الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يوليو 2019

الطعن 22305 لسنة 83 ق جلسة 12 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 85 ص 656

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ، علي حسنين ، د. عادل أبو النجا ومحمد السعدني نواب رئيس المحكمة .
----------
(85)
الطعن 22305 لسنة 83 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " أسباب الطعن . توقيعها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام أو توقيعها من محام عام بتوقيع مقروء . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجرائم جلب جواهر مخدرة وتهريبها والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين .
(3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي .
صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه . شرطه ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة في حكم صادر بالإدانة بجرائم جلب جواهر مخدرة وتهريبها والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين .
(4) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي . ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وانتفاء صلة الطاعنين بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم . حد ذلك ؟
قصر مدة التحري وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم والمبلغ . غير قادح في جدية التحري .
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد الذي اختاره لمعاونته وضبط آخرين لم تشملهم التحريات . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
إشارة المدافع عن الطاعنين إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة . ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم .
مثال .
(7) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .
لمأمور الضبط القضائي تخير الوقت المناسب لإجراء إذن التفتيش . ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة به . النعي بتلاحق الإجراءات في هذا الخصوص . جدل موضوعي .
(8) قصد جنائي . مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر . غير لازم . متى كان ما أوردته المحكمة في حكمها كاف للدلالة على توافره .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته . تحققه . بعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة . استظهاره . موضوعي .
مثال .
(9) استجواب . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه ويثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة دون أن يستجوبه تفصيلاً . للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به في حكمها . ما دام معروضاً أمامها على بساط البحث . المادة 29 إجراءات .
النعي باستجواب الطاعنين بالمخالفة للقانون . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(10) إثبات " اعتراف " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة . غير مجد . ما دام البين أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه .
(11) إثبات " إقرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
محاولة التشكيك في صحة إقرار الطاعنين للضباط . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) جلب . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المراد بجلب المخدر في القانون 182 لسنة 1960 ؟
تحدث الحكم عن القصد من جلب المخدر استقلالاً . غير لازم . ما دام الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه . علة ذلك ؟
 مثال .
(13) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟
مثال .
(14) تهريب جمركي . مواد مخدرة . جلب . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة .
(15) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً .
النعي على الحكم التفاته عن أوجه دفاع الطاعنين . دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(16) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
إعراض المحكمة عن دفاع الطاعنين الموضوعي وعدم الإشارة لمذكرة الدفاع المقدمة من محاميهم عقب المرافعة المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات . لا عيب .
 (17) استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . عدم إيراده لهذا الدفاع . مفاده : اطراحه .
تشكيك الطاعنين في أقوال الضابط وتحرياته . جدل موضوعي .
(18) جلب . مواد مخدرة . تهريب جمركي . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
    نشوء جريمتي جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتين دين الطاعنين بهما عن فعل واحد . يوجب تطبيق عقوبة جريمة الجلب فقط باعتبارها الأشد . توقيع الحكم الـــمطعون فيه بالإضافة إليها العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي . خطأ في تـطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
(19) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
     تناقض الشاهد . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه .
اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين . موضوعي.
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(20) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
        لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها . ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها . حد ذلك ؟
مثال .
(21) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟       
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(22) إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم قبول شهادة من يقوم بإجراء باطل . شرطه : قيام البطلان وثبوته .
تعويل الحكم في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة . صحيح . ما دام قد انتهى لثبوت صحة إجراءات الضبط والتفتيش .
(23) محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(24) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
(25) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى التحريات تفصيلاً . ما دام ما أوردته كافياً في بيان مضمونها .
مثال .
(26) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بإيراد مؤدى إذن التفتيش تفصيلاً . ما دام ما أوردته كافياً في بيان مضمونه .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش .
مثال .
(27) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(28) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لا ينال من ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
(29) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
القضاء في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين . لا يعيب الحكم . ما دام الدفاع قد تنازل صراحة عن سماعهم اكتفاءً بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك .
عدم سماع الشهود أمام المحكمة . لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم بالتحقيقات . ما دامت مطروحة على بساط البحث .
(30) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه .
أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .
حضور محام موكلاً ترافع عن الطاعنين في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .
(31) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " شهود ".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إعراض المحكمة عن أوجه الدفاع الموضوعية المقصود منها إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها .
(32) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نيابة عامة . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
المادة 124 إجراءات المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 . مفادها ؟
مباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين دون حضور محام معهم . جائز . ما دام ندبه أصبح أمراً غير ممكن .
مثال .
(33) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
         2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ 29/3/2011 وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفي في غضون عام 2007 صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفي بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / .... بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنة كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولار أمريكي ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الــــثاني / .... بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني ، وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / .... والمتهم الرابع / .... والمتهم الخامس / .... ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم .... شمال .... شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد ، ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى  صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان ، وأن المتهم الأول / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم .... إبان تردده على مصر في غضون عام 2005 ، والمتهم الثاني / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم .... وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم 27/3/2011 وأقام ليلة واحدة بفندق .... بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم ، وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس ، وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ، واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني رقم .... وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية ، وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل ، ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خاضعة لسيادة جمهورية مصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية ، وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليهما للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة .... الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 22/4/2011 ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي فقد تحركت مركب صيد على متنها الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشر صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / .... ويحمل جواز سفر رقم .... صادر من بريطانيا حتى يناير 2017، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولار أمريكي ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة .... به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم .... والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبتفتيش المتهم الثالث / .... عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / .... ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / .... ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات ، وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوال متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ..... وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس ، كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعون ونصف كيلو جراماً تقريباً ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
    3- لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله : (لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ 28/11/2011 كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم .... على هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صــدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد .
4- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون للتدليل على أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية وأن الإحداثي التي تم تحديد مكان القبض فيه يقع خارج المياه الإقليمية فضلاً على دلالتها على نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
     5- من المقرر أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبــحسب الـــحكم كـــيما يــتم تـــدليله ويــستقيم قــضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
     6- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجـل الضبط القضـائي بنفسه مـراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يـكون علـى معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ - الشاهد الخامس - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن ضبط آخرين (الطاعنين الثاني والثالث والرابع) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات (من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين - بحارة - من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش) ، ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
     7- من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، ويكون ما يثيره الطاعنون بشأن تلاحق الإجراءات في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض .
     8- لما كان الحكم قد استظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ بمخزن بقاع المركب المضبوط في قوله : (بأن ما ردده محامي المتهمين ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد لديهم هو زعم لا يسانده دليل وضرب من ضروب الدفاع ومردود إذ إن المتهم الأول قام بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن مركب حيازته وقد أخفي المتهمين مخدر الحشيش الذي يقارب الثلاثة أطنان المضبوطة على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة بيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادها وتجهيزها لتكون مخبأة بمخزن بقاع المركب للمخدر المجلوب ، وإذ أقر المتهم الثاني بالقبض عليه والعثور على عدد من الأجولة البلاستيكية بمخزن المركب وأنه ليس جزءاً من تلك المؤامرة وإنما جزء من العملية ذاتها وأن المبلغ هو الرأس المدبر للعملية والمحكمة تطمئن لإقراره بأن تلك المضبوطات كانت في حيازته ، فإن زعمه بالجهل بمحتواهم لا يلقى من المحكمة قبولاً ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرها المصري الذي سماه ، وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادي للأمور أن تودع المواد المخدرة بين يديه وباقي المتهمين دون أن يحيط علماً بمحتواها من المخدر الذي بلغ وزنه 2933.234 كيلو جرام ، كما أنها كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي ، فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح سائر دفاعه برمته إذ ترى من ظروف الحال وملابساته ما يؤكد علم المتهمين بوجود المخدر بالمركب الذي في حيازتهم سواء كان ذلك قد تم لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم وبه تتحقق مسئوليتهم حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقي لما زعم به المتهم الثاني ففي كل الحالات يتحقق معنى الجلب ، هذا فضلاً عما جاء بشهادة الشاهد الخامس من المحادثات التي تمت بينه وبين المتهم الأول الهارب وما تضمنه محضري التحريات وما جاء بأقوال الشهود بأن المتهمين يعلمون بكنه المواد المخدرة المضبوطة وأن القصد من حيازتها هو جلبها إلى جمهورية مصر العربية وترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم يتوافر لدى المتهمين جميعاً القصد الجنائي ، ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على النحو المتقدم على أن المحكوم عليهم كانوا يعلمون ما يحويه المركب من المخدر المجلوب ، فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليهم بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد .
    9- من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ، هذا فضلاً على أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً من قيام الضابط / .... باستجوابه بالمخالفة للقانون ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
10- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت من شهادة الوزن للمواد المخدرة المضبوطة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المواد المضبوطة وما ثبت من شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما أرفق بكتاب وزارة المالية وكذا كتاب رئيس قطاع التجارة بوزارة التجارة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهم إنما عول في قضائه على أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعنين لهم بجلب الشحنة المضبوطة من المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، ولا يعدو ما يثيرون في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارهم للضباط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
    12- لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1968 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود . ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من 3 طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله .
        13- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعنين على الحكم إغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم من أن المبلغ قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولار بصفة عربون ولـم يـورد أيضاً مضمون اليمين للـمترجم الحاضر تحقيقات النيابة العامة وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها لا يكون له محل .
        14- لما كان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم .
        15- لما كان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
        16- لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ولم تشر إلى مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم عقب المرافعة الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله .
   17- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراده لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن تشكيك الطاعنين الثاني والثالث في أقوال الضابط وتحرياته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
     18- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
19- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون بمحاضر جلسات المحاكمة في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها ، وكذا ما يثيرونه من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض قد سلم من هذا العوار .
    20- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداها ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلك من هذا الخطأ .
     21- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون في محاضر جـلسات المحكمة بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم بجرائم جلب جواهر مخدرة (حشيش) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم الجمركية بقصد الاتجار والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكابهم للجرائم سالفة الذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
    22- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المعروض قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من هذا البطلان .
        23- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
     24- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
     25- لما كان البين من الحكم المعروض أنه أورد مضمون تحريات الشرطة في قوله : (بإجراء التحريات السرية عن البلاغ ثبت صحته وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بثلاثة أطنان وبصدد نقلها وتهريبها من باكستان إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس وأضاف أن المتهم الثاني سبق له التردد على البلاد آخرها بتاريخ 27/3/2011 على رحلة مصر للطيران رقم ..... القادمة من دبي وأقام ليلة واحدة بفندق ..... وتقابل مع الشاهد الخامس بالفندق صباح يوم 28/3/2011 ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته مساء ذات اليوم) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة في شأن الطاعنين كافياً في بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .
     26- لما كان البين من الحكم المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله : (بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهم بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة 9:30 صباحاً من نيابة .... الكلية بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ .
        27- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به : ( أن العينات وعددها سبعة وسبعون عينة كل منها بمظروف بيج اللون متوسط الحجم ومدون على المظروف رقم الصندوق ووزن العينة وأن بداخل كل مظروف قطعة لمادة سمراء اللون طربه ووزنت جميعاً صافياً " 67 , 665 " جرام ثبت أن المادة بكل مظروف لمادة الحشيش المخدر وأن أوزان القطع السبعة والسبعون مطابقاً لما هو مدون على مظروف كل عينة ) وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد أصاب صحيح .
        28- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه ، وأن تطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال العقيد / .... والرائد / .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الرائد / .... إلى ما أورده من أقوال الضابطين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت - على فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلى ما حصله من أقوال الأول فيما اتفق فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات وبذلك تكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد .
        29- لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرأفة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة الإخلال بحق الدفاع .
        30- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .
        31- لما كانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعنين الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد .
        32- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ) وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على تحقيقات النيابة العامة وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ 23/4/2011 الساعة 2:25 مساء بسراي نيابة .... الجزئية أنه بسؤال المتهمين إذا كان لديهم شهود نفي أو محامٍ يحضر معهم إجراءات التحقيق فأجابوا عن السؤال بشقيه سلباً وطلبوا انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق معهم وعليه قام بتحرير خطابين موجهين إلى سفارتي بريطانيا وسيشل بشأن إخطارهما بإجراءات التحقيق كما قام بتحرير خطاب موجه لنقابة المحامين الفرعية بالقصير بشأن انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق رفقة المتهمين الماثلين إلا أنه تبين له حال إرسال مندوبه إلى تلك النقابة أنه يخطره بكونها مغلقة وأثناء التحقيق حضر المحامي / .... إلا أن المتهمين رفضوا حضوره وحضر أيضاً المحامي / .... من المحامين المدرجين في قائمة محامي السفارة البريطانية إلا أنهم رفضوا حضوره أيضاً وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد .
        33- لما كان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليهم بالإعدام بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
أولاً : قاموا بتأليف عصابة في الخارج يتزعمها المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وكان من أغراضها جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : جلبوا جوهراً مخدراً " حشيش " إلى داخل جمهورية مصر العربية بقصد ترويجه والاتجار فيه قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة بأن قام المتهم الأول بإعداد شحنة من مخدر الحشيش بدولة باكستان وسلمها للمتهمين من الثاني وحتى الخامس بمنطقة بحر العرب في المياه الدولية والذين قاموا بإخفائها داخل السفينة " .... " ملك وقيادة المتهم الثاني وأبحروا إلى المياه الإقليمية المصرية وما أن وصلوا إلى الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بمدينة مرسى علم حتى تم القبض عليهم بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش السفينة عثر بداخلها على مائة وثمانية عشر جوالاً يحتوي على كمية من جوهر الحشيش ووزنت ألفين وتسعمائة وثلاثة وثلاثين كيلو جرام ومائتين وأربعة وثلاثين جراماً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : هربوا البضائع " جوهر الحشيش المخدر " موضوع الاتهام السابق والمبينة وصفاً ووزناً وقيمة بالتحقيقات بإدخالها إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية بطريق غير مشروع ودون المرور بالدوائر الجمركية أو أداء الضريبة الجمركية المستحقة وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : استوردوا السلعة الأجنبية الصنع " جوهر الحشيش المخدر " موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات والنظم المقررة لعملية الاستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون من الثاني حتى الخامس : دخلوا إلى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بتحديدها وبدون إذن الموظف المختص على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة ادعى محامي الحكومة الحاضر عن وزير المالية مدنياً قبل المتهمين عدا الأول بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسين جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع المهربة فضلاً عن مبلغ مقداره ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا قيمة التعويض المستحق على البضائع المهربة .
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه بالنسبة للمتهمين ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت غيابياً للأول وحضورياً لباقي المتهمين وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7/1 ، 33 فقرة أولى البندين أ ، د ، 42/1 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 /1 ، 3 ، 13 ، 15 ، 17 ، 121/ 1 ، 2 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين رقم 75 لسنة 1998 ، 175 لسنة 1998 ، 160 لسنة 2000 ، 13 لسنة 2001 ، 157 لسنة 2002 ، 95 لسنة 2005 بشأن الجمارك ، والمادتين 1 /1 ، 15 /1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ، والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 41 من قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1960 ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات . بإعدام كل من / .... و.... و.... و.... و.... شنقاً عما أسند إليهم ، وبمصادرة المواد المخدرة ووسيلة النقل "المركب" المضبوطين ، وألزمتهم المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للسيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مبلغاً وقدره (5395755 جنيه) " خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن البضائع المهربة "المضبوطات" ومبلغ 88455000 جنيه " ثمانية وثمانون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه تعويضات عن المضبوطات المهربة ، وبمصاريف الدعوى المدنية ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليهم حضوريا في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
 كما عرضت النيابة العامة القضية ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقع عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليهم :
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرتي أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم جلب جواهر مخدرة (حشيش) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكاب هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه برد قاصر وغير سائغ على دفوعهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره على جريمة مستقبلية وذلك لشواهد عددوها والمؤيد بالمستندات المقدمة بالجلسات والتي تشير إلى نفي الاتهام وببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها ، فضلاً عن عدم الإفصاح عن المصدر السري وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات مما يدل على أن التحريات مكتبية ، وأنها لم تحتوي على ثمة تسجيل للمكالمات المزعومة بين المتهم الأول والمُبلغ - الشاهد الخامس - فضلاً عن أن المثبت به اسم المتهم الأول الغائب والمتهم الثاني فقط دون بقية المتهمين ، وعدم تحديد دور كل منهم في هذا التشكيل العصابي وإجراءها في فترة وجيزة ، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، وانتفاء القصد الجنائي لديهم ، وبقيام الضابط / .... باستجواب الطاعن الأول بالمخالفة للقانون ، وببطلان إقرارهم بمحضر الضبط ، وبانتفاء الركن المادي لجريمة الجلب لأن واقعة التسليم والتسلم كانت خارج المياه الإقليمية المصرية ، كما أن الحكم خلا من ذكر رواية المبلغ بالتحقيقات بأنه قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ، هذا إلى أن الحكم لم يبين أركان جريمتي التشكيل العصابي والتهريب الجمركي ، ولم يعن بالرد على أوجه دفوعهم ، ولم يشر إلى مذكرة الدفاع المقدمة عقب المرافعة ، كما لم يورد الحكم مضمون يمين المترجم الذي حضر تحقيقات النيابة العامة ، وأخيراً قضى بالمبالغ التي طلبها نائب الدولة دون تقدير الضريبة المفروضة عليها أو بيان قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( في أنها تتحصل في أن الشاهد الخامس توجه للمقدم / .... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتاريخ  29/3/2011 وأثبت في محضره حضور الشاهد سالف الذكر لمقر الإدارة وأبلغ بأنه كانت لوالده المتوفى في غضون عام 2007 صداقات بآخرين بدولة باكستان وإثر وفاة والده استمر التواصل بينه وبين أصدقاء والده المتوفى بتلك الدولة سالفة البيان ممثلاً في بعض أوجه الأنشطة لتجارة الأحجار الكريمة والجلود وتنامت الصداقة بينه وبين المتهم الأول المقيم بمدينة كراتشي باكستان وتبادل الزيارات فيما بينهما ثم فوجئ بقيام المتهم الأول / .... بمهاتفته تليفونياً بأن لديه شحنة كبيرة من مخدر الحشيش يناهز وزنها ثلاثة أطنان يريد جلبها إلى مصر لترويجها وعرض عليه إيجاد مشتري مصري لها وقدر ثمنها بحوالي عشرة ملايين دولاراً أمريكياً ومراراً تجاهل طلبه مؤكداً عدم قدرته على تنفيذ رغبته وإزاء إلحاح المتهم الأول عليه واستشعر بجدية عرضه في إيفاده للمتهم الثاني / .... بريطاني الجنسية إلى مصر وقضى فيها ليلة واحدة وغادرها في اليوم الثاني ، وخلص الحوار بين الشاهد الخامس والمتهم الثاني إلى أنه يعمل بحار ولديه مركب وأكد له وجود الشحنة بالفعل لدى المتهم الأول وأنه سوف يتولى عملية نقلها بذات المركب الخاص به ومعاونة بحارة من دولة سيشل وهم المتهم الثالث / .... والمتهم الرابع / .... والمتهم الخامس / .... ، كما حدد له مكان إنزال تلك الشحنة والتسليم بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية المصرية بساحل البحر الأحمر وأعطاه إحداثي رقم .... شمال .... شرق للمقابلة واستلام الشحنة بعد تجهيز مركب آخر لنقلها بمعرفته لداخل البلاد ، ثم بعد ذلك يقوم بترويجها بالاتجار فيها وطرحها وتداولها بين الناس ، وعلى ضوء تلك المعلومات أجريت تحريات للوقوف على مدى صحة ما ورد من معلومات أكدت التحريات السرية التي قام بها الشاهد الأول بمشاركة مفتش قسم مكافحة التهريب لم يستدل للشاهد الخامس على ثمة معلومات مسجلة في مجال المخدرات ووالده المتوفي كان له ملف معلومات بالإدارة وكانت له صلات وثيقة بمنتجي ومهربي المخدرات بدولة باكستان وسابق تردده ونجله الشاهد الخامس على دولة باكستان ، وأن المتهم الأول / .... وشهرته .... من مواليد ../..../.... بيشاور باكستاني الجنسية ومقيم بكراتشي باكستان وكان حاملاً لجواز سفر رقم .... إبان تردده على مصر في غضون عام 2005 ، والمتهم الثاني / .... وشهرته .... من مواليد ..../..../.... جوهانسبرج جنوب إفريقيا بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم .... وقد سبق له التردد على مصر وكان آخرها وصوله يوم 27/3/2011 وأقام ليلة واحدة بفندق .... بمصر الجديدة ولم يكن حاملاً لهاتف محمول وأجرى اتصالين عبر سويتش الفندق إحداهما لشخص بدولة سيشل والثاني لشخص بسلطنة عمان ، كما تقابل مع الشاهد الخامس بالفندق ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته البلاد مساء ذات اليوم ، وأكدت التحريات قيام المتهم الأول والثاني بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان ، وأنهما بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس ، وبعرض تلك التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن ، وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 دقيقة ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنه والمشار إليهما بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذن بضبطهما وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ، واستكمالاً للتحريات والمعلومات التي وردت للشاهد الأول ونفاذاً لإذن النيابة العامة السابق ذكره من تمكين الشاهد الخامس من مسايرة التشكيل العصابي وصار التواصل فيما بينهم من خلال عدة اتصالات هاتفية ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني رقم .... وعلى هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وكان الحديث الذي دار بينهم هو توزيع وتنظيم الأدوار على المتهمين وتحديد الأعمال المستهدفة من جلب المواد المخدرة لترويجها والاتجار فيها داخل جمهورية مصر العربية ، وكان دور المتهم الأول قيامه بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه وتسليمها للمتهم الثاني على متن المراكب الخاصة به وباقي التشكيل ، ودور المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس إذ تحركوا على متن المركب الخاص بالمتهم الثاني من ميناء صلالة وتقابلوا مع المتهم الأول في المياه الدولية واستلموا شحنة المواد المخدرة والعودة بها لتهريبها وإدخالها إلى مصر بقصد ترويجها والاتجار فيها وقد تحدد مكان التسليم بالمكان المشار إليه سلفاً بالجهة الغربية بالجزيرة المذكورة وهي مياه إقليمية خـاضعة لـسيادة جمهورية مـصر العربية بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية ، وأن المتهمين من الثاني حتى الخامس حالياً بالمركب حيازتهم بالقرب من جزيرة الزبرجد داخل المياه الإقليمية وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس ، ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة التاسعة والنصف صباحاً من نيابة .... الكلية المختصة بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ونفاذاً لهذا الإذن وبتاريخ 22/4/2011 ووفقاً لما أكدته تلك التحريات من تواجد المتهمين من الثاني حتى الأخير بالمركب الخاص بالمتهم الثاني بداخل المياه الإقليمية المصرية من الجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وبحيازتهم شحنة مخدر الحشيش ووفقاً للخطة الموضوعة لضبط المركب وعناصر التشكيل العصابي فقد تحرك مركب صيد على متنه الشاهد الخامس المؤدي لدور المشتري ومستلم الشحنة وبرفقة قوة الضبط مجهزين بوسائل الاتصالات اللاسلكية والهاتف الستالايت ، وفي حوالى الساعة الحادية عشرة صباح ذات اليوم تم مداهمة المركب بمعرفة الشاهد الثالث بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر وأسفرت عملية الضبط عن ضبط المتهم الثاني / .... ويحمل جواز سفر رقم .... صادر من بريطانيا حتى يناير 2017 ، وبتفتيشه عثر على مبلغ خمسين دولاراً أمريكياً ومائة وخمسة وثمانون روبيه باكستاني واثنى عشر ألف وخمسمائة اريرى مدغشقرياً ، وهاتف ثريا ماركة .... به شريحته وعليه العديد من الاتصالات تؤكد تواصله مع الشاهد الخامس على الهاتف الثريا حيازته ، والذي يحمل رقم ..... والذي تم تدبيره بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وبتفتيش المتهم الثالث / ..... عثر معه على جواز سفر صادر من جزيرة سيشل ، والمتهم الرابع / ..... ويحمل جواز سفر من سيشل ، والمتهم الخامس / ..... ويحمل جواز سفر من سيشل ، وبتفتيشهم لم يعثر معهم على ثمة ممنوعات ، وبتفتيش المركب في حضور المتهمين والشاهدين الثاني والرابع عثر بداخله على مخزن يمتد بطول وعرض قاع المركب له فتحتان لسطح المركب إحداهما خلفية والأخرى أمامية محكمة الغلق كل منها بغطاء مخصص لهذا الشأن عثر بداخل ذلك المخزن على مائة وثمانية عشر جوالاً متوسط الحجم من الألياف البلاستيكية مختلفة الأحجام والألوان ومحكم ومغلق بالدوبارة تحوي كل منها كمية ثبت بأنها لجوهر الحشيش المخدر وهي شرائح مستطيلة الشكل معبأة بداخل أكياس بلاستيكية مزركشة الألوان وتم التحفظ على المضبوطات ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الثاني من عدم تواجد المتهم الأول شريكه / ..... وأضاف بجلب الشحنة المضبوطة من ذلك المخدر لحسابه ولحساب شريكه المتهم الأول بالمركب المضبوطة وإدخالها المياه الإقليمية المصرية بقصد الاتجار وذلك بمعاونة المتهمين من الثالث حتى الخامس ، كما أقر المتهمين من الثالث حتى الخامس بمعاونتهم للمتهم الثاني في نقل وتهريب الشحنة إلى داخل جمهورية مصر العربية ، ثم قام بتقنين الإجراءات القانونية وبوزن الأجولة التي تحوى طرب الحشيش بحالة ضبطها بميزان غير حساس وزنت ألفين وتسعمائة وثمانية وأربعين ونصف كيلو جراماً تقريباً) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم ، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدروه عن جريمة مستقبلة وأنها لا تخضع للقانون الجنائي المصري وتغيير ضابط الواقعة للإحداثي ورد عليه في قوله : ( لما كان ذلك وكان كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الإذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة أطنان بدولة باكستان وأنهم بصدد نقلها وتهريبها وتصديرها إلى جمهورية مصر العربية بمعرفة المتهم الثاني على متن مركب حيازته رابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان بمعاونة المتهمين الثالث والرابع والخامس وأن المتهم الثاني حضر لمدينة القاهرة وتقابل مع الشاهد الخامس وغادر البلاد بتاريخ 28/11/2011 كما دلت التحريات وأكدت من خلال عدة اتصالات هاتفية بين الشاهد الخامس ورسائل نصية وتكليفات من المتهم الأول من هاتفه الجوال رقم .... ومن هاتف المتهم الثاني الجوال رقم .... على هاتفي الشاهد الخامس رقمي .... ، .... وأكد له من خلال تلك الاتصالات قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحرك بها في الميـاه الدولية وتسليـمها للمـتهم الثـاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، ولما كان المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، وأن ضبط المتهمين بالجهة الغربية من جزيرة الزبرجد بداخل المياه الإقليمية المصرية وحيازتهم لشحنة مخدر الحشيش بصدد تسليمها للشاهد الخامس فهذه الحالة تعتبر مظهراً لجلب المواد المخدرة والاتجار فيها بما مفهومه أن الأمر قد صــدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلية أو معلقة ، ومن ثم يكون منعى الدفاع غير سديد ). لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي أسفرت عن أن قيام المتهم الأول بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن أحد المراكب الخاصة به وتحركه بها في المياه الدولية وتسليمها للمتهم الثاني وباقي عناصر التشكيل العصابي على متن المركب حيازة المتهم الثاني بالمياه الدولية وتحرك المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس وقاموا باستلام شحنة المواد المخدرة من المتهم الأول وفي طريقها لتهريبها وإدخالها جمهورية مصر العربية ، وقد تحدد مكان التسليم بالجهة الغربية لجزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر وفقاً للإحداثي .... شمالاً .... شرقاً بالمياه الإقليمية المصرية ، وأنهم حالياً بالمركب حيازته شحنة مخدر الحشيش ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر بضبطهم حال نقلها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون للتدليل على أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية وأن الإحداثي التي تم تحديد مكان القبض فيه يقع خارج المياه الإقليمية فضلاً على دلالتها على نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة وعدم صلة الطاعنين بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ - الشاهد الخامس - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضـبط القضائي الذي اخــتاره لمعاونته في مهنته ، كما أن ضبط آخرين (الطاعنين الثاني والثالث والرابع) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات (من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين - بحارة - من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش) ، ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ، ويكون ما يثيره الطاعنون بشأن تلاحق الإجراءات في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر علم الطاعنين بوجود المخدر مخبأ بمخزن بقاع المركب المضبوط في قوله : ( بأن ما ردده محامي المتهمين ومؤداه تخلف ركن العلم بكنه المخدر المضبوط وبالتالي انتفاء القصد لديهم هو زعم لا يسانده دليل وضرب من ضروب الدفاع ومردود إذ إن المتهم الأول قام بتهريب شحنة المواد المخدرة من دولة باكستان على متن مركب حيازته وقد أخفى المتهمين مخدر الحشيش الذي يقارب الثلاثة أطنان المضبوطة على النحو وبالكيفية السابق للمحكمة بيانها وهو ما لا يتأتى إلا لحائز توافر له من الوقت ما يكفي لإعدادها وتجهيزها لتكون مخبأة بمخزن بقاع المركب للمخدر المجلوب ، وإذ أقر المتهم الثاني بالقبض عليه والعثور على عدد من الأجولة البلاستيكية بمخزن المركب وأنه ليس جزءاً من تلك المؤامرة وإنما جزء من العملية ذاتها وأن المبلغ هو الرأس المدبر للعملية والمحكمة تطمئن لإقراره بأن تلك المضبوطات كانت في حيازته ، فإن زعمه بالجهل بمحتواهم لا يلقى من المحكمة قبولاً ولا تسايره فيما ذهب إليه من القول بأن مصدرها المصري الذي سماه ، وترى أنه من غير المستساغ في مقتضى العقل والمنطق العادي للأمور أن تودع المواد المخدرة بين يديه وباقي المتهمين دون أن يحيط علماً بمحتواها من المخدر الذي بلغ وزنه 2933.234 كيلو جرام ، كما أنها كمية لا يعقل معها القول بأن جلبها كان بقصد الاستعمال الشخصي ، فإنه بطريق اللزوم يكون بقصد ترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم فإن المحكمة تطرح سائر دفاعه برمته إذ ترى من ظروف الحال وملابساته ما يؤكد علم المتهمين بوجود المخدر بالمركب الذي في حيازتهم سواء كان ذلك قد تم لحساب أنفسهم أو لحساب غيرهم وبه تتحقق مسئوليتهم حتى بفرض أو مع قيام احتمال وجود حقيقي لما زعم به المتهم الثاني ففي كل الحالات يتحقق معنى الجلب ، هذا فضلاً عما جاء بشهادة الشاهد الخامس من المحادثات التي تمت بينه وبين المتهم الأول الهارب وما تضمنه محضري التحريات ، وما جاء بأقوال الشهود بأن المتهمين يعلمون بكنه المواد المخدرة المضبوطة وأن القصد من حيازتها هو جلبها إلى جمهورية مصر العربية وترويجها والاتجار فيها ، ومن ثم يتوافر لدى المتهمين جميعاً القصد الجنائي ، ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بجوهر المخدر طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على النحو المتقدم على أن المحكوم عليهم كانوا يعلمون ما يحويه المركب من المخدر المجلوب ، فإن الحكم يكون قد رد على دفاع المحكوم عليهم بانتفاء هذا العلم بما يرخصه ما دام هذا الذي استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، هذا فضلاً على أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ، وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعنين بكنه المادة المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ، هذا فضلاً على أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً من قيام الضابط / .... باستجوابه بالمخالفة للقانون ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهمين أمام النيابة العامة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى الدليل المستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت من شهادة الوزن للمواد المخدرة المضبوطة وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المواد المضبوطة وما ثبت من شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما أرفق بكتاب وزارة المالية وكذا كتاب رئيس قطاع التجارة بوزارة التجارة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً على أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهم إنما عول في قضائه على أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعنين لهم بجلب الشحنة المضبوطة من المخدر بقصد الاتجار ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، ولا يعدو ما يثيرون في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرارهم للضباط بما ينحل ذلك إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1968 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي وقصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يُلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه الشارع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود . ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب وزن ما يقرب من 3 طن وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر وضبط مخبأ بمخزن بقاع المركب دخل بها بالجهة الغربية إلى جزيرة الزبرجد بالبحر الأحمر بالمياه الإقليمية المصرية ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح الجوهر المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ولو دفع بانتفائه ما دام مستفاداً بدلالة الاقتضاء بين تقريره واستدلاله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، فإن منعى الطاعنين على الحكم إغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم من أن المبلغ قام بإعطاء الطاعن الأول مبلغ مليون دولاراً بصفة عربون ولم يورد أيضاً مضمون اليمين للمترجم الحاضر تحقيقات النيابة العامة وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعنون لها معنى لم تسايرهم فيه المحكمة فاطرحتها لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من نعيهم على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابهم جريمتي التهريب والتشكيل العصابي لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقهم . لما كان ذلك ، وكان تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوباً على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون قد أثر فيه ، وكان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي ينعون على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي ولم تشر إلى مذكرة دفاعهم المقدمة من محاميهم عقب المرافعة الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراده لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن تشكيك الطاعنين الثاني والثالث في أقوال الضابط وتحرياته ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته في حدود أسباب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
        وحيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وكانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة وتهريبها اللتان دين الطاعنين بهما قد نشأتا عن فعل واحد ، بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون وعلى ما سلف بيانه تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي أصلية كانت أم تكميلية ، وكان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش في زمان ومكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون بمحاضر جلسات المحاكمة في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، وكذا ما يثيرونه من عدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الحكم المعروض قد سلم من هذا العوار . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضوعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر ، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال ضباط الواقعة له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج عن مؤداها ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعنون في محاضر جلسات المحكمة بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم بجرائم جلب جواهر مخدرة (حشيش) وتهريبها لداخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للنظم الجمركية بقصد الاتجار والاشتراك في تشكيل عصابي الغرض منه ارتكابهم للجرائم سالفة الذكر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المعروض قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم المعروض قد سلم من هذا البطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز محاجتها من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصير فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد مضمون تحريات الشرطة في قوله : ( بإجراء التحريات السرية عن البلاغ ثبت صحته وأن المتهمين الأول والثاني قاما بإعداد شحنة من مخدر الحشيش تقدر بثلاثة أطنان وبصدد نقلها وتهريبها من باكستان إلى مصر في الآونة القادمة بمعرفة المتهم الثاني على متن المركب حيازته الرابضة بميناء صلالة بسلطنة عمان وبمعاونة أفراد طاقمها المتهم الثالث والرابع والخامس وأضاف أن المتهم الثاني سبق له التردد على البلاد آخرها بتاريخ 27/3/2011 على رحلة مصر للطيران رقم .... القادمة من دبي وأقام ليلة واحدة بفندق .... وتقابل مع الشاهد الخامس بالفندق صباح يوم 28/3/2011 ورافقه طوال اليوم حتى مغادرته مساء ذات اليوم ) . وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة في شأن الطاعنين كافياً في بيان مضمونها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أنه أورد إذن التفتيش في قوله : ( بعرض التحريات على السيد الأستاذ المستشار النائب العام ندب أحد المحامين العامين بالمكتب الفني بإصداره الإذن وبتاريخ 11/4/2011 الساعة 11:15 ظهراً بسراي دار القضاء العالي أذن للسيد محرر محضر التحريات ومن يعاونه من السادة الضباط المختصين بالسير في الإجراءات وتمكين الشاهد الخامس من مسايرة أفراد التشكيل العصابي المتحرى عنهم والمشار إليهم بمحضر التحريات وإذن النيابة العامة لاستصدار إذناً لضبطهم وضبط أفراد التشكيل العصابي ومعاونيهم من مرتكبي تلك الجريمة ثم استحصل الشاهد الأول على إذن بتاريخ 22/4/2011 الساعة 9:30 صباحاً من نيابة .... الكلية بضبط وتفتيش المتهمين وكذا ضبط وتفتيش المركب وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة نارية ) وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش كافياً في بيان مضمونه ، ومن ثم فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى الإذن بالتفتيش تفصيلاً ، كما أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش وحسبها في ذلك أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به : ( أن العينات وعددها سبعة وسبعون عينة كل منها بمظروف بيج اللون متوسط الحجم ومدون على المظروف رقم الصندوق ووزن العينة وأن بداخل كل مظروف قطعة لمادة سمراء اللون طربه ووزنت جميعاً صافياً " 665.67 " جرام ثبت أن المادة بكل مظروف لمادة الحشيش المخدر وأن أوزان القطع السبعة والسبعون مطابقاً لما هو مدون على مظروف كل عينة ) وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه ، وأن تطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها ، وإذ كان الطاعنون لا يجادلون في أن ما نقله الحكم من أقوال العقيد / .... والرائد / .... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الرائد / .... إلى ما أورده من أقوال الضابطين المذكورين ولا يؤثر فيه أن تكون أقوالهما اختلفت على - فرض صحة ذلك - بشأن بعض التفصيلات التي لم يحصلها الحكم ؛ إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الثاني إلى ما حصله من أقوال الأول فيما اتفق فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات وبذلك تكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بنت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل شاهد ويتضح منها وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، مما تنحسر معه عن الحكم دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهم على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم ببراءة المتهمين واحتياطيا استعمال الرأفة ، فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ، ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعنين وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعنين الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الخطأ في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ) وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير قلـم كـتاب المحكمة أو إلـى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوى شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أنها احتوت على تحقيقات النيابة العامة وكان الثابت من تلك التحقيقات أن وكيل النيابة المحقق أثبت بالمحضر المؤرخ 23/4/2011 الساعة 2:25 مساء بسراي نيابة .... الجزئية أنه بسؤال المتهمين إذا كان لديهم شهود نفي أو محامٍ يحضر معهم إجراءات التحقيق فأجابوا عن السؤال بشقيه سلباً وطلبوا انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق معهم وعليه قام بتحرير خطابين موجهين إلى سفارتي بريطانيا وسيشل بشأن إخطارهما بإجراءات التحقيق كما قام بتحرير خطاب موجه لنقابة المحامين الفرعية بالقصير بشأن انتداب أحد المحامين لحضور إجراءات التحقيق رفقة المتهمين الماثلين إلا أنه تبين له حال إرسال مندوبه إلى تلك النقابة أنه يخطره بكونها مغلقة وأثناء التحقيق حضر المحامي / .... إلا أن المتهمين رفضوا حضوره وحضر أيضاً المحامي / .... من المحامين المدرجين في قائمة محامي السفارة البريطانية إلا أنهم رفضوا حضوره أيضاً وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب إليهم ، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المطروح قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة جلب المخدر التي دين المحكوم عليهم بالإعدام بها ، وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع أراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء خلوا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وقد صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغاير ما انتهى إليه هذا الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 652

جلسة 11 أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، عباس عبد السلام وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(84)
الطعن 1345 لسنة 82 ق
قبض . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " " نظرها الطعن والحكم فيه " .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
حالة التلبس . مناط تحققها ؟
مجرد تواجد الطاعنة بسيارة آخر مُتَلَبِس بواقعة بيع مخدر. لا يوفر بشأنها حالة التلبس . ضبطها وتفتيشها . باطل . تعويل الحكم في إدانتها على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه . يبطله. خلو الأوراق من دليل آخر يُعوَّل عليه في إدانتها. يوجب نقضه وبراءتها . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة ، فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه ، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما . لما كان ذلك، وكانت المادتان34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عـليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما : 1- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً" نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 17 ، 34 /1 بند (أ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة1989 ، والبند رقم56 من القسم الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ،269 لسنة 2002 أولاً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد ، وتغريمه مائة ألف جنيــه عما أسند إليه . ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها . ثالثاً: بمصادرة المضبوطات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه فساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه عوَّل على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له ، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة ، فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه ، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .  لما كان ذلك ، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه ، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها ، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عـليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه ، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة ، يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع ، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 27 يوليو 2019

13855 لسنة 75 ق جلسة 18 / 6 / 2006

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبــــى ، حســام قرنــــى ، 
عصام الديـن كامــــل و منصور العشــــرى نواب رئيس المحكمة 
ورئيس النيابة السيد / عادل بدر 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 
فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427هـ الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13855 لسنة 75 القضائية 
المرفـوع مــن : 
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن ومخابز .... بصفته ومقرها ... حضرت عنه الأستاذة / ..... المحامى . 
ضــــد 
السيد / ....... ـ المقيم .... القاهرة .لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة . 
الـوقـائــع 
فى يوم 14/8/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/7/2005 فى الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 13/4/2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/6/2006 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر ....." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ـ الدعوى رقم 13 لسنة 2001 عمال الجيزة الإبتدائية بطلب الحكم أن تؤدى إليه :- مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابة من أضرار نتيجة فصله ، مكافأة نهاية الخدمة ، والمكافأة التعويضية ، الأرباح والمكافآت عن الفترة من 11/1/2000 حتى تاريـخ الفصل فى الدعوى ، المقابل النقدى لرصيد إجازاته ، مستحقاته لدى صندوق العاملين بالشركة ـ وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة . وبتاريخ 11/1/2000 أنهت خدمته بدون مبرر . فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقاريره . قضت بتاريخ 27/11/2004 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 20000 ألف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفى ومبلغ 1017.51 جنيه مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر ومبلغ 4821.96 جنيه قيمة مستحقاته فى صندوق الزمالة .استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق ، وبتاريخ 21/7/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 4821.96 جنيه قيمة مستحقاته لدى صندوق العاملين وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق لرفعه على غير ذى صفة وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها قامت بفصل المطعون ضده بعد أن ثبت لديها إخلاله بإلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل المتمثل فى التلاعب فى فواتير الشركة وإختلاس أموال منها وأنها أبلغت ضده النيابة العامة بشأن تلك الواقعة التى تحرر عنها المحضر رقم 4329 لسنة 1999 جنح التبين ـ وأنها حرصاً منها على مستقبله الوظيفى قامت بنقله لوظيفة إدارية ـ كاتب بوابة ـ إلا أنه إرتكب نفس المخالفة وذلك بإستيلائه على قيمة الفاتورة رقم 46469 المؤرخة 3/7/1999 وبعد إكتشاف أمره بادر بسداد قيمتها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار الفصل وإلزامها بالتعويض بمقولة أن ما نُسب للمطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ المادى اليسير الذى لا يُبرر الفصل طبقاً للائحة الشركة فضلاً عن مبادرته بسداد قيمة الفاتورة محل المخالفة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون 000 " ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر فى فقرتها الأخيرة على أن "تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 " ، ونصت المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر الواردة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثالث على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا إرتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 000 إذا لم يقم بتأدية إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل 000 " ومفاد ذلك أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب فى ذمتهما إلتزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا إمتنع الطرف الآخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال ، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بإلتزام من إلتزاماته المترتبة على عقد العمل ، ولما كانت المادة 685 من القانون المدنى تنص على أنه " يجب على العامل (أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذى يدخل فى وظيفة العامل إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يُخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن فى إطاعتها ما يعرض للخطر 000 " مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته ، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب فى أعمال وظيفته فكلها من الإلتزامات الجوهرية التى يرتبها عقد العمل ، ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كــان من سلطة محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذه من الأوراق ، وكانت الطاعنة قد فصلت المطعون ضده من العمل نتيجة إخلاله بإلتزاماته الجوهرية ، والمتمثلة فى وجود عجز بعهدة القمح لديه مقداره 382.546 طن إبان فترة عمله كأمين شونة وأنه بعد أن قامت بنقله إلى وظيفة إدارية ـ كاتب بوابة بمنطقة الصف التابعة لها عاود التلاعب فى أذون خروج البوابة وإستولى على مبلغ 625 جنيه قيمة الفاتورة رقم 46469 والمحررة بتاريخ 3/7/1999 وأنها أجرت تحقيق بشأن تلك الواقعة وبعد أن ثبتت مسئوليته قام بسداد قيمة الفاتورة فإهتزت ثقتها فيه بما يُبرر فصله وإذ كانت الثقة فى العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة فى العامل فى إحدى الوظائف فإنه يفقدها فى أى وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضده بالإستناد إلى حكم الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة أن ما نُسب للمطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ المادى اليسير الذى لا يسبب أضراراً للشركة وأن لائحتها خلت من النص على عقوبة الفصل فى مثل هذه الحالة فضلاً عن أن المطعون ضده قام بسداد قيمة الفاتورة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده بشأن الفصل ورفض الدعوى بالنسبة له . 
لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن الفصل ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1321 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لهذا الشق ورفض الدعوى بالنسبة له ، وألزمت المطعون ضده بمصاريف درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 10186 لسنة 79 ق جلسة 4 /7 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــــ 
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى نـائب رئيس المحكمـة 
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكــــرى وخــالــد مـدكـــور 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزة . 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 22 من رجب سنة 1431هـ الموافق 4 من يوليو سنة 2010 م . 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10186 لسنة 79 القضائية . 
المرفـوع مــن : 
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بصفته ـ ومقره.... ـ الإسماعيلية . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى . 
ضــــد 
1ـ السيد / ..... ـ المقيم .... ـ العريش . 
2ـ السيد / رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء بصفته ـ ومقره أمام مستشفى العريش العام . 
لم يحضر أحد عنهما . 
الـوقـائــع 
فـى يوم 15/6/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية 
" مأمورية العريش " الصادر بتاريخ 14/4/2009 فى الاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 25/6/2009 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول وفى الموضوع بنقضه . 
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره 
جلسة 4/7/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ....... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ والمطعون ضده الثانى ـ رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ـ الدعوى التى آل قيدها إلى رقم 127 لسنة 2008 مدنى شمال سيناء الابتدائية ـ بعد إحالتها مما كان يُسمى باللجنة الخماسية ذات الاختصاص القضائى بذات المحكمة ـ بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مستحقاته المالية عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وحتى تاريخ إحالته على المعاش ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأُحيل على المعاش بتاريخ 17/10/2006 ، وإذ لم تصرف له من كامل رصيد إجازاته سوى المقابل النقدى عن أربعة أشهر فقط فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . وبتاريخ 31/5/2008 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها قبل إحالته على المعاش أو على مقابل نقدى لها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية العريش " بالاستئناف رقم 319 لسنة 17 ق ، وبتاريخ 14/4/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيهـا . 
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى لا يُعد خصماً حقيقياً فى الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشئ ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول . 
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أنه لا يكفى فيمن يُختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحه فى الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثانى وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يُحكم عليه بشئ ، ومن ثم لا يكون خصماً حقيقياً للطاعنة ولا يُقبل اختصامه فى الطعن . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول . 
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالانعدام ذلك أنه عَرض للدعوى وفصل فيها رغم انعدام قرار الإحالة سند اتصال محكمة أول درجة بالخصومة لصدوره من اللجنة الخماسية التى قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنــة 27 ق " دستورية " وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه غير مقبول أن يُنسب أى خطأ للمطعون ضده الأول عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائى سوف يُقضى بعدم دستوريتها ، هذا فضلاً عما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق " دستورية " يجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى ، ومن ثم تضحى الإجراءات التى تمت أمامها قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة صحيحة ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع فى المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى وصحة ما إتخذته اللجنة من إجراءات وأحكام إثبات قبل الإحالة ، ومن ثم يكون النعى عليه على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيرة وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة ـ الواجبة التطبيق ـ حددت الحد الأقصى لمقابل رصيد الأجازات الاعتيادية بواقع أربعة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته فيما جاوز هذا القدر استناداً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ودون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب الطاعنة من عدمه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر " وفى المادة الرابعة منه على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون ... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة .... ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة " ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويُرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 وقد أصدرت وبما ليس محلاً لخلاف بين الخصوم لائحة بنظام العاملين بها ، وكان الحكم الابتدائى المُؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لأحكام قانون العمل وبمقولة إن حق العامل فى المطالبة بهذا المقابل لا يسقط إلا برفضه كتابة القيام بالإجازات ، وأن أوراق الدعوى خلت من أى قرار كتابى من المطعون ضده الأول يُفيد تنازله أو رفضه القيام بأى إجازة من الإجازات المطالب بمقابلها ، دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة ـ والتى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها ـ رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية 
" مأمورية العريش " وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 13476 لسنة 75 ق جلسة 23 / 11 / 2016


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع      نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حســــــــــــــام قرنــــــــــــى    ،   سميـــــــــــــر سعــــــــــــــــــــد 
                      الدسوقـــــى الخولـــــــــى     و    محمـــــــــــــــد الاتربــــــــــى                                               نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد مسلم .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 23 من صفر سنة 1438هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13476 لسنة 75 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء . موطنه القانونى / صحارى غرب – أسوان . حضر الأستاذ / ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ..... .المقيم / .... – أسوان . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فــى يـوم 3/8/2005 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 6/6/2005 فى الاستئناف رقم 153 لسنـــــــــة 24 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 21/8/2005 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 28/9/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/11/2016 للمرافعة وبهــــــــــــــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقــــــــــــــــرر / الدسوقـــــى أحمــــد الخولـــــــــى  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى التى آل قيدها برقم 211 لسنة 2003 عمال أسوان الابتدائية – على الطاعنة – شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء – بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومدة خدمة الاستدعاء كضابط إحتياط إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار – وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 15/1/1998 بعد أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة سنة وشهر وعشرة أيام ومدة إستدعاء وكضابط إحتياط لمدة سنة وأربعة أشهر وإذ إمتنعت الطاعنة  عن ضم كامل مدة خدمته الإلزامية ومدة الإستدعاء . فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/1/2005 بإجابته لطلباته بشرط ألا يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه فى التخرج الذين عينوا معه فى ذات الجهة – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان بالاستئناف رقم 153 لسنة 24 ق , وبتاريخ 6/6/2005 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بأحقية المطعون ضده فى ضم التجنيد الإلزامية وقدرها سنة وشهر وعشرة أيام وضم مدة خدمته كضابط إحتياط وقدرها سنة وأربعة أشهر إلى مد ة خدمته المدنية الفعلية بالشركة الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار – طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه – عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بمقولة أنها لم تقدم دليلاً على وجود زميل قيد يجول بينه وبين ضم مدة تجنيده الإلزامية ومدة الإستدعاء وكضابط إحتياط رغم تقديمها بالحالة الوظيفة لهذا الزميل ثابت بها أنه حاصل على ذات المؤهل فى ذات سنة التخرج ومعين لديها فى تاريخ سابق على تعيين المطعون ضده – وإذ لم يعن الحكم ببحث هذا المستند والرد على دفاعها فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى شقه الخاص بضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط فهو غير سديد – ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن " تضم لضباط الإحتياط فى الوظائف العامة مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى تلك الوظائف وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم " وفى المادة الثانية من القانون رىقم 10 لسنة 1971 على أن تضاف إلى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فقرة جديدة نصها الأتى " وإذ كان التعيين فى وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 من أن المشرع استهدف به توفير أو فى قدر من الضمانات لاطمئنان هؤلاء الضباط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية والحفاظ على على الحقوق والمزايا المادية والأدبية التى يتتبع بها الضباط الإحتياط فى وظيفته المدنية حتى يلبى الدعوى إلى الخدمة العسكرية بنفس مطمئنة راضية " يدل على أن المشرع يقصد بتحقيق هذه الطمأنينة لضباط الاحتياط أوجب اعتبار فترة استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة التالية لفترة خدمتهم الإلزامية السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحتسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ولم يرد بهذا القانون ما يفيد وجوب وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الإلزامية ومدة الاستدعاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى خصوص قضائه بضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشق على غير أساس . أما النعى فى خصوص ما قضى به الحكم المطعون فيه بضم مدة التجنيد الإلزامية للمطعون ضده فهو سديد – ذلك انه لما كان النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الإستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وكأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المادة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة – كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويسحقون عنها العلاوة المقررة – وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المادة على النحو المقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة – ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ...... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الالزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس الجهة , وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم جواز ضم مدة التجنيد الإلزامية للمطعون ضده لوجود زميل قيد عليه وقدمت تأييداً لذلك حافظة بالمستندات تضمنت بيان بالحالة الوظيفة لهذا الزميل ثابت بها أنه حاصل على مؤهل بكالوريوس الهندسة دفعة سنة 1992 ومعين لدى الطاعنة فى 1/11/1997 ولما كان المطعون ضده حاصل على ذات المؤهل وفى ذات سنة التخرج ومعين لدى الطاعنة فى 5/1/1998 ومن ثم فإنه لا يجوز أن تضم له مدة  الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذى لا يجاوز به أقدمية هذا الزميل – وإذ التزمت الطاعنة بذلك وضمت له مدة 14 يوم وشهرين وتساوى بذلك بأقدمية الزميل المعين فى تاريخ سابق عليه فإن دعواه بطلب كامل الخدمة العسكرية الإلزامية تكون فاقدة لسندها القانونى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بضم كامل هذه المادة بمقولة أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود زميل القيد فإنه فضلاً عما شابه من القصور فى التسبيب قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فى خصوص ما تقضى من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 153 لسنة  24 ق قنا – مأمورية أسوان – بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض ضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط وبأحقيته فى ضمها غلى مدة خدمته لدى الطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك .                                 
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به من ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده – وحكمت فى الاستئناف رقم 153 لسنة 214 ق – قنا – مأمورية أسوان – بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض ضم مدة الاستدعاء للمطعون ضده كضابط إحتياط وبأحقيته فى ضمها إلى مدة خدمته لدى الطاعنة وتأييده فيما عدا ذلك – والزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .  

الطعن502 لسنة 2014 ق المحكمة الاتحادية العليا جلسة 3 / 2 / 2015


جلسة الثلاثاء الموافق 3 من فبراير سنة 2015 
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدي
الطعن رقم 502 لسنة 2014 أحوال شخصية

-------------------------
حضانة. رؤية. مذاهب فقهية. شريعة إسلامية. حكم "تسبيب معيب".
- حضانة أحد الأبوين للمحضون. للأخر حق زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي. أساس ذلك؟
- رؤية الصغير. حق لكل من والدية. لهما تنظيمها بما يدونه مع ظروفهما ومصلحة الصغير. الاختلاف في ذلك. تولي القاضي تنظيمها. والبلد المقيمة فيه الحاضنة مكان للرؤية. علة ذلك؟
- المذهب المالكي. يطبق حال عدم وجود نص للمسألة المتنازع عليها.
- المحضون يبيت عند الحاضنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بمبيت المحضون عند والده رغم مخالفة ذلك لمذهب الإمام مالك الواجب التطبيق. مخالفة للشرع والقانون.
----------------
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بنص بالمادة 154 (1) على أنه "إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما ما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. وبذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأنها من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منه عنه، وأن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير وعند اختلافهما في ذلك أو امتناع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها وتمكين من له الحق في رؤية الصغير في الأوقات التي يراها مناسبة للأطراف وبما لا تتعارض ومصلحة الصغير ويكون مكان الرؤية في البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع الصغير ولا يحوز لها نقل الصغير إلى الأب ليراه ولكن لا تمنعه من رؤيته – وجاء بالمذكرة الإيضاحية على أنه قطعا للمنازعات في ممارسة هذا الحق حول تحقق الرؤية أو الاستزارة أو استصحاب الولد فترة من الزمن أشارت المادة سالفة البيان إلى أن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب والكيفية المناسبة بقولها حسب ما تراه المحكمة منعاً للضرر والضرار وأن الأم في مدة الحضانة لا تجبر على إرسال الولد إلى أبيه فإن على الأب الراغب في رؤية الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجود المحضون بما مفاده أن القانون جاء خلوا من ما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب لا يعد مبيتاً – وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بالمشهور في مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة. "مما مفاده أن مذهب الأمام مالك هو الذي يطبق أولاً في حال عدم وجود نص يحكم المسألة
ولما كان من المقرر في المذهب المالكي والمعمول به أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة وأن مبيته عند غير حاضنته مخالف لمذهب الأمام مالك وهو المذهب الواجب التطبيق قانوناً
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بمبيت المحضون عند والده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع والقانون مما يوجب نقضه في هذا الشأن مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. أما فيما يتعلق فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الأذن للحاضنة بالسفر خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً قد جاء مطابقاً لصحيح القانون وما نص عليه بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية ذلك أن للحاضنة في حال امتناع الولي رفع الأمر للقاضي ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

-----------
الوقائع
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل من إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 407/ 2013 أحوال شخصية عجمان ضد الطاعنة للحكم له برؤية بنته ...... منها البالغ عمرها عشر سنوات للمبيت معه من يوم الخميس مساء كل أسبوع في منزله على سند من القول أن الطاعنة كانت زوجته وطلقها ورزق منها على فراش الزوجية البنت ...... وعمرها عشر سنوات طلبت المدعى عليها رفض الدعوى. بجلسة 13/4/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً للمدعي ...... المدعى عليها ...... ساعد برؤية ابنته المحضونة ...... وعمرها عشر سنوات كل يوم خميس من الساعة الخامسة على أن يصطحبها معه لمنزله للمبيت ليعيدها للمدعى عليها يوم الجمعة الساعة السابعة مساء. ويحضر لأخذها من منزل المدعى عليها ويعيدها إليها في نفس المكان وألزمت المدعى عليها بعدم السفر بالمحضونة خارج الدولة بدون رضا وإذن المدعي
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 50/ 2014 استئناف شرعي عجمان وبتاريخ 20/7/2014 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت عليه بالطعن الماثل
قدمت النيابة مذكره برأيها طلبت منها تفويض الرأي لهيئة المحكمة نظرت الهيئة الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

-------------
المحكمة
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الشريعة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى للمطعون ضده بمبيت المحضونة عند الرؤية بالرغم وجود صلح بين الطرفين يحدد زمن الرؤية وإذ قضى الحكم بالمبيت فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص بالمادة 154 (1) على أنه "إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما ما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون. وبذلك استقر قضاء هذه المحكمة على أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه لأنها من باب صلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وفي حرمان أحدهما من ذلك ضرر منه عنه، وأن للأبوين تنظيم الرؤية بالطريقة التي يريانها متفقة مع ظروفهما ومصلحة الصغير وعند اختلافهما في ذلك أو امتناع من بيده الصغير عن تمكين من له حق الرؤية فإن القاضي هو الذي يتولى تنظيمها وتمكين من له الحق في رؤية الصغير في الأوقات التي يراها مناسبة للأطراف وبما لا تتعارض ومصلحة الصغير ويكون مكان الرؤية في البلد الذي تقيم فيه الحاضنة مع الصغير ولا يحوز لها نقل الصغير إلى الأب ليراه ولكن لا تمنعه من رؤيته – وجاء بالمذكرة الإيضاحية على أنه قطعا للمنازعات في ممارسة هذا الحق حول تحقق الرؤية أو الاستزارة أو استصحاب الولد فترة من الزمن أشارت المادة سالفة البيان إلى أن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان المناسب والكيفية المناسبة بقولها حسب ما تراه المحكمة منعاً للضرر والضرار وأن الأم في مدة الحضانة لا تجبر على إرسال الولد إلى أبيه فإن على الأب الراغب في رؤية الولد أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجود المحضون بما مفاده أن القانون جاء خلوا من ما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب لا يعد مبيتاً – وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بالمشهور في مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة. "مما مفاده أن مذهب الأمام مالك هو الذي يطبق أولاً في حال عدم وجود نص يحكم المسألة
ولما كان من المقرر في المذهب المالكي والمعمول به أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة وأن مبيته عند غير حاضنته مخالف لمذهب الأمام مالك وهو المذهب الواجب التطبيق قانوناً
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بمبيت المحضون عند والده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق الشرع والقانون مما يوجب نقضه في هذا الشأن مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية. أما فيما يتعلق فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد قضاء محكمة أول درجة بعدم الأذن للحاضنة بالسفر خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً قد جاء مطابقاً لصحيح القانون وما نص عليه بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية ذلك أن للحاضنة في حال امتناع الولي رفع الأمر للقاضي ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس متعين الرفض
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.