الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2017

الطعنان 978 ، 1003 لسنة 73 ق جلسة 12 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 88 ص 511

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
---------------
- 1  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاده. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة. مقتضاه. اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك، بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
- 2  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق.
المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
- 3  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره. انحصار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق. علة ذلك. المادتان 54 مرافعات م 560ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
- 4  إفلاس "محكمة الإفلاس: اختصاصها". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
انحصار النزاع بين المفلس وآخر على ملكية أرض التداعي. حقيقته. نزاع لم ينشأ عن الإفلاس ولا يترتب الفصل فيه على تطبيق قواعده. مؤداه. خضوعه لأحكام القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة. أثره. عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظره. علة ذلك. م 603ق التجارة 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعي ما زالت ملكاً للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك في شأن تصرفه فيها. ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده، وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة، ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملاً بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعى، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدي للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأخير في الطعن رقم 978 لسنة 73ق .... أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية بطلب الحكم باستبعاد الأرض المملوكة له وما عليها من منشآت والمبينة وصفا وقيمة ومعالم بصحيفة الدعوى من التفليسة رقم ...... لسنة 2001 إفلاس الإسكندرية وقال بيانا لدعواه إنه اشترى تلك الأرض من المطعون ضدهما الثانية والثالثة (..... و......) بموجب عقد بيع عرفي إلا أنه علم بشهر إفلاسهما واعتبار الأرض سالفة الذكر ضمن مفردات التفليسة وأدخلت الهيئة العامة للمجتمعات الجديدة خصما في الدعوى. بتاريخ 26 من فبراير سنة 2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59ق الإسكندرية (إفلاس) كما استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 79ق إفلاس الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 978 لسنة 73ق كما طعن عليه المطعون ضده الأخير بالطعن رقم 1003 لسنة 73ق وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وبرفض الطعن الثاني, وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقا لذلك, بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح, وكان من المقرر وفقا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات, 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده, أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النزاع انحصر فيما إذا كانت الأرض محل التداعي ما زالت ملكا للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات الجديدة دون المفلس مع ما يترتب على ذلك في شأن تصرفه فيها ولما كان موضوع هذا النزاع على هذا النحو لم ينشأ عن الإفلاس وأنه من المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس والفصل فيه لا يترتب على تطبيق قواعده, وإنما عن تطبيق قواعد القانون المدني أو أي من القوانين الخاصة, ومن ثم لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص المحاكم المدنية بها عملا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبارها دعوى استحقاق للأرض موضوع التداعي, وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدي للدعوى والقضاء برفضها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم, وكان طلب استبعاد الأرض موضوع النزاع على سند من أنها ما زالت على ذمة الدولة. بما يتعين أن يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية (الدائرة المدنية).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق