الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ق / قانون





الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.




الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.




اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.




زواج المصري وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق والانفصال للقانون المصري. تعلق ذلك بالنظام العام. م 13، 14 من القانون المدني. عقد الزواج لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.




القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من أجنبي بصحيفة لوجوب رفعه دائماً بتقرير. خطأ في تطبيق القانون.




وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف.




مسائل الأحوال الشخصية. عدم سريان أحكام القانون المدني عليها. خضوعها للائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي تنص فيها قوانين الأحوال الشخصية على قواعد خاصة.




خلو لائحة ترتيب المحاكم للشرعية من تنظيم للإجراءات في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم للشرعية.




الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها في سنة 1955. بيانها بحسب التطور التاريخي لتحديد ولايتها. خضوعها للإجراءات المنصوص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.




الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة. اتحادهما في الملة والطائفة. وجوب تطبيق الشريعة الطائفية.




عقد الزواج بين زوجين متحدي الطائفة والملة. الدعوى من زوجة أخرى بطلب فسخ هذا العقد. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الخاصة بالزوجين في العقد محل الدعوى لا عبرة باختلاف طائفة المدعي عن المدعى عليها.




سلطة رجال الدين المسيحي بعد إلغاء المحاكم الملية. نطاقها. عدم امتدادها إلى القضاء والتشريع.




القرارات والأوامر الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. الولاية على المال. طرق الطعن فيها. خضوعها للقواعد العامة للطعن في الأحكام.




رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز الحكم الصادر في الالتماس جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.




اختلاف فكرة الموطن فى القانون الداخلى عنه فى القانون الدولى الخاص المقصود بالموطن فى القانون الأخير. الأجانب المقيمون فى بلد لا ينتمون بجنسيتهم إليه. جواز اعتباره موطنا لهم.




استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للمواد الخاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات.




المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق وفقا للمادة 28 من القانون المدنى إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام .




الوصية بالمنافع. جائزة فى الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى. اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى شأن القدر الجائز الايصاء به وطريقة الانتفاع وترتيب الموصى لهم. لا مخالفة فى ذلك للنظام العام.




الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.




توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.



اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. تغيير الطائفة أو الملة لغير الإسلام أثناء سير الدعوى لا أثر له.




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304 و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.




مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير به في قلم الكتاب.




شكل العقد. خضوعه لقانون البلد المبرم فيه. عقد الوكالة الصادر في الخارج. عدم جواز التحدي بأحكام قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946.




النص في المادتين 2020 و2021 من القانون المدني اليوناني، يدل على أن مهمة منفذ الوصية في الأصل مقيدة بتنفيذ أحكام الوصية ومحددة بأعمال الإدارة ولا يباح له التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة الوارث، فإن لم يكن هناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأيه لسبب أو لآخر.




اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .




حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. عدم المساس به بصدور القانون 629 لسنة 1955 المعدل لقانون التوثيق 68 لسنة 1947.




المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين. لها ذات القوة الرسمية للمحررات الموثقة في مصر. المادة 64 ق 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .




وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف .




نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير .




الطعن من غير المحكوم عليه إذا تعدى إليه الحكم. طريق للطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية في ظل المادة 431 من لائحة المحاكم الشرعية وقبل إلغائها. سريانها على الأحكام التي صدرت في ظلها.




بطلان انضمام الزوج وهو قبطي أرثوذكسي للطائفة الجديدة. أثره. بقاؤه منتمياً لطائفته السابقة. اتحاد الزوجين في الطائفة والملة. وجوب تطبيق شريعتهما على واقعة الطلاق دون الشريعة الإسلامية.




القضاء بالتطليق استناداً إلى المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للفرقة واستحكام النفور. لا محل للتحدي بأن مجموعة سنة 1905 هي الواجبة التطبيق وخالية من نص يجيز التطليق لهذا السبب.




طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.




قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق .




وجوب تطبيق القانون الإنجليزي. المواد 13 و26 و27 مدني.




دعوى نسب في غير الوقف. فصل المحكمة الجزئية الشرعية فيها وهي مختصة بنظرها ورفع الاستئناف عن الحكم أمام المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 ثم إحالة الاستئناف إعمالاً لهذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الاستئناف.




تطبيق أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية إنما يكون فيما لم تشمله الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 5 و8 و11 و12 من القانون رقم 462 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية .


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قاصر

عدم تقيد محكمة الأحوال الشخصية بطلبات الخصوم. حقها في القضاء بما يحقق المصلحة العامة.

محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكي أو النيابة العمومية فلها أن تقضي بما تراه محققا للمصلحة العامة لأنها صاحبة السلطة المطلقة في هذا الخصوص.

الطعن 10 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 أحوال شخصية ق 217 ص 1578


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ع / عقد



الإكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله. تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها.



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية، وكان ما تدعيه الطاعنة من انصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع انتفاء التأييد، فإن النعى يكون على غير أساس.



سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.



حق الأجانب المقرر لهم في التوثيق تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. عدم المساس به بصدور القانون 629 لسنة 1955 المعدل لقانون التوثيق 68 لسنة 1947.الحكم كاملاً




سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التي يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثليها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل .



تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح شرطه بطلان التصرف الأصلي وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ع / عرف


معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها على سلطات القناصل. حق القنصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولته. قائم على الرضا الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي. المقصود بشرط التبادل.
النص في المادة الحادية عشر، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1927 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية..... يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التي كانت مخولة لموظفي السلك السياسي والقنصلي في فترة قيام الامتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولي، مما مفاده أن هذه الاختصاصات الأخيرة - ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاة من نظام الامتيازات وليست موقوتة بفترة الانتقال وإنما هي قائمة على الرضاء الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي المستقر عليه وهو ما تشير إليه براءة اعتماد القنصل، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس 1925 والخاص بالنظام القنصلي والذي ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطي في المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الامتيازات، ثم خلال فترة الانتقال، وكذلك في المدة التالية لانتهائها. لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها هو.

الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1329


العرف في مسائل الأحوال الشخصية. معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب. علة ذلك.
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف، فيه تضييع حقوق كثيرة، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب.

شرط الواقف. انتهاء الحكم في تفسيره تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف. لا خطأ.

المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم في ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً وأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه والمراد بكلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه بحيث لا ينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التي يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولا عبرة في سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ما أقره المشرع في المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946. فإذا كان الحكم قد انتهى في تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف فإن النعي في خصوصه يكون في غير محله.



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ط/ طعن




متى كان ما ينعاه الطاعن على القرار الصادر برفع الحجر عن المطعون عليه الأول هو القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فإن هذا النعي يكون غير مقبول لأن نص المادة 1025 من القانون رقم 126 لسنة 1951 .

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ض/ ضرر





طلب الزوج التطليق للضرر. ماهية الضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل. التشهير بارتكاب الزوجة إحدى الجرائم. اعتباره إضراراً بها.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ص/ صورية


النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.
النسب يثبت بالإقرار، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل لنسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به، فيرجح قوله على قول غيره.

نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهي الإقرار بالنسب. التبني. ماهيته. لا يترتب على التبني أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذي أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذي تسلمه من المستشفى، فإنه مع التسليم بهذا الادعاء، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه، وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه، أما التبني وهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقي فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.

الادعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استنادا إلى أن المقر عقيم، وأن المطعون عليها الأولى (زوجته) بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه ثبوت النسب فيها الرد الكافي والضمني على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.

الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره. ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدي بصورية الحكم بثبوت النسب بناءً على الإقرار به.
من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة، وأنه خلق من مائه، سواء أكان صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة، غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع، كان عليه إثم ذلك الادعاء. لما كان ذلك فلا محل للتحدي بصورية حكم النسب - الصادر في دعوى سابقة بناءً على الإقرار به - ويكون النعي على الحكم المطعون فيه، على غير أساس.



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ص/ صلح




التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.



عرض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.



طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه، إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.



قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح المتضمن بنود عقد الزواج المنعقد بين المصرية والأجنبي بمحضر الجلسة .



عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه ورفضه. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.



الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25/ 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطاعن ووكيل المطعون عليها ورفض الأخير له. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.



دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.



عرض محكمة أول درجة الصلح على الزوجين. كاف لإثبات عجز المحكمة في الإصلاح بينهما. لا حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة استئناف.



الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929. مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. لا محل لإعادة - عرضه مرة أخرى في الاستئناف.



ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما



عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.



تمسك المتدخلة في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى لبطلان عقد البيع، يعد تدخلاً خصامياً تطلب به المتدخلة لنفسها حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة.



قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. القضاء بإلغاء الحكم استئنافياً وقبول التدخل. وجوب المضي في نظر موضوع التدخل.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موظف




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة فى الإثبات.




مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاما لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصاصه؛ كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها. العبرة بحقيقة الواقع.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / موطن




الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع



الموطن في الشريعة الإسلامية. المقصود به. الموطن يحتمل التعدد، ولا ينتقض بموطن السكن.


تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.



الموطن فى مفهوم المادتين 40 مدنى؛ 20 من اللائحة الشرعية. المكان الذى اعتاد الشخص الإقامة فيه بصفة مستقرة. التغيب عنه فترات. ولا أثر له.



ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.



المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.


عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه



حددت المادة 40 من القانون المدنى الموطن بأنه هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة، وهو تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الاستقرار


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / ملكية





الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.



طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة. طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظراً على الأرض باعتبارها موقوفة. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف.



عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. عجز المدعى عليهم عن إثبات ملكيتهم لأرض النزاع. لا يقتضي ثبوته للمدعية. وجوب بحث سند ملكيتها والقضاء بما يسفر عنه ذلك.



شركة التوصية. شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء. خروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها مملوكة للشركة .



ملكية العين تكون للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع أيلولة الملكية للمستحقين كل بقدر حصته إن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع


الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها



ملكية ما انتهى الوقف فيه. أيلولتها إلى الواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع. فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت إلى المستحقين الحاليين.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / معارضة




إقامة الدعوى على جملة أشخاص وحضور بعضهم وتخلف آخرين. للمدعي طلب الحكم بثبوت الغيبة والتأجيل لإعلان الغائب بهذا الحكم. التزام المحكمة بإجابته. تخلف أحد عن الحضور بعد تمام هذا الإجراء. مؤداه. عدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى .




الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .




الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق .




الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .




سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر.




خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون المرافعات مما يوجب وقف الاستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في ذات الحكم.




استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. خضوعه للقواعد المبينة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة. عدم جواز استئنافه.




الحكم الغيابي الصادر في مسائل الأحوال الشخصية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بطريق النقض رغم إقامة الطاعن معارضة في ذات الحكم، اعتباره نزولاً عن الطعن بالمعارضة.




بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.




الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. جواز استئنافها في مدة المعارضة. أثره. سقوط الحق في المعارضة. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مسئولية تقصيرية- إساءة استعمال الحق




الحق في الإدعاء والتبليغ. انقلابهما إلى مخبئه إذا أسيئ استعمالهما.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مسئولية




الحق في التبليغ عن الجرائم. مساءلة المبلغ مدنياً عن التعويض. شروطه.



ادعاء الزوج في دعوى التطليق, بأن زوجته كانت على علاقة غير شرعية به وحملت منه قبل الزواج. أمر لا يقتضيه حق الدفاع. وجوب القضاء بالتطليق لانطواء ذلك الادعاء على مضارة - لا يمكن معها استدامة العشرة الزوجية 

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / مرض الموت





استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض


اعتبار المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة.



المسائل المتعلقة بأصل الوقف ممنوعة على المحاكم الأهلية.



النزاع في صدور الوقف من الواقف في مرض الموت. تعلقه بأصل الوقف.



المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت 



المريض مرض الموت. طلاقه لزوجته بائناً دون رضاها. وفاته والمطلقة في العدة. اعتباره فاراً من الميراث. لا محل للبحث عن خبايا نفسه.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمه ابتدائية - اختصاصها

فرقة. ردة. حكمها. وجوب الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها. دعوى الفرقة. عدم اعتبارها من منازعات الزواج.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة مختلطة





محكمة مختلطة. فصلها في نزاع متعلق بالأحوال الشخصية. لا يمكن اعتبارها محكمة أحوال شخصية في معنى المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر على خلاف الحكم المختلط

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة دستورية عليا




المحكمة الدستورية هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص ما لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها. تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. المادتان 175/ 1 من الدستور، 29 من ق 48 لسنة 1979.



صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي 



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة النقض

الغلط في صفة جوهرية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة القضاء بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب. إقامة الحكم على ما يحمله. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.