الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 6915 لسنة 77 ق جلسة 8 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 70 ص 385

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض"
الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع. مؤداه. وجوده على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه. أثره. امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها. م 778/ 1 مدني.
النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ...." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها.
- 2  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض".
تفسير عقد الكفالة. وجوب أن يكون ضيقاً لمصلحة الكفيل. مفاده. تحديد التزاماته في أضيق نطاق.
المقرر أن تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة.
- 3  بنوك "من صور عمليات البنوك: عقد كفالة القرض".
التزام الكفيلات في عقد الكفالة بالدين الناشئ عن القرض الممنوح لعميل البنك المطعون ضده. لا يمتد إلى الأرصدة المدينة السابقة على هذا العقد أو اللاحقة عليه ولو نص فيه على الالتزام بها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ومنها عقد الكفالة التضامنية الموقع عليها من الطاعنتين و"شركة ...." – الكفيلات المتضامنات - وبين المطعون ضده، أنه قد تضمن كفالة كل منها للآخرتين كفالة تضامنية لمبلغ 1.012 مليون دولار للطاعنة الأولى، ومبلغ مماثل للطاعنة الثانية، وأخيراً مبلغ 706 ألف دولار لشركة ......... والتي تبلغ مجموعها بالجنيه المصري مبلغ 2400000 جنيه – بلا خلاف بين طرفي الطعن – بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلات على قصر كفالة بعضهن للبعض في حدود هذا المبلغ، بما لا ينال منه ما ورد في هذا العقد من عبارة (نقر بأننا نضمن .... ما يقيد عليها – أي التسهيلات – من أرصدة مدينة مختلفة أخرى أي كان مصدرها أو سببها سواء كانت سابقة كفالتنا هذه أو لاحقة عليها .....) والتي تفيد أن هذه الكفالة التضامنية قد اشتملت بجانب المبلغ السابق ذكره على كفالة كافة الأرصدة المدينة الأخرى لكل من الكفيلات وذلك أياً كان مصدرها أو سببها، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه، وهو ما من شأنها أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً في بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل في بعضه الآخر على نحو يبطله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على بطلان نطاق الكفالة الوارد بتلك العبارة وأعتد بصحتها، ورتب على ذلك امتداد عقد كفالة الطاعنتين التضامنية المؤرخ 21 من أغسطس سنة 1997 إلى عقد القرض الخاص الذي أبرمته "شركة ......." مع المطعون ضده في 27 من أبريل سنة 1999 وهو تاريخ لاحق على ذلك العقد، وفي غيبة الطاعنتين، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركتين الطاعنتين وأخرى ..... أقمن الدعوى رقم ..... لسنة 2002 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده برد الكفالة التضامنية والسندات الإذنية الصادرة منها لصالح البنك لانتفاء الغرض المخصص من أجله، وذلك على سند من القول إن الشركات الثلاث حصلن على تسهيلات ائتمانية من البنك المذكور وقمن بتحرير كفالة تضامنية لصالحه، وإذ قمن بسداد قيمة هذه التسهيلات ولم يرد البنك تلك الكفالة والسندات الإذنية بالرغم من إنذاره بردها، فقد أقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده دعوى فرعية بإلزام الطاعنتين بأن تؤديا له مبلغ 40091570 جنيه، وبتاريخ 28 من مايو سنة 2006 قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة الثالثة ..... وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وفي موضوع الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنتين بأن تؤديا للمطعون ضده مبلغ 3767.585 جنيه. طعن الأخير على هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 123ق، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 2400000 جنيه. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الحكم انتهى إلى إلزامهما بقيمة القرض الذي منحه المطعون ضده إلى ..... باعتبارهما ضامنتين لها في الوفاء به بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1997، في حين أن هذا القرض يخرج عن نطاق ما اتجهت إليه إرادتهما لضمانه، بما يكون هذا الحكم قد خلط بين مديونية ..... المكفولة منهما وبين القرض الخاص بها والذي أبرمته مع المطعون ضده خارج نطاق عقد الكفالة وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ....." مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فتحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ومنها عقد الكفالة التضامنية الموقع عليها من الطاعنتين و..... - الكفيلات المتضامنات - وبين المطعون ضده، أنه قد تضمن كفالة كل منها للآخرتين كفالة تضامنية لمبلغ 1.012 مليون دولار للطاعنة الأولى، ومبلغ مماثل للطاعنة الثانية، وأخيراً مبلغ 706 ألف دولار لشركة ..... والتي تبلغ مجموعها بالجنيه المصري مبلغ 2400000 جنيه - بلا خلاف بين طرفي الطعن - بما مؤداه اتجاه إرادة الكفيلات على قصر كفالة بعضهن للبعض في حدود هذا المبلغ، بما لا ينال منه ما ورد في هذا العقد من عبارة (نقر بأننا نضمن .. ما يقيد عليها – أي التسهيلات – من أرصدة مدينة مختلفة أخرى أي كان مصدرها أو سببها سواء كانت سابقة كفالتنا هذه أو لاحقة عليها .....) والتي تفيد أن هذه الكفالة التضامنية قد اشتملت بجانب المبلغ السابق ذكره على كفالة كافة الأرصدة المدينة الأخرى لكل من الكفيلات وذلك أياً كان مصدرها أو سببها، السابقة منها على عقد الكفالة أو اللاحقة عليه، وهو ما من شأنها أن يجعل الالتزام المكفول غير موجود أصلاً في بعضه وغير قابل للتحديد كالتزام مستقبل في بعضه الآخر على نحو يبطله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الأثر المترتب على بطلان نطاق الكفالة الوارد بتلك العبارة وأعتد بصحتها، ورتب على ذلك امتداد عقد كفالة الطاعنتين التضامنية المؤرخ 21 من أغسطس سنة 1997 إلى عقد القرض الخاص الذي أبرمته ..... مع المطعون ضده في 27 من أبريل سنة 1999 وهو تاريخ لاحق على ذلك العقد، وفي غيبة الطاعنتين، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إلزام الشركتين المستأنف ضدهما بمبلغ 3767.585 جنيه قيمة ما لم يتم تسديده من المدين المكفول كفالة تضامنية والمستحق على ..... لصالح البنك المستأنف فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق