الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 أكتوبر 2019

الطعن 1212 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 299 ص 1444


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-----------
(299)
الطعن رقم 1212 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. تبديد. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
(أ) جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات. مثال.
(ب) حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

------------
1 - متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة وخمسين جنيهاً كل عشرين يوماً وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
2 - متى كان الثابت أن خطأ المحكمة في تطبيق القانون قد حجبها عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه في يوم 29 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر لسيد إبراهيم سيد والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لحفظه ورده عند الطلب فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
بما أن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه واعتنق أسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى أن المال لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع أن التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده المال بمقتضاه هو عقد وكالة مقرون بوديعة وكلاهما من عقود الأمانة. وبما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بقوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره سيد إبراهيم سيد من أنه تكونت جمعية من ثلاثة عشر شخصاً وأمين صندوقها المتهم بدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على 150 جنيهاً كل عشرين يوماً إلا أن المتهم وهو أمين صندوق الجمعية لم يقم بسداد ما يستحقه عند حلول ميعاده وانتهى إلى اتهامه بالتبديد". واستطرد الحكم بقول: "إنه لما كان يشترط للعقاب على جريمة التبديد أن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل أحد عقود الأمانة الست الواردة بالمادة 341 عقوبات. ومتى كان ذلك، وكان استلام المتهم للمال موضوع التهمة لم يسلم إليه تحت أي وصف من هذه العقود الست فإن الاتهام المسند إليه يكون غير موفور العناصر". وبما أن الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه ترشيح لقيام علاقة وكالة بلا أجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية.
وبما أن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

السبت، 26 أكتوبر 2019

الطعنان 955 لسنة 83 ق ، 19420 لسنة 84 ق جلسة 23 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 19 ص 132

جلسة 23 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / محمد برهام عجيز نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى نواب رئـيس المحكمة .
-----------------
(19)
الطعنان رقما 955 لسنة 83 القضائية، 19420 لسنة 84 القضائية
(2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توفر الصفة في الدعوى " .
(1) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتوفر صفة المطعون ضدهم في الدعوى بطلب التعويض مقابل عدم الانتفاع تأسيساً على شراء مورثهم أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بعقد مسجل وإشهار الإرث ومن ثم تملكهم لها خلفاً له . استخلاص سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . غير مقبول . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات المؤيدة لطعنه . م 255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . عدم تقديم الطاعنين ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي وخلو الأوراق مما يدل على سبق جحد صورها . النعي عليه . نعي مفتقر إلى الدليل . أثره . غير مقبول .
(4) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية " " صاحب الصفة في تمثيل وحدات الإدارة المحلية " .
المحافظ في دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وصاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير . المواد 4، 26، 27 ق نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 .
(5) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية " .
ثبوت حق ذوى الشأن في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات المنزوع ملكيتها من تاريخ الاستيلاء فعلياً عليها حتى دفع التعويض المستحق . التزام الجهة طالبة نزع الملكية بأدائه .
(7،6) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض : التضامن في التعويض عن الفعل الضار " .
(6) تعدد المسئولين عن العمل الضار . أثره . التزامهم بالتعويض تضامناً . م 169 مدني 
(7) التضامن في القانون . مقصوده . التزام المطالبين بالمبلغ المطالب به مجتمعين أو منفردين .
(9،8) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى " .
(8) استخلاص توفر الصفة في الدعوى . واقع يستقل به قاضي الموضوع . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله .
(9) استخلاص الحكم المطعون فيه توفر صفة الطاعن الأول المحافظ باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء والثاني رئيس الحي باعتباره جهة تنفيذه مقرراً مسئوليتهما التضامنية عن التعويض المقدر عن الغصب . استخلاص سائغ . النعي عليه . على غير أساس . علة ذلك .
(10) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . بقاء ملكية العقار لصاحبه . مؤداه . ثبوت أحقيته في استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون . للمالك المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . لازمه . وجوب تقدير التعويض المستحق عنه وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن قيمة الأرض وقت رفع الدعوى . صحيح . النعي عليه . على غير أساس .
(12،11) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
(11) دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
(12) ثبوت عدم تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع أو أنها لا يستحق عنها تعويض أو مقابل عدم انتفاع . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
(14،13) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
(13) الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . مؤداه . وجوب النعي على عيب شاب الحكم . خلوه من ذلك العيب . أثره . ورود النعي على غير محل . لازمه . عدم قبوله .
(14) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لتقديره التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
(15) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .
العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .
(16) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهولة القيمة . م 41 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . عدم إمكانية تقدير المطلوب فيها طبقاً لأي من قواعد تقدير قيمة الدعاوى الواردة في المواد 36 إلى 40 من ذات القانون .
(17) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " .
طلب الفوائد التأخيرية رغم خلو الأوراق من الدليل على سدادها أو التاريخ المحدد لها . اعتباره طلباً مجهول القيمة . مؤداه . ثبوت انعقاد الاختصاص القيمي بنظره للمحكمة الابتدائية وجواز استئناف الحكم الصادر فيه . المادتان 47/ 1، 219 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأنه . خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وباقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية .
6- المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض .
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به .
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحمله .
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
11- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع .
12- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .
13- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول .
14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
15- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .
16- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات .
17- إذ كان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع في الطعن الأول - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين – وآخر - الدعوى ... لسنة 2006 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمهم الأرض ملكهم وعند استحالة التسليم إلزامهم بدفع تعويض يعادل ثمن الأرض بالسعر الحالي وندب خبيـر، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون الأرض المبينة بالأوراق، وإذ استولى الطاعنان – بصفتيهما - عليها بالقــرار رقم ... لسنة 1994 وتحويلها إلى طريق عام دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدّل المطعون ضدهم طلباتهم إلى إلزام الطاعنين – وآخر– متضامنين بأن يؤدوا إليهم مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف جنيه قيمة الأرض ومليون جنيه تعويضاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء في 23/ 11/ 1994 حتى الآن وما يستجد . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبراء، وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ 23/ 11/ 2009 بإلزام الطاعن الثاني بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضدهم 287250 جنيهاً تعويضاً عن نزع ملكيتهم و221177 جنيهاً مقابل عدم الانتفاع بالأرض من تاريخ الاستيلاء حتى صدور الحكم . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا، واستأنفه الطاعنان – بصفتيهما وآخر - لدى ذات المحكمة بالاستئناف ... لسنة 59 ق . ندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد إيداع التقرير، قضت بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئناف ... لسنة 59 ق برفضه، وفي الاستئناف ... لسنة 59 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض، وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع بها اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن 955 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
وحيث إن الوقائع في الطعن الثاني – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى ... لسنة 2013 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم الفوائد القانونية عن التأخير في أداء ما حكم لهم به بتاريخ 21/ 11/ 2012 في الاستئنافين ...، ... لسنة 59 ق طنطا، وقالوا بياناً لذلك إنه إزاء استيلاء الطاعنين على الأرض المملوكة لهم فقد استصدروا حكماً في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا بإلزام الطاعنين بأن يؤديا إليهم متضامنين أربعمائة وألفين ومائة وخمسين جنيهاً قيمة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وأربعمائة واثنين وعشرين ألف ومائتين وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسين قرشاً مقابل عدم الانتفاع منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ أعلنوا الطاعنين بصيغة هذا الحكم التنفيذية فلم يمتثلا، ومن ثم أقاموا الدعوى . وبتاريخ 30/ 12/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا إلى المطعون ضدهم فوائد تأخيرية بواقع 4% عن المبلغ المقضي به في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا من تاريخ صدور الحكم في 21/ 11/ 2012 حتى تمام السداد . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 64 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 9/ 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فضمــتهما، وحددت جلسـة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن 955 لسنة 83 ق :
وحيث ينعى الطاعنان بالوجهين الأول من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم المطعون ضدهم ما يُثبت ملكيتهم لأرض التداعي سوى صور ضوئية من مستندات جحداها ففقدت حجيتها في الإثبات، وإذ لم يُمحص الحكم هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يُبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدهم في الدعوى على ما استخلصه من الأوراق من أن مورثهم قد اشترى أرض التداعي ضمن مساحة أخرى بالمسجل رقم ... لسنة 1971 توثيق طنطا، وقد تم إشهار الإرث وعقد القسمة الرضائية فيما بينه وبين باقي ورثة / ... بالمشهرين رقمي ... لسنة 1987، ... لسنة 1997 توثيق طنطا، الأمر الذي لا مراء معه في ملكيتهم لأرض النزاع خلفاً لمورثهم، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول .
والنعي في شقه الثاني غير مقبول أيضاً، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب في المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه . لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد سبق جحدهما مستندات ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي، وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق جحد صور تلك المستندات، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزم الطاعن الأول بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الثاني على الرغم من انتفاء صفته لوجود أرض التداعي ضمن الحي رئاسة الطاعن الثاني إضافة إلى عدم وجود نص قانوني أو اتفاق يجعلهما ملتزمين بالتضامن، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 4، 26، 27 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق، وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية، وكان المقرر بنص المادة 169 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، وكان التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب – واحد أو أكثر – بكل المبلغ المطالب به، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى توافر صفة الطاعن الأول باعتباره مُصدر قرار الاستيلاء وأن الطاعـن الثاني هـو جهة تنفيذه، مقرراً بذلك مسئوليتهما التضامنية إزاء التعويض الذي قدره عن الغصب، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يتفق والقانون، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن أرض النزاع في تاريخ رفع الدعوى، في حين أنه كان يجب تقدير قيمتها وقت صدور قرار الاستيلاء أو في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية إلى الجهة الغاصبة ويظل له حق استرداده وطلب مقابل الانتفاع به إلى أن يصدر قرار نزع ملكية تراعى فيه الإجراءات القانونية، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها أو مضافاً إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقاً للقانون، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يُطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاريخ الحكم مما يستتبع تقدير التعويض المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . لما كان ذلك، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بطلب المطعون ضدهم بتقدير التعويض عن قيمة الأرض ومقابل عدم الانتفاع وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الثاني والثالث والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يراع عند قضائه بالتعويض عن نزع الملكية مقدار ما عاد على بقية أرض المطعون ضدهم من تحسينات كان لازمه خصم مقابلها من جملة التعويض المقضي به، ولاسيما وأن ما تم نزعه أقل من عُشر المساحة الكلية المملوكة لهم وفقاً للثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، فلا يستحق عنها أي تعويض أو مقابل عدم انتفاع إعمالاً لقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم ما عاد على ما تبقى للمطعون ضدهم من أرض – إن وجدت – مما قُضي لهم به من تعويض عن الاستيلاء على المساحة موضوع التداعي أو أن تلك المساحة مما لا يستحق عنه تعويض أو مقابل عدم انتفاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قدر التعويض عن عدم الانتفاع بأرض التداعي بنسبة 7% من قيمة التعويض المقضي به أخذاً بتقرير لجنة الخبراء دون أن يُبين الأساس القانوني الذي استند إليه لتقرير أعلى نسبة فائدة قانونية على الرغم من اختلافها عن مقابل عدم الانتفاع، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف مقدراً التعويض عن غصب أرض المطعون ضدهم ومقابل عدم الانتفاع بها استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء دون الاستناد إلى قدر الفائدة الواردة بهذا السبب، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

ثانياً : الطعن 19420 لسنة 84 ق :
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن محكمة الاستئناف أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن ما قُضي به من فوائد بواقع 4% عن المبلغ المقضي به للمطعون ضدهم في الاستئناف ... لسنة 59 ق طنطا لا يجاوز في مقداره النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، في حين أن قيمة الدعوى تُقدر بما أُبدى فيها من طلبات وليس بما قضت به المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى تتحصل في طلب الفوائد عن التأخير في السداد من وقت الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وهو على هذا النحو يُعد طلباً غير قابل للتقدير وفقاً للمقرر بقانون المرافعات، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر في الدعوى مما يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف هي بقيمة المطلوب في الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة، وأن مفاد النص في المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات . لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد التأخيرية – وهي تستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على سداد تلك الفوائد فعلاً، ولم تكشف عن تاريخ محدد للسداد، ومن ثم يكون الطلب مجهول القيمة، وتكون الدعوى المرفوعة به مما يدخل في حدود الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية، ولا يُعد حكمها فيها انتهائياً عملاً بنص المادة 47/ 1 من قانون المرافعات، مما يجوز معه للطاعنين استئنافه إعمالاً لنص المادة 219 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 943 لسنة 51 ق جلسة 24 / 3 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 97 ص 478


جلسة 24 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.
----------
(97)

الطعن رقم 943 لسنة 51 القضائية
 (1)دعوى "الدعوى غير المباشرة".

الدعوى الغير مباشرة. وجوب رفعها باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً له ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه. الدعوى التي ترفع باسم الدائن استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه. دعوى مباشرة.
 (2)دعوى "تكييف الدعوى".
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت بها.
 (3)إثبات "الإقرار". تقادم "تقادم مسقط".
الإقرار القاطع للتقادم. م 384 مدني ماهيته. وجوب أن يكون كاشفاً عن نية الاعتراف بالحق المدعى به.
(4،5 ) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط" "بدء مدة التقادم". دعوى.
 (4)مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. بدء سريانها من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. دعوى المؤمن له قبل المؤمن بدء سريان تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
 (5)دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات وقف سريان مدة تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان التقادم بانقضاء الدعوى الجنائية.

----------------

1 - إذ أجاز التقنين المدني في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للحجز، فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته.
2 - قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت فيها هذه الطلبات.
3 - لئن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.
4 - دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له - مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض.
5 - إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5709 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول وشركة مصر للتأمين - المطعون ضدها الثانية - طالبين الحكم بإلزامهما على وجه التضامم بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقالوا بياناً لهما أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه أثناء قيادته سيارته في موت مورثهم وقد قضى جنائياً بإدانته بحكم نهائي صار باتاً، وإذ كانت تلك السيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً لدى المطعون ضدها الثانية وقد أصابتهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها والتعويض المورث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1978 قررت المحكمة شطب الدعوى، وإذ عجل الطاعنون السير فيها، قضت المحكمة بتاريخ 14 من مايو 1979 باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، ومن بعد ذلك أدخلها الطاعنون في خصومة الدعوى بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1979 طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه من تعويض على أن يؤديه إليهم قائلين في الصحيفة أنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة اعتباراً بأن المطعون ضدها الثانية مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول، دفعت المطعون ضدها الثانية بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى غير المباشرة وبإلزام المطعون ضده الأول أن يدفع للطاعنين مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3872 سنة 97 قضائية طالبين تعديله والحكم لهم على المطعون ضدها على وجه التضامم بكامل طلباتهم، وبتاريخ 16 من فبراير سنة 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبسقوطها بالتقادم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية عاودوا إدخالها في الخصومة بصحيفة تضمنت بياناً صريحاً بأنهم يستعملون الدعوى غير المباشرة وفقاً للحق المقرر للدائن بنص المادة 235 من القانون المدني وعلى سند من أن تلك الشركة مدينة لمدينهم المطعون ضده الأول - واختتموا هذه الصحيفة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده الأول ما عساه أن يحكم به عليه أن يؤديه إليهم، وإذ أسبغ الحكم المطعون فيه على دعواهم تكييفاً غير صحيح بقوله أن مطلبهم في أن يؤدي إليهم ما يحكم به لصالح مدينهم يدل على أن الدعوى من الدعاوى المباشرة ولا يصدق عليها وصف الدعوى غير المباشرة، في حين أن النص في الطلبات الختامية على أن يؤدي إليهم ما يحكم به على مدينهم هو مما تكتمل به صورة الدعوى غير المباشرة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن التقنين المدني إذ أجاز في المادة 235 منه لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا - المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو غير قابل للتجزئة فقد أوجب على الدائن الذي يطالب بحق مدينه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقيم الدعوى باسم المدين ليكون المحكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أحواله ضماناً لحقوق دائنيه ويتقاسموه قسمة غرماء، فإذا هو لم يرفعها بوصفه دائناً، وإنما رفعها استعمالاً لحق مباشر له وطلب الحكم لمصلحته لا لمصلحة مدينه، فإنها تكون دعوى مباشرة أقامها باسمه ولمصلحته، وإذ كان من المقرر أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه من بعد قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أدخلها الطاعنون في الخصومة بصحيفة طلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول - مدينهم - ما عساه أن يحكم به عليه على أن يؤديه إليهم، ولم يطلبوا هذا الحق ليدخل في عموم أموال مدينهم ليتقاسموه مع سائر الدائنين قسمة غرماء، ثم ما لبثوا في صحيفة استئنافهم أن أفصحوا بوضوح وجلاء من أنهم يطلبون الحكم بإلزام المطعون ضدهما سوياً بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ أضفى على دعوى الطاعنين وصف الدعوى المباشرة تأسيساً على أنهم ما طلبوا الحق محل التداعي إلا باسمهم ولمصلحتهم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بخطئه في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قد انطوى دفاع المطعون ضدها الثانية لدى محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 على إقرار بأحقية الطاعنين في التعويض وهو ما يترتب عليه انقطاع التقادم المسقط للدعوى، ولا يغير من ذلك أنها أبدت هذا الدفاع في تلك المذكرة التي تمسكت فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذ أغفل الحكم إعمال أثر هذا الإقرار وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، إلا أنه لما كان المقصود بالإقرار وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو اعتراف شخصي بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، فإنه يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أثارت بمذكرتها المقدمة لجلسة 14 من مايو سنة 1979 أمام محكمة أول درجة رداً على الدعوى الموجهة لها بمقتضى صحيفة افتتاحها دفاعاً أصلياً تمسكت فيه بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لأخوة المتوفى والدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب وإعلانها في الميعاد القانوني، ثم ساقت دفاعاً احتياطياً تناولت فيه تفنيد الحق في اقتضاء تعويض عن الضرر المادي واقتضاء التعويض المورث، وكان مؤدى الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو تمسك من المطعون ضدها الثانية بزوال الدعوى بما في ذلك صحيفتها وإلغاء أثرها في قطع التقادم وكان تمسكها بدفاع احتياطي يقوم على تفنيد بعض عناصر الحق موضوع التداعي لا ينطوي على إقرار صريح أو ضمني بثبوت هذا الحق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بثمة إقرار يرتب قطع تقادم الدعوى يكون قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن التقادم الثلاثي لدعوى رجوع المؤمن له على المؤمن لا يبدأ سريانه إلا من وقت رفع دعوى المسئولية على المؤمن له، وبالتالي فإن دعواهم غير المباشرة قبل المطعون ضدها الثانية لا يبدأ تقادمها الثلاثي إلا من وقت رفع الدعوى على المطعون ضده الأول، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ كبداية لسريان التقادم فإنه يكون معيباً، ويقولان في بيان الوجه الثاني أن الدعوى لو اعتبرت مباشرة فإن مدة تقادمها تكون خمسة عشر سنة، وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على سند من أن مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه بأن محكمة الموضوع قد انتهت إلى تكييف الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها الثانية بأنها دعوى مباشرة من المضرور وليست دعوى غير مباشرة باستعمال حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن وكان هذا التكييف صحيحاً في القانون على نحو ما سلف بيانه في مقام الرد على السببين الأول والثاني، ولما كانت دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن التي أنشأها المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلاً عن حق المؤمن له قبل المؤمن إلا أن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري في هذا الوقت، وهي في هذا تختلف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التي لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري بشأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له - أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تقوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدة تقادم دعوى الطاعنين المباشرة قبل المؤمن - المطعون ضدها الثانية - هي ثلاث سنوات ولم يحتسب في التقادم المدة التي ظلت فيها الدعوى الجنائية قائمة حتى صدور الحكم النهائي فيها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 994 لسنة 56 ق جلسة 30 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 245 ص 1569

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الصمد عبد العزيز.
--------------
(245)
الطعن رقم 994 لسنة 56 القضائية
(1،2 ) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء. تعويض.
 (1)إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه.
وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها. شرطه. تخلف ذلك. أثره.
 (2)استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونيةغصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور عن أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر. مؤدى ذلك.
 (3)نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن بدفاع أبداه أمام محكمة أول درجة دون محكمة الدرجة الثانية. سبب جديد. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام.
2 - استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 9072 لسنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لهما مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن استيلائه على الأرض المبينة بالصحيفة دون اتباع أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أم أودع تقريره قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأرض التي استولى عليها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 774 لسنة 34 ق طنطا وبتاريخ 6/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم مقتضى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أن هيئة المساحة هي الجهة المسئولة عن دفع التعويض عن نزع الملكية دون الجهة المستفيدة من نزع الملكية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وألزمه بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر اتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا التزام عليه قانوناً في هذه الحالة من توجيه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو اختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الالتزام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته استولى على أرض النزاع وأقام عليها إستاد طنطا الرياضي دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم يعتبر هذا الاستيلاء بمثابة غصب يرتب مسئوليته ويخول للمطعون ضدهما مطالبته بالتعويض باعتباره - دون هيئة المساحة - صاحب الصفة في الاختصام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بصفته بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن تخصيص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية بما يستتبع تقدير قيمة أرض النزاع وقت تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل في سنة 1974 حتى لا يستفيد صاحب الشأن من تراخيه في رفع الدعوى بالتعويض غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في تقدير قيمة هذه الأرض - استناداً إلى تقرير الخبير - بوقت رفع الدعوى في سنة 1981 وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التي استولى عليها الطاعن بصفته وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى بصرف ثمن أرض النزاع لمورث المطعون ضدها وقدم تدليلاً لذلك صورة استمارة الصرف وأن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بحكم الأثر الناقل للاستئناف دون حاجة لإعادة ترديده أمامها غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الطاعن بصفته قد تمسك بالدفاع الذي أثاره بوجه النعي أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية ومن ثم يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 4 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمــة تمييــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 
برئاسة السيد القاضي / محمد حمودة الشريـف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 19 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 4 من يونيو سنة 2018 م 
أصدرت الحكم الآتي: 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 32 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 

