جلسة 14 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي،
عبد العال السمان، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.
-------------
(135)
الطعن رقم 307 لسنة 60
القضائية
رسوم "رسوم الشهر
العقاري". حكم "الطعن فيه: ميعاد الطعن". شهر عقاري. دعوى
"دعوى المعارضة في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري". قوة الأمر
المقضي. تنفيذ.
إعلان ذوي الشأن بأمر
تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم التظلم منه خلال الميعاد
المقرر. أثره. صيرورة الأمر نهائياً. إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً
بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد
جديد للتظلم. المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها.
-------------
النص في المادة 26 من
القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي
يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا
الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري
المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص
عليها في المادة (21) - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان
وإلا أصبح الأمر نهائياً....." - يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوي
الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر
التقدير نهائياً، وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية
للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو
لأي أمر آخر - لا ينفتح به باب التظلم من جديد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1980 أصدر
أمين الشهر العقاري بالزقازيق الأمر رقم 2513 لسنة 80 بتقدير مبلغ 858 جنيه و110
مليم كرسوم تكميلية عن المحرر الذي تم شهره برقم 4337 بتاريخ 25/ 8/ 1976 وبتاريخ
29/ 4/ 1980 أعلن إلى المطعون ضده ثم أعلن إليه مرة ثانية بتاريخ 2/ 8/ 1986 فتظلم
منه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية في 6/ 8/ 1986 وقيد برقم 4827
لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق في الرسوم بمضي أكثر من
خمس سنوات تمسك الطاعنان بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في
المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964. قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي
الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعنان هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم
320 لسنة 32 ق وبتاريخ 6/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك
يقولان إنهما دفعا بعدم قبول التظلم لرفعه بعدم الميعاد ذلك أن المطعون ضده أعلن
بالأمر المتظلم منه بتاريخ 29/ 4/ 1980 ولم يتظلم منه خلال الميعاد المنصوص عليه
في المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم يعتبر أمر التقدير نهائياً وأن إعلان
ذات الأمر ثانية للمطعون ضده كمقدمة من مقدمات التنفيذ لا ينفتح به باب التظلم من
جديد وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أن أمر التقدير أعلن مرة ثانية للمطعون
ضده بما ينفتح به ميعاد التظلم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص
أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة
بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) - التظلم من أمر التقدير خلال
ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....." يدل على أنه إذا
أعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في
القانون أصبح أمر التقدير نهائياً وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر
التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من
مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به باب التظلم من جديد. لما كان ذلك
وكان الواقع في الدعوى أن الأمر المتظلم منه أعلن إلى المطعون ضده بتاريخ 29/ 4/
1980 ولم يتظلم منه خلال الميعاد المقرر بالمادة 26 سالفة البيان فيكون قد أضحى
نهائياً ويكون إعلان ذات الأمر مرة ثانية إلى المطعون ضده في 2/ 8/ 1986 حابط
الأثر فلا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد
الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول التظلم من أمر التقدير شكلاً وتصدى لموضوع التظلم
معتداً في هذا الصدد بإعلان أمر التقدير إلى المطعون ضده في 2/ 8/ 1986 حال أن أمر
التقدير قد أصبح نهائياً - على النحو السالف بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم
شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق