الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 4270 لسنة 73 ق جلسة 5 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 103 ص 694

جلسة 5 من يونيو سنة 2013 
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة د/ محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم، أسامه أبو العز "نواب رئيس المحكمة" وجمال سعد الدسوقي. 
-------------- 
(103)
الطعن 4270 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائع وإنزال الوصفة القانوني الصحيح عليها تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض التي لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح، شرطه. عدم اعتمادها في تكييفها على غير ما حصلته محكمة الموضوع. 

(2) بيع "صورية عقد البيع".
إبطال تصرف المدين. سبيله. دعوى الصورية أو الدعوى البوليصية أو بهما معا. جواز استناد الدائن على الدعوى البوليصية على سبيل الاحتياط. شرطه. إخفاقه في إثبات الصورية علة ذلك. أساس إبطال التصرف فيهما. الإضرار بالغير. اختلافهما من حيث الغرض وتوجيه الطعن، الدعوي البوليصية. الغرض منها. إعادة ملكية العين للمدين لإمكان التنفيذ عليه لاستيفاء الدائن حقه منه. دعوى الصورية. الغرض منها. تقرير علمهم خروج العين من يد المدين. 

(3) بيع "صورية عقد البيع".
البيع بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع. الدعوى ببطلانه. حقيقتها. طلب صوريته صورية مطلقة. 

(4) صورية "من أنواع الصورية: الصورية المطلقة".
ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب إبطال عقدي البيع الصابرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة للمطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته ولي شرعي على المطعون ضدها الأخيرة لإتمام البيع بإجراءات صورية بطريق التواطؤ بغية الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدي المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة. مؤداه. اعتبارها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية مطلقة. وصف الطاعنة بأنها دعوى بطلان هذين العقدين. لا أثر له. علة ذلك. تكييف الحكم المطعون فيه الطلبات بأنها دعوي بوليصية والقضاء برفضها لعدم توافر شروطها دون أن يفطن لحقيقة الطلبات فيها بطلب تقرير صورية هذين العقدين صورية مطلقة. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع . 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان أستناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوى البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين. 

3 - الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة. 

4 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي. . . في. . / . . / 1999 الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعيا على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم. . . لسنة. . . مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوي الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوي وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوي تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها - بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقدي البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث و تمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين رقمي...،... في........، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة مدينين لها بمبلغ... جنيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة... مدني كلي بورسعيد ولأن المطعون ضدهم المذكورين من الأجانب كما أنهم لا يقيمون في مصر وليست لهم أموال أو ممتلكات ظاهرة يمكن التنفيذ عليها سوى العقار المبين بالأوراق موضوع العقدين المشار إليهما، وباشرت الطاعنة بتاريخ........ إجراءات شهر حق اختصاص لصالحها على هذا العقار لدى مصلحة الشهر العقاري وفاء لقيمة الدين محل الحكم سالف الذكر، وتبين لها أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة قام ببيع هذا العقار إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة وذلك بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية في البيع بقصد الإضرار بالطاعنة في خصوص تنفيذ الحكم الصادر لها والتهرب من تحصيل قيمة هذا الدين المحكوم به ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة... في الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، غرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المسجلين الواردين على عقار التداعي لصورتهما صورية مطلقة وصدورهما بقصد الإضرار بحقوقها الثابتة في ذمة المطعون ضدهم وتهريب أموالهم تحرمانها من ضمانهم العام وقد تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب في تكييف الطلبات المطروحة في الدعوى إلى أنها لا تعدو أن تكون دعوى عدم نفاذ العقدين في مواجهتها وأنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ورتب على ذلك رفض الدعوى، وتجاوزت المحكمة سلطتها في تكييف الدعوي والوقائع المستندة إليها ولم تفطن إلى أنها في تكييفها الصحيح بحسب الوقائع والطلبات وما تأسست عليه إنما تدور حول صورية العقدين المشار إليهما مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكليف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات وهي في ذلك تخضع الرقابة محكمة النقض، التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع، وكان من المقرر أنه يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينة لإبطاله إما بدعوي الصورية أو بالدعوى البوليصية أو بالدعويين معا على أن يبدأ بالتمسك بدعوى الصورية فإذا أخفق في إثبات الصورية كان استناده على الدعوي البوليصية على سبيل الاحتياط، ولا مانع في القانون من التمسك بالدعويين معا، والدعويان وإن كانتا تتفقان من ناحية أن أساس إبطال التصرف فيهما هو الإضرار بالغير إلا أنهما تختلفان من حيث توجيه الطعن ومن حيث الغرض، ففي الدعوي البوليصية يكون الطعن على التصرف من ناحية تأثيره في ثروة المدين المتصرف لا من ناحية جديته ويكون الغرض من الطعن إعادة ملك المدين إليه الإمكان التنفيذ عليه واستيفاء الدائن حقه منه، أما في دعوى الصورية فالطعن يكون بعدم جدية التصرف لمحو العقد الظاهر وإزالة أي أثر له وتقرير أن العين لم تخرج من يد المدين، وكانت الدعوى بطلب بطلان عقد البيع على أساس أنه تم على سبيل التواطؤ وبإجراءات صورية بقصد الإضرار بالدائن في ضمان تحصيل دينه من المدين البائع وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوي بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية مطلقة، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب بطلان عقد البيع المسجلين رقمي... في........ الصادرين من المطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة إلى المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة ولنفسه بصفته وليا طبيعية على المطعون ضدها الأخيرة واستندت في ذلك إلى أن هذا البيع تم بطريق التواطؤ وبإجراءات صورية قصد بها تهريب أموال المطعون ضدهم بقصد الإضرار بحقوقها وحرمانها من ضمان تحصيل الدين المستحق لها لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 1998 مدني كلي بورسعيد، ويبين من ذلك أن الطاعنة إنما اختارت دعوى الصورية لاستيفاء المال الذي تصرف فيه المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة، ومن ثم فإن تكييف هذه الدعوى وفقا للطلبات المثارة في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها والوقائع المطروحة والأسانيد التي تأسست عليها أنها دعوي بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية مطلقة وذلك بصرف النظر عن المسمى الذي وصفتها به الطاعنة من أنها دعوى بطلب بطلان هذين العقدين، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أنها دعوي بوليصية لم تتوافر شروطها ودون أن يفطن إلى أن الدعوى في حقيقتها – بحسب الوقائع والطلبات المطروحة فيها وما تأسست عليه - إنما تدور حول ما تمسكت به الطاعنة من صورية عقد البيع محل التداعي وليست دعوي بوليصية بطلب عدم نفاذهما في حق الطاعنة والتفت عن بحث وتمحيص دفاعها المشار إليه مع أنه جوهري فإنه يكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

