الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يونيو 2016

الطعن 381 لسنة 54 ق جلسة 18 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 284 ص 679

برئاسة السيد المستشار /سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب و الهام نواره ومحمد محمود عبد اللطيف.
------------------
- 1  دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات العارضة".
إقامة الدعوى ابتداء بطلب تسليم العين محل التداعي. تعديل الطلبات فيها إلى طلب الطرد للغصب وإزالة ما أقيم عليها من مبان إعتباره من قبيل الطلبات العارضة. م124 مرافعات. علة ذلك.
إذ كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية و الثالثة بتسليم العين محل التداعي و ذلك فى مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما إشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع شهرة برقم 3236 فى 1976/5/13 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين و اغتصابها بما تكون معه الدعوى فى حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنتين جميعاً بتسليم العين محل التداعي على سببين أولهما : عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية و الثالثة باعتباره يرتب التزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة و ثانيهما : العمل غير المشروع المتمثل فى فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول و هو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً فى الدعوى بصرف النظر عن كونه قد اختصم فيها للحكم فى مواجهته ، و لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ..... " و تنص المادة 124 من ذات القانون على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة - ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى - ما يكون مكملاً لطلب أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصال لا يقبل التجزئة .... " و كان المطعون ضدهما قد عدل طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعي و طرد الطاعن الأول منها و إزالة ما أقامه عليه من مبان ، و كان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذى أقيمت به الدعوى عليه ابتداء و يقوم على ذات السبب الذى بنى عليه هذا الطلب و هو فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع ، كما أن طلب إزالة المباني الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه ما ترتب عليه ، فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز المشرع للمدعى تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر و ليست بدعوى جديدة تختلف فى موضوعها و سببها عما رفعت به الدعوى ابتداء على ما يذهب إليه الطاعنان .
- 2  إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ". إثبات " إجراءات الإثبات ".
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في وصف العين المؤجرة هي بما ورد بعقد الإيجار . متى كان حقيقا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لا عبرة بالغرض .الذى أجرت من أجله الأرض ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت
قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها و الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار شريطه أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع وما قصد إليه المتعاقدان و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجله هذه الأرض و لا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقاً لهذا الغرض.
- 3  نقض " أسباب الطعن . الأسباب القانونية التي يخالطها واقع".
النعي بعلم المطعون ضدهما منذ أكثر من سنة سابقة علي تاريخ رفع الدعوي بإقامة المباني المطلوب إزالتها . عدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع . دفاع قانوني يقوم علي واقع . عدم قبول التحدي به لأول . مرة أمام محكمة النقض
لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد ، بوجه النعي - أن الحكم قضى بإزالة المباني على سند من نص المادة 924 مدنى حال أن هذه المادة توجب على المطعون ضدهما أن يطلبا الإزالة فى ميعاد سنة من يوم علمهما بإقامتها و الثابت من محاضر أعمال الخبراء المقدمة تقاريرهم فى الدعوى أن علم المطعون ضدهما بإقامة تلك المباني سابقة على رفع الدعوى بأكثر من سنة - مع أنه دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضى تحقق تلك المحكمة من كيفية توافر علم المطعون ضدهما بإقامة المباني المطلوب الحكم بإزالتها و تاريخ هذا العلم فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 4  ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق".  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدلة ".
استخلاص الحكم المطعون فيه سوء النية وإعمال حكم م924 مدني في شأن إزالة المباني التي أقامها الطاعن على عين النزاع تأسيسا على أنه لا سند له في وضع يده عليها بعد إطراح الحكم دفاع الطاعن بشأن استئجاره لعين النزاع استخلاص سائغ. يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدني في شأن إزالة المباني التي أقامها الطاعن الأول على ما خلص إليه من أن الأخير لا سند له في وضع يده على الأرض محل التداعي بعد أن أطرح دفاعه بشأن استئجاره لها من الطاعنتين الثانية و الثالثة بما يوفر في حقه سوء النية لإقامته تلك المباني في أرض مملوكة للمطعون ضدهما و هو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
- 5  إثبات " إجراءات الإثبات . ندب الخبراء". خبرة. عقد " عقد الإيجار". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب ندب خبير مرجح متى وجدت فى تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لا اقتناعها بالرأي الذى . انتهت إليه.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت إليه بصدد المنازعة التي استعانت برأي أهل الخبرة فيها .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى 5001 لسنة 1986 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية انتهيا فيه إلى طلب الحكم بتسليمها العقار المبين بصحيفة الدعوى وبطرد الطاعن الأول منه وإزالة ما أقامه عليه من مبان وقالا شرحاً لدعواهما أن الطاعنتين الثانية والثالثة باعتا لهما قطعة أرض فضاء موضحة بصحيفة الدعوى بعقد مؤرخ 16/10/1971 ومشهر تحت رقم 3236 في 13/5/1976. إلا أن الطاعن الأول وضع يده على هذه الأرض بطريق الغصب واستغلها لصالحه فأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره, حكمت بتسليم العقار للمطعون ضدهما وإزالة ما عليه من مبان. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6100 لسنة 99ق قضائية القاهرة. بتاريخ 12/12/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه حاصل أولها أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب إلزام الطاعنتين الثانية والثالثة بتسليم العين محل التداعي باعتباره أثراً من آثار عقد البيع الصادر منهما إلى المطعون ضدهما وقد اختصم فيها الطاعن الأول للحكم في مواجهته إلا إن المطعون ضدهما عدلا طلباتهما أثناء نظر الدعوى بصحيفة أعلنت للطاعنين في 10/5/1980 إلى إلزام الأخيرين جميعاً بتسليم هذه العين وبطرد الطاعن الأول منها وإزالة ما أقامه عليها من مبان وهي طلبات تخرج من حيث طبيعتها وأساسها القانوني عن الطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى ومع ذلك قضى الحكم في تلك الطلبات
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت دعوى المطعون ضدهما قد أقيمت ابتداء بطلب الحكم بإلزام الطاعنتين الثانية والثالثة بتسليم العين محل التداعي وذلك في مواجهة الطاعن الأول تأسيساً على أن المطعون ضدهما اشتريا هذه العين من هاتين الطاعنتين بعقد بيع تم شهره برقم 3236 في 13/5/1976 إلا أن الأخيرتين سهلتا للطاعن الأول وضع يده على العين واغتصابها بما تكون معه الدعوى في حقيقتها مقامة أصلاً بطلب إلزام الطاعنين جميعاً بتسليم العين محل التداعي على سببين أولهما: عقد البيع بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة باعتباره يرتب التزاماً عليهما بتسليم العين المبيعة وثانيهما: العمل غير المشروع المتمثل في فعل الغصب بالنسبة للطاعن الأول وهو ما يجعل الأخير خصماً حقيقياً في الدعوى بصرف النظر عن كونه قد اختصم فيها للحكم في مواجهته. لما كانت المادة 123 من قانون المرافعات تنص على أنه "تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ....." وتنص المادة 124 من ذات القانون على أنه "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى 2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصال لا يقبل التجزئة ..........." وكان المطعون ضدهما قد عدلا طلباتهما في الدعوى إلى إلزام الطاعنين بتسليمهما العين محل التداعي وطرد الطاعن الأول منها وإزالة ما أقامه عليها من مبان, وكان طلب الطرد الموجه إلى الطاعن يعتبر مكملاً لطلب التسليم الذي رفعت به الدعوى عليه ابتداء ويقوم على ذات السبب الذي بني عليه هذا الطلب وهو فعل الغصب المكون لعمل غير المشروع, كما أن طلب إزالة المباني الموجه إليه هو من توابع طلب التسليم لكونه مما يترتب عليه فإن تعديل المطعون ضدهما لطلباتهما على النحو المشار إليه يكون من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز المشرع للمدعي تقديمها أثناء نظر الدعوى بمقتضى المادة 124 سالفة الذكر وليست بدعوى جديدة تختلف في موضوعها وسببها عما رفعت به الدعوى ابتداء على ما يذهب إليه الطاعنون. لما كان ذلك وكانت تلك الطلبات العارضة قد وجهت إلى الأخيرين بصحيفة أعلنت إليهم في 10/5/1980 على ما جاء في وجه النعي وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ذلك تم على النحو الذي رسمه القانون في المادة 123 مرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على نحو ما آلت إليه طلبات المطعون ضدهما فيها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم أقام قضاءه على أن العين محل النزاع تخضع لأحكام القانون المدني باعتبارها أرضاً فضاء حال إنها مؤجرة مكاناً مبنياً إلى الطاعن الأول بتاريخ 1/1/1971 صادر إليه من الطاعنتين الثانية والثالثة في تاريخ سابق على بيعها لها إلى المطعون ضدهما ومن ثم فهي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذي لا يجيز طرد المستأجر إلا في الأحوال المحددة فيه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامها وكان الضابط في تعيين القانون الواجب التطبيق مرده في الأصل إلى وصف العين المؤجرة في عقد الإيجار شريطة أن يكون ما ورد به مطابقاً لحقيقة الواقع وما قصد إليه المتعاقدان وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق, وكان لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض المؤجرة من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تخصيصاً لهذا الغرض. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن العين محل النزاع كانت أرض فضاء حتى تاريخ بيعها إلى المطعون ضدهما بالعقد المؤرخ 16/10/1971 وذلك على ما استخلصه من تقرير الخبير الذي اطمأن إليه وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن الحكم إذ أعمل أحكام القانون المدني على واقعة الدعوى يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم قضى بإزالة المباني على سند من المادة 924 مدني حال أن هذه المادة توجب على المطعون ضدهما أن يطلبا الإزالة في ميعاد سنة من يوم علمهما بإقامتها. والثابت من محاضر أعمال الخبراء المقدمة تقاريرهم في الدعوى أن علم المطعون ضدهما بإقامة تلك المباني سابقة على رفع الدعوى بأكثر من سنة على ما جاء بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 4/6/1977 وأقوال المطعون ضده الأول في المحضر المؤرخ 21/3/1979 مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق تلك المادة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه لما كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد في وجه النعي مع أنه دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي تحقق تلك المحكمة من كيفية توافر علم المطعون ضدهما بإقامة المباني المطلوب الحكم بإزالتها وتاريخ هذا العلم فإنه لا يقبل من الطاعنين التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسببين الثالث والرابع أن الحكم وهو بصدد إعمال قواعد الالتصاق طبقاً للمادة 924 مدني قد افترض سوء نية الطاعن الأول وقت إقامته المباني المطلوب إزالتها مع أن المادة 965 مدني تفترض حسن النية دائماً ما لم يقم الدليل على العكس وإذ كان عقد الإيجار الصادر لذلك الطاعن من الطاعنتين الثانية والثالثة مصرح له فيها بإقامة تلك المباني فإن ذلك كان يوجب إعمال المادة 925 مدني التي تحول دون طلب الإزالة إذا كان من أقام المنشآت يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها, إلا أن الحكم ذهب إلى القول بأنه على فرض صحة تلك العلاقة الإيجارية فإنها لا تخول للطاعن إقامة تلك المباني أو أن يزيد فيها مما يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد عابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أعمل حكم المادة 924 من القانون المدني في شأن إزالة المباني التي أقامها الطاعن الأول على ما خلص إليه من أن الأخير لا سند له في وضع يده على الأرض محل التداعي بعد أن أطرح دفاعه بشأن استئجاره لها من الطاعنتين الثانية والثالثة بما يوفر في حقه سوء النية لإقامته تلك المباني في أرض مملوكة للمطعون ضدهما وهو من الحكم استخلاص سائغ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع فإن النعي عليه في هذا الشق بفساد الاستدلال يكون في غير محله – لما كان ذلك وكان لا محل للاستناد لنص المادة 965 من ذلك القانون التي تتحدث عن حسن النية في شأن كسب الحيازة لاختلاف مجال أعمالها عن نطاق الدعوى المطروحة
وكان مناط أعمال المادة 925 من القانون المدني أن يكون من أقام المنشآت يعتقد بحسن النية أن له الحق في إقامتها بما لا محل معه لإعمالها على واقعة الدعوى بعد أن خلص الحكم إلى توافر سوء نية الطاعن الأول وقت إقامته المباني المطلوب إزالتها فإن النعي عليه في هذا الخصوص بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم – وعلى ما سلف بيانه في معرض تدليله على سوء نية ذلك الطاعن كاف لحمل قضائه في هذا الشأن فإنه لا يعيبه بعد ذلك ما استطرد إليه من القول بأنه "مما يزيد في سوء نيته أي – الطاعن الأول – أنه حتى على فرض صحة العلاقة الإيجارية فإنها لا تخوله إقامة هذه المباني أو أن يزيد فيها" إذ أن ذلك من الحكم كان تزيداً يستقيم قضاؤه بدونه ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد بمخالفة الثابت في الأوراق يكون غير مقبول لوروده على ناقله من أسباب الحكم لا أثر لها في قضائه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يجبهم إلى طلبه ندب خبير مرجح في الدعوى بمقولة أن التقارير المقدمة فيها تكمل بعضها ولا تعارض بينها حال أنها جاءت متناقضة إذ خلص إحداها إلى صحة العلاقة الإيجارية محل عقد الطاعن الأول بشأن استئجاره مكاناً مبنياً. هذا إلى أن الحكم أهدر تلك العلاقة برمتها على سند من أن تعامل المطعون ضدهما مع الطاعنتين الثانية والثالثة جرى على أرض فضاء وذلك من الحكم لا يحمل قضاءه بإهدار تلك العلاقة لكونه لا يمس وجود عقد إيجار الطاعن وترتيبه لأثاره القانونية حتى بفرض انصرافه إلى أرض فضاء
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمه بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح في الدعوى متى وجدت في تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفي لإقناعها بالرأي الذي انتهت إليه بصدد المنازعة التي استعانت برأي أهل الخبرة فيها, وكانت منازعة الطاعن الأول قد قامت على أنه يستأجر العين محل التداعي بوصفها مكاناً مبنياً بموجب العقد المؤرخ 1/1/1970 الصادر إليه من الطاعنتين الثانية والثالثة والمثبت تاريخه في 28/3/1972 وكان أي من تقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لم يعرض لبحث صحة هذا العقد أو عدم صحته لأن ذلك لم يكن داخلاً في نطاق ما عهد إليهم بحثه باعتباره من المسائل المنوط بالمحكمة الفصل فيها وكان تقرير الخبيرين المؤرخين 13/7/1977, 10/4/1982 قد خلصا إلى أن العين محل التداعي كانت أرضاً فضاء حتى 21/3/1976 استناداً إلى ما جاء في تأشيرة المكتب الهندسي على كشف تحديد المساحة وفقاً للمعاينة التي تمت على الطبيعة في هذا التاريخ, وكان تقرير الخبير المؤرخ 8/5/1979 قد خلا من بحث تلك الواقعة التي لم تكن داخلة فيما عهد إليه بحثه فإن الحكم إذ اطمأن إلى ما جاء في التعزيزين المشار إليهما بشأن منازعة الطاعن ....... ذلك أن هو التفت عن طلب الطاعنين ندب خبير مرجح في الدعوى ويكون النعي عليه في الصدد على غير أساس
لما كان ذلك وكان تقرير الأدلة في الدعوى والأخذ بما يطمأن إليه منها هو من أطلاقات قاضي الموضوع, كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير المؤرخ 15/1/1978 (وصحته 8/2/1978) الذي تناول الرد على اعتراضات الطاعن الأول قد أورد بأن عقد الإيجار سند الأخير في الدعوى لا يطمأن إليه لما لحقه من إضافات وتصويبات انصبت على طبيعة العين المؤجرة ورقم العقار حررت جميعها بالقلم الحبر بينما حرر العقد بالآلة الكاتبة فإن أخذ الحكم بهذا التقرير باعتباره مكملاً للتقرير المؤرخ 3/7/1977 يفيد عدم اطمئنانه بدوره إلى انصراف ذلك العقد إلى العين محل التداعي وهو ما يكفي في ذاته لاطراح عقد إيجار الطاعن الأول ومن ثم يضحى النعي عليه بقصور التسبيب في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 331 لسنة 54 ق جلسة 8 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 119 ص 716

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

---------------

(119)
الطعن رقم 331 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "دعوى تعيين الحدود". محكمة الموضوع. ملكية. حكم.
الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل.
(2) ملكية "القيود الوردة على الملكية: حق المطل. نقض. "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم" عيوب التدليل "ما يعد قصور". مطلات.
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.

----------------
1 - إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد، وإذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين، وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.
2 - يدل نص المواد 819، 820، 821 من القانون المدني على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواءً أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية. الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عماد لقضائه لم يستظهر ماهيته الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا ابتداء الدعوى رقم 158 سنة 1978 مدني أمام محكمة بندر الفيوم الجزئية على مورث الطاعنين الثمانية الأول وعلى الطاعن الأخير بطلب الحكم بفصل الحدود بين أرضهم وأرض المدعى عليهما وبإلزامهما برد ما اغتصباه من أرضهم وإزالة ما أقاماه من مبان ومنشآت على الجزء المغتصب وإلزامهما أيضاً بسد ما بمنزلهما من مطلات على أرض المطعون ضدهم من الجهة البحرية، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون أرضاً زراعية مساحتها أربعة قراريط وثمانية أسهم مبينة بالصحيفة وقد اغتصب مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن الأخير جزاء منها وأضافاه لملكهما وأحدثا بجدار منزلهما المجاور للأرض المذكورة مطلات هي أربعة نوافذ وباب كما اغتصبا جزءاً آخر من أرضهم واستعملاه طريقاً موصلاً بين الطريق العام وبين ذلك الباب الذي استحدثاه بمنزلهما الأمر الذي ألجأهم لإقامة دعواهم ليحكم بمطلبهما، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من ديسمبر 1979 بطلبات المطعون ضدهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 77 سنة 1980، وبتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بندر الفيوم الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 2063 سنة 1980 مدني، وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1981 حكمت محكمة الفيوم الابتدائية بفصل الحدود بين أرض الطاعنين وأرض المطعون ضدهم وبرد ما اغتصبه الطاعن الأخير وتسليمها خالية وإلزامهم بوضع العلامات المميزة للحدود، ومنع تعرضهم وكف منازعتهم للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعن الأخير بسد جميع المطلات من نوافذ وأبواب وفتحات أنشأها بمنزلة الواقع بالجهة البحرية لعقار المطعون ضدهم والمطلة على هذا العقار. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 74 سنة 18 قضائية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1983 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في السببين الأولين قصوره في التسبيب فيما قضى به في مطلب الدعوى المتعلق بالنزاع على الحد الفاصل بين العقارين، ورد الجزء المغتصب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم للأرض النزاع والمدعى باغتصابها من أرض المطعون ضدهم وطلبوا ندب خبير آخر لتحقيق هذا الدفاع بدلاً من الخبير السابق ندبه لخطئه في تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة وعدم بيانه موضوع النقض في ملكية المطعون ضدهم بحسب ما تدل عليه مستندات هذه الملكية وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لطلبهم واعتنق تقرير الخبير دون أن - يستظهر السند القانوني الذي تملك بمقتضاه المطعون ضدهم الأرض محل النزاع مغفلاً تحقيق دفاعهم بتملكهم هم دون المطعون ضدهم لهذه الأرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن كان مطلب الدعوى. بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها بالتحديد وإذا كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين، وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه وتقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يستند إليها، ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب إبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب فيما قضى به من سد المطلات وفي بيان ذلك يقولون أن الفتحات الموجودة بجوار منزلهم المجاور لعقار المطعون ضدهم لا تعد مطلات إذ هي باب للمنزل ومناور أعدت لنفاذ الضوء والهواء، ومعفاة من قيد المسافة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي الذي أيداه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إلى القضاء بسد هذه الفتحات دون أن يبين ارتفاعها ووجه مخالفتها للقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشرفة أو الخارجة وفي المادة 820 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر إذ كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام وفي المادة 821 من ذات القانون على أنه لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأتخذه عماداً لقضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنون ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوح فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 235 لسنة 54 ق جلسة 8/ 3/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 120 ص 723

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

 -----------------

(120)
الطعن رقم 235 لسنة 54 القضائية

(1) وقف خيري "وقف أهلي". تقادم "تقادم مكسب". ملكية.
أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.
(2) نقض "أسباب الطعن".
السبب القانوني جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.

---------------
1 - لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاده ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد.
2 - لما كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم..... المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم..... في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور ...... بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1957 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سند لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1181 لسنة 1976 مدني مركز الزقازيق وطلب الحكم بتمكينه من مساحة 16 س، 13 ط، 1 ف من الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها، تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة وقف المرحوم........ المسجل برقم 1951 لسنة 1976 شهر عقاري الزقازيق وأن الأخير ينازعه في ملكيته دون وجه حق، واجه المطعون ضده الدعوى بأنه تملك أرض النزاع بوضع اليد الطويل المدة فندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل الطاعن الأول بغية الطاعنين الذين انضموا إليه في طلباته ثم حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1983 حكمت المحكمة بتمكين الطاعنين من أرض النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" - بالاستئناف رقم 114 لسنة 26 قضائية وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه قد ترتب على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات أيلولة لوقف إلى المستحقين وجواز تملكها بالتقادم المكسب وأن الثابت من إجماع الشهود أمام الخبير المنتدب أن المطعون ضده قد حاز أرض النزاع حيازة ظاهرة هادئة استمرت مدة خمس عشرة سنة منذ صدور هذا القانون بعد شرائه لها من المرحوم........... في سنة 1948 فأكتسب بذلك ملكيتها بالتقادم الطويل المدة، في حين أن ما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 كانت تشترط لكسب ملكيته أعيان الوقف بالتقادم أن تستمر الحيازة لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً. وهذه المدة لم تكتمل في حيازة المطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957، كما حظر هذا القانون الأخير كسب ملكية الوقف الخيري بالتقادم فلم يعد من الجائز للأخير تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل منذ تاريخ العمل به في 3/ 7/ 1957 - لاشتمالها على حصة شائعة للوقف الخيري لم يتم إفرازها وتحديدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين -، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها القانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً - للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص - بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه في الدعوى إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم..... في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور........ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1958 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سنداً لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع، فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده أكتسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل باستمرار حيازته المستوفية لشروطها لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، دون أن يقيم اعتباراً لوجود حصة شائعة للوقف الخيري في الأعيان التي تشمل أرض النزاع وأثر شيوعها واختلاطها لكل ذرة في تلك الأعيان مما يستلزم لاكتساب المطعون ضده ملكية هذه الأرض بالتقادم الطويل منذ ذلك التاريخ الذي حدده الحكم استمرار حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لا خمسة عشر عاماً، وكانت هذه المدة لم تكتمل في حيازته قبل العمل بأحكام هذا القانون الأخير الذي عدل المادة المذكورة بما نص فيها على عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم كما فات الحكم المطعون فيه أن الاستناد إلى الحيازة كسبب لتملك المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم إعمالاً للآثار التي رتبها القانون رقم 180 لسنة 1952 في إنهاء الوقف الأهلي بإعادة أعيانه إلى الملكية الخاصة للأفراد فتجرى عليها أحكام الحيازة المكتسبة للملكية، يستوجب أولاً الاستيثاق من أن هذه الأرض لا يتعلق بها وقف لجهة من جهات البر، وهذا لا يتأتى إلا بفرز وتجنيب حصة الخيرات الشائعة فيها طبقاً للقانون، وإذ لم يعن الحكم بتحقيق هذا الأمر والتثبت منه فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

الطعن 216 لسنة 54 ق جلسة 31 /1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 71 ص 393

برئاسة السيد المستشار /محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
-----------
- 1  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي" " نطاق الاستئناف "
محكمة الاستئناف . وظيفتها . نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
وظيفة محكمة الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . زيادة الاجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981".
الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة. الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7، 27 المقضي بعدم دستوريتها بعدم صيرورة النزاع نهائيا - ق 136 لسنة 1981.
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ...." . و النص فى المادة 27 من ذات القانون - التى قضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 1989/4/29 بعد صدور الحكم الاستئنافي الحائز لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدة النزاع - يعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية و لا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين " يدل على أن الأماكن المؤجرة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني - الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها - لا تسرى عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
المقرر - فى قضا هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده و كان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق و يحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4415 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/10/1958 وتسليم العين المؤجرة، وقالت بياناً لذلك أن المطعون عليها لم تف بالأجرة الزائدة المستحقة عن العقار الذي تستأجره منها والمقررة على الأعيان المؤجرة لغير أغراض السكنى طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك عن المدة من 1/1/1982 حتى 9/3/1982 ومقدارها 230 جنيه رغم تكليفها بالوفاء في 31/3/1982، وبتاريخ 16/11/1982 حكمت المحكمة بإجابة الطاعنة إلى طلباتها، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 7035 سنة 99ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 28/11/1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن العين المؤجرة لا تستعمل في نشاط يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الأرباح غير التجارية ورتب على ذلك عدم سريان زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن المطعون عليها لم تطرح في أسباب استئنافها مدى خضوع نشاطها للضريبة المذكورة فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ويكون للمحكمة الاستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون، ولو كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ..." والنص في المادة 27 من ذات القانون – التي قضى بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 سنة 7ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 بعد صدور الحكم الاستئنافي الحائز لقوة الأمر المقضي بالنسبة لمدة النزاع – "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين" يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني – الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم سريان زيادة الأجرة على أن العين المؤجرة لا تستغل في نشاط تجاري أو صناعي يخضع للضريبة النوعية دون أن يبين المصدر أو الدليل الذي استخلص منه هذه النتيجة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع طالما له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن نشاط المطعون ضدها - مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني - لا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة الأرباح غير التجارية باعتبار أنها مصلحة حكومية ورتب على ذلك عدم خضوع العين المؤجرة للزيادة في الأجرة المقررة في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 152 لسنة 54 ق جلسة 9 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 158 ص 971

جلسة 9 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

---------------

(158)
الطعن رقم 152 لسنة 54 القضائية

إثبات. "طرق الإثبات: اليمين".
اليمين. ماهيتها. قد تكون قضائية أو غير قضائية. اليمين غير القضائية التي تتم باتفاق الطرفين في غير مجلس القضاء تعتبر نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة وبعد حلفها واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن ومتى تم حلفها ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية في حسم النزاع.

--------------
اليمين هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق، وقد تكون قضائية تؤدي في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين ومن ثم تعتبر الأخير نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة، أما حلفها، فهي واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن إذ هي تؤدي شفهاً أمام المتفق على الحلف أمامهم، ومتى تم حلفها من أهل لها، ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 526 سنة 1980 تجاري كلي طنطا ضد الطاعن، انتهى فيها إلى طلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 26500 جنيه قيمة العجز الذي تبينه في صفقة بذر الكتان التي كان قد تعاقد معه على توريدها إليه على دفعات والذي يقدر بخمسة وثمانين طن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 30/ 3/ 1981 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 5340 جنية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 سنة 31 استئناف طنطا كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 76 سنة 31 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد، حكمت في 18/ 12/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اطرح ما تمسك به من إعمال آثر حلف اليمين الحاسمة التي وجهها إليه المطعون ضده وحلفها بدعوى أنها لم توجه إليه بمعرفة المحكمة، في حين أنها حق للخصم لم يشترط القانون لتوجهها أن تكون في خصومة مطروحة أمام القضاء.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن اليمين وهي استشهاد الله عز وجل على قول الحق قد تكون قضائية تؤدي في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء، باتفاق الطرفين، ومن ثم تعتبر الأخيرة نوعاً من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة أما حلفها، فهي واقعة مادية بالبينة والقرائن إذ هي تؤدي شفهاً أمام المتفق على الحلف أمامهم. ومتى حلفها من أهل لها، ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية متى حسم النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده بعد أن احتكم إلى عمدة ناحية ميت هاشم لفض الخلاف حول مدعاة بوجود عجز مقداره 85 طناً من بذرة الكتان في الكمية التي تعاقد معه الطاعن على توريدها إليه على دفعات. وانتهى الحاضرون بالمجلس العرفي - دون معاينة المبيع - إلى أن العجز قد يرجع إلى أحد العملاء أو السماسرة أو الموردين لها، وقدر بخمسة عشر طناً ألزموا الطاعن بتوريدها، وقال شاهد المطعون ضده أن الطاعن وافق على توريد عشرين طناً أو دفع قيمتها حلاً للنزاع، وجه المطعون ضده اليمين الحاسمة إلى الطاعن بأنه ليس مديناً له بمقدار العجز، فوافق الطاعن وحلف تلك اليمين، واعتبر الحاضرون بمجلس النزاع منتهياً بذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح ما تمسك به الطاعن من أعمال أثر تلك اليمين، بدعوى أن اليمين الحاسمة هي تلك التي توجهها المحكمة بمناسبة خصومة بين طرفيها وأنه لا أحد آخر يملك توجيهها سواها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الخميس، 2 يونيو 2016

الطعن 2160 لسنة 53 ق جلسة 31 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 72 ص 398

برئاسة السيد المستشار محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبي.
------------------
- 1  صورية " إثبات الصورية". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للصورية".
محكمة الموضوع لها إقامة قضائها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الإدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق . عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير مسوغ قانوني . علة ذلك
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني .
- 2  إيجار " إثبات العلاقة الإيجارية". حكم " عيوب التدليل . الفساد فى الاستدلال . ما يعد كذلك". صورية " إثبات الصورية".
استدلال الحكم المطعون فيه علي انتفاء صورية عقد إيجار النزاع بذات نصوصه ورفضه إحالة الدعوي الي التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لتقاعس . الطاعن عن إقامة دعوي بصوريته . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الاستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 372 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار عقد إيجار المحل التجاري المبين بالأوراق المؤرخ 1/11/1974 منتهياً في 31/1/1982 والتسليم. وقال بيانا لها أن الطاعن استأجر منهما المحل سالف البيان بموجب ذلك العقد والقائمة المرفقة به لمدة شهرين قابلة للتجديد ما لم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه. وإذ تقاعس الطاعن عن إنهاء العقد وتسليم العين المؤجرة رغم إنذاره بذلك خلال الميعاد المقرر. فقد أقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. وبتاريخ 30/1/1982 أجابت المحكمة المطعون عليهما إلى طلبيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 359 /100ق. وبتاريخ 29/6/1983 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ لم يجيبه إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المحل أجر خاليا وليس بمفروش على خلاف ما أثبت بالعقد مستندا في ذلك إلى أنه لم يرفع دعوى بصوريته حالة أن تقاعسه عن إقامة دعوى الصورية لا يحول دون حقه القانوني في الدفع بها ولا يفيد عدم جديته
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانوني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر واستدل على انتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه وإلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته ورتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس في القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى، فإنه يكون قد عاره الفساد في الاستدلال وأخل بحقه في الدفاع مما أورى به إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2142 لسنة 53 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 37 ص 177

برئاسة السيد المستشار محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
----------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التوكيل فى الطعن". وكالة .
محاماة. وكالة. نقض. عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة و تقف على حدودها و ما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض و إلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة و إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ، و من ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .
- 2  دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي". وكالة " التوكيل بالخصومة".
طلب المتدخل في الدعوى رفضها استنادا إلى شرائه محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي. تدخل هجومي. علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً .
- 3  استئناف " جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها".  حكم " الطعن فى الحكم ".دعوى " التدخل الانضمامي والتدخل الاختصامي".
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصما في الدعوى الأصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوما عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.
لئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على...... – مورث الطاعن الأول الدعوى رقم 1470 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء "الدكان" المؤجر له وتسليمه إليها وذلك تأسيساً على عدم الوفاء بالأجرة المستحقة عليه فضلاً عن تنازله للغير عن العين المؤجرة دون تصريح منها بذلك. تقدم الطاعن الثاني للتدخل في الدعوى طالباً رفضها على سند من أنه اشترى محل النزاع بالجدك من مورث الطاعن الأول. وبتاريخ 20/5/1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب التدخل وبإخلاء العين محل النزاع. استأنف..... "مورث الطاعن الأول" والطاعن الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 15/6/1983 قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لثبوت وفاة المستأنف الأول قبل رفع الاستئناف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول ما لم يودع سند وكالته للمحامي الذي رفع الطعن وأبدت الرأي بقبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وبرفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه صاحب حق أصيل في الدعوى باعتباره مشترياً للعين المؤجرة بالجدك من المستأجر الأصلي وإذ وصف الحكم تدخله أمام محكمة أول درجة بأنه تدخل انضمامي دون أن يبحث مدى أحقيته في الوجود بالعين المؤجرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني طلب أمام محكمة أول درجة التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى أنه اشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي وكان هذا التدخل في حقيقته وبحسب مرماه تدخل هجومي إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع ومستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول ومن ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً انضمامياً ولئن كان من شأن الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم قبول هذا التدخل إلا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكوماً عليه في طلب التدخل ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قد استأنف الحكم الصادر بعدم قبول تدخله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ببطلان استئنافه على سند من أن التدخل هو تدخل انضمامي يرتبط مصيره بما ينتهي إليه الحكم في الاستئناف الأصلي أنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن الفصل في طلب التدخل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.



الطعن 2083 لسنة 53 ق جلسة 29 /1/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 56 ص 290

برئاسة السيد المستشارمحمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
------------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".  وكالة " الوكالة الاتفاقية".
ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصها سائغا.
ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا استخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
- 2  عقد " انحلال العقد : الفسخ . الشرط الفاسخ الضمني . الفسخ القضائي".
التفاسخ يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنين. القضاء بالتفاسخ الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع الظروف والوقائع الكاشفة عن تلاقي إرادة طرفي العقد على حله.
التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع و الظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .
- 3  استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافي ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . تسبيب الحكم الاستئنافي".  نقض " أسباب الطعن . الأسباب غير المقبولة".
أخذ محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف من أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.
محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي و لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 217 لسنة 1980 تجاري كلي بورسعيد على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ 8000 جـ وصحة ونفاذ الحجز التحفظي الموقع في 17/9/1980 وقال بيانا لذلك أنه بموجب إقرار كتابي مؤرخ 16/7/1980 تسلم منه الطاعن هذا المبلغ كعربون من أصل ثمن رسالة كوكتيل وكمثرى إلا أنه لم يف بالتزامه وتعاقد مع الغير بشأنها، ولم تجد مطالبته الودية له ولوالده المطعون ضده الثاني نفعا بل شرعا في تهريب البضاعة فأوقع عليها الحجز التحفظي رقم 62 لسنة 1980 الميناء في 17/9/1980، ثم أقاموا الدعوى بطلباته السالفة. أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 36368 جـ ثمن الصفقة وبتاريخ 14/2/1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في 26/12/1981 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 23 ق مدني، كما استأنفه الطاعن والمطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 43 لسنة 23 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد التي قضت في 12/6/1983 بعد ضم الاستئنافين – في الاستئناف الأول بعدم قبول طلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بمثل مقدم الثمن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز استئناف المطعون ضده الثاني وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والتناقض، إذ أقام قضاءه برفض دعواه الفرعية على ما استخلصه من اتجاه إرادة الطرفين إلى العدول عن الصفقة سواء بالتقابل أو قبل التعاقد – وذلك باستنزال المطعون ضده الأول – المشتري مقدم الثمن من قيمة الشيك المدين بها للمطعون ضده الثاني بمقولة أن الطاعن كان وكيله الظاهر رغم وجوب تثبت المشتري من قيام الوكالة وحدودها وتمسكه هو الآخر بطلب التنفيذ، وتعارض هذا العدول مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف – الذي اعتمد الحكم أسبابه – من بطلان عقد البيع لانعدام ركن الثمن – خلافا لما جاء بأقوال شهود الطرفين – وبعد أن سلمت محكمة أول درجة بوجوده عندما أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات مقداره، فضلا عن أن استرداد مقدم الثمن لا يرتب إنهاء العقد، الأمر الذي كان يتعين معه إجابة الطاعن إلى دعواه، خاصة وقد قام من جانبه بتسليم البضاعة تسليما قانونيا بوضعها تحت تصرف المشتري وأعذره باستلامها
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان ثبوت الوكالة الاتفاقية أمرا موضوعيا يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وأنه كما يكون التفاسخ والتقابل بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضا بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبره كاشفا عن إرادتي طرفي العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى أن الطاعن كان وكيلا عن والده المطعون ضده الثاني في صفقة النزاع وأحال في هذا الخصوص أسباب الحكم المستأنف الذي أطرح دفع الأخير بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن الطاعن كان وكيله الظاهر إذ تسلم مبلغ الثمانية آلاف جنيه في مكتبه لقاء معلبات فاكهة مما يتجر فيها والده المذكور الذي أقر بوجود معاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده الأول، فضلا عن ظهور الطاعن كمدير لمكتب والده بمحضر الحجز التحفظي المؤرخ 17/9/1980 وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بوكالته عنه، وكان الحكم قد استخلص من استنزال المطعون ضده الثاني مبلغ الثمانية آلاف جنيه من قيمة الشيك المدين له بها المطعون ضده الأول والمستحق في 31/8/1980 تراضى الطرفين على العدول عن الصفقة أيا كان تكييف هذا العدول وما إذا كان يعتبر تقابلا عن عقد بيع أو عزوفا عن إبرامه، قبل انعقاده، وكان هذا الذي أورده الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه وفيه الرد الضمني المسقط لتمسك الطاعن بالتنفيذ بإعذاره المعلن للمطعون ضده في 16/11/1980 لعدم وروده على محل بعد العدول، وكان لا يعيب الحكم أخذه بما لا يتعارض مع أسبابه من أسباب الحكم المستأنف الذي عول في رفض دعوى الطاعن الفرعية بالمطالبة بثمن الصفقة على بطلان عقد البيع لتخلف ركن الثمن، ذلك أن محكمة الاستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة، ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه
ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.