المرفوع من / سعادة النائب العام لإمارة رأس الخيمة 
ضـــــــــــــــد 
.... لمقاولات البناء (ش. ذ. م.م) 
.... بوكالة المحامي / .... 
.... للتمويل (ش.م.ع) بوكالة المحامي / .... 
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الموصوفة بالذمة وإخطار شركة .... العقاري المالك للمشروع الكائن به الوحدة العقارية محل الاتفاقية بإزالة القيد العقاري الوارد في سجلاته باسم المطعون ضده الثاني وتسجيل هذه الوحدة باسم المطعون ضدها الأولى والتسليم ، والزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 281,103,55 درهم تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحق بها من أضرار نتيجة عدم تنفيذ المطعون ضدهما التزاماتهما التعاقدية ، بتاريخ 30/4/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص. 
وقد تمت الإحالة إلى اللجنة وقيدت برقم .... لسنة 2015 منازعة عقارية التي قررت بتاريخ 18/11/2015 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص ، 
وقد تمت الإحالة إلى المحكمة المدنية وقيدت برقم .... لسنة 2015 مدني رأس الخيمة وبتاريخ 10/1/2016 حكمت المحكمة باستنفاد الولاية بالفصل فيها بتاريخ 30/4/2015 . 
وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ولجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة ، فأقام بتاريخ 8/5/2018 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على : " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث إن البين من الأوراق أن منازعة الشركة المدعية قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها ولائياً بنظرها، وثانيهما من لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب التنازع السلبي على الاختصاص يكون متحققاً. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 المعدل للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة في المنازعات العقارية الإيجارية برأس الخيمة على أن "..... تشكل بموجب هذا المرسوم لجنة قضائية خاصة تسمى لجنة الفصل في المنازعات العقارية الإيجارية" وتختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العقارية المتعلقة بالمعاملات العقارية الناشئة ما بين شركات التطوير العقاري المسجلة برأس الخيمة والغير، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود إيجار العقارات، بما مفاده أن المشـرع استثناء من الأصل العام في اختصاص المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات أسند لهذه اللجنة الاختصاص بنظر جميع المنازعات العقارية التي تنشأ بين شركات التطوير العقاري المسجلة براس الخيمة والغير من ناحية وكذا المنازعات الإيجارية المتعلقة بعقود الإيجار وبالتالي تكون هذه اللجنة هي ذات الاختصاص الولائي دون غيرها من المحاكم بنظر النزاعات التي يكون مصدرها عقد الإيجار أو/ والعقد المنطوي على علاقة إيجار . 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان تستند إلى عقد تضمن علاقة إيجار بغض النظر عما ساندها من اتفاق تمويل يفضي إلى التزام المطعون ضدها الثالثة للمطعون ضده الثاني ببيعه العين محل النزاع ، فإن الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عن علاقة الإيجار المذكورة ينعقد إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية دون محاكم الحق العام المشكلة بالمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2015 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2015 وبالتالي تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية ، وإذ خالفت اللجنة المذكورة عند نظرها الدعوى رقم 8 لسنة 2015 منازعة عقارية فيكون حكمها الصادر فيها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة – دون غيرها – الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وهو في حقيقته طلب بتعيين المحكمة أو الجهة القضائية المختصة، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى اختصاص لجنة الفصل في المنازعات العقارية بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ولما تقدم.

