جلسة 2 من نوفمبر سنة 2016
(96)
الطعن رقم 6365 لسنة 81 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة "
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب ألَّا
يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
استعراض
الحكم واقعة الدعوى وأدلتها وإيراد مؤداها على نحو كاف يفيد إلمام المحكمة بها
إلماماً شاملاً وعدم تطابق أسبابه لأسباب الحكم المنقوض . لا قصور .
(2) إثبات
" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
حكم " ما لا يعيبه
في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن .
وجب أن يكون واضحاً محدداً .
النعي على
الحكم إحالته أقوال الشاهدين إلى أقوال شاهد آخر رغم اختلاف تلك الأقوال دون تحديد
مواطنه . غير مقبول .
إحالة الحكم في إيراد شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد
آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
.
اختلاف
الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا عيب . علة ذلك؟
(3) تقليد . مشغولات ذهبية . عقوبة " العقوبة
المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على
الحكم عدم استظهاره أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة
والتفاته عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد . ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة دمغ المشغولات بأختام
مزورة التي تضمنها الاتهام ودانه بها . أساس ذلك ؟
(4) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير جدية
التحريات " .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها .
كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها.
(5) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . مأمورو الضبط القضائي
" سلطاتهم " .
إجراء ضابط الواقعة التفتيش
والقبض استناداً للحق المخول له بمقتضى القانون 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على
المعادن الثمينة . لا بطلان . ما دام الطاعن لم يدع مخالفته هذا القانون .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
الدفع بخلو الأوراق من
دليل على اقتراف الجريمة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بمتابعته . استفادة الرد عليه من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .
غير جائز أمام النقض .
(7) مصادرة . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض "
سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
القضاء بالمصادرة بمقتضى نص
المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة قبل تعديله بالقانون 15 لسنة 2002
. غير جائز . إلَّا في حالة العود . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في
تطبيق القانون . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما
ثبت من تقرير لجنة مصلحة دمغ المصوغات . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه
ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام
مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى
، إلَّا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ،
كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض واقعة
الدعوى وأدلتها وأورد مؤداها – خاصة مؤدى شهادة .... ، و.... – على نحو كافٍ ويفيد
بأن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما
ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولم تكن أسباب الحكم البتة مطابقة
لأسباب الحكم المنقوض – خلافاً لما يزعمه الطاعن – ومن ثم فإن ما يرمي به الحكم من
غموض وإبهام وإجمال وقصور لعدم إيراد مؤدى الأدلة ولتطابق أسبابه مع أسباب الحكم
المنقوض لا يكون له محل .
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن
أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى الإحالة بالنسبة لأقوال
الشاهدين الثاني والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف تلك الأقوال قد جاء
خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول ، هذا فضلاً
عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من
أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في
هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة
الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن
تطرح ما عداها ، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
3- لما كان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن عدم
استظهاره أوجه التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة ، والتفاته عن الدفع بانتفاء
جريمة الاشتراك في التقليد ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة
جنحة دمغ المشغولات بأختام مزورة التي تضمنها الاتهام والمؤثمة بالمادة (20) من
القانون رقم 68 لسنة 1976 – المعدل – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية
التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة تلك التحريات وجديتها ، وهو ما يعد
كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون
له محل .
5- لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة
قام بإجراءات التفتيش والقبض استناداً إلى الحق
المخول له بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ،
لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة ، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب
طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون – مار الذكر – في شيء ، فإن ما
ينعاه من بطلان في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .
6- لما كان ما يثيره الطاعن
في شأن خلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع
الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة ، إذ الرد عليها
يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في
شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها
المحكمة معتقدها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7-
لما كان مقتضى نص المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذكر – قبل تعديله بالقانون
رقم 15 لسنة 2002 المعمول به في الرابع عشر من شهر مايو سنة 2002 – إنه لا يحكم
بالمصادرة إلَّا في حالة العود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة دون تحقق موجبها – على ما يبين من الأوراق
– يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بتصحيحه بإلغاء ما
قضي به من مصادرة المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة بحوزة الطاعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
1- اشترك مع آخرين بتقليد تمغة الذهب والفضة
بمصلحة المصوغات والموازين بأن اصطنعوا طباعات أختام مقلدة على غرار الأختام
الصحيحة واستعملوها بأن دمغوا بها المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة مع علمهم
بتقليدها .
2- مارس
مهنة صناعة المشغولات للمعادن الثمينة بغير ترخيص من مصلحة الدمغة والموازين .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 30 ، 206/ فقرة أولاً وأخيراً من قانون العقوبات والمواد 1/5 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 19 ، 20 ، 23 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المشغولات الذهبية والفضية المقلدة والأدوات المستعملة في التقليد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة " بهيئة مغايرة " قضت حضورياً عملاً بالمادة
206/3-6
عقوبات ، والمواد 1/2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، 19 ، 20 ، 23 من القانون رقم 68 لسنة 1976
المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل
لمدة سنة واحدة ومصادرة المشغولات الذهبية والفضية المقلدة والأدوات والمستعملة في
التقليد .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية "
.... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقليد تمغات الذهب والفضة ، وممارسة
مهنة صناعة المشغولات للمعادن الثمينة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عرض لواقعة
الدعوى وأدلتها في غموض وإجمال وإبهام ، وجاءت أسبابه مطابقة لأسباب الحكم المنقوض
، ولم يورد مؤدى شهادة / .... ، و.... ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني
والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم ، ولم يستظهر أوجه
التشابه بين التمغة المقلدة والصحيحة ، والتفت عن دفعه بانتفاء جريمة الاشتراك في
التقليد ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعيه بعدم جدية التحريات ، وبطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، ولم يأبه بدفاعه
القائم على خلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة ، كل أولئك ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان
الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير لجنة مصلحة دمغ المصوغات .
لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألَّا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلَّا
أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم
– كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيّن من
مدونات الحكم أنه استعرض واقعة الدعوى وأدلتها وأورد مؤداها – خاصة مؤدى شهادة
.... ، و.... – على نحو كافٍ ويفيد بأن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ،
ولم تكن أسباب الحكم البتة مطابقة لأسباب الحكم المنقوض – خلافاً لما يزعمه الطاعن
– ومن ثم فإن ما يرمي به الحكم من غموض وإبهام وإجمال وقصور لعدم إيراد مؤدى
الأدلة ولتطابق أسبابه مع أسباب الحكم المنقوض لا يكون له محل . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى الإحالة بالنسبة لأقوال الشاهدين الثاني
والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف تلك الأقوال قد جاء خلواً من تحديد
مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر
أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر
ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في
سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها
، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن عدم استظهاره أوجه التشابه بين التمغة
المقلدة والصحيحة ، والتفاته عن الدفع بانتفاء جريمة الاشتراك في التقليد ، ما
دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة دمغ المشغولات بأختام مزورة
التي تضمنها الاتهام والمؤثمة بالمادة (20) من
القانون رقم 68 لسنة 1976 – المعدل – بشأن الرقابة على المعادن الثمينة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً
إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة تلك التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على
ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان
ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بإجراءات التفتيش
والقبض استناداً إلى الحق المخول له بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1976 في شأن
الرقابة على المعادن الثمينة ، لا على حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة
، وكان الطاعن لا يدعي بأسباب طعنه أن من قام بهذه الإجراءات قد خالف القانون –
مار الذكر – في شيء ، فإن ما ينعاه من بطلان في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل
. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شان خلو الأوراق من دليل على اقترافه
الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته
في مناحيها المختلفة ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي
أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها ، مما لا يجوز إثارته
أمام محكمة النقض . لما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان
مقتضى نص المادة 20 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة سالف الذكر – قبل تعديله
بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المعمول به في الرابع عشر من شهر مايو سنة 2002 – إنه
لا يحكم بالمصادرة إلَّا في حالة العود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمصادرة
دون تحقق موجبها – على ما يبين من الأوراق – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما
يتعين معه القضاء بتصحيحه بإلغاء ما قضي به من مصادرة المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة بحوزة الطاعن ، وبرفض الطعن موضوعاً
فيما عدا ما سلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