مادة رقم 26

الوقاية من الأمراض يحظر استخدام المواد الكيماوية المخلقة والمركبات الطبية البيطرية أو المضادات الحيوية لوقاية الحيوان دون المساس بالمادة 27 بند (3) .
يحظر استخدام محفزات النمو أو الإنتاج بما في ذلك المضادات الحيوية وغيرها من المواد العلاجية والصناعية واستخدام الهرمونات المنشطة للنمو أو ما شابه ذلك من المواد التى تسيطر على الإنجاب (على سبيل المثال الحث على التزامن في دورة الشياع عند الحيوان) .
الثروة الحيوانية التى يتم الحصول عليها من وحدات غير عضوية تخضع لفحوص خاصة ويطبق عليها فترات حجر ، اعتمادًا على الظروف المحيطة .
يجب تنظيف وتعقيم حظائر وبيوت الماشية والمعدات والأوانى وذلك لمنع انتقال العدوى وتراكم الكائنات الحية الناقلة للأمراض ، كما يجب التخلص من متبقيات الحيوانات كالبراز والبول حتى نتجنب الروائح وتجنب اجتذاب الحشرات والقوارض ، تستخدم فقط المنتجات المدرجة في الملحق السابع للتنظيف وتطهير المبانى والمعدات والأدوات ، مبيدات القوارض لا تستخدم إلا في المصائد وكل المواد المذكورة في الملحق الثانى ويمكن استخدامها في القضاء على الحشرات وغيرها مما قد يوجد داخل المزرعة . يجب أن تتوقف عنابر الدواجن عن الإنتاج بين كل قطيع وآخر .
يجب أن تنظف عنابر الدواجن وتطهر في خلال فترة التوقف المشار إليها ، كما أن في هذه الفترة يسمح للمرعى أن ينمو بها الأعشاب مرة أخرى ، ومدير المزرعة يجب أن يحتفظ بكل الوثائق والمستندات الخاصة بالمزرعة .



مادة رقم 27

يقدم طلب الحصول على شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى مثبتًا به تاريخ تقديمه ، وعلى الهيئة تسليم الطالب جميع النماذج المشار إليها عند تقدمه بالطلب ليقوم باستيفائها ، ويقدم الطلب مرفقًا به ما يأتى :
1 - شهادة سارية معتمدة من قبل جهات المطابقة المسجلة بالهيئة مثبت بها أن المنتج المطلوب إصدار شعار له منتج غذائى عضوى أو حيوى .
2 - تقديم صورة من بطاقة تعريف المنتج الغذائى العضوى .
3 - تحديد نوع العبوات والبطاقة الملصق عليها والعدد المتوقع .
4 - تحديد اسم الشخص المسئول بواسطة خطاب تفويض معتمد من وحدة الإنتاج الغذائى العضوى .
5 - ما يفيد دفع الرسوم المقررة للهيئة .



مادة رقم 27

العلاج البيطرى
1- على الرغم من التدابير الوقائية لضمان صحة الحيوان فإنه لو حدث وأصيبت الحيوانات ومرضت فلابد من علاجها على الفور وإذا لزم الأمر يمكن أن تعزل هذه الحيوانات في مساكن منفردة .
2- يمكن استخدام المواد المدرجة في الملحق 5 قسم (1) والملحق 6 قسم (3) كمواد علاج بيطرية ، كما يمكن استخدام مضادات حيوية حتى تعطى تأثيرًا فعالاً .
3- إذا كانت الطرق المشار إليها في (1، 2) غير فعالة في علاج المرض أو الإصابة ، ويكون العلاج الكيماوى ضروريًا لتجنب المزيد من المعاناة عند الحيوان فإنه يجب استخدام أى علاج كيماوى وذلك تحت مسئولية الطبيب البيطرى .
4- باستثناء اللقاحات وعلاجات الطفيليات إذا وجد مجموعة من الحيوانات تلقت أكثر من ثلاث دورات علاجية من الكيماويات البيطرية أو المضادات الحيوية في غضون 12 شهرًا ، أو أكثر خلال حياة هذا الحيوان أقل من سنة في هذه الحالة يعتبر هذا الحيوان أو المنتج الحيوانى الناشئ عنه غير عضوى . وفى حالة الماشية يجب أن تجتاز فترات التحول المنصوص عليها في المادة 63 البند (1) ، وتسجيل هذه الوقائع لابد أن تتوفر داخل المزرعة ويجب أن تخطر الإدارة وجهة المطابقة . يجب أن تضاعف فترة التحول الخاصة بالحيوانات التى تعالج بالأدوية البيطرية إلى أن تصبح طبيعية .



مادة رقم 28

تكون مواصفات واشتراطات وبيانات شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى على النحو الآتى :
1 - يتم وضع الشعار بقطر 25 مم على الأقل أو أكبر بما يتناسب مع حجم العبوة .
2 - عدم تغيير الألوان أو العبارات أو الأرقام الواردة في الشعار .
3 - يمكن استخدام الشعار باللونين الأبيض والأسود في حالة عدم توفر الألوان . 4 - يحتوى على رقم كودى يضم البيانات التالية : ( أ) اسم المنتج . (ب) اسم جهة المطابقة . (ج) اسم السلعة . (د) تاريخ الإنتاج .



مادة رقم 28

قواعد محددة بشأن الوقاية والعلاج في تربية النحل المواد المدرجة في الملحق الثانى هى المسموح بها في أغراض حماية وتطهير خلايا النحل والإطارات الخارجية والأمشاط من الآفات والقوارض ويجب ألا تستخدم هذه المواد إلا في داخل المصايد .
استخدام البخار أو اللهب المباشر في عملية التطهير مسموح به ويسمح باستخدام هيدروكسيد الصوديوم وحمض الفورميك وحمض اللاكتيك وحمض الخليك بغرض تنظيف وتطهير الإطارات والأمشاط وخلايا النحل كما يستخدم E المنتول ، والثيمول والكافور في حالة الإصابة بالفاروا . إذا ظهرت إصابات بالخلايا رغم جميع الإجراءات الوقائية ، يجب معالجتها على الفور ، وإذا لزم الأمر ، يمكن وضع الخلايا في مناحل معزولة ويتم استبدال شمع الخلايا بشمع من مناحل عضوية . إذا تم العلاج بمركبات بيطرية كيماوية مخلقة بالنسبة للخلايا المعزولة يتم إمدادها في هذه الفترة بشمع عضوى (ناتج من مناحل عضوية) ويلى ذلك بداية فترة التحول لمدة عام ويطبق عليها النص الموجود في المادة 63 (3) .



مادة رقم 29

يوضع الشعار على الملصق في مكان واضح وظاهر على العبوة في أى جهة بشكل أمامى أو خلفى ، في أعلى الملصق أو أسفله .
وفى حالة طباعة البيانات على العبوة يتم طبع الشعار بنفس الكيفية المشار إليها في وضعه على الملصق .



مادة رقم 29

النطاق يحدد هذا الفصل قواعد الإنتاج التفصيلية لأنواع الأسماك والقشريات والرخويات كما هو موضح في الملحق رقم (12 (أ)) ، وهذه القواعد تنطبق على العوالق البحرية والقشريات الدقيقة والديدان وغيرها من حيوانات الأعلاف المائية .



مادة رقم 30

يجوز استخدام شعار المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى في التوسيم والعرض والإعلان عن المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية على الترتيب ، الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .



مادة رقم 30

ملاءمة الوسط المائى وخطة الإدارة المستدامة للثروة المائية يجب اختيار مواقع المزارع السمكية بحيث تكون غير معرضة للتلوث بمنتجات أو مواد غير مصرح بها في الإنتاج العضوى ، أو الملوثات التى من شأنها الإضرار بطبيعة المنتجات .
يتم الفصل بين وحدات الإنتاج العضوية وغير العضوية بشكل مناسب ، على سبيل المثال أن تستند إجراءات الفصل على وجود أنظمة توزيع مياه منفصلة ، ومسافات مناسبة ، والموقع النهائى لوحدة الإنتاج العضوى ، ويجوز للإدارة تعيين مواقع أو مناطق تعتبرها غير مناسبة للاستزراع المائى العضوى أو حصاد الأعشاب البحرية وقد يتم أيضًا تحديد مسافات الحد الأدنى للفصل بين وحدات الإنتاج العضوية وغير العضوية ، وتقوم الإدارة بتقديم هذه المعلومات إلى المشغلين .
يلتزم المشغل بوضع تدابير دفاعية ووقائية ضد الحيوانات المفترسة . يتم التنسيق مع مشغلى المزارع السمكية المجاورة في وضع الخطط الإدارية وذلك عند الحاجة . في المزارع السمكية في أحواض أو خزانات يجب تزويد المزارع بمرشحات بيولوجية أو مكانيكية لجمع النفايات وجمع الأعشاب البحرية .
يجب على المشغل (المنتج) إجراء تقييم بيئى يتناسب مع وحدة الإنتاج لجميع العمليات الجديدة التى تطبق على الإنتاج العضوى ، في حالة أن يكون الإنتاج أكثر من 20 طنًا من منتجات الاستزراع المائى سنويًا للتأكد من ظروف وحدة الإنتاج وبيئتها المباشرة والآثار المحتملة لتشغيلها ، ويجب على المشغل تقديم التقييم البيئى للإدارة ولجهة المطابقة . يجب على المشغل توفير خطة إدارة مستدامة تتناسب مع وحدة إنتاج الاستزراع المائى وحصاد الأعشاب البحرية . ويتم تحديث الخطة سنويًا وتحدد بالتفصيل الآثار البيئية لعمليات الإنتاج والرصد البيئى المطلوب إجراؤه وتسجيل التدابير الواجب اتخاذها لتقليل الآثار السلبية على البيئة المائية والبرية المحيطة .
يجب على مشغلى الاستزراع المائى والأعشاب البحرية استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومواد إعادة التدوير المتاحة ، ووضع جدول زمنى لتقليل النفايات يتم وضعه في بداية العملية الإنتاجية كجزء من خطة الإدارة المستدامة .
بالنسبة لحصاد الأعشاب البحرية ، يجب إجراء تقدير الإنتاج الحيوى لمرة واحدة في بداية عملية الإنتاج .
بالنسبة للاستزراع السمكى في أحواض أو خزانات أو المجارى المائية ، يجب تجهيز المزارع بمرشحات بيولوجية ومرشحات ميكانيكية لجمع بقايا الغذاء وكافة أشكال المخلفات أو استخدام الأعشاب البحرية أو الطحالب التى تساهم في تنقية المياه .
يجب أن يتم رصد النفايات في مياه الاستزراع السمكى على فترات منتظمة والإجراءات المتخذة .



مادة رقم 31

يحظر وضع شعار عضوى أو حيوى أو أى إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على خلاف الحقيقة ، أو استخدام شعار شركة أخرى ، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى . وفى حال مخالفة حكم الفقرة السابقة ، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود .



مادة رقم 31

الإنتاج المتوازى للزراعات السمكية العضوية وغير العضوية 1 - يجوز للإدارة أن تسمح بتربية الزريعة في المفرخات وأحواض التربية بالطرق العضوية والطرق غير العضوية في نفس المزرعة بشرط أن يكون هناك فصل واضح بين الوحدات ووجود نظام توزيع مياه منفصل .
2 - في حالة تربية الأحياء المائية لمدة طويلة (Out-grow production) ، يجوز للإدارة أن تسمح بوحدات الإنتاج العضوى وغير العضوى في الحيازة نفسها بشرط أن يتم الامتثال لأحكام المادة (6) بند (2) من هذه المعايير وحيث يتم الالتزام بمراحل الإنتاج المختلفة وفترات التداول المختلفة لتربية الأحياء المائية .
3 - يجب على المشغلين الاحتفاظ بالمستندات الدالة على تطبيق الأحكام المشار إليها في هذه المادة .



مادة رقم 32

لا يجوز توسيم مدخلات الإنتاج العضوى التى تم إنتاجها خلال فترة التحويل أو الإعلان عنها كمدخلات عضوية أو حيوية أو كمنتجات تحويل ، أو استخدام المصطلحات الدالة على الإنتاج العضوى الأولى في التوسيم أو الإعلان عن مدخلات عضوية تحتوى على كائنات حية معدلة وراثيًا أو تحتوى على أى من مكوناتها ، أو معاملة بأى مبيدات كيماوية مخلقة .



مادة رقم 32

أصول الأحياء المائية المنتجة عضويًا يجب استخدام الأصناف المستزرعة محليًا ، وتهدف التربية إلى إعطاء سلالات أكثر تكيفًا مع ظروف الاستزراع وصحة جيدة والاستخدام الجيد لموارد الأعلاف .
يجب تقديم المستندات الدالة على مصدرها للإدارة ولجهة المطابقة .
يجب اختيار الأصناف التى يمكن تربيتها دون إحداث أضرار جسيمة بالكميات البرية .



مادة رقم 33

لا يجوز توسيم المدخل عضويًا إلا إذا كانت مكوناته العضوية تصل إلى (95?) من إجمالى مكونات المدخل .
وتقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بوضع اشتراطات توسيم المدخلات العضوية أو الحيوية .



مادة رقم 33

أصول الأحياء المائية المنتجة بالطرق غير العضوية بالنسبة للتربية بغرض التكاثر أو لتحسين الصفات الوراثية وعندما لا تتوافر الأحياء المائية للاستزراع المائى العضوى ، قد يتم اصطياد الأحياء المائية بغرض الاستزراع المائى أو الحصول عليها من مزارع الاستزراع المائى غير العضوية ، ويجب أن تبقى هذه الأحياء المائية تحت النظم العضوية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل استخدامها للتكاثر . لأغراض الاستزراع المائى القائم على شراء زريعة بهدف تربيتها لمدة قصيرة حتى تصل إلى الحجم التسويقى ، وعندما لا تتوافر تربية الأحياء المائية بالطرق العضوية ، قد يتم جلب الزريعة غير العضوية للاستزراع المائى ، ويجب وضع الثلثين الأخيرين على الأقل من مدة دورة الإنتاج تحت النظم العضوية .
يجب أن تكون النسبة المئوية القصوى للزريعة المنتجة بالطرق غير العضوية التى يتم جلبها للمزرعة بنسبة (80?) وحتى نهاية السنة الأولى من تشغيل المزرعة وتخفض هذه النسبة إلى (50?) بنهاية العام الثالث من بداية التشغيل حتى تصل النسبة إلى صفر ? في نهاية العام الخامس من تشغيل المزرعة .
لأغراض التربية بهدف الوصول لحجم الإنتاج القابل للتسويق ، يقتصر جمع زريعة الأحياء المائية البرية على الحالات التالية :
( أ) التدفق الطبيعى للأسماك أو اليرقات أو القشريات عند ملء الأحواض .
(ب) بالنسبة لتربية ثعبان البحر الأوروبى يجب أن تكون هناك خطة معتمدة لإدارة تحديد موقع ثعبان البحر وأماكن التكاثر الصناعى لثعبان البحر .
(ج) جمع الزريعة البرية من مختلف الأصناف التى يتم تربيتها في المزارع السمكية التقليدية داخل الأراضى الرطبة ، وأحواض المياه المالحة ، ومناطق المد والجزر والبحيرات الساحلية ، والمناطق المغلقة بواسطة السدود الصناعية ، شريطة تطبيق تدابير الإدارة التى وافقت عليها السلطات المختصة المسئولية عن إدارة الأرصدة السمكية المعنية لضمان الاستغلال المستدام لأصناف معينة ، ويجب أن تتم تغذية الأسماك حصرًا بالأعلاف المتوفرة بشكل طبيعى في البيئة .



مادة رقم 34

لا يجوز توسيم المنتجات الغذائية أو الحيوية التى تم إنتاجها خلال فترة التحويل أو الإعلان عنها كمنتجات غذائية عضوية أو حيوية أو كمنتجات تحويل ، أو استخدام المصطلحات الدالة على الإنتاج العضوى في التوسيم أو الإعلان عن منتجات غذائية عضوية أو حيوية تحتوى على كائنات حية معدلة وراثيًا أو تحتوى على أى من مكوناتها ، أو استخدام منكهات (مكسبات طعم) غير عضوية إلا في حدود النسب وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن .
وتقوم الهيئة بوضع اشتراطات توسيم المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .



مادة رقم 34

شروط عامة
1- يجب تصميم بيئة تربية حيوانات الاستزراع السمكى بطريقة تتفق مع احتياجات كل نوع من الأنواع حيث : ( أ) المساحة تكون كافية لضمان تحركها بحرية . (ب) أن تتم تربية الزريعة في مياه نقية مع ضمان إمدادها بمستويات كافية من الأكسجين . (ج) الحفاظ على درجة الحرارة وظروف الإضاءة بما يتناسب مع احتياجات كل نوع من الأنواع . (د) في حالة أسماك المياه العذبة يراعى أن يكون قاع حوض التربية أقرب ما يكون إلى ظروف البيئة الطبيعية .
2 - يتم مراعاة الكثافة المناسبة للأسماك في أحواض التربية كما هو موضح بالملحق رقم 12 (أ) ، وتأتى أهمية مراعاة الكثافة المناسبة وممارسات التربية لما لها من تأثير على رفاهية الأسماك المستزرعة ، كما يجب مراعاة حالة الأسماك (مثل : تلف الزعانف والإصابات الأخرى ومعدل النمو والسلوك والصحة العامة) وكذلك نوعية المياه المستخدمة في الأحواض .
3 - يجب أن يراعى في تصميم بناء أنظمة الاحتواء المائى معايير كيميائية وفيزيائية تحمى صحة الأحياء البحرية وتضمن رفاهيتها ، ويجب تحديد موقعها وتشغيلها بالطريقة التى تقلل من مخاطر حوادث فرار الكائنات المائية وتسربها إلى البيئة المحيطة .
4 - في حالة فرار الأسماك أو القشريات ، يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التأثيرات على النظام البيئى . يجب الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بهذه الإجراءات .



مادة رقم 35

لا يجوز توسيم المنتج الغذائى عضويًا أو حيويًا إلا إذا كانت مدخلاته العضوية تصل إلى (95?) من إجمالى مدخلات المنتج ، وفقًا لقواعد واشتراطات توسيم المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية الصادرة عن الهيئة .



مادة رقم 35

اشتراطات محددة يجب توافرها في أنظمة احتواء الكائنات البحرية
1 - يحظر استخدام نظام إعادة التدوير المغلق لتربية وإنتاج الأحياء البحرية ، فيما عدا المفرخات أو أحواض تربية الزريعة أو بغرض إنتاج بعض أنواع الكائنات البحرية بغرض استخدامها كغذاء للأسماك .
2 - يجب أن تفى وحدات الاستزراع السمكى داخل الأراضى بالاشتراطات التالية : ( أ) إذا كان نظام التربية المتبع نظام مكثف وفى أنظمة احتواء ضيقة (flow-through systems) ، يجب إجراء عمليات التحكم والمراقبة لضمان الإمداد المستمر بالمياه ذات النوعية المناسبة والأكسجين سواء للمياه الداخلة إلى النظام أو المياه الخارجة منه ويجب أن يتوافر نظام مراقبة وتحكم في معدل التدفق ونوعية المياه المتدفقة والخارجة . (ب) يجب أن تتم زراعة ما لا يقل عن (5?) من المساحة بنباتات طبيعية في الأراضى التى يتم فيها بناء أحواض التربية لأغراض الاستزراع السمكى .
3 - يجب أن تفى وحدات الاستزراع السمكى داخل مياه البحار بالاشتراطات التالية : ( أ) تحديد موقع المزرعة السمكية بحيث يكون معدلات تدفق المياه ، وعمق المياه ، مناسبة لتقليل التأثيرات السلبية على قاع البحر والبيئة البحرية المحيطة بالمزرعة بشكل عام . (ب) يراعى في تصميم الأقفاص والإنشاءات وعمليات الصيانة المختلفة أن تكون مناسبة لبيئة التشغيل .
4 - لا يسمح بالتسخين الاصطناعى أو تبريد الماء إلا في المفرخات وأحواض تربية الزريعة فقط . كما يمكن استخدام ماء الينابيع الطبيعية لتسخين أو تبريد الماء في جميع مراحل الإنتاج .



مادة رقم 36

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما ، وعلى الأخص ما يلى :
1 - وضع معايير المدخلات العضوية أو الحيوية ومواصفاتها .
2 - تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية .
3 - توفير المعلومات لجهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى الأولى وعلى الأخص :
أسماء المركبات التجارية المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية والمسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
الحلول من خلال إجراء أبحاث للمشاكل الفنية التى قد تتعرض لها وحدات الإنتاج العضوى الأولى .
قائمة بالبذور العضوية المتوفرة في جمهورية مصر العربية .
4 - منح شعار مدخل عضوى لأى مدخلات للإنتاج العضوى .
5 - وضع قائمة تشمل كافة مدخلات الزراعة العضوية وغيرها التى تستخدم في الإنتاج الزراعى العضوى وتحديثها دوريًا .
6 - وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها في الإنتاج الزراعى العضوى أو الحيوى ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها .
7 - وضع وتطبيق أنظمة الرقابة والإشراف على وحدات الإنتاج العضوى الأولى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف اللائحة والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج الزراعى الأولى .
8 - وضع ضوابط فحص المدخلات العضوية وإجراءاته وتحليلها ، وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها .
9 - تتبع المدخل العضوى وسحب العينات والتحليل ، ورصد المخلقات وتوثيقها باستخدام كافة التقنيات والوسائل المناسبة ، والتحقيق فيها .
10 - القيام بالعمليات الرقابية على وحدات الإنتاج العضوى الأولى وجهات المطابقة دون إنذار مسبق إلا في حالات المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين في وحدات الإنتاج العضوى الأولى وجهات المطابقة .
11 - متابعة وحدات الإنتاج العضوى ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج العضوى الأولى .
12 - متابعة جهات المطابقة بصفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة .
13 - وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط والاشتراطات المحددة .



مادة رقم 36

إدارة مزارع الأحياء المائية
1 - يتم التعامل مع أسماك الاستزراع السمكى بأكبر قدر من العناية والمعدات والبروتوكولات المناسبة المستخدمة لتجنب الإجهاد والأضرار الطبيعية للأسماك . كما يجب التعامل مع أمهات الأسماك بطريقة تقلل من الأضرار الجسدية والإجهاد ، ويجب أن تظل عمليات فرز الأسماك عند حدها الأدنى وفقط عند الضرورة لضمان سلامة الأسماك .
2 - تطبق القيود التالية على استخدام الإضاءة الصناعية : ( أ) لإطالة مدة اليوم الطبيعى ، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى الذى يلبى الاحتياجات الضرورية والظروف الجغرافية والصحة العامة للحيوانات المستزرعة ، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى 16 ساعة في اليوم ، باستثناء أغراض التكاثر . (ب) يجب تجنب التغييرات المفاجئة في شدة الضوء في وقت التغيير عن طريق استخدام مصابيح عاكسة أو إضاءة خلفية .
3 - يسمح للتهوية لضمان صحة الحيوان ، بشرط أن يتم تشغيل أجهزة التهوية الميكانيكية بواسطة مصادر الطاقة المتجددة . يجب أن تسجل كل المعاملات في سجل الإنتاج المزرعى .
4 - لا يُسمح باستخدام الأكسجين إلا للاستخدامات المرتبطة بمتطلبات صحة الحيوان وفترات الإنتاج أو النقل الحرجة ، وفى الحالات التالية : الحالات الاستثنائية لارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها أو التغير في الضغط الجوى أو التلوث العرضى . إجراءات إدارة الرصيد السمكى مثل أخذ العينات والفرز . يجب التأكد من سلامة المخزون السمكى .
يجب أن تكون تقنيات تجهيز الأسماك سريعة وغير مؤلمة ويجب توثيق جميع المعلومات ، كما يجب مراعاة الفروق في أحجام الأسماك والأصناف وأماكن الإنتاج عند الحصاد عند تحديد طريقة التجهيز المثلى .
5 - يجب توثيق جميع المعلومات .
6 - بالنسبة لحصاد الأعشاب البحرية ، يجب إجراء تقدير الإنتاج الحيوى لمرة واحدة في البداية .
7 - يتم تسجيل كل هذه الاستخدامات في سجل إنتاج الاستزراع المائى ، وتحدث البيانات بشكل مستمر .



مادة رقم 37

تقوم الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون ولائحته والقرارات المنفذة لهما ، ولها على الأخص ما يلى :
1 - التعاون والتنسيق مع الإدارة والجهات ذات الصلة بشأن إصدار النظم والمعايير والقواعد الفنية الملزمة وفقًا للمعايير الدولية .
2 - تقديم المساعدات الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية .
3 - وضع قائمة تشمل كافة المواد والمدخلات والكائنات الدقيقة والإنزيمات والمواد المضافة والألوان وغيرها التى تستخدم في إنتاج وإعداد وتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
4 - وضع قائمة بالتقنيات المصرح باستخدامها في إنتاج وإعداد وتجهيز وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية ، كما تحدد قواعد وإجراءات استخدام تلك التقنيات والتدابير التى يلزم اتباعها .
5 - وضع وتطبيق أنظمة الرقابة والفحص على وحدات الإنتاج الغذائى العضوى ومشغليها وجهات المطابقة وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والقرارات ذات الصلة وغيرها من وسائل الفحص والتحقق والمتابعة التى تغطى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتداول .
6 - القيام بالعمليات الرقابية على وحدات الإنتاج الغذائى العضوى وجهات المطابقة دون إنذار مسبق إلا في حالات المراجعة التى يلزم فيها إخطار المسئولين في وحدات الإنتاج الغذائى العضوى وجهات المطابقة .
7 - متابعة جهات المطابقة بصفة دورية ، وفحص المخالفات التى تنسب إليها ، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المحددة .
8 - وضع نظام خاص لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزامها بالقواعد والضوابط والاشتراطات المحددة .



مادة رقم 37

حظر استخدام الهرمونات يحظر استخدام الهرمونات ومشتقاتها .



مادة رقم 38

تشكل بقرر من الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس الهيئة لجنة تسمى (اللجنة التنسيقية الدائمة للزراعة العضوية) تضم ممثلين عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، وتختص بوضع آليات تنظيم العمل والتنسيق بين الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، ولها على الأخص ما يلى :
1 - تبادل البيانات والمعلومات بين كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .
2 - رصد وحصر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بسير العمل .
3 - مراجعة معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
4 - مراجعة ضوابط الرقابة والفحص في جميع عمليات الإنتاج الأولى والتجهيز والتصنيع والتداول على المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
5 - مراجعة الاشتراطات اللازمة للتسجيل في سجلات الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال .
6 - مراجعة اشتراطات توفيق أوضاع وحدات الإنتاج العضوى بما يتناسب وأحكام القانون واللائحة .
7 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بناءً على توصيات هذه اللجنة .
8 - وضع الخطط للنهوض بمنظومة الإنتاج الأولى والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وتنميتها والرقابة على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
9 - اقتراح نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على وحدات الإنتاج العضوى الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
10 - متابعة تحديث قائمة جهات المطابقة المسجلة بصفة دورية لدى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
11 - اقتراح البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب المفتشين ، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين في مجالات الزراعة العضوية حسب مستوياتهم المختلفة والضوابط الخاصة بجهات التدريب .
12 - اقتراح نظام لتقييم أداء جهات المطابقة يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام جهات المطابقة بالقواعد والضوابط والاشتراطات الصادرة عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
13 - مراجعة شروط وإجراءات منح الشعارات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا .
14 - النظر وإبداء الرأى فيما يحال إليها من الوزير المختص أو الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية .
ويحدد قرار التشكيل مقر انعقاد اللجنة ومواعيد انعقادها ، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير دورى ربع سنوى يعرض على كلٍ من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية .



مادة رقم 38

أحكام عامة
عند تصميم أنظمة التغذية تراعى الأولويات التالية :
( أ) صحة الأحياء المائية المستزرعة .
(ب) إنتاج منتج نهائى ذو جودة عالية .
(ج) تقليل الآثار البيئية الضارة .



مادة رقم 39

تراعى الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، عند مباشرة اختصاصاتهما المنصوص عليها بالقانون التنسيق فيما بينهما لإجراء حملات مشتركة للتأكد من تطبيق أحكام القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذها ، بحضور ممثل عن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية للاستعانة برأيه الفنى ، بما يضمن تحقيق التكامل بين الإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد والإنتاج الغذائى العضوى في مرحلة ما بعد الحصاد .



مادة رقم 39

قواعد محددة بشأن أعلاف الأحياء المائية آكلة اللحوم
1 - يجب أن يراعى في مصادر الأعلاف للحيوانات المستزرعة آكلة اللحوم الأولويات التالية :
( أ) منتجات الأعلاف ذات الأصل العضوى .
(ب) مسحوق الأسماك أو مواد فعّالة وزيت السمك الناتج من أسماك مستزرعة بالطرق العضوية .
(ج) مسحوق الأسماك وزيت السمك الناتجة عن أسماك تم اصطيادها من مناطق الصيد المستدام .
(د) الأعلاف من مستخلصات نباتية وحيوانية ذات أصل عضوى .
(ه) مواد الأعلاف (مواد عضوية) من مزارع سمكية مستدامة وتحمل شهادة معتمدة من الإدارة .
2 - يمكن أن تضم وجبة الغذاء بحد أقصى (60?) مستمدة من نباتات منتجة عضويًا .
3 - يمكن استخدام الأستازانتين المشتق بشكل أساسى من القشريات وأسماك السالمون المرباة بالطرق العضوية . وإذا كانت المصادر العضوية غير متوفرة ، يمكن استخدام المصادر الطبيعية للأستازانتين (مثل خميرة الفافيا) .
4 - يمكن استخدام الهستيدين المنتج من عملية التخمر للأعلاف المستخدمة في تغذية أسماك السالمون في حالة عدم توفر الأعلاف المدرجة في البند (1) .



مادة رقم 40

يتعين على جهات المطابقة الالتزام بكل ما يصدر من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، من قرارات بشأن معايير ومواصفات وإجراءات وشروط وضوابط فحص المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية ، ولها على الأخص ما يلى :
1 - وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع الشهادات والمستندات الصادرة عنها .
2 - موافاة الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بمعلومات عن شحنات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المرفوضة من الصادرات والواردات والمنتجة محليًا نتيجة عدم مطابقتها لمعايير ومواصفات الزراعة العضوية .
3 - مراجعة المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات ، ونتائج المراجعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار الشهادات أو المراجعة .
4 - تقديم كافة البيانات والمعلومات عن الشهادات الصادرة لوحدات الإنتاج العضوى العاملة بالسوق المحلى للهيئة وبحسب الأحوال ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها كل منهما فيما يخصه .
5 - توفير كافة المعلومات والبيانات عن الشهادات الصادرة لشحنات المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المصدرة إلى الأسواق الخارجية للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
6 - موافاة الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بأية تغييرات تطرأ على أنشطة وأعمال جهات المطابقة أو وحدات الإنتاج العضوى المسجلة لديها .
7 - تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، كلما طلب منها ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .



مادة رقم 40

قواعد محددة بشأن الأعلاف لبعض حيوانات الاستزراع المائية
1 - في مراحل النمو المختلفة ، يتم تغذية حيوانات الاستزراع المائى بالأعلاف المتوفرة بشكل طبيعى في الأحواض والبحيرات الموضحة بالملحق 12(أ) قسم 6، 7، 9
2 - في حالة عدم توفر موارد الأعلاف الطبيعية بكميات كافية على النحو المشار إليه في البند (1) ، يمكن استخدام الأعلاف العضوية ذات الأصل النباتى ويفضل أن تزرع في المزرعة نفسها أو استخدام الأعشاب البحرية .
ويجب على المشغلين الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحاجة إلى استخدام موارد تغذية إضافية .
3 - عندما يتم استيفاء مقررات التغذية الطبيعية الواردة في البند (2) يجب مراعاة ما يلى :
( أ) أن تشتمل حصة العلف لسمك السلور (القراميط) على حد أقصى قدره (10?) من مسحوق السمك أو زيت السمك المشتق من مصائد الأسماك المستدامة .
(ب) أن تشتمل حصة تغذية القشريات (مثل : الجمبرى وجمبرى المياه العذبة) كما هو موضح بالملحق 12(أ) قسم 9 بحد أقصى قدره (25?) من مسحوق السمك و(10?) من زيت السمك المستمدة من مصائد الأسماك المستدامة ، من أجل تأمين الاحتياجات الغذائية لها ، ويمكن استخدام الكوليسترول العضوى لتكملة وجباتهم الغذائية ، وفى حالة عدم توفر الكوليسترول العضوى ، يمكن استخدام الكوليسترول غير العضوى المشتق من الصوف أو المحار أو أى مصادر أخرى ، لتكملة نظامهم الغذائى من الكوليسترول في كل من مرحلة من مراحل التكاثر وفى المراحل المبكرة من العمر في أحواض تربية الزريعة والمفرخات .



مادة رقم 41

يلتزم منتجو ومتداولو مدخلات الإنتاج العضوى بما يلى :
1 - التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية .
2 - إخطار جهات المطابقة ببرنامج النشاط العضوى من تاريخ بدء هذا النشاط .
3 - اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الصلة والاشتراطات والضوابط والقواعد الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية .
4 - تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط للإدارة كلما طلب منهم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .
5 - الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوات .
6 - ضمان تدريب العاملين بوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته بما يتماشى مع الأعمال المسندة إليهم وضمان الالتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة .
7 - القوائم المدرجة بالمعايير المنظمة لكافة مدخلات الإنتاج الزراعى العضوى النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى والنحل .
8 - إخطار الإدارة العامة للزراعة العضوية عند الشك بوجود مدخلات أو مواد غير مصرح بها بقصد استخدامها في الإنتاج الزراعى العضوى الأولى ، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتى تشمل فصلها وعدم طرحها بالأسواق .
9 - موافاة وحدات إنتاج المدخل العضوى أو الحيوى ومنافذ بيع الإدارة العامة للزراعة العضوية بحركة إنتاج وبيع ونقل المدخلات بالسوق المحلى أو للتصدير .



مادة رقم 41

الشروط المحددة لتغذية الزريعة المنتجة عضويًا
يمكن استخدام يرقات الزريعة العضوية ، العوالق البحرية النباتية والحيوانية غير العضوية كعلف في التربية .



مادة رقم 42

يلتزم منتجو ومتداولو المنتج الغذائى العضوى أو حيوى في إعداد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بالآتى :
1 - اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتوافق مع القوانين والقرارات ذات الصلة والاشتراطات والضوابط والقواعد الصادرة عن الهيئة .
2 - تقديم جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العضوى للهيئة كلما طلب منهم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الطلب .
3 - إمساك سجلات لعمليات الإنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى والكميات المصنعة .
4 - إمساك سجلات لعمليات النقل وإتاحتها عند طلبها من الهيئة أو جهات المطابقة .
5 - إمساك سجلات لعمليات النظافة المناسبة .
6 - الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بعمليات النشاط العضوى لمدة خمس سنوات .
7 - ضمان تدريب العاملين بوحدات الإنتاج الغذائى العضوى بما يتماشى مع الأعمال المسندة إليهم وضمان الالتزام بالممارسات السليمة والصحية ذات الصلة .
8 - اتخاذ التدابير الوقائية لضمان عدم التعرض لمخاطر التلوث من مواد أو منتجات غير مصرح بها .
9 - ضمان عدم طرح منتجات غذائية غير العضوية في السوق مع الإشارة إلى أنها منتجات غذائية عضوية أو حيوية .
10 - إخطار الهيئة عند الشك بوجود منتجات أو مواد غير مصرح بها بقصد استخدامها في تصنيع وتجهيز وإعداد منتجات غذائية عضوية أو حيوية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتى تشمل فصلها وعدم طرحها بالأسواق .



مادة رقم 42

المنتجات والمواد الأولية يمكن استخدام مواد الأعلاف ذات الأصل المعدنى في تربية الأحياء المائية العضوية والمذكورة في الجزء الأول من الملحق (5) .
إضافات الأعلاف من المواد المستخدمة لتغذية الحيوان وكذلك يسمح باستخدام المطهرات المذكورة بالملحق (6) .
يمكن استخدام بعض المنتجات بإضافات مغذية في تغذية الحيوانات وكذلك بعض المطهرات ووسائل المعالجة إذا كانت مذكورة في الملحق السادس .



مادة رقم 43

يشترط أن يتقدم صاحب الشأن للإدارة بطلب لتسجيل المدخل العضوى المراد استخدامه في الزراعة العضوية قبل استيراده بمدة لا تجاوز ستة أشهر .



مادة رقم 43

منطقة الاستزراع
1 - يمكن استزراع الرخويات ذات الصدفتين في نظام استزراع متعدد يشمل استزراع أصناف أخرى من الرخويات والأعشاب البحرية في إطار خطة موثقة للإنتاج المستدام . كما يمكن استزراع الرخويات ذات الصدفتين مع الرخويات المعدية في ذات المنطقة .
2 - يجب أن يتم الإنتاج العضوى للرخويات ذات الصدفتين داخل إطار المناطق المحددة بعوامات أو غيرها من العلامات الواضحة ، ويجب تقييدها بواسطة أكياس شبكية أو أقفاص أو أية وسائل أخرى من صنع الإنسان .
3 - يجب أن لا تعرض مزارع الإنتاج العضوى للمحار الأنواع الأخرى من الكائنات في النظام البيئى للخطر ، فعلى سبيل المثال يجب ألا يسمح تصميم الشباك بشكل يؤذى طيور الغوص .



مادة رقم 44

يشترط لاستيراد المدخلات العضوية أو الحيوية توفر المستندات التالية :
1 - شهادة مدخل عضوى صادرة عن السلطة المختصة ببلد المنشأ أو الإنتاج تحتوى على :
( أ) نوع المنتج ، وصف المنتج والغرض من الاستخدام .
(ب) المرجعية الخاصة بمعايير الإنتاج المطبقة في بلد المنشأ . (ج) اسم جهة المطابقة المشرفة على الإنتاج إن وجدت .
2 - وثيقة سلامة وأمان .
3 - شهادة المنشأ .
4 - شهادة تفيد تداول المدخل العضوى في بلد الإنتاج . (وفقًا لمعايير الإنتاج في بلد المنشأ) .



مادة رقم 44

مصادر بذور الرخويات
1 - يمكن استخدام البذور البرية من خارج حدود وحدة الإنتاج في حالة المحار ذى الصدفتين شريطة ألا تسبب أى أضرار بالبيئة في إنتاج المحار ذو الصدفتين بشرط أن يأتى من : ( أ) المناطق ذات الطقس الشتوى القارص الذى يعرضها للهلاك أو الفائض عن المتطلبات . (ب) يجب مراعاة التوزيع الطبيعى لبذور المحار في منطقة التربية . (ج) يجب الاحتفاظ بسجلات عن كيفية ومكان وتاريخ جمع البذور البرية للسماح بالتتبع مرة أخرى لمنطقة الجمع .
2 - بالنسبة للمحار المتحجر يتم إعطاء الأفضلية للمخزون الذى يتم تربيته بشكل انتقائى لتقليل الإنتاج والتكاثر في البرية .
3 - يجب أن تكون النسبة المئوية القصوى للبذور من المفرخات الصدفية غير العضوية التى يمكن إدخالها على وحدات الإنتاج العضوى هى (80?) بحلول نهاية العام الأول ، و(50?) بحلول نهاية العام الثالث و(0?) بحلول نهاية العام الخامس .
4 - يجب الاحتفاظ بسجلات عن كيفية ومكان وتاريخ جمع البذور البرية للسماح بالتتبع مرة أخرى لمنطقة الجمع .



مادة رقم 45

لا يجوز تصدير أى مدخل عضوى إلا إذا كان المصدر مسجلاً لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية وتعتبر شهادة التسجيل الصادرة عن الإدارة العامة للزراعة العضوية من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير .



مادة رقم 45

إدارة الإنتاج في مزارع الرخويات
يجب ألا تزيد كثافة المحار المنتج عضويًا في وحدة المساحة عن تلك الكثافة في الإنتاج غير العضوى في المنطقة ، ويجب إجراء تعديلات على هذه الكثافة لتقليلها عن طريق إجراء عمليات الفرز والتخفيف وذلك وفقًا للإنتاج العضوى ولضمان رفاهية الحيوان وجودة المنتج .
يجب إزالة أى تلوث بأى شكل من أشكال الكائنات الحية البحرية الأخرى من مزارع المحار بالوسائل المادية أو باليد ويتم إرجاعها إلى البحر بعيدًا عن مزارع المحار ، يمكن معالجة المحار مرة واحدة خلال دورة الإنتاج بمحلول الجير للتحكم في الكائنات الحية الأخرى التى تتنافس معه .



مادة رقم 46

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بالتنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى المعنية بالصادرات والواردات للرقابة على المدخل العضوى والسماح له بالتداول بالسوق المحلى أو التصدير .



مادة رقم 46

شروط استزراع الرخويات
يجب أن تكون زراعة بلح البحر على حبال وغيرها من الطرق تخضع للشروط الواردة في الملحق 12(أ) القسم 8 لتكون مؤهلة للإنتاج العضوى . لا يسمح باستزراع الرخويات في القاع إلا في حالة ضمان عدم إحداث ضرر بيئى جسيم في مواقع النمو والتجميع ، ويجب على المشغل تقديم المستندات الدالة على الحد الأدنى من الأثر البيئى مدعومة بالمسوح التى تجرى لمنطقة الاستغلال .



مادة رقم 47

تقوم الهيئة ، دون غيرها ، بالرقابة والفحص المستندى والظاهرى على المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة والمتعاقد معها من قبل الهيئة ، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن ، وذلك فيما يخص الإنتاج الغذائى العضوى أو الحيوى .
ولا يعتد بأى نتائج فحص تصدر من أى جهة أخرى ، وعليها الإفراج عن المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص ومطابقة الرسائل المستوردة .
ويتحمل المسئولون عن استيراد أو تصدير شحنات المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية أو من يمثلهم التكاليف التى تتكبدها الهيئة في سبيل الأعمال المشار إليها .



مادة رقم 47

الشروط المحددة لاستزراع المحار
يسمح بزراعة المحار في أكياس على الركائز (قواعد أو حوامل) ويجب تحديد منطقة هذه الهياكل حتى لا تشكل حاجزًا على طول الخط الساحلى وضمان تدفق المد والجزر ، وفى كل الأحوال يجب أن تتوافق معايير الإنتاج مع الشروط الواردة في الملحق رقم 12(أ) قسم (8) .



مادة رقم 48

تضع الهيئة نظام سحب وفحص عينات رسائل المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المستوردة والمصدرة متضمنة إجراءات الفحص الظاهرى ، والتحاليل اللازم إجراؤها في المعامل في ضوء المخاطر المحتملة على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة هذا النظام .



مادة رقم 48

شروط عامة للوقاية من الأمراض
1 - يجب أن تصمم خطة لإدارة صحة الأحياء المائية بالاتفاق مع إحدى جهات الرعاية الصحية المتخصصة ، على أن تقوم بزيارة لا تقل عن مرة واحدة سنويًا بالنسبة للمزارع السمكية ومرة واحدة على الأقل كل سنتين لمزارع المحار ذو الصدفتين لتقديم المشورة والخدمات الصحية .
2 - يجب تنظيف وتطهير أى معدات مستخدمة في الإنتاج ويتم فقط استخدام المواد المذكورة في الملحق (7) قسم (2.1) و(2.2) .
3 - يجب أن يؤخذ في الاعتبار الآتى :
( أ) تحدد الإدارة ما إذا كان التوقف عن الإنتاج ضروريًا والمدة المناسبة التى يجب تطبيقها وتوثيقها بعد كل دورة إنتاج في أنظمة احتواء المياه المفتوحة في البحر .
يوصى بالتوقف أيضًا عن طرق الإنتاج الأخرى التى تستخدم الخزانات وبرك الأسماك والأقفاص .
(ب) لا يشترط التوقف في زراعة الرخويات ذات الصدفتين .
(ج) أثناء التوقف عن الإنتاج ، يتم إفراغ الأقفاص أو غيره من الهياكل المستخدمة في تربية الأحياء المائية وتطهيرها وتركها فارغة قبل استخدامها مرة أخرى .
(د) حظر استخدام الإشعاعات المؤينة .
(ه) يحظر استخدام الإشعاعات المؤينة لمعاملة الأغذية العضوية أو الأعلاف ، أو المواد الخام المستخدمة في الأغذية العضوية أو الأعلاف .
4 - يجب إزالة بقايا الأعلاف السمكية والبراز والحيوانات الميتة على الفور لتجنب أى خطر وحدوث أضرار بيئية ومن أجل تحسين نوعية المياه وتقليل مخاطر الأمراض وتجنب جذب الحشرات أو القوارض .
5 - لا يجوز استخدام الأشعة فوق البنفسجية والأوزون إلا في المفرخات وأحواض تربية الزريعة فقط .
6 - بالنسبة للمعاملات الحيوية للطفيليات الخارجية ، يجب إعطاء الأفضلية لاستخدام الأسماك النظيفة واستخدام المياه العذبة أو المياه البحرية النظيفة واستخدام كلوريد الصوديوم .



مادة رقم 49

لا يجوز تصدير المدخلات أو المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية إلا إذا كان قد تم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بوحدات إنتاج عضوى مقيدة بسجلات الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .



مادة رقم 49

العلاج البيطرى
1 - على الرغم من التدابير الوقائية لضمان صحة الحيوان فإنه لو حدث وأصيبت الحيوانات فيمكن علاج الحيوانات وفقًا للأولويات التالية : ( أ) استخدام المستخلصات النباتية أو الحيوانية أو المعدنية بالتخفيفات المناسبة . (ب) استخدام النباتات والمستخلصات التى ليس لها آثار مخدرة . (ج) استخدام مواد مثل : العناصر الصغرى والمعادن والمنشطات الطبيعية والبروبيوتيك المصرح به .
2 - يقتصر علاج الأمراض على دورتين من العلاج في السنة باستثناء استخدام اللقاحات والاستئصال الإجبارى ، وفى حالات دورة الإنتاج التى تقل عن عام واحد ، يتم تطبيق حد أقصى للعلاج البيطرى ، وإذا ما جاوزت الحدود المذكورة للمعالجات البيطرية ، فلا يمكن بيع حيوانات الاستزراع المائى المعدنية كمنتجات عضوية .
3 - يجب أن يقتصر استخدام العلاج للطفيليات ، بما في ذلك برامج المكافحة الإجبارية ، على مرتين في السنة أو مرة واحدة في السنة حيث تكون دورة الإنتاج أقل من 18 شهرًا .
4 - يجب أن تكون فترة الانسحاب للعلاجات البيطرية وعلاج الطفيليات 48 ساعة على الأقل .
5 - عند استخدام المنتجات البيطرية في العلاجات يجب أن تكون حاصلة على تصريح باستخدامها من قبل الإدارة وجهة المطابقة .



مادة رقم 50

فى حالة وجود مخالفات بشأن المدخل أو المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى المستورد تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بإخطار السلطة المختصة بالدولة المصدرة بهذه المخالفات من خلال القنوات المناسبة .



مادة رقم 50

قواعد الحفاظ على إنتاج الأعلاف :
يجب اتباع الممارسات التصنيعية الجيدة وذلك في حالة استخدام الإضافات والمواد المساعدة والتى تستخدم في تصنيع الأعلاف وأى ممارسات صناعية جيدة .


مادة رقم 51

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بالتحقق من السجلات والإجراءات التى يقوم بها مشغلو وحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته ولها على الأخص ما يلى :
1 - تطبيق وحدات الإنتاج العضوى الأولى لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج والزراعة العضوية .
2 - العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته .
3 - الفصل بين كل من وحدات الإنتاج العضوى الأولى ، والوحدات في مرحلة التحول ، والوحدات غير العضوية ، والمدخلات المستخدمة لكل منهم .
4 - ضمان تنفيذ العمليات الفنية للإنتاج العضوى الأولى .
5 - تدابير النظافة ، والتطهير المناسبة لوحدات الإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته ، وكذلك المعدات والآلات المستخدمة .
6 - أنظمة الرقابة الذاتية .
7 - جهات المطابقة المسجل بها .
8 - وسائل النقل والتخزين للإنتاج العضوى الأولى ومدخلاته .



مادة رقم 51

إنتاج الخميرة
يمكن استخدام المواد التالية في إنتاج الخميرة :
( أ) يمكن أن تستخدم المواد المدرجة في الملحق الثامن لهذا النظام في تجهيز الخميرة .
(ب) تستخدم الكائنات الحية الدقيقة والإنزيمات بصورة عادية في تجهيز الخميرة .
(ج) مياه الشرب والملح (كلوريد الصوديوم ، كلوريد البوتاسيوم) كمكونات أساسية تستخدم عادةً في تجهيز الخميرة .



مادة رقم 52

فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة الإنتاج العضوى الأولى في استخدام أو طرح مدخلات بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج العضوى الأولى تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بإجراء تحقيق مع وضع حظر مؤقت عند الاقتضاء على استخدام المدخلات قيد التحقيق لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى ظهور نتائج التحقيق النهائية أيهما أقرب .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت وفقًا للقواعد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية .
وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التدابير الإدارية المقررة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .



مادة رقم 52

الأعلاف المحفوظة والمجهزة
1 - على المشغلين الذين يحتفظون أن ينتجون الأعلاف وضع وتحديث الإجراءات المناسبة بناءً على تحديد منهجى لخطوات المعالجة الحرجة بأسلوب يضمن تطبيق هذه الإجراءات في جميع الأوقات أن الأعلاف المحفوظة أو المصنعة تمتثل لقواعد الإنتاج العضوى .
2 - يجب على المشغلين الامتثال وتنفيذ الإجراءات المشار إليها في البند (1) . على وجه الخصوص ، يجب على المشغلين : ( أ) اتخاذ تدابير احترازية لتجنب خطر التلوث من مواد أو منتجات غير مصرح بها . (ب) تنفيذ تدابير التنظيف المناسبة ، ومراقبة فعاليتها وتسجيل تلك التدابير . (ج) ضمان عدم وضع الأعلاف غير العضوية في السوق مع الإشارة إلى طريقة الإنتاج العضوى .
3 - عندما يتم تحضير الأعلاف غير العضوية أو تخزينها في وحدة التحضير المعنية ، يجب على المشغل : ( أ) القيام بعمليات إنتاج عضوى بشكل مستمر حتى يتم التعامل مع التشغيل الكامل ، أو فصله عن المكان أو الزمان عن عمليات مماثلة نفذت في الأعلاف غير العضوية . (ب) تخزين الأعلاف العضوية ، قبل وبعد العمليات ، منفصلة حسب المكان أو الوقت عن الأعلاف غير العضوية . (ج) إبلاغ الإدارة العامة للزراعة العضوية وجهة المطابقة بالعمليات المشار إليها في النقطتين (أ) و(ب) والاحتفاظ بسجل محدث بجميع العمليات والكميات التى تمت معالجتها . (د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمييز الكافى وتجنب الخلط أو التبادل مع الأعلاف غير العضوية . (ه) القيام بعمليات التجهيز على الأعلاف العضوية فقط بعد التنظيف المناسب لمعدات الإنتاج .



مادة رقم 53

تقوم الهيئة بالتحقق من السجلات والإجراءات التى يقوم بها مشغلو وحدات الإنتاج الغذائى العضوى والترتيبات القائمة التى تتخذ في إنتاج وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية بوحدات الإنتاج الغذائى العضوى وعلى الأخص ما يلى :
1 - تطبيق وحدات الإنتاج الغذائى العضوى لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج والزراعة العضوية .
2 - العمليات التحضيرية الخاصة بوحدات الإنتاج الغذائى والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية .
3 - الفصل بين كل من وحدات الإنتاج الغذائى العضوى ، والتحويل وغير العضوية والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وغير العضوية ومدخلاتها المستخدمة في تلك المنتجات .
4 - ضمان تنفيذ العمليات الإنتاجية والتصنيعية في أماكن منفصلة .
5 - تدابير النظافة والتطهير المناسبة لوحدات الإنتاج الغذائى العضوى والمعدات والآلات المستخدمة .
6 - أنظمة الرقابة الذاتية .
7 - جهات المطابقة المسجل بها .
8 - وسائل النقل والتخزين للمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية وغير العضوية شاملة مدخلاتها ومكوناتها .



مادة رقم 53

تجميع مدخلات الإنتاج الزراعى الأولى
يمكن للمنتج تجميع المدخلات العضوية وغير العضوية وذلك في حالة اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع احتمال الخلط أو التغير بين المنتج العضوى وغير العضوى ، ويجب على المنتج أن يحتفظ بكل المستندات والمعلومات الخاصة بتاريخ التجميع وساعته ، وتاريخ ووقت استقبال المنتجات لعرضها على (الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة) .



مادة رقم 54

فى حالة شروع مشغل أو منتج وحدة الإنتاج الغذائى العضوى في استخدام أو طرح منتجات غذائية عضوية أو حيوية بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة بالإنتاج الغذائى العضوى، تقوم الهيئة بإجراء تحقيق مع وضع حظر مؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حتى ظهور نتائج التحقيق النهائية أيهما أقرب .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الحظر المؤقت أمام لجنة التظلمات بالهيئة . وفى حالة ثبوت المخالفة يتم اتخاذ التدابير الإدارية المقررة وفقًا لأحكام هذه اللائحة .



مادة رقم 54

التعبئة والنقل لمدخلات الإنتاج الزراعى من الوحدات أو الشركات الأخرى
1 - يجب على المنتج التأكد من أن عملية نقل المدخلات العضوية وعملية التعبئة والتغليف ، والحاويات أو المركبات مغلقة ولا يمكن حدوث استبدال للمحتوى أو أى تلاعب أو ضرر مع وجود ملصق يوضع عليه كل مواصفات المدخل :
اسم وعنوان المصنع (المشغل) ومكان المالك أو البائع للمدخل .
اسم المدخل ووصف محتوياته والإشارة إلى أنه مدخل عضوى وطريقة الإنتاج .
الاسم/ أو الرقم الكودى لجهة المطابقة التى يتبعها المشغل .
أى شحنة يكون عليه شعار مدخل عضوى يدون رقم اللوط وكميته ويربط بإجمالى التشغيلة . والمعلومات المشار إليها يجب أن تكون لها وثيقة ، وهذه الوثيقة تكون مرفقة مع التعبئة والنقل والحاويات أو النقل بالمركبات للمدخل .
وهذه الوثيقة تتضمن أيضًا معلومات عن المورد/ المسئول في عملية النقل .
عند حدوث نقل مباشر من مشغل وآخر فإن الإثنين يخضعان لنفس نظام المراقبة .
المدخلات يرفق معها الوثيقة التى بها المعلومات المطلوبة التى تم الإشارة إليها في البند (1) .
يحتفظ كل من المرسل والمستلم للمدخلات التى تم نقلها بسجل وثائقى لعمليات النقل وذلك لعرضها على الإدارة وجهة المطابقة .



مادة رقم 55

تخضع المدخلات العضوية أو الحيوية المستوردة لذات إجراءات الرقابة على المدخلات العضوية المحلية المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة .



مادة رقم 55

قواعد خاصة لنقل الأعلاف سواء للإنتاج أو التخزين بالإضافة إلى أحكام المادة (54) عندما تنقل الأعلاف إلى وحدات أخرى أو إجراء إعداد لها أو تخزين يجب على المشغل أن يوفر الشروط التالية :
1 - أثناء نقل الأعلاف العضوية يجب فصلها تمامًا عن الأعلاف التى في فترة التحول أو الأعلاف غير العضوية .
2 - عند استخدام حاويات أو مركبات لنقل منتجات غير عضوية ثم تنقل منتجات عضوية يجب مراعاة الآتى :
اتخاذ إجراءات مناسبة للتنظيف والتحقق من مدى فاعلية هذه الطرق وأنها يجب أن تنفذ قبل الشروع في نقل المنتجات العضوية كما يجب تسجيل وتدوين كل هذه العمليات .
تنفيذ كل الإجراءات المناسبة لذلك ، مع ضمان وضع المنتجات غير العضوية في الأسواق دون أى غش يمكن أن يعبر على أنها منتجات عضوية .
3 - على المشغل أن يحتفظ بالمستندات والوثائق الخاصة بمثل عمليات النقل لمدة 5 سنوات وتكون متاحة للعرض على الإدارة وجهة المطابقة .
4 - عند نقل المنتجات العضوية يجب أن نفصلها في المكان وفى مواعيد النقل عن المنتجات الأخرى .
5 - أثناء النقل يجب تسجيل كل المنتجات في البداية وتسجيل الكميات التى تسلم للأفراد أثناء الشحن .



مادة رقم 56

تخضع المنتجات الغذائية العضوية ، أو الحيوية المستوردة ، لذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات ذات الصلة .
ويلتزم المستورد بتقديم المستندين الآتيين :
1 - ترخيص المستورد .
2 - شهادة تصديق منتج عضوى مصاحبة للرسائل الغذائية الواردة .



مادة رقم 56

نقل زريعة وأسماك التربية الحية
1 - يتم نقل الزريعة وأسماك التربية الحية في صهاريج مناسبة بالمياه النظيفة التى تلبى احتياجاتهم الفسيولوجية من حيث درجة الحرارة والأكسجين المذاب .
2 - قبل نقل أسماك التربية ومدخلات الإنتاج السمكى العضوى ، يجب تنظيف الخزانات وتطهيرها وشطفها جيدًا .
3 - يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التوتر ، أثناء النقل ، يجب ألا تصل الكثافة إلى مستوى ضار بالنوع .
4 - يجب الاحتفاظ بالأدلة المستندية للبنود (1، 2، 3) .



مادة رقم 57

تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بوقف التسجيل والغلق المؤقت في أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا أصبحت وحدات الإنتاج العضوى وجهات المطابقة غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية ومخالفة لأحكام القانون أو لأى من اللوائح والقرارات أو التعليمات التى تصدرها الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، وكان استمرار تشغيلهم يمثل تهديدًا للصحة العامة أو سلامة المنتج الغذائى العضوى أو الحيوى .
2 - إذا أجرى تعديل جوهرى في النشاط دون القيد في السجلات بذلك وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .
3 - إذا أصبحت وحدة الإنتاج العضوى غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارتها يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر إدراكه .
4 - التعدى على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية .
5 - ثبوت الغش والتدليس في عملية التسجيل .
6 - إذا صدر حكم بات بإغلاق وحدة الإنتاج العضوى أو جهات المطابقة نهائيًا أو بإزالتها .
7 - إذا لم يتم تجديد التسجيل خلال شهرين من تاريخ انقضاء المعياد القانونى للتجديد .



مادة رقم 57

استلام المدخلات الزراعية الواردة من وحدات أخرى ومن مشغلين آخرين
يجب على مستلم المدخلات العضوية أن يتأكد من أن العبوات والحاويات مغلقة وأنه اتبع ما أشير إليه في المادة السابقة ويجب على المستلم أن يفحص كل المعلومات المدونة على الملصق الموجود على الغلاف كما يجب أن تصاحب كل المستندات الوثائق المصاحبة للشحنة ويجب ذكر نتيجة عمليات التحقق في مستند موضح فيه نتيجة الفحص كما هو مشار إليه في المادة (97) .



مادة رقم 58

للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، توجيه إنذار لجهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى المخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة ، ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فإذا انقضت هذه المدة دون ذلك ، جاز للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، وبحسب الأحوال ، اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين :
( أ) وقف التسجيل .
(ب) الغلق المؤقت بحسب جسامة المخالفة وحجم الأضرار وذلك لمدة لا تجاوز سنة . وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون وقف تسجيل وحدة الإنتاج العضوى أو جهة المطابقة أو غلقها مؤقتًا بقرار مسبب صادر عن الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الوقف أو الغلق بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو إلكترونيًا وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال تلك المدة ، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التى تحددها له الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال .
وتقوم جهة المطابقة أو وحدة الإنتاج العضوى بالتقدم بطلب إلى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية - بحسب الأحوال - بإلغاء قرار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وقف التسجيل أو الغلق المؤقت .
وتقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية - بحسب الأحوال - بالتحقق من إزالة أسباب المخالفة واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الصادرة عنها ، ويلغى قرار وقف التسجيل أو الغلق المؤقت بعد إزالة أسباب المخالفة وبقرار يصدر من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال .
ولا يترتب على وقف التسجيل أو الغلق المؤقت وقف أنشطة الرقابة من الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بحسب الأحوال ، على وحدات الإنتاج العضوى أو جهات المطابقة .



مادة رقم 58

قواعد خاصة لاستلام المدخلات العضوية
يجب أن تكون مغلقة ومغلقة بطريقة تمنع استبدالها أو تزويدها بأى منتج آخر (أى منع الغش) وأن يكون مصحوب بالشهادة الرقابية على الاستيراد من بلد المنشأ ، على مستلم المدخلات العضوية والمستوردة أن يتأكد من سلامة التغليف والتعبئة للحاويات كما هو مشار إليه في المادة (97) من هذه المعايير .



مادة رقم 59

فى حالة المخالفات التى تهدد الصحة العامة تقوم الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، بإصدار قرار بشطب المنتج نهائيًا من سجلاتها .
وفى حالة استمرار المنتج في ارتكاب المخالفة أو ارتكب مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى ، يتم إخطار جهة المطابقة المسجل لديها المنتج لشطبه من سجلاتها ، وتقديم ما يفيد ذلك للهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا .



مادة رقم 59

تخزين المدخلات العضوية
1 - تخزين المدخلات العضوية يجب أن تكون تحت رقابة وتجنب أى خلط المدخلات العضوية ومنع أى تلوث بأى منتجات أخرى أو مواد غير عضوية . المدخلات العضوية يجب أن تكون محددة بوضوح في جميع الأوقات .
2 - يحظر تخزين أى منتجات أخرى غير مصرح بها في نفس وحدات تخزين النباتات العضوية والإنتاج الحيوانى العضوى .
3 - تخزين المنتجات الطبية والبيطرية والمضادات الحيوية تتم تحت إشراف طبيب بيطرى والذى يقوم بتوصيف العلاج والتى يتم تخزينها في مكان آمن تحت إشرافه ويتم ادخالها في سجل الماشية .
4 - عندما تتعامل الشركة الواحدة مع منتجات غير عضوية ومنتجات عضوية وكلا المنتجين يتم تخزينهم لذا يجب التالى :
( أ) المدخلات العضوية يجب الاحتفاظ بها في مكان منفصل عن كل المدخلات الأخرى .
(ب) يجب على المستلم أن يتخذ كل الاحتياطات التى تضمن تحديد هوية الشحنة وتفادى أى خلط أو تبادل مع المنتجات غير العضوية .
(ج) اتخاذ كل إجراءات النظافة على درجة عالية من الفاعلية وذلك قبل تخزين الشحنة العضوية وعلى المشغل أن يسجل كل هذه العمليات .



مادة رقم 60

يتم اتخاذ التدابير الآتية مع المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية المخالفة على حسب الأحوال :
1 - سحب المدخلات والمنتجات المخالفة من الأسواق .
2 - وضع المدخلات والمنتجات المخالفة في مكان معزول .
3 - في حالة مخالفة أى من المدخلات أو المنتجات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، ولكنه صالح للاستخدام الزراعى أو الحيوانى أو الآدمى ، يقوم الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب الأحوال ، بإصدار القرارات والقواعد بشأن تلك الحالات ، وذلك كله على نفقة المخالف .
4 - في حالة عدم صلاحية مدخل الإنتاج أو المنتج الغذائى للاستخدام الزراعى أو الحيوانى أو الآدمى ، تطبق القوانين والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن .



مادة رقم 60

النباتات والمنتجات النباتية
1 - لكى يتم اعتبار الإنتاج النباتى والمنتجات النباتية منتجة بالطرق العضوية ، فإن قواعد الإنتاج يجب أن تطبق على النحو المشار إليه في مواد هذه المعايير حيث لا تقل فترة التحول عن سنتين قبل الزراعة وذلك في حالة الأراضى العشبية أو العلف الدائم أو المحاصيل الموسمية ، أما في حالة المحاصيل المعمرة تكون فترة التحول ثلاثة أعوام على الأقل من الحصاد الأول للمنتجات العضوية .
2 - يجوز للإدارة أن تقرر مدة التحول بأثر رجعى في أى فترة سابقة بحيث تكون فيها :
( أ) الأراضى الخاضعة لتدابير محددة في برنامج تم تنفيذه وفقًا للوائح المنظمة للإنتاج العضوى ، أو في برنامج رسمى آخر ، شريطة أن تضمن تلك التدابير عدم استخدام المنتجات غير المسموح بها في الإنتاج العضوى .
(ب) أو إذا كانت هذه الأراضى مناطق طبيعية أو زراعية لم تعالج بمواد لا تخالف ما تسمح به قواعد الإنتاج العضوى .
بشرط تقديم إثبات مقنع للإدارة مما يسمح لها بأن تتأكد من استيفاء الشروط لمدة ثلاث سنوات على الأقل .
3 - يجوز للإدارة أن تقرر ، (فى بعض الحالات ، حيث تكون الأرض ملوثة بمنتجات غير مصرح بها في الإنتاج العضوى) ، أن تمدد فترة التحويل إلى ما بعد الفترة المشار إليها في البند رقم (1) .
4 - في حالة الأراضى التى تم تحويلها بالفعل أو كانت في طور التحول إلى الزراعة العضوية ، والتى تتم معالجتها بمواد غير مصرح بها في الإنتاج العضوى ، يجوز للسلطة المختصة تقصير فترة التحويل المشار إليها في البند (1) في الحالتين التاليتين :
الأراضى المعاملة بمنتج غير مصرح به في الإنتاج العضوى كجزء من تدابير إلزامية لمكافحة المرض أو الآفات تفرضها الإدارة في الدولة .
الأراضى المعاملة بمنتج غير مصرح به في الإنتاج العضوى كجزء من التجارب العلمية المعتمدة من الإدارة في الدولة .
5 - في الحالات المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) من البند (2) ، يتم تحديد طول فترة التحول مع مراعاة العوامل التالية :
( أ) في نهاية فترة التحول يجب أن يتم التأكد من التخلص الكامل لبقايا الأسمدة الكيماوية والمبيدات بالتربة قبل زراعتها مرة أخرى . (ب) الحصاد الذى يتم على النباتات بعد المعاملة التى تمت تحت إذن لا تعتبر منتج عضوى .



مادة رقم 61

للهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، بحسب الأحوال ، في حالة الضرورة منح الاستثناء من تطبيق قواعد الإنتاج العضوى المنصوص عليها وفقًا لأحكام تلك اللائحة لفترة زمنية محددة ، وذلك في الحالات التالية على سبيل الحصر :
( أ) لضمان بدء الإنتاج العضوى أو للحفاظ عليه أو لمواجهة الظروف المناخية والجغرافية .
(ب) لضمان الحصول على مدخلات الإنتاج العضوى ومواد الإكثار النباتى والحيوانات الحية وغيرها من المدخلات الزراعية والتى لا تتوفر في الشكل العضوى .
(ج) لحل مشكلات خاصة بإدارة الثروة الحيوانية العضوية .
(د) لمواصلة الإنتاج العضوى عند عدم وجود المواد والمنتجات الداخلة في المنتجات الغذائية في شكلها العضوى .



مادة رقم 61

الأعشاب البحرية أحكام محددة للأعشاب البحرية
1 - إذا كان المنتج النهائى عبارة عن أعشاب بحرية طازجة ، فإن استخدام الأعشاب البحرية التى يتم حصادها حديثًا يستخدم مياه البحر للتنظيف ، إذا كان المنتج النهائى عبارة عن أعشاب بحرية مجففة ، فقد يتم استخدام مياه الشرب أيضًا للتنظيف ، يمكن استخدام الملح لإزالة الرطوبة .
2 - يحظر استخدام النيران المباشرة التى تتلامس مباشرة مع الأعشاب البحرية للتجفيف ، في حالة استخدام الحبال أو غيرها من المعدات في عملية التجفيف ، يجب أن تكون خالية من العلاجات المضادة للقاذورات ومواد التنظيف أو التطهير باستثناء المواد المدرجة في الملحق السابع لهذا الاستخدام .
3 - تكون فترة التحول لموقع حصاد الأعشاب البحرية ستة أشهر .
4 - تكون فترة التحول بوحدة زراعة الأعشاب البحرية أطول من ستة أشهر أو دورة إنتاج واحدة كاملة .



مادة رقم 62

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم وعمله .



مادة رقم 62

قواعد تحول الأراضى المستخدمة في الإنتاج الحيوانى
1 - تنطبق قواعد التحويل على النحو المشار إليه في المادة (60) من هذه المعايير على كامل مساحة وحدة الإنتاج التى يتم إنتاج العلف الحيوانى بها . 2 - على الرغم من الأحكام الواردة في البند (1) ، يجوز تخفيض فترة التحويل إلى سنة واحدة للرعى ومناطق الرعى المفتوح التى تستخدمها الأنواع غير آكلة للعشب ، قد يتم تخفيض هذه الفترة إلى ستة أشهر حيث لم تعالج الأرض المعنية خلال العام السابق بأى مركبات غير مسموح بها للإنتاج العضوى .



مادة رقم 63

يتعين على من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونًا .



مادة رقم 63

الثروة الحيوانية ومنتجاتها
1 - في حالة الثروة الحيوانية غير العضوية وفقًا للمادتين رقمى (12) و(69) من هذه المعايير وإذا كانت الماشية يراد بيعها كحيوانات عضوية ، يجب أن تكون قواعد الإنتاج على النحو المشار إليه في المادة رقم (69) من هذه المعايير حيث فترة التحول التى يتم تطبيقها يجب ألا تقل عن :
( أ) 12 شهرًا في حالة الخيول والأبقار والجاموس بغرض إنتاج اللحوم أو ما يمثل على الأقل ثلاثة أرباع عمرها .
(ب) ستة أشهر في حالة المجترات الصغيرة والحيوانات المنتجة للألبان .
(ج) 10 أسابيع للدواجن لإنتاج اللحوم ، يتم إحضارها قبل أن تبلغ 3 أيام من العمر .
(د) ستة أسابيع في حالة الدواجن لإنتاج البيض .
2 - عندما توجد حيوانات غير عضوية في بداية فترة التحويل ، يمكن اعتبار منتجاتها عضوية إذا كان هناك تحويل متزامن من وحدة الإنتاج الكاملة ، بما في ذلك الماشية ، الرعى أو أى أرض تستخدم لتغذية الحيوانات . كما يمكن تخفيض إجمالى فترة التحويل المجمعة لكل من الحيوانات الموجودة وذريتها و/أو مراعيها و/أو أى أرض تستخدم لتغذية الحيوانات ، إلى 24 شهرًا ، إذا تم تغذية الحيوانات بشكل أساسى بمنتجات من وحدة الإنتاج .
3 - يمكن أن تباع منتجات النحل على أنها منتجات عضوية وذلك عندما يكون المنحل قد خضع لقواعد الإنتاج العضوى لمدة سنة على الأقل .
4 - فترات التحويل للمناحل لا يطبق عليها المادة 12 بند (5) من هذه المعايير .
5 - خلال فترة التحول يجب استبدال الشمع بشمع عضوى .



مادة رقم 64

لا يجوز لمن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة ، بحسب الأحوال .



مادة رقم 64

الإنتاج الحيوانى للاستزراع المائى (السمكى)
1 - تطبق فترات التحويل التالية لوحدات إنتاج الاستزراع المائى (السمكى) على الأنواع التالية من منشآت الاستزراع المائى بما في ذلك حيوانات الاستزراع المائى الحالية : ( أ) للمرافق التى لا يمكن تصريفها وتنظيفها وتطهيرها ، فترة تحويل مدتها 24 شهرًا . (ب) بالنسبة للمرافق التى تم صرفها أو إهدارها ، فترة تحويل مدتها 12 شهرًا. (ج) للمرافق التى تم صرفها وتنظيفها وتعقيمها فترة تحويل مدتها ستة أشهر . (د) لمنشآت المياه المفتوحة بما في ذلك تلك الرخويات ذات الصدفتين ، فترة تحويل مدتها ثلاثة أشهر .
2 - يجوز للإدارة أن تقرر الاعتراف بأثر رجعى بأنها جزء من فترة التحويل لأى فترة موثقة سابقًا لم يتم فيها معالجة المنشآت أو تعرضها لمنتجات غير مصرح بها للإنتاج العضوى .



مادة رقم 65

تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة ووحدات الإنتاج العضوى والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التى تؤديها الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة ، بحسب الأحوال ، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .



مادة رقم 65

ترتبط القواعد الاستثنائية للإنتاج بالظروف المناخية والجغرافية أو التركيبية وذلك إذا لم تتوفر أى من الأعلاف أو البذور وأجزاء التكاثر الخضرى وكل المواد الأخرى التى تعتبر مدخلات للزراعة في صورة عضوية في هذه الحالة يمكن استخدام المدخلات غير العضوية سابقة الذكر في الزراعة العضوية بشرط ألا تكون معاملة بالمبيدات وغير مهندسة وراثيًا بإذن من الإدارة العامة للزراعة العضوية .



المرفق رقم (1)

المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوى بأنواعه النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى
الباب الأول الأحكام التمهيدية
( الفصل الأول ) الهدف ومجال التطبيق
1 - تطبق هذه المعايير كضمان أساسى للتنمية المستدامة للإنتاج العضوى مع ضمان فعالية أداء السوق الداخلية والخارجية للمدخل العضوى الأولى ، ضمان المنافسة العادلة للمنتج العضوى الأولى .
2 - تحدد هذه المعايير مبادئ الإنتاج العضوى الأولى وترسى قواعده ، من حيث تسجيل واستخدام دلائل تشير إلى الإنتاج العضوى الأولى ووضع العلامات العضوية ، طبقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية .
3 - توضح هذه المعايير المدخلات التى تخضع لأحكامها وكذلك المدخلات خارج نطاق المعايير كذلك كيفية وضع شعار وعلامات التمييز الدالة عليها .
4 - تغطى بنود هذه المعايير الاشتراطات الأساسية اللازم اتباعها خلال العمليات الآتية : ( أ) جميع مراحل إنتاج وتجهيز وتوزيع مدخلات الإنتاج العضوى الأولى وطرق مراقبتها . (ب) كيفية وضع العلامات المميزة أو العبارات التى تشير إلى أن مدخلات الإنتاج العضوى الأولى عضوية سواء في الملصقات على المنتجات أو في وسائل الإعلان .
5 - تطبق هذه القواعد على كل مدخلات الإنتاج العضوى/ الحيوى الأولى التى تستخدم في الأنشطة العضوية المختلفة شاملة في مزارع الإنتاج النباتى والحيوانى والأحياء المائية (أسماك - قشريات - ... إلخ) والنحل طالما تنتج أو يزمع إنتاجها أو إعدادها أو تجهيزها أو تعرض في الأسواق أو ينوى توزيعها أو عرضها في السوق والمدرجة بهذه المعايير داخل جمهورية مصر العربية أو بغرض التصدير كمدخل عضوى في أحد الصور التالية : ( أ) الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية حتى الحصاد داخل وحدات الإنتاج العضوى الأولى . (ب) المدخلات الزراعية الأولية المزمع عرضها بالأسواق . (ج) الأعلاف . (د) مواد الإكثار النباتى أو أجزاء التكاثر الخضرية (عقل - درنات - أبصال - شتلات - إلخ) أو البذور . (ه) تطبق هذه المعايير على إنتاج الخميرة . (و) المنسوجات العضوية .
6 - تطبق هذه المعايير على جميع الأشخاص الذين لهم صلة بعملية زراعة أو إعداد أو تجهيز أو تداول المدخلات العضوية/ الحيوية الأولية المشار إليها في البند (5) ، وفى أى مرحلة من مراحل الإنتاج الأولى ، أو أى نشاط آخر له علاقة بالتعامل مع المدخل العضوى الأولى الذى يحمل شعارًا عضويًا سواء من قبل منتجين أو مجهزين أو موزعين .
7 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، تطبق هذه المعايير الفنية كجزء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية دون المساس بالتشريعات ذات الصلة والصحة الحيوانية ورعاية صحة النباتات والتكاثر النباتى ، وسلامة الغذاء .
8 - يتم تطبيق ما يرد في المعايير الفنية ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف قواعد الإنتاج ، بعد إجراء التغييرات الضرورية وبعد إجراء التعديلات الدورية اللازمة المعتمدة من الوزير المختص على أساس اللائحة التنفيذية وبما ينص عليه قانون 12 لسنة 2020
9 - تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بوضع قائمة مدخلات الإنتاج العضوى الأولى المبينة في ملاحق المرفق الأول بالإضافة إلى تحديد هذه القوائم بما يتوافق مع المعايير العالمية ، على أن تكون مدخلات ذات ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج العضوى الأولى ، ومؤهلة للإدراج في هذه القوائم .
10 - هذه المعايير لا تسرى على المنتجات التالية :
( أ) أنواع الإنتاج الحيوانى بخلاف تلك المشار إليها في المادة (10) .
(ب) تربية الأحياء المائية بخلاف تلك المشار إليها في المادة (29) .
11 - لا تعتبر حصيلة صيد الحيوانات أو صيد الأسماك البرية كمنتج عضوى أولى .



مادة رقم 66

تقييد حيوانات المزرعة
يجوز للإدارة أن تسمح بتقييد (ربطها) الماشية في الحيازات الصغيرة شريطة أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى المراعى خلال فترة الرعى ، وعلى الأقل مرتين أسبوعيًا ، وذلك لتعريضها للهواء الطلق عندما يكون الرعى بشكل يومى غير ممكن .



مادة رقم 67

الإنتاج المتوازى
1- يجوز لمالك الوحدة الإنتاجية تشغيل وحدات إنتاج عضوية وغير عضوية في نفس المنطقة وفقًا للشروط التالية :
( أ) في حالة إنتاج المحاصيل المعمرة ، التى تتطلب فترة زراعة لا تقل عن ثلاث سنوات ، حيث يتعذر تمييز الأنواع بسهولة ، شريطة استيفاء الشروط التالية :
( أ) 1 - يشكل الجزء غير العضوى خطة تحول يتعهد المنتج بأن يتبعها للتحول إلى الإنتاج العضوى خلال مدة 5 سنوات ، ولا يجوز بأى حال من الأحوال تجاوز هذه المدة .
( أ) 2 - اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان الفصل التام بين الإنتاج الذى تم الحصول عليه من وحدات الإنتاج العضوى ووحدات الإنتاج غير العضوى .
( أ) 3 - أن يتم إخطار الإدارة وجهة المطابقة المختصة قبل موعد الحصاد لكل منتج (عضوى أو غير عضوى) ب(48) ساعة على الأقل .
( أ) 4 - عند اكتمال الحصاد ، يقوم المشغل بإخطار الإدارة وجهة المطابقة بالكميات التى يتم حصادها من الوحدات الإنتاجية (العضوية وغير العضوية) والتدابير المطبقة لفصل المنتجات .
( أ) 5 - يجب أخذ الموافقة على خطة التحويل وتدابير الرقابة من الإدارة وجهة المطابقة سنويًا .
(ب) في حالة الأراضى بالمناطق المخصصة للبحوث الزراعية أو التعليم الرسمى التى تحددها السلطات المختصة ، تخضع للشروط المنصوص عليها في النقطة (أ)، (أ-2)، (أ-3)، (أ-4)، والجزء ذو الصلة من النقطة (أ-5) .
(ج) في حالة إنتاج البذور ومواد التكاثر الخضرى والأجزاء الخضرية ، تخضع للشروط المنصوص عليها في النقطة (أ)، (أ-2)، (أ-3)، (أ-4)، والجزء ذو الصلة من النقطة (أ-5) .
(د) في حالة استخدام أراضى كمراعى ، يجب أن تستخدم حصرًا كمراعى ولا تستغل بأى وجه آخر من أوجه الإنتاج .
2- يجوز للإدارة أن تسمح للحيازات التى تجرى البحوث الزراعية أو التعليم الرسمى بتربية الماشية العضوية وغير العضوية من نفس النوع ، حيث يتم استيفاء الشروط التالية :
( أ) الإخطار المسبق للإدارة وجهة المطابقة المختصة بالتدابير والاحتياطات التى تم اتخاذها لضمان الفصل التام بين الماشية ومنتجات الثروة الحيوانية والسماد ومواد التغذية في كل وحدة إنتاجية .
(ب) يقوم المنتج بإبلاغ الإدارة وجهة المطابقة المختصة مسبقًا بأى تسليم أو بيع للماشية أو منتجاتها .
(ج) يتم إبلاغ الإدارة وجهة المطابقة المختصة من قبل المنتج بالكميات المنتجة في كل الوحدات ويذكر كل خصائصها ومواصفاتها التى تسمح بتصنيف هذا المنتج كما يقدم ما يثبت اتخاذه كل الإجراءات التى تضمن الفصل بين المنتجات .



مادة رقم 68

إدارة وحدات تربية النحل لغرض التلقيح
يتم استخدام وحدات تربية النحل العضوية وغير العضوية بغرض التلقيح بشرط أن تكون جميع متطلبات قواعد الإنتاج العضوى قد استوفت مع استثناء الحكم الخاص بتحديد الموقع من المناحل الأخرى .
وعلى ذلك فلا يمكن بيع المنتج كمنتج عضوى . ملحوظة : يحتفظ المشغل بالمستندات لاستخدام هذا الحكم .



مادة رقم 69

استخدام الحيوانات غير العضوية حيثما تنطبق الشروط المنصوص عليها سابقًا في مواد هذه المعايير ، وبإذن مسبق من الإدارة :
( أ) عندما يتم تشكيل قطيع دواجن لأول مرة ، أو أن يتم تجديده أو إعادة تشكيله والدواجن التى يتم تربيتها عضويًا غير متوفرة بأعداد كافية ، يمكن ادخال الدواجن غير العضوية في وحدة إنتاج الدواجن العضوية بشرط أن يكون العمر للدواجن المخصصة لإنتاج البيض أو الدواجن المخصصة لإنتاج اللحوم أقل من ثلاثة أيام .
(ب) أما الوحدة غير العضوية فالوحدات التى تنتج البيض عمرها أكثر من 18 أسبوعًا فيمكن أن يتم إحضارها للوحدات العضوية عندما تكون الوحدات العضوية غير متاحة وبشرط أن تتماشى مع الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث ، الرابع من الفصل الثانى من هذه المعايير .



مادة رقم 70

استخدام علف بروتينى غير عضوى من أصل نباتى وحيوانى للماشية
حيث الشروط المنصوص عليها التى تخص كثير من المدخلات التى لا يمكن أن تكون متاحة في الأسواق كمنتج ويتعذر على المزارع الحصول على علف بروتينى من الإنتاج العضوى .
يسمح للمزارعين باستخدام نسبة محدودة من الأعلاف النباتية والحيوانية غير العضوية وخاصة عند عدم توفر الأعلاف المنتجة عضويًا وذلك في إنتاج الدواجن .
النسبة المئوية القصوى المسموح بها في تغذية الحيوانات العضوية هى فترة 12 شهرًا وتمثل (5?) .
تحسب الأرقام سنويًا كنسبة مئوية من المادة الجافة للأعلاف من أصل نباتى . يجب أن يحتفظ المشغل بالأدلة المستندية لحين الاحتياج إليها .



مادة رقم 71

استخدام شمع العسل غير العضوى في حالة الأماكن الجديدة أو خلال فترة التحول من المنتج غير العضوى إلى المنتج العضوى فيمكن استخدام شمع العسل غير العضوى وذلك لعدم توفر شمع العسل العضوى في الأسواق .
ويجب أن تكون خالية من المواد الملوثة غير المصرح باستخدامها في المزارع العضوية . كما يمكن الحصول على الشمع الناتج من سلالة نحل الكاب .



مادة رقم 72

استخدام البذور والأجزاء الخضرية النباتية غير العضوية كأعضاء تكاثر في المزارع العضوية
1 - بغرض إجراء عملية الإكثار ، يجوز استخدام البذور والأجزاء الخضرية النباتية من وحدة إنتاج في مرحلة التحول إلى الزراعة العضوية ، في الإنتاج النباتى بالطرق العضوية .
2 - عند عدم قابلية بند (1) للتطبيق ، يجوز للإدارة وجهات المطابقة التصريح باستخدام البذور غير العضوية أو مواد التكاثر الخضرى وكذلك درنات البطاطس إن لم تكن متوفرة من الإنتاج العضوى ، وذلك شريطة ألا يكون قد تم معاملتها كيميائيًا وغير مهندسة وراثيًا .
3 - يجوز للإدارة منح التصريح المشار إليه في البند رقم (2) مع توفير المشغل ما يثبت مطابقة التقاوى والبذور ومواد الإكثار لأحكام هذه المادة .
4 - يجوز استخدام البذور غير العضوية ودرنات البطاطس ، بشرط ألا يتم التعامل مع البذور أو الدرنات بمنتجات وقاية النبات ، بخلاف تلك المسموح بها لمعالجة البذور بالملحق (2) .
5 - لا تخضع الأنواع المدرجة في الملحق (9) الخاص بالأصناف التى ثبت أنها منتجة عضويًا مثل البذور ودرنات البطاطس ومتوفرة بعدد كبير في منطقة الزراعة للإذن بالاستخدام ، ما لم يتم تفسيرها من خلال أحد الأغراض المشار إليها في البند 6(د) .
6 - لا يجوز منح الإذن باستخدام البذور أو درنات البطاطس التى لم يتم الحصول عليها عن طريق أساليب الإنتاج العضوى إلا في الحالات التالية : ( أ) في حالة عدم تسجيل أى مجموعة متنوعة من الأصناف التى يريد المستخدم الحصول عليها في قاعدة البيانات . (ب) في حالة عدم تمكن أى مورد (البائع) من تسويق البذور أو درنات البطاطس ، من إيصال البذور أو الدرنات قبل الزراعة بوقت مناسب . (ج) عندما لا يكون الصنف الذى يريد المستخدم الحصول عليه مسجلاً في قاعدة البيانات ، يجب أن يكون المستخدم قادرًا على إثبات أن هناك بدائل مناسبة من نفس النوع وأن الإذن لإنتاجه ضرورى . (د) حيثما يكون مبررًا للاستخدام في البحث أو الاختبار في تجارب ميدانية صغيرة الحجم أو لأغراض حفظ الصنف المتفق عليه من الإدارة .
7 - يمنح التصريح من الإدارة لكميات من البذور أو درنات البطاطس قبل الزراعة .
8 - لا يمنح الإذن إلا للمستخدمين الفرديين لموسم واحد في المرة الواحدة ، وتقوم الإدارة بتسجيل كميات البذور أو الدرنات المسموح بها .
9 - عن طريق التقيد بالبند (8) يجوز للإدارة منح جميع المستخدمين إذنًا عامًا : ( أ) لنوع معين عندما يتحقق الشرط المنصوص عليه في البند 6(أ) . (ب) لمجموعة متنوعة عندما يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 6 (ج) .
10 - لا يجوز منح الإذن إلا خلال الفترات التى يتم فيها تحديث قاعدة البيانات .



مادة رقم 73

المرحلة النهائية لتسمين - العجول لإنتاج اللحوم يمكن أن تكون في الأماكن المغلقة لفترة أقصاها 3 أشهر أو خُمس عمره .



مادة رقم 74

إضافة مستخلص الخميرة غير العضوية يسمح بإضافة حتى (5?) من مستخلص الخميرة غير العضوية كبادئ (تحسب على أساس الوزن الجاف) عند إنتاج الخميرة العضوية وذلك في حالة عدم توفر مستخلص الخميرة العضوى للإنتاج .



مادة رقم 75

الظروف الكارثية (الطارئة)
عند حدوث ظروف استثنائية تؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات في تربية الأحياء المائية ويخطر بها الإدارة أو جهة المطابقة ويلزم تجديد أو إعادة تكوين مخزون الاستزراع المائى من مصدر غير عضوى شريطة أن لا يقل عن ثلثى دورة التربية بأساليب الإنتاج العضوى .
عندما تصبح تربية الحيوانات العضوية غير متاحة نتيجة ارتفاع معدل الوفيات للحيوانات التى يسجلها قطاع الطب البيطرى في هذه الحالة تتم إعادة تشكيل قطيع من الحيوانات غير العضوية شرط أن يتم دخولهم فترة تحول .
فى حالة ارتفاع معدل الوفيات في النحل يتم تشكيل مناحل النحل من مناحل غير عضوية في حالة عدم توفر المناحل العضوية .
عندما تنتشر الأمراض المعدية أو يحدث تلوث بمواد سامة أو نتيجة الحرائق أو أى ظروف جوية غير ملائمة يمكن استخدام مواد التغذية (العلف) غير العضوى لفترة محدودة .
يتم تغذية النحل على عسل أو سكر غير عضوى وذلك في حالة الأحوال الجوية السيئة والتى تعوق استخدام الرحيق وإنتاج العسل .



مادة رقم 76

يجب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وتدرج بها الأصناف والبذور المتاحة والمنتجة عضويًا . إدارة قاعدة البيانات من قبل الإدارة العامة للزراعة العضوية . يتم الإعلان عن الإدارة المعنية بتجهيز قاعدة البيانات .



مادة رقم 77

التسجيل
لابد من توافر قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (76) بناءً على طلب من المورد .
جميع أصناف البذور أو بذور أو تقاوى أو أى أصناف تنتج عضويًا لابد أن تكون مسجلة في قاعدة البيانات . أى أصناف لم تسجل في قاعدة البيانات يجب أن يلتزم بنص المادة (72) البند (6) . يجب تحديث قاعدة البيانات بانتظام لكل نوع من الأنواع .



مادة رقم 78

شروط التسجيل
1 - للتسجيل يجب على المورد أن :
( أ) يكون هو الوحيد المتعامل مع البذور أو التقاوى المعلبة والتى لابد من خضوعها لنظام المراقبة المشار إليه في المادة بخصوص نظام المراقبة ويتم تصميم أكثر من نظام للمراقبة طبقًا للشروط المطبقة في هذه المعايير .
(ب) أن تظل البذور أو درنات البطاطس على وصفها طبقًا للشروط المطبقة عمومًا .
(ج) بناءً على طلب من مدير قاعدة البيانات يتم التحديث وتوفير جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة (79) من هذه المعايير ، والتحديث ضرورى لضمان أن لا تضيع المعلومات الموثوق بها .
2 - يوافق أو يرفض مدير قاعدة البيانات بالإدارة التسجيل لأحد الموردين أو إلغاء تسجيل مسبق له إذا كان المورد لا يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .



مادة رقم 79

المعلومات المسجلة
1 - يتم تسجيل كل صنف أو مورد لكل صنف نباتى يتم تسجيله في قاعدة البيانات وتتضمن على الأقل المعلومات الآتية : الاسم العلمى لكل نوع وصنف .
اسم المورد أو مندوب عنه وتفاصيل كيفية الاتصال به " تليفون/ محمول/ فاكس/ ايميل" .
تحدد المنطقة التى يمكن للمورد أن يتم تسليم البذور أو درنات البطاطس للمستخدم في الوقت المناسب للتسليم .
البلد أو المنطقة التى يتم اختبار الصنف المتفق عليه مع عمل فهرس (كتالوج) لكل صنف من النوع النباتى المنزرع وأنواع الخضروات التى يتم تعريفها بغرض تسويقها .
التاريخ الذى ستكون فيه البذور أو درنات البطاطس متاحة .
اسم مدير أو رقم/ رمز جهة المطابقة عن مراقبة المشغل .
2 - إذا لم يتوفر أى صنف من الأصناف المسجلة حاليًا فلابد من المورد إبلاغ مدير قاعدة البيانات فورًا وهذه التعديلات يجب أن تكون مسجلة في قاعدة البيانات .
3 - بجانب المعلومات المعرفة في البند (1) فإنه يتم عمل قائمة بالأصناف في الملحق (9) .



مادة رقم 80

الوصول للمعلومات يجب أن تكون المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (76) متاحة من خلال شبكة الإنترنت مجانًا وذلك لمستخدمى البذور أو درنات البطاطس ويجوز للسلطة المختصة (الإدارة العامة للزراعة العضوية) أن تقرر أنه يجوز لأى مستخدم قام بإخطار نشاطه بالحصول على مقتطف من البيانات المتعلقة بواحدة أو عدة مجموعات من الأنواع النباتية المسجلة سواءً كانت عضوية أو في فترة تحول من مدير قاعدة البيانات . يجب أن تكفل الإدارة العامة للزراعة العضوية لجميع المستخدمين الحصول على المعلومات اللازمة لهم في قاعدة البيانات مرة واحدة على الأقل في السنة .



مادة رقم 81

رسوم التسجيل
كل تسجيل يخضع لرسوم والتى تمثل تكلفة إدخال وصيانة المعلومات في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (76) ، وتقر اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم .



مادة رقم 82

التقرير السنوي
1 - يقوم مدير قاعدة البيانات بعمل تقرير لكل الأذون كما هو مشار إليه في المادة (72) وتسجل هذه الأذون (التصاريح) ويقدم تقرير للسلطة المختصة ويتضمن هذا التقرير المعلومات التالية : الاسم العلمى لكل نوع وصنف . مبرر التصاريح المشار إليها . إجمالى عدد التصاريح . الكمية الإجمالية من البذور أو درنات البطاطس المعنية . المعاملة بالكيماويات لأغراض الصحة النباتية . 2 - يجب أن يحتوى التقرير على مدة التصاريح سارية المفعول .



مادة رقم 83

موجز التقرير
تقوم الإدارة بجمع التقارير التى تغطى جميع التصاريح كل عام ، ويجب أن يغطى التقرير المعلومات المحددة في المادة (82) ونشر المعلومات في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة (76) .
يجوز للسلطة المختصة - الإدارة - أن تفوض مهمة جمع التقارير إلى مدير قاعدة البيانات .



مادة رقم 84

معلومات تحت الطلب
يجوز أن ترسل معلومات عن التصاريح الممنوحة وذلك عند طلبها في بعض الحالات الفردية لمن يهمه ذلك الأمر .



مادة رقم 85

شعار المدخل العضوى
يتم عمل شعار المدخل العضوى وتوضع معايير محددة فيما يتعلق بالعرض وتكوين وحجم وتصميم الملصق . يتعيّن على المنتج اتباع النموذج المرفق بالملحق (70) الذى يمكن استخدامه وفقًا للقواعد المنصوص عليها من اللائحة والمعايير المنظمة لها عن وضع الشعار .



مادة رقم 86

قواعد استخدام الرقم الكودى ومكان المنشأ يجب أن يُشير بيان رقم الكود للمدخل العضوى لسلطة الرقابة - الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة وفقًا للمعايير الدولية مع إدراج مصطلح يحدد ارتباطه بطريقة الإنتاج العضوى ورقم مرجعى .



مادة رقم 87

النطاق ، استخدام العلامات التجارية وتوصيف المبيعات
يوضع الملصق والعلامة التجارية الخاصة بالعلف العضوى . يكتب عليها اسم المدخل ومكوناته والمواد الخام ويجب أن تكون متوافقة لمعايير الإنتاج العضوى الأولي ويكون مدونًا عليها عضوى ، ويجب أن لا تقل نسبة المكونات العضوية في المنتج العضوى عن (95?) .



مادة رقم 88

الأعلاف المصنعة
1 - يستخدم المنتج العضوى الأعلاف المصنعة الموضح عليها أن : ( أ) الأعلاف المصنعة تخضع لأسلوب الإنتاج العضوى سواء الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيوانى أو السمكى . (ب) عملية التصنيع تتبع كل شروط الإنتاج العضوى وخاصة المادة (25) ، (50) من هذه المعايير . (ج) توضح كل المواد المستخدمة في التصنيع سواءً من أصل نباتى أو حيوانى وكذا طريقة الإنتاج العضوى .
2 - مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في النقطتين (أ) و(ب) . يسمح بوضع اللوجو على المنتجات التى تحتوى على كميات متغيرة من المواد العليقة المنتجة عضويًا أو الأعلاف التى بها مكونات في مراحل التحول أو المنتجات على النحو المشار إليه في المادة (25) .



مادة رقم 89

شروط استخدام علامة التوسيم (الملصق) على الأعلاف المصنعة شروط التوسيم المنصوص عليه في المادة (88) اللازمة لكتابة تعبير عضوى على الأعلاف المصنعة هى كما يلى :
1 - يلبى كل المتطلبات الموجودة في المادة (88) .
يوضع بشكل واضح وصياغة معبرة . مقدم بلون أو تنسيق مختلف ويذكر اسم الحيوانات التى تتغذى على هذا العلف .
يشار إلى الوزن الجاف للمواد العلفية ويكتب بالتالى :
نسبة المواد العلفية العضوية .
نسبة المواد العلفية في مراحل التحول .
نسبة المواد العلفية الأخرى والتى لا تتبع النقطتين السابقتين .
النسبة الكلية للعلف الحيوانى والمجهز من مصدر زراعى .
2 - يُشار إلى الوزن الجاف للمواد على ألا تقل النسبة المئوية للمواد العضوية في تكوين الأعلاف عن (95?) .
تحديد النسبة المئوية للأعلاف المنتجة من مزرعة في فترة التحول .
وتحديد النسبة الكلية للمواد النباتية الداخلة في تكوين العلف الحيوانى ، يصاحبها قائمة بأسماء المكونات الناتجة من مصادر عضوية والداخلة في مكونات العلف . يجب أن يشار في هذه الفقرة إلى شروط استخدام مواد التغذية وفقًا للمادتين (24) و(25) .



مادة رقم 90

إنتاج المدخلات العضوية في فترة التحول
عند تحويل المنتج ذى الأصل النباتى إلى الزراعة العضوية يشترط أن تكون فترة التحول 12 شهرًا على الأقل قبل الحصاد .
عند وصف المدخل يجب أن يكون هناك ما يدل على نوع المنتج وحجمه والحروف البارزة على العبوة .
يجب أن يحتوى المدخل على نوع واحد فقط من المحاصيل الزراعية .
لابد أن يشار إلى الرقم الكودى لجهة المطابقة .



مادة رقم 91

التزامات المشغل
1- يلتزم المشغل بالآتى : وضع وصف كامل للوحدة أو أماكن العمل أو النشاط .
اتخاذ جميع التدابير العملية على مستوى الوحدة الإنتاجية أو أماكن العمل أو النشاط لضمان الامتثال لقواعد الإنتاج العضوى .
اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل الحد من خطر التلوث من المنتجات غير المصرح بها أو مواد التنظيف في أماكن التخزين وسلسلة الإنتاج .
وصف التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قد تكون جزءًا من نظام الجودة يتولاها المدير المسئول ويتعهد بتنفيذ العمليات وفقًا لقواعد الإنتاج العضوى .
فى الحالات القصوى للمخالفات يجب على المشغل أو المتعاقد من الباطن إخطار كل من جهة المطابقة والإدارة العامة للزراعة العضوية لاتخاذ قواعد التدابير للإنتاج العضوى للتحرى عن المخالفات مصدر الشكوى .
يجب الاحتفاظ بسجلات المراقبة لمدة لا تقل عن 5 سنوات .
يتم التعهد خطيًا من قبل المشغل بأنه يطبق كل قواعد الإنتاج العضوى وذلك طبقًا للإعلان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويجب أن يتم التحقق من قبل جهة المطابقة والإدارة العامة للزراعة العضوية المنوط بهما تحديد أوجه النقص المحتملة أو عدم الامتثال لقواعد الإنتاج العضوى في التقرير الذى يستوجب على المشغل الاشتراك في التوقيع عليه واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة .
2 - يجب على المشغل أو مدير الإنتاج عند شراء مستلزمات واردة من دولة أخرى والتى توجد في الأسواق تحت مسمى عضوى سواء كانت عضوية أو في فترة تحول وتوضع في مخازنه وإبلاغه بالمعلومات التالية إلى الإدارة العامة للزراعة العضوية :
اسم وعنوان المشغل .
تسجيل البيانات الخاصة بالمواقع والمبانى والأراضى التى يتم بها تنفيذ العمليات .
طبيعة العمليات والمنتجات .
التعهد من قبل المشغل بتنفيذ جميع العمليات وفقًا لقانون الزراعة العضوية .
اسم جهة المطابقة التى أشرفت على نظام مراقبة المشغل أثناء إجراء العمليات التشغيلية .



مادة رقم 92

تعديل التزامات المشغل
يجب على المشغل المسئول عن الوحدة الإنتاجية إخطار الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة في الوقت المناسب عن أى تغيير في وصف التدابير المشار إليها في المادة (91) المنصوص عليها في المواد (98) ، (104) ، (114) ، (116) ، (120) ، (122) .



مادة رقم 93

زيارات المراقبة
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بالتفتيش على جميع الوحدات على الأقل مرة واحدة كل عام . يجوز للإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بأخذ عينات لاختبار المدخلات غير المصرح بها أو تحت فترة التحول للإنتاج العضوى أو لفحص تقنيات الإنتاج التى لا تتفق مع قواعد الإنتاج العضوى.
يمكن أيضًا أخذ عينات وتحليلها لاكتشاف أو الاشتباه في التلوث المحتمل بواسطة منتجات غير مصرح بها للإنتاج العضوى .
يجب أن لا تقل نسبة العينات المختبرة عن 10? من إجمالى المزارع المسجلة لدى جهة المطابقة .
يجب أن يوضع في الاعتبار تقييم كل مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع . يتم إعداد تقرير مراقبة بعد كل زيارة، موقع من قبل كل من مشغل (المدير المسئول) الوحدة الإنتاجية ومفتش جهة المطابقة .
يقدم المفتش تقرير التفتيش بعد كل زيارة للإدارة العامة للزراعة العضوية .
علاوة على ذلك، تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة بعمل زيارات مراقبة عشوائية غير مُعلنة في المقام الأول، بناءً على التقييم العام لمخاطر عدم الامتثال لقواعد الإنتاج العضوى، مع مراعاة نتائج الضوابط السابقة على الأقل، مثل كمية المنتجات المقدرة سابقا ومخاطر تغيير هذه المنتجات .



مادة رقم 94

دفاتر الحسابات
يلتزم المشغل بالاحتفاظ بالسجلات والسجلات المالية في الوحدة الإنتاجية أو أماكن العمل ويجب على مدير المزرعة أن يتيح للإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة التحقق مما يلى :
قائمة الموردين للمنتجات المختلفة (البائع أو المصدر) خاصة من مصادر مختلفة .
طبيعة وكميات المنتجات العضوية المسلمة إلى الوحدة، وعند الاقتضاء من جميع المواد المشتراة واستخدامها وكذلك تركيبة مواد التغذية المركبة .
طبيعة وكميات المنتجات العضوية المحتفظ بها في المخازن .
طبيعة وكميات المرسل إليهم المنتجات (المستوردين) والمشترين بخلاف المستهلكين النهائيين لأى منتجات مخزنة بالوحدة أو أماكن التخزين (مخازن) المستلم الأول للشحنة .
يجب أن تشتمل الحسابات المستندية أيضًا على نتائج التحقق عند استلام المنتجات العضوية وأى معلومات أخرى تطلبها سلطة الرقابة الممثلة في الإدارة العامة للزراعة العضوية أو جهة المطابقة لغرض التوازن بين المدخلات والمخرجات .
عند قيام المشغل المسئول بإدارة عدة وحدات إنتاج في نفس المنطقة، يجب أن تخضع وحدات المنتجات غير العضوية وكذلك أماكن تخزين المنتجات والمدخلات لمتطلبات الحد الأدنى للرقابة .



مادة رقم 95

تقديم التسهيلات اللازمة للمراقبة يسمح مشغل المزرعة للإدارة العامة للزراعة العضوية أو لجهة المطابقة بحق التفتيش على جميع أجزاء الوحدة وجميع الأماكن بالإضافة لمراجعة الحسابات والوثائق الداعمة . يقدم مشغل المزرعة للإدارة والجهات المطابقة السابقة كافة المعلومات اللازمة لتيسير عملها لأغراض الرقابة بما فيها شهادات الجودة الخاصة بها . بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها سابقًا على المستورد لمدخلات الإنتاج والمستلم الأول للشحنة أن يقدم معلومات عن الشحنات المستوردة المشار إليها في المادة (119) .



مادة رقم 96

الأدلة الوثائقية الإدارة وجهة المطابقة
تستخدم النموذج الوثائقى الموجود في الملحق (11) من هذا المعايير . في حالة وجود الشهادات الإلكترونية فإنه لا داعى من الإمضاء ؛ حيث إنه يوجد دليل إلكترونى مصاحب. كما يقوم المشغل بالإمداد بالبيانات المطلوبة بالملحق 11 (أ) والتى توضح طريقة الإنتاج العضوى بالملحق 11 ، (ب) لإدخال البيانات ذات الصلة .



مادة رقم 97

إعلان (تصريح) البائع
يجب على البائع إعلان (تصريح) بأن المنتجات الموردة لم يتم إنتاجها من/أو بواسطة الكائنات المعدلة وراثيًا وقد يتبع النموذج الوارد في الملحق الثانى عشر من هذه المعايير .



مادة رقم 98

الترتيبات الرقابية
الوصف الكامل للوحدة الإنتاجية المشار إليها في المادة (91) كما يلى :
( أ ) يجب وصف الوحدة الإنتاجية حتى لو أن المشغل للوحدة حدد نشاطه بجمع النباتات البرية .
(ب) تحديد أماكن التخزين والإنتاج أو الطرود البرية أو مناطق التجميع وكذلك الأماكن التى تتم فيها عمليات التصنيع أوالتعبئة والتغليف .
(ج) تحديد تاريخ آخر تطبيق على الأرض أو مناطق التجميع المعنية بالمنتجات والتى لا يتوافق استخدامها مع قواعد الإنتاج العضوى .
(د ) يعتبر جمع النباتات البرية وأجزائها من الغابات والمناطق الزراعية محمية طبيعية كوسيلة للإنتاج العضوى ويجب عدم وضع أى مدخلات بها واتباع كافة التدابير الوقائية .



مادة رقم 99

مجال الاتصالات
يتعيّن على المشغل (المدير المسئول) عن الوحدة الإنتاجية إخطار الإدارة العامة للزراعة العضوية وجهة المطابقة كل سنة أو قبل التاريخ المحدد للجمع وتقديم بيان تفصيلى وجدول زمنى لتجميع منتجات المحاصيل .



مادة رقم 100

سجلات إنتاج النبات
يجب تجميع سجلات الإنتاج في شكل سجل وإتاحتها للإدارة وجهة المطابقة في جميع الأوقات في مقر الوحدة الإنتاجية، ويجب أن توفر هذه السجلات المعلومات التالية على الأقل : ما يتعلق باستخدام الأسمدة : تاريخ التطبيق ونوع وكمية الأسمدة المضافة إلى الأرض . فيما يتعلق باستخدام منتجات وقاية النبات : سبب وتاريخ العلاج، ونوع المنتج وطريقة العلاج . ما يتعلق بشراء المدخلات الزراعية : تاريخ ونوع وكمية المنتجات المشتراة . ما يتعلق بالحصاد : تاريخ ونوع وكمية إنتاج المحاصيل العضوية أو المحولة .



مادة رقم 101

إدارة الوحدات الإنتاجية المتنوعة تحت إشراف مدير واحد
المشغل الذى يقوم بتشغيل عدة وحدات إنتاج في نفس المنطقة، تخضع الوحدات المنتجة للمحاصيل غير العضوية، إلى جانب أماكن التخزين لمدخلات الوحدة، لمتطلبات الرقابة العامة والمحددة في الفصل الأول من هذا الباب .



مادة رقم 102

ترتيبات الرقابة على الأعشاب البحرية عند تطبيق نظام الرقابة على الأعشاب البحرية لأول مرة ، يشتمل الوصف الكامل للموقع المشار إليه في المادة (91) على مايلى : (أ ) وصف كامل للمنشآت على الأرض وفى البحر . (ب) التقييم البيئى على النحو المبين في المادة 6 البند (3) عند التطبيق . (ج) خطة الإدارة المستدامة على النحو المبين في المادة 6 البند (4) عند التطبيق . (د) بالنسبة للأعشاب البحرية، يجب وضع وصف كامل وخريطة لمناطق جمع الشواطئ والبحر والمناطق البرية التى تجرى فيها أنشطة ما بعد التجميع .



مادة رقم 103

سجلات إنتاج الأعشاب البحرية
1 - يتم تجميع سجلات إنتاج الأعشاب البحرية في شكل سجل من قبل المشغل وإتاحتها للإدارة وجهات المطابقة في جميع الأوقات في مقر الشركة يجب أن تقدم على الأقل المعلومات التالية :
(أ ) قائمة الأنواع والتاريخ والكمية المحصودة . (ب) تاريخ التطبيق ونوع وكمية الأسمدة المستخدمة .
2 - بالنسبة لجمع الأعشاب البحرية البرية، يجب أن يشتمل السجل أيضًا على : (أ ) تاريخ نشاط الحصاد لكل نوع واسمه بالتحديد . (ب) تقدير الحصاد (الكميات) لكل موسم . (ج) مصادر التلوث المحتمل عند الحصاد لكل نوع . (د ) العائد السنوى المستدام لكل نوع من الأعشاب .



مادة رقم 104

أسلوب المراقبة
1 - عند تطبيق نظام المراقبة للإنتاج الحيوانى لأول مرة يشمل الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) ما يلى : (أ ) وصف كامل عن الماشية، المراعى ، مناطق الهواء الطلق وأماكن التخزين وتعبئة وتجهيز المنتج الحيوانى والمواد الخام والمدخلات ومنتجات الثروة الحيوانية . (ب) وصف كامل لمنشآت تخزين روث الماشية .
2 - يشمل تطبيق التدابير العملية المشار إليها في المادة (91) ما يلى : (أ ) وضع خطة لنشر السماد المتفق عليه مع جهة المطابقة والإدارة العامة للزراعة العضوية ، مع وصف كامل للمناطق التى يتم بها التسميد لإنتاج المحاصيل . (ب) لابد من عمل نظام وثائقى لجميع المدخلات مع الامتثال لأحكام الإنتاج العضوى . (ج) وضع خطة إدارة لوحدة الإنتاج الحيوانى العضوى .



مادة رقم 105

تعريف الثروة الحيوانية
يتم التعرف على الثروة الحيوانية بشكل دائم باستخدام تقنيات تتكيف مع كل نوع، بشكل فردى في حالة الثدييات الكبيرة وبشكل فردى أو جماعى في حالة الدواجن والثدييات الصغيرة .



مادة رقم 106

سجلات الثروة الحيوانية يجب أن تجمع بيانات الثروة الحيوانية في شكل سجل ويمكن للإدارة وجهة المطابقة الاطلاع عليها في جميع الأوقات في مقر الحيازة ، هذه السجلات يجب أن توفر وصفًا كاملاً لنظام إدارة القطيع على أن يشمل على الأقل المعلومات التالية :
(أ ) فيما يتعلق بالحيوانات (المنشأ - تاريخ الوصول - فترة التحول - تحديد علامة الهوية والسجل البيطرى) . (ب) فيما يتعلق بالماشية الخارجة من الحيازة (العمر - عدد الرؤوس والوزن في حالة الذبح وعلامة الهوية والوجهة) . (ج) تقديم تفاصيل عن الحيوانات المفقودة وأسبابها . (د ) فيما يتعلق بنوع التغذية بالأعلاف ومكوناتها، حصص الغذاء وفترات وصول الحيوانات للمناطق الحرة أو فترات الإرهاق التى تنطبق فيها القيود . (ه) فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض والعلاج والرعاية البيطرية : تاريخ العلاج ، وتفاصيل التشخيص ونوع المنتجات ومعالجاتها وطريقة العلاج والوصفات الطبية العلاجية للحصول على الرعاية البيطرية مع بيان فترات تخلص الجسم من متبقى الدواء ومدى إمكانية تسويق المنتجات الحيوانية بأنها منتجات عضوية .



مادة رقم 107

مقاييس الرقابة على المنتجات الطبية والبيطرية للثروة الحيوانية عند استخدام المنتجات الطبية البيطرية وفقًا للمادة 106 (ه) ، يتم إخطار الإدارة وجهة المطابقة قبل تسويق منتجات الثروة الحيوانية أو الثروة الحيوانية على أنها منتجة بطريقة عضوية ، يجب تحديد الماشية المعالجة بوضوح ، بشكل فردى في حالة الحيوانات الكبيرة ، بشكل فردى أو جماعى في حالة الدواجن والحيوانات الصغيرة والنحل .



مادة رقم 108

مقاييس الرقابة في تربية النحل
1 - يتم إدراج موقع خلايا النحل على الخريطة ، يجب وضع عدد معين من الخلايا - خلايا التلقيح - التنوع الحيوى ويجب أن يتم إخطار الإدارة وجهة المطابقة بواسطة مربو النحل ، في حالة عدم تحديد مناطق وفقًا للمادة 16 بند (2) ، يزود مربي النحل الإدارة وجهة المطابقة بالوثائق والأدلة المناسبة بما في ذلك التحليلات المناسبة إذا لزم الأمر ، بأن المناطق التى يمكن الوصول إليها من مستعمراته تفى بالشروط المطلوبة في هذه المعايير .
2 - وتقدم المعلومات التى دخلت في سجل المناحل وفيما يتعلق باستخدام التغذية (نوع المنتج ، التواريخ وكميات وخلايا النحل التى تستخدم في الإنتاج) .
3 - في حالة حدوث أمراض فإن تشخيص الأمراض ومعرفة نوع المنتج الدوائى البيطرى ومدة العلاج والفترة القانونية للانسحاب يتم تسجيلها وإخطار الإدارة وجهة المطابقة قبل تسويق المنتجات على أنها منتج عضوى .
4 - يجب تسجيل المنطقة التى يقع فيها المنحل مع تحديد خلايا النحل ويجب إخطار الإدارة وجهة المطابقة بنقل المناحل في الموعد النهائى المتفق عليه .
5 - يجب توخى الحذر بشكل خاص لضمان استخراج ومعالجة وتخزين منتجات تربية النحل. يتم تسجيل جميع التدابير للامتثال لهذا الشرط .
6 - يجب أن يتم تسجيل عمليات الإزالة وعمليات استخراج العسل في سجل المنحل .



مادة رقم 109

تشغيل عدة وحدات إنتاج من قبل نفس المشغل
المشغل الذى يدير عدة وحدات إنتاج كالمنصوص عليها في المواد (20 بند (1) ، 67 ، 68) المتمثلة في وحدات الثروة الحيوانية غير العضوية أو منتجاتها غير العضوية ، يجب أن تخضع لنظام المراقبة على النحو المنصوص عليه في الفصل الأول، وهذا الفصل من هذا الباب .



مادة رقم 110

الترتيبات الرقابية للإنتاج الحيوانى للاستزراع المائى
عند تنفيذ نظام الرقابة على الإنتاج الحيوانى للاستزراع المائى لأول مرة يشتمل الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) على ما يلى :
(أ) وصف كامل للمنشآت في البر والبحر.
(ب) التقييم البيئى على النحو المبين في المادة 6 بند (3) عند الحاجة .
(ج) خطة الإدارة المستدامة على النحو المبين في المادة 6 بند (4) عند الحاجة .
(د ) في حالة الرخويات ، كما في المادة (30) .



مادة رقم 111

سجلات الإنتاج الحيوانى للاستزراع المائى
يتم تقديم المعلومات التالية من قبل المشغل في شكل سجل يتم تحديثه وإتاحته للإدارة وجهة المطابقة في جميع الأوقات في مقر الشركة وتشتمل على ما يلى : (أ ) أصل وتاريخ وصولها وفترة تحويل الحيوانات المائية التى تصل إلى المزرعة . (ب) عدد اللوطات وعمرها ووزنها ووجهة بيع أو تصدير المنتج . (ج) سجلات هروب الأسماك . (د ) بالنسبة للأسماك ، نوع وكمية الأعلاف وفى حالة الكارب والأنواع ذات الصلة، سجل وثائقى لاستخدام الأعلاف الإضافية . (ه) العلاجات البيطرية التى تقدم تفاصيل عن الغرض وتاريخ الطلب وطريقة التطبيق ونوع المنتج وفترة الانسحاب . (و) تدابير الوقاية من الأمراض التى تقدم تفاصيل عن التطهير والتنظيف ومعالجة المياه .



مادة رقم 112

القيام بزيارات مراقبة محددة لوحدات إنتاج الرخويات ذات الصدفتين
من أجل إنتاج الرخويات ذات الصدفتين ، يجب القيام بزيارات تفتيش قبل وأثناء الإنتاج الكمى .



مادة رقم 113

عندما يدير المشغل عدة وحدات إنتاج على النحو المنصوص عليه في المادة (31) ، تخضع الوحدات التى تنتج حيوانات الاستزراع المائى غير العضوية أيضًا لنظام الرقابة على النحو المنصوص عليه في الفصل الأول وهذا الفصل .



مادة رقم 114

كيفية الرقابة على مدخلات الإنتاج الأولي
الوحدات الخاصة التى تشارك في التعبئة والتغليف أو إعادة تعبئة وتغليف مدخلات الإنتاج الأولي؛ يتم وضع وصف كامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) بحيث يبين المرافق المستخدمة لاستقبالها وتصنيعها وتعبئتها، ووضع العلامات وتخزين تلك المدخلات، وكذلك الإجراءات اللازمة لنقلها .



مادة رقم 115

ينطبق هذا الفصل على أى مشغل (مدير) مشارك كمستورد و/ أو المستلم الأول للشحنة ، في مجال الاستيراد والتصدير ، لصالح حسابه أو لحساب مشغل آخر لأحد مدخلات الإنتاج الأولي العضوية .



مادة رقم 116

الترتيبات الرقابية
1 - في حالة المستورد ، يجب أن يتضمن الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) مبانى المستورد وأنشطته المستوردة، مع الإشارة إلى نقاط دخول المنتجات إلى المجتمع وأى منشآت أخرى يعتزم المستورد استخدامها لتخزين المنتجات المستوردة حتى يتم تسليمها إلى المستلم الأول للشحنة ، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة (91) تعهدًا من المستورد لضمان تقديم أى تسهيلات يستخدمها المستورد لتخزين المنتجات تحت الرقابة، بحيث يتم التفتيش عليها من قبل الإدارة .
2 - في حالة المستلم الأول للشحنة ، يوضح الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) المرافق المستخدمة لاستقبال وتخزين المنتجات .
3 - في حالة المستورد والمستلم الأول للشحنة هو نفس الشخص الاعتبارى، وتعمل في وحدة واحدة فإنه يجوز تقديم البيانات المشار إليها في البند 2 من المادة (91) في تقرير واحد .



مادة رقم 117

وثائق الحسابات يحتفظ المستورد والمستلم الأول للشحنة بسجلات منفصلة وسجلات مالية، ما لم تكن تعمل في وحدة واحدة. بناءً على طلب من الإدارة العامة للزراعة العضوية ، يتم تقديم أى تفاصيل حول ترتيبات النقل من المصدر الخارجى إلى المستلم الأول للشحنة ومن مبانى المستلم الأول للشحنة أو مخازنه إلى المستلم الأول للشحنة داخل مصر ، وذلك لضمان عمل نظام تتبع للشحنات المستوردة .



مادة رقم 118

المعلومات عن الشحنات المستوردة
جميع المعلومات عن الشحنات المستوردة يقدمها المستورد إلى الإدارة في الوقت المناسب ، بشرط ما يلى :
(أ ) اسم وعنوان المستلم الأول للشحنة .
(ب) أى تفاصيل عن الشحنة يحتاجها الإدارة العامة للزراعة العضوية وجهات المطابقة بشكل وافٍ .
(ج) في حالة المنتجات المستوردة ، يجب التأكد أن جميع مراحل الإنتاج تمت في توافق مع القانون وهذه المعايير وأيضًا جميع المشغلين والمستوردين تم التفتيش عليهم من قبل الإدارة العامة للزراعة العضوية .
(د) في حالة المنتجات المستوردة يجب على المستورد تقديم نسخة من شهادة التفتيش وجميع الوثائق الخاصة بالإنتاج بناءً على طلب من الإدارة . يتقدم المستورد بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) باستخدام النظام الإلكترونى الخبير لمراقبة التجارة TRACES والذى يجب أن ننضم له بموجب موقفنا كسلطة مراقبة عضوية داخل مصر .



مادة رقم 119

زيارات المراقبة
تقوم الإدارة وجهة المطابقة بفحص الحسابات المستندية المشار إليها في المادة (117) من هذه المعايير ، عندما يقوم المستورد بإجراء عمليات الاستيراد بواسطة وحدات أو أماكن مختلفة ، يجب عليه توفير التقارير المشار إليها في بند 2 من المادة (91) من هذه المعايير بناءً عليع طلب لكل من هذه المنشآت .



مادة رقم 120

ترتيبات الرقابة
ترتيبات الرقابة فيما يتعلق بالعمليات، التى تم التعاقد عليها مع أطراف ثالثة ، يجب أن يشتمل الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) على ما يلى :
(أ ) قائمة بالمقاولين من الباطن مع وصف لأنشطتهم وإشارة إلى هيئات الرقابة أو السلطات التى يخضعون لها .
(ب) موافقة خطية من قبل المتعاقدين من الباطن على أن حيازتهم ستخضع لنظام مراقبة من قبل الإدارة وجهة المطابقة . (ج) اتخاذ جميع التدابير العملية في نظام مناسب للحسابات المستندية على مستوى الوحدة لضمان إمكانية تتبع المدخلات التى يضعها المشغل في السوق ، حسب الحاجة .



مادة رقم 121

المدى
ينطبق هذا الفصل على أى وحدة تشارك في إعداد منتجات الأعلاف لحسابها الخاص أو نيابة عن طرف ثالث .



مادة رقم 122

ترتيبات الرقابة
1 - الوصف الكامل للوحدة المشار إليها في المادة (91) يجب أن يشير إلى : (أ ) المرافق المستخدمة للاستقبال وإعداد وتخزين المنتجات المخصصة لتغذية الحيوانات قبل وبعد العمليات المتعلقة معهم . (ب) المرافق المستخدمة لتخزين المنتجات الأخرى الداخلة في تحضير الأعلاف . (ج) المرافق المستخدمة لتخزين منتجات التنظيف والتطهير. (د) عند الضرورة يجب وصف تركيب ومكونات العلف المجهز والتى يجهزها المشغل كما يتم وصف أنواع الماشية المستهدفة بهذا العلف الذى تم تجهيزه . (ه) وصف واسم مواد التغذية التى يعدها المشغل.
2 - التدابير التى يتعين اتخاذها من قبل المشغلين، على النحو المشار إليه في المادة (91) لضمان الامتثال لقواعد الإنتاج العضوية ويجب اتخاذ التدابير المشار إليها في المادة (50) .
3 - الإدارة أو جهة المطابقة يجب عليها إجراء هذه التدابير لعمل تقييم عام للمخاطر المصاحبة على كل وحدة، ووضع خطة مراقبة على المخاطر المتوقعة . يجب أن توفر خطة التحكم هذه عددًا أدنى من العينات العشوائية وفقًا للمخاطر المحتملة .



مادة رقم 123

دفاتر الحسابات
من أجل إجراء عمليات مراقبة صحيحة فإن وثائق الحسابات المشار إليها في المادة (94) يجب أن يحتوى على : (أ ) معلومات عن منشأ وطبيعة وكميات مواد العلف . (ب) المواد المضافة والمبيعات والمنتجات النهائية .



مادة رقم 124

زيارات المراقبة
يجب أن تشتمل زيارة المراقبة المشار إليها في المادة (93) على فحص مادى كامل لجميع الأماكن . علاوة على ذلك ، تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية وجهة المطابقة بزيارات موجهة بناءً على تقييم عام للمخاطر المحتملة لعدم الامتثال لقواعد الإنتاج العضوى. يجب أن تولى الإدارة العامة للزراعة العضوية جهة المطابقة اهتمامًا خاصًا لنقاط المراقبة الحرجة التى أشار إليها المشغل ؛ بهدف تحديد ما إذا كانت عمليات المراقبة تتم بشكل صحيح وعدم تكرارها مرة أخرى .



مادة رقم 125

الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه في حدوث مخالفات
1 - عندما يرى المشغل أو يشك في أن مدخلا أنتجته أو أعدت أو استوردته أو تلقاه من مشغل آخر ؛ لا يتوافق مع قواعد الإنتاج العضوى ، يجب عليه البدء في اتباع إجراءات محو أى إشارة تشير إلى أنه منتج عضوى من قبل الإدارة أو جهة المطابقة على الفور وتشترط الإدارة عدم وضع أى مؤشرات تشير إلى أن منتج عضوى لحين التأكد من البيانات المتاحة لديه لتأكيد المعلومة أو نفيها من خلال التحريات الدقيقة .
2 - عندما يكون لدى الإدارة أو جهة المطابقة شكوك مؤكدة بأن المشغل يعتزم طرح مدخل في السوق لا يمتثل لقواعد الإنتاج العضوى ولكن مع الإشارة إلى طريقة الإنتاج العضوى ، يمكن أن تطلب من المشغل بأن لا يقوم مؤقتًا بتسويق المنتج لفترة زمنية تحددها الإدارة ، يستكمل هذا القرار بحذف أى إشارة إلى طريقة الإنتاج العضوى إذا كانت الإدارة متأكدة من أن المنتج لا يفى بمتطلبات الإنتاج العضوى ، ومع ذلك ، إذا لم يتم تأكيد الشك في غضون الفترة الزمنية المذكورة ، يتم إلغاء القرار المشار إليه في البند (1) في موعد لا يتجاوز انتهاء تلك الفترة الزمنية ، يجب أن يتعاون المشغل بالكامل مع الإدارة وجهة المطابقة في حل الشكوك .
3 - على الإدارة أن تتخذ ما تراه من إجراءات وعقوبات مطلوبة لمنع الاحتيال في استخدام مدخلات ليست ممثلة لقواعد الإنتاج العضوى على أنها مدخلات عضوية ، وذلك مشار له في الباب الثالث الملصقات والملحق 10 من هذه المعايير .



مادة رقم 126

تبادل المعلومات بين الإدارة والهيئة وجهات المطابقة
1 - عندما يتم فحص المشغل و/أو المتعاقدين من الباطن مع ذلك المشغل من الإدارة أو جهات المطابقة ، تتبادل الإدارة أو جهات المطابقة المعلومات ذات الصلة بشأن العمليات بموجب مراقبتهم .
2 - في حالة تغيير المشغلين و/أو المتعاقدين من الباطن لجهات المطابقة الخاصة بهم ، يتم إخطار التغيير دون تأخير إلى الإدارة من قبل جهات المطابقة المعنية ، تقوم جهة المطابقة السابقة بتسليم العناصر ذات الصلة في ملف التحكم الخاص بالمشغل المعني والتقارير المشار إليها في البند (2) من المادة 91 إلى جهة المطابقة اللاحقة ، يجب على جهة المطابقة الجديدة أن تضمن معالجة أوجه عدم المطابقة المذكورة في تقرير جهة المطابقة السابقة من قبل المشغل .
3 - في حالة انسحاب المشغل من نظام التحكم يجب على جهة المطابقة الخاصة بذلك المشغل ، دون تأخير ، تقديم معلومات إلى الإدارة .
4 - عندما تكتشف جهة المطابقة حدوث مخالفات تؤثر على الحالة العضوية للمنتجات ، يجب عليها دون تأخير إبلاغ الإدارة التى قد تطلب تلك الجهة من تلقاء نفسها أى معلومات أخرى عن المخالفات أو الانتهاكات ، في حالة حدوثها فيما يتعلق بالمنتجات العضوية ، ويجب عليها أيضًا إبلاغ الهيئة دون تأخير .
5 - تتخذ الدولة التدابير المناسبة وتضع إجراءات موثقة لتمكين تبادل المعلومات بين جميع سلطات الرقابة .



مادة رقم 127

تبادل المعلومات بين مختلف الدول التى يتم بينها تبادل تجارى
1 - عندما تجد الدولة مخالفات متعلقة بتطبيق هذه المعايير فيما يتعلق بمنتج قادم من دولة أخرى موردة وتحمل مؤشرات على النحو المشار من المعايير / أو الملحق العاشر من هذه المعايير ، تخطر الدولة الموردة ، على أن تحقق الدولة الموردة في أصل المخالفات ويجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة على الفور ، عن طريق الإخطار عبر النظام المشار إليه بالنظام الإلكترونى ، ويجب إرسال الرد في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الإخطار الأصلى .
2 - يجوز للدولة المستوردة التى أرسلت الإخطار الأصلى أن تطلب من الدولة المصدرة الحصول على معلومات إضافية ؛ إذا لزم الأمر .



مادة رقم 128

نشر المعلومات
يجب على الدولة أن تتيح المعلومات للجمهور ، بطريقة مناسبة بما في ذلك نشرها على شبكة الإنترنت ويمكن استخدام النموذج الوارد في الملحق الحادى عشر من هذه المعايير .



مادة رقم 129

1 - الأنشطة الإشرافية المتعلقة بجهات المطابقة :
( أ ) يجب أن تركز الأنشطة الإشرافية التى تقوم بها جهات المطابقة على جميع أنشطة وحدات الإنتاج العضوى الأولى تحت رقابتها .
(ب) يجب أن تشمل هذه الأنشطة الإشرافية تقييمًا للإجراءات الداخلية فيما يتعلق بالضوابط وإدارة وفحص ملفات الوحدات والتأكد من إبلاغ السلطات المختصة - للإدارة التحقق من التعامل مع حالات عدم المطابقة والتعامل مع الطعون والشكاوى .
2- تطلب الإدارة من جهات المطابقة تقديم الوثائق الخاصة بإجراءات تحليل المخاطر. يجب تصميم إجراء تحليل المخاطر بحيث:
( أ ) توفر نتيجة تحليل المخاطر الأساس لتحديد متطلبات عمليات التفتيش والزيارات السنوية غير المعلنة أو المعلنة.
(ب) القيام بزيارات إضافية للمراقبة العشوائية التى تتم وفقًا للمادة (93) من 10? على الأقل من المشغلين المتعاقد معهم وفقًا لفئة المخاطر .
(ج) ما لا يقل عن 10? من جميع عمليات التفتيش والزيارات التى تتم وفقًا للمادة (93) غير معلنة .
( د) يتم تحديد اختيار المشغلين لتقديمهم إلى عمليات التفتيش والزيارات غير المعلنة بناءً على تحليل المخاطر وأن هذه العمليات قد تم التخطيط لها وفقًا لمستوى المخاطر .
3 - يجب على الإدارة التحقق من أن موظفى جهات المطابقة لديهم معرفة كافية ، بما في ذلك معرفة عناصر المخاطر التى تؤثر على الحالة العضوية وأيضًا المؤهلات والتدريبات والخبرات فيما يتعلق بالإنتاج العضوى بشكل عام وأن القواعد المناسبة بشأن تناوب المفتشين سارية .
4 - يجب أن يكون لدى السلطات المختصة إجراءات موثقة لمتابعة جهات المطابقة ، مع تفصيل المعلومات التى يتعين تقديمها بواسطة جهات المطابقة .



مادة رقم 130

يجب على السلطات المختصة اعتماد وإبلاغ جهات المطابقة بقائمة التدابير في حالة حدوث مخالفات ، وبيان على الأقل لسرد المخالفات والمخالفات التى تؤثر على الحالة العضوية للمنتجات والتدابير المقابلة التى يتعين تطبيقها من قبل جهات المطابقة في حالة الانتهاكات أو المخالفات من قبل المشغلين الخاضعين للتفتيش من قبلها والذين يشاركون في الإنتاج العضوى. ويجوز للسلطات المختصة إدراج المعلومات الأخرى ذات الصلة في البيان بمبادرة منها .



مادة رقم 131

التفتيش السنوى للإدارة
تنظم السلطات المختصة - الإدارة - عملية تفتيش سنوية لجهات المطابقة . أثناء التفتيش السنوى ، تتحقق الإدارة على وجه الخصوص من :
( أ) الامتثال لإجراءات الرقابة القياسية لجهات المطابقة على النحو المقدم من جهات المطابقة إلى الإدارة .
(ب) أن يكون لدى جهات المطابقة عدد كاف من الموظفين المؤهلين وذوى الخبرة وأن التدريب بشأن المخاطر التى تؤثر على الحالة العضوية للمنتجات قد تم تنفيذه .
(ج) جهات المطابقة لديها الخبرة وتتبع الإجراءات والقوالب الموثقة من أجل :
1 - تحليل المخاطر السنوى .
2 - إعداد استراتيجية أخذ العينات على أساس المخاطر ، وإجراء أخذ العينات والتحليل المختبرى .



مادة رقم 132

البيانات العضوية في الخطة المتعددة السنوات والتقرير السنوي
يجب على الدولة أن تضمن أن الخطط متعددة السنوات تغطى الإشراف على الضوابط التى أجريت على الإنتاج العضوى وفقًا لهذا النظام وإدراج البيانات المحددة عن هذا الإشراف ، المشار إليها فيما يلى باسم "البيانات العضوية" . يجب أن تغطى البيانات العضوية الموضوعات المدرجة في الملحق الثانى عشر من هذه المعايير . يجب أن تستند البيانات العضوية إلى معلومات عن الضوابط التى تقوم بها جهات المطابقة و/أو الإدارة المختصة وعلى عمليات التدقيق التى تقوم بها الإدارة .
يجب تقديم البيانات وفقًا للقوالب المنصوص عليها في الملحق الثانى عشر من هذه المعايير .



مادة رقم 133

المعلومات الإحصائية
1 - يجب تجميع تقرير سنوى للمعلومات الإحصائية عن الإنتاج العضوى باستخدام نظام الكمبيوتر لحدوث التبادل الإلكترونى للوثائق والمعلومات .
2 - المعلومات الإحصائية المشار إليها في البند (1) تشمل البيانات التالية على وجه الخصوص :
( أ) عدد منتجى المنتجات العضوية والمجهزين ، والمستوردين والمصدرين .
(ب) إنتاج المحاصيل العضوية والمساحات المحصولية تحت فترة التحول للإنتاج العضوى والمساحات المسجلة للإنتاج العضوى .
(ج) إعداد الماشية العضوية والمنتجات الحيوانية العضوية .
(د) تبويب البيانات الخاصة بالصناعات المتعلقة بالإنتاج العضوى حسب نوع النشاط .
(ه) عدد وحدات الإنتاج الحيوانى في تربية الأحياء المائية .
(و) حجم الإنتاج الحيوانى لتربية الأحياء المائية . (ز) عدد وحدات الأعشاب البحرية وحجم إنتاج الأعشاب البحرية .
3 - لنقل المعلومات الإحصائية المشار إليها في البند 1 ، 2 ، يتعين استخدام القاعدة التى توفرها الإدارة .
4 - توضع الأحكام المتعلقة بالبيانات الإحصائية والبيانات الوصفية التى لا يمكن تحديدها ضمن سياق البرنامج الإحصائى في صورة نماذج أو استبيانات التى تتاح عبر النظام المشار إليها في البند 1 .



مادة رقم 134

معلومات أخرى
عند حدوث أى تطوير أو تحديث لأى مادة أو بند في المعايير الفنية المنظمة لها ، يجب أن يتم التبادل الإلكترونى لهذا التغيير وذلك على مستوى المديريات العامة للزراعة والمناطق الريفية والمزارع ويجب أن ترسل المعلومات والبيانات في إطار مسئولية الإدارة بذلك .



مادة رقم 135

المعايير الانتقالية
1 - يسمح بتربية الأبقار في الحظائر القديمة بشرط توفير المساحات المناسبة المتوافقة مع الكثافة العددية للحيوان وكذلك توفير جميع متطلبات رفاهية الحيوان من حيث المساحة والعناية الفردية المخصصة له .
يجوز للإدارة أن تجيز تطبيق هذه المعايير ، بناءً على طلب من المشغلين الفرديين ، خلال فترة انتقالية محددة يتم خلالها تنفيذ زيارات تفتيشية بمعدل مرتين على الأقل سنويًا وذلك بالضوابط الخاصة بزيارات التفتيش الموضحة بالمادة (93) .
2 - بشأن الاستثناءات لظروف السكن والكثافة العددية خلال الفترة الانتقالية المحددة المشار إليها بعاليه يجب على المستفيدين من هذه الفترة الانتقالية التقدم بخطة تفصيلية إلى الإدارة أو جهات المطابقة التابعين لها تحتوى على وصف للترتيبات التى ينوون تنفيذها لضمان التوافق مع أحكام (معايير / قواعد) الإنتاج العضوى بنهاية الفترة الانتقالية التى سمح لهم بها .
وللإدارة فقط إجازة أو عدم إجازة هذه التدابير وذلك بناءً على طلب من المشغلين الفرديين وذلك خلال الفترة الانتقالية بشرط تنفيذ زيارات تفتيشية بمعدل مرتين على الأقل سنويًا .
3 - مراحل التسمين النهائية للأغنام (وغيرها) والمخصصة لإنتاج اللحم ، قد تتم داخليًا بشرط خضوعها للزيارات التفتيشية سابقة الذكر بعاليه والمشار إليها في المادة (93) والتى تنفذ على الأقل مرتين في السنة .
4 - في حالة غياب قوانين أو لوائح أو معايير واضحة ومحددة لتغذية وعلاج الحيوانات الأليفة ، يتم تطبيق المعايير المصرية المقبولة المحلية وذلك لحين وضع معايير وقواعد مفصلة .
5 - فيما يخص مواد الإكثار النباتى من (بذور أو شتلات... إلخ) ، تستخدم فقط البذور ومواد الإكثار الخضرى المنتجة عضويا وفقًا للقواعد والمعايير المنصوص عليها وذلك لمدة جيل واحد على الأقل . وفى حالة المحاصيل المعمرة ، يجب أن يتم خضوعها للقواعد والمعايير العضوية لفترة موسمين زراعيين على الأقل .
6 - وحدات الإنتاج لتربية الأحياء المائية والأعشاب البحرية التى تم إنشاؤها وإنتاجها بموجب قواعد عضوية مقبولة قبل بدء تنفيذ هذه المعايير للحفاظ على عضويتها شريطة التكيف مع قواعد هذه المعايير وشريطة عدم وجود تلوث غير مبرر للمياه بالمواد غير المسموح بها في الإنتاج العضوى ويجب على المشغلين المستفيدين من هذا الإجراء إخطار المنشآت الخاصة بالمزارع السمكية ومزارع الأعشاب البحرية .
7 - يستمر تسويق وبيع المخزون من المدخلات التى يتم إنتاجها وتعبئتها من قبل تاريخ صدور اللائحة التنفيذية والمعايير الفنية ويمكن أن يستمر في أن تقدم في الأسواق كمدخل عضوى حتى نفاذ المخزون .
8 - يجوز الاستمرار في استخدام مواد التغليف كوسيلة جذب للمدخلات في السوق حيث يوضح عليها أنها منتج عضوى .



المرفق رقم (2)

الضوابط والمعايير المتعلقة بالتربية والإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير لجميع عناصر المكافحة الحيوية



المرفق رقم (3)

إعداد وتصنيع وتجهيز وتداول المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية



الملحق 1

تعتبر المواد التالية من أصل نباتى وغير منتجة عضويًا ومسموح باستخدامها في التصنيع الغذائى العضوى :
1 - منتجات خضراوات غير مصنعة ومشتقاتها عن طريق التصنيع :
( أ) الفواكه القابلة للأكل والمكسرات والبذور :
البلوط .
نبات المشمش الأحمر المجفف .
الجوز .
مكسرات - الكولا .
التوت المجفف .
عنب التعلب .
(ب) الأعشاب والتوابل الصالحة الأكل :
الفلفل .
بذور الفلفل الحار .
جذور الخولنجان .
القرطم (العصفر) .
الجرجير .
(ج) متنوعات :
الطحالب وتشمل أعشاب البحر ، مسموح بها في مكونات الطعام غير العضوية .
2 - منتجات الخضراوات (المنتجات النباتية) :
( أ) الزيوت والدهون سواء كانت مكررة أم لا ولكن غير المعاملة كيميائيًا ، مشتقة من نباتات أخرى :
الكاكاو .
جوز الهند .
الزيتون .
زهرة الشمس (عباد الشمس) .
الفجل . القرطم (العصفر) .
فول الصويا .
النخيل .
(ب) تعتبر المواد الآتية من السكريات والنشويات والمنتجات الأخرى من الحبوب والدرنات :
سكر الفركتوز . رقائق الأرز .
مخبوزات بدون إضافة الخميرة .
النشا من الأرز والذرة الناعمة ، غير المعاملة كيمائيًا .
(ج) متنوعات أخرى : بروتين البسلة . شراب السكر (الرام) المصنع من قصب السكر .



الملحق 2

مساعدات التصنيع وتجهيز المنتجات الغذائية العضوية أو الحيوية
1 - الإضافات الغذائية ، بما في ذلك ، مواد التحميل . تعتبر الإضافات الغذائية المشار إليها بعلامة النجمة بالجدول رقم (1) من مكونات ذات أصل زراعى .
(1) لا يمكن استخدام هذه المادة المضافة إلا إذا ثبت بشكل يرضى الجهة الإدارية المختصة كل فيما يخصه أنه لا يوجد بديل تكنولوجى، يقدم نفس الضمانات و/ أو يسمح بالحفاظ على السمات المحددة للمنتج.
(2) يتعلق التقييد بالمنتجات الحيوانية فقط.
2 - المواد المساعدة والمنتجات الأخرى التى يمكن استخدامها لتصنيع مكونات من أصل زراعى من الإنتاج العضوى .
(1) يتعلق التقييد بالمنتجات الحيوانية فقط .
(2) يتعلق التقييد فقط بالمنتجات النباتية.
3- الإضافات الخاصة بإنتاج الخميرة والخمائر المنتجة

قرار وزيـر الداخليـة 1695 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008

الوقائع المصرية - العدد 206 تابع (أ) - في 15 سبتمبر سنة 2021 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى القــرار الوزاري رقــم 1613 لسـنـة 2008 بشـأن اللائحـة التنفــيذيـة لقانون المـرور وتعـديلاتها ؛
وعلى كتاب وزارة المـالية (مصلحة الضرائب المصرية "الإدارة العامة لبحوث الدمغة ورسوم التنمية") رقم 78 بتاريخ 2017/3/22 بتولي الجهة المنوط بها طباعة النماذج تحديد تكلفة طباعتها ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد أرقام (152 فقرة أولى، 225، 274) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، النصوص الآتية :
مـادة (152) فقرة أولى :
"أجهزة الإطفاء : يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 ، دون التقيد باسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قــائد المركبــة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى" :
( مـادة 225 ) :
"تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذى تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفني .
كما يذكر فيها اسم وليـه أو وصيـه أو القيـم عليه أو المساعد القضائي أو السنديك أو الحارس القضائي أو الاتفاقي أو أي شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتباري وجب أن يذكر في الرخصة المدير أو الشخص المسئول الــذى يعــين لذلــك ، والذى يـكــون مسئولاً عن المركبة في حـكـم قانون المــرور وهـذه اللائحـة .
وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيهًا للمركبات الملاكي والنقل ، وخمسون جنيه لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها" .
( مـادة 274 ) :
"في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص ، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ، وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص .
وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف فعلية لإصدارها قيمتها خمسة وسبعون جنيهًا ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التى تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .
ويجوز لمـالك الجرار الزراعي بدون مقطورة قيادته برخصة قيادة خاصة" .


مادة رقم 2

يضاف فقرتان أخيرتان لبند الطـرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمـادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، نصهما كالآتي :
الطريق الدائري الأوسطي بطول 150 كم من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطع طريق الإسماعيلية الزراعي ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القاطــرة للمقطورات قبل نفاذ حـظر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (الملاكي - الأجرة) .
على أن تكون السرعات بقطاع عزبة الوالدة (من طريق الأتوستراد وحتى النيل) كالتالى :
70 كم/ساعة بالنسبة للمركبات المـلاكى .
50 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات .
طريق (شبرا - بنها الحر) بطــول 40 كم بـدايــة مــن شــبرا الخيمــة امتـداد محـــور أحمد عرابى (منطقة أم بيومى) وامتداده شمالاً - شــرق طـريق القـاهرة الإسكندرية الزراعى - من نقطة التقائه مع الطريق الدائرى وحتى التقائه بالطريق الإقليمى شرق مدينة بنها ، وتكون سرعة السير عليه وفقًا لمـا يلى :
70 كم/ساعة للمركبات القـــاطــرة للمقطـــورات قبـــل نفــــاذ حـظـــر تسييرها وأنصـاف المقطــورات .
80 كم/ساعة لمركبـات النقـل .
100 كم/ساعة لمركبات نقل الركاب (الأتوبيس ، الميكروباص) والدراجات النارية ذات العجلتـين .
120 كم/ساعة لباقى أنواع المركبات (المـلاكى - الأجرة) .


مادة رقم 3

يلغى أحكام كل ما يخالف هذا القرار .


مادة رقم 4

يُنشــر هذا القــرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فيما عدا تعديل المـادتين رقمى (225، 274) فيعمل بهما اعتبارًا من 2021/12/1
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق


قرار رئيس الجمهورية 372 لسنة 2021 بشان تعيين السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف.

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (هـ) - في 3 سبتمبر سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 30/ 6/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2021 حتى 18/ 9/ 2021 وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ فاروق أحمد شفيق الشنوانى - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عصام الدين أحمد محمد فريد - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ عبد الملك القمص مينا عبد الملك - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ حمادة محمد المُلقب شكرى دردير - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ د. نبيل عبد الصبور محمد النبراوى - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .



مادة رقم 2

يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 19/ 9/ 2021 التاريخ التالي لإحالة السيد المستشار/ فاروق أحمد شفيق الشنوانى إلى المعاش وذلك على النحو التالي :
السيد المستشار/ عصام الدين أحمد محمد فريد - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عبد الملك القمص مينا عبد الملك - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ حمادة محمد المُلقب شكرى دردير - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ د. نبيل عبد الصبور محمد النبراوى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ حامد حسنين حسنين محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1443ه .
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى