الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2017

الطعن 2742 لسنة 61 ق جلسة 11 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 86 ص 495

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة نواب رئيس المحكمة وأيمن محمود شبكة.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته. عدم استئنافه هذا القضاء. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير جائز وبالتالي غير مقبول.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ثبوت الشخصية الاعتبارية لها. أثره. استقلال ذمتها المالية ووجود ممثل قانوني لها له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء والإجارة كعمل من أعمال الإدارة. لا ينال من اختصاص مجلس إدارتها خضوعها لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها. المواد 1، 8، 28، 45، 48، 52 و54 ق 32 لسنة 1964م.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 1، 8، 45 و52 من القانون رقم 32 لسنة 1964م - المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002م - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وما جاء بالمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل جمعية من الجمعيات الخاصة التي تقوم بدور أساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخاصة هو المنوط به تمثيل الجمعية قبل الغير وبالتالي إدارة شئون الجمعية، وكانت الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة، ولا ينال من اختصاص مجلس إدارة الجمعية الخاصة ما جاء بالمواد 28، 48، 54 من القانون رقم 32 لسنة 1964م (بشأن اختصاص وزير الشؤون الاجتماعية) إذ إن مؤدى ذلك خضوع الجمعيات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
خضوع مديرية الشئون الاجتماعية لإشراف المحافظ المختص ووزير الشئون الاجتماعية. أثره. لكل منهما تمثيلها أمام القضاء. مؤداه. ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة لها. ق 57 لسنة 1971م المعدل بق 43 لسنة 1979م والقانون 47 لسنة 1978م.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مديريات الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1971م في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979م قد أناط بالمحافظ الإشراف عليها في نطاق محافظته بما يسبغ عليه صفة تمثيلها في التقاضي دون أن تسلب من وزير الشئون الاجتماعية صفته في تمثيل تلك المديريات لدى القضاء، ووفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما مؤداه أن لمديرية الشئون الاجتماعية شخصية معنوية مستقلة.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الحظر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجاً عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: تعريف عقد الإيجار: اختلافه عن عقد الحكر" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". جمعيات "تمثيلها أمام القضاء".
 تنازل المطعون ضده الثاني بصفته للمطعون ضده الأول بصفته عن عين النزاع دون إذن المالك وثبوت أن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة. موجب للإخلاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على انعقاد رئاسة الجهتين لشخص واحد. مخالفة للقانون، خطأ وفساد.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن مدير اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية - المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني بصفته قد تنازل عن عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية دون إذن كتابي من الطاعن وأنه إن كان قد تم تعيين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بصفته لإدارة الجمعية سالفة البيان وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964م وكانت الجهة الإدارية التي يمثلها لها حق الإشراف والرقابة على الجمعية إلا أن ذلك لا يخوله الحق في التنازل عن العين المؤجرة للجمعية إلى الجهة الإدارية التي يمثلها – مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية - بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي معه ذلك على تنازل عن المكان المؤجر، وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من أن انعقاد رئاسة اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة تنازل الجمعية سالفة البيان عن العين المؤجرة إلى مديرية الشئون الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على التنازل فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم..... لسنة 1984 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 25/ 3/ 1977 والإخلاء والتسليم على سند أنه بموجب العقد سالف البيان استأجر منه المطعون ضده الثاني بصفته عين النزاع لاستعمالها كمكتب اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانية جنيهات وتزداد أول يناير من كل عام بدءاً من عام 1982 بواقع 30% إعمالاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ لم يسدد هذه الزيادة اعتباراً من 1/ 1/ 1982 حتى 31/ 12/ 1983 رغم تكليفه بالوفاء كما تنازل عن عين النزاع للمطعون ضده الأول بصفته دون موافقته فقد أقام الدعوى, وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم..... لسنة 21 قضائية, وبتاريخ 6/ 3/ 1991حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وعدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة إن المحامي رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن فإنه في غير محله, إذ الثابت بالأوراق التوكيل رقم.... لسنة 1984 توثيق عام شبين الكوم وصدر من الطاعن للمحامي رافع الطعن والذي هو ذاته الموقع على صحيفة الطعن وأن الاختلاف في الاسم الأول الوارد بالتوكيل سالف البيان عن توقيع المحامي رافع الطعن على صحيفة الطعن لا يعدو كونه خطأ مادياً ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول فإنه في محله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ولم يستأنف هذا القضاء, وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن غير جائز وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية جمعية خاصة منشأة طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويتولى إدارة شئونها وتمثيلها مجلس إدارتها وأن مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية يتولى رئاستها بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس لها وتقتصر سلطته عليها في الرقابة على أموالها ونشاطها دون أن يكون له الحق في استعمال أموالها والتنازل عن عقد إيجار عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية التي يرأسها - وفقاً لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى - وشغل عين النزاع بموظفي الجهة الإدارية سالفة البيان, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل من انعقاد رئاسة الجمعية الخاصة - معونة الشتاء - ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة التنازل عن عقد الإيجار ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى إنهاء عقد إيجار عين النزاع للتنازل عنها للغير فهذا ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المستبدل بالقانون رقم 84 لسنة 2002 - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن "تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على ربح مادي, وما ورد في المادة 8 من أنه "لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون" والمادة 45 من ذات القانون من أنه "يجب أن يكون لكل جمعية أو اتحاد مجلس إدارة يبين نظامه اختصاص المجلس وطرق اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم" والمادة 52 من أنه "يتولى مجلس الإدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها........" وما جاء بالمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 32 لسنة 1964 من أنه "يختص رئيس مجلس الإدارة أساساً بما يأتي: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2- تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية..." مما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل جمعية من الجمعيات الخاصة التي تقوم بدور أساسي في ميدان الرعاية الاجتماعية شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمتها المالية الخاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء وأن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخاصة هو المنوط به تمثيل الجمعية قبل الغير وبالتالي إدارة شئون الجمعية, وكانت الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة, ولا ينال من اختصاص مجلس إدارة الجمعية الخاصة ما جاء بالمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 من أنه "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها......." والمادة 48 من ذات القانون من أنه "لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين ممثلاً للوزارة...... أعضاء في مجلس الإدارة" والمادة 54 من أنه "يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيها من قرارات خلال أسبوع من تاريخ الانعقاد....." إذ أن مؤدى ذلك خضوع الجمعيات الخاصة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية في أداء عملها, وكانت مديريات الشئون الاجتماعية - وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قد ناط بالمحافظ الإشراف عليها في نطاق محافظته بما يسبغ عليه صفة تمثيلها في التقاضي دون أن تسلب من وزير الشئون الاجتماعية صفته في تمثيل تلك المديريات لدى القضاء, ووفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما مؤداه أن لمديرية الشئون الاجتماعية شخصية معنوية مستقلة, ولما كان الأصل في التشريعات الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن هو انفراد المستأجر والمقيمين معه بالانتفاع بالعين المؤجرة وعدم جواز تخليه عنها للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو مؤقتاً بمقابل أو بدونه دون إذن كتابي صريح من المالك إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ويعتبر هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر عن حكم القانون بما يجيز للمؤجر طلب الإخلاء. لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن مدير اللجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية - المستأجرة الأصلية - المطعون ضده الثاني بصفته - قد تنازل عن عين النزاع لمديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية دون إذن كتابي من الطاعن، وأنه إن كان قد تم تعيين مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بصفته لإدارة الجمعية سالفة البيان وفقاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت الجهة الإدارية التي يمثلها لها حق الإشراف والرقابة على الجمعية إلا أن ذلك لا يخوله الحق في التنازل عن العين المؤجرة للجمعية إلى الجهة الإدارية التي يمثلها - مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية - بحسبان أن لكل منهما شخصية معنوية مستقلة بما ينطوي معه ذلك على تنازل عن المكان المؤجر, وإذ تم ذلك دون إذن كتابي من الطاعن فقد قام موجب الإخلاء الوارد حكمه في الفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - واستدل من أن انعقاد رئاسة الجنة الفرعية لمعونة الشتاء بالمنوفية ومديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية لشخص واحد على انتفاء واقعة تنازل الجمعية سالفة البيان عن العين المؤجرة إلى مديرية الشئون الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء المؤسسة على التنازل، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق