الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 94 لسنة 59 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 16 ص 69


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) معاشات
(1) عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاص في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير . م 12 /7 ق 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الاستثناء . المعاملون بأحكام المادة 31 من القانون الأخير . علة ذلك .
(2) تحديد مقدار الأجر المتغير . شروطه . سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1 لسنة 1991 على المعاملين بأحكام المادة 31 من ق 79 لسنة 1975 أياً كان سبب انتهاء خدمتهم .
(3) انتهاء خدمة الطالب . أثره . تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . لا يؤثر في ذلك ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد لصاحبه . طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر في 25/2/1988 والمعمول به من 1/3/1988 بعد انتهاء خدمته . لا أساس له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 29/6/1989 تقدم المستشار ... رئيس محكمة الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير واحتياطيا تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ومقداره تسعة آلاف جنيه سنويا وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا له إنه كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وكان يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة واستقال من الخدمة بتاريخ 5/12/1987 وسوى معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 193.620 جنيه وعن الأجر المتغير بمبلغ 114 جنيها ولم يسو على أساس المعاملة المقررة للوزير. وإذ صدر في 25/2/1988 قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي رفع الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير إلى تسعة آلاف جنيه بالنسبة لمن يشغل منصب الوزير ومن في حكمه فإنه يستفيد منه. وكانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 114 جنيه شهريا وامتنعت عن زيادته ورفضت لجنة فحص المنازعات بها تظلمه من هذا الربط فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لمن عدا وزير العدل والهيئة القومية للتأمين والمعاشات وفوضت الرأي للمحكمة بالنسبة للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8ق دستورية ورفض الطلب بالنسبة لتطبيق القرار رقم 11 لسنة 1988 وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك إنه لما كان وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فإن الثابت من مذكرة الطالب أن الهيئة أقرت بأحقيته في تسوية معاشه بالنسبة للأجر الأساسي على أساس معاش الوزير وقد ثبت من المستندات أنه يتقاضى معاشا مقداره 235 جنيه وهو المعاش المقرر للوزير ومن ثم يكون طلبه هذا على غير أساس
وحيث إنه عن طلب تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير من تاريخ انتهاء خدمة الطالب بالاستقالة فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في 3/3/1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ...". لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات أنها قضت بعدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء من عومل بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/12/1987 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد مضى في هذه الوظيفة وفي الوظيفة السابق عليها منذ بلوغه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه في التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته في المعاش عن الأجر المتغير المعاملة المقررة للوزير
وحيث إنه عن مقدار الأجر المتغير فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1991 تنص على أنه "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير في الحالة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: أ- أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل. جـ- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالتقاعد بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين وذلك إعمالا للمادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 1975" إلا أن هذا الشرط لا ينطبق على المعاملين بأحكام المادة 31 من ذات القانون إذ أن القانون لم يحدد سنا لتقاعد الوزير أو نائب الوزير فإنه يتعين تسوية المعاش وفقا لما تقدم أيا كان سبب انتهاء الخدمة. لما كان ذلك وكان القرار رقم 35 لسنة 1987 المنطبق على الطالب قد حدد مقدار الأجر المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنويا فإن معاش الطالب عن الأجر المتغير يكون مبلغ 187 جنيه و500 مليم شهريا
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشا عن الأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقا للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الذي صدر بتاريخ 25/2/1988 وترتب عليه زيادة معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن يعامل معاملة شاغلي منصب الوزير من حيث المرتب والمعاش من 187 جنيه و500 مليم شهريا إلى مبلغ 375 جنيه والمعمول به من 1/3/1988 بعد انتهاء خدمته بالاستقالة في 5/12/1987 يكون على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفض هذا الشق من الطلبات.

الطلب 224 لسنة 58 ق جلسة 14 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 66