الطعن 2519 لسنة 73 ق جلسة 10 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 108 ص 726

جلسة 10 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي زين العابدين، زياد بشير، شريف سامي الكومي وعلاء الصاوي "نواب رئيس المحكمة". 
--------------- 
(108)
الطعن 2519 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم بكافة درجاتها وسائر السلطات ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم. علة ذلك. 
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م 69 من القرار بق 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نص عليه باعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية و م 117 من القانون ذاته. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين بصفته وانعقاده لتلك اللجنة. خطأ. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أمتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص . 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت "من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانية وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 1964 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة تسبب أحد الجنود التابعين للمطعون ضده بصفته في وفاته أثناء التدريبات وقضى بإدانته بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة... ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف... لسنة... ق أمام ذات، المحكمة وبتاريخ........ قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى 3 لسنة 4 ق بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية المادتين 69، 117 من القانون 116 لسنة 64 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974 ومن ثم فلا يجوز تطبيقها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر طلب التعويض عن وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة بفعل أحد الجنود استنادا لتلك المادة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانيا وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 64 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 866 لسنة 73 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 112 ص 744

جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم. 
------------------ 
(112)
الطعن 866 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تمثيل النيابة العامة".
النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي. كاف لتحقق تدخلها. عدم وجوب إبدائها الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. 
(2 - 4) دعوى "الصفة والمصلحة في الدعوى".
(2) ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطا غير قابل للانقسام. أثره. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. اعتبار الصفة قائمة ومطروحة دائما على المحكمة. وجوب تصدى المحكمة لها. 
(3) المصلحة. شرط لقبول الدعوى والطلب. انتهاء مدة حضانة الطاعنة. مؤداه. انتفاء صفتها ومصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه بالتنازل عن مسكن الحضانة. عدم تقديمها ما يفيد نيابتها عن ابنتيها صاحبتي الصفة. أثره. النعي على الحكم التفاته عنه. غير مقبول. 
(4) انتهاء المحكمة إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بطلبها. النعي على الحكم التفاته عنه. غير منتج وغير مقبول. 
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره. في قضائه. 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11/10/2001، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. 
3 - إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتا الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. 
4 - إذ كانت هذه المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة، حال تجاوزهما لسنها) - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2001 ق شرعي كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامها بتسليمه مسكن الزوجية المبين بالصحيفة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، وقال بيانا لدعواه إنه كان زوجا للطاعنة بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها البنتين ... في 27/12/1987 و... في 3/1/1989 وأنه صدر لصالحها حكم في الدعوى ... لسنة 1992 شرعي كلي الإسماعيلية بتطليقها عليه فترك منزل الزوجية لها وطفلتيها باعتبارها حاضنة وإذ انتهت مدة الحضانة لبلوغهما أقصى سن لها، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم مسكن الزوجية المبين بالصحيفة للمطعون ضده وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 26ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11 /10/ 2001 ، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في الأوراق تنازل المطعون ضده بإقرار صريح عن حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية لبنتيه تنازلا نهائيا غير موقوت وأن الطاعنة طلبت إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير فيها لإثبات صحة هذا الإقرار إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها وأقام قضاءه على أساس انتهاء مدة الحضانة ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتي الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الإشارة إلى عدول المحكمة عما أمرت به من استجواب المطعون ضده في شأن الإقرار المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها السابق إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه فإنه - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه، الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة لم تستجب لأي طلبات أو دفاع أو دفوع قدمتها الطاعنة والتفتت عن المستندات التي قدمتها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 90 لسنة 73 ق جلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 774

جلسة 13 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي د/ سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني وكمال عبد الله "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(114)
الطعن 90 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) مصاريف الدعوى. الأصل. عدم الحكم بها أو بجزء منها إلا على من خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها. المادتان 184، 186 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. أحوال مجاوزة مسار الخصومة أو ظروفها للحدود القانونية لحق التقاضي. حالاتها. م 185 من ذات القانون. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصاريف دعواها بطلب فسخ عقد البيع محل التداعي لإلغاء الحكم المستأنف ورفضها لقيام المطعون ضدها المشترية منها بسداد باقي أقساط الثمن بعد خسرانها أمام محكمة أول درجة. قصور. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة ... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ .../ ..../ .... والتسليم وقالت بيانا لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعتها قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي مقداره 1032000 جنيه دفعت منه عند التعاقد مبلغ 516000 جنيه والتزمت طبقا للعقد بسداد الباقي مع فوائده على أقساط سنوية متساوية لمدة عشر سنوات وإذ تخلفت عن سداد القسط المستحق في ../...... أنذرتها بانفساخ العقد وأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ... سنة ... ق وبتاريخ .../.../ .. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة أن الحكم أخطأ إذ قضى بإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما أنفقته على النزاع من مصاريف وأن القضاء لصالحها كان وليد وفائها المتأخر بالتزامها بسداد باقي أقساط الثمن أثناء نظر الدعوى.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضي بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 71 لسنة 73 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 798

جلسة 23 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين ومحمد حسن عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(1) ملكية "حق الملكية: نطاقه".
الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة. 
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة". قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
(2) حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره. 
(3) قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72ق 49 لسنة 1977. 
(4) الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير غرض السكنى في عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. شرط ملزم إعمالا للقانون لا يخضع لإرادة طرفي العقد لتعلقه بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدني. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 144 من دستور عام 1971- المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى- يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والقرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. 
4 - إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبني الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكناً إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه. 
--------------------- 
الوقائع 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي محكمة سوهاج الابتدائية يطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك ويمنع تعرضهما له في تغيير استعمالها بتعديله إلى محلات تجارية وقال بيانا إنه تملك شقة سكنية بالمساكن الشعبية بالشراء بالعقد المؤرخ 25/11/2001 وسدد كامل أقساط الثمن ورغب في تغيير استعمالها إلى محلات تجارية وإذ تضمن عقد التمليك شرطا مانعا يحول دون انتفاعه بملكه لغير أغراض السكنى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 5/11/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشرط الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 بمنع المطعون ضده من تغيير استعمال الوحدة السكنية محل التداعي لغير أغراض السكن إلا بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج هو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بقصد حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 دستور عام 1971 - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا للمادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فيجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك، وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن تبده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته، كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكنا إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. 

الطعن 481 لسنة 73 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 122 ص 822

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم و محمد النعناعي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(122)
الطعن 481 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: القانون الواجب التطبيق " " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " التركات الشاغرة: أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلا لبيت المال ".
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في المواريث. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. م 875/ 1 مدني, المادتان1, 4 ق المواريث 77 لسنة 1943. 
(2) أحكام المواريث. استنادها إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة. مؤداه. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
(3) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أم في صورة دفع توصلا لأيلولة التركة الشاغرة إليه. 
(4) إقامة الطاعن الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه. مؤداه. حقه في الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أنه لا يعتبر وارثا وإنما تؤول التركة إليه على أنها من الضوائع ولا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني، وفي المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. 
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن ألت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقة " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. 
4 - إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية شمال الزقازيق على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة/ ... وفقا الأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وقال بيانا لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلاما شرعيا في مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة سالفة الذكر بتاريخ 27/ 6/ 1987 باعتباره وارثا لها رغم أنها توفيت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذي تؤول إليه التركة ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 27/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29/ 4/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تؤول معه التركية إليه باعتبارها تركة لا وارث لها طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث وبالتالي يكون من ذوي الشأن الذي أجاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعي الذي يستصدره مدعى الوراثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها "، وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي "، وفي المادة الرابعة منه على أن " يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :- أولا: ... ثانيا: ... ثالثا: ... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضي في التركة بالترتيب الآتي:- أولا: ... ثانيا: ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ألت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة "، يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه. فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام الدعوي بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارث، وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعدام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

الطعن 1578 لسنة 73 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 133 ص 901

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(133)
الطعن 1578 لسنة 73 القضائية
(1) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
البيوع الحاصلة بالمزايدة العلنية والتي يمتنع الاستشفاع فيها. ماهيتها. البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا بقصد ضمان العلانية والطمأنينة لحماية ذوي الحقوق ووقوع المزايدة على صاحب العطاء الأكبر. 
(2) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل. م 437/ 1 مرافعات. 
(3) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
إعلان الخبير المتزايدين بجلسة البيع وأنه سيتم البيع بالوصول للسعر الأساسي المحدد. عدم مناداته على السعر الأساسي. مؤداه. انتفاء العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة. أثره. انتفاء ضمانة وجوب رسو المزاد على صاحب آخر عطاء ووقوعه بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون. خروجه من البيوع الواردة في م 939 مدني، اعتباره بيعا عاديا. جواز الشفعة فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها معتبرا البيع قد تم بالمزاد العلني وفق إجراءاته وبقالة عدم لزوم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي، خطأ. 
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانة وجوب رسو الزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعة عادية فيجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك( بعدم قبول دعوى الشفعة فيه) معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ حصة مقدارها ستة قراريط شائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قاما بإعلانه بتاريخ 20/6/2001 بشرائهما تلك الحصة بالمزاد العلني لقاء ثمن مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وإذ كان من حقه أخذ تلك الحصة بالشفعة باعتباره شريكا على الشيوع في العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك في الميعاد المقرر قانونا وأودع الثمن المشار إليه خزينة المحكمة، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 6ق وبتاريخ 19/1/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة محل النزاع بالشفعة على سند من أنها بيعت بالمزاد العلني ومن ثم لا يجوز الاستشفاع فيها عملا بالمادة 939 من القانون المدني في حين أن البيع المشفوع فيه لم يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، إذ شابه البطلان في إجراءات المزايدة لعدم إعلام المتزايدين بالسعر الأساس للمبيع، وبالتالي فإن البيع يخرج عن البيوع الواردة في المادة المشار إليها ويكون في حقيقته من البيوع التي تجوز فيها الشفعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانه وجوب رسو المزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعا عاديا فتجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا.

الطعن 36050 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 ق 31 ص 240

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - فريد نزيه تناغو 2- أسامة محمود عبد العزيز محرم
3- محمد البهنساوي محمد الرمام 4- علي منير محمد زمزم
5- عبد الرحمن هاشم هاشم 6- صلاح أحمد السيد هلال
7- محمد عبد الرحمن محمد 8- حماد مكرم توفيق محمد 
----------------- 
(1) دعوى
سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم يخضع لرقابة القضاء، الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي. 

(2) جامعات 
شئون الطلاب- التحويل بين الجامعات– لا يجوز تحويل الطالب من جامعة غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى جامعة خاضعة لأحكامه إلا إذا كان حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالكلية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها- يطبق هذا الحكم حال الرغبة في التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- قبول قيد الطالب رغم تخلف هذا القيد يعد مخالفة بسيطة للقانون، فيكتسب الطالب مركزا قانونيا يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لقبوله بالجامعة وقيده بها، أو حدوث تواطؤ بينه وبين الجامعة على ذلك. 

(3) جامعات
شئون الطلاب- امتحانات- لا يجوز أن يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، ولو كان ذلك بإرادته- يطبق هذا الحكم حال التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- سماح الجامعة بدخول الطالب الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للقانون، لا تنحدر بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درك الانعدام– ينشأ لهذا الطالب مركز قانوني يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لدخوله الامتحان في المواد السابق نجاحه فيها، أو حدوث تواطؤ بين الجامعة وبينه على ذلك- يتعين على جهة الإدارة أن تضيف الدرجات المحسَّنة في المواد التي سُمح للطالب بإعادة الامتحانات فيها إلى مجموعه. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء أودع الأستاذ/... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 36050 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 273 لسنة 12ق بجلسة 28/6/2011، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -ولما أورده به من أسباب- تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار شهادة تخرج الطاعن بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم، متضمنة الدرجات التي حصل عليها الطاعن بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قضت في الشق العاجل من الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن من جانب الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، ثم قررت الدائرة السادسة (فحص طعون) إحالة موضوع الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وبعد تحضير الطعن أمام هذه الهيئة أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية السلبي بالامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم واعتمادها للعام الدراسي 2010/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نحو ما هو مبين بالأسباب، وإلزام الطاعن وجامعة المنوفية المصروفات مناصفة فيما بينهما.
ثم تدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/10/2011 وذلك على النحو الثابت بمحضرها، وبالجلسة نفسها تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/11/2011، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبتلك الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/12/2011 لاستكمال المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية بشبين الكوم الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا قانونا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 12/10/2010 الدعوى رقم 273 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إصدار شهادات تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بالجامعة المدعى عليها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وحصوله على درجة ليسانس الحقوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه إنه كان مقيدا بالمستوى الرابع بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في العام الجامعي 2009/2010، وقد اجتاز المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق طبقا لبرنامج التعليم المفتوح من الكلية المشار إليها، وتم اعتماد تلك النتيجة من عميد الكلية بالتفويض من مجلس الكلية، وبذلك أصبح نجاحه أمرا واقعا، وقد اعتمد كشف النتيجة التراكمية لهذا الطالب مستوفيا جميع التوقيعات من الكلية مما يفيد حصوله على درجة ليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح.

وأضاف المدعي أنه تم اعتماد نتيجته من الجامعة في 31/7/2010 بالتفويض من مجلس الجامعة، وأنه توجه إلى الجامعة المدعى عليها للحصول على الشهادات التي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح، إلا أن المسئولين بالكلية امتنعوا عن ذلك على سند من الزعم بأن رئيس جامعة المنوفية (المدعى عليه الأول) أصدر تعليمات بعدم إعلان تلك النتيجة، مما حداه على التظلم من هذا القرار، إلا أن الجامعة المدعى عليها لم ترد عليه، وهو ما حداه على إقامة الدعوى للحكم له بطلباته المذكورة سالفا، ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبناء على ما تقدم خلص المدعي إلى طلباته المبينة سالفا.
وبجلسة 28/6/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة هذا القضاء -بعد استعراض نصوص المواد 24 و167 و170 و172 و196 و197 من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)، ونصوص المواد 75 و77 و81 و83 و87 و137 و307 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809* لسنة 1975)، وكذلك نص البند (2) من دليل التعليم المفتوح لجامعة المنوفية- على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن جامعة المنوفية وبرنامج التعليم المفتوح قد قاما بقيد المدعي بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة مباشرة، رغم أنه طالب مستجد، وذلك بموجب شهادة الثانوية العامة عام 2005، بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد قامت بقبول بيان صادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية يفيد نجاح المدعي في عدد (23) مادة على مدار أربع سنوات قضاها بها، واعتدت في إجراء المقاصة على اعتبار أنه طالب محول من جامعة خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمخالفة لحكم المادة (87) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن المدعي قد سبق له دراسة مواد من المواد التي تدرس ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ونجح فيها في كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، وقد سمحت له كلية الحقوق جامعة المنوفية بإعادة الامتحان في هذه المواد على الرغم من إعفائه منها ونجاحه فيها حتى يتمكن من الحصول على تقدير ومجموع درجات أعلى بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان المدعي قد التحق ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في عام 2008، فمن ثم يكون ميعاد التخرج من هذا البرنامج في العام الدراسي 2011/2012 أي بعد مرور أربع سنوات، وأنه يطلب منحه شهادة تخرج تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق بالمخالفة لحكم المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان ما تقدم يعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لبرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مما يكون معه القرار الإداري السلبي للجامعة المذكورة بالامتناع عن إعلان وإصدار شهادة بتخرجه من برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، مما يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تخلف ركن الاستعجال في هذا الطلب، مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن ثم خلصت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) إلى حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلقَ قبولا من الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون؛ لأن الحكم المطعون فيه قد أهدر قواعد وشروط قبول الطلاب الواردة بلائحة التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ولم يحمل الجهة الإدارية على الالتزام بها وتطبيقها على الحالات الفردية، وأهدر الحكم المراكز القانونية المستقرة التي اكتسبها الطلاب ومنهم الطاعن مما شاب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، فضلا عما تقدم فإنه بإعمال أحكام لائحة التعليم المفتوح بالكلية المشار إليها يبين أن الطاعن استوفى الشروط المنصوص عليها في تلك اللائحة، حيث مرت ثلاث سنوات على حصوله على الثانوية العامة، واجتاز مرحلة دراسية بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية، وقد تم إجراء مقاصة علمية بالنسبة له، وتأكدت جامعة المنوفية من البيانات الخاصة بالطاعن على وفق الإفادة المقدمة منه من جامعة بيروت المحول منها، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوفر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما يترتب على هذا القرار من أضرار بالمدعي يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبذلك اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا.

.........................................

وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي (الطاعن) قد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب التي أوردها بعريضة الدعوى، ومنها أنه قد أدى امتحانات المستوى الرابع بالبرنامج القانوني بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، واجتازها بنجاح، إلا أنه فوجئ بإلغاء درجات التحسين الحاصل عليها في بعض المقررات، وامتناع الكلية المذكورة عن اعتماد نتيجته، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعي (الطاعن) في دعواه على وفق التكييف القانوني السليم لها هي الحكم:

(أولا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إضافة هذه الدرجات إلى المجموع التراكمي الحاصل عليه المدعي، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

(ثانيا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار شهادة التخرج الخاصة به والتي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

- وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري لجامعة المنوفية بإلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، فإنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فإن المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972) تنص على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات...، وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:

1-... 2-... 3-... 4-...

5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان... 6-...".

وحيث إن المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أنه: "لا يكون النقل من فرقة إلى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي، ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه".

وتنص المادة (83) من هذه اللائحة على أن: "يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات أناط باللائحة التنفيذية وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه وبيان النظام والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين كلياتها ومعاهدها، وقد حددت هذه اللائحة بيان الدرجات والشهادات العلمية والشروط العامة للحصول عليها،كما وضعت ضوابط للنقل من فرقة إلى أخرى، مع مراعاة ألا يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، وإذا سمحت الجامعة بدخول الطالب امتحان مواد سبق له نجاحه فيها وحصوله على درجات أعلى في تلك المواد، فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أي مخالفة للقانون، وأنه إذا ما مضت ستون يوما على تلك المخالفة مع خلو الأوراق من أي دليل على استخدام الطالب الغش والتزوير أو التدليس أو استخدامه وسائل احتيالية لدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها ونجاحه في تلك الإعادة وحصوله على درجات أعلى في تلك الامتحانات، وكذا خلوها من أي دليل على تواطؤ بين الجهة الإدارية بالجامعة والطالب؛ فإن سماح الجامعة للطالب بدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولا تعد هذه المخالفة مخالفة جسيمة تصل بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درجة الانعدام، يحق معها لها سحب أو إلغاء تلك الموافقة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوما المقررة للطعن في هذا القرار، بل إن سماح الجامعة للطالب بدخول الامتحانات في مواد سبق له الامتحان فيها إنما يتحصن بمضي ستين يوما على تاريخ السماح وتأدية الطالب الامتحان في مواد سبق له دخول الامتحان فيها ونجاحه فيها، ولا يجوز للجامعة أن تسحب هذا القرار أو تلغيه بعد مضي تلك المدة؛ لأن ذلك يمثل تعديا على المركز القانوني للطالب الذي نشأ له وتحصن بمضي المدة، وهو ما يشكل مسلكا مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، وما يتفرع عنه من طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان مقيدا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، وتقدم بطلب إلى برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وبعد أن قامت جامعة المنوفية بدراسة حالة الطالب تم قيده وقبوله بالبرنامج المذكور بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية المحول منها، وأقامت الجامعة مقاصة علمية بين المواد التي سبق للطالب أن درسها ونجح فيها في الفرق الثلاث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت، والمواد التي تدرس في الفرق الثلاث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية (المحول إليها)، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها بالكلية المحول منها.

وحيث إنه كان يتعين على جامعة المنوفية عدم السماح للطاعن بدخول الامتحان في بعض المواد التي سبق له أن درسها بالكلية المحول منها، وذلك عملا بالمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلا أن جامعة المنوفية سمحت للطاعن بدخول الامتحان في المقررات التي درسها في الجامعة المحول منها واجتازها بنجاح، حيث نجح في إعادة امتحان تلك المقررات وحصل على درجات أعلى من الدرجات التي سبق له الحصول عليها في الامتحانات المتعلقة بتلك المقررات بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وقد خلت الأوراق من أي دليل على أن جامعة المنوفية عندما سمحت للطاعن بإعادة الامتحان في بعض المقررات التي سبق له أن درسها ونجح في امتحاناتها بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية قد تواطأت مع الطاعن، أو أن هذا الإجراء تم نتيجة استعمال الطاعن للغش والتدليس على جامعة المنوفية للسماح له بإعادة دخول الامتحان في بعض تلك المقررات؛ لذا فإن مسلك جامعة المنوفية وإن كان معيبا بعيب مخالفة المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، إلا أنها مخالفة عادية، لا ترقى إلى درجة مخالفة تلك المادة مخالفة جسيمة تصل بها إلى درجة الانعدام، ومن ثم لا يجوز لجامعة المنوفية الامتناع عن إعلان تلك الدرجات المحسنة التي حصل عليها الطاعن في المواد التي سمح له بدخوله الامتحانات فيها وإضافتها إلى الدرجات التي حصل عليها في تلك المواد، ومن ثم يضحى مسلك تلك الجامعة بعدم إعلان تلك الدرجات وبعدم إضافتها إلى مجموعه في مقررات تلك الفرق، يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، ومن ثم يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار؛ لما يرتبه من أضرار تلحق بالطاعن لا يمكن تداركها حالة ما إذا صدر الحكم بإلغاء هذا القرار، وبناء على ما تقدم فإنه لما كان قد توفر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار.

- وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بوقف القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بتلك الجامعة، وعن مدى توفر ركن الجدية في هذا الطلب، فإن المادة (167) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها، والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان...".

وتنص المادة (172) من هذا القانون على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها، الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية، وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ولا تمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

وتنص المادة (197) من هذا القانون على أنه: "تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد... وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون، ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية...".

وتنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) على أنه: "يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها...".

وتنص المادة (77) من هذه اللائحة على أنه: "يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى... وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد...".

وتنص المادة (78) منها على أنه: "على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية...".

وتنص المادة (307) منها على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي... ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة".

وقد ورد بالبند رقم (2) من دليل التعليم القانوني المفتوح لجامعة المنوفية تحت مسمى (الدرجات العلمية التي يمنحها) النص على أن: "يمنح الدارس درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح من كلية الحقوق جامعة المنوفية بعد اجتيازه بنجاح جميع المقررات المنصوص عليها بالبرنامج".

وتحت عنوان (شروط القبول): "يشترط فيمن يقبل في برنامج التعليم القانوني المفتوح:

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو دبلوم الثانوية التجارية (شعبة قانون) أو دبلوم المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

ب- أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.

ج -... د- ...

ويدرس الطالب في كل فصل دراسي ثلاثة مقررات على الأقل وبحد أقصى ستة مقررات في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي فلا يتجاوز الحد الأقصى ثلاثة مقررات دراسية".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بالجهات المشار إليها في قانون تنظيم الجامعات النظر في المسائل المبينة بنصوص المواد، ومنها وضع اللوائح الداخلية للكليات وتنظيم قبول الطلاب في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وتحديد أعدادهم، كما أجاز قبول الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في أقسام أو شعب أخرى بذات الكلية أو في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى، وذلك كله على وفق الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

وقد قررت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص غير المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.

وورد بدليل التعليم القانوني المفتوح بجامعة المنوفية منْحُ درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح، واشترط للقبول في هذا البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية، أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2004/2005، والتحق بالفرقة الأولى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 2005/2006، وأدى الامتحان في تلك الفرقة الأولى واجتازها بنجاح، ونقل إلى الفرقة الثانية بتلك الكلية ودخل الامتحانات فيها، واجتازها في العام الجامعي 2006/2007، ونقل إلى الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2007/2008 بتقدير (مقبول)، ورسب في هذه الفرقة.

ولما كانت جامعة بيروت العربية ليست من الجامعات المخاطبة والخاضعة لقانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975)، ولذلك فإنه لم يكن يجوز للطاعن التحويل من الفرقة المناظرة للفرقة الثالثة التي كان مقيدا بها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتلك الجامعة إلى الفرقة المناظرة لها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية؛ نظرا إلى عدم حصوله على الحد الأدنى من الدرجات التي حصل عليه آخر طالب قُبِلَ بالفرقة الأولى ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية( )، ومع ذلك فقد تقدم الطاعن بطلب إلى برنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وقدم مع طلبه جميع الأوراق والمستندات والشهادات التي تحدد وضعه الدراسي والقانوني وحالته الدراسية التي حصل عليها من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية.

وقامت جامعة المنوفية وكلية الحقوق بها وبرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بدراسة حالة الطاعن وبحث المستندات التي طلبتها منه تلك الجهات الإدارية، وبعد ذلك تم قبوله وقيده بالمستوى الثالث بالبرنامج المذكور المعادل للفرقة الثالثة، وأجرت هذه الجهات الإدارية مقاصة علمية بالمفهوم الوارد بالبند الثاني من دليل التعليم المفتوح، واعتمد هذا الإجراء من رئيس جامعة المنوفية بالقرار رقم 132 بتاريخ 19/1/2010، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها والنجاح فيها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، بعد أن قدم هذا الطالب إفادة من هذه الكلية بالمقررات السابق له دراستها والنجاح فيها، وبناء على ذلك قام هذا الطالب بدراسة أربعة فصول دراسية ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إلا أن تلك الجامعة امتنعت عن إعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم امتنعت عن إصدار شهادة التخرج الخاصة به؛ بدعوى أن إجراءات التحاقه وقيده بالبرنامج المذكور قد شابتها مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الانعدام.

وحيث إن هذا الذي تذرعت به جامعة المنوفية للامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم الامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج المذكور بعد نجاحه فيه، بدعوى أن إجراءات قبول وقيد الطالب بالبرنامج المذكور مشوبة بعيب جسيم للقانون، هو مسلك غير مطابق للقانون؛ إذ تم القبول والقيد بالبرنامج المذكور بعد تقديم الطاعن الأوراق والمستندات والشهادات التي طلبتها منه جامعة المنوفية، وقيام الجامعة ببحث هذه المستندات، ثم إصدار موافقتها على قبوله وقيده بالمستوى الثالث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح، وقد خلت الأوراق التي قدمتها جامعة المنوفية في الطعن من أي دليل على تواطؤ الجهات الإدارية المطعون ضدها مع الطاعن، أو حدوث غش أو تدليس أو تزوير من جانبه عند تقدمه لتلك الجامعة بأوراقه للقبول بهذا البرنامج على نحو أدى إلى قبوله وقيده بهذا البرنامج، وكل ما هناك أن قيد وقبول الطاعن بهذا البرنامج قد تم بالمخالفة للقانون مخالفة لا يترتب عليها نزول وانحدار الإجراءات بقبول الطاعن وقيده إلى درجة الانعدام؛ وذلك لعدم ثبوت تواطؤ من أية جهة إدارية بتلك الجامعة مع الطاعن، أو أن قبول وقيد الطاعن بالبرنامج المشار إليه قد تم نتيجة غش أو تدليس أو استعمال وسائل احتيالية أدت بالجهة الإدارية إلى قبوله وقيده بالبرنامج المذكور، وبذلك تكون الإجراءات التي تمت لقيد الطاعن أو قبوله مشوبة فقط بعيب مخالفة القانون مخالفة بسيطة لا تصل إلى درجة الجسامة التي تنحدر به إلى درجة الانعدام على نحو يجيز للجامعة المطعون ضدها إلغاء هذه الإجراءات أو سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وإنما تكون تلك الإجراءات مشوبة بعيب البطلان، بحيث لا يجوز للجهة الإدارية المطعون ضدها سحبها أو إلغاؤها إلا خلال المدة التي حددتها المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وبانقضاء تلك المدة تصبح هذه القرارات المتعلقة بالقبول والقيد عصية على الإلغاء والسحب؛ وذلك حماية للمركز القانوني للطاعن الذي نشأ له نتيجة لقبوله وقيده بالبرنامج المشار إليه، خاصة أن الطالب المذكور قد أدى امتحانات المستوى الثالث (الفصل الدراسي الأول والثاني) ونجح فيها، كما أدى امتحانات المستوى الرابع (الفصل الدراسي الثالث والرابع)، مما أكسبه مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، بل يتعين على الجامعة المطعون ضدها احترام حجية هذا المركز القانوني الفردي الذي اكتسبه، وذلك بإعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها لعام 2010/2011، ومن ثم يكون مسلكها المتمثل في الامتناع عن إعلان تلك النتيجة واعتمادها -بحسب الظاهر من الأوراق– غير مطابق للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب؛ وذلك نتيجة للأضرار التي ستحيق بالطالب المذكور بسبب تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه، والتي لا يمكن درؤها أو التعويض عنها في حالة إلغاء القرار المطعون فيه.

وبالبناء على ما تقدم فإذ استوى طلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه على ركنيه المتطلب توفرهما للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، فيتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك، فمن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يتفرع عن ذلك من آثار.

وحيث إن جامعة المنوفية قد خسرت الطعن، فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت جامعة المنوفية المصروفات.