جلسة 10 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد
الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(154)
الطعن رقم 358 لسنة 60
القضائية
(1، 2 ) رسوم. تسجيل "رسوم تسجيل". شهر عقاري
"رسوم التوثيق والشهر".
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. رسم التسجيل اعتباره
كذلك. علة ذلك.
(2)أصحاب الشأن في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله. التزامهم دون
غيرهم بأداء الرسوم. علة ذلك.
-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين
مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل
باعتبار أن مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها.
2 - النص في المادة 25 من
قانون رسوم التوثيق والشهر بالقانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة
1991 - يدل - على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه المادة طالبي
الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس
المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم
المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري
بالفيوم أصدر أمراً بتقدير مبلغ 1068 جنيه، 300 مليم قيمة رسوم تكميلية على
المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 415 سنة 1984، تظلم المطعون ضده من هذا الأمر
بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 56 سنة 1988 مدني الفيوم الابتدائية، واستند إلى أن
تلك الرسوم لا تستحق عليه وأن المتصرف إليه هو الملزم وحده بأداء الرسوم باعتباره
طالب التسجيل، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1989 برفض التظلم، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 332 سنة 25 ق بني سويف "مأمورية
الفيوم"، وبتاريخ 4/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر
التقدير المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه أقام قضاءه على أن الملتزم بأداء الرسوم عند تسجيل عقد البيع هو المشتري
باعتباره صاحب الشأن في هذا الصدد تطبيقاً لنص المادة 25 من قانون رسوم التوثيق
والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964، في حين أن أصحاب الشأن - في مفهوم هذا النص
- طرفا المحرر ويكونان متضامنين في أداء الرسوم فيجوز أن يرجع على أيهما لسدادها
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود
تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف
يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب
تسجيلها وكان النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70
لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - والمنطبق على واقعة الدعوى، على
أنه إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في
أدائها......." يدل على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه
المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم
مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء
الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء أمر تقدير
الرسوم التكميلية المتظلم فيه الذي اعتبر البائع - المطعون ضده - طرفاً في المحرر
المطلوب شهره متضامناً مع المشتري في أداء الرسوم، فإنه لا يكون قد خالف القانون
أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس