جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد
جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.
----------------
(152)
الطعن
رقم 62266 لسنة 59 القضائية
(1) معارضة
"نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة
مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقديم الطاعن دليل
عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق
الدفاع. في غير محله.
(2)استئناف. إعلان.
تحديد جلسة لنظر
الاستئناف عند التقرير به من وكيل. اعتباره إعلاناً بها. أساس ذلك؟
(3)حكم "وضعه والتوقيع
عليه. إصداره". بطلان. شهادة سلبية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق الطاعن في التمسك
ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه؟
(4)إجراءات "إجراءات
المحاكمة". تقرير التلخيص. بطلان.
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقص أو خطأ بتقرير
التلخيص. لا بطلان.
(5) عقوبة.
استئناف "سقوط الاستئناف".
عدم سداد المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط
الاستئناف المرفوع منه. أساس ذلك؟
(6) حكم
"بيانات التسبيب". معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف
"سقوط الاستئناف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل
الاتهام. لزومه في الأحكام الصادرة في الموضوع.
الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن أو بسقوط الاستئناف. شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
----------------
1 - إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون
فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم
لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه
منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا
الشأن يكون على غير سند.
2 - لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله
بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به
إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه
بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي
يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره
أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع
ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه
المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون
فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا
يكون مقبولاً.
4 - لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم
فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي
بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول
مرة أمام محكمة النقض.
5 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على
أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف
منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما
يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي
والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم
فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة
412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى
بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان
الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن
كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو
الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة
لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات
ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع
الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً
ورفضها موضوعاً، استأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت
غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/....
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار
معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر
فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه كما أنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر
استئنافه الذي قرر به وكيله ولم يودع الحكم الغيابي الاستئنافي ملف الدعوى موقعاً
عليه خلال الأجل المحدد في القانون وجاء تقرير التلخيص قاصراً وقضي بسقوط استئنافه
لعدم سداد الكفالة المقضي بها ابتدائياً رغم أن القانون لا يوجب القضاء بالسقوط
إلا في حالة عدم تقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه
ولم يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأخيراً فإن الطاعن يطعن على الشيك موضوع
الدعوى بالتزوير إذ أن المجني عليه قام بتعديل المبلغ المثبت به بجعله ألف وثمانية
جنيهاً بدلاً من ثمانين جنيهاً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر
جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم
يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل
على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر
بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك،
وكان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة
1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان
التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر
استئنافه الذي قرر به وكيله، يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة
قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في
خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن
الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك
الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من
الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة
التي أصدرته فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاًًًً لما كان ذلك، وكان تقرير
التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء
الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم
يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في
الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه
التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض
لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه
"يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ
واجباً وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت
ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف
عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار
إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط
الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن
لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي
الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير
مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع
الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان
يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في
الشيك موضوع الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.
نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 32(