الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 5289 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 142

جلسة 13 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضي ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة وعبدالرحيم الفيل.
---------
(23)
الطعن 5289 لسنة 68 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهمة . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى المدنية في واقعة زواج عرفي لإنكار المطعون ضدها .
(2) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم استناده إلى نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية الغير منطبقة على الواقعة . غير قادح في سلامته . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب ، وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى  ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة ، لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدل إلى 1993 وذات البيان المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة (أجندة) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم ..... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها ، إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار، وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ، ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في 10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني في شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا" مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعي بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ... " لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        2- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المدعي عليها بالحقوق المدنية بأنها في يوم ..... فبراير 1994،....مارس 1995 أولاً:- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو.... مأذون شرعي بجهة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها رقم ..... من المدعو .... الموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك ، بأن أبدت على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة.....، فضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال ، وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . ثانياً:- ارتكبت الزنا مع ..... حال كونها زوجة .... .
 وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى المجني عليه/..... مدنياً بمبلغ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ .... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والزنا أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعرض لدلالة ما انتهت إليه نتيجة تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي والإقرار سندي الدعوى ، كما لم يعرض لما ثبت من إفراغ أشرطة التسجيل والتي تؤكد قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها وذلك بتقرير الإذاعة والتليفزيون واطرح ذلك كله بما لا يؤدى إليه ، فضلاً عن أن الطاعن يعمل أستاذاً بكلية الزراعة خلافاً لما ذهب إليه الحكم ، وعوَّل الحكم على وجود تغيير في عام تحرير العقد رغم ما جاء بأقوال الشهود على العقد وقسم أبحاث التزييف والتزوير وللشواهد الأخرى التي عددها الطاعن بأسباب طعنه ، وأخيراً فقد أعمل حكم المادة 99/4 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز عند الإنكار سماع دعوى الزوجية والإقرار بها على جناية التزوير رغم عدم انطباق أحكامها على الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ، ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد ، وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ " وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدّل إلى 1993 وذات البيانات المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 ، هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار ، وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم .... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً ، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة ، فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك ، كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا " مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعى بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ..." . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل ، وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
________________

الطعن 42080 لسنة 76 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 136

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى كامل ، هاني حنا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 42080 لسنة 76 ق
(1) إضرار غير عمدى . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرر . موظفون عموميون .
جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقتضى بها ظروف الحياة العادية .
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . ماهيته وشروطه ؟
رابطة السببية : مناط توافرها ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب "" بيانات حكم الإدانة " .
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب .
(3) إضرار غير عمدى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يمكن بذاته أن يكون دليل على حصول جريمة الإضرار غير العمدي .علة ذلك ؟
دفاع الطاعن بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً . جوهري . لتعلقه بركن الخطأ والضرر في جريمة الإضرار غير العمدى . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره؟
________________
  1- لما كانت المادة 116 مكرر " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ..... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو عن الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في إعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً، أى حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة ، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً .
   2- لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القــانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
   3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين - وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن ، هما ركني الخطأ والضرر ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه :- بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة فرع الشركة.... لتجارة السلع الغذائية بالجملة " اختلس البضائع البالغ قيمتها .... والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً /1 و 118 مكرراً /4 من قانون العقوبات بعد أن عدلت القيد والوصف إلى تسبب الطاعن بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته والإخلال بواجباتها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله:"... تتحصل في أن المتهم ... الموظف بفرع الشركة ... لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع ... قد تولى عهدة الفرع بالمخازن الخاصة بالشركة والمحتوية على سلع غذائية ومنها السكر وقد أهمل في المحافظة على ما بعهدته من تلك السلعة بمراعاة ما ورد منها إليه وما قام بصرفه علي وجه الدقة متحريا مصلحة الشركة التي يعمل بها حتى نتج عن ذلك حصول عجز غير مبرر في كميات تلك العهدة بلغت قيمته" ... ". ثم حصَّل الحكم أقوال الشهود ... و... و ... بما مؤداه أنهم قاموا بفحص عهدة المتهم بالاطلاع علي المستندات والدفاتر وتبين وجود العجز المشار إليه، كما حصل أقوال المقدم ... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وقد تمسك دفاع المتهم بمحاضر جلسـات المحاكمة أن جرد عهدة المتهم لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة .... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصـرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحيــاة العاديـــة وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها ، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققا ، أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين- وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن - هما ركني الخطأ والضرر - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

