جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة -
نواب رئيس المحكمة.
----------------
(173)
الطعن
رقم 504 لسنة 61 القضائية
( 1، 2) نقض "التوكيل في الطعن". عمل "العاملون بالقطاع
العام" "ترقية".
(1) صدور
توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره. لا يؤثر في
صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة.
(2)ترقية العاملين في شركات
القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم تمامها
إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة
الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن
المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. اعتداد
الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال الضوابط
والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية ودون أن ينسب لها إساءة استعمال
السلطة. خطأ وقصور.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض
إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة
في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس
مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
2 - يدل نص المواد 8، 10، 32، 33 و34 من قانون نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين بشركات
القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير
التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا
تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية
إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق
ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في
الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة
الأولى فيما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل
هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين،
كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال
السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن
تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره
المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة
لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول
درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول
اعتباراً من........ استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط
الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي
الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن
ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه
مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى
رقم 4252 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل
والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول في 1/ 9/
1987 والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى
الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات في التاريخ سالف الذكر إلى الدرجة الأولى تخطته
فيها دون مبرر ورقت من هم أحدث منه ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت
المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1989 للمطعون ضده
بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1687 سنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 2/
12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى
من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم 3987 ب
لسنة 1986 رسمي عام ميت غمر - المقدم صورة رسمية منه - للمحامي المقرر بالطعن قد
زالت صفته قبل رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود،
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر
صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في
مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس
الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي
بيان ذلك تقول، إن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومن الوظيفة التي تسبقها
مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 48
لسنة 1978، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية
إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول على سند من أنه استوفى شروط الترقية لهذا
الوظيفة وأنه أقدم من المقارن به، دون أن يعمل الضوابط والمعايير التي وضعتها
الشركة الطاعنة للترقية لتلك الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك
جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها
ومسئولياتها وشروط شغلها........." والنص في المادة العاشرة منه على أن
"يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو
الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في
هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها
مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" والنص في المادة
33 على أن "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها
بالاختيار يستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما
ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......." والنص في المادة 34 على أن
"يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع
أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي
تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو
غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس
إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا
لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات
شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة
العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة
النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها
بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما
ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل
وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن
هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث
آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح
بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام
القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه
بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من 1/
9/ 1987 استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى
الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات
السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب
إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس
إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن