صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 10 ديسمبر 2020
الطعن 1 لسنة 13 ق 2018 جلسة 26 / 2 / 2018 تجاري
الطعن 868 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2009
الطعن 893 لسنة 74 ق جلسة 22 / 12 / 2009
الأربعاء، 9 ديسمبر 2020
الطعن 195 لسنة 67 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 109 ص 729
جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي
"نواب رئيس المحكمة" وشحاتة إبراهيم.
---------------
(109)
الطعن 195 لسنة 67 القضائية
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 41 من القانون
المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى
إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة والنص في المادة 2/ 53 د من ذلك
القانون على أن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر
يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان
الذي توجد فيه الإدارة المحلية، والنص في المادة 5/ 13 من قانون المرافعات المدنية
على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر
العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص
مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي للشخص - طبيعيا أو اعتباريا - موجودة في
الخارج ولكنه يباشر نشاطا تجارية أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي يزاول فيه هذا
النشاط موطنا له في مصر في كل ما يتعلق بهذا النشاط.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة
المطعون ضدها الأولى قدمت بجلسة 15 من سبتمبر سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حافظة
مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد الوكالة المحرر بينها وبين شركة. .. للتجارة
والتي عينت بمقتضاه الشركة الأخيرة وكيلا تجاريا وحيدا لها في جمهورية مصر
العربية، وكذا صورة ضوئية من سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الصادر من الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثابت فيها أن شركة. .. للتجارة وكيلا تجاريا
لشركة. .. حتى 4 مايو سنة 1998، مما مؤداه أن شركة. .. بوصفها الوكيل التجاري
للشركة المطعون ضدها الأولى في جمهورية مصر العربية، وتعد بهذه المثابة موطنا
قانونيا لها في مصر تنعقد في مواجهتها الخصومة القضائية عنها، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى رغم تمام الإعلان بها
لدى وكيلها التجاري بجمهورية مصر العربية، مما حجبه عن نظر الموضوع فإنه يكون
معيبا.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم... لسنة 1986
تجاري الإسكندرية الجزئية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 51 جنيها على
سبيل التعويض المؤقت وقالت بيانا لذلك إن الهيئة العامة للسلع الغذائية استوردت
لصالحها من خلال الشركة المطعون ضدها الثانية رسالة شحم حيواني مقدارها 15749.813
طنا قامت بالمراجعة عليها الشركة المطعون ضدها الأولى ولدي استلامها للرسالة تبين
لها عدم مطابقتها للشروط المتعاقد عليها وهو ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية
فكانت الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع الخبير تقريره النهائي عدلت
الشركة الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة التعويض الذي
انتهى إليه تقرير الخبير والفوائد القانونية، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا
بنظر الدعوي وبإحالتها لمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وقيدت برقم.... لسنة 1995،
عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ مقداره
89890.676 جنيها بالتضامن والتضامم فيما بينهما والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا
من تاريخ المطالبة وبتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1995. حكمت المحكمة بإلزام الشركة
المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن المبلغ الذي انتهى إليه تقرير الخبير
والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف
رقم... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، كما طعنت الشركة المطعون ضدها
الأولى عليه بالاستئناف رقم... لسنة 52 ق لدى ذات المحكمة وبعد أن ضمته إلى الأول
قضت بتاريخ 22 من يناير سنة 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة افتتاح
الدعوي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
المذكرة الايضاحية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964
الطعن 12129 لسنة 76 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 110 ص 733
الطعن 747 لسنة 69 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 111 ص 737
الطعن 13013 لسنة 81 ق جلسة 23 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 127 ص 864
الطعن 2201 لسنة 81 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 29 ص 193
الطعن 9602 لسنة 5 ق جلسة 31 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 69 ص 589
جلسة 31 من يوليو سنة 2016
(69)
الطعن رقم 9602 لسنة 5 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
محضر التسليم . واجب احترامه كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام .
التسليم بمقتضاه : ناقل للحيازة فعلياً . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم
المطعون فيه أن الأرض قد سُلمت إلى المدعي بالحق المدني بموجب محضر تسليم نفاذاً
لحكم صادر له . تعرض الطاعنون له بدخولهم الأرض ومنعه من ريَّها وامتناعهم عن الخروج منها . كاف لتوافر أركان
الجريمة المنصوص عليها بالمادة 373 عقوبات .
(2) دخول عقار
بقصد منع حيازته .
إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير على حيازته . علته ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهاداتهم . مفاده ؟
تناقض أقوال
الشهود . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال
استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه .
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه -
بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى أن الأرض
الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق المدني وإلى توافر أركان
الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ، وعوَّل في ذلك على أقوال
المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره
وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم في
تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر لصالح المدعى بالحق المدني
بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا
خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل
الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى
التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت
في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي
نفاذًا لحكم صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه
من ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً .
2- لما كانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ الحماية لحائز العقار من
اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من
الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى
القضاء ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له
محل في هذا المقام .
3- لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل
القضاء عليها ، مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
من محكمة النقض ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض
صحته – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا
تناقض فيه – كالحال في هذه الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع
بعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة
النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إِن الحكم المطعون فيه قد بَيَّنَ
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة دخول الطاعنين أرض
زراعية ولم يخرجها منها بناءً على تكليفهم مِمَّن لهم الحق في ذلك ، وأورد على
ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعنون في
أن لها أصلها الثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه - بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها - خلص في تدليل سائغ ومنطق
مقبول إلى أن الأرض الزراعية التي دخلها الطاعنون ، هي في حيازة المدعى بالحق
المدني وإلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات ،
وعوَّل في ذلك على أقوال المدعى بالحق المدني والنتيجة التي خلص إليها الخبير
المنتدب في الدعوى في تقريره وأقوال المُحضر الذي سَلَّمَ الأرض إلى المدعى بالحق
المدني بموجب محضر تسليم في تاريخ سابق على الواقعة ، وذلك نفاذًا لحكم قضائي صادر
لصالح المدعى بالحق المدني بالتسليم . لما كان ذلك ، وكان محضر التسليم واجب
احترامه بوصف كونه عملًا رسميًا خاصًا بتنفيذ الأحكام ، والتسليم الذي يحصل
بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بغير ذلك يتعارض مع
مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل
تسليمه نقلًا فعليًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الأرض
التي تعرض لها الطاعنون قد سُلِمَت في تاريخ سابق على واقعة التداعي إلى المدعى بالحق المدني بموجب محضر تسليم رسمي نفاذًا لحكم
صادر له بالتسليم ، ثم تعرض له الطاعنون في حيازته لتلك الأرض بمنعه من
ريها ، ثم استطال ذلك التعرض إلى دخولهم الأرض وامتناعهم عن الخروج منها ، فإن
الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى قيام الجريمة
المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات في حق الطاعنين ، ويكون معه نزاعهم
في هذا الصدد غير سديدً . لما كان ذلك ، وكانت العلة التي تغياها الشارع من إسباغ
الحماية لحائز العقار من اعتداء الغير في حيازته ترجع إلى رغبة الشارع في منع
الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه
بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، فإن ما يثيره
الطاعنون في شأن منازعتهم في ملكية أرض التداعي لا يكون له محل في هذا
المقام . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من شبهات - كل ذلك - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وهى متى
أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت كل الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام
قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كالحال في هذه
الدعوى – فإن ما أبداه الطاعنون في شأن ذلك ومن دفاع بعدم معقولية الواقعة
وتلفيقها وعدم صدق ما رواه الشهود ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها ولا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقًا للتقرير بعدم قبوله موضوعًا مع مصادرة
الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