الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 26849 لسنة 75 ق جلسة 17 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 58 ص 356

جلسة 17 من يوليه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد راشد، سامح مروان وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(58)
الطعن رقم 26849 لسنة 75 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى النصوص التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بخصوص دليل لم يستند إليه في الإدانة. غير مقبول.
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين التي ينعي على الحكم التعويل عليها. أثره: عدم قبول النعي.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام قد حصل تلك الأقوال بما لا يتناقض فيه.
(8) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني. بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة.
تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(9) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. شروع. سرقة "سرقة بإكراه". محكمة النقض "سلطتها".
ضبط الطاعن محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي حال ضبطه متلبساً بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه. إعمال المادة 32/ 2 عقوبات في حقه وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. ما دام الطعن مقام من المحكوم عليه وحده. أساس وعلة ذلك؟
 مثال.
----------------
1- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 315/ أولاً، ثانياً عقوبات 1، 2، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق التي آخذ الطاعن بها فإن ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ...... ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم". ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً.
7- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
8- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد.
9- لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط الطاعن متلبساً بجريمة السرقة بالإكراه في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية السرقة بالإكراه ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعني المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي هي في واقع الأمر في صورة الدعوى المطروحة جريمة مستقلة عن جناية السرقة المشار إليها مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض، لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً الأوراق والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن دسا مادة منومة في قطعة حلوى وما إن تناولها حتى فقد الوعي وانهالا عليه ضرباً فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهاتين الوسيلتين من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملًا بالمادة 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 37/ 1 من قانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أوقع عليه العقوبة بموجبه. هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم وجود إذن من النيابة العامة وببطلان إقراره بمحضر الضبط وببطلان التحريات لعدم جديتها، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات وتناقض أقوالهما، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة إحراز المخدر، غير أن الحكم أغفل دفاعه إيراداً ورداً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 315/ أولاً، ثانياً عقوبات 1، 2، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق التي آخذ الطاعن بها، فإن ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وبصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ........... ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم. "ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه .لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ـ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ـ ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط الطاعن متلبس بجريمة السرقة بالإكراه في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية السرقة بالإكراه ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي هي في واقع الأمر في صورة الدعوى المطروحة جريمة مستقلة عن جناية السرقة المشار إليها، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1653 لسنة 78 ق جلسة 5 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 57 ص 351

جلسة 5 من يوليه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح موسى، مصطفى الصادق، جمال حليس وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(57)
الطعن رقم 1653 لسنة 78 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.
(2) تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية.
(3) تزوير "أوراق رسمية". استعمال محرر مزور. تقليد. اشتراك. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها. غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً وهي الجنايتان السابقتان وجنايتا تقليد أختام الحكومة واستعمالها جريمة واحدة للارتباط عملاً بالمادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمتين الأخيرتين المنصوص عليها بالمادة 206 عقوبات.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
(5) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام محكمة النقض.
--------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعي الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد.
2- من المقرر أن القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلاً من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم ...... تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح في أن كلاً منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهي بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة. فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور.
3- لما كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً وهي جناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها، وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً.
4- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو خطاب منسوب صدوره لمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، بطنطا يتضمن أن المتهم يعمل خبير أبحاث تزييف وتزوير بوزارة العدل، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، بأن اصطنع المحرر وحرر بياناته واستغل كونه كاتباً ثالثاً بالإدارة المنسوب إليها الخطاب ومهره ببصمة خاتم شعار الجمهورية من قالب صحيح عن طريق مغافلة الموظف المسئول عنه، وذيله بتوقيع عزاه زوراً إلى الموظف المختص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة ..... التعليمية واستعمله بأن مهر به محررات خالية البيانات تمهيداً لاستعمالها. ثالثاً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره، بأن قدمه إلى مكتب إصدار بطاقات الرقم القومي فصدرت له بطاقة مدونة بخانة بيان الوظيفة خبير أبحاث تزييف وتزوير بناء على ذلك الاستعمال. رابعاً: استحصل بغير حق على أختام حقيقية لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير واستغله استغلالاً ضاراً بالمصلحة العامة ألا وهو مهر المحرر المزور محل التهمة الأولى به. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 206/ 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 27، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تقليد خاتم جهة حكومية والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة خالياً من بيان أوجه الشبه بين الخاتم المقلد وبين الصحيح، ومن بيان أركان جريمة الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله، والتفت عن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعي الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلًا من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم إدارة طنطا التعليمية تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح في أن كلاً منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهى بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً وهي جناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها، وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 165 لسنة 82 ق جلسة 13 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 56 ص 348

