الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 6866 لسنة 65 ق جلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 69 ص 399

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، معتز مبروك وأيمن يحيي الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع".
الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. مرماه. الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. اعتباره حقاً مستقلاً عن الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات أو المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. مؤداه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله وطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف. إلغاء المحكمة الأخيرة له. أثره. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. عدم انطباق ذلك على الدفع بعدم القبول الشكلي الموجه لإجراءات الخصومة وشكلها. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبول الدفع الأخير. وجوب إعادة محكمة الاستئناف للدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغائها لذلك الحكم. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم – في حالة استئنافه – أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم.
- 2  شهر عقاري "أثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها".
وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد الخصوم أو من طالب تدخل أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من تلك الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. عدم اتخاذ ذلك الإجراء. أثره. عدم قبول الدعوى. المواد 65 /3, 103/ 3, 126 مكرر مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها" والفقرة الثالثة من المادة (103) من ذات القانون على أن "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضاً على أن "لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه" يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى.
- 3  شهر عقاري "أثر عدم شهر الحقوق العينية والتصرفات العقارية الواجب شهرها".
وجوب شهر المدعي صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق. عدم تعلقه بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفعها. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعاً شكلياً. شرطه. طلب الحكم بصحة التعاقد على أحد تلك الحقوق وتقديم الطلب للمحكمة بإبدائه بدعوى مبتدأه أو كطلب عارض في دعوى قائمة من أحد طرفيها أو ممن تدخل فيها. مؤداه. لا محل لإعمال القيد على رفع الدعوى أو الطلب العارض إذا طرح على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعي (شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق) لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (115) مرافعات ويعد دفعاً شكلياً. لما كان ذلك، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعي عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهي متعددة مثل طلب البائع إلزام المشتري بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه، أو طلب المشتري تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوي صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي والقضاء في المسألة لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.
- 4  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد. عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/ 3, 103/ 3, 126 مكرر مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح. قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان طلب الخصم المتدخل – المطعون ضده الأول - في الدعوى (دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي) هو صورية العقد المؤرخ 1/ 8/ 1993، ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/ 3، 103/ 3، 126 مكرر من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن الطاعنين والمطعون ضدهن الثالثة والربعة أقاموا على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 1993 طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم - وفق طلباتهم الختامية - أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/8/1993 المتضمن بيعه لهم العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 50,000 جنيه واحتياطياً بتثبيت ملكيتهم لهذا العقار. تدخل المطعون ضده الأول بطلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا العقد لصوريته ولشرائه ذلك العقار من نفس البائع -المطعون ضده الثاني - بالعقد المؤرخ 23/10/1993. حكمت المحكمة بعدم قبول التدخل وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/8/1993. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم ...... لسنة 45 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول التدخل وببطلان عقد البيع المؤرخ 1/8/1993. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإلغائه حكم محكمة أول درجة القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائهم للعقار محل النزاع وبعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته وذلك على ما أورده من عدم الحاجة لشهر صحيفة دعوى التدخل بطلب صورية عقد البيع سند الدعوى الأصلية ثم مضى في نظر موضوع التدخل بالرغم من أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توفر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - في حالة استئنافه - أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها" والفقرة الثالثة من المادة (103) من ذات القانون على أن "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" والنص في المادة (126) مكرر من ذات القانون أيضاً على أن "لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه" يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض من أحد طرفي الدعوى أو من طالب التدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة ووضع جزاءً على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو عدم قبول الدعوى، ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (115) مرافعات ويعد دفعاً شكلياً. لما كان ذلك، وكان يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعي أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذي كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري وهي متعددة مثل طلب البائع إلزام المشتري بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه، أو طلب المشتري تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض، يضاف إلى ذلك أن ما يجري التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقاري إعمالاً لحكم المادة (16) من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم، لما كان ما تقدم، وكان طلب الخصم المتدخل - المطعون ضده الأول - في الدعوى هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993، ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65/3، 103/3، 126 مكرر من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما كان الحكم المستأنف وإن قضى في الدعوى الأصلية بالطلبات إلا أنه لم يكن تحت بصره موضوع التدخل فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الأصلية والتدخل إلى محكمة أول درجة للفصل فيهما على هذا الأساس.

الطعن 436 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 68 ص 395

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، محمود سعيد عبد اللطيف، عبد الله لملوم وأمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء منها: الإعفاء الضريبي لمشروعات مزارع الأسماك".
الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات مزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. سريان حكمه على المشروعات التي تقام من أول يناير 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الخمسي الواردة بالمادة 33/ ثالثاً ق 157 لسنة 1981. م 36 ق 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بق 187 لسنة 1993 وم 8 من مواد إصدار القانون الأخير. علة ذلك.
مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وفي المادة الثامنة من مواد إصداره يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات، وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - مزرعة أسماك - عن المدة من 14/8/1993 حتى 31/12/1993، وعن السنوات من 1994 وحتى 1997 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ربح المدة من 14/8/1993 إلى 31/12/1993 باعتبارها فترة إعداد وتجهيز، وبتخفيض صافي ربح السنوات من 1994 إلى 1997. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 الفيوم الابتدائية طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2002 بإلغاء قرار لجنة الطعن لتمتع الممول بالإعفاء العشري. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 38 ق استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" والتي قضت بتاريخ 22/1/2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها انقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم المستأنف في تمتع مشروع المطعون ضده بالإعفاء العشري المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أساس أن نشاط مزارع الأسماك يندرج تحت بند مشروعات مصايد الأسماك في حين أن هذا النص واضح وجلى في عدم خضوع مزارع الأسماك لهذا الإعفاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 366 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يعفي من الضريبة: (أولاً) ...... (ثانياً) ...... (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة الثامنة من مواد إصدار القانون الأخير على أنه "...... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام مزرعة لتربية وإنتاج الأسماك على مساحة تسعة أفدنة وأنها بدأت في إنتاجها من الأسماك ابتداء من أول يناير سنة 1994، ومن ثم فإنها تتمتع بالإعفاء الذي يبدأ من هذا التاريخ ولمدة عشر سنوات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب المذكور على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2374 لسنة 76 ق جلسة 3 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 66 ص 386

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد.
--------------
- 1  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به".
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته سواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه. المواد 2, 5 ق 652 لسنة 1955, 11 ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول - مالك السيارة - عما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 - الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه بما لا يجوز معه للمطعون ضده الأول مالك السيارة أن يطالب المؤمن بتعويض عما لحقه من ضرر شخصي عن وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
- 2  دعوى "أنواع من الدعاوى: الدعوى قبل شركة التأمين: دعوى الضمان".
شركة التأمين. حقها في الرجوع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها. لها دفع دعوى الضمان المقامة من مالك السيارة قبلها بعدم التزامها بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه. المواد 2/ 3, 16 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبند 5/ ب من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الصادر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نص المادتين 16، 2/ 3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين - الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة.
- 3  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
التزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول - مالك السيارة - تعويضاً موروثاً عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها. مؤداه. صيرورة المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. أثره. انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً. خطأ.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعنة (في دعوى الضمان الفرعية) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدي ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية فضلاً عن التعويض الموروث نتيجة قتل ابنتهما خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثالث ومؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة. وجهت الشركة الطاعنة دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بما عسى أن يحكم به ضدها. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتعويض الذي قدرته وأجابت الشركة الطاعنة إلى طلباتها في الدعوى الفرعية بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، وأستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ...... لسنة 75 ق المنصورة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة فضت برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بما عسى أن تدفعه الطاعنة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين ألزمها بالتعويض عما لحق المطعون ضده الأول من ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة ابنته في الحادث رغم أنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث والمؤمن لهم فلا يشمله التأمين الإجباري الذي يغطي مسئوليته قبل الغير ولا يغطي الأضرار التي تصيبه شخصياً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955......" والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته، يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه بما لا يجوز معه للمطعون ضده الأول مالك السيارة أن يطالب المؤمن بتعويض عما لحقه من ضرر شخصي عن وفاة ابنته أثناء ركوبها السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده الأول عما أصابه من ضرر مادي وأدبي، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث رغم أنه هو المسئول لاستعمال السيارة أداة الحادث والمملوكة له في غير الغرض المبين برخصتها فلا يحق له الرجوع عليها لعدم التزامها قبله طبقاً لشروط وثيقة التأمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 16، 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين - الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعنة ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 4423 لسنة 69 ق جلسة 3 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 65 ص 380

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، رفعت أحمد فهمي، بدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف".
التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بالمصروفات. وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى. شرطه. وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً. نشوء تلك الرابطة برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها. جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.
- 2  دعوى "مصروفات الدعوى".
المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات، وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به. مؤداه. مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها. شرطه. أن يكون الحق محل تسليم من الخصم. م 185 مرافعات.
المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات.
- 3  بيع "دعوى صحة ونفاذ البيع: المصاريف فيها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المطعون ضده الأول – المشتري الثاني – الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين – البائعين – إلى المطعون ضده الثاني – المشتري الأول - ببيع عقار للتداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول. وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير - رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله. أثره. وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر. علة ذلك.
إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني ببيع 4.5 س 17 ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 12/ 1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشتري حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشتري منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه – إذا ما باع هذا العقار إلي مشتري ثان – بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها.
- 4  بيع "دعوى صحة ونفاذ البيع: المصاريف فيها". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
التزام الطاعنين – البائعين – بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عتد التسجيل. مؤداه. التزام المطعون ضده الثاني بإعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر. خلو الأوراق مما يدل علي تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول - المشتري الثاني - . أثره. وقوع غرم التداعي على عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – م 185 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بمصروفات الدعوى – المقامة من المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير – لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجرد رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها. خطأ.
إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/ 2/ 1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين – البائعين – قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشتري – المطعون ضده الثاني – بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشتري – المطعون ضده الثاني – وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين – البائعين – للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشتري الثاني - فإن غرم التداعي إنما تقع علي عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين – البائعين – بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول – المشتري الثاني قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين – للبائع له – وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منهم لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 والمتضمن بيع الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني الحصة العقارية البالغ مساحتها 4.5 س 17 ط المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 200000 جنيه وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليه حصة عقارية من الحصة المشار إليها مقابل ثمن مقداره 100000جنيه. أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ...... لسنة 1 ق القاهرة بطلب إلغائه فيما قضى من إلزامهم بالمصروفات. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 68 ق، وفيه نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه مع الإحالة إلى محكمة استئناف القاهرة. عجل الطاعنون الاستئناف وفيه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأنهم لا شأن لهم بالخصومة المرددة بين المطعون ضدهما حول صحة ونفاذ العقد الصادر من الثاني – المشتري منهم – إلى الأول وأنهم لم يقصروا في تنفيذ التزامهم بنقل الملكية إلى المطعون ضده الثاني ولم ينازعوا المطعون ضده الأول في طلباته بل سلموا له بها أثناء سير الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأنهم خصوم حقيقيون فيها وأن تسليمهم بالطلبات يتعين أن يكون سابقاً على رفعها مع أنهم لا تربطهم بالمطعون ضده الأول – المدعي فيها – ثمة رابطة قبل رفعها وأيد الحكم الصادر بإلزامهم بالمصروفات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن النعى سديد، ذلك بأن المقرر أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى، والمنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة ه18 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني ببيع 4.5 س 17 ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشتري حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشتري منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه – إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان – بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين - البائعين – قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشتري – المطعون ضده الثاني – بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشتري – المطعون ضده الثاني – وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين – البائعين – للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول – المشترى الثاني – فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني – المشتري الأول – باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملا بنص المادة 185 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين - البائعين – بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول – المشتري الثاني – قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين – للبائع له – وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منهم لم يكن محل منازعة قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 6297 لسنة 76 ق جلسة 24 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 64 ص 375

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين السيد متولي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازي.
-------------
- 1  أوراق تجارية "تقادم: التقادم الصرفي".
خضوع مدة تقادم الكمبيالة قبل الساحب والمظهرين للقانون الجديد الذي ينظم مدد تقادم أقصر من القانون القديم الذي بدأت مدة تقادمها في ظله. شرطه. ألا تكون المدة المتبقية المنصوص عليها في القانون القديم أقصر من المدة المنصوص عليها في القانون الجديد. مفاده. سريان مدة تقادم الكمبيالة للقانون الذي ينظم مدة أقصر لسقوط الحق في اقتضاءها. مفاده الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. م 8 مدني. م 2/465 ق17 لسنة 1999.
مفاد النص في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والمادة الثامنة من القانون المدني أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه - مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقل مما قرره النص الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجاري الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة - بعد رفض طلب أمر الأداء المقدم منه بتاريخ 24 من يوليه سنة 2003 - بطلب الحکم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 610000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وحتى تمام السداد، وقال في بيان ذلك بأنه يداين الطاعنة بهذا المبلغ بموجب إحدى عشرة كمبيالة محررة منها لصالح شركة ....... ومظهرة للمطعون ضده تظهيراً تأمينياً لصالح البنك المطعون ضده فرع ......، وأن الطاعنة امتنعت عن سداد قيمة هذه الكمبيالات مما اضطر المطعون ضده لتحرير بروتستو عدم الدفع عنها وإعلانها للطاعنة في اليوم التالي لتاريخ استحقاق كل منها وجاءت الإجابة بعدم الدفع دون مبرر مشروع، ومن ثم أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبتاريخ 28 من مارس سنة 2005 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي بالتقادم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق، وبتاريخ 22 من مارس سنة 2006 قضت بتعديل الحکم المستأنف فيما انتهي إليه من انقضاء الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للكمبيالتين المستحقتين بتاريخ 25/7، 25/8/2000، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ130000 جنيه قيمتهماً مع الفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وسقوط الحق في المطالبة بالتقادم بالنسبة لباقي الكمبيالات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فأمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى بالتقادم بالنسبة للكمبيالتين استحقاق 25 من يوليه سنة 2000، 25 من أغسطس سنة 2000، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده قيمتهما تأسيساً على أن مدة تقادمهما تبدأ من تاريخ تحرير وإعلان احتجاج عدم الدفع الحاصل بتاريخ 13 من يوليه سنة 2003، واعتباره إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعد كذلك إلا إذا تم إجراؤه في المواعيد القانونية التي بينتها المادة 465/2 من قانون التجارة، وهو ما لم يتحقق في إعلان هذا الاحتجاج بالنسبة للكمبيالتين المذكورين فلا يترتب عليه أثر في قطع تقادمهما، هذا إلى أن الحكم تجاهل شرط الرجوع بلا مصاريف الذي اشتمل عليه كل منهما والذي من مقتضاه تقادم الحامل قبل الساحب وقبل المظهرين بمضي سنة من تاريخ الاستحقاق طبقاً لنص المادة 465/2 من ذات القانون، ويكون أول إجراء قاطع لتقادمهما هو تقديم طلب استصدار أمر الأداء بقيمتهما الحاصل بتاريخ 24 من يوليه سنة 2003 بعد انقضاء مدة التقادم المذكورة، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الکمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، والنص في المادة الثامنة من القانون المدني على أن "(1) إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرر النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. (2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي "مفاده أن المشرع استحدث في قانون التجارة الحالي – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 بالفقرة الثانية من المادة 465 منه – مدة تقادم تسقط بمقتضاهاً دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملته الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القواعد الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقل مما قرره النص الجديد. لما كان ذلك، وكان الواقع – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الدعوى المطروحة المقامة من المطعون ضده على الطاعنة للمطالبة بقيمة الكمبيالات محل التداعي يحكمها قانون التجارة الحالي، وأن الكمبيالتين محل الطعن قد اشتملتا على شرط الرجوع بلا مصاريف، ومن ثم تتقادم كل منهما طبقاً للفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الحالي بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق، وكان تاريخ استحقاق الكمبيالة الأولى 25 من يوليه سنة 2000، والثانية 25 من أغسطس سنة 2000 فإنه بحساب مدة تقادم الكمبيالتين طبقاً لنص المادة 465/2 سالفة الذكر من تاريخ سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 في الأول من اکتوبر سنه 1999 وحتى تاريخ المطالبة القضائية بتقديم طلب استصدار أمر الأداء في 24 من يوليه سنة 2003 فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت ويكون الدفع المبدي من الطاعنة بتقادم دعوى المطالبة بقيمتهما في محله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تقادم دعوى المطعون ضده بالمطالبة بقيمتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لهذا الشق
وحيث إن الموضوع – في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى قبول الدفع المبدي من الشركة المستأنف ضدها بتقادم دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالتين – محل الطعن – فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، الأمر الذي يتعين معه تأييده.

الطعن 7693 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 62 ص 363

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
-----------
- 1  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الشيء المحكوم فيه. لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً به من أسباب ارتباطا وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
الأصل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.
- 2  تعويض "صور التعويض: التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء: مسئولية حارس البناء". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية مبناها مسئولية المطعون ضده عن أعماله الشخصية وفقاً للمادة 163 مدني. قضاء المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية استنادا لانتفاء ركن الخطأ في جانبه. عدم حيلولته دون مطالبة الطاعن له بالتعويض أمام المحكمة المدنية عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الأخير وفقاً للمادة 177/1 مدني. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية التابعة رغم اختلاف السبب في كلا الدعويين. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 177/1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 1993 الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحکم بإلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ الأخير أثناء هدمه لأجزاء من العقار ملكه تسبب في سقوط سقف مصنع الطاعن الذي يستأجره منه وذلك على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني بعد أن قضى نهائياً في الجنحة ...... لسنة 1990 قسم أول الإسماعيلية ببراءته مما نسب إليه من إتلاف مصنعه عمداً، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدي الطاعن حکمت بالتعويض الذي قدرته بحکم استأنفه المطعون ضده برقم .... لسنة 19 ق الإسماعيلية، كما استأنفه الطاعن برقم ...... لسنة 19 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ...... لسنة 1990 الإسماعيلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين أقام قضاءه على ثبوت حجية الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه منه مع أن هذه الحجية منتفية لابتناء دعواه المطروحة على أساس مسئولية حارس البناء المنصوص عليها في المادة 177/1 من القانون المدني والتي تقوم على الخطأ المفترض في جانب الحارس وهو سبب يغاير السبب القائم على أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية الذي بني عليه ادعاءه المدني لدى المحكمة الجنائية والتي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها – ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أي أساس آخر، وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده وذلك تبعاً لبراءته في الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقاً للمادة 177/1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارساً للبناء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.