الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

سنة 59 مكتب فني مدني (2008)

-------------------

الطعن 3077 لسنة 66 ق جلسة 28 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 157 ص 892

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي محمد حنضل، محمد خليفة وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  التزام " أوصاف الالتزام: الشرط: شرط المنع من التصرف ".
الشرط المانع من التصرف. قيامه صحيحاً بابتنائه على باعث مشروع واقتصاره على مدة معقولة. الباعث المشروع. مناطه. أن يكون غاية المنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير. المدة المعقولة. وجوب أن تكون مؤقتة وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته وليس من شأنها تأبيد المنع. جواز استغراقها مدى حياة أي من الأخيرين. م 823 /2 مدني. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومعقولية المدة المحددة لسريانه. شرطه. استنادها لأسباب سائغة.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع و اقتصر على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وتكون المدة معقولة إذا كانت، وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته، مؤقتة وليس من شأنها تأبيد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدني مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك، وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة.
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود.
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. شرطه. عدم خروجها عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر وتسبيبها ما انتهت إليه تسبيباً سائغاً (مثال لتسبيب سائغ بشأن شرط مانع للتصرف في عقد بيع).
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشرط المانع من التصرف الذي تضمنه العقد المشهر برقم .. وببطلان عقد البيع المؤرخ ../../.. الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني على ما استخلصه من العقد الأول في بنديه الأول و الخامس من أن هذا الشرط بنى على سبب مشروع و ابتغاء حماية مصلحة مشروعة و هو رغبة المشترط – والد الطاعن الأول و المطعون ضدهم السبعة الأول – الذي وفى ثمن العقار كاملاً تبرعاً منه لأولاده الذي تقرر الشرط لمصلحتهم جميعاً في تجنب دخول أجنبي بينهم في ملكية هذا العقار وبالنسبة لمدته ذهب إلى أنه و إن لم تحدد صراحة في العقد إلا أنه أخذ من مدلول عباراته واستقصاء لنية المشترط قد اقتصرت على مدى حياة أطرافه دون أن يرد في العقد ما يشير صراحة أو ضمناً إلى تعديه إلى حياة خلفائهم و قد التزموا به جميعاً في مواجهة المشترط و في مواجهة بعضهم البعض فيكون هذا الشرط فضلاً عن قيامه على سبب مشروع فقد اقتصر على مدة معقولة وانتهى من ذلك إلى صحة الشرط وبطلان عقد البيع الصادر من الطاعن الأول بتاريخ ../../.. بالمخالفة له و كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً وله مأخذه الصحيح من عبارات العقد الذي تضمن الشرط المانع و بما لا يخرج عن المدلول الظاهر لها و يكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بأسباب الطعن ( النعي بمخالفته القانون و الخطأ و القصور لاعتباره الشرط الوارد بعقد بيع والد الطاعن الأول والمطعون ضدهم السبعة الأول إليهم العقار محل التداعي بعدم تصرفهم فيه من بعده إلا مجتمعين شرطاً صحيحاً و قضى ببطلان عقد البيع اللاحق من الطاعن الأول لحصته للطاعن الثاني رغم بطلان الشرط لتأبيده ) لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع و تفسير العقود و المحررات و الوقوف على إرادة أطرافها بما ينأى عن رقابة محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم السبعة الأول أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى... لسنة 1992 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/ 10/ 1992 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون مع الطاعن الأول مشاعاً أرض النزاع المبينة بالصحيفة بموجب العقد المشهر برقم..... لسنة 1981 جنوب القاهرة وأقاموا عليها عمارة سكنية إلا أن الطاعن الأول قام ببيع حصته فيها ومقدارها 4 قراريط من 24 قيراطاً بالرغم من أن العقد المشهر سند ملكيتهم قد تضمن شرطاً يمنع كل شريك من التصرف في حصته الشائعة إلا بإجماع باقي الشركاء، ومن ثم أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده الثاني دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدهما الأخيرين بإشهار عقد البيع الصادر له من الطاعن الأول. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وبعدم قبول الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضدهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف..... سنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 1/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية وببطلان عقد البيع المؤرخ 23/ 10/ 1992. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِضَ الطعن، على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه أن والد الطاعن الأول والمطعون ضدهم السبعة الأول قد اشترط عليهم في البند الأول من العقد المشهر برقم..... لسنة 1981 جنوب القاهرة ألا يتصرفوا في عقار النزاع - من بعده – إلا مجتمعين وكان الحكم قد انتهي إلى صحة هذا الشرط لابتنائه علي باعث مشروع واقتصاره على مدة معقولة هي مدى حياتهم دون أن يتعداهم إلى غيرهم من خلف أي منهم ورتب الحكم علي ذلك قضاءه ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/ 10/ 1992 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني عن حصته في العقار حال أن للطاعن الأول - باعتباره شريكاً على الشيوع – أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً دون قيد وتظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة بين الشركاء ويعتبر البيع صحيحاً منتجاً لكافة آثاره بين طرفيه، كما أن اشتراط عدم تصرف الأبناء في العقار إلا مجتمعين من شأنه أن يفقد هذا الشرط صفة التأقيت ويجعل منه شرطاً مؤبداً وبالتالي باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وتكون المدة معقولة إذا كانت - وفقاً لواقع كل تصرف وملابساته – مؤقتة وليس من شأنها تأييد المنع بما يسلب حق الملكية أخص صفاته، ويجوز أن تستغرق المدة المعقولة وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 823 من القانون المدني مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ويبطل التصرف المخالف لذلك، وكان تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني رأيه على أسباب سائغة، كما وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الشرط المانع من التصرف الذي تضمنه العقد المشهر برقم..... لسنة 1981 جنوب القاهرة وببطلان عقد البيع المؤرخ 23/ 10/ 1992 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعن الثاني على ما استخلصه من العقد الأول في بنديه الأول والخامس من أن هذا الشرط بني على سبب مشروع وابتغاء حماية مصلحة مشروعه وهو رغبة المشترط – والد الطاعن الأول والمطعون ضدهم السبعة الأول الذي وفى ثمن العقار كاملاً تبرعاً منه لأولاده الذي تقرر الشرط لمصلحتهم جميعاً - في تجنب دخول أجنبي بينهم في ملكية هذا العقار، وبالنسبة لمدته ذهب إلى أنه وإن لم تحدد صراحة في العقد إلا أنه أخذ من مدلول عباراته واستقصاء لنية المشترط قد اقتصرت على مدى حياة أطرافه دون أن يرد في العقد ما يشير صراحة أو ضمناً إلى تعديه إلى حياة خلفائهم وقد التزموا به جميعاً في مواجهة المشترط وفي مواجهة بعضهم البعض فيكون هذا الشرط فضلاً عن قيامه على سبب مشروع فقد اقتصر على مدة معقولة وانتهى من ذلك إلى صحة الشرط وبطلان عقد البيع الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 23/ 10/ 1992 بالمخالفة له، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً وله مأخذه الصحيح من عبارات العقد الذي تضمن الشرط المانع وبما لا يخرج عن المدلول الظاهر لها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات والوقوف على إرادة أطرافها بما ينأى عن رقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن.

الطعن 254 لسنة 73 ق جلسة 9 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 8 ص 54

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أحمد مطاوع.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما لا مخالفة فيه للثابت بها.
- 2  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
أسباب اعتراض الممول على قرار مأمورية الضرائب. التزام لجان الطعن ببحثها ولو تخلف عن الحضور أمامها. لازمه. على المحاكم أن تتناولها بالتمحيص عند نظرها طعن الممول على قرار اللجنة. علة ذلك.
إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض، مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية لأرباحه. مؤداه. اعتبار أسبابه مطروحة على لجنة الطعن بغير حاجة للتمسك بها أمامها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثره.
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
استحداث القانون رقم 91 لسنة 2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. اعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام. التزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري.
إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري.
- 5  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
تقدير لجنة الطعن الوعاء السنوي لكل سنة من سنوات المحاسبة بأقل من عشرة آلاف جنيه. قصر الممول طعنه أمامها على المغالاة في التقدير. لازمه. انقضاء الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن قضاء محكمة أول درجة حدد الوعاء السنوي للضريبة المستحقة على المستأنف عليه عن كل سنة من سنوات الخلاف من 1993 حتى 1996 على نحو يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكان النزاع يدور حول الخلاف في تقدير الضريبة في الدعوى التي أقيمت قبل أول أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه - مزرعة دواجن - في السنوات من 1993 حتى 1996 على النحو التالي سنة 1993 بمبلغ 5150 جنيهاً، وسنة 1994 بمبلغ - 600 جنيه، وسنة 1999 بمبلغ 7190 جنيها، وسنة 1996 بمبلغ 7500 جنيه، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها برفض الطعن. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 ضرائب المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2002 بإلغاء قرار لجنة الطعن وتخفيض التقديرات. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ...... لسنة 54 ق، وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانهما يقول إن اللجنة تعد مرحلة من مراحل التقاضي وهي تعيد الخلاف في التقدير إلى الحالة التي كان عليها قبل صدور قرارها وكذا الأمر بالنسبة لأي مرحلة من مراحل التقاضي، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن أسباب اعتراضه على قرار اللجنة بالمغالاة في تقدير الأرباح عن سنوات المحاسبة لم يكن مطروحاً عليها بسبب تخلفه عن الحضور أمامها، ورتب على ذلك عدم جواز نظر المحاكم لهذه الأسباب، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما لا مخالفة فيه للثابت بها، وكانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراضه على قرار مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة على هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض، مما كان يتعين عليها بحثه حتى ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب على المحاكم عند نظر طعن الممول على قرارها أن تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها على اللجنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن على سند من أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام لجنة الطعن بدفاعه القائم على مغالاة مأمورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في أسباب اعتراضه على تقديرات المأمورية، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق، مما حجبه عن نظر دفاعه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن إلى التقديرات التي انتهت إليها محكمة أول درجة لأرباح المستأنف عليه عن سنوات المحاسبة وتجعلها مكملة لأسباب قضائها، وكان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ....." مفاده أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن قضاء محكمة أول درجة حدد الوعاء السنوي للضريبة المستحقة على المستأنف عليه عن كل سنة من سنوات الخلاف من 1993 حتى 1996 على نحو يقل عن مبلغ عشرة آلاف جنيه، وكان النزاع يدور حول الخلاف في تقدير الضريبة في الدعوى التي أقيمت قبل أول أكتوبر سنة 2004 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

الطعن 49 لسنة 73 ق جلسة 9 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 7 ص 49

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي , عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-------------
- 1  قانون "تفسير القانون".
 الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. أثره. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص. مؤداه. النص العام أو المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها, ومن ثم لا يجوز إهدار العلة, وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم, للأخذ بحكمة النص, وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها, وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: الإعفاء منها".
إعفاء اشتراك العاملين في صناديق التأمين الخاصة من ضريبة الكسب عن العمل. شرطه. قضاء الحكم المطعون فيه بإعفائها قبل تسجيل هذه الصناديق لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين. خطأ ومخالفة للقانون. المادتان 1، 3 ق 54 لسنة 1970.
مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والمادتين الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقاً للقانون 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليها فيه، وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدى لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها عن سنة المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين في تاريخ استحقاق الضريبة عن هذه السنة على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انتهاء لجنة الطعن إلى تقدير وعاء ضريبة الكسب عن العمل عن سنة المحاسبة بأقل من عشرة آلاف جنيه. قصر أسباب الطعن على المغالاة في التقدير. أثره. انقضاء الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه الإجراءات تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر يدل على أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها - سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً، فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل للمطعون ضدها عن سنة 1990 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء الضريبي على سند من إعفاء اشتراكاتها في الصندوق الاجتماعي من الخضوع للضريبة, ولم يلق قرار اللجنة قبولاً من الطاعن بصفته فطعن عليه بالدعوى رقم 1691 لسنة 2000 ضرائب الزقازيق الابتدائية , ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من مارس سنة 2000 بإلغاء قرار اللجنة وبجعل الفروق المستحقة 11, 19 جنيه عن سنة 1990. لم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 501 لسنة 45 ق, وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...., والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون. والخطأ في تطبيقه, ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء ما استقطع من المطعون ضدها من اشتراكات عن سنة 1990 لحساب الصندوق الاجتماعي من اشتراكات عن سنة النزاع من وعاء الضريبة على المرتبات إعمالاً لنص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بالرغم من أن الصندوق الاجتماعي الذي آلت إليه تلك المبالغ لم يتم تسجيله أو شهره خلال تلك السنة وهو شرط لازم لإعمال الإعفاء وفقاً لما تقضي به المادتان 3 ,10 من القانون 54 لسنة 1975 بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها, ومن ثم لا يجوز إهدار العلة, وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم , للأخذ بحكمة النص, وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها, وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله
لما كان ذلك, وكان نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أن "تعفى من الضريبة:.... (ب) اشتراكات العاملين من صناديق التأمين الخاصة والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ..." , والنص في المادة الأولى من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية.." , وفي المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .... ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" يدل أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليها فيه, وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدي لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها. ولما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها عن سنة المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين في تاريخ استحقاق الضريبة عن هذه السنة على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه, بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وإذ صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل أول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون, ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري, وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...... " مفاده أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة , وكان الوعاء السنوي لها - سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً, فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الخلاف القائم بين المستأنف بصفته والمستأنف عليها إنما يتعلق بمدى خضوع الاشتراكات المسددة من الأخيرة للصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة في سنة النزاع للضريبة والتي أوضحها خبير الدعوى بمبلغ 19.11 جنيه وأنه بإضافته إلى جملة الأرباح للمستأنف عليها فإن الوعاء السنوي يضحى غير زائد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه, وكان النزاع على هذا النحو يدور حول تقدير الضريبة فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.