الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 يوليو 2020

منشور فني رقم 8 بتاريخ 26 / 2 / 2020 بشأن استثناء العقود المبرمة مع المخابرات العامة من الحظر


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (8) بتاريخ 26 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

حيث ورد كتاب السيد المهندس / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 153 المؤرخ 3 / 2 / 2020 والموجه إلى السيد المستشار وزير العدل والمنتهي إلى : استثناء طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات العامة والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .

وبناء عليه
أولا : تستثنى طلبات تسجيل وإشهار العقود المبرمة مع جهاز المخابرات والصادرة عنها من العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق عليها .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





منشور فني رقم 6 بتاريخ 17 / 2 / 2020 بشأن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال عن الثروة المعدنية


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (6) بتاريخ 17 /2 /2020 
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014

المادة الأولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.
الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو باطنها أو من محاليلها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. 
ولما كانت الهيئة أو الجهة المختصة هي المنوط بها بيان مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وكذلك هي المكلفة بتحصيل مثلي القيمة الإيجارية السنوية المطلوب تحصيلها عند التنازل . 

بناء عليه 
يراعى الامتناع عن توثيق التنازلات عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام قانون الثروة المعدنية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة . 
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 




منشور فني رقم 7 بتاريخ 24 / 2 / 2020 بشأن استثناء بيوع السيارات المملوكة للدولة من الحظر

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 24 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2019 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها الا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية والتصديق من سيادته . 

وإلحاقا بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2019 والمتضمن تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

وحيث ورد كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 11 سري بتاريخ 23 / 2 / 2020 مرفقا به كتاب السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رقم 228 المؤرخ 17 / 2 / 2020 باستثناء طلبات تسجيل بيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من نطاق الحظر الوارد بالمنشور الفني 5 لسنة 2019 

بناء عليه 
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق استثناء إجراءات التوثيق أو التصديق الخاصة ببيوع السيارات المملوكة لأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام المبيعة بالمزاد العلني من العرض على السيد / رئيس الجمهورية والتصديق عليها . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه . 


كتاب دوري ١٣٩ بتاريخ 7 / 4 / 2020 بشأن تعديل وحذف بعض العبارات من النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي في القضايا

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
كتاب دوري رقم (١٣٩) بتاريخ 7 / 4 / 2020 م 
إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
حيث نصت المادة 702 مدني بند 1 على أن : "1 - لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .".
ونصت المادة 76 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على انه : " لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.".
فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته 92 بتاريخ 23 / 3 / 2020 بالموافقة على اقتراح تعديل صياغة العبارة الواردة في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي في القضايا لتصيح : " وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح الضريبي ".
على أن يكون التعديل في النموذج المطبوع للتوكيل الرسمي العام في القضايا الموزع على مكاتب وفروع التوثيق أو النموذج المعد على أجهزة الحاسب الآلي في مكاتب وفروع التوثيق المطورة أو التي تعمل بنظام الشباك الواحد (مرفق نموذج للتوكيل الرسمي العام في القضايا)
لذا يقتضي العلم ومراعاة تنفيذه . 









الطعن 12482 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 190 ص 1187


جلسة 11 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.
--------------------
(190)
الطعن رقم 12482 لسنة 59 القضائية

 (1)اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أموال أميرية. غير لازم. ما دام قيامها مستفاداً من مجموع عباراته.
(2) اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يورد مفردات المبلغ المختلس مجزأة. طالما كان هو المبلغ بذاته الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. المجادلة في تقدير الدليل. موضوعي.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون منعى الطاعن بعدم استظهار الحكم قصد الاختلاس في غير محله.
2 - لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته - على السياق المتقدم ذكره - من أن الطاعن وهو مختص بسبب وظيفته بتسلم ثمن السلع التموينية من مشتريها، احتفظ ببعضها ولم يوردها للجهة المختصة بنية اختلاسها، يتوافر به بيان فعل الاختلاس، وإذ كان المبلغ الذي دان الحكم الطاعن باختلاسه هو بذاته المبلغ الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه، وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة.
3 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عاماً "صراف الجمعية التعاونية الاستهلاكية التابعة لـ......" اختلس مبلغ قدره 2697.555 - (ألفان وستمائة وسبعة وتسعون جنيهاً وخمسمائة وخمسة وخمسون مليماً) - المملوك للجهة سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي تابلوهات إثبات النقدية المحصلة وصور أذونات توريدها لخزانة الإدارة العامة لجهة عمله سالفة الذكر وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي تحصيله المبالغ المحصلة وكذا قيامه بإضافة مبالغ في صورة أربعة عشر إذن توريد أكثر من الثابتة في أصولها المحتفظ بها في خزينة الإدارة التي يورد فيها على النحو المبين بالأوراق. 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها للمسئولين للاعتداء بالثابت بها مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ أ، ب، 118، 119/ ز، و119 مكرراً/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبتغريمه مبلغ 2697.550 ورد مبلغ 2697.550 إلى الجهة المجني عليها وعزله عن وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واستعمالها، فقد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد وجود عجز في عهدته إذ خلت أوراق الدعوى على ما يدل على توافر نية الاختلاس لديه. كما لم يبين مفردات المبلغ المختلس ولا كيفية اختلاسه مجزأ. فضلاً عن أن الحكم عول في وقوع الاختلاس من الطاعن على الكشوف الجامعة لتدوين المبيعات اليومية التي زعم شهود الواقعة على مخالفتها للحقيقة، دون أن يعني بتمحيص كشوف أخرى ممهورة بتوقيعي أمين العهدة ومدير الفرع تمثل الحقيقة وبمقتضاها ثم توريد مبالغ نقدية لخزانة الجمعية، والتي هي سند دفاعه من أن عدم إدراج قيمة بعض بونات البيع في الكشف الجامع لها كان بفعل أمين العهدة وليس بفعله هو. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهم كان يعمل صرافاً للجمعية التعاونية الاستهلاكية - فرع الجمهورية - بـ....... يقوم بتحصيل قيمة السلع التموينية وإثباتها في كشف لديه (تابلوه) ثم توريدها في نهاية كل يوم إلى خزينة الإدارة العامة بموجب إذن توريد يقدم صورة منه إلى مدير الفرع لإثبات حصول التوريد، وإذ اشتبه في تلاعبه في عهدته تم تشكيل لجنة من كل من..... رئيس حسابات الجمعية و..... رئيس قسم المراجعة بها، ورئيس قسم العهدة لجرد عهدة المتهم في الفترة من أول يناير سنة 1987 - حتى تاريخ تشكيل اللجنة الحاصل في 15 من إبريل سنة 1987، فاكتشفت أنه اختلس مبلغ 2697 جنيهاً و555 مليماً من عهدته، وذلك بإغفاله إثبات بعض البونات التي حصل قيمتها في بعض كشوف التحصيل، واختلاس قيمتها، أو اختلاس مبالغ من حصيلة اليوم وتوريد الباقي إلى خزينة الإدارة العامة، ثم تزويره صورة إذن التوريد بإثبات توريده به على خلاف الحقيقة كل الحصيلة وذلك في حالات - أخرى، ثم تقديمه تلك الأوراق المزورة إلى المختصين لتغطية اختلاسه". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن سالفي الذكر ومن أقوال مدير الشئون القانونية، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف، وانتهى - بعد أن أفصح عن اطمئنانه لأدلة الثبوت التي ساقها - إلى مؤاخذة الطاعن عن اختلاسه مبلغ 2697 جنيها و555 مليماً، وعن التزوير في المحررات المشار إليها واستعمالها ومعاقبته على الجريمة الأولى الأشد نزولاً عن حكم الارتباط. لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى - في منطق سائغ وتدليل مقبول - إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ موضوع جريمة الاختلاس أخذاً بما قرره شهود الإثبات في الدعوى، واعتنق اختلاسه له، وكان ما أورده الحكم في مدوناته من وقائع تفيد بذاتها أن الطاعن قد قصد بفعلته إضافة المال المختلس إلى ملكه، فإن هذا كاف وسائغ في بيان نية الاختلاس في حق الطاعن، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جناية الاختلاس، بل يكفي فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون منعى الطاعن بعدم استظهار الحكم قصد الاختلاس في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته - على السياق المتقدم ذكره - من أن الطاعن وهو مختص بسبب وظيفته بتسلم ثمن السلع التموينية من مشتريها، احتفظ ببعضها ولم يوردها للجهة المختصة بنية اختلاسها، يتوافر به بيان فعل الاختلاس، وإذ كان المبلغ الذي دان الحكم الطاعن باختلاسه هو بذاته المبلغ الذي ورد في أمر الإحالة بغير إضافة مبالغ أخرى تخرج عن مجموعه، وكان الطاعن لا ينازع في مقدار هذا المبلغ فإنه لا جدوى مما يثيره من أن الحكم لم يورد مفرداته مجزأة. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن مردوداً بما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية - من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 12477 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 191 ص 1192


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وحسن عشيش ورضوان عبد العليم وأنور جبري.
------------------
(191)
الطعن رقم 12477 لسنة 59 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
 (2)عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية" "عزل". عزل. ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. موظفون عموميون. محكمة النقض "سلطتها". تعدي على أرض مملوكة للدولة.
إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-------------------
1 - لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية......" تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق، ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 - المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها أما وأنه قضى على خلاف ذلك بعدم توقيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية...." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115/ 1، 3، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ والمادتين 55/ 1، 56 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب بما عليه من مبان وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجناية الحصول بدون حق على منفعة أو ربح من عمل من أعمال وظيفته وأخذه بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بدلاً من توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات دون أن يقضي بتوقيت العزل حسبما تقضي بذلك المادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية......." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 - المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها أما وأنه قضى على خلاف ذلك بعدم توقيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.

الطعن 12494 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 192 ص 1196


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
--------------------
(192)
الطعن رقم 12494 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
(2) حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ارتباط. عقوبة "تطبيقها".
اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها المتهم ارتكبت لغرض واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة المقررة لأشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات. لا ينال منه عدم ذكر تلك المادة أو تعيين الجريمة ذات العقوبة الأشد.
(3) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد. سبق إصرار. 
المصلحة. شرط لازم في كل طعن.
مثال لانتفاء المصلحة في الطعن.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تساند الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً ودالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون مؤدياً إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الجدل الموضوعي. لا يقبل إثارته أمام النقض.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. اعتراف. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع. عدم صحة ادعاء المتهم بأن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة.
مثال.
 (8)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشاهد أو اعتراف المتهم مع مضمون الدليل الفني. ليس بلازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
 (9)إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. لا يعيبه علة ذلك؟
 (10)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
مثال.

---------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد.
3 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
4 - العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاض الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
5 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قد قتل المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله: "وحيث إنه عن اعتراف المتهم وما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره لها بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان المجني عليها وما جاء بتقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة واعية وجاء نصاً في اقتراف الجريمة". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص.
8 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
9 - من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
10 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم تقرير تحليل السكين المضبوط لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث أم لا، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، ومن ثم يكون النعي في هذا المنحى في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل....... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة (سكين) وتوجه إليها في مسكنها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالأداة سالفة الذكر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر شرع في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك السكين سالف الذكر وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بتلك السكين كما حاول حنقها بيديه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج. ثانياً: وضع النار عمداً في مبنى مسكون بأن سكب مادة بترولية (كيروسين) على منقولات شقة المجني عليها سالفة الذكر وأشعل النار فيها فأتت على جانب منها وأحرقته على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها الأولى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قررت في...... وبإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء - عملاً بالمواد 13، 45، 46/ 1، 230، 231، 234، 252 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم..... كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها وهذه المحكمة قضت بجلسة...... بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً في...... عملاً بالمواد 45، 46/ 1، 234، 252 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بعد أن استبعدت ركني سبق الإصرار والترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن بجناية شروع فيه وبجناية الحريق العمد قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل بما لا يسوغ سنداً لقيامها، كما أعمل في حق الطاعن حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة أو يشير إلى تلك المادة. يضاف إلى ذلك أن الحكم استبعد ظرف سبق الإصرار ولم يورد الأسباب التي دعته إلى ذلك. كما أشار إلى استبعاد ظرف الترصد على الرغم من أن التهمة التي رفعت بها الدعوى لم تكن مقرونة به. هذا إلى أن الحكم استخلص دون سند من أقوال الشهود أن الطاعن اعتدى على المجني عليها.... ورتب على ذلك إدانته على الرغم من أن أحداً لم يشاهد واقعة الاعتداء عليها. هذا بالإضافة إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الاعتراف المعزو إلى الطاعن لكونه وليد إكراه وقع عليه بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح رداً. كما التفت الحكم عما أثاره من تناقض الاعتراف مع التقرير الفني إذ ثبت خلو أظافر الطاعن من أية آثار لمادة بترولية. وأخيراً التفتت المحكمة عن إجابة الدفاع إلى طلب ضم تقرير فحص السكين المضبوطة لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث من عدمه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف المتهم ومما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "وحيث إن المتهم استعمل آلة تحدث القتل بطبيعتها وطعن بها المجني عليها...... وظل يطعنها قاصداً من ذلك إزهاق روحها ولم يتركها إلا بعد أن سقطت أرضاً وانفجرت الدماء من بطنها وتشير مظاهر الواقعة إلى أنه قصد إزهاق روح المذكورة وكذلك الأمر بالنسبة لشقيقتها..... فقد طعنها بالسكين ولما هربت إلى الحمام لتحتمي به لاحقها وعاجلها بالطعن بالسكين ولم يتركها إلا بعد أن تصنعت الموت فاعتقد أنها زهقت الروح ثم أشعل النار في الشقة حتى تتلاشى معالم جريمته بعد أن تأكد من موتها الأمر الذي يقطع بأن نية المتهم انصرفت عمداً إلى إزهاق روح المجني عليها. حيث إن المتهم حين قصد إزهاق روح المجني عليها..... ولما فرغ منها تفرغ إلى إزهاق روح......". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك - بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكب لغرض واحد وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا ينال من سلامته إغفاله ذكر تلك المادة أو إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قد قتل المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله: "وحيث إنه عن اعتراف المتهم وما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بإرادة حرة وجاء تصويره لها بما يتفق وماديات الجريمة وبما لا يخالف ما جاء على لسان المجني عليها...... وما جاء بتقرير الطب الشرعي عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى سلامة اعتراف المتهم الذي جاء عن إرادة حرة واعية وجاء نصاً في اقتراف الجريمة". ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع، فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو اعترافات المتهم - ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال الطاعن كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن في أن لها سندها من الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم تقرير تحليل السكين المضبوط لاستجلاء ما إذا كان قد استعمل في الحادث أم لا، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، ومن ثم يكون النعي في هذا المنحى في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6965 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 193 ص 1206


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.
------------------
(193)
الطعن رقم 6965 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره. يبطله. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة.
2 - من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في وفاة كل من...... و...... وإصابة كل من...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة المجني عليهما الأول والثاني وإصابة الآخرين. 2 - تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم...... نقل الفيوم والسيارة رقم..... نقل الفيوم والسيارة رقم...... ملاكي بني سويف. 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمواد 1، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1973 وتعديلاته واللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين الأهلية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العياط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام شركة التأمين الأهلية بأن تؤدي مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال والقيادة الخطرة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي - القاضي بإدانة الطاعن - لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى، وأن الحكم الابتدائي غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة الجيزة الكلية. لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان الحكم الابتدائي لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم - الذي لم يودع ملف الدعوى - أخذاً بأسبابه، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.