الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 2655 لسنة 60 ق جلسة 28 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 148 ص 784

جلسة 28 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، وعزت البنداري - نواب رئيس المحكمة.
-----------
(148)
الطعن رقم 2655 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بشركات التأمين" "تسوية" "تعادل". تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة بشركة التأمين في 1/ 7/ 9181 تاريخ نفاذ اللائحة. تتم وفقاً لجداول التوصيف والتنظيم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها باللائحة. م 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين. 
-----------
مفاد المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالاً لنص المادة 20 من ق رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين أن أحكام هذه المادة إنما هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة في 1/ 7/ 1981 فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها والملحقة باللائحة، لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة في 19/ 1/ 1982 وذلك بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق في طلباته وفقاً لأحكام المادة 130 سالفة البيان.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3054 لسنة 1988 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - بطلب الحكم بأحقيته في تطبيق المادة 130 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة وصرف الزيادات المقررة للدرجة التي يشغلها اعتباراً من تاريخ نقله للشركة مع صرف الفروق المالية المرتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 19/ 1/ 1982 نقل من شركة مطاحن شركة الدلتا إلى الشركة الطاعنة ولما كانت المادة 130 من لائحة العاملين بها تقرر زيادة قدرها اثنتي عشر جنيهاً لمن هم في مثل درجته ولرفض الشركة منحه تلك الزيادة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 13/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 ق لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 5/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يكن من العاملين لديها عند نفاذ اللائحة الموحدة للمعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام في 1/ 7/ 1981 وبتالي لا تسري عليه أحكام المادة 130 من اللائحة التي تعتبر مادة انتقالية تقتصر على تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة دون أن تنسحب أحكامها على من ينقل أو يعين بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين تنص على أنه "في تاريخ نفاذ هذه اللائحة ينقل العاملون بالجهة إلى الدرجات الوظيفية بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة مع احتفاظهم بأقدمياتهم الحالية ومع منحهم الفرق بين أول مربوط درجات وظائفهم الحالية وأول مربوط درجات الوظائف المنقولين إليها حتى ولو ترتب على ذلك تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية وبحد أقصى نهاية مربوط الدرجة التالية لها بالجدول........" فإن مفاد ذلك أن أحكام هذه المادة إنما هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة في 1/ 7/ 1981 فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها والملحقة باللائحة، ولما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة في 19/ 1/ 1982 وذلك بعد بتاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق في طلباته وفقاً لأحكام المادة 130 سالفة البيان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق