برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى
عزب.
----------
- 1 حكم " إصدار الحكم . النطق بالحكم". ضرائب" قرارات لجنة الطعن .النطق بها".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من
الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا مالم
ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من
قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما
أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ
العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو
المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضي بالحكم....... ويكون
النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية
على أن تكون جلسات المحاكم علانية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة
علنية" وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب
الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون
جلسات المحاكم علنية..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم
بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها
القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في
شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان
الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات
إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا
تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء
إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من
قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات
موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن
بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة
الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية
العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك
وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم
وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك
دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أوفي غيره من القوانين - على وجوب الالتزام
بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم
فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره
من قرارات.
- 2 إثبات " اجراءات الاثبات . تقدير عمل
الخبير". خبرة . محكمة
الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها
بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها
التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في
تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن هي لم ترد
على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد
أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 3 إثبات " اجراءات الاثبات . ندب خبير
اخر". خبرة . محكمة الموضوع . سلطتها بالنسبة
لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير آخر . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت فى تقرير
الخبير السابق وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب
تعيين خبير آخر متى وجدت في تقدير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما
يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
- 4 ضرائب " الضرائب على الدخل :ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية . ربط الضريبة ". نظام عام
" المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائيا
والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات .
أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها
وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19
ضرائب الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة -
على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط
الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل
أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو
التالي...... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في
الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير
تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط
وبعناصر بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا
لأحكام المادة 157 من ذلك القانون". والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية
للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة
تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة
وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من
القانون...... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19
ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية:......" يدل على أن المشرع
حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار
الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما
جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق
المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك
الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن
وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب
حتى يتمكن الممول من تدبير موفقه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 أو
العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا.
- 5 بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم "
عيوب التدليل ". ضرائب " الضرائب على الدخل . ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية ". نظام عام
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . قواعد آمره متعلقة بالنظام العام .
مخالفتها . أثره . البطلان . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في
شأن ذلك النموذج 18 ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة
المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من
تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك لبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب النقل بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن من
نشاطه في استغلال لنشات وصنادل خلال سنتي 1980، 1981 كما قدرت ربطا إضافيا على
أرباحه من ذات النشاط خلال السنوات 1977، 1978، 1979 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم
517 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1991 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل
صافي ربح الطاعن خلال سنوات النزاع كالآتي: مبلغ 329 جنيه سنة 1977، ومبلغ 1237
جنيه سنة 1978، ومبلغ 2930 جنيه سنة 1979، ومبلغ 112680 جنيه عن سنة 1980 ومبلغ
117360 جنيه سنة 1981، وبتعديل الوعاء الخاضع للضريبة العامة على الإيراد وفقا
للتعديلات في صافي الأرباح. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 750 لسنة 47 ق
الإسكندرية كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 762 لسنة 47 ق أمام
ذات المحكمة، وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافين - بتأييد
الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب
الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه برفض الدفع
ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في غير علانية بالمخالفة لنص المادة 174 من قانون
المرافعات حال أن ذلك يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء
نفسها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على
أن "ينطبق القاضي بالحكم .... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم
باطلا"، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن "تكون جلسات
المحاكم علانية... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" وذلك
طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت
عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون جلسات المحاكم
علنية... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" يدل على أن
الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق
دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا
قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات
بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون
الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون
ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي
وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان
القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما
استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم
الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه
القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ
العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي
يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها
نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من
إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من
مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها
كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم
فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره
من قرارات - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإن النعي
عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه للخطأ في
تحصيل الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب بتأييده حكم أول درجة فيما انتهى إليه
من ربط إضافي عن السنوات من 1977 إلى 1979 أخذا بتقرير خبير أول درجة حال أن
الطاعن قد تمسك بإلغاء الربط الإضافي عن السنوات المذكورة لسبق المحاسبة عن
الوحدات التي يملكها كما قدم دليل مغالاة المأمورية ولجنة الطعن في تقدير إيرادات
الصنادل في اليوم وكذلك عدد أيام العمل في السنة ودون أن يرد على هذه الاعتراضات
أو يستجيب لطلب الطاعن بندب خبير آخر لفحصها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة
التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي
أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها أن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك
التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما
يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه
إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي اقتنع فيها برأي الخبير المنتدب في الدعوى دون
أن يرد على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير
محله والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة
الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق
ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقتنع فيها برأي الخبير المنتدب
في الدعوى فلا عليه أن لم يستجب لطلب ندب خبير آخر ويكون النعي عليه بهذا الوجه في
غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنتي
1980، 1981 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته في ذلك على النموذج 18 ضرائب
وهو ما يترتب عليه البطلان، ويجوز للطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
لتعلقه بالنظام العام ولما كان النموذج 19 معروضا على المحكمة فإنه كان يتعين
عليها القضاء ببطلانه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون معيبا مما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة
1981 المنطبق على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة
بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ
الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي .... ب- إذا لم يوافق الممول على
التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات
على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه
رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد
ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون".
والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في
حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة
يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة
المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون"... وعلى المأمورية أن تخطر الممول
بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال
الآتية... "يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن
أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18
ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء
أما إذا أعترض ولم توافق المأمورية على هذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب
مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا
التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها
إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه
النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا - لما كان ذلك وكان من المقرر أن
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب
المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك
البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج 19
موضوع النزاع الراهن عن سنتي 1980، 1981 قد خلا من عناصر ربط الضريبة وأحال في شأن
ذلك إلى النموذج 18 ضرائب، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك النموذج فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.