الطعن 26 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة 
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح 
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـد في جدول المحكمة بـرقـم 26 لسنـــة 12 ق 2017 –مدنى 

الطاعن / النائب العام 
ضـــــــــد 
المطعون ضدهما / 
1- .... بوكالة المحامي / .... 
2- .... بوكالة المحامي / .... 
المحكمـــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2016 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم له بتوجية اليمين الحاسمة على النحو المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى ووقف البت فى الدعوى رقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية وذلك على سند أنه أقام الدعوى الأخيرة لحصر ميراث تركة الجد ....وهو الذي خلف بعد وفاته ورثة شرعيين طبقا حصـر ميراث رقم .... لسنة 2016 وتركة كبيرة وبالتالى فإنه يطالب بتقسيم تركة والدة ومنها القسيمة رقم .... محل اليمين الحاسمة ،ومن ثم فكانت الدعوى. بتاريخ 14/4/2016 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية ، وتمت الإحالة ،وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 2016 أحوال شخصية تركات ، وبتاريخ 19/6/2016 قضت بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية ، وتمت الإحالة وقيدت بذات الرقم السالف البيان، وبتاريخ 6/9/2016 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاذ ولايتها بالفصل في الدعوى ، وإذ تراءى للنائب العام أن كلاً من جهتي المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجزئية للأحوال الشخصية قد تخلف عن نظر الدعوى الراهنة فأقام بتاريخ 20/2/2017 طعناً بطريق التمييز لفصل هذا التنازع وإذ عُرض هذا الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن النص في المادة 3 ق من قانون رقم 3 لسنة 2016 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة على " تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة...." بما مفاده أن محكمة التمييز هي المختصة في طلب الفصل في تنازع الاختصاص – السلبي والإيجابي – داخل الإمارة بين محاكم الإمارة أو بينها وبين الهيئات القضائية بالإمارة وذلك لحسم المنازعات ووضع حداً فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص محكمة أو هيئة قضائية لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت ولمصلحة العدالة، وبات لا مفر على محكمة التمييز إلا أن تتصدى في هذه المسالة نفاذاً لهذا التشـريع لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل، وحيث أن البين من الأوراق أن منازعة المدعي قد صدر فيها حكمان أولهما من المحكمة الابتدائية منتهياً إلى عدم اختصاصها منها نوعيا بنظرها، وثانيهما من محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية منتهياً إلى عدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة المدنية وأضحت هذه الأحكام نهائية ، وإذ كان هذا النزاع قد بات بغير قاضي يفصل فيه فإن مناط الفصل في طلب تعيين المحكمة يكون متحققاً. 
وحيث لما كان النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي سواء قبل تعديلها بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 أو بعد هذا التعديل قد عقد الاختصاص بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية للدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد دون الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. وكان من المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 أنه يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالزواج والنسب والميراث. ويشمل الميراث شرعاً الأحكام الخاصة بالتركة وتصفيتها وتسوية ديونها وقسمة أموالها وتوزيعها بين الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالتخارج من التركة. بما مفادة ان المشـرع جعل الاختصاص بالفصل فى دعاوى الأحوال الشحصية إلى الدوائر الجزئية وكذلك أى منازعة فى شأن تركة تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية ويكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الجزئية للأحوال الشخصية . 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة محل الحكمين سالفي البيان وفقاً للتكييف القانوني الصحيح هي طلب توجيه يمين حاسمة بشأن القسيمة محل الطلب وما يترتب عليه من آثار قانونية في شأن توزيع التركة محل الدعوى رقم 36 لسنة 2016 أحوال شخصية وهو ما تخرج عن اختصاص المحكمة المدنية الكلية وينعقد الاختصاص إلى المحكمة الجزئية للأحوال الشخصية تركات . 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة على نحو سالف قد استقر على أن المشـرع أناط بالمحكمة - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفي حالة عدم توافر شروطه ينقلب إلى طلب تعيين المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المختصة طبقا للقواعد سالفة البيان وقواعد حسن سير العدالة وكذلك باعتبارها المحكمة العليا فى سلم التدرج القضائي ، لما كان ذلك وكان كلا من الجهتين استنفذا ولايتهما فى الفصل فى الخصومة وخرجت من يدها بحكم نهائى فيها وبالتالى لن نكون ثمة تنازع بنظر الدعوى إذ لم تعد الخصومة مرددة بين جهتين وتزول بالتتبع حالة التنازع إذ أن الدعوى الراهنة أقيمت بعد استنفاذ الجهتين ولايتهما وتكون الدعوى فى حقيقتها طلب تعيين المحكمة المختصة ، ومن ثم فإن هذة المسألة لا تخضع لأحكام المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية ، وإذ كانت المحكمة انتهت إلى إختصاص محكمة المواد الجزئية للأحوال الشخصية تركات بنظر النزاع محل التداعي فإن مقتضى ذلك الحكم اسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلزم بنظر الدعوى غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح نهائياً ,ولما تقدم.