جلسة 13 من يونيه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع، منصور القاضي، مصطفي حسان، حاتم عزمي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(56)
الطعن رقم 165 لسنة 82 القضائية

محكمة النقض "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص "التنازع السلبي". قانون "تطبيقه".
قضاء كل من محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. أثره؟
المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ جريمة بيع سيارة بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات. ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مؤدي ذلك: اختصاص المحاكم العادية بنظرها.
-----------------
لما كان كل من محكمتي جنح ..... و...... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى, ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما, ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها, وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة. ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة المدعى بالحق المدني بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ..... قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح ..... للفصل في الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: أقام غشاً على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت. فأحالته إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان. والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، وقدمت الجنحة لمحكمة .... الاقتصادية، والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. فتقدمت النيابة العامة بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .... إلخ.

المحكمة

حيث إن كلاً من محكمتي جنح .... و.... الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، ولم تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر منهما، ومن ثم فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة. ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو بيع سيارة المدعى بالحق المدني بها عيوب فنية وغير مطابقة للمواصفات من خلال مشروع إحلال وتجديد السيارات الأجرة هو ليس من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر، فإن قضاء محكمة ....... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح ...... قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة جنح ....... للفصل في الدعوى.

الطعن 4766 لسنة 80 ق جلسة 11 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 55 ص 345

جلسة 11 من يونيه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، أحمد عبد الودود وعلي حسن نواب رئيس المحكمة.

-------------

(55)
الطعن رقم 4766 لسنة 80 القضائية

سب. قذف. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبله وإيقاف النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. أساس ذلك؟
--------------
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل" وكان البين من ملف الطعن أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية وأقر الأخير تنازله عنها قبله، وأوقف المستشار النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل - وكان الحكم لم يصبح بعد نهائياً ومن ثم فإن التنازل يترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر - وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات ... قبل الطاعن بوصف أنه: أولاً: سب وقذف الصحفي .... بأن أسند إليه بطريق النشر بواسطة جريدة الفجر أموراً لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً وأوجبت احتقاره من أهل وطنه. ثانياً: سب سالف الذكر بما يعد خدشاً للشرف والاعتبار دون إسناد واقعة معينة على النحو الوارد بالأوراق. ثالثاً: قذف سالف الذكر بما يعد طعناً في العرض بأن سطر عبارات المقال بما يوحي بأنه عارياً بقميص النوم وعلاقته النسائية والسهر في البارات والخمارات وطلب عقابه بالمواد 102 مكرر، 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرين ألف جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدعي بالحق المدني قد تنازل عن دعواه الجنائية حسبما هو ثابت بالتحقيقات التكميلية بمكتب السيد الأستاذ المستشار النائب العام مما يؤدي إلى وجوب انقضائها بالتنازل.
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل" وكان البين من ملف الطعن أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه تقدم الطاعن إلى المستشار النائب العام بطلب وقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية وأقر الأخير تنازله عنها قبله، وأوقف المستشار النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك التنازل - وكان الحكم لم يصبح بعد نهائياً، ومن ثم فإن التنازل يترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر - وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه.

الطعن 212 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 54 ص 338

جلسة 9 من يونيه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، مصطفى محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.

