الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 905 لسنة 33 ق جلسة 2 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 33 ص 159

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  نيابة عامة " سلطتها في استعمال الدعوى الجنائية". دعوي جنائية " تحريكها".
الدعوي الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة هي من حق الهيئة الاجتماعية ليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها حقها في التصرف فيها بالحفظ بمجرد تقديمها الدعوي إلى القضاء يجعله وحده صاحب الحق في الحكم فيه بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة الاحتجاج علي النيابة بقبولها . الصريح أو الضمني لأي من الأمور الخاصة باستعمال الدعوي غير مقبول لها الطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقا لطلبات عدم تقيدها بذلك أيضا لدي مباشرتها سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها . ...... طرفا منضما .
من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها، وهي غير مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.
- 2  إفلاس " حكم إشهار الإفلاس . اثره على أهلية المفلس". أهلية التقاضي .  حكم " حكم إشهار الإفلاس ".
الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته له أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه باسمه شخصيا . لا حجية للأحكام التي تصدر قبل التفليسة .
من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة" . استئناف " نظره".
ثبوت تلاوة رئيس الجلسة تقرير التخليص من محضر الجلسة والحكم المطعون فيه لا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم عدم دلالة ذلك علي أن القاضي الذي تلا التقرير لم يستعد ولم يدرس القضية بنفسه ولم يرد أن هذا التقرير يفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة .
لما كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره".
عدم توقيع المقرر علي تقرير التلخيص لا بطلان المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة - كما تبين من الحكم - فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره".
ادعاء الطاعن بعدم تلاوة تقرير التلخيص . غير مقبول . ما دام لم يسلك . سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة .
لا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم تلاوة تقرير التلخيص ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إثبات المحكمة أركان الجريمة ، ووقوعها من المتهم والأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به . كفايته لسلامة الحكم . عدم التزامها بالرد علي كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا ، يكفي أن . يستفاد الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم .
من المقر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم، وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (الأول) بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1949 بقسم شبرا محافظة القاهرة. أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشأ إقراراً نسب صدوره زوراً إلى ".........." ضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراة من الجيش البريطاني أصبح لاغياً بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاءً مزورة "لـ ........." ثانياً: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيهاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضى في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبالسير في نظرها. ثانياً - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت خمسين جنيهاً كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثاً: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 21 ابريل سنة 1953 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- جديدة قضت حضورياً في 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن محامي الطاعن الثاني (......) قرر بالطعن عنه دون أن يكون مفوضا في ذلك بتوكيل خاص كما يقضي القانون بذلك فلا يكون هذا التقرير صادرا ممن يملكه قانونا ويكون الطعن غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن على الرغم من أن نيابة النقض عند نظر الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن المرفوع من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة المستأنفة والذي قضى ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله وقد سايرتها النيابة عند إعادة المحاكمة فلم تبد أي طلب في الدعوى مما مفاده أن النيابة سلمت ببراءته وأنه لا محل لإدانته ورغم تمسكه بهذا الرأي فقد دانته المحكمة دون أن تعرض لدفاعه أو ترد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن المتهم والمدعي بالحق المدني اشتركا في صفقتين موضوعهما شراء مخلفات من الجيش البريطاني للإتجار فيها وتوزيع صافي الربح بينهما وبين آخرين بنسب معينة وقد شجر خلاف بين الطرفين فأوقع المدعي بالحق المدني حجزا استحقاقيا على نصيبه في موجودات الشركة بطرابلس. فرفع المتهم (الطاعن) تظلما عنه وقدم في التظلم إقرارا ادعى صدوره من المدعي بالحق المدني يتضمن تفاسخ الأخير عن الصفقة الثانية وأنكر المدعي صدوره منه وطعن فيه بالتزوير وقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المحكوم عليه والقضاء للمدعي بالحق المدني بالتعويض المحكوم به إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتقرير الخبير ...... وأقوالهما وأقوال الدكتور ....... وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعي والشهود الذين ذكرهم الحكم والمستندات المقدمة في الدعوى وإلى المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها والقرائن التي ساقتها. ولما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديها سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية فلها أن تطعن في الأحكام لو كانت صادرة طبقا لطلباتها وهي مقيدة بذلك أيضا حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة
لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن المؤسس على إطراح محكمة الموضوع لرأي نيابة النقض حين نظر الطعن الأول ظاهر البطلان فلا يستأهل ردا وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير واستعمال الإقرار المزور المنسوبة إليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في الدعوى المدنية ضد شخص الطاعن على الرغم من إشهار إفلاسه مما كان يتعين معه أن يكون صادرا في مواجهة وكيل التفليسة الذي كان ممثلا في الدعوى
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصيا وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم. لما كان ذلك, فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تضع تقرير تلخيص ولم تقم بتلاوة تقرير التلخيص الذي وضعته هيئة سابقة ولم توقع عليه. ولما كان الثابت بمحضر جلسة 14 من نوفمبر سنة 1961 وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة ولا جدوى من النعي بأن هذا التقرير خلو من التوقيع ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة كما يبين من الحكم, فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ولا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم التلاوة ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في المحضر. لما كان ذلك, فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه
وحيث إن مبنى الأوجه الرابع والخامس والسادس هو القصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه اجتزأ من وقائع الدعوى بما يؤدي إلى إدانته دون أن يعرض لأوجه دفاعه التي بسطها في مذكراته ودعمها بالمستندات التي قدمها وكلها تؤكد صحة الإقرار المطعون فيه بالتزوير مما يدل على أن المحكمة لم تحط بالدعوى أو تلم بظروفها ولم تبحث أدلة البراءة كبحثها أدلة الإدانة سواء بسواء
ولما كان من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم - لما كان ذلك, وكان هذا النعي إنما يتجه إلى مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة وكان الحكم قد أورد الأدلة المثبتة للتهمة على الطاعن فكل جدل يثيره في هذا الصدد أمام محكمة النقض لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 837 لسنة 33 ق جلسة 16 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 39 ص 189

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس عوض الله.
---------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي".
حالة الدفاع الشرعي قيامها حصول اعتداء بالفعل علي النفس أو المال غير لازم . يكفي أن يصدر من المجني عليه فعل يخشي منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي لا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره متي كان ذلك مبنيا علي أسباب مقبولة : تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري مناطه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة تتطلب منه معالجة موقفه علي الفور والخروج من مأزقه لا يصح محاسبته علي مقتضي التفكير الهاديء المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات .
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 4/3/1961 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية. أولاً- قتلوا ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما سنحت الفرصة وظفروا به أطلق عليه الأول ثلاثة أعيرة نارية من بندقية خرطوش وعياراً من طبنجة أوتوماتيكية بقصد قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية في الزمان والمكان سالفي الذكر الجنايات الآتية (1) قتلوا .......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق الأول عليها عيارا نارياً من بندقية خرطوش بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (2) قتلوا ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق الثاني عليه عياراً نارياً من بندقية متعددة الطلقات فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (3) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من طبنجة أوتوماتيكية بقصد قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (4) شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش بقصد قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (5) شرعوا في قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (6) شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج (7) شرعوا في قتل ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج (8) شرعوا في قتل ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (9) شرعوا في قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (10) شرعوا في قتل ............. مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة حتى إذا ما ظفروا بها أطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (11) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلق عليها الأول عياراً نارياً من بندقية خرطوش فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتها بالعلاج (12) شرعوا في قتل ........... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلقوا عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (13) شرعوا في قتل ......... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لذلك أسلحة نارية معمرة وأطلقوا عليها عياراً نارياً من بندقية خرطوش فحدثت بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه. هو مداركتها بالعلاج وثانياً: الأول أيضاً: سلم سلاحه "طبنجة أوتوماتيكية" المرخص له في حيازته وإحرازه إلى الغير وهو المتهم الثالث قبل حصوله على ترخيص بذلك طبقا للقانون- الثاني أيضاً: (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية أستن" متعددة الطلقات (2) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. الثالث أيضاً (1) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً طبنجة أوتوماتيكية (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (3) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45/1 و46 و230 و231 و234 من قانون العقوبات و1/1 و3 و6 و26/1-2-4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 والقسم الأول بند (ب) من الجدول رقم 3 المرفق. وقد ادعى ....... و....... توفيا أثناء نظر الطعن و........ و....... و......... أولاد ......... وورثة ......... بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض كما ادعت ......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم .... و...... و........ قصر المرحوم ......... و....... بحق مدني قبل المتهمين أيضاً متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وادعت ........ و........ و..... ووالدتهم ........... ورثة المرحوم ..... بحق مدني قبل المتهمين الأول والثاني متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 28 من يناير سنة 1962 عملاً بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و30/2 من القانون المذكور أولاً: بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي إلى ..... و....... و........ و........ و......... ورثة المرحومة ....... مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً تعويضاً والمصروفات المدنية المناسبة: وبأن يؤدي إلى ....... و....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ....... و....... و...... قصر المرحوم ......... مبلغ 2000 جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية المناسبة وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من ..... و..... و..... و........... و........... وألزمت رافعيها مصروفاتها. ثانيا - ببراءة الطاعن من تهمة تسليم سلاحه المرخص للغير. ثالثاً- ببراءة المتهم الثاني مما هو مسند إليه وبرفض الدعاوى المدنية قبله. رابعاً- ببراءة المتهم الثالث مما هو مسند إليه. خامساً: بمصادرة جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض في التسبيب, ذلك أن الحكم اعتبر الطاعن في حالة دفاع شرعي عندما أطلق النار من مسدسه فأصاب ..........و.......... ثم انتهى إلى إنكار هذا الحق عليه ودانه عن الأفعال التي ارتكبها جميعها وبقوله إنه أتاها تشفيا وانتقاما لا دفاعا مباحا. كذلك فقد أورد الحكم في موضع منه أنه لم يقم دليل على أن أهالي العزبة هاجموا دار الطاعن عنوة مما يجعله مضطرا إلى إطلاق النار. ثم ذكر في موضع آخر أن باب الدار قد خلع مما مفاده أن هذه الدار قد هوجمت بالفعل الأمر الذي تتوفر به حالة الدفاع الشرعي. ولا يؤثر في ذلك قول الحكم إن المهاجمين كانوا أطفالا ونساء على خلاف الثابت من أقوال الشهود من أن أهالي العزبة قد تجمعوا أمام منزل الطاعن. وهذا القصور والتخاذل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى مبتدئا ببلاغها متتبعا جميع خطوات التحقيقات التي تمت فيها تفصيلا في قول مرسل أورد أقوال الطاعن في: "أنه لاحظ ........... يتمشى جيئة وذهابا أمام الباب حاملا فأسا على كتفه وتصدر عنه ألفاظ لعنة وسباب فسأله عن الداعي لهذا السبب فلم يرد عليه إلا أنه أمسك في خناقه وجاء .......... وضربه على رقبته. ثم حضر ................... وضربه بعصا على رأسه فأصابه ثم طعنه ................. بسكين في كوعه وتجمعوا هاجمين عليه فأطلق عليهم عيارا من طبنجته المرخصة وتمكن من دخول داره وأغلق الباب فهجموا عليه وقذفوه بالطوب, وأراد ........... أن يكسر الباب بحديدة كبيرة فأحضر بندقيته وأطلق منها أعيرة للإرهاب ثم قال في وصف تفصيلات الحادث "أنه بعد أن أغلق الباب تجمع أفراد العزبة رجالا ونساء وأطفالا وأخذوا يرجمون الدار بالطوب وبدأوا في كسر الباب الخارجي وشاهد جماعة من الأطفال والبنات يحاولون اعتلاء السور بينما ............. يمسك كمرة حديد يدفع بها الباب لكسره" ثم عرض الحكم إلى هذا الدفاع فحصله ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم (الطاعن) ادعى أنه ارتكب الحادث دفاعا عن نفسه وعن عائلته وذلك بمقولة إنه عند حضوره من الماكينة شاهد ............... يسير ذهابا وجيئة أمام الدار حاملا فأسا يسب ويلعن. فلما استوضحه الأمر أمسك بخناقه ثم قدم ........و.................. وضربه ....................... بعصا كما ضربه .................و......... فسقط على الأرض ولما خشى أن يكون مآله ما حاق بأخيه ...... استل مسدسه فأطلق منه عدة أعيرة ولا يعرف إذا كانت أصابت أحدا من عدمه فجروا وقام ودخل إلى الدار وأغلق بابها ثم ادعى أن أهالي العزبة تجمعت حاملة الفؤوس والعصى محاولة اقتحام الباب فأطلق نار بندقيته المرخص له بحملها لمنعهم. وحيث إن هذا الذي ساقه المتهم لا يجعله في حالة دفاع شرعي لأن حالة الدفاع الشرعي لا تقوم وفقا لما نصت عليه المادة 249 من قانون العقوبات إلا إذا كان مقصودا بالدفاع دفع فعل يتخوف أن يحصل منه الموت أو جراح بالغة أو غير ذلك مما نص عليه في المادة المذكورة وهو ليس محل البحث الآن. فالأفعال التي أتاها ..........................و......................... قد وقعت فعلا حسب قول المتهم وقد أطلق هو النار وهرب الفاعلون, فليس المتهم إذن وقد لاذ إلى داخل منزله وأغلق بابه عليه في حاجة إلى معاودة إطلاق النار فإذ ما أطلقها كان عمله تشفيا وانتقاما لا دفاعا مباحا. أما ما زعمه من أن أهالي العزبة هاجموا الدار وأرادوا اقتحام الباب عنوة مما اضطره إلى أن يركن إلى بندقيته ويطلقها فإن هذا الذي قاله لم يقم عليه الدليل من المعاينة لأن الخلع الذي وجد في الباب لم يهشم الباب. ومع ذلك فقد كان في إمكانه الاحتماء برجال السلطة فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود قانونا طبقا لنص المادة 247 من قانون العقوبات ومع ذلك فإن المهاجمين على زعمه كانوا أطفالا ونساء .... أطفالا لا يتجاوزون الثانية عشرة ونسوة لا حول لهن ولا قوة وإصابات ..... كلها من الخلف الأمر الذي يدل على أنهم كانوا يهربون من محل الحادث ولم يكونوا مهاجمين ... أما القول بأن .............. كان يدفع الباب بكمرة حديد. فلم يوجد لذلك أثر في الباب. وكان في إمكان المتهم لو صح زعمه أن يطلق النار للإرهاب لا أن يصوبها في مقاتل من المجني عليهم ومن ثم فيكون لجوء المتهم إلى زعم توفر حق الدفاع الشرعي عنده لا يستند إلى أساس لا من واقع الأوراق ولا من ماديات القضية ولا من ظروف الأحوال". لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه أورد في موضع منه أن المجني عليهما قد اعتديا عليه وأن أهالي العزبة قد هاجموا داره ثم نفى في موضع آخر حصول تلك المهاجهة وقال إن الأفعال التي وقعت من المجني عليهما ليست محل بحث. فإنه يكون قد شابه غموض وقصور في بيان الواقعة التي بحث حالة الدفاع الشرعي على أساسها وانطوى على تخاذل وتناقض في الأسباب بحيث لا تستطيع هذه المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. لما كان ذلك, وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الطاعن من أن المهاجمين لداره كانوا أطفالا ونساء فقط يخالف المستفاد منها من أنه كان من بينهم رجال مزودين بالطوب وقطع من الحديد وأن أحدهم حاول كسر باب داره. وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن خلعا شوهد بباب الدار لما كان ما تقدم, وكان الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب مقبولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري, المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات. وإذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه أنه قد اعتدى على الطاعن وهوجمت داره وخلع بابها وحاول أحد المجني عليهم كسرها بقطعة من الحديد ثم نقل عن التقرير الطبي أنه وجدت به جروح بمقدم فروة الرأس وبالساعد الأيمن وكسر حديث بأعلى النتوء المرفقي بعظم الزند الأيمن وأن هذه الإصابات يتفق تاريخها وتاريخ الحادث. وكان الحكم لم يتعرض لاستظهار الصلة بين هذه الإصابات وهذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن ومحاولة اقتحام الدار عليه والاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي وكان لا يصلح سببا لانتفاء هذه الحالة القول بإمكان احتماء الطاعن برجال السلطة لأن ذلك يقتضي أن يكون لديه من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر في القانون. وما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان وقت حصول الاعتداء وكيفية ما ذكرته عن ظروف الحادث فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.



الطعن 835 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 20 ص 97

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر حنين, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  أمر بألا وجه . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الأصل هو وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . مثال .
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر - فإذا كانت النيابة العامة قد أمرت في بادئ الأمر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ثم أمر المحامي العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد آخر وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة وقد استأنفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى قبطان الباخرة، ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز الاستئناف بالنسبة إليه.
- 2  موظفون عموميون . هيئة قناة السويس . دعوى جنائية " تحريكها".
هيئة قناة السويس . إدارتها مرفقا عاما من مرافق الدولة . تمتعها بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة . اعتبار موظفيها في حكم الموظفين العموميين . انعطاف الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من . قانون الإجراءات الجنائية المعدلة عليهم . مثال .
هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة، وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها بما فيهم مرشدوا الهيئة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية، ولما كان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً.
-----------------
الوقائع
يتلخص موضوع الطعن في أن مركب صيد يقوده المتهم ...... اصطدم بالباخرة "........." قيادة القبطان ...... عند مدخل قناة السويس ونجم عن ذلك وفاة كل من ...... و....... و...... و...., و...... و...... و........ و...... و....... و....... و..... وإصابة كل من ...... و.......(الطاعن الأول) و....... و.......، ونجا من الحادث ....... و....... (الطاعن الثاني) وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيق الحادث أمر السيد المحامي العام لدى محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/9/1960 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ......... - قبطان الباخرة - ثم رأى سيادته استيفاء التحقيق، وبتاريخ 28/1/1961 أمر بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ........ - قائد مركب الصيد - وحده بوصف أن بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1959 تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل وإصابة السيد ..... وآخرين المبينة أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد مركب صيد بسرعة ودون أن ينتبه إلى اقتراب باخرة منه، كما أن لم يراع اللوائح والقوانين المقررة بشأن الملاحة فاصطدم بالباخرة المذكورة مما أدى إلى انقلاب المركب وغرق بعض ركابها وإصابة البعض الآخر بالإصابات المبينة بالكشوف الطبية - وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم. فتظلم الأستاذ ........ المحامي من هذا القرار بطريق الاستئناف بتاريخ 6 من مارس سنة 1961 أمام غرفة الاتهام بصفته نائباً عن الأستاذ ..... المحامي الوكيل عن ورثة كل من ..... وآخرين وبصفته وكيلاً عن كل من .... و.....(الطاعنين)، كما طعن المذكوران بتاريخ 25/10/1961 على القرار ذاته بطريق الاستئناف، وغرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 24/1/1962 بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له. فطعن الطاعنان في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن مركب صيد يقوده ..... اصطدم بالباخرة ".........." قيادة القبطان (............) وإرشاد مرشد هيئة قناة السويس "............."عند مدخل القناة ونشأ عن هذا التصادم وفاة بعض بحارة مركب الصيد وإصابة البعض الآخر - ومن بينهم ............ الطاعن الأول - ونجاة الباقين ومن بينهم ........... الطاعن الثاني فلم يصب أحد منهم بشيء وبعد أن أجرت النيابة تحقيق الواقعة أمرت بتاريخ 25/9/1960 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد .......... - قبطان الباخرة. ثم رأى السيد المحامي العام استيفاء التحقيق وبعد إتمامه أمر بتاريخ 28/1/1961 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ............ - قائد مركب الصيد - وحده وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته, فطعن كل من .......... و.......... على هذا القرار بالاستئناف أمام غرفة الاتهام طالبين إلغاءه والتقرير بإقامة الدعوى ضد قبطان الباخرة ومرشد هيئة قناة السويس فأصدرت الغرفة قرارها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له
وحيث إن الطاعن الثاني - .......... - على ما تقدم ليس مجنياً عليه ولم يدع بحقوق مدنية أثناء التحقيق فيكون طعنه غير جائز
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول - ........ - قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة ضد .............. وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته قد خالف نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جاء مطلقاً في تخويل المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في قرار النيابة الذي تصدره بعد انتهاء التحقيق بوجهة نظرها فيه, وما ذهبت إليه الغرفة من أن للمجني عليهم اقتضاء حقهم في التعويض من ورثة المتهم المتوفي ينطوي على خطأ في فهم استئناف الطاعن على وجهه الصحيح إذ هدف من ورائه إلى إلغاء قرار النيابة المستأنف الذي قصر الاتهام على ............ وإلى قيد الدعوى ضد كل من "..............." قبطان الباخرة و"............." مرشد هيئة قناة السويس
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد أن أشار ابتداء إلى طلب الطاعن وزميله قضى بعدم جواز استئنافهما, وأقام قضاءه على ما أورده من أن وفاة المتهم تستتبع استحالة طرح الدعوى الجنائية على القضاء ولا يكون للمجني عليه المضرور من الجريمة أو للمدعي بالحقوق المدنية إلا مقاضاة ورثة المتهم بطلب التعويض - إن كان له مقتض - من تركة مورثهم, وذلك على خلاف القرارات الأخرى التي تصدرها النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, إذ يتولد عن هذه القرارات حق للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية في استئنافها أمام غرفة الاتهام مستهدفاً إلغاءها وإقامة الدعوى الجنائية قبل من يرى إسناد الاتهام إليه وإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. ولما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة قد أمرت في بادئ الأمر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ثم أمر المحامي العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد .............. وحده, فإن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة وقد استأنفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى ............ قبطان الباخرة, ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز الاستئناف بالنسبة إليه - أما بالنسبة إلى مرشد هيئة قناة السويس فإنه لما كانت هذه الهيئة تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ويستخدم هذا المجرى المائي وتوابعه بما في ذلك ميناء بورسعيد وكلها من أملاك الدولة العامة, وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارته هي قسط من اختصاصات السلطة العامة فإن موظفيها بما فيهم مرشدو الهيئة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107سنة 1962 ويجري نصها "ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ....." لما كان ذلك, وكان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد هيئة قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً ويتعين رفض هذا الشق من الطعن.

الطعن 798 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 17 ص 84

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-----------
- 1  تقليد . جريمة " أركانها ".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخري مسجلة : جريمة عمدية . عدم تحققها إلا بقيام القصد الجنائي لدي الجاني ، وهو علمه بأنه يبيع نموذجا مقلدا . مثال .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة، وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 13 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الظاهر: قلدا نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و47 من المرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1954. وقد ادعى ........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 من يونيه سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة النسخ المقلدة المضبوطة وإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 60 جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الآخر وقضي في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر ضده في 28 أكتوبر سنة 1959. كما استأنف المحكوم عليه الآخر الحكم الصادر ضده في 28 مارس سنة 1961. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961: أولاً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمحكوم عليه الآخر - ثانياً: بالقبول والرفض والتأييد بالنسبة للطاعن. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد وحيازة نماذج ورقية مطبوعة ومسجلة طبقاً للأوضاع القانونية, قد انطوى على قصور في التسبيب, ذلك أن الطاعن أبدى في مذكرته لمحكمة الدرجة الثانية دفاعاً جديداً لم يكن قد أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى يقوم على عدم علمه بتقليد النماذج موضوع الجريمة التي دين بها إذ أنه لم يكن إلا مجرد ضامن لمتهم آخر(هو المتهم الأول في الدعوى) في تنفيذ ما التزم به قبل المدعي بالحق المدني بمقتضى عقد بيع نسخ المصحف المدعى بتقليدها دون أن يكون عالماً بالتقليد غير أن المحكمة قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه, ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي أنه قلد وحاز نماذج ورقية مطبوعة لآخر مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية وكان يبين من الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما قرره المجني عليه من أنهما قلدا نموذج المصحف الذي ابتكره وسجله طبقاً للقانون وباعا له النماذج المقلدة بسعر 21 قرشاً للنسخة المقلدة وتأيدت هذه الأقوال بما قدمه المجني عليه من مستندات تفيد أنه سبق أن سجل نموذج المصحف بإدارة الملكية الصناعية والتسجيل ومما ورد في عقد البيع المبرم مع المتهمين من أنهما باعا للمجني عليه 4500 نسخة من المصحف المطبوع على صحيفة واحدة بسعر 21 قرشاً للنسخة وأنهما قبضا من المجني عليه مبلغ خمسين جنيهاً كعربون وما ظهر من الاطلاع على عينة النسخة المبيعة الموقع عليها منهما عند مقابلتها بالنسخة الأصلية المسجلة من أنهما يتطابقان تماماً في شكلهما وألوانهما وما بهما من أخطاء عدا خلو النسخة المقلدة من البيانات الثابتة في نهاية النسخة الأصلية والتي تفيد بأن المصحف قد روجع بلجنة عينت بمرسوم ملكي تحت إشراف مشيحة الأزهر الجليلة وأن حقوق النقل والتصحيح والوضع والنشر محفوظة لـ........ (المجني عليه) ومسجلة أو تحت التسجيل في البلاد الإسلامية ويتعين لذلك عقاب المتهمين بمواد الاتهام" ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف عناصرها هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع مصحفاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 13 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 نقابات ق 1 ص 233

برياسة السيد المستشار/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
---------------
1 - محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
عدم تفريق القانون رقم 625 لسنة 1955 عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1950 - إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية - بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين. سريان القواعد المقررة للنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين بالنسبة لزملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية في حقهم.
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 - في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها - لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها.
 2 - محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة. غير لازم للاشتغال بالمحاماة.
لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة، وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قبل للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية الشرعية في 18/9/1935 ونقل لغير المشتغلين في 27/3/1940 لتوظفه لأنه عين في 1/11/1939 كاتباً بالمعاهد الدينية بالدرجة الثامنة وتدرج حتى رقي للدرجة الثانية مراقباً لمعهد القاهرة الإعدادي وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 11/5/1963 لبلوغه السن القانونية. وبتاريخ 23 يونيه سنة 1963 قدم الطاعن طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية. وفي أول أغسطس سنة 1963 أصدرت اللجنة قراراً غيابياً برفض الطلب أعلن إليه في 5 سبتمبر سنة 1963. فعارض في هذا القرار بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1963 (بعد الميعاد) وقضي فيها بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بعدم قبولها شكلاً لتقديمها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض طلب نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين استنادا إلى أنه لم يشتغل بالمحاماة منذ توظفه وأنه كان يمارس وظيفة بعيدة الصلة عن الأعمال القضائية طيلة مدة عمله في خدمة الحكومة مما يفقده الصلاحية للاشتغال بالمحاماة. مع أنه أمضى مدة اثني عشر عاما في الاشتغال بها قبل توظفه, اكتسب خلالها خبرات واسعة. وكان عمله كمراقب للمعاهد الأزهرية بالأزهر وثيق الصلة بالقانون إذ كان يقتضي تطبيق اللوائح والقوانين وسائر التنظيمات القانونية التي تصدر عن إدارة الأزهر. وقد تدرج في عمله إلى الدرجة الثانية محمود السيرة مما يجعله جديرا بالاشتغال بالمحاماة ويكون القرار المطعون فيه ماسا بحقه المكتسب في مزاولة مهنة المحاماة بعد أن توفرت لديه كافة الشرائط التي فرضها الشارع لتنظيمها والتي خلت من أي قيد يمنع من يعمل في وظيفة حكومية مدة طالت أو قصرت من طلب إعادة قيد اسمه ولو كان عمله في حيز النطاق القانوني مما يعيب هذا القرار ويستوجب نقضه. 
وحيث إن محصل الواقعة كما أوردها القرار المطعون فيه وعلى ما يبين من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين الشرعيين بتاريخ 22/6/1963 أن الطاعن قيد بجدول المحامين الشرعيين المشتغلين أمام المحاكم الجزئية الشرعية بتاريخ 23/11/1927 ثم أمام المحاكم الكلية الشرعية بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1935 وفي 1/11/1939 عين كاتبا بالمعاهد الدينية بالدرجة الثامنة. وبتاريخ 2/3/1940 نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وظل يتدرج في وظيفته حتى رقي للدرجة الثانية بوظيفة مراقب لمعهد القاهرة الإعدادي وأحيل إلى المعاش اعتبارا من 11/5/1963 لبلوغه السن القانونية. 
وحيث إن القانون 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية, المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها, لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية وله تبعا لذلك أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. 
ولما كان القانون لم يشترط للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيها الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون, ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.

الطعن 2815 لسنة 32 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 6 ص 29

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  استئناف " سلطة المحكمة الاستئنافية". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
صدور حكم غيابي . استئناف النيابة العامة له . وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية . معيب بالبطلان . قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره : انتهاء الدعوى الجنائية به . اعتبار المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها . قضاء محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا بالتأييد ثم استئناف الأخير هذا الحكم على المحكمة الاستئنافية أن تبحث في جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافيا بناء على استئناف النيابة .
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي - المعارض فيه- غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 17/6/1960 بدائرة قسم السويس: المتهمان الأول والثاني- سرقا الملابس والأشياء الموضحة بالمحضر وصفاً وقيمة لـ....... من منزلها المسكون. المتهمان الثالث والرابع- أخفيا الخرطوم الموضح بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهما بسرقته. المتهم الخامس- أخفى المكوتين الموضحتين بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصلتين من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة بالمادة 317 /3-4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت بتاريخ 30/10/1960 عملاً بمادتي الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ وبلا مصاريف جنائية. فعارض كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتاريخ 28/1/1961 باعتبار معارضة الأول كأن لم تكن بلا مصاريف. ثانياً- التأجيل لجلسة 25/2/1961 لضم المفردات. وبجلسة 13/5/1961 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الخامس والتأجيل لجلسة 16/9/1961 كطلب الدفاع عن المتهم الرابع للاطلاع على المفردات المنضمة حديثاً. وبجلسة 25/11/1961 قضت المحكمة المذكورة بقبول معارضة المتهم الرابع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في القضية رقم 1370 سنة 1960 السويس وبلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة الحكم قبل جميع المتهمين كما استأنفه المتهمان الأول والثاني. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع والخامس. بتاريخ 17 يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. ثانياً- بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. كما استأنف أيضاً المحكوم عليه الخامس الحكم الصادر في معارضته. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك بأنه بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الذي قضى غيابيا بإدانة المحكوم عليه".............." وفصلت فيه المحكمة الاستئنافية بإلغائه وتبرئة هذا المحكوم عليه, فإنه كان من المتعين عليها وقد أعيد عرض الاستئناف المرفوع من هذا الأخير عن الحكم الذي صدر في المعارضة التي كان قد أقامها عن الحكم الابتدائي الغيابي وقضى فيها بتأييده - بعد الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا ببراءة المحكوم عليه سالف الذكر, أما وأنها قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنها تكون قد خالفت نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عما انطوى عليه حكمها من تناقض مع الحكم الأول السابق صدوره منها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم الخامس المطعون ضده"......................" وأربعة متهمين آخرين لاتهامه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني, وطلبت النيابة العامة عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمادتين44 مكررا و317/3-4 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30/10/1960- عملا بمادتي الاتهام - حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3ج لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية - فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم كما استأنفه المحكوم عليهما الأول والثاني - المحكوم عليهما حضوريا - أما الثلاثة المحكوم عليهم غيابيا فقد عارضوا في الحكم الابتدائي الغيابي - والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة إلى الثلاثة الأول وغيابيا بالنسبة إلى الرابع والخامس بتاريخ 7/1/1961- قبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها المحكوم عليهم غيابيا - بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: أولا- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل: ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى باقي المتهمين - المحكوم في غيبتهم - وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. ثم نظرت محكمة أول درجة المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي بجلسة 28/1/1961 وفيها تخلف المحكوم عليه الثالث فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن وأجلت الفصل في المعارضة بالنسبة إلى الرابع والخامس لضم المفردات. وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات تخلف المحكوم عليه الخامس بجلسة 13/5/1961 وحضرها المحكوم عليه الرابع وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا فقضت المحكمة بقبول المعارضة - المرفوعة من المحكوم عليه الخامس شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأجلت الدعوى لجلسة 19/6/1961 كطلب الدفاع عن المحكوم عليه الرابع للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا وقضت أخيرا بجلسة 25/11/1961 بقبول معارضة هذا المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي صادر في القضية رقم 1370 سنة 1960 بناء على استئناف النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني. فاستأنف المحكوم عليه الخامس "...................." الحكم الذي صدر في معارضته وقضى في استئنافه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 7/10/1961 حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهمين المحكوم عليهم غيابيا - معيبا بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابيا وقد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذ كان الحكم الغيابي - المعارض فيه - غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة. لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى وفقا للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانونا بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافيا كما تقدم البيان حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم - أما ما تثيره الطاعنة من أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقول غير سديد في القانون ذلك بأن البحث في صدور حكم سابق يحوز حجية يمتنع معها إعادة النظر في الدعوى من جديد إنما يكون تاليا للبحث في توافر شكل الاستئناف حتى ينعقد لها ولاية الفصل في موضوعها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن استئناف المتهم كان غير مقبول شكلا- وهو ما لم تجحده الطاعنة - فما كان للمحكمة أن تخوض في موضوع الدعوى لتقضي توافر الأسس التي يقوم عليها عناصر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط المعارضة المرفوعة من المتهم ...................... .

الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 239 ص 1249

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
--------------
- 1  سلاح .
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 2/28 من القانون المذكور .
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: 1- حاز أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية) بدون ترخيص. 2- حاز أجزاء من أسلحة نارية بقصد إصلاحها وصنعها بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و12 و26/1 و30 و35 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول /2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/1 و12 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم /3 المرافق مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة جنيهات ومصادرة السلاح وأجزاء الأسلحة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت فيما حصله الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن حيازة المطعون ضده للأسلحة النارية غير المششخنة والأجزاء المضبوطة كان بقصد إصلاحها، مما كان يتعين معه على المحكمة إعطاء الواقعة تكييفها القانوني الصحيح ومعاقبة المطعون ضده بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 28 من القانون سالف الذكر المنطبقة على تلك الحيازة بالنسبة إلى الأسلحة المشار إليها والساري حكمها على حيازة أجزاء الأسلحة للغرض ذاته بمقتضى المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده في جريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص وحيازة أجزاء أسلحة نارية بقصد إصلاحها بدون ترخيص، وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي إحرازه السلاح غير المششخن بدون ترخيص، وركن في إثبات الواقعة في حق المطعون ضده إلى أقوال الشاهدين النقيب ....... والشرطي ......... وإلى التقرير الطبي الشرعي واعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن موضوع التهمة الأولى ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصد المطعون ضده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.