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . أقدمية .
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . قرار وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري إدارياً ليس من قبيل تلك القرارات . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/10/1988 قدم الطالب هذا الطلب للحكم – وفقا لطلباته الختامية – بتصحيح أقدميته للجلوس بمحكمة النقض بجعله لاحقا للمستشار ... وسابقا للمستشار ... .
وقال بيانا لذلك إنه اختير ضمن آخرين للجلوس كمستشارين بمحكمة النقض وبتاريخ 12/9/1988 صدر القرار الجمهوري رقم 374 متضمنا تحديد أقدميته اعتبارا من 11/9/1988 وحددها لآخرين اعتبارا من 1/10/1988، 5/10/1988 في حين أغفل تحديدها بالنسبة للباقين بما مؤداه تحديد أقدمية جلوسهم اعتبارا من 12/9/1988 تاريخ صدور القرار الجمهوري إعمالا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ورغم ذلك أصدر السيد وزير العدل قرارا تنفيذيا بالمخالفة للقرار سالف الذكر إذ حدد أقدميته تالية للمستشار/ ... في حين أن أقدميته تعتبر من 11/9/1988 بينما أقدمية السابقون له تعتبر من 12/9/1988 تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، ولما كان قرار وزير العدل قد خالف القانون فقد تقدم بالطلب، قدم الطالب مستندات من بينها (1) العدد رقم 39 من الجريدة الرسمية المتضمن القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 وصورة ضوئية منه مؤشر عليها من السيد المستشار/ وزير العدل بتنفيذه إداريا اعتبارا من 1/10/1988.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لأن الطالب لم يختصم القرار الجمهوري وإن قرار وزير العدل لا يعدو سوى عملا إجرائيا تنفيذيا لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم اختصام القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 في محله ذلك أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين فإذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف فإن الطلب يكون غير مقبول وكان القرار الصادر من وزير العدل بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 إداريا اعتبارا من 1/10/1988 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية ولا يعدو أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التي اتخذت في سبيل تنفيذه وليس من شأنه التأثير في المركز القانوني للطالب بشأن تحديد الأقدمية ومن ثم لا تقبل المطالبة بإلغائه أمام هذه المحكمة إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري المذكور. لما كان ذلك وكان الطالب لم يطعن على القرار الجمهوري الصادر بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض فيما تضمنه من تحديد أقدميته وإنما اقتصر على طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بتنفيذ القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 1988 إداريا اعتبارا من 1/10/1988 ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.

الطلبان 147 لسنة 59 ق و4 لسنة 61 ق جلسة 7 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 14 ص 61


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 3) تأمينات اجتماعية . معاش
(1) طلب تسوية المعاش . وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وانقضاء ستين يوماً قبل رفع الأمر إلى القضاء . عدم انقضاء هذا الميعاد . أثره . عدم قبول الطلب .
(2) حصول الطالب على مرتب رئيس محكمة النقض في 7/7/1987 . أثره . اعتباره في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير في تاريخ إحالته إلى المعاش في 12/11/1987 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ .
(3) وجوب تسوية معاش القاضي طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته . صدور قوانين بعد ذلك . لا أثر له . الاستثناء أن يكون بأثر رجعي يمتد إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 4/11/1989 تقدم الطالب بالطلب رقم 147 لسنة 59 ق رجال القضاء وبتاريخ 26/1/1991 تقدم بالطلب رقم 4 لسنة 61 ق رجال القضاء للحكم له – حسب طلباته الختامية في الطلبين – بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير وباعتبار الحد الأقصى للأجر المتغير تسعة آلاف جنيه سنويا طبقاً لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا للطلبين أن قرار وزير العدل رقم 5825 لسنة 1987 صدر بتسوية معاشه اعتبارا من 14/11/1987 مع بقائه في الخدمة حتى 30/6/1988 وبتاريخ 3/5/1989 صدر قرار وزير العدل بمنحه مرتباً أساسيا سنويا مقداره 4800 جنيه اعتباراً من 7/7/1987. وقد صدر قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 وعمل به اعتباراً من أول مارس سنة 1988 وقد جعل الحد الأقصى لمجموع الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنويا ولما كان هذا القرار صدر أثناء استبقائه في وظيفته القضائية فيتعين استفادته من الميزة التي أتى بها ويصبح من حقه أن تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب 4800 جنيه سنويا وعلى أساس الحد الأقصى للمعاش المتغير.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب 147 لسنة 59 ق بالنسبة لمن عدا وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وفوضت الرأي للمحكمة في أحقية الطالب في تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير طبقاً لما قرره طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ورفض الطلب بالنسبة لتطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988.
وقدمت النيابة مذكرتين دفعت في الأولى بعدم قبول الطلب رقم 147 لسنة 59ق وفي الثانية أبدت الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ضمت المحكمة الطلبين ليصدر فيهما حكم واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الطلب رقم 147 لسنة 59ق فإن الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لتسوية النزاع وانقضاء ستين يوما قبل رفع الأمر إلى القضاء وإلا كان الطلب غير مقبول لما كان ذلك وكان الثابت أن الطالب قدم طلبه إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في 19/10/1989 ثم رفع طلبه إلى هذه المحكمة في 4/11/1989 فإن الطلب يكون غير مقبول
وحيث إنه عن الطلب رقم 4 لسنة 61ق فإن الدفع بعدم قبوله بالنسبة لوزيرة الشئون الاجتماعية في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق "تفسير" إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل ... إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" لما كان ذلك وكان الطالب حصل على مرتب رئيس محكمة النقض في 7/7/1987 فيعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير في تاريخ إحالته إلى المعاش في 14/11/1987 وطبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار
وحيث إنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشاً عن الأجر المتغير طبقاً لقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يجب أن يسوى طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما قد يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه. لما كان ذلك فإن طلب الطالب تطبيق قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 الصادر في 25/2/1988 والمعمول به في 1/3/1988 بعد إحالة الطالب إلى التقاعد في 14/11/1987 يكون على غير سند من القانون مما يستوجب رفضه.

الطلب 139 لسنة 59 ق جلسة 7 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 59


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . ترقية .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي بدرجته لحين البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه . مؤدى ذلك . لا محل لإخطار الطالب بتخطيه في الترقية . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 18/7 سنة 1989 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 20/9 سنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية إذ أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ ترقيته مع حجز درجة له لحين البت في الشكوى المقدمة ضده بشأن ورود اسمه في تحقيقات الجناية رقم 111 لسنة 1985 أمن دولة عليا. وإذ جاء قرار التخطي مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية فضلاً عن توافر شرطي الترقية من أقدمية وأهلية في الطالب فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين وكان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي بدرجته إلى حين البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب وعلى ذلك فلا محل لإخطار وزير العدل للطالب بتخطيه في الترقية طبقا للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية. لما كان ذلك فإن الطلب يكون غير مقبول.

الطلب 69 لسنة 60 ق جلسة 10 /3 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 12 ص 55


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين 2 ، 6 من القانون رقم 98 لسنة 1976 . مناطه . أن يكون المستحق من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والذين عادوا إليها أو الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31/12/1976 . نقل الطالب بعد هذا التاريخ من محافظات القناه . أثره . انتفاء شرط استحقاق تلك الإعانة . لا يغير من ذلك عودته للعمل بمحافظة بورسعيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف إعانة التهجير طبقاً للقانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 1986/4/12 عملاً بالقانون رقم 58 لسنة 1988.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يقيم في مدينة بورسعيد ويعمل قاضياً بمحكمتها الابتدائية منذ سنة 1975 ويتقاضى إعانة التهجير وقدرها عشرون جنيهاً شهرياً، وفي عام 1978 نقل إلى محكمة دمياط الابتدائية فتوقف صرف الإعانة بغير سند من القانون بالرغم من استمرار إقامته في مدينة بورسعيد وعودته للعمل بها في سنة 1979 ثم ندبه للعمل بالتفتيش القضائي بالمحاكم في محافظات القناة المختلفة ثم رئيساً لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية منذ سنة 1987، ولما صدر القانون رقم 58 لسنة 1988 طلب من وزارة العدل صرف هذه الإعانة وضمها إلى أجره الأساسي اعتباراً من 1986/4/12 لأحقيته فيها غير أنها لم تجبه فتقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانة للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة على أنه "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو المعاملين بكادرات خاصة ..." والنص في المادة السادسة على أنه "لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخرى حتى 31 من ديسمبر سنة 1976، ويترتب على النقل بعد هذا التاريخ وقف صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ النقل"، مفاده أن المناط في استحقاق الإعانة الشهرية المنصوص عليها في هاتين المادتين أن يكون المستحق لتلك الإعانة من العاملين المدنيين والمعاملين بكادرات خاصة بمحافظات القناة حتى 1975/12/31 والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وألا ينقل المستحق من تلك المناطق بعد 31 من ديسمبر 1976 وقد رتب المشرع على تخلف هذا الشرط بعد استحقاق تلك الإعانة وقف صرفها لانقطاع صلة المستحق بالعمل في تلك المناطق بما ينتفي معه وجوب استحقاقها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب نقل بعد 31 ديسمبر 1976 من هذه المحافظة إلى محافظة دمياط بما ينتفي معه شرط استحقاقه لتلك الإعانة قانوناً ولا يقدح في ذلك عودته ثانية للعمل بمحافظة بورسعيد في وظيفة رئيس محكمة حتى سنة 1981 إذ أن النص لا يمنحها للعائد مرة أخرى بعد أن انتفى عنه شرط استحقاقها، لما كان ذلك وكان شرط وجوب ضم تلك الإعانة إلى المرتب مرهون بتحقق شرط استحقاقها ويدور معه وجوداً وعدماً وإذ انتفى شرط الاستحقاق فقد انتفى من ثم شرط الضم إلى المرتب بما يتعين معه رفض الطلب.

الطعن 3186 لسنة 58 ق جلسة 8 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 294 ص 1567


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------
- 1  عقد "عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الإكراه المبطل للرضا. بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً.
نص المادة 127 من القانون المدني يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً ويجب أن يكون الضغط الذي يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق وحتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة.
- 2  عقد "عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاؤها على أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه وحالته الاجتماعية.
تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيله الإكراه التي تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى في أسبابه إلى نفي تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكلفه القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبة ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الاتحاد الاشتراكي في ذاته لا يسلبه حرية العقد والاختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفي القول بأن توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة على أساس دون حق بعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الآخر.
- 3  تقادم "وقف التقادم". دستور "سريانه". قانون.
تقدير زوال المانع كسبب لوقف التقادم. م 382 مدني. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إذ كان لا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت إذ أن تلك الظروف - على فرض حصول الإكراه - كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدور الدستور الدائم للبلاد في 11/9/1971، وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28/9/1972 - ومع ذلك لم ترفع الدعوى إلا في 27/11/1977 بعد زوال الإكراه بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم وفقاً لأحكام المادة 382 من القانون المدني.
- 4  تقادم "وقف التقادم". دستور "سريانه". قانون.
الدعوى الجنائية و المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م75 من الدستور. الاعتداء على حق الملكية وحق الملك في تأجير ملكه لا يندرج تحت نص المادة المذكورة.
النص في المادة 57 من الدستور على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الاعتداء على حق الملكية وبالتالي حق المالك في تأجير ملكه.
- 5  إثبات "طلب التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رت بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.
لما كان طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى.
- 6 إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". أحزاب "دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب". حكم "تسبيبه". قانون "سريان القانون".
وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية و التنظيمية و المالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 وخاصة قواعد وإجراءات الحل والإدماج الاختياري للحزب و تصفية أمواله و الجهات التي تؤول إليها هذه الأموال. م 5 من القانون المشار إليه.
النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية قد جرى على أنه يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي ...... سابعا قواعد وإجراءات الحل والإدماج الاختياري للحزب وينظم تصفية أمواله والجهات التي تؤول إليها هذه الأموال - كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ونصت المادة 16 على أن يخطر أمين اللجنة المركزية الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه ونفاذا لذلك وضع حزب مصر العربي الاشتراكي لائحة بنظامه الأساسي ونص في المواد أرقام 91، 92، 104 منها على أن يكون للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه حل الحزب أو دمجه في غيره وأن تؤول أموال الحزب واستراحاته في حالة دمجه إلى الحزب الذي أدمج فيه وفق النص وبذات الأوضاع التي يحددها قرار المؤتمر العام وإلى أن يتم تشكيل المستويات التنظيمية للحزب وفق القواعد المبينة في هذا النظام يتولى المكتب السياسي للحزب اختصاصات المؤتمر العام كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من ذات القانون - على أن يكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية.
- 7  إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". أحزاب "دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب". حكم "تسبيبه". قانون "سريان القانون".
الأحزاب السياسية المصرح بها تتمتع بالشخصية الاعتبارية. أثر ذلك.
نصت المادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهي 1 - حزب مصر العربي الاشتراكي 2 - حزب الأحرار الاشتراكيين 3 -حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.
- 8  إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". أحزاب "دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب". حكم "تسبيبه". قانون "سريان القانون".
تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلي أي من الأحزاب و إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقاً لحكم المادة 31 ق 40 لسنة 1977. شرط ذلك. أثره.
نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به - ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
- 9  إيجار "إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار". أحزاب "دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب". حكم "تسبيبه". قانون "سريان القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلي نقل حق إجارة العين إلي الحزب الوطني وفقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980 المعمول به اعتباراً من 14/7/ 1980 دون بيان سنده في ذلك ورغم أن التنازل تم من أمين عام الاتحاد الاشتراكي إلي حزب مصر العربي الاشتراكي ثم منه إلي الحزب الوطني الديمقراطي قبل صدور ذلك القانون. مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.
لما كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أنه قد صدر أولا قرار أمين عام الاتحاد الاشتراكي رقم 116 في 1977/10/22 بالتنازل عن مقر الاتحاد الاشتراكي بمحافظة الفيوم - عين النزاع - إلى حزب مصر العربي الاشتراكي وثانيا - صدر قرار المكتب السياسي لهذا الحزب رقم 2 لسنة 1978 بدمجه في الحزب الوطني الديمقراطي ونص في المادة الثانية من ذلك القرار على أن تؤول كافة أموال الحزب والتزاماته إلى الحزب الوطني الديمقراطي وقد تم ذلك في ظل العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 وقبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 في شأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي والذي نص في المادة الأولى منه على أن تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعا والتي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار على أساس أنه تم نقل حق إجارة العين إلى الحزب الوطني الديمقراطي استنادا إلى القانون رقم 145 لسنة 1980 المعمول به من تاريخ 1980/7/14 ولم يبين الحكم سنده في هذا القضاء برغم أن التنازل عن الإيجار تم من أمين عام الاتحاد الاشتراكي إلى حزب مصر العربي الإشتراكي ثم من الحزب الأخير إلى الحزب الوطني الديمقراطي وكان ذلك قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التنازل الصادر من الاتحاد الاشتراكي العربي عن إيجار عين النزاع إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ومدى صحة إجراءات الدمج التي تمت بين حزب مصر العربي الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8089 لسنة 1977 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/1/1966 الصادر من المطعون ضده الأخير بتأجير العقار محل النزاع مقرا للاتحاد الاشتراكي مع التسليم - وقالوا في بيان ذلك - أن وكيلهم المطعون ضده الأخير قام بتأجير العقار - محل النزاع إلى الاتحاد الاشتراكي لاستعماله مقرا له بموجب عقد الإيجار سالف البيان وقد وقع وكيلهم المطعون ضده الأخير على العقد بغير إرادة حرة في التأجير وإنما كان تحت تأثير الإكراه فلم يحمل العقد مقومات الإيجار وإنما كان غصبا بما يوصمه بعدم الصحة - كما تجاوز وكيلهم حدود الوكالة في التوقيع على العقد وأضافوا سببا ثالثا هو تنازل الاتحاد الاشتراكي عن العين المؤجرة إلى حزب مصر العربي الذي تنازل بدوره إلى المطعون ضده الثاني دون موافقة المؤجر فأقاموا الدعوى، فقضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 4111، 4316 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 23/6/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن، على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في نفي الإكراه الذي وقع على وكيلهم المطعون ضده الثالث بمقولة تناقض أقواله أمام محكمتي الموضوع إذ نفى أمام محكمة أول درجة صدور تفويض له بينما قرر أمام محكمة الاستئناف بأن التفويض مدسوس عليه - رغم عدم التناقض بين العبارتين، وإنه كان لاستدعائه عن طريق شقيقه والضغوط التي تعرض لها سيما وأنهم تعرضوا لبعض الإجراءات التعسفية مثل الاعتقال وفرض الحراسة على أموالهم ومصادرتها وتحديد الإقامة والفصل من العمل والعزل السياسي فأثر ذلك عليه وجعله تحت تأثير الرهبة والخوف عند استدعائه للتوقيع على عقد الإيجار بمعرفة أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم بصفته وكيلا عن الطاعنين، هذا إلى أن عدم اعتراضه على العقد ورفع دعوى بإبطاله وعدم المساس بحريته لا ينفي وقوع الإكراه ويكفيهم عدم تقديم التفويض المدعى به وبرغم تمسكهم بحصول الإكراه والتعدي على حريتهم عملا بالمادة 57 من الدستور والمادة 127 من القانون المدني إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه وذهب إلى تقادم دعوى البطلان برغم استمرار ظروف التعسف من رجال السلطة في الدولة مما يعتبر سببا لوقف سريان مدة التقادم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا مستوجبا نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب غير مقبول ذلك أن النص في المادة 127 من القانون المدني على أنه "يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت تأثير سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس" يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ويجب أن يكون الضغط الذي يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 27/1/1966 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيلة الإكراه التي تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى في أسبابه إلى نفي تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إرادته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية وأن مثله لا تأخذه رهبة ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الاتحاد الاشتراكي في ذاته لا يسلبه حرية القصد والاختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفي القول بأن توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة على أساس دون حق بعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الآخر. ولا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت إذ أن تلك الظروف - على فرض حصول الإكراه - كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدور الدستور الدائم للبلاد في 11/9/1971، وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28/9/1972 - ومع ذلك لم ترفع الدعوى إلا في 27/11/1977 بعد زوال الإكراه بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سببا لوقف التقادم وفقا لأحكام المادة 382 من القانون المدني هذا إلى أن النص في المادة 57 من الدستور على عدم سقوط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الاعتداء على حق الملكية وبالتالي حق المالك في تأجير ملكه. لما كان ذلك وكان طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في طلبهم بالإخلاء إلى تنازل المستأجر الأصلي الاتحاد الاشتراكي عن العين المؤجرة إلى حزب مصر العربي الاشتراكي وأن هذا الأخير قد تنازل بدوره عنها إلى المطعون ضده الثاني - الحزب الوطني الديمقراطي - مخالفا للحظر الوارد في العقد والقانون وقد أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في طلبهم وذهب إلى أن الاتحاد الاشتراكي العربي ظل قائما حتى صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 الذي نص على أيلولة الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها المملوكة للاتحاد الاشتراكي إلى مجلس الشورى وقد تم نقل حق إجارة العين محل النزاع من مجلس الشورى إلى الحزب الوطني الديمقراطي طبقا لأحكام هذا القانون وهو قول ليس له صدى في الأوراق هذا إلى أن أحكام هذا القانون لا تنصرف على الأعيان والعقارات المملوكة للغير والمؤجرة إلى الاتحاد الاشتراكي فلا يعتبر مجلس الشورى خلفا له في العين المؤجرة والثابت بالأوراق أن حزب مصر العربي الاشتراكي قد شغل تلك العين بمقتضى القرار رقم 116 لسنة 1977 الصادر من الأمين الأول للاتحاد الاشتراكي وكان ذلك قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 980 قبل قيام الحزب الوطني الديمقراطي في 31/8/1978 وركن في ذلك إلى أحكام القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية - مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية قد جرى على أنه يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي ..... سابعا قواعد وإجراءات الحل والإدماج الاختياري للحزب وينظم تصفية أمواله والجهات التي تؤول إليها هذه الأموال - كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ونصت المادة 16 على أن يخطر أمين اللجنة المركزية الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه ونفاذا لذلك وضع حزب مصر العربي الاشتراكي لائحة بنظامه الأساسي ونص في المواد أرقام 91، 92، 104 منها على أن يكون للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه حل الحزب أو دمجه في غيره وأن تؤول أموال الحزب واستراحاته في حالة دمجه إلى الحزب الذي أدمج فيه وفق النص وبذات الأوضاع التي يحددها قرار المؤتمر العام وإلى أن يتم تشكيل المستويات التنظيمية للحزب وفق القواعد المبينة في هذا النظام بتولي المكتب السياسي للحزب اختصاصات المؤتمر العام - كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من ذات القانون - على أن يكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية - كما نصت المادة 30 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهي 1- حزب مصر العربي الاشتراكي 2- حزب الأحرار الاشتراكيين 3- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما نصت المادة 31 على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به - ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور
وحيث إن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أنه قد صدر أولا قرار أمين عام الاتحاد الاشتراكي رقم 116 في 22/10/1977 بالتنازل عن مقر الاتحاد الاشتراكي بمحافظة الفيوم - عين النزاع - إلى حزب مصر العربي الاشتراكي وثانيا صدر قرار المكتب السياسي لهذا الحزب رقم 2 لسنة 1978 يدمجه في الحزب الوطني الديمقراطي - ونص في المادة الثانية من ذلك القرار على أن تؤول كافة أموال الحزب والتزاماته إلى الحزب الوطني الديمقراطي وقد تم ذلك في ظل العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 وقبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 في شأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي والذي نص في المادة الأولى منه على أن تؤول إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعا والتي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته - فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار على أساس أنه تم نقل حق إيجاره العين إلى الحزب الوطني الديمقراطي استنادا إلى القانون رقم 145 لسنة 1980 المعمول به من تاريخ 14/7/1980 ولم يبين الحكم سنده في هذا القضاء برغم أن التنازل عن الإيجار تم من أمين عام الاتحاد الاشتراكي إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ثم من الحزب الأخير إلى الحزب الوطني الديمقراطي وكان ذلك قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التنازل الصادر من الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ومدى صحة إجراءات الدمج التي تمت بين حزب مصر العربي الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.