----------------

(54)
الطعن رقم 212 لسنة 81 القضائية

(1) انتخابات. قانون "تفسيره".
نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟
الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟
نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية. دون التدليل عليه. غير مقبول.
إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له. لا يستدل منه غياب الإشراف القضائي.
مثال.
(2) انتخابات. إثبات "بوجه عام".
نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية للعثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج سرادق الفرز. التدليل عليه بتقديم ورقة اقتراع واحدة. غير مقبول. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "اختصاصها".
انتخابات. قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت. نعي الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع. غير مقبول.
مثال.
---------------
1- ما كان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول لبطلان العملية الانتخابية تأسيساً على غياب الإشراف القضائي عن فرز عشرة من صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز، فإنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: وتشكل لجان الفرز من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العليا، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاص بلجنة، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها" يدل على أن المشرع لم يحدد مواصفات المكان الذي تجرى فيه عملية الفرز ورخص للجنة الفرز بأن تعهد به لرئيس كل لجنة فرعية على أن يكون ذلك تحت إشرافها، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة ما لم يكن هناك دليل على بطلانها قام وقت حدوثها، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً على أن من قام بفرز الصناديق العشرة المقول بها ليس من القضاة، بل إنهم قرروا بالتحقيقات أنهم ليسوا على يقين من ذلك الأمر، وأن الشك قد اعتراهم في هذه المسألة، كما لم يقدم أي متهم دليلاً على أن عملية الفرز التي تمت لهذه الصناديق قد جرت بعيداً عن إشراف لجنة الفرز، ولم يدع أي منهم أن أحداً منع مندوبيهم من متابعة عملية الفرز، وكان إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له لا يستدل منه على غياب الإشراف القضائي، فإن بناء الطاعنين طعنهم استناداً إلى ذلك السبب يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما قرر به الطاعنون بالتحقيقات من أنهم اعترضوا شفاهة على ذلك الأمر لدى رئيس اللجنة الذي لم يأبه باعتراضهم، فقام بعضهم بتحرير محضر بإثبات هذه الحالة، فضلاً عن تقديمهم ثلاث أقراص مدمجة تؤازر سببهم هذا، ذلك أنه قد تبين للمحكمة أن محتوى هذه الأقراص المدمجة ليس فيها ما يدل على صحة وجه نعيهم أو أية مخالفة تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فضلاً عن عجزهم سواء بالتحقيقات أو المحضر الإداري المنوه عنه سلفاً عن تحديد أرقام اللجان الخاصة بالصناديق العشرة التي قالوا بغياب الإشراف القضائي عنها، وعدد أصواتها، وأسماء القضاة الذين نسب إليهم ذلك، ومن ثم فإن النعي على العملية الانتخابية في هذا الصدد فضلاً عن أنه غير صحيح يكون عار عن دليله وغير مقبول.
2- لما كان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من أنه تم العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فمردود عليه بأن الطاعنين لم يقدموا الدليل المادي على صحة هذا السبب، وذلك بتقديم جزء من الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز المبعثرة اللهم، إلا ورقة اقتراع واحدة قدمها الطاعنون وهي لا تنهض بذاتها أن تكون قرينة على وجود تزوير في الانتخابات أو على تلاعب في نتيجتها، لا تؤدي منفردة إلى تغيير نتائج الانتخابات في تلك الدائرة، فإن النعي المتعلق بذلك أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
3- لما كان ما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية، فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة - محكمة النقض - التي يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاثة المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن، ويندرج تحت هذا أيضاً باقي ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به.

