الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 فبراير 2016

الطعن 1006 لسنة 57 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 73 ص 346

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
--------------------------
- 1 إفلاس " دعاوى الافلاس " . حكم " بطلانه ". دعوى " التدخل فيها". نظام عام . نقض . نيابة عامة .
دعاوى الافلاس وجوب اخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها الحضور وابداء او تقديم مذكرة برايها وجوبى مخالفة ذلك اثره بطلان الحكم تعلقه بالنظام العام فيجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض م 196 ق التجارة والمواد 88 ، 91 / 1 ،92 مرافعات .
مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 1/91، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 2 استئناف " اثر الحكم فى الاستئناف ". بطلان . حكم " بطلانه ". دعوى " التدخل فيها". نقض . نيابة عامة .
ثبوت خلو ملف الحكم الاستئنافي مما يفيد تدخل النيابة فى الدعوى او ابداء الراي رغم اخبارها برفع الدعوى وبالجلسة المحددة لنظرها اثره بطلان الحكم .
لما كان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الرابع عشرة بصفته الممثل القانوني لمعرض سيارات ....... وآخرين الدعاوى أرقام 667 لسنة 1984، 760 لسنة 1984، 62 لسنة 1985، 181 لسنة 1985 إفلاس جنوب القاهرة بطلب الحكم بشهر إفلاسه لتوقفه عن سداد المبالغ المبينة بصحف تلك الدعاوى بموجب كمبيالات استحقت السداد وتحرر عنها بروتستات عدم الدفع، وبعد أن ضمت المحكمة هذه الدعاوى لبعضها أجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف المطعون ضده الرابع عشرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1624 لسنة 102 ق، وبتاريخ 21/1/1987 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره دون تدخل النيابة في الدعوى، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الحكم الاستئنافي أن قلم الكتاب أخبر النيابة كتابة برفع الاستئناف وبالجلسة المحددة لنظره إلا أنه خلا مما يفيد تدخل النيابة في الدعوى أو إبداء الرأي فيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ما سلف فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن.



الطعن 2863 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 72 ص 342

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، عزت البنداري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
------------------------------
- 1 استئناف "الاستئناف الفرعي ".
الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. الإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب الاستئناف ولو بعد مضي الميعاد.م 237 مرافعات.
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في موجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف.
- 2 عمل . الاجر " البدلات : بدل التمثيل".
بدل التمثيل . صرفه لشاغلي بعض الوظائف أو القائمين بأعبائها لمواجهة التزمات وظائفهم.
يدل نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1526 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية - طالبا الحكم بأحقيته في بدل التمثيل لوظيفة مدير عام شئون العاملين في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 وقال بيانا لها إنه يعمل لدى المطعون ضدها من 29/5/1965 ورقى للدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة القوى العاملة بالإدارة العامة لشئون العاملين وأن المطعون ضدها أصدرت القرار 1038 في 10/8/1983 بندبه للقيام بأعباء وظيفة مدير عام شئون العاملين لخلوها من شاغلها وذلك لمدة عام تجدد بعد ذلك حتى 6/7/1986 وأنه يستحق بدل التمثيل الذي قرره مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لهذه الوظيفة منذ قيامه بأعبائها، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 27/4/1988 بأحقية الطاعن في صرف بدل التمثيل النقدي المقرر لوظيفة مدير عام شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها في الفترة من 10/8/1983 حتى 6/7/1986 ولفروق مالية قدرها 923.326 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 938 سنة 105 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1180 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 18/4/1990 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع منه رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إنه أقام الاستئناف سالف الذكر بالإجراءات المعتادة وأنه وإن كان قد رفع بعد الميعاد إلا أنه يعتبر استئنافا فرعيا عملا بنص المادة 237 من قانون المرافعات ويتعين قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد باعتباره استئنافا أصليا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الاستئناف رقم 1180 لسنة 105 ق القاهرة عن الحكم الابتدائية بعد مضي ميعاد الاستئناف وأثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها وقبل إقفال باب المرافعة طالبا زيادة المبلغ المحكوم به وقام برفعه بالإجراءات المعتادة فإنه يعد بذلك استئنافا فرعيا في حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه - في خصوص قضائه في الاستئناف الأصلي - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن بدل التمثيل يمنح لشاغل الوظيفة المقرر لها، وبالتالي فإنه يستحق لوظيفة مدير عام شئون العاملين التي قام بأعبائها، وإذ أنكر عليه الحكم هذا الحق على سند من أنه كلف بأعمال تلك الوظيفة بذات درجته ومرتبه ومجموعته النوعية ولم يندب عليها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها .... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ..." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم، وكان ندب العامل لوظيفة أعلى وإن كان لا يعد بمثابة ترقية ولو توافرت فيه شروطها، إلا أنه يترتب عليه شغله هذه الوظيفة والاضطلاع بكافة أعبائها ومن ثم يكون له الحق في البدلات والميزات المقررة لها وإن خلا قرار الندب من الإشارة إلى هذا الحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن قرار تكليفه بالقيام بأعباء وظيفة مدير عام إدارة شئون العاملين قد خلا من الإشارة إلى حقه في تقاضي بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 36 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 71 ص 336

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "" المقاصة "
المقاصة القانونية شرطها ان يكون الدين معلوم المقدار خاليا من النزاع المقاصة فيها معنى الوفاء الاجبارى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع، محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، ولا بد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار.
- 2  التزام "  انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "عمل "  الاجر " ايقاع المقاصة القانونية بين التعويض وبين الاجر .
حق صاحب العمل فى ايقاع القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين اجر العامل استثناء مؤداه قصره على الحالات التى يكون التعويض الحاصل الاقتناع من اجله ناشئا عما تسبب العامل فى فقده او اتلافه او تدميره من مهمات او الات اومنتجات يملكها صاحب العمل او كانت فى عهدته م 68 ق 137 لسنة 1981 التعويض الذى يكون راجعا الى اضرار اخرى غير هذه الحالات ليس لصاحب العمل حق فى المقاصة لاقتضائه الجو ء الى القضاء والحصول على حكم به مالم يكن قد اتفق عليه رضاء .
النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل - المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنة 1959 - يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتنظيم. من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصوره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل، فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12630 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد مبلغ 1354.07 دولارا أمريكيا وقال بيانا لذلك إنه أودع لدى البنك الطاعن المبلغ سالف الذكر ومن حقه صرفه في أي وقت طبقا للعرف المصرفي، وإذ تقدم للبنك لصرفه رفض بدون مبرر فأقام الدعوى، وبتاريخ 30/12/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1191 سنة 103 ق. ندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ 1354.70 دولارا أمريكيا، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده كان يعمل لدى البنك مديرا لإدارة الاعتمادات المستندية وأثناء عمله أخطأ بعدم احتساب فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك بلغت 1426.48 دولارا أمريكيا وقد أجرى البنك تحقيقا في هذه الواقعة وأقر المطعون ضده بخطئه فأصدر البنك قرارا بتحميله هذا المبلغ وإذ كان هذا الدين المستحق له معين المقدار وخاليا من النزاع ومن ثم فقد أجرى المقاصة القانونية بين هذا الدين وبين المبلغ الذي كان قد أودعه المطعون ضده حسابه الجاري بالبنك وذلك إعمالا للمادتين 362، 365 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر دين البنك متنازعا فيه لمجرد إرسال المطعون ضده إنذارا يعترض فيه على تحميله بهذا المبلغ حال أن هذا الإنذار يتضمن إقرارا بخطأ المطعون ضده ولا يشكل منازعة جدية ولا يعتبر الدين به متنازعا فيه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقاصة القانونية على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني تستلزم في الدين أن يكون خاليا من النزاع، محققا لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار، وكان لابد من اجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجباري، ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن البنك الطاعن أخطر المطعون ضده بخطئه في عدم احتساب فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك بلغت 1426.48 دولارا أمريكيا، وأنه أصدر قرارا بتحميله هذا المبلغ وخصمه من حسابه الجاري المودع لدى البنك، فوجه المطعون ضده إنذارا للبنك بتاريخ 4/3/1982 بعدم أحقية البنك في اقتضاء هذا المبلغ وأنكر عليه حقه في إجراء هذه المقاصة، ومن ثم فإن دين البنك المستحق على المطعون ضده يكون متنازعا فيه، ومؤدى ذلك تخلف أحد الشرطين المقررين لإعمال المقاصة القانونية فيما يكون للبنك الطاعن من دين قبل المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دين البنك متنازعا فيه ولم يعمل أحكام المقاصة القانونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كانت المادة 68 من قانون العمل قد نصت على أنه إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل على أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض أجر خمسة أيام في الشهر الواحد فإن هذه المادة قد وردت في شأن واجبات العاملين وتأديبهم جزاء الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم، وكانت هذه الواجبات التي فرضها القانون في تلك المادة لم ترد على سبيل الحصر، وإنما وردت على سبيل المثال فإن حكمها يمتد إلى كل إخلال يقع من العامل بالواجبات الأخرى التي يفرضها عليه القانون المدني أو العقد أو لائحة العاملين أو الجزاءات بالبنك، ومنها خطأ المطعون ضده في عدم احتساب مبلغ 1426.48 دولارا أمريكيا فوائد تأخيرية على أحد عملاء البنك، وإذ أخطر المطعون ضده بقرار البنك بتحميله هذا المبلغ، ولم يتظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في المادتين 62، 67 من قانون العمل، فقد أصبح هذا القرار نهائيا، ويحق للبنك إجراء المقاصة بين هذا الدين المستحق له وبين ما هو مستحق للمطعون ضده قبل البنك هو دين قابل للحجز عليه لعدم تعلقه بأجر العامل وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع قولا منه بأن لائحة العاملين والجزاءات قد خلت من النص على إجراء المقاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل- المقابلة للمادة 54 من قانون العمل السابق رقم 91 لسنه 1959 - على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77 فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون ....." يدل على أن المشرع وعلى خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية التي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ التعويض من أجر العامل، أي إيقاع المقاصة بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل نزاع يؤكد ذلك ما جاء في هذه المادة بشأن الطريق الذي يتعين على العامل إتباعه للتظلم من تقدير صاحب العمل، وإذ كان حق الأخير في إجراء المقاصة القانونية استثناء من القواعد العامة التي تستلزم أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه وقصره على الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الذكر بأن يكون التعويض الحاصل الاقتطاع من أجله ناشئا عما تسبب العامل في فقده أو إتلافه أو تدميره من مهمات أو آلات أو منتجات يمتلكها رب العمل أو كانت في عهدته وأن يكون الاقتطاع من أجر العمل فإذا كان التعويض المستحق لصاحب العمل راجعا إلى أية أضرار أخرى لحقت برب العمل عن غير هذه الحالات الواردة في النص، فلا يجوز لصاحب العمل، إجراء المقاصة للحصول على التعريض من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه للعامل بل عليه أن يرجع إلى القضاء لاقتضاء التعويض ما لم يكن قد اتفق عليه رضاء، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن دين البنك الطاعن الذي تمسك بإجراء المقاصة بينه وبين ما هو مستحق عليه للمطعون ضده ليس ناشئا عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 68 سالفة الإشارة إليها ومن ثم فلا محل لإعمال هذا النص وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية البنك الطاعن في إجراء المقاصة إذا لم يتحدد التعويض المستحق له قضاء أو اتفاقا ورتب على ذلك إلزام البنك الطاعن بأن يرد للمطعون ضده مبلغ الوديعة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

الطعن 3132 لسنة 59 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 70 ص 332

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------
- 1 استئناف "  اثر الحكم في الاستئناف " .  حكم " حجية الأحكام" . قوة الأمر المقضي . نقض " مخالفة حكم سابق جائز لقوة الأمر المقضي "
الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب . حكم صادر في شكل الاستئناف . لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع .
من قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفا لحجية حكم سابق صادر في موضوع الدعوى.
- 2  حكم" حجية الأحكام ". قضاء مستعجل . قوة الأمر المقضي .
الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في عوى الموضوع .
الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع.
- 3  تنفيذ " السندات التنفيذية " . نقض .
صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية فى التنفيذ حالة ان الحكمين السابقين صادران فى منازعة وقتية فى التنفيذ فلا حجية لهما فى تلك المنازعة الموضوعية قضاء المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف عدم اعتباره قد خالف حجية حكم سابق .
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية في التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في المنازعات الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق.
- 4  نقض
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الا اذا كان قد ناقض حكما سابقا فصل فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الامر المقضي م 249 مرافعات .
مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 571 لسنة 1981 مدني مركز المحلة الكبرى على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتسليم الذي تم نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1535 لسنة 1969 مدني مركز المحلة، وقالت بيانا لها إن هذا الحكم صدر لصالح المطعون ضده الثاني استناداً إلى أنه اشترى من المطعون ضده الأول قطعة أرض فضاء مساحتها 275 م2 مبينة بالصحيفة، وإذ جرى تنفيذ هذا الحكم على الأرض المملوكة لها فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها، وبعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى قضت المحكمة بتاريخ 20/1/1988 برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 64 سنة 1988 "مأمورية المحلة" وبتاريخ 27/5/1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات لصدوره على خلاف الحكم الصادر في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا والحكم الصادر في الاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب هو حكم صادر في شكل الاستئناف وليس في موضوعه فلا يعد مخالفا لحجية حكم سابق صادر في موضوع الدعوى، وأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة لا حجية لها في دعوى الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صادر في منازعة موضوعية في التنفيذ وذلك بعد أن تنازلت الطاعنة عن صفة الاستعجال في الدعوى وكان البين من الحكمين السابقين الصادرين في الاستئناف رقم 784 سنة 1980 مدني مستأنف طنطا والاستئناف رقم 244 سنة 1983 مدني مستأنف المحلة الكبرى وعلى ما أورده الحكم الأخير بمدوناته أنهما صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا تكون لهما حجية في المنازعة الموضوعية المطروحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لا يكون قد خالف حجية حكم سابق، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاء سابقا فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض - وعلى ما سلف - قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي فإن الطعن عليه يكون غير جائز.

الطعن 3119 لسنة 59 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 69 ص 327

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------------
- 1  إثبات "  الاحالة الى التحقيق " دفوع "  الدفع بالإحالة للإرتباط " .
الدفع بالإحالة للارتباط متروك لتقدير محكمة الموضوع لها اجابته اوعدم اجابته حسبما يتبين لها ما اذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة ام انها ليست كذلك.
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير في الدعوى.
- 2 إثبات "  اعادة المأمورية الى الخبير " . خبرة " ندب الخبراء " .محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات .
طلب اعادة المأمورية الى الخبير او احالة الدعوى الى التحقيق متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه اذا ما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وذلك على سند من أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب تسع شيكات مسحوبة على البنك الأهلي المصري فرع أسيوط قيمة كل منها 500 جنيه عدا واحدا منها قيمته 450 جنيها يستحق السداد أولها في العاشر من شهر فبراير سنة 1983، وإذ تقدم للبنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها فأعادها لعدم وجود رصيد للطاعن فأنذره بالسداد ولما لم يدفع له هذا المبلغ تقدم بالطلب، بتاريخ 21/12/1985 امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 3843 سنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية وبتاريخ 20/12/1986 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 21/12/1985 حتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 19 سنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام الدعوى رقم 430 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على المطعون ضده وأولاده وآخر بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به موضوع الدعوى الراهنة وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى مستأنف بالاستئناف رقم 123 سنة 64 ق أسيوط وقدم تأييدا لذلك صورة من صحيفة تلك الدعوى وصورة من التحقيقات التي أجريت فيها وطلب إحالة الاستئناف إلى الاستئناف الآخر المنظور أمام دائرة أخرى ليحكم فيهما معا للارتباط، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أنه لم يقدم ما يفيد قيام هذا الارتباط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانباً وتسير في الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 4450 جنيه قيمة الشيكات التي أصدرها له والتي تعذر صرفها لعدم وجود رصيد له بالبنك المسحوب عليه هذه الشيكات وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المطالب به هو باقي ثمن سيارة نقل ومقطورة كان المطعون ضده وأولاده قد أشتروها من آخر ولما تقاعسوا عن سداد ثمنهما ولعدم نقل ملكيتهما إلى المطعون ضده وأولاده فقد تصرف فيهما البائع لحسابهم فاشتراهما هو بموجب عقد بيع مؤرخ 27/9/1981 لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه سدد منه مبلغ ثمانية آلاف جنيه للبائع وباقي الثمن حرر به شيكات لصالح المطعون ضده، وإذ امتنع الأخير عن تسليمه المقطورة فقد أوقف صرف الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الراهنة وأقام الدعوى رقم 430 سنة 1981 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" والمستأنف حكمها برقم 153 سنة 64 ق أسيوط على المطعون ضده وأولاده والبائع بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وطلب إحالة الدعوى الراهنة لنظرها مع دعوى براءة الذمة للارتباط، وكانت محكمة الموضوع تحقيقا لدفاع الطاعن قد ندبت خبيرا في الدعوى انتهى إلى عدم صحة دفاعه في هذا الخصوص لتسلم الطاعن السيارة والمقطورة من البائع وأن المطعون ضده ليس طرفا في عقد البيع ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إحالة الاستئناف إلى الاستئناف المرفوع عن دعوى براءة الذمة وهو تسبيب سائغ يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام الارتباط بين الدعويين يكون استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لاستكمال النقص الذي شاب تقريره كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه لم يتسلم المقطورة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذين الطلبين لعدم جدواهما، وهو قول لا يصلح رداً على دفاعه الجوهري بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف البيان - قد اطمأن إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن المطعون ضده ليس له علاقة ببيع السيارة والمقطورة وأن الدين المطالب به محرر به شيكات لم ينكر الطاعن توقيعه عليها ومن ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزمه بأداء قيمتها، ورفض تبعاً لذلك طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب أو إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وهي أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3318 لسنة 58 ق جلسة 9 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 68 ص 324

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة ومحمد يسري زهران.
------------------
دعوى " انتهاء الخصومة " . صلح - نقض . " نظر الطعن امام محكمة النقض "
حسم النزاع بالصلح اثره عدم جواز تجديد ه بين المتصالحين المادتان 549 ، 553 مدنى تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم فى دعوى الاخلاء عن المنازعات بشان العين محل النزاع اثره انتهاء الخصومة فى الطعن لامحل لمصادرة الكفالة علة ذلك م 270 مرافعات .
المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2061 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتي كان قد استأجرها المطعون ضده الأول منها بعقد مؤرخ 17/7/1976 ثم تنازل عن إيجارها إلى المطعون ضده الثاني مصطنعا عقد شركة تباشر نشاطها في هذه العين كما تأخر عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/3/1983 حتى 31/1/1987، وبتاريخ 2/6/1987 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة قيد الأول برقم 10330 لسنة 104 ق وقيد الثاني برقم 10331 لسنة 104 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 6/6/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها برأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن وكيل الطاعنة قدم طلب بتاريخ 10/8/1992 أرفق به اتفاق صلح مؤرخ 11/4/1989 بين طرفي النزاع موقعا عليه بتوقيعات منسوب صدورها إليهم يقر فيه المطعون ضدهم بتنازلهم عن الحكم المطعون فيه وبتصالحهم عن المنازعات المتعلقة بالعين محل النزاع وطلب إرفاقه بأوراق هذا الطعن
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أن "(1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

الطعن 5251 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 67 ص 321

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
---------------
بيع حكم" عيوب التدليل " .
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر العقارى . عدم اتساعه لابرام عقد جديد . اقامة الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشتري . مخالفة للثابت فى الاوراق وخطأ فى تطبيق القانون .
الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني عن العقار" وهو ما لا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن التوكيل شأنه شأن باقي التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما تخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى 3142 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصليا بإلزامهم عدا الثالثة بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه قيمة العقار المبيع وقت الاستحقاق والفوائد واحتياطيا الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/4/82 وإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهما مبلغ ستين ألف جنيه والفوائد القانونية وذلك تأسيساً على أن المطعون ضدها الثالثة بصفتها وكيلة عن الطاعن والمطعون ضدهم باعت لهما بموجب العقد المؤرخ 18/4/1982 العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه بالرغم من سبق بيعه من البائعين أنفسهم لزوجها الذي فرضت الحراسة على أمواله وإذ تم التحفظ على العقار المبيع بتاريخ 29/4/1982 وصدر حكم محكمة القيم بمصادرته فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. وبتاريخ 23/6/1990 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الآخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدهما الأولين ستين ألف جنيه والفوائد استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف 9220 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 24/6/1992 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثالثة مقصور على توقيعها نيابة عنه على العقد النهائي للبيع الذي أبرمه وباقي البائعين مع زوجها وأن هذا التوكيل لا يخولها بيع حصته - بعقد ابتدائي - لمشتر آخر، فأقام الحكم قضاءه على أن التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة يبيح لها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أصدر للمطعون ضدها الثالثة توكيلاً خاصا نص فيه على توكيلها في "التوقيع على عقد البيع النهائي أمام الشهر العقاري فيما يخصني من العقار" وهو مالا يتسع لتوكيلها بإبرام عقد بيع جديد، بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن هذا التوكيل شأنه شأن باقي الوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقي البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشتري وهو ما يخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه بانصراف أثر البيع الذي أبرمته المطعون ضدها الثالثة إلى الطاعن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.