الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 4106 لسنة 56 ق جلسة 4 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 190 ص 992


برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محاماة
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . متي كانت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . مناط التعارض المخل بحق الدفاع : أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر . تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب أفراد محام لكل يتولى الدفاع عنه . أساسه الواقع ولا ينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع .
لما كان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً، واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً.
- 2  إثبات" شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه إقناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه علي الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشّف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات . حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 5 إثبات " قرائن". حكم "حجية الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر في ذات الواقعة ضد متهم آخر . اعتبار احكام البراءة عنوانا للحقيقة للمتهمين في ذات الواقعة أو غيرهم مما يتهمون فيها شرطه .
لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استنادا إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 6  سبق إصرار . قتل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث أن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم ..... الشهير ...... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء وروية ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت الذي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أم غير محدد، قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون.
- 7 ترصد . سبق إصرار . عقوبة" تنفيذها".
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الاصرار . متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة . حكم سبق الاصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد . اثبات توافر أحدهما يغنى عن اثبات توافر الآخر .
لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها، مجردة من أي ظرف مشدد، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار، هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.
- 8  مسئولية " مسئولية جنائية".
الأصل أن الخطأ في " الإسناد لا يعيب الحكم ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجنى عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم . يرتب تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذا لغرضهم المشترك . الخطأ الذى لا يؤثر في عقيدة المحكمة . لا يعيب الحكم .
لما كان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ ما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، فإن الخطأ على فرض حصوله، ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً):- شرعوا مع آخران سبق الحكم عليهما في قتل .. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات "عصي وكوريك" وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى ضربه المتهم الرابع بعصي على رأسه ولما احتمى المجني عليه بحانوت بمكان الحادث تابعوه بقذفه بالحجارة وسكب الأول والثاني والثالث مادة بترولية (كيروسين) على ذلك الحانوت وأشعلوا به النار قاصدين من ذلك قتل المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج (ثانيا):- وضعوا عمدا ناراً في الحانوت المملوك لـ ..... وذلك بأن قام كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بإحضار مادة بترولية "كيروسين" وسكبوها على ذلك الحانوت سالف البيان وأشعلوا النار فيه على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً):- اتلفوا عمدا الحانوت موضوع التهمة الثانية بأن قاموا بإلقاء الحجارة عليه وتحطيم واجهته بالكوريك وأشعلوا النار فيه وترتب على ذلك ضرر مادي تزيد قيمته عن خمسين جنيها وجعل حياة الناس في خطر، وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 45، 46، 230، 231، 232، 252، 361/1، 2، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كلاً منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً في أحد المحلات وإتلافه قد شابه إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وتناقض وخطأ في الإسناد, ذلك بأن محاميين توليا المرافعة عن جميع الطاعنين على الرغم من قيامه التعارض بين صوالح كل منهم بالنظر إلى ما شهد به ......... و........ من أن بعض المتهمين دون البعض الآخر، هو الذي وضع النار في المحل, وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال المجني عليه، وباقي شهود الإثبات, مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتها من قبل لعدم اطمئنانها إليها عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام. ونسب الحكم إلى المجني عليه بأن المتهمين جميعاً أشعلوا فيه النار على خلاف الثابت في الأوراق واعتبر الحكم إشعال النار في المحل ضمن أدلة توافر سبق الإصرار مع أن الفترة بين تعقب المجني عليه ودخوله المحل لا تكفي لتوافره, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم الأدلة الجنائية والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبوا معاً أفعال الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووضع النار عمداً والإتلاف عمداً, واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم, وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة أي من المحكوم عليهم الآخرين وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع, فإنه لا يعيب الحكم في خصوص هذه الدعوى أن تولت هيئة دفاع واحدة الدفاع عن الطاعنين, ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده فعلاً لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعنون استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم, إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه, ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر, ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً, وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم ..... الشهير ..... ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء وروية ومبادرته بالتعدي دون مقدمات وإشعال النار في الحانوت الذي احتمى فيه لتنفيذ الغرض الذي عقدوا العزم عليه بالصورة التي كشفت عنها التحقيقات بما يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد, قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال, فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جرائم الشروع في القتل والحريق العمدي والإتلاف العمدي التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات" وكان ما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد أشد الجرائم التي دين الطاعنون بها, مجردة من أي ظرف مشدد, فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما يثيرونه من فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار, هذا إلى أن حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وإذ ما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين تواجدهم على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه يستوي في ذلك أن يكون الفعل قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد. وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه, فإن الخطأ على فرض حصوله, ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من كل من الطاعنين لا يعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6610 لسنة 53 ق جلسة 22 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 100 ص 449

جلسة 22 ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار /أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جمال الدين منصور وصفوت مؤمن وكمال أنور ومحمد عباس مهران.
------------
(100)
الطعن 6610 لسنة 53 ق
(1) إعلان .  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة".
متي يعتبر المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه . م 261 إ . ج .
(2) إجراءات " اجراءات المحاكمة". إعلان . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
ايجاب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو بدء ميعاد . مفاده ؟ تأجيل الدعوي في غياب المدعي المدني ، دون اعلانه لشخصه والقضاء باعتباره تاركا لدعواه المدنية . خطأ .
------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جري على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركاً لدعواه، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة
وادعى .... والد المجني عليه و..... والدته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه واعتبار المدعي المدني تاركا لدعواه المدنية
فطعن المدعي بالحق المدني - الطاعن - في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - المدعي بالحق المدني - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا لدعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يكن قد أعلن لشخصه للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فضلا عن أن المتهم لم يطلب من المحكمة اعتباره تاركاً لدعواه المدنية, وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركا لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدعيين بالحقوق المدنية (الطاعن وأخرى) قد حضرا بجلسة 23/1/1984 التي نظرت فيها الدعوى وبها تأجلت في مواجهتهما لجلسة 23/4/1983, إلا أنها نظرت بجلسة 13/4/1983 في غيبة المدعيين بالحقوق المدنية وبها أصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل لليوم التالي وسمعت مرافعة النيابة والدفاع الذي لم يطلب اعتبار المدعيين بالحقوق المدنية تاركين دعواها إلا أن المحكمة قضت بذلك, وجاء بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية لم يحضرا بجلسة المحاكمة الأخيرة بالرغم من إعلانهما وحضورهما في جلسات سابقة ودون أن ينقطع سير الخصومة, ومن ثم فإنهما يعتبران تاركين لدعواهما المدنية ويتعين القضاء بذلك عملا بنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه, وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 14/4/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, كما خلا محضر الجلسة المذكورة مما يفيد طلب المتهم اعتبار المدعي تاركا لدعواه, فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركا لدعواه المدنية استنادا إلى عدم حضوره في جلسة 14/4/1983 التي أجلت إليها الدعوى في غيبته والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.

الطعن 1043 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 2 ص 7


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
---------------
أحداث .  اختصاص " الاختصاص الولائي والنوعي". تشرد . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص". قانون " تفسير القانون". محكمة الاحداث
عدم اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولي من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 . الا اذا عاد الحدث . بعد انذار ولي أمره . الى . ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي من تلك الفقرات اغفال المحكمة الاستئنافية الرد علي الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص . لا يعيب حكمها لظهور بطلانه .
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين. ولما كان البين من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1949 أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار لمتولي أمره, ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره, وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع (أ, ب, جـ, د) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك, وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء, فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء، كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبتها بالمواد 9 و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمها 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ بعد تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي تحدده وزارة الداخلية. فعارضت، وقضي في معارضتها بتاريخ 8 مارس سنة 1971 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت المحكوم عليها والنيابة العامة الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق به. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطعون ضدها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن ما أسند إلى المطعون ضدها ودينت به تنطبق عليه في الوقت ذاته المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 باعتبار أنها وجدت في حالة تشرد لاعتيادها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، مما يجعل الاختصاص بنظر الجريمتين المرتبطتين منعقداً لمحكمة الأحداث دون غيرها عملاً بالمادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد دفع الحاضر مع المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة جرائم الآداب بنظر الدعوى وهي المحكمة التي فصلت فيها ابتدائيا غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع أو يشير إليه مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 124 سنة 1949 بشأن الأحداث المشردين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 سنة 1963 نص في مادته الأولى على أنه "يعتبر الحدث ذكرا كان أو أنثى الذي لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة متشرداً في الحالات الآتية - (ج) إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال" ونص في المادة الثانية منه على أنه "إذا ضبط الحدث في إحدى الحالات الواردة في المادة السابقة استدعى البوليس متولي أمره وسلمه إنذاراً مكتوباً بمراقبة حسن سير الحدث في المستقبل وبأن عودته إلى إحدى هذه الحالات من شأنها تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز لمتولي أمر الحدث التظلم من الإنذار إلى النيابة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا". ونصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه "إذا عاد الحدث إلى ممارسة أمر من الأمور المبينة في الحالات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد الإنذار المنصوص عليه في المادة الثانية أو وجد في حالة من الحالات الأخرى المبينة في المادة الأولى حكم القاضي بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى معهد خصص لرعاية الأحداث ومعترف به من وزارة الشئون الاجتماعية". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن محكمة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث المشردين، وكان البين من نصوص القانون رقم 124 سنة 1949 المتقدم بيانها أن المادة الأولى منه بينت الحالات التي يعد فيها الحدث مشرداً وأن المادة الثانية حددت الإجراء الذي يتبعه البوليس إذا ضبط الحدث في إحدى تلك الحالات وهو تسليم إنذار إلى متولي أمره ثم بينت المادة الثالثة العقوبة التي يحكم بها القاضي إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور المبينة في الفقرات أ، ب، ج، د من المادة الأولى بعد حصول الإنذار لولي أمره، وكان مفاد هذه النصوص أن محكمة الأحداث لا تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث المشردين في الحالات المبينة في الفقرات الأربع أ، ب، ج، د من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 آنف الذكر إلا إذا عاد الحدث إلى ارتكاب أمر من الأمور الواردة في أي منها بعد إنذار ولي أمره. لما كان ذلك، وكانت النيابة الطاعنة لا تدعي أن المطعون ضدها عادت إلى القيام بأعمال تتصل بالدعارة بعد إنذار ولي أمرها كما أنها لا تماري في أن المطعون ضدها ليست من الأحداث الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة كاملة وكانت التهمة التي أسندت إليها وأقيمت عنها الدعوى الجنائية هي الاعتياد على ممارسة الدعارة بالمخالفة للقانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة، مما تختص به محكمة جرائم الآداب التي قدمت إليها الدعوى ابتداء، فإن هذه المحكمة إذ فصلت في الدعوى باعتبارها تدخل في اختصاصها النوعي لا تكون قد أخطأت في شيء كما أن المحكمة الاستئنافية إذ التفتت عن الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - الذي أبداه أمامها الحاضر مع المطعون ضدها - لا تكون بدورها قد خالفت القانون. ولا يعيب حكمها سكوته عن الرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 15 ص 61


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة". عقد توريد . غش . قصد جنائي " القصد العام". مسئولية " مسئولية جنائية ".
جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكررا عقوبات . جريمة عمدية . قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه . مع علمه بذلك .
إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك.
- 2  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". عقد توريد . غش . قصد جنائي . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
خلو المادة 116 مكررا عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .
خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.
- 3  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش . قانون " تفسير القانون".
وجوب ثبوت القصد الجنائي فعلياً . لكونه من أركان الجريمة المسئولية الفرضية . لا يصح القول بها إلا بنص صريح أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصول المقررة .
من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
- 4  إثبات " قرائن . قرائن قانونية". غش . قصد جنائي" القصد العام ". وصف التهمة
مثال لتسبيب سائغ في نفي القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات وإدانة المتهم طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 أخذا بالمسئولية الفرضية . معدلة وصف التهمة .
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً، ومتى كان الثابت من مدونات الحكم أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، فإن ما تثيره الطاعنة يكون غير سديد.
- 5  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". غش
النعي علي المحكمة . إسقاطها النظر في عذر أو دليل لم يطرح عليها غير مقبول . إيراد الحكم عبارة تنفي وجود دليل علي توافر القصد الجنائي في جريمة المادة 116 مكرر عقوبات . كفايته . ما دامت الطاعنة لا تدعي تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن .
من المقرر أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ولما كانت الطاعنة لا تدعي وجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقد توريد . غش
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته . نفي الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك . وإدانته . في الوقت ذاته . بجريمة بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 . لا تناقض .
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، ومتى كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل، فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض يكون في غير محله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مارس سنة 1970 بدائرة قسم المنيا محافظتها: بصفته متعاقدا من الباطن مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنيا بتنفيذ عقد التوريد الذي بمقتضاه ارتبطت معه الإدارة الصحية بالمنيا على توريد ألبان لمستشفى المنيا العام ارتكب غشا في تنفيذ هذا العقد بتوريده لبنا مغشوشا للمستشفى المذكور على النحو الوارد بتقرير التحليل وكان الغش راجعا إلى فعله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك بتاريخ 17 فبراير سنة1971. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة1971 عملا بالمواد 2/1-2 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر باع لبنا مغشوشا لمستشفى المنيا العام بنزع الدسم منه بنسبة لا تقل عن 13% مع علمه بذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه استبعد عن المطعون ضده جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات استناداً إلى أنها جريمة عمدية ينبغي أن يتوافر لها القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الغش في ذلك العقد ونفي عنه توافر هذا القصد بدعوى خلو الأوراق من دليل عليه وأنه لا يصح افتراض العلم بالغش في هذه الجريمة ثم عاد ودان المطعون ضده بجنحة بيعه لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك تأسيساً على افتراض هذا العلم في حقه بوصفه من المشتغلين بالتجارة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 لسنة 1955، 80 لسنة 1961 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة بما يعيبه بالتناقض وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم لم يورد دليلاً على نفي القصد الجنائي لدى المطعون ضده اكتفاء بما قرره من أن الأوراق خلت من ذلك الدليل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال مفتش الأغذية وتقرير تحليل العينة ثم نفى القصد الجنائي العام لدى المتهم بالنسبة لجريمة الغش في عقد التوريد المسندة إليه بخلو الأوراق من دليل على اتجاه إرادته إلى تعمد الغش فيه وقال بعدم جواز إعمال القرينة القانونية التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة في مجال تطبيق المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وانتهت إلى اعتبار الواقعة جنحة وفقاً لنصوص القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانونين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 وأدان المطعون ضده بافتراض علمه بغش اللبن الذي عرضه للبيع ما دام أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته، وما انتهى إليه الحكم من ذلك سديد في القانون ذلك بأن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 والتي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الأوراق خلوها من دليل على اتجاه إرادة المطعون ضده للغش في عقد التوريد ورتب على ذلك استبعاد الاتهام المسند إليه طبقاً لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات. وأنزل حكم القانون صحيحاً على واقعة الدعوى فدان المطعون ضده بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين 522 سنة 1955، 80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في إثبات حسن نيته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى ما دامت لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوعة بها أصلاً فإن ما تثيره الطاعنة في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضه ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام دليل على اتجاه إرادة المتهم إلى إحداث الغش في عقد التوريد مع علمه بذلك لا يتعارض البتة مع توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل، ومن ثم فإن ما تنعيه الطاعنة على الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي بوجود دليل معين قدمته إلى المحكمة يتوافر به ركن القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فحسب المحكمة أن تورد في حكمها عبارة تنفي بها وجود دليل في الأوراق لما هو مقرر من أنه لا محل للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1274 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 14 ص 54


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  دعارة . عقوبة " العقوبة التبعية والتكميلية". محكمة النقض" سلطة محكمة النقض". مراقبة الشرطة . نقض "ظر الطعن والحكم فيه".
القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . المادة 15 من هذا القانون . إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35 / 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". دعارة
عدم اشتراط القانون ارتكاب الفحشاء بالفعل للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال .
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز، وكان لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 3  استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم في ديباجته أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين . القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما موضوعا . النعي بأنها أغفلت الفصل في استئناف النيابة العامة في غير محله .
متى كان يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة، وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، فإن ما تثيره الطاعنتان (من أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ عن أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها) لا يكون له محل.
- 4  إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن  ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة في غير محله . ما دام القدر الذي سمعته منها وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا في الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.
متى كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور (لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى من المحادثات المسجلة) يكون في غير محله.
- 5 إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " اسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
استغناء المحكمة عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا ، لا يحول دون اعتمادها على أقوالهم في التحقيقات الأولية ما دامت طرحت بالجلسة . محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم إجرائها إلا ما ترى لزوما لإجرائه من التحقيقات. مثال.
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وأن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصرا على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم، كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب مناقشة هؤلاء الشهود - فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد.
- 6  إثبات" اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . دفوع "الدفع ببطلان الدليل . بطلان الاعتراف".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا علي الدفع ببطلان الاعتراف .
متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع"، وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين وأخريات بأنهن في يوم 25 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج: المتهمة الأولى -(الطاعنة الأولى): (أولاً) سهلت دعارة المتهمات الثانية والثالثة (الطاعنة الثانية) والرابعة: (ثانيا) شرعت في تسهيل دعارة المتهمة الثانية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها متلبسة بالجريمة (ثالثا) استغلت بغاء المتهمات الثانية والثالثة والرابعة. المتهمات من الثانية إلى الخامسة: اعتدن ممارسة الدعارة مع الناس دون تمييز، وطلبت عقابهن بالمواد 1/أ و6/2 و7 و9/3 من القانون رقم 10 لسنه1961. ومحكمة جرائم آداب روض الفرج قضت بتاريخ 8 يونيه سنة 1971 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى والثالثة وغيابيا لباقي المتهمات (أولاً) بحبس المتهمة الأولى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه والمراقبة والمصادرة. (ثانيا) بحبس كل من المتهمات الثانية والثالثة والرابعة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهن مائة جنيه والمراقبة وإرسالهن للإصلاحية والمصادرة فاستأنفت المتهمتان الأولى والثالثة (الطاعنتان) هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت المحكوم عليهما بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم تسهيل الدعارة والشروع فيها واستغلال البغاء والثانية بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أن محكمة ثاني درجة أغفلت الفصل في استئناف النيابة مما ينبئ على أنها لم تحط إحاطة كافية بأوراق الدعوى ووقائعها وأطراف الاستئناف المطروح عليها، وأن الحكم المطعون فيه اعتنق أسباب الحكم المستأنف رغم قصوره في بيان الواقعة وأدلة الإدانة، وأن محكمة الدرجة الثانية التفتت عن طلب سماع أقوال شهود الإثبات والمحادثات المسجلة التي لم تقم محكمة أول درجة بسماعها ولم ترد على دفعهما ببطلان الاعترافات لأنها وليدة إكراه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلى الأخرى وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغراه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". ونص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره". ثم نص في المادة السابعة على أن "يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك على أنه لا يشترط العقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل. وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنتين تمسك في بعض مراحل الدعوى أمام محكمة أول درجة بسماع أقوال النقيب ............. محرر ضبط الواقعة وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولم يتم سماع هذا الشاهد ثم أبدى الحاضر عن الطاعنتين دفاعه في الدعوى بجلسة 8 من يونيه سنة 1971 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة دون أن يطلب من المحكمة إجراء أي تحقيق، وإذ نظرت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية عاد الدفاع إلى طلب مناقشة محرر محضر الواقعة. ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان من المقرر أيضاً أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك, وكانت الطاعنتان قد أبديتا دفاعهما في الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة دون أن تصر على سماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً ضمنياً منهما عن سماعهم كما أن المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة مناقشة هؤلاء الشهود، ومن ثم فإن النعي في هذا الشق يكون غير سديد. لما كان ذك، وكان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونية المسجلة وأقرت به الطاعنة الأولى كافياً وقاطعاً في الدلالة على أن هذه الأخيرة دأبت على تقديم الطاعنة الثانية وغيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن من الرجال وأنها تتقاضى قدراً من المال مقابل ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر من إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أي منهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعترافهما في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدلا عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة 15 من القانون 10 لسنة 1961 تنص على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين" ومن ثم وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

الطعن 822 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 13 ص 50


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني.
----------
إثبات "قرائن . قرائن قانونية". عقوبة " الظروف المخففة للعقوبة". غش . مسئولية " مسئولية جنائية . المسئولية المفترضة".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها. القانون رقم 10 لسنة 1966. تحريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم. إذا كان حسن النية. بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة. تقدير المتهم إثر أخذ عينة المواد الغذائية المعروضة بمحله. تأييدا لحسن نيته. مستندا يثبت شراءه كمية من هذه المواد قبل يوم واحد من تاريخ أخذ العينة التي تبين من تحليلها أنها مغشوشة. وجوب الحكم عليه بعقوبة المخالفة والمصادرة.
مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961، أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. ولما كان المتهم قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بمحله - بفاتورة شرائه جوال كمون من أحد المحلات وأخذت العينة بعد انقضاء يوم واحد على الشراء، الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: عرض للبيع كمونا غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 و20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 مارس سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969 بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ولصق الحكم على واجهة المحل لمدة أسبوع على نفقته. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 19 أبريل سنة 1970 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1970 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المذكورة فقضت فيها حضوريا بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاًُ وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أن مفتش الأغذية بمدينة المنصورة أثبت في محضره المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1968 أنه توجه إلى محل المتهم - وهو من المشتغلين بالتجارة - وتحصل منه ذلك اليوم على عينة من الكمون المعروض للبيع بمحله وأرسلت العينة إلى معامل التحليل وجاء تقرير التحليل يفيد أنها غير مطابقة لمرسوم التوابل إذ بلغت نسبة الشوائب فيها 12%. وأمام محكمة أول درجة دفع المتهم بحسن نيته وقدم دليلاً لذلك فاتورة تفيد شرائه الكمون من إحدى محلات العطارة بالقاهرة. إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وقضت بتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام. فطعن المتهم بطريق النقض في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 20 ديسمبر سنة 1970 بنقض الحكم والإحالة، وفي 31 أكتوبر سنة 1971 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته - فطعن المتهم بطريق النقض لثاني مرة في الحكم، ومحكمة النقض قضت في 19 أكتوبر سنة 1972 بنقض الحكم وبتحديد جلسة لنظر الموضوع
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم - على ما يبين من محضر أخذ العينة - قد تقدم لمفتش الأغذية - إثر أخذ العينة من جوال الكمون المعروض بالمحل - بفاتورة شرائه جوال كمون في أول أكتوبر سنة 1968 يزن 51 كيلو بسعر 16ج و750م من محلات ................. بشارع الغورية بالقاهرة وأخذت العينة في 3 أكتوبر أي بعد انقضاء يوم واحد على الشراء الأمر الذي يؤيد دفاع المتهم بحسن نيته وعدم علمه بزيادة نسبة الشوائب ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة. ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع حرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة، وكان المتهم قد طلب الحكم باعتبار الواقعة مخالفة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم على المتهم بعقوبة المخالفة والمصادرة عملاً بنص المواد سالفة البيان.