المحكمة

من حيث إن واقعات الطعن - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا طعنهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات الدائرة ..... محافظة .....، وبطلان العملية الانتخابية وإعادة إجراءات الانتخابات، وذلك لأسباب حاصلها: أولاً: غياب الإشراف القضائي الكامل عن فرز بعض صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز. ثانياً: العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي بالعملية الانتخابية إلى البطلان. ثالثاً: صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ..... لسنة ..... لصالح المرشح ...... بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن المرشحين بالدائرة ..... المشار إليها إلا أنه لم يتم تنفيذه وتمت العملية الانتخابية دون أن يدرج اسمه ضمن الكشوف. رابعاً: صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق لصالح المرشح ..... بتغيير صفته إلى عامل ولم ينفذ هذا الحكم. خامساً: بطلان الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الدعاية والمندوبين. سادساً: اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع بالداخل عن تلك الواردة بورقة الاقتراع بالخارج، فضلاً عن تغيير أرقام بعض المرشحين بورقة الاقتراع صبيحة يوم الانتخاب، مما أدى إلى تعذر تعرف الناخب على مرشحه وعدم تمكن الأخير من إخطار ذويه بالرقم الصحيح. سابعاً: اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها أدى إلى التشويش على إرادة الناخب مما يبطل العملية الانتخابية. ثامناً: قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وذلك بأن أدرج اسمه ضمن قائمة حزب ..... حال أنه يخوض الانتخابات بالنظام الفردي. وإذ باشرت المحكمة التحقيق، وبسؤال الطاعن الأول ..... ردد مضمون ما أورده بصحيفة الطعن وأضاف أن عدد الصناديق التي تم فرزها خارج السرادق المخصص للفرز عشرة صناديق ولا يعلم أرقام اللجان الخاصة بها أو عدد أصواتها، وأنه لا يستطيع الجزم بأن من قام بفرز هذه الصناديق ليس من القضاة بل يعتقد أنهم موظفون، وأنه اعترض على عملية الفرز خارج السرادق المخصص لدى رئيس اللجنة الفرعية الذي رفض إثبات اعتراضه فقام بتحرير محضر إثبات الحالة بقسم ..... كما أن الأحكام الجنائية الصادرة لا يستطيع إثباتها أو التدليل عليها، وأن باقي الأسباب الواردة بصحيفة الطعن في مجملها لم يكن لها تأثير على موقفه الانتخابي، وإنما التأثير كان على إرادة الناخب التي وجهت وجهة غير صحيحة. وبسؤال الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس قرروا بمضمون ما قرره الأول وإذ حضر الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بجلسة ..... من ..... سنة ..... وقدم حوافظ مستندات خمس طويت الأولى على عدد (3) س دي، وطويت الثانية على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... إداري قسم شرطة .....، وكذا صورة رسمية من المحضر ...... رقم ..... لسنة ..... قسم ..... و..... طويت على صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي ..... لسنة ... ق، ..... لسنة ..... ق، وطويت الرابعة على أحد أوراق الاقتراع الملقاة دلل بها الطاعنون على وجود تشابه بين الرموز الانتخابية، وصورة ضوئية من الأرقام والرموز الواردة بالجريدة الرسمية التي يقولون باختلاف الأرقام الوارد بها عما جاء بورقة الاقتراع، وطويت الأخيرة على عدة مستندات خاصة بحزب ..... والذي ضمن قائمته أحد المرشحين عن المقاعد الفردية أحاطت بها المحكمة، وإذ أطلعت المحكمة على الأقراص الثلاث المدمجة التي قدمها الطاعنون ضمن حوافظ مستنداتهم فتبين لها أن المواد الصوتية والمرئية لتلك الأقراص مجهولة المصدر، وأن مضمونها لا يحتوي على ما يدل على حدوث تزوير أو مخالفات تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، كما اطلعت المحكمة على المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... قسم ..... فتبين أنه تضمن بلاغ كل من الطاعن الأول والثالث وآخرين بقيام بعض اللجان الفرعية بمركز شباب ..... بإجراء الفرز خارج السرادق المخصص لذلك مما أدى إلى تناثر بعض أوراق الاقتراع وعدم إدراجها ضمن النتيجة، ولم يتضمن المحضر ما يفيد أنهم قدموا بعض من الأوراق التي قالوا بتناثرها، وبمطالعة المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... تبين أنه غير خاص بأي من الطاعنين. وحيث عما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول لبطلان العملية الانتخابية تأسيساً على غياب الإشراف القضائي عن فرز عشرة من صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز، فإنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: وتشكل لجان الفرز من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العليا، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاص بلجنة، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها"، يدل على أن المشرع لم يحدد مواصفات المكان الذي تجرى فيه عملية الفرز ورخص للجنة الفرز بأن تعهد به لرئيس كل لجنة فرعية على أن يكون ذلك تحت إشرافها، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة ما لم يكن هناك دليل على بطلانها قام وقت حدوثها، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً على أن من قام بفرز الصناديق العشرة المقول بها ليس من القضاة، بل إنهم قرروا بالتحقيقات أنهم ليسوا على يقين من ذلك الأمر، وأن الشك قد اعتراهم في هذه المسألة، كما لم يقدم أي متهم دليلاً على أن عملية الفرز التي تمت لهذه الصناديق قد جرت بعيداً عن إشراف لجنة الفرز، ولم يدع أي منهم أن أحداً منع مندوبيهم من متابعة عملية الفرز، وكان إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له لا يستدل منه على غياب الإشراف القضائي، فإن بناء الطاعنين طعنهم استناداً إلى ذلك السبب يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما قرر به الطاعنون بالتحقيقات من أنهم اعترضوا شفاهة على ذلك الأمر لدى رئيس اللجنة الذي لم يأبه باعتراضهم فقام بعضهم بتحرير محضر بإثبات هذه الحالة، فضلاً عن تقديمهم ثلاث أقراص مدمجة تؤازر سببهم هذا، ذلك أنه قد تبين للمحكمة أن محتوى هذه الأقراص المدمجة ليس فيها ما يدل على صحة وجه نعيهم، أو أية مخالفة تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فضلاً عن عجزهم سواء بالتحقيقات أو المحضر الإداري المنوه عنه سلفاً عن تحديد أرقام اللجان الخاصة بالصناديق العشرة التي قالوا بغياب الإشراف القضائي عنها، وعدد أصواتها، وأسماء القضاة الذين نسب إليهم ذلك، ومن ثم فإن النعي على العملية الانتخابية في هذا الصدد فضلاً عن أنه غير صحيح يكون عار عن دليله وغير مقبول.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من أنه تم العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فمردود عليه بأن الطاعنين لم يقدموا الدليل المادي على صحة هذا السبب وذلك بتقديم جزء من الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز المبعثرة اللهم إلا ورقة اقتراع واحدة قدمها الطاعنون وهي لا تنهض بذاتها أن تكون قرينة على وجود تزوير في الانتخابات أو على تلاعب في نتيجتها، لا تؤدي منفردة إلى تغيير نتائج الانتخابات في تلك الدائرة، فإن النعي المتعلق بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول. وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة - محكمة النقض - التي يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاث المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن، ويندرج تحت هذا أيضاً باقي ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به.
لما كان ذلك، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً منتجاً وحاسماً تطمئن له هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن عيباً قد شاب العملية الانتخابية بما يبطلها أو يؤثر في سلامتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 193 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 53 ص 336

جلسة 9 من يونيه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.

-------------

(53)
الطعن رقم 193 لسنة 81 القضائية

محكمة النقض "اختصاصها". انتخابات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة.
عدم اختصاص محكمة النقض بالطعن على الفترة السابقة على العملية الانتخابية.
---------------
من المقرر أن اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية يبدأ منذ بدء عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، وكان ما يثيره الطاعن من اعتراضات ومطاعن على العملية الانتخابية قد اقتصر على الفترة السابقة على ذلك، وهي لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، وكان الطاعن قد أقام بشأنها دعوى أمام القضاء الإداري قضي فيها برفضها وتأيد ذلك من المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن معاودة الطاعن الطعن أمام محكمة النقض بذات المطاعن يضحى لا محل له متعيناً رفضه.

المحكمة

حيث إن واقعات الطعن تتحصل فيما تقدم به الأستاذ ..... المحامي المقبول لدى محكمة النقض بالطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن الدكتور ..... أحد المرشحين بالدائرة .... فئات فردي مستقل لخوض انتخابات مجلس الشعب ....... بمقرها قسم شرطة ..... و....... والمتضمن أنه إثر تقدمة بطلب للترشح حصل على رقم (...) ورمز انتخابي ..... إلا أنه فوجئ، وقبل فترة الصمت الانتخابي بيومين بتعديل الرقم الانتخابي الخاص به إلى رقم (...) والرمز إلى ..... دون إخطاره رسمياً من قبل الجهات المسئولة بعد أن تم نشره في صحيفة ..... الصادرة بعدد يوم .... وكان الطاعن خلال تلك الفترة قد قام ببناء حملته الانتخابية على أساس الرقم والرمز المعطى له مما أضاع عليه جهد الدعاية، إلى أن فوجئ بعد ذلك بترقيمه برقم (...) ببطاقات الاقتراع هذا فضلاً عن أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قد خالفت أحكام قانون مجلس الشعب فيما يخص اختيار النواب ما لا يقل عدد العمال الفلاحين فيه عن 50% من إجمالي عدد الأعضاء حيث سمحت اللجنة باختيار شخصين مرشحين كلاهما عمال أو فئات كما أنه في خلال فترة الرعاية تم استغلال الشعارات الدينية بصورة مفزعة حتى صارت الدائرة منقسمة دينياً بين مسلم ومسيحي فضلاً عن فرق فترة الصمت الانتخابي بما يخالف الإعلان الدستوري، ذلك كله مما يتطلب معه الأمر بإصدار قرار بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة ..... فردي ..... وببطلان صحة عضوية ...... المرشح الفائز بمقعد فردي فئات، مع التعويض العادل بسؤال الطاعن في التحقيقات تمسك بما أبداه في صحيفة طعنه، وأضاف أنه كان قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بصدد ذات المخالفات وقضي برفضها ثم تأيد الحكم من المحكمة الإدارية العليا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية يبدأ منذ بدء عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، وكان ما يثيره الطاعن من اعتراضات ومطاعن على العملية الانتخابية قد اقتصر على الفترة السابقة على ذلك، وهي لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، وكان الطاعن قد أقام بشأنها دعوى أمام القضاء الإداري قضي فيها برفضها وتأيد ذلك من المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن معاودة الطاعن الطعن أمام محكمة النقض بذات المطاعن يضحى ولا محل له متعيناً رفضه.

الطعن 8372 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 52 ص 332

جلسة 14 من مايو سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي نور الدين الناطوري، عرفة محمد، حمودة نصار نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف.

--------------

(52)
الطعن رقم 8372 لسنة 81 القضائية

إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد. يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. القول بعدم إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وبالجلسة التالية لها والصادر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 24 من مارس سنة 2010 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض، وأودع أسباب طعنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الأول من فبراير سنة 2010، ورد بها أنه تعرض لحادث سيارة وحدوث إصابات له ويعاني من كسور ويحتاج للعلاج والراحة من تاريخ تحريرها ولمدة ستة أشهر. لما كان من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام، وإذ كان الطاعن لا يمارى في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره حضورياً، وكان عذر المرض الذي ادعى قيامه قد زال بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2010، وذلك بانتقاله إلى مكتب الشهر العقاري بـ...... لتوثيق التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2010 المرفق بملف الطعن، والذي تقرر بمقتضاه بالطعن بالنقض بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 أي بعد زوال المانع الذي يدعيه بسبعة أيام، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بالمادة 12/ 3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه، والذي قرر به وكيله وبالجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ذلك أن المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت إثبات تاريخ الجلسة بتقرير الاستئناف وقت التقرير به إعلاناً بتلك الجلسة ولو كان التقرير من وكيل الطاعن، وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف نظر في الجلسة المحددة له بتاريخ 24 من فبراير سنة 2010 ثم تأجلت في حضور محام الطاعن لجلسة 24 من مارس سنة 2010 والتي حضرها وكيله وأبدى دفاعه وصدر الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ إنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة الطاعن - بواسطة وكيله - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: حاز أجهزة اتصالات لاسلكية بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 21، 44، 70، 77/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003. ومحكمة ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه عشرين ألف جنيه والمصادرة. فاستأنف والمحكمة المذكورة "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 24 من مارس سنة 2010، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010، متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الأول من فبراير سنة 2010، ورد بها أنه تعرض لحادث سيارة وحدوث إصابات له ويعاني من كسور ويحتاج للعلاج والراحة من تاريخ تحريرها ولمدة ستة أشهر. لما كان من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام، وإذ كان الطاعن لا يمارى في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره حضورياً وكان عذر المرض الذي ادعى قيامه قد زال بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2010 وذلك بانتقاله إلى مكتب الشهر العقاري بـ...... لتوثيق التوكيل الرسمي العام رقم ..... لسنة 2010 المرفق بملف الطعن والذي تقرر بمقتضاه بالطعن بالنقض بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 أي بعد زوال المانع الذي يدعيه بسبعة أيام، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك، مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بالمادة 12/ 3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه والذي قرر به وكيله وبالجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك أن المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت إثبات تاريخ الجلسة بتقرير الاستئناف وقت التقرير به إعلاناً بتلك الجلسة ولو كان التقرير من وكيل الطاعن، وكان الطاعن لا يمارى في أن الاستئناف نظر في الجلسة المحددة له بتاريخ 24 من فبراير سنة 2010 ثم تأجلت في حضور محام الطاعن لجلسة 24 من مارس سنة 2010 والتي حضرها وكيله وأبدى دفاعه وصدر الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ إنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة الطاعن - بواسطة وكيله فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى.

الطعن 8160 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 51 ص 327

جلسة 14 من مايو سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رفعت حنا، يحيى منصور، عرفة محمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف.

---------------

(51)
الطعن رقم 8160 لسنة 81 القضائية

(1) نيابة عامة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. إجراءات "إجراءات التحقيق".
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. صدوره منها بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال دون تحقيق. اعتباره أمر بحفظ الدعوى. صدوره بعد تحقيق. اعتباره قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ.
مثال.
(2) أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. إقامة الدعوى عن ذات الواقعة الصادر فيها الأمر. غير جائز. علة ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها. دون تحري حقيقة الواقع والرد عليه بما يسوغ. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟
--------------
1- لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة .... قسم ....، فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند نظر استئنافه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ولما كان وكيل المتهم قدم سنداً لدفعه شهادة من واقع جدول نيابة بندر ..... عن الجنحة محل الدفع تفيد حفظ الشكوى لعدم الصحة ..... ولما كانت طبيعة أمر الحفظ الإدارية تمكن الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه دائما ويسمح للمدعي بالحق المدني رفع دعواه أمام القضاء الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً برفضه". وكان يبين من المفردات أنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 أصدر وكيل النيابة قراراً بتكليف أحد الضباط لمعاينة الحانوت محل الشكوى لبيان صحة ما يدعيه الشاكي من عدمه وبإجراء التحريات عن الواقعة، فهذا التكليف من جانب وكيل النيابة يعد ندب للضابط لإجراء المعاينة، ثم أصدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2009 أمراً بحفظ الأوراق قطعياً لعدم صحة الواقعة، ولما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء معاينة للحانوت محل الشكوى لبيان ما عليه من علامات تجارية أثبتها في محضره المؤرخ ..... بأن الحانوت عليه لوحة (يافطة) مدون عليها عبارة "كبابجي ....." وبعض أنواع المأكولات التي تقدم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ.
2- من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم .... بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... بوصف أنه: قلد علامة تجارية مملوكة لـ..... وشركاه بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وطلب عقابه بالمواد 63، 64، 65، 90، 113 بند 1 فقرة 3، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وبإتلاف عنوان الحانوت والأغلفة والعبوات الورقية المثبتة بالتقرير المودع بالأوراق وكافة وسائل الإعلان وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فاستأنف المحكوم عليه والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية، شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ...... بالحفظ لعدم الصحة وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً لم يلغ، ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم .....، فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند نظر استئنافه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ولما كان وكيل المتهم قدم سنداً لدفعه شهادة من واقع جدول نيابة بندر ..... عن الجنحة محل الدفع تفيد حفظ الشكوى لعدم الصحة ..... ولما كانت طبيعة أمر الحفظ الإدارية تمكن الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه دائماً ويسمح للمدعي بالحق المدني رفع دعواه أمام القضاء الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً برفضه. "وكان يبين من المفردات أنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 أصدر وكيل النيابة قراراً بتكليف أحد الضباط لمعاينة الحانوت محل الشكوى لبيان صحة ما يدعيه الشاكي من عدمه وبإجراء التحريات عن الواقعة، فهذا التكليف من جانب وكيل النيابة يعد ندباً للضابط لإجراء المعاينة، ثم أصدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2009 أمراً بحفظ الأوراق قطعياً لعدم صحة الواقعة، ولما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء معاينة للحانوت محل الشكوى لبيان ما عليه من علامات تجارية أثبتها في محضره المؤرخ ..... بأن الحانوت عليه لوحة (يافطة) مدون عليها عبارة "....." وبعض أنواع المأكولات التي تقدم به كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدي لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ..... بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 2520 لسنة 74 ق جلسة 19 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 50 ص 322