الطعن 5461 لسنة 70 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 21 ص 131

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنـا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(21)
الطعن 5461 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
لمحكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . شرطه ؟
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى .
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق . يعيبه .
مثال .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
صدور أمر بتفتيش شخص معين ومن يكون معه وقت التفتيش لمظنة اشتراكه معه في الجريمة . صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة للشك . حد ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته لسيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . قصور .
 ____________
    1- لما كان الحكم برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه العبارة العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً لإرادة مأمور الضبط القضائي علي ما يراه هو دون أي تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية العبارة آنفة الذكر إذناً غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن المتهم الأول ..... بل اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه وتم القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان يستقلها بناء على ذلك الإذن الباطل فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات ". لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن النيابة العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد بنويبع وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر الأحوال المصرح بها قانوناً وكذا ضبط أية أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل من له اتصال بها لضبط ما بها من مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد .
   2- لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون .
    3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :- حاز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
 المحكمة
        وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر مخدر " حشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ارتكن في قضائه بالبراءة إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجـــــد مع المأذون بتفتيشه ، حال أن الإذن خلا من تلك العبارة ، فضلا عن أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ومن ثم يكون له اتصال بها ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى هذا الدليل وتقول كلمتها بشأنه ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه العبارة العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً لإرادة مأمور الضبط القضائي علي ما يراه هو دون أى تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية العبارة آنفة الذكر إذناً غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن المتهم الأول ..... بل اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة "وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه" وتم القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان يستقلها بناءً على ذلك الإذن الباطل فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن النيابة العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد بنويبع وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر الأحوال المصرح بها قانونا وكذا ضبط أيه أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل من له اتصال بها لضبط ما بها من مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضـــوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ، وفوق ذلك فإنه لما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون ، وإنه ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________

الطعن 45027 لسنة 74 ق جلسة 5 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 20 ص 124

جلسة 5 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/سميـر أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمـر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة ، إسماعيل خليل
--------
(20)
الطعن 45027 لسنة 74 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب " . شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مفاد نص المادتين 1 ، 22 من القانون 146 لسنه 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال واستثمارها ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام ؟
مثال لتسبيب غير سائغ للإدانة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتلقي أموال منهم لتوظيفها وعدم ردها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب ". رد . عقوبة " تطبيقها " .
قضاء الحكم برد المبالغ التي تلقتها الطاعنة في جريمة توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها دون بيان مقدار هذه المبالغ في منطوقه . تجهيل لعقوبة الرد . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم . وهم....... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ..... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ...... بلغ مقدارها نحو .... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، ونصـت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده .
        2- من المقرر أنه إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً : وجهت دعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها بعد العمل بأحكام القانون 146 سنة 1988 بـإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضـاع المقررة قانوناً وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هذه النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : تلقت أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم على خلاف الأوضاع المقررة وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هــذا النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً: امتنعت عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقتها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمـة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً -عملاً بالمـواد 1 ، 21/1 ، 4 ، 24 ، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1998 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات - بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ.... وبإلزامها برد المبالغ المستحقة إلى أصحابها عما أسند إليها .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
 المحكمــة
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم توجيه دعوة للجمهور وتلقي أموالاً منهم لتوظيفها على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، إذ لم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها بياناً كافياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة ..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم ، وهم.... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور لجمع وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ...... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ..... بلغ مقدارها نحو..... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها ...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمــع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ونصـت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده.
وإذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، مما يتعين نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________

الطعن 38776 لسنة 73 ق جلسة 5 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 19 ص 117

جلسة 5 فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، هادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وعلاء البغدادي.
--------
(19)
الطعن 38776 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة "" بيانات التسبيب " .
إيراد الحكم مؤدى الأدلة في بيان واف . مفاده : إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى والقضاء فيها عن بصر وبصيرة .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة .
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها "
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .
تقديم الطاعن البطاقة المزورة إلى موظف البنك طواعية واختياراً الذي قام بدوره بتسليمها إلى الضابط . تتوافر به حالة التلبس . أثر ذلك : صحة ضبط المحرر المزور والقبض على المتهم وما تلاه من إجراءات .
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق "" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . علة ذلك؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من ....،.... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
        2- لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعــوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فهذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الثاني بأنه بمجرد إبلاغه بالواقعة من المجني عليه اتفق مع بنك .....فرع ..... إبلاغه فور حضور المستفيد ، وما إن علم بوصوله حتى توجه إلى البنك وتقابل مع أحد مسئوليه الذي قدم له البطاقة العائلية المزورة التي قدمها المتهم لهذا المسئول لسحب المبلغ المحول باسم صاحب البطاقة وقد تبين لهذا الضابط بمجرد الاطلاع على تلك البطاقة أنها تعرضت لتزوير في بيانات الاسم والرقم المطبوع وكلها مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب المتهم تزوير هذه البطاقة والذى بموجبها كان في استطاعته الاستيلاء على المبلغ المحول بصفته المستفيد وقد أدرك الضابط مظاهر التزوير ببصره على سبيل الجزم والتثبت بما تتحقق معه حالة التلبس التي تبيح له القبض على المتهم وسؤاله ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم البطاقة المزورة إلى موظف البنك ـ الذي قام بدوره بتقديمها إلى الضابط ـ وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه البطاقة وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومــن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        4- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع سائق المجنى عليه وعدم توصلها لمعرفة من صرفت له البطاقات المزورة وكيفية حصول المتهم على رقم حساب الشاكي لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبــه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات .
        5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثاره الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون .... 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما البطاقتان العائليتان رقمي ..... المنسوب صدورهما لسجل مدني ...... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة وأمده بالبيانات المراد إثباتها والصورة الفوتوغرافية الخاصة به فقام ذلك المجهول بتدوينها ووضع الصورة عليها وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2- استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها للموظف المختص ببنك ..... مع علمه بتزويرها. 3- اشترك بطريق المساعدة مع موظف بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة حسن النية وهو ...... ببنك...... في ارتكاب تزوير في محرر خاص بإحدى الشركات المذكورة وهو إذن صرف حوالات وشيكات وخطابات اعتماد بالنقد الأجنبي رقم ..... والخاص بصرف المبلغ المبين بالأوراق والمملوك لمؤسسة ..... وكان ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه منتحلاً اسم ...... على خلاف الحقيقة وقدم له المحرر المزور موضوع التهمة الأولى ووقع بهذا الاسم على إذن الصرف فأثبت الموظف المذكور ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 4 - ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات عرفية وهى الفاكسات الخاصة بمؤسسة ..... والمتضمنة الموافقة على تحويل المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بآلة كاتبة على خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - استعمل المحررات موضوع التهمة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الموظف المختص ببنك ..... 6- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ...... وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام العاملين ببنك ..... بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبانتحال اسم كاذب بأن مثل أمام الموظف المختص بالجهة المذكورة وقدم له المحررات المزورة موضوع التهم سالفة الذكر وتمكن بذلك من إيهامهم والاستيلاء على أمواله وسلبها منه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41، 42، 206 /4، 211، 212، 214 مكرر، 225، 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 30، 32 من القانون سالف الذكر بمعاقبة ... بالسجن لمدة خمس سنوات لما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمــة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها والاستيلاء على مبلغ نقدى مملوك للغير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أورد وقائـع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها . وعول في الإدانة على أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض وتضارب ورغم أنها لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ـ لحدوثهما بغير إذن من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس مما لا يسوغ به اطراحه . هذا إلى أن تحقيقات النيابة العامة لم تستوف بسماع أقوال سائق المجنى عليه كما أنها لم تتوصل لمعرفة من صرفت إليه البطاقات المزورة وكيفية حصول المتهم على رقم حساب الشاكي وأخيراً فإن الاتهام ملفق من قبل المجنى عليه والضابط ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من ....، ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فهذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الثاني بأنه بمجرد إبلاغه بالواقعة من المجنى عليه اتفق مع بنك ..... فرع ..... إبلاغه فور حضور المستفيد ، وما إن علم بوصوله حتى توجه إلى البنك وتقابل مع أحد مسئوليه الذي قدم له البطاقة العائلية المزورة التي قدمها المتهم لهذا المسئول لسحب المبلغ المحول باسم صاحب البطاقة وقد تبين لهذا الضابط بمجرد الاطلاع على تلك البطاقة أنها تعرضت لتزوير في بيانات الاسم والرقم المطبوع وكلها مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب المتهم تزوير هذه البطاقة والذى بموجبها كان في استطاعته الاستيلاء على المبلغ المحول بصفته المستفيد وقد أدرك الضابط مظاهر التزوير ببصره على سبيل الجزم والتثبت بما تتحقق معه حالة التلبس التي تبيح له القبض على المتهم وسؤاله ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم البطاقة المزورة إلى موظف البنك - الذي قام بدوره بتقديمها إلى الضابط - وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه البطاقة وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومــن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع سائق المجنى عليه وعدم توصلها لمعرفة من صرفت له البطاقات المزورة وكيفية حصول المتهم على رقم حساب الشاكي لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

الطعن 5271 لسنة 68 ق جلسة 4 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 18 ص 111

جلسة 4 فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، خالد مقلد ، عبد الحميد دياب ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(18)
الطعن 5271 لسنة 68 ق
(1)  إجراءات " إجراءات التحقيق"" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(2)  دعوى مدنية " نطاقها " . وصف التهمة .
المدعي بالحقوق المدنية لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية . النعي على المحكمة عدم الاستجابة لطلب تعديل وصف التهمة . غير مقبول .
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة . كفايته للقضاء بالبراءة . النعي على المحكمة عدم رد الواقعة إلى وصفها الصحيح . غير مقبول .
(3)  إثبات " بوجه عام " .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . حد ذلك ؟
(4)  إثبات "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
مثال .
(5)  إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده . اطراحها.
(6)  حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.
________________
    1- لما كان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال المشاركين في المشاجرة والواردة أسماؤهم بمحضر ضبط الواقعة وعدم توجيه اتهام لهم وتعديل اسم المطعون ضده لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عنها قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا النفي والتي جاءت متفقة مع أقوال المدعية بالحقوق المدنية وشقيقتها بمحضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
    2- من المقرر أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لهـا ، فإن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته لم تستعمل حقها في تعديل الوصف لا يكون سديداً، هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة أقوال المجنى عليها ، ومن ثم فإنه لا جـدوى ممــا تنعاه الطاعنة عليه من عدم استعمال المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصــــاف جرائم أخـرى ، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة – تحت أي وصف للواقعة – أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة – وهو الشأن  في الحكم المطعون فيه ، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .
        3- من المقرر أنه يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .
        4- من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهدي الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال المجنى عليها لتناقض أقوالها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة بشأن محدث إصابتها فضلاً عن تراخيها في الشهادة وعدم الإدلاء بها إلا بعد مرور أربعة أشهر ، كما أن تحريات الشرطة جاءت مرددة لأقوال المجنى عليها وبعد مرور أكثر من عشرة شهور من الواقعة واطمئنانها – من جهة أخرى - إلى صحة دفاع المتهم الذي رجحته وأخذها بأقوال شاهدي النفي واستخلصت من ذلك عدم تواجد المطعون ضده بمكان الحادث .
     5- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذي محل .
        6- لما كان ما تنعيه الطاعنة على الحكم أنه أسند إليها أنها قررت أن اسم المطعون ضده .... في حين أنها ذكرت أن اسمه .... فإنه مردود بما هو مقرر من أنه الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، ولما كانت الطاعنة لا تنازع في أسباب طعنها في كون المطعون ضده هو المقصود بالاتهام ، فإنه لا يعيب الحكم – بفرض صحة ما تقوله الطاعنة – أن تكون أقوالها بالتحقيقات اقتصرت على اسم المطعون ضده ثنائياً لأن ذلك لم يكن له أثر في منطق الحكم ، وفى النتيجة التي انتهى إليها .
        7 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، فإن منازعة الطاعن بشأن اعتناق الحكم صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحدث عمداً بالمجنى عليها ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد إبصار العين اليسرى على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
      وادعت المجني عليها قبل المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .      
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة ...... مما نسب إليه وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
 المحكمة
     وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن تحقيقات النيابة العامة اقتصر على سؤال المطعون ضده دون باقي المشاركين في المشاجرة رغم تواجدهم معه بمكان الحادث ، كما جرى تعديل في اسم المطعون ضده وتغييره إلى اسم آخر ، ولم تقم المحكمة بتعديل وصف التهمة إلى الوصف الصحيح ، كما اطرحت أقوال المجني عليه وضابط الشرطة لتأخرهما في الإدلاء بها وعولت على أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة واستخلصت منها عدم تواجد المطعون ضده بمكان الحادث دون أن تفطن إلى سبب ذلك ، كما أورد الحكم في تحصيله لأقوال المجنى عليها وشقيقتها أن المطعون ضده هو ..... بينما الثابت بالتحقيقات أنهم قرروا أن اسمه ..... واعتنقت المحكمة صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها الصحيح لها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
        وحيث إن ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال المشاركين في المشاجرة والواردة أسماؤهم بمحضر ضبط الواقعة . عدم توجيه اتهام لهم وتعديل اسم المطعون ضده لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عنها قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا النفي والتي جاءت متفقة مع أقوال المدعية بالحقوق المدنية وشقيقتها بمحضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لهـا ، فإن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته لم تستعمل حقها في تعديل الوصف لا يكون سديداً ، هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة أقوال المجنى عليها ، ومن ثم فإنه لا جـدوى ممــا تنعاه الطاعنة عليه من عدم استعمال المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصاف جرائم أخـرى ، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة – تحت أى وصف للواقعة – أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة – وهو الشأن في الحكم المطعون فيه ، فيكون النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهدي الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال المجنى عليها لتناقض أقوالها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة بشأن محدث إصابتها فضلاً عن تراخيها في الشهادة وعدم الإدلاء بها إلا بعد مرور أربعة أشهر ، كما أن تحريات الشرطة جاءت مرددة لأقوال المجنى عليها وبعد مرور أكثر من عشرة شهور من الواقعة واطمئنانها – من جهة أخرى - إلى صحة دفاع المتهم الذي رجحته وأخذها بأقوال شاهدي النفي واستخلصت من ذلك عدم تواجد المطعون ضده بمكان الحادث ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذى محل . لما كان ذلك ، وكان ما تنعيه الطاعنة على الحكم أنه أسند إليها أنها قررت أن اسم المطعون ضده / ..... في حين أنها ذكرت أن اسمه ..... فإنه مردود بما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، ولما كانت الطاعنة لا تنازع في أسباب طعنها في كون المطعون ضده هو المقصود بالاتهام ، فإنه لا يعيب الحكم – بفرض صحة ما تقوله الطاعنة – أن تكون أقوالها بالتحقيقات اقتصرت على اسم المطعون ضده ثنائياً لأن ذلك لم يكن له أثر في منطق الحكم ، وفى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فإن منازعة الطاعن بشأن اعتناق الحكم صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________