الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 1978 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 56 ص 376

جلسة 6 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى مرزوق، سالم سرور, محمد منصور وحازم شوقي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(56)
الطعن 1978 لسنة 70 ق
(1) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا. قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية إعمالا للمادة 46 مرافعات استنادا لعدم اختصاصها قيميا بطلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية. أثره. امتداد قوة الأمر المقضي لما ورد بالأسباب بشأن تقدير قيمة الدعوى. لازمه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو ابتنى على قاعدة غير صحيحة. مؤداه. جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. علة ذلك. تقدير نصاب الاستئناف بقيمة أكبر طلب من الطلبات المرتبطة للمدعي. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على إعادة تقدير قيمة الدعوى بما يدخلها في نطاق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مخالفة للقانون.
(2) نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن في الحكم الصادر برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما. الطعن فيه من أحد الطرفين. لازمه. ألا يفيد منه إلا رافعه وعدم تناوله إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه. مؤداه. عدم امتداده لموضوع الاستئناف الآخر. الاستثناء. كون المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافين لإعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مؤداه. اعتباره غير قابل للتجزئة. لازمه. وجوب تحديد النصاب في الاستئنافين. أثره. نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية. بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى. بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون. فإذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها. فإنه - وترتيباً على ما سلف - يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون.
2 - إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الستة الأوائل أقام الدعوى ... لسنة 1994 محكمة ببا الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 12س 9 ط المبينة بالصحيفة وطرده منها وعدم تعرضه له فيها تأسيساً على أنه يمتلك هذه الأطيان وأن الطاعن ينازعه في ملكيتها ووضع يده عليها بدعوى أنها مملوكة له، وبتاريخ ../../1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب الطرد للغصب وإحالة الدعوى بطلبيها الأصلي والمرتبط إلى محكمة بني سويف الابتدائية – مأمورية ببا – حيث قيدت برقم ... سنة 1994، واختصم الطاعن المطعون ضدهما السابع والثامن ليصدر الحكم في مواجهتهما بحسبان أنهما من باعا تلك الأطيان لوالده، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضدهم الستة الأوائل هيئة الأوقاف المطعون ضدها التاسعة بعد إذ ثبت أن لها حق اختصاص على الأطيان، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بتاريخ ../../1999 بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق بني سويف واستأنفته المطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم .... 37 ق، وبتاريخ ../../2000 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بتعديل قانون المرافعات الوارد بالقانون 18 لسنة 1999 في حين أن هذا التعديل لا يسري على الواقعة محل النزاع لصدور الحكم المستأنف قبل سريانه
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بُني على قاعدة غير صحيحة في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها فإنه – وترتيباً على ما سلف – يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.

الطعن 192 لسنة 69 ق جلسة 4 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 55 ص 367

جلسة 4 مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
----------
(55)
الطعن 192 لسنة 69 ق
(8 - 1) عمل "سلطة صاحب العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل" "واجبات العمال ومساءلتهم بشركات قطاع الأعمال العام: العقوبات التأديبية، الجزاء المدني".
(1) شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام التأديب والعقوبات التأديبية الواردة في قانون العمل اعتبارا من 19/7/1991. عدم جواز تطبيق أي قانون أو لائحة أخرى كان يعمل بها قبل هذا التاريخ. م 44/4 ق 203 لسنة 1991.
(2) شركات قطاع الأعمال العام. التزامها بإعداد لائحة بالجزاءات. م59 ق 203 لسنة 1991. وجوب اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع لها المنشأة. الفترة السابقة على اعتماد اللائحة. لصاحب العمل سلطة التأديب وفق قواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذا له.
(3) العقوبات التأديبية التي توقع على العاملين الخاضعين لقانون العمل. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان. مؤداه. وجوب توقيعها على العاملين بالمنشأة دون تفرقة. شرطه. عدم وضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم. م 5 قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982.
(4) الجزاءات التأديبية التي يجوز لمدير المنشأة توقيعها. ماهيتها. الإنذار والخصم من الأجر والوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام. العقوبات الأخرى. لصاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب توقيعها. علة ذلك.
(5) توقيع عقوبة تأديبية على العامل. لازمه. إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة وإيداعه ملفه الخاص. علة ذلك. تحقيقا لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام. الاستثناء. حالة توقيع عقوبة الإنذار. جواز استجواب العامل شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر وإيداعه ملفه.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء والتحميل الموقع على المطعون ضده استنادا لتوقيعه من سلطة غير مختصة لسريان لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بق 203 لسنة 1991. مخالفة للقانون. علة ذلك.
(7) جواز توقيع جزاء مدني على العامل. شرطه. تسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل. اعتباره تعويضا عن الأضرار الناتجة عن فعل العامل. اختلافه عن الجزاء التأديبي. أثره. جواز الجمع بين الجزاءين. م 68 ق 137 لسنة 1981. علة ذلك.
(8) صدور قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 بحظر توقيع أكثر من خصم من أجر العامل. مؤداه. خروجه عن التفويض التشريعي بالفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون العمل. أثره. البطلان. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بطلباته استنادا للمادة سالفة البيان. خطأ. علة ذلك.
-----------
1 - مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها.
2 - مفاد النص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه تلتزم الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعي يقررها ولا على النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له.
3 - مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 أن مادته الخامسة حددت العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالي للمنشأة توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع.
4 - إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقي العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأي منهم توقيع العقوبات الأخرى التي أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل.
5 - إذ كان تحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التي يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر يودع في ملف العامل.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول وبالتالي يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون.
7 - مفاد النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدني على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التي تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبي والذي يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين.
8 - إذ كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في إصدار قرار بـ(بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وحظر في مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أي عقوبة أخرى، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعي الذي قصر سلطة التفويض على (بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب) فلا شأن له بالجزاء المدني فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التي تجيز الجمع بين الجزاءين المدني والتأديبي ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً في مادته سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – شركة .... للأقطان – بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 108 لسنة 1997 الصادر منها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية (بالدرجة الممتازة العليا) وإذ أصدرت القرار المذكور في 6/ 7/ 1997 بمجازاته بعقوبة الإنذار لإخلاله بمقتضيات وظيفته مع خصم قيمة ما تكبدته الشركة من أعباء مالية بشأن إعادة شحن حاويتين إلى عميل من الذين شملهم التحقيق بالتساوي فيما بينهما وفقاً للمطالبة التي ترد إليها من الخط الملاحي إعمالا لنص المادة 68 من قانون العمل، وهو ما يخالف القانون لعدم اختصاص العضو المنتدب بتوقيعه لاختصاص رئيس الجمعية العمومية للشركة به لكونه – أي الطاعن – شاغلاً لإحدى الوظائف العليا طبقاً لنص المادة 12 من اللائحة، فضلاً عن أن هذا الجزاء ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها وفقاً للمادة 11 من ذات اللائحة والتي ليس من بينها الإنذار، كما أنه يتصف بعدم المشروعية لعدم استكمال التحقيق الذي أجري معه لمقوماته الأساسية التي تتطلب مبدأ المواجهة وإحاطته بأدلة ارتكاب المخالفة وكفالة حق الدفاع، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1286 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان السببين الأول والثاني تقول إن الحكم قضى بإلغاء قرار الجزاء الواقع على المطعون ضده تأسيساً على أن العضو المنتدب ليس هو السلطة المختصة بإصداره وإنما المختص بذلك هو الجمعية العمومية للشركة – باعتباره من شاغلي الوظائف القيادية – وفقاً للمادة 12 من لائحة نظام العاملين بها في حين أن هذه اللائحة لم تكن قد اعتمدت بعد من مكتب القوى العاملة المختص، وبالتالي اتخذت الطاعنة من قانون العمل سنداً لها في توقيع الجزاء بتطبيق المواد 58، 60 و68 منه إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وفي بيان السبب الثالث تقول إن القانون لم يحظر الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل وأي عقوبة تأديبية أخرى باعتبار أن الاقتطاع يمثل تعويضاً مدنياً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الجزاء لجمعه بين جزاءين فإنه يكون قد خلط بين العقوبة التأديبية والجزاء المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بالسببين الأول والثاني في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن (وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981) والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه (على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال) وفي الفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون على أن (..... ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب)، والنص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب على أن (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي: (1) الإنذار (2) الغرامة (3) الوقف عن العمل (4) الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها (5) الإنذار الكتابي بالفصل (6) الفصل من الخدمة)، وفي المادة الخامسة من ذات القرار على أنه (لمدير المنشأة توقيع العقوبات التالية (أ) الإنذار (ب) الغرامة بحيث لا يتجاوز قيمتها أجر ثلاثة أيام (ج) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أما باقي العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب) وفي المادة السادسة منه على أن (يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويجوز بالنسبة للعقوبة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة) ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة، أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعي يقررها ولا على النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له ومنها قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 والذي حددت مادته الخامسة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالي للمنشأة توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع، وحددت المادة الخامسة من القرار المذكور سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقي العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأي منهم توقيع العقوبات الأخرى التي أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل، وتحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التي يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر يودع في ملف العامل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول وبالتالي يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه، والنعي بالسبب الثالث سديد، ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل ..." يدل على أنه يجوز توقيع جزاء مدني على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التي تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبي والذي يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين، ولما كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في إصدار قرار بـ(بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وحظر في مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أي عقوبة أخرى، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعي الذي قصر سلطة التفويض على (بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب) فلا شأن له بالجزاء المدني فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التي تجيز الجمع بين الجزاءين المدني والتأديبي ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً في مادته سالفة الذكر، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 53 ق .... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2950 لسنة 68 ق جلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 408

جلسة 12 مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, شريف سامي الكومي وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
---------
(62)
الطعن 2950 لسنة 68 ق
 (2 ، 1)اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية".
(1) تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر. لازمه. الأمر بتنفيذه. الاعتداد بحجية الحكم الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام في مصر وعدم صدور حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع بين ذات الخصوم في مصر وصدوره من جهة لها ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي وفقاً لقانون تلك الجهة. م 22 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبالغ محل المطالبة برغم سبق إقامة المطعون ضده لدعوى أمام محكمة دبي بذات الموضوع ونفس السبب والصادر فيها الحكم بناء على اليمين الحاسمة وتوافر شروط الاعتداد بحجية ذلك الحكم في مصر استناداً لعدم تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------
1 - إن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناءً على تلك اليمين بتاريخ ../../1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../../1996 بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطي الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ....... جنيه، على سند من أنه اتفق مع الطاعن الثاني باعتباره ضابطاً بالقوات المسلحة على حجز شقة سكنية باسمه من جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة على أن يقوم المطعون ضده بسداد ثمنها باعتباره كان خاطباً في ذلك الوقت لشقيقة الطاعنة الأولى – زوجة الطاعن الثاني – إلا أن الأخير تنازل عن تلك الشقة للطاعنة الأولى رغم سداد المطعون ضده للمبالغ المطالب بها ورفض الطاعنان رد تلك المبالغ إليه فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ ../ ../ ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أطرح ما تمسك به من إعمال أثر حلف اليمين الحاسمة التي وجهها للمطعون ضده إليهما في دعوى مماثلة رفعت أمام محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى أن الحكم الصادر بناء على تلك اليمين لم يزيل بالصيغة التنفيذية ولم تتبع فيه الإجراءات الواردة في المادة 296 من قانون المرافعات واعتبره ورقة من أوراق الدعوى ولم يقل كلمته بشأن أثر حجية ذلك الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ .../ ../ ...، وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../.../.... بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي ووجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 9988 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 53 ص 355

جلسة 28 فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم, محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(53)
الطعن 9988 لسنة 81 ق
(1) نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
دعوى الطرد للغصب. دعوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها. النعي بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب. على غير أساس.
(4 ، 3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ".
(3) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطة. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م 217 مرافعات. قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني. لازمه. وجوب مراعاة تلك الغاية في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن.
(4) جهل الخصم بوفاة خصمه. اعتباره مانعاَ. أثره. تأخر بدء سريان ميعاد الطعن المقرر قانوناَ.
(5) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ".
إقامة الطاعن طعنه على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته ودون تقصير منه في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة. أثره. وجوب اختصام ورثته جملة خلال الميعاد المقرر قانوناَ للطعن من تاريخ علمه بالوفاة.
(7 ، 6) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ".
(6) الخصومة. انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. مؤداه. انعدامها في مواجهة الخصم المتوفي. امتناع تصحيحها بإجراء لاحق. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة.
(7) إيداع المطعون ضده صحيفة الاستئناف مختصماَ خصمه المتوفى قبل صدور الحكم المستأنف طبقا للثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف وشهادة وفاة الخصم. أثره. عدم انعقاد الخصومة. لا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه بعدم علمه بوفاة خصمه قبل إيداع صحيفة الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاَ. مخالفة وخطأ.
(8) نقض " أثر نقض الحكم ".
دعوى طرد مورث الطاعنين أولاَ والطاعن ثانياَ من الأرض محل النزاع دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة. موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن ثانياَ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب، وهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع (بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب لعدم تجاوز الدعوى مائة ألف جنية) على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً - المشرع - بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت عدم علم خصمه بوفاته باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الإضطرارى، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة. بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.
5 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ إنه إذا أقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناَ للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاص أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاَ لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهى لا تقع تحت حصر. وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل ، والضرورات تبيح المحظورات.
7 - إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم .... مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأى أثر . لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتوفى للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم - وبفرض صحة ذلك الدفاع - تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه - إعمالاً للقواعد المتقدمة - أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة - الطاعنين أولاً - أن اختصامهم كان في ../../2009 ، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً.
8 - إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها .... لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية ههيا" على المرحوم ..... مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات، طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة الضريبة المربوطة على الأطيان موضوع النزاع، كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله. ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون إنه بالرغم من أن المرحوم ........... – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009، إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة، ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان، أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في .../ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن – أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته. باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن. ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر
وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ......... مورث الطاعنين أولاً، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله. بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة – أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف، وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف
وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.