برئاسة السيد المستشار / وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكري العميري وعبد
الصمد عبد العزيز.
--------------------
- 1 نقض " أسباب الطعن . السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه. نعي مفتقر إلى الدليل.
لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على
الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه و إلا كان غير مقبول لافتقاره إلى
الدليل ، و كان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم في
الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى و الثانية فى طلباتهما أمام المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه و لم يثبت ذلك من محاضر الجلسات و من ثم يكون نعيهم على الحكم
المطعون فيه لما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل .
- 2 اختصاص " الاختصاص الولائي " . قضاة " رد وتنحية أعضاء
المحكمة العسكرية"
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية
المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي نظرها المحاكم العسكرية. الاستثناء.
سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص فيه. م 10 من
القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة
التي تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها وإثبات ذلك. في محضر الجلسة
مخالفة ذلك. جزاء سقوط الحق في إبدائها. المادتان 61، 62 من ذات القانون . علة
ذلك. قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في طلب الرد . صحيح.
مؤدى النص فى المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي
تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة
عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل
الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الاختصاص بها
بما أورده في المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] فى
رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التي
تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك في محضر الجلسة و رتبت
جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة
المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في الاتهام المسند إليه في القضية رقم
6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة
على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك في قانون الأحكام العسكرية في المادتين سالفتي
الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى طلب الرد يكون قد التزم
صحيح القانون .
- 3 اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي
. قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة
المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجا.
استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى
وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب
الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.
إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها
أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقاً
بالولاية، و كانت المعارضة في صلاحية المطعون ضدهم و بحسب الغاية منها هي ببطلان
تشكيل المحكمة المعروض عليها في الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين
الأولى و الثانية و أوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966
تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر
الجلسة و رتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك ، و إذ كان البين من أوراق الطعن أن
التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة و هي غير مختصة بنظره
قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم و سقوط حق الطاعنين فيه و قد صدر الحكم المطعون
فيه بعد صدور الحكم المنهى الدعوى الجنائية في 1977/11/30 و انتهاء ولاية المحكمة
العسكرية التي أصدرته و المشكلة من المطعون ضدهم و المختصة بالفصل في طلب الرد
عملاً بأحكام القانون سالف الذكر و من ثم يضحى النعي أياً كان وجه الرأي فيه غير
منتج .
- 4 اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة " " الاختصاص الولائي
. قضاة " رد وتنحية أعضاء المحكمة العسكرية"
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية. انعقاده للضابط الآمر بإحالة الدعوى
إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد قبول المعارضة م 63 ق 25 لسنة 1966.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الاختصاص بنظر
المعارضة فى رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون
المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية
تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر
تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة
المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – يتحصل في أنه بتاريخ 29/11/1977 أودع مورث الطاعنين المرحوم .....
والمتهم في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا والمحدد للحكم فيها جلسة
30/11/1977 بوكيل عنه لدى محكمة استئناف القاهرة تقريرا برد المطعون ضدهم بصفتهم
قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته عن نظر الدعوى سالفة البيان
والحكم فيها للأسباب التي تضمنها التقرير قيد برقم 4168 لسنة 94ق استئناف القاهرة
وإذ تأشر من السيد المستشار رئيس المحكمة بإرسال التقرير سالف البيان إلى مدير
إدارة القضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونا إعادة الأخير إلى محكمة الاستئناف
لوصوله بعد النطق بالحكم فأمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالته إلى إحدى دوائر
المحكمة المدنية لنظره فأقام وكيل طالب الرد تظلماً في هذا الأمر الأخير قيد برقم
4344 لسنة 44ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء
أمر الإحالة المتظلم منه والأمر بتنحية المطعون ضدهم على سند من مخالفة لنص المادة
156/2 من قانون المرافعات – أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم
واحد وبتاريخ 6/2/1979 قضت المحكمة في الدعوى الأولى بعدم اختصاصها بنظر طلب الرد
وفي الدعوى الثانية بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه – طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على
الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل
الفصل في طلب الطاعنين من الثالث للأخير قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين
الأولى والثانية في طلباتهما ولم يقل كلمته فيه فضلا عما اعتوره من قصور في أسبابه
الواقعية لعدم بيان أسماء هؤلاء الخصوم وصفاتهم وما قدموه من أوجه دفاع ودفوع فإنه
يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا
كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل وكان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما
يفيد طلب قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الأولى والثانية في طلباتهما
أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يثبت ذلك من محاضر الجلسات ومن ثم
يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه بما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل ويضحى
على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه وفي بيان الوجه الأول
منها يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب رد
وتنحية المطعون ضدهم مع أنهم نظراء للقضاة المدنيين وتسري عليهم ما يسري بشأنهم من
إجراءات تتعلق بطلب ردهم وتنحيتهم عملا بالمادتين 10، 58 من القانون 25 لسنة 1966
باعتبارهم يعملون بدائرة محكمة الاستئناف ولعدم وجود دوائر استئناف بجهة القضاء
العسكري تختص بهذا الشأن فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى النص في المادة العاشرة من
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية
المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من
تلك الإجراءات التي تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه. لما كان
ذلك وكان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد
وتنحية قضاة المحاكم العسكرية والاختصاص بها بما أورده في المادتين 61، 62 إذ
أجازت المادة الأولى منهما المعارضة (طلب رد) في رئيس أو عضوا المحكمة وأوجبت
المادة الثانية تقديم طلب الرد لذات المحكمة تنظر القضية قبل تقديم أي دفع أو دفاع
فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات.
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد قرر
بوكيل عنه برد المطعون ضدهم قضاة المحكمة العسكرية العليا التي شكلت لمحاكمته في
الاتهام المسند إليه في القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن دولة عليا بالتقرير
بذلك لدى محكمة استئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة بذلك في قانون الأحكام
العسكرية في المادتين سالفتي الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة
بالفصل في طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من
سبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقولون أن الحكم
المطعون فيه إذ وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد دون الإحالة إلى
المحكمة المختصة على خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون المرافعات فإنه يكون
معيبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك إنه ولئن أوجبت المادة 110 من قانون
المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية وكانت المعارضة في صلاحية
المطعون ضدهم وبحسب الغاية منها هي دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها الدعوى
الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنين الأولى والثانية وأوجبت المادة 62 من قانون
الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أي دفع أو دفاع
فيها وإثبات ذلك في محضر الجلسة ورتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك وإذ كان البين
من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وهي
غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم وسقوط حق الطاعنتين فيه وقد
صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهي للدعوى الجنائية في 30/11/1977
وإنهاء ولاية المحكمة العسكرية التي أصدرته والمشكلة من المطعون ضدهم والمختصة
بالفصل في طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر ومن ثم يضحى النعي أيا كان
وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقولون أن الحكم
المطعون فيه إذ قضى برفض التظلم من أمر رئيس محكمة الاستئناف بإحالة طلب الرد إلى
الدائرة المدنية المختصة إذ كان من المتعين عليه أن يأمر بتنحية المطعون ضدهم وقد
امتنعوا عن الرد على المعارضة فيهم إلا أن يأمر بالإحالة بما يعيبه بمخالفة
القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 بعد عقد الاختصاص بنظر المعارضة في رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر
دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص في المادة 63 منه على أنه إذا
ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى الضابط الآمر
بالإحالة مما مفاده أنه أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد الضابط الآمر
بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض في صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة
لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص في قضائه إلى عدم اختصاص رئيس
محكمة استئناف القاهرة بأمر تنحية قضاة المحكمة العسكرية العليا المطعون ضدهم فإنه
يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى نعيه بوجه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.