جلسة 19 من ابريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، عاطف خليل ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(50)
الطعن 2520 لسنة 74 ق
- 1  دستور. قانون "سريانه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "اختصاصها".
أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. أساس ذلك؟ قاعدة شرعية الجريمة والعقاب في القانون الجنائي. تستلزم أن يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها. إعمال القانون الأصلح استثناء من الأصل العام. أساس ذلك؟ القانون الأصلح للمتهم. ماهيته؟ اختصاص محكمة النقض بإعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب. أساس وعلة ذلك؟
- 2  قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". محكمة النقض "سلطتها".
المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. مفادها؟ صدور القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي بعد صدور الحكم المطعون فيه. يعد أصلح للمتهم. أساس وعلة وأثر ذلك؟ مثال.
-------------
1 - من المقرر أن الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستوري والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب.
2 - لما كان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الثانية على أن "يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة"، وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسي في الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسي الذي يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم، وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعاني من المرض النفسي وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بــ ......، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق وآخران مجهولان السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ..... بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه ..... قائد السيارة بالطريق العام بأن استوقفوه أثناء قيادته للسيارة طالبين توصيلهم إلى أحد الأماكن واقتادوه إلى طريق خال من المارة وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً أبيض" سكين "هدده به وأجبره على النزول من السيارة وأوقعوا بذلك الرعب في نفسه وعطلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة. 2- أحرز سلاحاً أبيض" سكين "بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض" سكين" دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عن طلب المدافع عنه بالتصريح له باستخراج تقرير طبي عن حالة المتهم المرضية من مستشفى الصحة النفسية وعما إذا كانت حالة المرض وقت ارتكابه للجريمة تؤثر على أفعاله من عدمه والمؤيدة بالمستندات المقدمة منه ومغفلاً طلبه استدعاء الطبيب المعالج بمستشفى الأمراض النفسية بـ ..... لسماع شهادته عن حالة المتهم، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان الأصل عملاً بالمادة 19 من الإعلان الدستوري والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب. لما كان ذلك، وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص في مادته الثانية على أن" يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة"، وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسي في الإعفاء من العقاب فإنه قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسي الذي يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم، وكان يبين من محضر جلسة 7/2/2004 أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن الأخير يعاني من المرض النفسي وأنه كان يتلقى العلاج بمستشفى الصحة النفسية بــ..... ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 2967 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 49 ص 319

جلسة 1 إبريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، عصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.
------------
(49)
الطعن 2967 لسنة 80 ق
(1) تقليد. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك؟ 
استناد الحكم إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة دون إيراد فحواه أو بيان ما ورد به وخلو الحكم من بيان مؤدي الدليل المستمد منه. قصور. يوجب نقضه.
-----------
1 - لما كانت الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها - ضمن ما استند إليه - إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدى الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنها: 1- قلدت عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد ثلاثمائة وتسعة وخمسون ورقة مالية من فئة المائة جنيهاً مصرياً، وذلك بأن قامت بتصوير العملة المضبوطة تصويراً ضوئياً ثم تلوينها بذات الألوان المتعارفة مع تلك العملة المضبوطة، على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازت بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، مع علمها بأمر التقليد على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حازت بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرر، 203، 204 مكرر من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة 32 /2 منه، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة المضبوطة والمضبوطات
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها بقصد ترويجها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا ومحاضر الجلسات مما يفيد اطلاع المحكمة على الحرز الذي يحوي الأوراق المالية المقلدة في حضورها أو المدافع عنها، كما عول ــ ضمن ما عول عليه ــ في إدانتها على إقرار المتهم الأول عليها بتحقيقات النيابة العامة دون إيراد فحوى ومضمون ذلك الإقرار، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. من حيث إن الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها ــ ضمن ما استند إليه ــ إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدي الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .