الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل
إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها
للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من
الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره.
اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد
الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل
التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9
من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في
تطبيق القانون.
زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق
والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني.
عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في
هذا الخصوص.
القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من أجنبي بصحيفة
لوجوب رفعه دائماً بتقرير. خطأ في تطبيق القانون.
وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي
للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف.
مسائل الأحوال الشخصية. عدم سريان أحكام القانون
المدني عليها. خضوعها للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي
حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة.
خلو لائحة ترتيب المحاكم للشرعية من تنظيم للإجراءات
في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم للشرعية.
الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل
إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها
للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال
الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة. اتحادهما في
الملة والطائفة. وجوب تطبيق الشريعة الطائفية.
عقد الزواج بين زوجين متحدي الطائفة والملة. الدعوى
من زوجة أخرى بطلب فسخ هذا العقد. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الخاصة بالزوجين في
العقد محل الدعوى لا عبرة باختلاف طائفة المدعي عن المدعى عليها.
سلطة رجال الدين المسيحي بعد إلغاء المحاكم الملية.
نطاقها. عدم امتدادها إلى القضاء والتشريع.
القرارات والأوامر الصادرة في دعاوى الأحوال
الشخصية. الولاية على المال. طرق الطعن فيها. خضوعها للقواعد العامة للطعن في
الأحكام.
رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات
الحكم غير جائز الحكم الصادر في الالتماس جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.
اختلاف فكرة الموطن فى القانون الداخلى عنه فى
القانون الدولى الخاص المقصود بالموطن فى القانون الأخير. الأجانب المقيمون فى بلد
لا ينتمون بجنسيتهم إليه. جواز اعتباره موطنا لهم.
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية
والوقف. خضوعه للمواد الخاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز استبعاد
أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقا للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن
تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام .
الوصية بالمنافع. جائزة فى الشريعة الاسلامية
والقانون الوضعى. اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى شأن
القدر الجائز الايصاء به وطريقة الانتفاع وترتيب الموصى لهم. لا مخالفة فى ذلك
للنظام العام.
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط
انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم
الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.
توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص
به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة
العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.
اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى.
مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة
التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين
مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. تغيير الطائفة أو
الملة لغير الإسلام أثناء سير الدعوى لا أثر له.
الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا
الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304
و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة
1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار
قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على
المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن
طريق التقرير به في قلم الكتاب.
شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد
الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة
1946.
النص في المادتين 2020 و2021 من القانون المدني
اليوناني، يدل على أن مهمة منفذ الوصية في الأصل مقيدة بتنفيذ أحكام الوصية ومحددة
بأعمال الإدارة ولا يباح له التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة الوارث، فإن
لم يكن هناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأيه لسبب أو لآخر.
اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد
القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين
دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .
حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد
الإسناد في القانون الدولي الخاص. عدم المساس به بصدور القانون 629 لسنة 1955
المعدل لقانون التوثيق 68 لسنة 1947.
المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج
بوصفهم موثقين. لها ذات القوة الرسمية للمحررات الموثقة في مصر. المادة 64 ق 166
لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946.
الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من
قانون الوقف .
نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها
الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد
ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير
.
الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم.
طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية في ظل المادة 431 من
لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها على الأحكام التي صدرت في ظلها.
بطلان انضمام الزوج وهو قبطي أرثوذكسي للطائفة
الجديدة. أثره. بقاؤه منتمياً لطائفته السابقة. اتحاد الزوجين في الطائفة والملة.
وجوب تطبيق شريعتهما على واقعة الطلاق دون الشريعة الإسلامية.
القضاء بالتطليق استناداً إلى المادة 57 من مجموعة
سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للفرقة واستحكام النفور. لا
محل للتحدي بأن مجموعة سنة 1905 هي الواجبة التطبيق وخالية من نص يجيز التطليق
لهذا السبب.
طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية.
الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري
لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.
قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في
الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق
.
وجوب تطبيق القانون الإنجليزي. المواد 13 و26 و27
مدني.
دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية
فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل
صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة
الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.
تطبيق أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون
فيما لم تشمله الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 5 و8 و11 و12 من القانون رقم
462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 8 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قاصر
عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.
الطعن 10 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 أحوال شخصية ق 217 ص 1578
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ع / عقد
الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها.
إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية، وكان ما تدعيه الطاعنة من انصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع انتفاء التأييد، فإن النعى يكون على غير أساس.
سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.
حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. عدم المساس به بصدور القانون 629 لسنة 1955 المعدل لقانون التوثيق 68 لسنة 1947.الحكم كاملاً
سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التي يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثليها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل .
تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح شرطه بطلان التصرف الأصلي وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ع / عرف
الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1329
شرط الواقف. انتهاء الحكم في تفسيره تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف. لا خطأ.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ط/ طعن
متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ض/ ضرر
طلب الزوج التطليق للضرر. ماهية الضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل. التشهير بارتكاب الزوجة إحدى الجرائم. اعتباره إضراراً بها.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ص/ صورية
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ص/ صلح
التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
عرض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه، إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .
عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه ورفضه. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.
عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. كاف لإثبات عجز المحكمة في الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة استئناف.
الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929. مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. لا محل لإعادة - عرضه مرة أخرى في الاستئناف.
ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما
عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.
تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موظف
الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة فى الإثبات.
مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاما لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصاصه؛ كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها. العبرة بحقيقة الواقع.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موطن
الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع
الموطن في الشريعة الإسلامية. المقصود به. الموطن يحتمل التعدد، ولا ينتقض بموطن السكن.
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
الموطن فى مفهوم المادتين 40 مدنى؛ 20 من اللائحة الشرعية. المكان الذى اعتاد الشخص الإقامة فيه بصفة مستقرة. التغيب عنه فترات. ولا أثر له.
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.
المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه
حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وهو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / ملكية
الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.
طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة. طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظراً على الأرض باعتبارها موقوفة. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف.
عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.
شركة التوصية. شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء. خروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها مملوكة للشركة .
ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع أيلولة الملكية للمستحقين كل بقدر حصته إن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها
ملكية ما انتهى الوقف فيه. أيلولتها إلى الواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع. فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت إلى المستحقين الحاليين.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / معارضة
إقامة الدعوى على جملة أشخاص وحضور بعضهم وتخلف
آخرين. للمدعي طلب الحكم بثبوت الغيبة والتأجيل لإعلان الغائب بهذا الحكم. التزام
المحكمة بإجابته. تخلف أحد عن الحضور بعد تمام هذا الإجراء. مؤداه. عدم قبول
المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى .
الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.
جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931
بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة
التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .
الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم
اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها
لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها
الدعوى للتحقيق .
الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى
رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا
بوكيل عنه بعد إعلانه .
سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ
الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر.
خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون المرافعات
مما يوجب وقف الاستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل في المعارضة
المقدمة من آخر في ذات الحكم.
استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية.
خضوعه للقواعد المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم الصادر بعدم جواز
المعارضة. عدم جواز استئنافه.
الحكم الغيابي الصادر في مسائل الأحوال الشخصية
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بطريق النقض رغم إقامة الطاعن معارضة في
ذات الحكم، اعتباره نزولاً عن الطعن بالمعارضة.
بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.
الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. جواز
استئنافها في مدة المعارضة. أثره. سقوط الحق في المعارضة. عدم جواز إعادة الدعوى
إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مسئولية تقصيرية- إساءة استعمال الحق
الحق في الإدعاء والتبليغ. انقلابهما إلى مخبئه إذا أسيئ استعمالهما.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مسئولية
الحق في التبليغ عن الجرائم. مساءلة المبلغ مدنياً عن التعويض. شروطه.
ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مرض الموت
استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض
اعتبار المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة.
المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.
النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت
المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمه ابتدائية - اختصاصها
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة مختلطة
محكمة مختلطة. فصلها في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية. لا يمكن اعتبارها محكمة أحوال شخصية في معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على خلاف الحكم المختلط
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة دستورية عليا
المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.
صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي