باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائـــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 50 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة ..... ش.م.ح – ذ.م.م وكيلها المحامي/ ......
المطعون ضده / ........ وكيله المحامي/ .......
الوقـــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي المطعون ضده أقام بتاريخ 1/5/2011 الدعوى رقم ( .../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية الجزئية بمواجهة المدعى عليها "الطاعن" للمطالبة بحقوق عماليه وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ 1/5/2009 بمنصب مدير إدارة لقاء مبلغ عشرين ألف درهم كراتب أساسي ومبلغ عشرة آلاف درهم بدلات وأنه بتاريخ 21/2/2011 فوجئ المدعي بقيام المدعى عليها بإنهاء عمله وقد لجأ إلى هيئة الاستثمار في المنطقة الحرة للحصول على مستحقاته العمالية وحيث تعذر ذلك أحيل النزاع إلى المحكمة وان له رواتب متأخرة عن ثلاثة أشهر وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة السنوية المستحقة له ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل تذكرة استقدامه وعودته لبلاده بما مجموعه ( 270333 درهم )
وبتاريخ 28/11/2011 قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم ( ..../2011 ) جزائي رأس الخيمة بحكم نهائي بات وأبقت الفصل في المصاريف .
وبعد زوال سبب الوقف نظرت المحكمة الدعوى وكانت المدعى عليها وبتاريخ 31/7/2011 قدمت الدعوى رقم ( 512/2011 ) بمواجهة المدعي للمطالبة بندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي تم إيداعها بحسابي الشركة والمبالغ التي قام المدعي بسحبها وماهية المبالغ المترتبة بذمته نتيجة ذلك .
وبعد ضم الدعويين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 6/12/2012 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها بأن تؤدي للمدعي المبالغ التالية :
1- مبلغ (66786 درهم ) بدل رواتب شهرين وواحد وعشرين يوم عمل .
2- مبلغ ( 37102 درهم ) تعويضاً عن الفصل التعسفي .
3- مبلغ ( 47182 درهم ) بدل مكافأة الخدمة.
4- مبلغ ( 13333 درهم ) بدل إجازة غير مدفوعة .
5- مبلغ ( 24735 درهم ) بدل إنذار .
6- تذكرة سفر عيناً للعودة إلى موطنه ما لم يثبت عمله بجهة أخرى وحمل مصروفات
الدعوى على المدعى عليها بما في ذلك مائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك كرفض الدعوى المعارضة التي قدمها المدعى عليها .
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم .... /2013 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم ...../2013 .
وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 24/2/2015 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم لأي منهما بأية رسوم أو مصاريف .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 31/3/2015 ، فقدم بتاريخ 7/4/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 28/4/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ودون البحث بأسباب الطعن .
فإن المادة ( 30) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : 1 - تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها . وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي : 2- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها . 3 - دعاوى الأحوال الشخصية . وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم . وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .
فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم ( 10 لسنة 2014 ) وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت
قيمتها ومؤدى ذلك انه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية تبقى من اختصاصها وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية بما يحول دون تقطيع أوصال القضية الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها .
كما أن النص في المادة (85 ) من قانون الإجراءات المدنية أن : 1 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها . 2 - وإذ قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم ". 3 - وأن المادة ( 178) من القانون ذاته المتعلق بالطعن بالنقض تنص على أنه : " لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ".
لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ ( 270333 ) إضافة لتذكرة استقدامه وعودته إلى موطنه .
وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل تذكرة عودة لبلاده . فإن الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً باعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة .
ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي والنوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين ( 85 و 178 ) من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يسبق إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن فيه وفقاً لأحكام المادة ( 151 ) من القانون ذاته .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين ((30و 166 )) من قانون الإجراءات المدنية ، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هـذه المــرحلة
لذلك
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .