الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أغسطس 2020

الطعن 9 لسنة 11 ق جلسة 13 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقــر المحكمـة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 8 رمضان 1437 هـ الموافق الثالث عشر من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / شركة .... إنترناشونال ش.ذ.م.م وكيلها المحامي / ...... 
المطعون ضده / شركة ... وكيلتهـــا المحاميـــــة/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضدها كانت أقامت على الطاعن الدعوى رقم 219/2014 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ((340144 درهم )) والفائدة القانونية (9%) سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن المدعية شركة أعمال مدنية تعمل في مجــــال خدمــات تصميــم السلــع وتتخذ من إمارة دبي مقرأ لمزاولة نشاطها المهني وفقــاً للثابـت بصـــورة رخصتهــا المهنيـــة وأن المدعى عليها تعمل في مجال الزجاج العاكس والمطفي والعازل وسحب الألمنيوم ودرفلته وصناعة الإنشاءات المعدنية والأبواب وواجهات المباني والنوافذ المصنوعة من الألمنيوم وطلاء المنتجات المعدنية . وأن المدعية قدمت العرض الذي لاقى قبول المدعى عليها وتم الاتفاق على أن نطاق الأعمال المكلفة بها المدعية من قبل المدعي عليها هي :1 - تجهيز الرسومات التنفيذية لبنود نطاق العمل بما في ذلك النموذج الثلاثي الأبعاد لكسوة سطح الحماية من المطر بناء على تصميم الفكرة المعمارية للحصول على موافقة الاستشاري المعماري في رسومات المشروع بصيغة أيه(1) الذي يظهر الطوابق والمخططات والواجهات الجزئية والأقسام والتفاصيل وتتضمن الرسومات ورسومات البناء حسب المبنى .تحضير الحسابات الهيكلية للعناصر المدرجة في نطاق العمل المسند على المعايير 2 - ومواصفات المشروع وتتضمن الحسابات حساب حمل الرياح وتلاؤم البنية لواجهات الألمنيوم ضد حمل الرياح والحمل الميت والحمل الحي والحركة المحددة والتفاصيل النموذجية ومناطق أخرى محددة كالزوايا وحسابات الكسوة وحسابات الدعائم . 3 - تحضير رسومات الإنتاج للعناصر المتضمنة في نطاق العمل بما في ذلك النموذج بالحجم الطبيعي كواجهات الألمنيوم والكسوة والدعائم وعناصر البنية الحديدة وتجهيز عرض توضيحي لرسومات التركيب الأساسية مثل طبقة الدعائم في المخططات والواجهات وتحديد اللوحات في الواجهات وتطبيق الكسوة في الوجهات . وتم الاتفاق على أن تتقاضى المدعية من المدعى عليها مبلغ 595000 درهم عن الحسابات الهيكلية ، ومبلغ 762000 درهم عن رسومات الإنتاج والرسومات التوضيحية ليكون المجموع الكلي 1485000 درهم تسدد وفقاً للمنصوص عليه بالبند 6 من الاتفاقية بواقع 15% من المبلغ الكلي لدفعة مقدمة تسدد خلال أسبوع من تاريخ إصدار أمر التأكيد ، و 85% من المبلغ الكلي على دفعات شهرية بناء على تقدم سير الأعمال وجدول الدفعات المتفق عليه يستحق سداد أي دفعة خلال 21 يوم من تاريخ إصدار الفواتير وتم الاتفاق في بند الملاحظات العامة في الفقرة 4/9 على أنه في حالة توقف العمل أو إنهاء العقد يتم تسديد الدفعات وفقاً للعمل الفعلي المنجز من قبل سويسرا وفي البند 4/10 على أنه يمكن البدء في العمل لدى إصدار خطاب النوايا المتبوع بالدفعة المقدمة خلال أسبوع وفي البند 4/11 على أن سدد فواتير سويسرا خلال 21 يوم ، من تاريخ استلامها ، وفي البند 4/13 بأن تحتفظ سويسرا بحق التوقف عن كافة أعمال التصميم في خلال تأخر الدفعات لأكثر من أسبوع عن تاريخ استحقاقها وهذه الشروط والإمكان مذكور تفصيلاً بعرض خدمات التصميم والهندسة وبعد أن وافقت المدعى عليها على عرض الخدمات باشرت المدعية في تنفيذ المهام المكلفة بها تحت إشراف المدعى عليها التي قامت بتاريخ 10/2/2014 من تلقاء نفسها وبدون سابق إنذار بإخطار المدعية بإنهاء الأعمال الهندسية المسندة إليها وتم تأكيد إنهاء العقد بموجب الخطاب الثاني المؤرخ 11/2/2014 وكان ذلك بهدف التهرب من سداد المستحقات والمبالغ المتأخرة عليها للمدعية التي قامت على الفور بالرد ونفي ادعاءات المدعى عليها التي لا أساس لها من الصحة لسبق مناقشة الأعمال قبل تنفيذها بواسطة التقنيين من المدعية والمدعى عليها وافقوا عليها قبل تنفيذها وتحديداً فيما يخص مخططات التصنع ومخططات إنتاج الدعائم بغرض تسليط الضوء على الموضوع ، وبناء على إخطار المدعى عليها للمدعية بإنهاء الأعمال قامت الأخيرة بمطالبة المدعى عليها بالمبالغ المستحقة لها عن نسبة إنجاز قدره 137 40% من إجمالي قيمة العقد بمبلغ قدرة ((340144 درهم )) وفقاً للثابت بالخطاب والفاتورة المبرزين بحافظة مستندات المدعية المرفقة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد رغم إخطارها بضرورة السداد بالخطاب المرسل بتاريخ 3/4/2014 إلا أنها تمنعت مما اضطر المدعية لإقامة هذه الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15/12/2014 بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 340144 درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12/2015 وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/1/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصـدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لاستناده على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما أثارته بشأنه من اعتراضات تمثلت في 1/ أنه طبقاً لمواصفات المشروع فإنه يجب إعطاء سماحية في زوايا التركيب الحديدية لتفادي الأخطاء في تنفيذ الخرسانة في الحدود المتعارف عليها هندسياً وقد رد الخبير على ذلك بأن المساحة تؤخذ في الاعتبار إذا كانت رسومات التصنيع سوف يتم إنتاجها بناء -على المخططات التنفيذية النظرية وليس في حالة اكتمال أعمال الخرسانة كما هو الحال في المشروع محل الدعوى برغم ما أثبته الخبير الاستشاري في تقريره التكميلي والذي تم تقديمة إلى خبير الدعوى ومحكمة استئناف بأن مستندات الدعوى قد خلت من ثمة قياسات موقعية بل ما تم الارتكان عليه هو المخططات كما نفذت و يبقى احتمال وجود بعض الاختلافات بأبعاد الخرسانة ضمن الحدود المسموحة وحتى وإن تم الارتكان إلى القياسات الموقعية فلا يمكن تجاوز السماح بقياسات وتركيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر التركيب بغيابها لأية أسباب أخرى وعلى فرض وجود قياسات موقعية – فقد كان على المطعون ضدها القيام بتحديد وتمييز أي تغييرات جوهرية أو انحرافات عن الرسومات الهيكلية ونظر لأن ذلك لم يحدث فمعناه أنه لم يتم المساح بأية تغييرات بين الإنشاءات الفعلية والرسومات وبناء عليه كان يتعين الالتزام بمواصفات المشروع الخاصة بالمساحية إلا أن المطعون ضدها لم تمتثل لذلك كما أن ما ذهب إليه السيد الخبير المنتدب في غير محله لأن اعتراض الطاعنة لم يكن فقط على عدم التزام المطعون ضدها نسبة السماح بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الاعتبار أدى إلى عدم إمكانية تركيب المواد المصنعة في الموقع . وأخيراً فقد جاء رد الخبير المنتدب عاماً بقوله بأن المساحيات الموجودة برسومات التصنيع كافية للتمدد الحراري مع الأخذ في الاعتبار أن المكونات الحديدية ليست معرضة مباشرة لأشعة الشمس بل أنها مغطاه بألواح مكسية بالألمنيوم في حين كان يتعين على الخبير توضيح ماهية نسب السماح الموجودة في رسومات التصنيع لمقارنتها بالنسب القياسية والمتفق عليها خاصة وقد بين التقرير الفني المقـــدم لــه النسب المتفق عليهـــا والتـي يجــب أن تكون في حدود + / - 14 كما أن كون المكونات الحديدية مغطاة لا يعطي الحق للمطعون ضدها في عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها حيث أن الألمنيوم يسمح بانتقال الحرارة إلى المكونات الحديدية فالخبير المنتدب يحاول الدفاع عن نسب السماح غير الكافية وذلك بقوله بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة مما مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبولة في حين أن ألواح الألمنيوم التي تغطي الحديد تسمح بانتقال الحرارة- وسيتطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من اجل السماح بتمدد الحديد بسبب الحرارة . 2- اعتراض الطاعنة الجوهري المتعلق بوجود تضارب بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 مليميتر الذي رد عليه الخبير بأن الثابت والواقع بالرسومات التنفيذية و رسومات التصنيع المرسلة بأنه تمت مناقشة هذا الأمر وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة بالموقع لا تتعدى 30 مليميتر وذلك لتفادي هذا التضارب وقد تم توضيح ذلك في الرسومات المرسلة بما ينفي جهل الشركة الطاعنة وإلا كان عليهم الاعتراض قبل البدء في التصنيع في حين أن التضارب الموجود يزيد عن 48 مليميتر وبالتالي فإن إزالة 30 مليميتر من الخرسانة لن يحل هذا التضارب كما أن إزالة كل الخرسانة المتضاربة مع رسومات الطاعنة سيؤدي إلى تعرية حديد التسليح وهو ما لا يقبله مالك المشروع أو أي عاقل لديه قليل خبرة في الأمور الهندسية إذ أن تعرية حديد التسليح تعرضه للصدأ ومن تم تعرض الخرسانة للتلف وأن وجود هذا الخطأ في رسومات المطعون ضدها التنفيذية ورسومات التصنيع المرسلة منها للطاعنة لا يفيد انه تمت مناقشة هذا الأمر ولا موافقة الطاعنة على وجود تلك الأخطاء وأن الثابت من تقرير الاستشاري أن الطاعنة لم تعتمد سوى 15 مخططاً وأن هناك 23 مخطط تم اعتمادها مع ملاحظات ورفضت 8 مخططات ورغم ما أثارته الطاعنة بخصوص التضارب بين العناصر الرأسية والخرسانة بالموقع قدره 48 مليميتر وأن إزالة 30 مليميتر من الخرسانة لن يحل التضارب ، وأن وجود الخطأ في الرسومات لا يعني أن الطاعنة قد وافقت عليه أو ناقشت هذا الأمر مع المطعون ضدها فقد اكتفى الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفاع بعبارات عامة عبارة هي ترديد لرأي الخبير دون أن يعرض لدفاع الطاعنـة المذكور برغــم تمسكها أمام المحكمـــة بأن رفض اعتماد الرسومات أو اعتماد بعضها مع وجود ملاحظات إنما هو في حقيقته رفض لتلك الرسومات أو التصميمات وهو دفاع لم يعرض له الحكم المطعون فيه لا إيراداً ولا رداً. 3- كما لم يرد الحكم المطعون فيه دفاع المطعــون ضدهـا الخاص بعــدم اعتراضهــا على قيمـة الفاتورة خلال المدة المحددة فيها مكتفياً بخلاصة استنتاج الخبير برغم أن المطعون ضدها لم تثبت أنها سلمت تلك الفاتورة للطاعنة التي أوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم والتأخير الشديد 4 - فضلاً عن رفضها للرسومات المقدمة منها فإذا ما أصدرت المطعون ضدها فاتورتها بالرغم من ذلك في قيمة الأعمال المرفوضة فكيف يمكن أن يستنتج الخبير مع وجود هذا النزاع حول تنفيذ الأعمال أو عدم تنفيذها أن إصدار أحد الطرفين لفاتورة وعدم اعتراض الطرف الآخر يعني موافقة هذا الأخير على قيمتها برغم رفض الطاعنة الأعمال جملةً وتفصيلاً . 5 - لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الخاص بعدم صحة ما قرره الخبير بشأن -الجدول الزمني وبالتالي لم يرد عليه. 6 – جاء رد الحكم المطعون فيه على اعتراض الطاعنة الخاص بأن الخبير لم يعرض في تقريره التكميلي لدفاعها الخاص بتحديد نسبة الإنجاز وبالتالي قيمة الأعمال معتمداً في ذلك بالمطلق على ما قرره الخبير بأنها تساوي ( 40,37 %) الذي استند إلى ادعاء المطعون ضدها العاري عن أي دليل ولم يبين السند القانوني او الهندسي أو الواقعي الذي اعتمده في حساب هذه النسبة – ولم يعرض الخبير ولا الحكم المطعون فيه لهذا الاعتراض. كما نعت الطاعنة على محكمة الاستئناف رفضها طلبها ندب لجنة من ثلاث خبراء هندسيين وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإخلال الواقع من المطعون ضدها. وانتهت الطاعنة من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع من جديد . 

حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق. وأنه إذا اعتد الحكم بهذا التقرير برغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير و النتيجة التي خلص إليها وأغفل مع ذلك الحكم الرد على تلك الاعتراضات فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرة محاميها بجلسة 10/9/ 2015 بما تضمنه النعي من مناقشة فنية ومنطقيه لردود الخبير على اعتراضاتها على نتيجة أعماله في خصوص : رد الخبير في شأن اعتراضها على مسألة : (1) المساحية في زوايا التركيب الحديدية بأن السماحية تؤخذ في الاعتبار إذا كانت رسومات التصنيع سوف يتم إنتاجها بناء على المخططات التنفيذية النظرية وليس كما هو الحال في المشروع بمحل الدعوى الذي ردت عليه بأنه حتى وإن تم الارتكان على القياسات الموقعية فلا يمكن تجاوز السماح مقياسات وتركيب الزوايا الحديدية التي يمكن أن يتعسر التركيب بغيابها لأية أسباب أخرى فضلاً عن أن اعتراضها في خصوص المساحية لم يكن فقط لعدم التزام المطعون ضدها بنسبة السماح المتفق عليها في حدود + / - 14 فقط بل لأن عدم أخذ تلك النسبة في الاعتبار أدى إلى عدم إمكانية تركيب المواد المصنعة في الموقع . وأن قول الخبير بأن المكونات الحديدية ليست معرضة لأشعة الشمس مباشرة لأنها مغطاة بألواح الألمنيوم مفاده أن نسب السماح الأدنى مقبول لا يمنح المطعون ضدها الحق في عدم الالتزام بالمواصفات المتفق عليها حيث إن الألمنيوم يسمح بانتقال الحرارة وسيتطلب هذا الأمر نسب سماح أكبر من أجل السماح تسدد الحديد بسبب الحرارة . 2 ) ردها على قول الخبير في شأن التضارب الحاصل بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 مليمتر بأن إزالة 30 مليمتر يحل التضارب وأنه كانت هناك مناقشات فيما يخص إزالة جزء من الخرسانة حسب زعم المطعون ضدها الذي رغم أنه لا دليل عليه سلم به الخبير دون أية مستندات وإنكار الطاعنة هذا القول ومعارضتها وبأن ادعاء الخبير أنه كان يجب عليها إخطار المطعون ضدهــا في شــأن التضــارب بين الخرسانــة والحديـد بأنــه غير وارد لأنــه تـــم استلام الرسوم متأخراً في يناير 2014 وتم انتهاء تعاقد المطعون ضدها في 6 فبراير بناءً على تعليمات صاحب العمل . 3) ردها في خصوص قول الخبير بأنه لا يوجد ما يفيد أن الطاعنة قامت بالاعتراض على التصميمات بأن رفضها اعتماد الرسومات مع وجود ملاحظات يفيد الاعتراض عليها . 4) وردها كذلك في خصوص قول الخبير بأن الطاعنة لم تعترض على الفاتورة بأنه استنتاج غير صحيح لأن الطاعنة كانت قد أوقفت التعامل مع المطعون ضدها بعد أن أخطرتها بوجود أخطاء في التصميم فضلاً عن أن الفاتورة قدمت مباشرة إلى قسم الحسابات على غير المعمول به في عرف المهنة من وجوب تقديمها إلى مدير المشروع . 5) وردها على قول الخبير في خصوص اعتراضها على البرنامج الزمني بأنها قامت بالتوقيع عليه بسبب عدم وجود بديل له بأنه قول يصدق على البرنامج الأول الذي لم تلتزم به المطعون ضدها بالرغم من علمها بأن الطاعنة قبلت به على مضض وأن اعتراض الطاعنة يتمثل في إخلال المطعون ضدها بالجدول الزمني وعدم التزامها به وليس في أن الطاعنة كانت قد قبلته لعدم وجود بديل . 6- وكذا ردها على اعتراضها في خصوص نسبة الإنجاز التي قدرها الخبير بـ 40.37 % استناداً إلى ادعاء المطعون ضدها دون أي سند قانوني أو هندسي الذي لم يعرض له الخبير ولا الحكم المطعون فيه . وكان الحكم المطعون فيه اكتفى لتبرير اعتماده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الثابت لهذه المحكمة من خلال تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبير المنتدب قام بإعداده بعد اطلاعه على المهمة الموكولة إليه وكافة أوراق الدعوى بما تضمنته من مستندات وبينات مقدمة من طرفي النزاع وكذلك بعد اجتماعه بطرفي النزاع واستماعه لأوجه دفاع كل منهما وطلب واستلام ما لديهما من مستندات وقيامه بحضورهما بتدقيقها ومناقشتها معهما ومن تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصـر عرض الأسعار المؤرخ في 5 / 11 / 2013 المقدم مــن المستأنف ضدهـــا وطلب الشــروع الصــادر عـن المستأنفــة بتاريـــخ 6 / 11/ 2013م بقيمة 1120000 درهم وإيصال استلام من المدعية للدفع الأولي بواقع 112000 درهم المؤرخ في 3 / 12 / 2013 والمخططات والتصميمات المنجزة من المستأنف ضدها والمقدمة للمستأنفة وقياسات الموقع على الطبيعة حيث توصل من خلالها إلى أن التعاقد قد تم بين طرفي الدعوى بصورة صحيحة على أن يكون إجمالي التعاقد مبلغ 1.12.000 درهم وأن المستأنف ضدها شرعت فــي تنفيـــذ التعاقـــد ومخططات المشروع للمستأنفة التي وافقت على جزء منها في حين أنها لم ترفض الجزء الآخر بما يستفاد ضمنياً موافقتها عليه ، وبتاريخ 10/ 02/ 2014م قامت المستأنفة بإخطار المستأنف ضدها بإنهاء العقد وأن قيمة الأعمال المتعاقد عليها 1.120.000 درهم وأن المبلغ ..... للمستأنف ضدها 112.000 درهم وأن نسبة الأعمال المنجـزة بلغـت 40.37 % من حجم الأعمال محل التعاقد وأنه يترصد للمستأنف ضدهــا مبلغ 340.1400 درهم وقد ضمن الخبير في تقريره التكميلي الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة على ما انتهى إليه في تقرير خبرته الأصلي ومنها زعم المستأنفة أنها وجدت تضارب بين العناصر الرأسية للحديد والخرسانة بالموقع بأكثر من 48 ملم مع أن الثابت له والواضح من الرسومات التنفيذية ورسومات التصنيع المرسلة بأنه قد تم مناقشة هذا الموضوع وتمت الموافقة على إزالة أجزاء بسيطة من الخرسانة بالموقع لا تتعدى 30 ملم وذلك لتفادي تغيير التوزيع العام للعناصر الرأسية وألواح التكسية الخارجية وتم توضيح ذلك في الرسومات التنفيذية والتصنيعية المرسلة بما ينفي جهل المستأنفة بهذا الأمر وعدم اعتراضها على ذلك قبل البدء بالتصنيع مع عدم إخطارها للمستأنف ضدها بأن تعديل مطلوب في العناصر الراسية للحديد أو بوجود تضارب بين الحديد والخرسانة بأكثر من 50 ملم مما ينفي وجود الخطأ ودراية طرفي النزاع بهذا الأمر وأنه قد لاحظ وجود بعض الأخطاء التصميمية ، إلا أنها من الأخطاء التي يمكن حدوثها في مثل هذا النوع من الأعمال ويمكن تعديلها خاصة وأن المستأنف ضدها لم ترفض عمل هذه التعديلات ، كما وأن التقرير الصادر عن شركة التصميم التي حلت محل المستأنف ضدها بعد إنهاء عمل الأخيرة لم يتضمن ذكر أية أخطاء ارتكبت بواسطة المستأنف ضدها كما أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت في أي وقت أنها قامت بالاعتراض على التصميمات التي قامت بها المستأنف ضدها كما وأنها لم تعرض على الفاتورة الصادرة عن المستأنف ضدها بقيمة المترصد لها بذمة المستأنفة خلال المدة المعنية بالفاتورة . والمحكمة تجد أن خبير محكمة أول درجة قد نهض بالمهمة الموكلة إليه وجاء تقريره مستنداً لأسباب لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى وقد ضمن تقريره الرد الوافي على اعتراضات المستأنفة والمحكمة تضيف إليه أن المستأنفة لم تقدم أية بينه قانونية لإثبات رفضها لأية تصميمات قامت بها المستأنف ضدها لحسابها ومحضـر الاجتماع المؤرخ في 6/ 2/ 2014 الذي تتمسك به المستأنفة على أنه تضمن رفضها للتصميمات الخاطئة فإنه لا يحمل أي توقيعاً للمستأنف ضدها أو من يمثلها ولم تقدم المستأنفة أية بينة على أنه صار تبليغه للمستأنف ضدها يضاف إلى ذلك أنه لم يحضر هذا الاجتماع أي ممثل عن المستأنف ضدها وإنما حضر هذا الاجتماع ممثلين عن المستأنفة والمقاول الرئيسي شركة أرامكو والمقاول الجديد الذي حل بدل المستأنف ضدها ، وعليه فإن محكمتنا تطمئن إلى تقرير الخبرة لسلامة الأسس التي استند لها وما لها من أصل ثابت أوراق الدعوى ولا ترى أي مسوغ للاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خبرة جديدة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و استجواب ممثل المستأنف ضدها لإثبات صحة ادعاءات المستأنفة طالما أن ملف الدعوى قد تضمن من البينات . ما يكفي للفصل بالدعوى ) دون التصدي لمعالجة جملة اعتراضات الطاعنة برغم ما تضمنته من دفاع جوهري سند لاعتراضاتها أسسته على تبريرات منطقية و فنية استندت فيها الطاعنة إلى رأي المهندس الاستشاري للمشروع مما كان لازمه على المحكمة ذاتها التصدي لمناقشة هذه الاعتراضات واحدة واحدة والرد عليها أو إعادة مأمورية الخبرة إلى الخبير المنتدب أو تكليف غيره وعند الاقتضاء لجنة من الخبراء للوقوف على مدى إنتاجيتها في معارضة أقوال الخبير وتأثيرها لو صحت جزئياً أو كلياً في خصوص مديونية الطاعنة للمطعون ضدها موضوع الدعوى - وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذه الاعتراضات بالرغم ما تضمنه من دفاع جوهري لو صح لكان له أثر في تقديره عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها واكتفى بنتيجة الخبرة سنداً لقضائه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يعرض بالبحث لاعتراضات الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه . 

الطعن 8 لسنة 11 ق جلسة 31 / 7 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقــدة بمقـر المحكمة بــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 25 شوال 1437 هـ الموافق 31 من يوليو من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 8 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى

الطاعن / ......... وكيله المحامي / .... 

ضــــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- شركة .... لأدوات البناء ويمثلها السيد/ .... وكيلتها المحامية / .... 
2- شركة ..... للتأمين. وكيلها المحامي/ .... 3- شركة .... . 4 - ...... 

المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشـركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 141 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية – إلزامها والخصمين المدخلين بأن يؤدوا لها مبلغ 620000 درهم قيمة السيارتين المفقودتين بالتضامن والتضامم والمصاريف. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 2010 استأجرت منها مؤسسة إيثار للنقليات المملوكة للطاعن ثلاث شاحنات ، وأبلغت بوقوع سرقة هذه الشاحنات غير أنه ظهرت إحدى الشاحنات معروضة في إمارة الشارقة وبعد أن تبين فقد الشاحنتين الآخرتين قامت بإخطار الشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها شركة التأمين المؤمن لديها السيارتين بهذا الفقد وتم أخطارها بسداد قيمة السيارتين المفقودتين الواردة بوثيقة التأمين ، إلا أن المطعون ضدها الثانية رفضت سداد قيمتها رغم أن وثيقتي التأمين ضد مخاطر الفقد والتلف فكانت الدعوى قدم وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى صحيفة إدخال مؤسسة ... للنقليات ممثلها في مديرها المطعون ضده الرابع ومالكها – الطاعن - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي كلاً من المطعون ضدها الأولى والطاعن – الخصم المدخل. 
حكمت بتاريخ 2/5/ 2013 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 620000 درهم وإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدي للطاعنة ما تؤديه من التعويض المحكوم به عليها في الدعوى ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية والخصم المدخل – مالك محمد الرفاعي – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 29/12/ 2013 بتأييد الحكم المستأنف. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز التي قضت بتاريخ 8/ 6/ 2014 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وذلك لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين . وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى وندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/12/2015 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهــا الأولى مبلغ 574000 درهـــم والتأييد فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بمسئولية الطاعن رغـم وضوح العقد المبرم مع المطعون ضدها الأولى في إن العقد لن يبرم وبالتالي لا تؤجر الشاحنات للغير إذ علم الطاعن بأن التأمين غير ساري بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فيه هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصـر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الناقض نقض الحكم المطعون فيه الأول لعدم الاستجابة إلى طلب الطاعن بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين وقد ألتزمت محكمة الإحالة بما أشار إليه الحكم الناقض ونعى بندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في شأن عدم مسئولية الطاعن عن دفع قيمة الشاحنتين تخرج عن نطاق الحكم الصادر من محكمة الإحالة لالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي أشار إليها الحكم الناقض وهي ندب خبير لتقدير القيمة السوقية للشاحنتين، مما يضحى النعي على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالأخلال بحق الدفاع والقصور في التسيب وبطلانه إذ أقام قضائه اعتماداً على تقرير خبير رغم بطلانه لعدم دعوة الطاعن إلى الحضور كما لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في تقدير السيارتين بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبيع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الفني المنتدب في الدعوى في تقريره من أن القيمة السوقية للشاحنتين تقدر بمبلغ 574000 درهم وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكاف لحمل النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقدير لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برفضه غير مقبــول ولما تقدم. 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / د / راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 5 لسنة 11 ق جلسة 25 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 18 شعبان 1437 هـ الموافق 25 من مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 5 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعنة / ...... بوكالة المحامي / ....... 
ضــــــــــــــــد 
المطعون ضده / شركة ... لمقاولات البناء. بوكالة المحامي/ ...... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث عن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة وآخر غير ممثل فى الطعن الدعوى رقم 368 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 275001 درهم قيمة ما ترصد لها في ذمة الطاعنة بموجب الاتفاق المؤرخ 30/1/2010 المتعلقة بعملية إنشاء وصيانة فيلا للطاعنــة امتنعت الأخيـرة عن سداده . فقــد أقامت الدعـــوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية وقيدت برقم 408 لسنة 2015 جزئي رأس الخيمة وحكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 50041 درهم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 444 لسنة 2015 رأس الخيمة وبتاريخ 17 / 12/ 2015 قضت بتعديل الحكـم المستـأنف بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهـا مبلغ 127500 درهم. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض إذ انتهى إلى تخطئه الحكم الابتدائي لاحتسابه غرامة تأخير للطاعنة بمقولة أنه كان يجب إبداء هذا الدفاع من خلال دعوى مستقلة أو بطلب عارض باعتباره ينطوي على إجراء مقاصة قضائية في حين أنه دفاع بطلب إجراء مقاصة قانونية توافرت شروطها وقام الحكم الابتدائي بإجرائها بعد تكليف الخبير بتصفية الحساب بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن المقاصة الجبرية – القانونية وإن كانت تتفق من حيث الإثر – مع المقاصة القضائية في أن كل منهما – عند توفر شروطها – تؤدى إلى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، إلا أنهما يفترقان – من حيث الشروط بينما يشترط في المقاصة الجبرية – وعلى ما تنص عليه المادة 370 من قانون المعاملات المدنية – أن يكون كلا الطرفين دائناً ومدنياً للآخر وأن يتماثل الدينين جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة وضعفاً – فإنه لا يشترط في المقاصة القضائية سوى أن يكون طرفاها دائناً ومدنياً للآخر ولو كان أحد الدينين محل نزاع أو غير معين المقدار اكتفاء بكونه مستحقه الأداء، كما تختلف المقاصة الجبرية – القانونية – عن المقاصة القضائية في طريقة ووسيلة إبدائها – إذ بينما يكفى المدين التمسك بها صراحة أو ضمناً في دفاعه أمام محكمة الموضوع بغير إجراءات معينة – فإنه يجب على المدين لإجراء المقاصة القضائية طلبها إما بدعوى مستقلة أو بطلب عارض، ولما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام أول درجة بدفاع مؤداه أنها دائنة للمطعون ضدها بغرامة التأخير بنسبة ( 10 % ) من قيمة التعاقد، وكان الخبير المنتدب في الدعوى والذي اقتنعت به محكمتي أول وثاني درجة قد أكد على مطالبة الطاعنة وقام بخصم ذلك المبلغ من مستحقات المطعون ضدها بعد تكليف محكمة أول درجة له بأداء مأمورتيه وكان قد توفر إثبات ذلك الدين من واقع تقرير الخبرة المعتمد في الدعوى، مما مفاده أن كلاً من الطرفين دائن ومدين للآخر فالطاعنة دائنة بغرامة التأخير بنسبة ( 10 % ) من إجمالي التعاقد بإجمالي مبلغ ( 85000 ) درهم ومدنية للمطعون ضدها بمبلغ سنه صيانة ويقدر بــــ ( 5 % ) من إجمالي الأعمال بمبلغ ( 42,500 ) درهم ومبلغ متبقي للمطعون ضدها طرف الطاعنة وقدره ( 92,514 ) درهم والمطعون ضدها دائنة ومدينه بالمبالغ سالفة البيان. وإذ كان هذان الدينان - على هذا النحو متماثلين جنساً واستحقاقاً وقوة فإن شروط المقاصة الجبرية - القانونية - بينهما تكون متوفرة لما كان ذلك ، وكان ما ساقته الطاعنة من دفاع على نحو ما سلف بياناً هو في حقيقته طلب بإجراء المقاصة القانونية بين الدينين ومن ثم كان على محكمة الموضوع التصدي إلى هذا الدفاع والفصل فيه وصولاً إلى غاية الأمر فيه - وإذ كيفته على أنه ينطوي على طلب بإجراء مقاصة قضائية وخلصت إلى إلغاء حكم أول درجة ورفض الطلب لعدم رفعه بدعوى مستقلة أو بطلب عارض – فإنها تكون قد مسخته بفهمه على غير حقيقته – مما أدى بها إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقض حكمها المطعون فيه بغير حاجة البحث السبب الثاني من الطعن. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعنان 4 -14 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييــز رأس الخيمــــــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة برقمي 4- 14 لسنـــة 11 ق 2016 – مدنى 

أولاً: الطعن رقم 4 لسنة 2016: 
الطاعن / بنك ..... وكيلهم المحامي / .... 
المطعون ضدهم / مجموعة ..... وأخرين وكيلهم المحامي / .... 

ثانياً: الطعن رقم 14 لسنة 2016: 
الطاعن / ..... وأخرين وكيلهم المحامي / ... 
المطعون ضده / بنك ..... وكيله المحامي / .... 

المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع في الطعنين رقمي 4، 14 لسنة 2016 مدني على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 291 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدى له مبلغ 2.471.924 درهم والفوائد القانونية 12% سنوياً على سندٍ أنه بتاريخ 28/5/2013 تحصل المطعون ضده الثاني على قرض لصالح المطعون ضدها الأولى بصفته أنه المالك وصاحبة الرخصة التجارية لها بضمان المطعون ضده الثالث والعقار المملوك للمطعون ضدها الرابعة بقيمة قدرها 2.500.000 درهم على أن يكون السداد على 36 شهراً قيمة كل قسط 83.035.77 درهم بفائدة قدرها 13% إلا أنه بتاريخ 22/9/2013 توقف عن السداد وبتاريخ 9/6/2014 أصبح ذمته مشغولة بمبلغ 2.472.000 درهم وإذ لم يلتزم بالسداد فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/2/2015 بإلزام المطعون ضدهم الأولى والثاني والثالث بأن يؤدى له مبلغ 2.471.924.00 درهم والفوائد الاتفاقية 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ورفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 158 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 26/11/2015 بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 4 لسنة 2016 كما طعن المطعون ضدهم بالطعن رقم 14 لسنة 2016، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديرا بالنظر. 

أولاً: الطعن رقم 4 لسنة 2016 مدني: 
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه طلب أمام محكمة أول درجة ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني لاستيفاء حقوقه وتمسك بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف بالحجز التحفظي على هذا العقار إلا أن المحكمة رفض هذا الطلب استناداً إلى إنه طلب جديد بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها، وأن تعديل الطلبات في الدعوى يعد من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة أم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب تقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها، أو في مذكرة يطلع عليها الخصم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في 11/12/2014 وحدد في ختامها الطلبات التي تلتزم المحكمة بالرد عليها بحيث لا تخرج عن نطاقها والتي ليس منها طلب إجراء الحجز التحفظي على العقار المرهون أو الإذن بالبيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يكون على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الرابعة قد وقعت على الكفالة المستمرة لكافة القروض التي يتحصل عليها المطعون ضده الثاني وقدمت عقارها ضماناً لذلك ومن ثم يكون عقد القرض المؤرخ 28/5/2013 ليس قرض جديد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن كفالة المطعون ضدها الرابعة وما قدمته من عقار مرهون يقتصر على القروض السابقة على القرض الجديد دون أن يعتد بأنها كفالة مستمرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه في حالة اتفاق البنك مع عميله على إعطاء تسهيلات ائتمانية في صورة قرض آخر فإنه يترتب على ذلك تجديد التزام العميل بتغيير مصدره وانقضاء الالتزام الأول وحلول أخر جديد محله يكون مصدره عقد القرض مع ما يترتب على ذلك من اتفقا التأمينات الشخصية أو العينية التي كانت تضمن الالتزام الأول ما لم يتفق على بقائها للالتزام الجديد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الرابعة قدمت العقار المرهون ضماناً لسداد قروض سابقة على القرض المؤرخ 28/5/2013 ولا يرد في عقد الرهن أو عقد القرض الثاني المؤرخ 28/5/2013 ما يشير إلى استمرار بقاء الرهن على عقارها ضماناً لهذا القرض الجديد ولا يقدح في ذلك بمضمون الرسالة الموجه من المطعون ضده الأول إلى الثاني إذ أنها موقعه منه بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الرابعة فهذا الالتزام الجديد اتجاه الكفيلة المطعون ضدها الرابعة لابد من إيجاب جديد وموافقة جديد على تحملها هذا القرض الجديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا تكون على غير أساس يتعين رفضها ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

ثانياً: الطعن رقم 14 لسنة 2016 مدني: 
حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول حتى الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهم ذلك يقولون أن الخبير المنتدب في الدعوى باشر المأمورية في غيابهم وأودع تقريره دون تقديم ما لديهم من دفاع أو مستندات فضلاً عن أنه لم يراعى الأصول الحسابية في حساب المديونية مما تسبب في إغفال كثير من المبالغ المسددة من حساب القرض كذلك تمسكوا بإعادة الدعوى إلى الخبير لبحث اعتراضاتهم إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب الذي اطمأن إليه من أن الطاعنين ذمتهم مشغولة بهذه المديونية والذي ثبت صحتها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤدياً لما انتهى إليه وكافياً لحمله فإن ما يثيره الطاعنين بالسبب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث إن الطاعنين ينعوا بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي الحكم بإلزام الطاعن الثالث رغم أنه ليس مالك ومدير للشركة الطاعنة الأولى فضلاً عن خروجه من الكفالة لمضى ستة أشهر دون مطالبة بما يعبيه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر طبقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية للكفيل أن يطلب خروجه من الكفالة إذ لم يطالب الدائن مدينه خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ما لم يتم الاتفاق في عقد الكفالة أو في ورقة مستقلة عنه على تنازل الكفيل عن التمسك بخروجه من الكفالة واستمرار كفالته لمدة تزيد عن ستة أشهر بما مفاده أنه يجوز للكفيل التنازل عن هذا الشرط وذلك باعتبار أن هذا النص لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بمصلحة الكفيل لما كان ذلك وكان البين من عقد القرض في البند 8 منه فقد تضمن تعهد من الضامنون للقرض بالتضامن والتكافل دون أي شروط ضماناً غير قابل للإلغاء بسداد مبلغ القرض بالكامل مع الفائدة والتكاليف كما ثابت في عقد الكفالة في البندين السادس والتاسع منها أن كفاله بسداد القرض وتوابعه هي كفاله مستمرة حتى السداد التام مما يفيد تنازل الطاعن عن هذا الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول. 

الطعن 1 لسنة 11 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى 

الطاعن / ...... بوكالة المحامي / .. 
المطعون ضدها / ...... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 120 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم إتباع الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدهــا المادية والمعنويــــة وتعين أحد الموظفين حارس قضائي عليها وعشرة ملايين درهم و القضاء بإخلاء المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل وإلزامها بدفع الإيجار حتى تاريخ الإخلاء، وقال بياناً لذلك أنه تمالاتفاق مع المطعون ضدها على تكوين شركة ذات مسئولية محدودة لغرض الاستثمار وقد تم استخراج الرخص إلا أنها لم يلتزم بدفع بدل لاستثمار وهو ثلاثة ملايين درهم سنوياً، فكانت الدعوى وبتاريخ 17/5/2015 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1,250,000 درهم وتثبيت الحجز التحفظي في حدود المبلغ المحكوم به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 269 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 24/11/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار محل التداعي استناداً إلى أن المطعون ضدها لم تدفع الإيجار الذي تم الاتفاق عليه وعدم الاستمرار في تنفيذ العقد وانتهاء الرخصة التي تؤهل الشركة المطعون ضدها في استقلال المأجور وهو دفاع جوهري – لو صح - لتغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه واجهة بما لا يصلح رداً عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر أن تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر بتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه من الخصوم ذلك وعليه أن ينقضي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله عن الواقعة المطروحة عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تدفع الإيجار الذي ثم الاتفاق عليه وانتهاء الرخصة التي تؤهل استمرار المشروع وفي استماله في استمرار العقد والاتفاق ومن ثم فإن حقيقة طلبات الطاعن هي فسخ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك من آثار كما بينه من صحيفة افتتاح الدعوى إلا أن الحكم المطعن فيه ذهب إلي منحنى آخر نحو أن العلاقة تنحدر من عقد التسوية المؤرخ 11 / 11 / 2013 وقد أغفل أصـل العلاقــة بين طرفي التداعي وهي علاقة إيجارية قد انتهت بفعل المطعون ضدها وبالتالي لم يعرض للتكيف القانوني الصحيح وما يترتب على ذلك من آثار قانونية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ولما تقدم. 

الطعن 107 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 107 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي / ..... 
ضــــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- ....2- ...... وكيلهم المحامي/ ..... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم (44 لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم له بملكيته في الأرض المبينة بالصحيفة . وقال بياناً لذلك أن مورثه اشترى منذ أكثر من خمسين عاماً أرضاً بمنطقة ... من مالكها ....-والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة – واستمر مالكاً لها دون أية معارضة من الغير أو من أهل المنطقة وانتقالها إليه وباقي الورثة وظلت بحيازته إلا أن المطعون ضدهم قاموا بالتعدي على الأرض مدعين ملكيتهم لها بالميراث فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (503) لسنة 2013 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/3/2015 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بأن الأرض ليست لورثة مورث الطاعن ولا قام مورثه بشرائها من .... وليس لديهم علم بذلك وقد رد المطعون ضدهم اليمين على الطاعن بصيغتها أقسم بالله العظيم بأن والدي ... قد اشترى حصة ... وباقي الورثة من ... في حياته بالكلام وبدون أية أوراق تثبت هذا الشراء وقد وافق الطاعن على حلف اليمين بعد تعديلها بصيغة أقسم بالله العظيم بأن والدي ... قد أعلمني بحياته عن شراء أرض .... بمنطقة .... إلا أن محكمة أول درجة وثاني درجة التفتت عن حلف اليمين وهي يمين منتجة في الدعوى ومن شأن توجيهها تغير وجه الرأي في الدعوى وحسم النزاع إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب إيراداً ورداً بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (57) من قانون الإثبات إنه يجوز لأي من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولو خالفت دليلاً كتابياً صادراً من الخصم الذي طلب توجيهها متى كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وأن تنصب على ما صدر من هذا الأخير من فعل أو ادعاء سلباً أو إيجاباً وألا يكون طالبها متعسفاً في استعمالها ، مما مؤداه أن اليمين الحاسمة إنما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى ، فتنصب على الواقعة محل الحلف أما بالقبول أو بالرفض بحيث يكون ثبوتها أو نفيها حاسماً في النزاع ومن المقرر أن اليمين التي يوجهها الخصم للوارث عن التصرف الصادر من المـورث تنصب على عدم علمه بهذا التصرف ونفي صدوره من المورث وتعد عيناً يميناً حاسمة تختلف في مفهومها ومداها عن اليمين التي يحلفها الوارث بعدم العلم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الواردة على المحرر العرفي لمورثه والتي يقتصر نطاقها على دفعه بالجهالة لهذا الإمضاء أو الختم دون أن يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر منه ، ومن المقرر كذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم بالصيغة المبينة بوجه النعي أو بتوجيهها إليه بعد ردها من المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لبحث هذا الطلب ليقول كلمته في مدى توافر شروط قبول اليمين الحاسمة وأغفله إيراداً ورداً مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 79 لسنة 10 ق جلسة 29 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 20 جمادى الأول 1437 ه الموافق 29 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 79 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضدهما / 1- .... للمقاولات البناء. 
2- ... للاستشارات وكيله المحامي/ ... 

المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة وبعد المداولة 
حيث أنه الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 341 لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لبيان ما تم من تنفيذ الأعمــــال وقيمتها ومـــدى إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية وقيمة غرامات التأخير المستحقة له وسنة إنجاز المشـروع والتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت به . وقال بياناً لذلك أنه تعاقد مع المطعون ضده الأول "المقاول" بموجب عقد مقاولة مؤرخ 5/ 2/ 2008 على قيام الأخير تحت إشراف المطعون ضده الثاني – استشاري المشـروع بإنشاء فيلا مسلحة وملحق سقف عــربي بإجمالي مبلـغ مليـون وخمسة وسبعين ألـف درهــم، على أن يبـدأ المشروع في 2/ 3 / 2008 ولمدة 18 شهراً تسلم في 2/ 8/ 2009 إلا أنه لم يتسلم المشـروع كما أن الأعمال التي تمت بها كثيراً من العيوب ولا تتناسب مع القيمة النقدية التي استلمها المطعون ضده الأول وقد ترتب على ذلك أضرار وإذ تعذر التسوية الودية فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16 / 6 / 2014 رفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 لسنة 2014 من أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 26 / 2 / 2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على غرفة مشورة حدد جلسه لنظره وفيها قررت إصدار حكمها جلسة اليوم. 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أحتسب مبالغ مستحقة للطاعن فضلاً عن أنه وجه إليه كثيراً من الاعتراضات الجوهرية بشأن التقرير الأصلي والتكميلي إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردتها دليلاً فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحملة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الأصلي والتكميلي المنتدب أمام محكمة إدارة أول درجة في تقريره من أن سبب التأخير في تنفيذ أعمال المطعون ضده الأول المقاول يعود إلى الطاعن وذلك رغبة منه في ربط العمل في الملحق بالعمل في الفيلا ودفعات البرنامج لكي لا تنتهي العمل في الفيلا قبل الملحق ولذلك لا يستحق غرامات تأخير إذ أن تأخر في الحصول على ترخيص الملحق العربي وتعديل مخططاته وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكاف لحمل النتيجة التي انتهت إليه بأن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز أثارته لدى هذه المحكمة ويكون الطعن غير مقبول . 
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

الطعن 74 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمــة بدار القضــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 74 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / 1- شركة ..... القابضة. 
2- شركة ..... بوكالة المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / الشركة .... للتمويل بوكالة المحامي/ ..... 
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت على الشـركة الطاعنة الدعوى رقم 89 لسنة 2010 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم ندب خبير حسابي لبيان أرباح الشركة الطاعنة وتحديد أرباحه حتى 9/7/2009 والحكم بما يسفر عنه التقرير والفوائد بواقع 10% حتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 3/1/2007 تم توقيع عقد تأسيس الطاعنة بين كل من الشـركة الطاعنة والمطعون ضدها وأخرى وأنها تملك 30% من أسهم هذه الشـركة وباشرت نشاطها ومنذ تأسيس هذه الشـركة لم تتسلم نصيبها من الأرباح ، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 21/2/2011 رفض الدعوى استأنفت الشـركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 لسنة 2011 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، ندبت المحكمة خبير آخر في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/11/2013 بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 79 لسنة 8 وبتاريخ 9/2/2014 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما هو سند أن التنازل يشمل موضوع الأرباح محل التداعي كذلك لم يتحقق إذا كانت شركة .... هي المقصودة الاسم الوارد في المادة (3) ب- .... .. في عقد التسوية وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة، قضت بتاريخ 26/2/2015 إلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 3.797.677 درهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك تقول أنه طبقاً لعقد التسوية المؤرخ 9/7/2009 تنازلت الشـركة المطعون ضدها عن كافة حقوقها والتزاماتها بما فيها أرباحها السابقة واللاحقة على تاريخ العقد سالف البيان، إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزامها بالأرباح لصالح الشركة المطعون ضدها تأسيساً على أن التنازل انصب على الأرباح اللاحقة على تاريخ هذا العقد دون أن يعتد بما جاء في البند الثالث من عقد التسوية بأن الشركة الطاعنة تحل محل الشركة المطعون ضدها في الشركة الطاعنة مخالفة بذلك حجية الحكم الناقض وكذلك الحكم الصادر في الطعنين رقمي 337، 385 لسنة 2012 مدني بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات والإقرارات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها سائغاً ولا تخرج عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها فلا يجوز لها الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أنه وفقاً للبندين 2/3 من عقد التسوية المؤرخ 9/7/2009 أن الشركة المطعون ضدها قد انسحبت من الشركات المبينة بالعقد لصالح الشركة الطاعنة وأن هذا الانسحاب انصب على ما تملكه من أسهم في تلك الشركات وعن الأرباح بعد تاريخ العقد الواقع 9/7/2009 ولا يشمل الأرباح السابقة على هذا التاريخ . وهذا في ضوء الحكم الناقض الذى كان انتهى إلى أن الحكم المطعون فيه الأول لم تعلل فيه المحكمة حكمها وحيث ما توصلت إليه بان التنازل وحق الطاعن والأرباح يشمل موضوع الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بالأرباح السابقة على تاريخ عقد التسوية لصالح الشـركة المطعون ضدها فإنه يكون صحيح في ضوء العقد وسلطة المحكمة في التفسير ، أما ما يثار بأنه خالف حجية الحكم الصادر في الطعنين رقمي 337، 385 لسنة 2012 ق مدني في غير محله إذ أن الحكم الصادر في هذين الطعنين اقتصر على الأسهم فقط دون الأرباح بين الشـركتين، وكذلك ما يثار بشأنه أنه توجد مديونية على الشـركة الطاعنة ولا يجوز توزيع الأرباح إلا بعد سداد هذه المديونية غير سديد إذ أنه لا يجوز التحدي بهذا الدفاع الجديد الذي لم يكن وقائعه غير مطروحة على محكمة الموضوع أمام محكمة النقض ، وما يثار بشأن عدم اختصام الطاعنة الثانية فإنه غير صحيح إذ أن الشركتين هما شركة واحدة ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . ولما تقدم 

الطعن 72 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 72 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضدهم / 1) ........ وكيلهم المحامي / ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : - 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 356 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأراضي الموضحة بالصحيفة ورفض اعتراضات المطعون ضدهم . وقال بياناً لذلك أنه بموجب الميراث عند والده وبشراء الحصص من أخوته يمتلك أراضي بمنطقة سيح البير الجنوبي وهي عبارة عن البيت الواقع .... ( مساكن وبيوت قديمة خاصة بعائلته وأجداده وأنه سبق وأن تقدم بطلبات إلى دائرة الأراضي لاستخراج ملكيات لتلك الأملاك واستشهد على الملكية بشهود من قبيلة المطعون ضدهم إلا أنه لم يتمكن بسبب اعتراض المطعون ضدهم على قيامه بتقديم تلك الطلبات . فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره . وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26 / 02 / 2015 م قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في إثبات دعواه بتثبيت ملكيته للمساكن والأراضي محل النزاع إلى شهادة الشهود واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم إلا أن الحكم المطعون قضى برفض الدعوى ودون أن يقوم بتوجيه اليمين الحاسمة وأغفل الرد على هذا الطلب ولم يقل كلمته فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذا يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإذا كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، كما أنه من المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي ، وإن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أنها كيدية وأن طالبها متعسف في هذا الطلب ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن طلب احتياطياً بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم وذلك بالصيغة الواردة بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى وقضى برفضها وأغفل الرد على الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

الطعن 95 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييــــــز رأس الخيمـــــــة 
الدائــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 18 من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 95 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنين / ..... للنقليات وتأجير المعدات 2- ...... بوكالة ..... - المحامي 

ضــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / .... - بوكالة .... المحامي 

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم (55) لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير مختص لإجراء المحاسبة عن فترة غصب الطاعنين للمعدتين الجي سي بي والسيارة وحساب التعويض والخسارة التي لحقت به جراء ذلك الغصب . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ سابق ولغايات القوانين المعمول بها بالدولة قام بشـراء معدتين نوع (جي سي بي) تحمل أرقام (....) وكذلك سيارة نوع تويوتا كورولا موديل عام 2008 تحمل رقم (...) رأس الخيمة وتم تسجيلها باسم الشركة الطاعنة الأولى إلا أن الطاعنين قد استولوا على المعدتين والسيارة محل النزاع واغتصبوهم لأنفسهم واستولوا على إيراداتها خلال الفترة من 1/2012 وحتى 8/2013 فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا بالتضامن إلى الطاعن مبلغ (277700) درهماً . استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم (493) لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 29/3/2015 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بدفع تعويض للمطعون ضده تأسيساً على مسئولية الطاعنين عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده باحتباسهم المعدتين والسيارة محل النزاع من تلقاء ذاتهم دون الحصول على إذن قضائي مسبق واستند الحكم في قضائه إلى نص المادتين (282 ، 191) من قانون المعاملات المدنية التي تلزمهم بذلك وأنكر عليهم حقهم في احتباس المعدتين والسيارة محل النزاع لاستيفاء حقوقهم من الكفالة السنوية المستحقة على المعدتين عن أعوام 2011 ، 2012 ، 2013 وكذا القسطين الأخيرين من أقساط السيارة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن النص في المادة (414) من قانون المعاملات المدنية على أن (لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به) وفي المادة (416) منه على أن (لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له قانوناً ما لم يتفق أو يقضـي القانون بغير ذلك) مفاده – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أن الحق في الحبس هو نظام قانوني يخول الدائن الذي يكون في الوقت ذاته مديناً بتسليم شيء لمدينه أن يمتنع عن تسليم هذا الشيئي إليه حتى يستوفى كامل حقوقه المرتبطة بهذا الشيئي . وقد جعل القانون من حق الاحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء استناداً إلى حقه في الاحتباس ما دام الدائن لم يوف بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به ارتباطاً قانونياً أو ارتباطاً مادياً أو موضوعياً وهو ما يتحقق إذا ما كانت العلاقة بين الدائن الحابس ومن استحق الشيئي المحبوس قد نتجت من واقعة مجرد حيازة الدائن الحابس أو إحرازه دون أن توجد أية رابطة أخرى تربط بينهما بشرط أن يكون حق الحائز الحابس قد نجم من الشيئي ذاته ويتحقق ذلك في صورتين أولهما : أن يكون قد أنفق على الشيئي مصروفات ضرورية أو نافعة لحفظ الشيئي فيحق له استرداده .وثانيهما : أن يكون قد أصابه من الشيئي ضرر يستحق عنه تعويضاً . ومن ثم فإن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ، وشرطه أن يتوافر الارتباط بين الدينين لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ المفضىى به وقد أسس قضاءه على مسئولية الطاعنين عن خطئهم الذي ترتب عليه ضرر لحق بالمطعون ضده تطبيقاً للمادتين (282 ، 291) من قانون المعاملات المدنية وأنكر عليهم حقهم في احتباس المعدتين والسيارة من تلقاء ذاتهم ودون الحصول على إذن قضائي مسبق وهو ما يخالف صحيح القانون على النحو السالف بيانه إذا استعمال الحق في الحبس لا يقتضي إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء عند توافر باقي شرائط الحق في الحبس وكان الحكم قد تحجب بذلك عن البحث والتمحيص والتثبت ما إذا كان الطاعنين دائنين للمطعون ضده بقسطي السيارة وكفالات سنوية عن المعدتين محل النزاع خلال الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ولم يقل بذلك كلمته في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 90 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييــــز رأس الخيمــــة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437 هـ الموافق 27 من يناير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 90 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / شركة ..... الوطنية للتأمين بوكالة المحامية / .... 
المطعون ضدهم / ورثة المتوفي ....... : بوكالة المحامي / .... 

الوقائــــــــــع
تتحصل الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشـركة الطاعنة الدعوى رقم 332 لسنة 2014 – مدني كلي – رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة – وذلك لجبر الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم / نيرات سوتر ، وفي بيان ذلك قالوا أنه بتاريخ 19/02/2014م تسبب المدعو يوسف عبيد حميد ليواد النعيمي في وقوع حادث مروري أثناء قيادته للمركبة 1036 رأس الخيمة بعد أن انحرف بها عن مسارها ودهس المجني عليه ... وألحق به إصابات بليغة أودت بحياته وقد أقيمت ضد المتسبب المذكور في هذا الحادث الدعوى الجزائية رقم 69 / 2014 جنح مرور رأس الخيمة وقضى بإدانته عما أسند إليه من تهم ومعاقبته بالغرامة مع إلزامه بدفع الدية الشـرعية ومقدارها 200.000 درهم لورثة المجني عليه وفقاً للحكم الصادر حضورياً بتاريخ 4/3/2014م الذي صار باتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف وحائزاً لقوة الأمر المقضي به وإذ أصيبوا بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك وكانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشـركة الطاعنة فقد أقاموا الدعوى عملاً بأحكام المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 41 و 282 و 293 و 389 و 1034 من قانون المعاملات المدنية . 

حكمت المحكمة بتاريخ 27 / 11 / 2014 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده في حق موكليه المطعون ضدهم ورثة .... وهم .... مبلغ 160000 درهم ( مائة وستين ألف درهم ) بالسوية بينهم تعويضاً عن أضرارهم الشخصية المادية والأدبية . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 / 2014 رأس الخيمة . 
وبتاريخ 30/03/2015 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ
18 / 05 / 2015م جرى إعلانها للمطعون ضده . 
وأدلت النيابة بمذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله لاستناده في قضائه إلى ما أسماه بتقرير حادث مصادق عليه من النيابة لا وجود له ضمن مؤيدات المطعون ضدهم اللذين قدموا مجرد صورة ضوئية لورقة أسموها " تقرير الحادث استندوا لها بالمخالفة للقانون في إثبات توافر الصفة للطاعنة في الدعوى برغم تمسكها بدفاع حاصله جحد الصور الضوئية للأوراق . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تبرره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به قد أثبت صفة الطاعنة في الدعوى كمؤمنة للمسؤولية المدنية لمرتكبه بالاستناد إلى ما أورده بمدوناته بأنه " بالرجوع إلى صورة تقرير حادث سير المقامة بالدعوى و المتعلقة بالحادث موضوعها تجد المحكمة أنها مصادق عليها من قبل النيابة العامة وأن التقرير المذكور مقدم في بينات القضية الجزائية رقم 66 / 2014 جنح رأس الخيمة المتعلقة بالحادث موضوع الدعوى وأن التقرير المذكور تضمن بأن المستأنفة هي الشركة المؤمن لديها السيارة المتسببة بالحادث موضوع الدعوى وبالتالي فإن الصفة للمستأنف متوافرة في الدعوى " وكانت الطاعنة اكتفت بجحد الصورة المذكورة دون أن تنازع صراحة أو ضمناً في تأمينها لمسؤولية مرتكب الحادث المدنية فهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في إثبات صفة الطاعنة في الدعوى . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به من تعويض للمطعون ضدهم استناداً إلى ثبوت ضررهم من وفاة مورثهم بالحادث موضوع الدعوى بقالة كونه " عائلهم الوحيد " دون أن يبين مصدر هذه الإعالة بالأوراق لخلوها من أي مستند مقدم من المطعون ضدهم يستقيم معه أن مورثهم المتوفي كان العائل الوحيد لهم . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأصل في العرف والقانون أن الرجل ملزم بنفقة زوجته وأبنائه القصـر في قائم حياته ما داموا قصـر و إلى حد انتهاء دراستهم و زواج البنت في بعض التشاريع و على من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات أن المتوفي لم يكن يعيلهم أو أنه ترك أموالاً كافية لإعالتهم. لما كان ذلك وكان القائمون بالدعوى المطعون ضدهم هم زوجة المتوفى وأبنائه القصـر . وكان الحكم المطعون فيه برر قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضـى به للمطعون ضدهم من تعويض على أساس ثبوت ضررهم من وفاة مورثهم في الحادث موضوع الدعوى المرتكب من مؤمن الطاعنة " بحرمانهم ممن ينفق عليهم وفوات فرصة كسبه الذي كان يعولهم به باعتباره عائلهم الوحيد " فإنه يكون قد أبرز قيام عنصر الضرر في جانب المطعون ضدهم المؤسس لدعواهم ومصدره الثابت من إعلام الوراثة المتعلق بمورثهم المثبت لعلاقة الزوجية والأبوة التي تربطهم به وتبعاً لذلك التزام مورثهم حال حياته بنفقتهم عرفاً وقانوناً ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس بما يوجب رفضه . 

الطعن 71 لسنة 10 ق 2015 جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 71 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / 1) ... بوكالة المحامي/ .... 
2) بنك ... الوطني بوكالة المحامي / ..... 


المـحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 146 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً : إلزام الطاعن بأن يؤدي له قيمة الضمان البنكي وقدره 500000 درهم والفوائد القانونية حتى تمام السداد والتعويض المادي والأدبي عما لحق به من أضرار ، واحتياطياً : فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 1 / 12 / 2005 وإلزام الطاعن بالتعويض المادي والأدبي ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ21/ 2 / 2005 ....... مع الطاعن على تنازله عن حصته في المشـروعات محل العقد وحلوله محله مقابل أن يلتزم الطاعن بالعمل على إنهاء ونقل الكفالات الضمانات البنكية المستحقة عليه لدى المطعون ضده الثاني إلا أنه لم يلتزم بهذا الالتزام ، رغم أنه تحصل على حكم رقم 362 لسنة 2008 مدني رأس الخيمة بصحة ونفاذ حوالة الدين الواردة بعقد الاتفاق سالف البيان ، قام البنك المطعون ضده الثاني بخصم الضمان البنكي من المطعون ضده بمبلغ 500000 درهم وأيضاً ترتب أضرار مادية وأدبية على عدم تنفيذ التزامه ، أقام الطاعن الدعوى رقم 328 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة على المطعون ضدها بطلب الحكم إلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد سالف البيان وذلك لإتمام التنازل رسمياً عن حصته من كافة المشروعات محل العقد ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ، حكمت بتاريخ 31 / 12 / 2012 م في موضوع الدعويين فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/ 12/ 2005 وإلزام المطعون ضده الأول برد مبلغ مائتي ألاف درهم ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 2013 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 26 / 3 / 2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 92 لسنة 2014 مدني والتي قضت بتاريخ 10/ 11/ 2014 نقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف برأس الخيمة تأسيساً على أن حوالة الدين صحيحة ونافذة في ضوء حكم النقض وأن تنفيذ المشتري لالتزامه بنقل الحوالة ليس مستحيلاً ، وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة ، قضت بتاريخ 23 / 02 /2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 500000 درهم والفوائد 6% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى في السداد ورفض الدعوى المقابلة رقم 328 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وفيها حدد جلسة لنظره . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وقال بياناً لذلك أنه توافرت إحدى حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وهي اشتراك القاضي جواد الشوا في عضوية الهيئة التي أصدرت الحكم محل الطعن الأول رقم 92 لسنة 2014 مدني ثم شارك في الهيئة مصدرة الحكم الثاني محل الطعن الراهن بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن القاضي جواد الشوا لم يكن من الهيئة الأولى التي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيه ووقعت على مسودته وإنما كان من ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم فالعبرة بالهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت فيه ووقعت على المسودة ومن ثم لا يصلح أن يكون هذا السبب من أسباب عدم الصلاحية ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أصبح تنفيذ التزام الطاعن مستحيل ومرهقاً له إذ تم إخلاء الشركة من مقرها وبيع المطعون ضده لمقوماتها وأصبحت رخصة هذه الشركة على الورق منتهياً واقعياً إلا أن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع وقضى بالزام الطاعن بان يدفع قيمة الضمان البنكي دون أن يعتد باستحالة تنفيذ إلزام الطاعن فضلاً عن أنه تصدى لهذا الطلب دون أن يعيده إلى محكمة أول درجة على أساس أنها أغفلت الفصل فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه على المحاكم وفي مقدمتها محكمة التمييز عند الفصل في الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى لم يكن كذلك وقت رفع الطعن ، كما أنه من المقرر أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقراره حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 2011 بتاريخ 27 / 03 / 2011 أنه قضى برفض الطعن تأسيساً على أن ما يثيره الطاعن حول رفض المطعون ضده الأول الحضور أمام الجهات الرسمية لإتمام إجراءات تنازله للطاعن عن حصته في شركة الشرق الأوسط لتجارة مواد البناء بفرض صحته لا يجعل تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل حوالة الدين الواردة بالاتفاق المبرم بينهما مستحيل ولا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق وإذ كان هذا الحكم باتاً بين الخصوم وفصل في مسألة صحة حوالة الدين فإنه يكون مانعاً أمام أي طرف إلى العودة لمناقشة هذه المسألة في أي دعوى يثار فيها هذا النزاع ولا يجوز لهذه المحكمة نقض حجيته عند نظر الطعن الراهن بما يتعين معه الاعتداد بحجية هذا الحكم احتراماً لقوة الأمر المقضي فيه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضـى بإلزام الطاعن بدفع قيمة الضمان البنكي وهو الطلب الأصلي في الدعوى الأصلية رقم ( 146 لسنة 2011 بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 2014) فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 

الطعن 65 لسنة 10 ق جلسة 23 / 3 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائـــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة 
وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضـاء بـإمـارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 14 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 23 من مارس من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 65 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعنة / ..... - وكيلها المحامي/ ..... 

ضــــــــــد 
المطعون ضدهم / ........ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ 
صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 129 لسنة 2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بانعدام أو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة واعتباره كأن لم يكن وانعدام كل ما يترتب عليه من آثار.  وقالت بياناً لذلك أن شركة البلاط والطابوق كان يمتلكها الشـركاء كل من .... و .... وقاموا بالبيع لحصة الأرض إلى الطاعنة و .... والذين قاما بشراء باقي أرض المصنع إلا أن ورثة .... أقاموا الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4/ 1981 وتثبيت ملكية حصة مورثهم في الشـركة المذكورة وقد اختصموا كل من .... و .... وقاموا بإدخال .... و .... وقضت محكمة أول درجة ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4 / 1981 وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم من البطلان إلى صورية هذا العقد وتثبيت ملكية المطعون ضدهم ورثة .... لنصف الشركة ولم يتم اختصام الطاعنة في تلك الدعوى على الرغم من أنها صاحبة العقد الذي قضى بصورتيه ولم تلتفت المحكمة للدفع المقدم بانعدام الخصومة ولم تلتفت لطلب الإغفال لإدخالها في الدعوى مما أضر بها . فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2014 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26 / 2/ 2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل ما تنعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك حين انتهى إلى رفض دعواها على الرغم من تمسكها بأنها لم تكن طرفاً في الخصومة القائمة في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 رأس الخيمة والتي صدر فيها الحكم ببطلان التنازل المؤرخ 26 / 4/ 1981 وثم تعديله في الاستئنافين رقمي 692، 699 لسنة 2006 بصورية هذا العقد ضد المطعون ضدها الأخيرة على الرغم من أنها هي المعنية بالعقد المحكوم بصورتيه - والذي لا يرتب حجية - فالطاعنة ليست طرفا في الدعوى السابقة حتى يحاج بها في الدعوى الماثلة إلا أن الحكم التفت عن ذلك وأقام قضاءه على أساس إنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام أو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة الابتدائية لعدم اختصامها بتلك الدعوى فطلباتها في حقيقتها هي عدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى الأخيرة لأنها لم تكن ممثله فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم وإنما بنى قضاءه على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعنة مخالف بذلك ما تفيده الوقائع التي أسست عليها طلباتها، وكان من المقرر أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به وإذ كانت الطاعنة تدعى أن كتب التنازل المؤرخ في 26/4/1981 يتعلق بها كمتنازل لها دون .... وكان قد ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 لسنة 1996 مدني رأس الخيمة المطلوب إبطاله عدم اختصام الطاعنة فيه ولم تكن طرفاً في هذا النزاع، من ناحية وان هوية الطاعنة دون المطعون ضدها الأخيرة .... تتضمن اسم .... كجد وقد تأكد ذلك من هوية شقيق المطعون ضدها الأخيرة .... الذي يلتقي و ..... في سلسلة النسب على خلاف الطاعنة التي وإن اجتمعت معهما في اسم الأب وهو .... إلا أن الطاعنة وحدها قد انفردت في سلسلة نسبها باسم .... ، بما يضفى جديه على دعواها الراهنة يتحقق بها شرط المصلحة فيها بما لا يجوز معه الاعتداد قبلها بالحكم موضوع النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم. 

الطعن 61 لسنة 10 ق جلسة 24 / 2 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 جمادى الأول 1437 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 61 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .... بشخصه وبصفته ممثلا لشركة .... للنقليات والديزل وكيله المحامي/ .... 

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي / ..... 

المـحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 375 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، بطلب الحكم بقيمة عقد المضاربة المؤرخ 20/10/2012 وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 750 ألف درهم وكذلك 600 ألف درهم قيمة الأرباح عن استثمار أمواله مع التعويض الجاري عن التأخير في السداد .وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مضاربة مؤرخ 20/10/2012 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة على استثمار أمواله لديها بقصد الربح بإجمالي مبلغ 1.100.000 درهم وربح شهرين يتراوح بين 40 ، 60 ألف درهم ، إلا إنها لم تلتزم بتقديم كشف بالاستثمار والأرباح وبالتالي لم تدفع له أي مبالغ ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 26/5/2014 قيمة عقد المضاربة وإلزام الطاعنة بان تدفع للمطعون ضده مبلغ 890733 درهم والفوائد بواقع 9 % سنوياً استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 2014 ق أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، والتي قضت بتاريخ 28/12/2014 بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده ، أنه سلم 350 ألف درهم إلى الطاعن بصفته الذي قام بإيداعه في حسابة بنك الإمارات دبي الوطني وأن هذا المبلغ كان بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي سلمتها له والبالغ مجموعها المبلغ المحكوم به ، تمسك الطاعنة بدفعها بعدم جواز توجيه اليمين المتممة لعدم توافر شروطها ، وبعد أن حلف اليمين بتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 

طعن الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرة وفيها وقررت إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث إنه ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها استلمت مبلغ 750 ألف درهم من إجمالي مبلغ 1.100.000 درهم المبين بعقد المضاربة المؤرخ 20/10/2012 ثم قامت برد جزء منه مبلغ 350 ألف درهم وذلك عن طريق شيك رقم 811 ، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنها استلمت إجمالي مبلغ المضاربة سالف البيان وركن في إثبات ذلك إلى توجيه اليمين المتممة إلى المطعون ضده ، رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلامها إجمالي هذا المبلغ سالف البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مقبول ، ذلك من المقرر أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة إلا تكون الدعوى خاليه من أي دليل وأن يكون بها مبدأ الثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله الطاعن باليمين المتممة ، ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه إليه هذا اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتبر اليمين المتممة حاسمة للنزاع فإنه يكون بذلك خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة إذ انه يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ، فاليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً وإذ كان البين من الأوراق أن الخلف بين الخصوم يدور حول سبب تحرير الشيك رقم ... لقيمة 350 ألف درهم إذ كان جزء من رأس مال المضاربة أم ضماناً لحقوق المطعون ضده وقد خلت الأوراق من ثمة دليل للوقوف على حقيقة هذا السبب ومن ثم فقد انتفت أحدى شروط توجيه اليمين المتممة وهو ألا تكون الأوراق خاليه من أي دليل ناهيك أن المعاملات التي تمت بين طرفين الخصومة قبضاً واستلاماً كان بطريق الشيك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر درجة اليمين المتممة إلى المطعون ضده بشأن تسليمة إجمالي مبلغ المضاربة وهو 1.100.000 درهم وبعد ان حلف اليمين إليه في قضاءه فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .