الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 29653 لسنة 67 ق جلسة 10 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 53 ص 388

جلسة 10 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

-------------

(53)
الطعن رقم 29653 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.
حضور محام عن المتهم والإدلاء بما رآه من أوجه دفاع. كفايته لتحقيق غرض الشارع. بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
لمحامي المتهم بناء دفاعه على التسليم بصحة الواقعة مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له متى رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى. لا حرج عليه. تفويضه الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأن المتهم.
 (3)
قبض. تفتيش "إذن التفتيش". دفوع الدفع ببطلان القبض "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند إليه.
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً بريئاً مما يقدح في سلامته.
 (4)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة إيراد مؤدى اعتراف كل من الطاعنين على حدة. حسبها أن الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به في الإدانة له مأخذه الصحيح من الأوراق.
مثال.
(5)
نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك؟
 (6)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة.
جواز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة. متى كانت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى قيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض المخل بحق الدفاع؟
تعارض المصلحة بين المتهمين الذي يوجب إفراد محام لكل متهم يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع.
(7)
مسئولية جنائية. موانع العقاب "فقدان الشعور والاختيار. الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الغيبوبة المانعة من المسئولية. شروطها؟
تقدير موانع المسئولية الناشئة عن فقدان الشعور. موضوعي.
مثال.
 (8)
قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي". سبق إصرار. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل. مفاده: توافرها في حق المتهم معه بالاشتراك في القتل.
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في جريمة قتل عمد.
 (9)
قتل عمد. اقتران. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. شرطه؟
 (10)
قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. مسئولية جنائية. فاعل أصلي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم في حق الطاعنين توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في واقعة قتل المجني عليها الأولى. كفايته لإثباتهما في حقهم بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين المقترنتين بها زماناً ومكاناً. واعتبارهم فاعلين أصليين فيهما وفقاً لنص المادة 39 عقوبات. سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم.
(11)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعترافات المتهمين بالتحقيقات. متى اطمأنت إليها.
مثال.
 (12)
إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب إقراره؟
 (13)
إثبات "بوجه عام". اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة ينفسه منهم. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها.
مثال.
(14)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة.
(15)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (16)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور لعدم بيان مؤدى أدلة الإدانة ومن بينها اعتراف المتهم. غير مقبول. ما دام لم ينسب له اعترافاً بالجريمة.
 (17)
أوامر عسكرية. قانون "تفسيره" "تطبيقه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.
الركن المادي في تلك الجريمة. قوامه وصوره؟
عدم اشتراط المشرع لقيام تلك الجريمة قصداً جنائياً خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائي العام. تقدير توافر الركن المعنوي. موضوعي.
مثال: لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة إيواء وإخفاء متهمين وجنحة إخفاء أشياء متحصلة.
(18)
حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم.
 (19)
إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية اتصال يد الجاني بالشيء المسروق وبسط سلطانه عليه لاعتباره مخفياً له. ولو لم يكن في حيازته أو محرزاً مادياً له.
العلم في هذه الجريمة. نفسي. استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم.
(20)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (21)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة في أخذها باعتراف المتهم. أن تلتزم نصه وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط الحقيقة منه كما كشف عنها. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(22)
دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف. دون بيان أساسه. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
 (23)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
أخذ الحكم باعتراف المتهمين بالتحقيقات لبراءتها مما يشوبها واطمئنانه لسلامتها. لا يعيبه.
(24)
إثبات "بوجه عام". تزوير "الطعن بالتزوير".
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.
(25)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
الأصل. علانية جلسات المحاكمة. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الذي يصدر تبعاً لذلك ما لم تقرر المحكمة أو القانون سريتها.
حق المحكمة أن تقرر سرية المحاكمة. مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لاعتبارات يقررها القانون.
(26)
حكم "وضعه وإصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إجراء المداولة سراً إصدار الأحكام. أساس ذلك وأثره؟
 (27)
مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". استدلالات. قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 29 إ. ج. نطاقه؟
توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله في نطاق جمع الاستدلالات. لا يتضمن تعرضاً مادياً. ولا قبضاً.
إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. لا يعيبه. طالما أنه ظاهر البطلان.
(28)
ارتباط. اختصاص. محكمة الجنايات "اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بالجنايات إلى محاكم الجنايات. نطاقه؟
التفات الحكم عن الرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة السرقة المرتبطة بها. لا يعيبه. علة ذلك؟
(29)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه بعد ذلك. متى اطمأنت إليه.
(30)
عقوبة "تقديرها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.
نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.

-----------------
1 - لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محام وأدلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع فإذا رأى المحامي ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له ولا حرج عليه أن فوض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه. لما كان ذلك وكان يبين محضر جلسة المحاكمة في الدعوى الماثلة أن المحامي الذي ندبته المحكمة قد رأى ثبوت التهمة قبل المتهم من اعتراف بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة العامة بالتحقيقات وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة ومن أقوال الشهود واعترافات المتهمين الآخرين وأمام المحكمة وأدلى بأوجه الدفاع التي رأي الإدلاء بها على ما هو مدون بمحضر الجلسة فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير قويم.
3 - إذ كان القبض على المتهم الأول قد تم صحيحاً وفقاً للإذن الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن ولدى استجوابه بمعرفة النيابة اعترف بارتكابه الحادث مع المتهمين الثاني والثالث فأمرت النيابة بتاريخ 16/ 10/ 1997 بضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث وهو في حقيقته أمر بالقبض عليهما وكان يبين من الاطلاع على محضر الضبط المحرر في الساعة التاسعة من صباح يوم 18/ 10/ 1997 أن القبض على الطاعن كان استناداً إلى أمر النيابة العامة المشار إليه آنفاً ولم يستند إلى أمر التفتيش الصادر منها والذي انتهى أجله كما ذهب إلى ذلك الطاعن فإن منعاه ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان القبض على الطاعن - على ما سلف بيانه - بريئاً مما يقدح في سلامته وقد وقع صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به من النيابة فإن ما أثاره الطاعن من بطلان اعترافه لكونه وليد هذا القبض الباطل لا يكون سديداً.
4 - لما كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة يبين منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين فحصل من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث عند استجوابهما بالتحقيقات ارتكابهما الحادث صحبة المتهم الأول وأن المتهمين الأول والثاني أجهزا على المجني عليها الأولى داخل المطبخ وأن المتهم الثالث أجهز على الطفلة...... بالضغط على رقبتها ثم طعنها المتهم الأول كما أنه هو الذي تولى خنق الطفل أ...... وكان مساق العبارة الأخيرة يفصح عن أن المتهم الثالث هو قاتلهما وكان هذا الذي أورده الحكم من اعتراف الطاعنين يحقق مراد الشارع الذي أوجه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد أن تورد مؤدى اعتراف كل منهما على حدة وحسبها أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
5 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء أقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
6 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية .
7 - لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه وكان مفاد ما قاله الحكم...... أن المحكمة استخلصت أن الطاعنين الثلاثة الأوائل قارفوا جرائمهم وهم حافظون لشعورهم واختيارهم وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع فإن ذلك ما يكفي لسلامة الحكم.
8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول ثبوتاً ظاهراً لا يحتاج إلى تدليل فمنذ عرض المتهم الأول عليهم نبأ المجني عليها ويسارها المالي الذي استشفه من العمل لديها اتفق جميعهم على قتلها لسرقة أموالهم وأعدوا لقتلها سلاحاً أبيض "مطواة" حمله أحدهم ولما ظفروا بها داخل مسكنها باغتها التهم الثاني وأمسك برأسها كاتماً أنفاسها ثم انهال المتهم الأول عليها طعناً في مواضع قاتلة من جسدها ووجه إليها أكثر من عشرين طعنة مع استمرار المتهم الثاني كاتماً أنفاسها ولم يتركاها إلا جثة هامدة مما يقطع بأنهم كانوا يعتزمون قتلها ثم اتبعوا ذلك بالتعدي على طفلة المجني عليها...... برغم صغر سنها بأن أطبق المتهم الثالث على رقبتها وكتم أنفاسها ولم وللتأكد من إزهاق روحها طعنها المتهم الأول بذات المطواة طعنات عدة وجهها إلى مكان قاتل من جسدها ولم يتركاها إلا جثة هامدة ثم أوتي المجني عليه الطفل..... من صيوان الملابس الذي كانوا قد حبسوه فيه لإزهاق روحه ورغم أنه لم يتعد الثانية من عمره إلا أن المتهم الثالث وهو الشاب اليافع كتم أنفاسه ثم ألقى عليه وسادتين ليتأكد أنه فارق الحياة وهو ما يستخلص منه بما لا يقبل الشك أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليهم". ثم اتبع الحكم ذلك بيان ظرف سبق الإصرار قائلاً "وحيث إن المتهمين الأربعة الأول قد عقدوا العزم واتفقوا فيما بينهم منذ أكثر من شهر على قتل المجني عليها لسرقتها وكان ذلك بعد أن عرض عليهم المتهم الأول يسارها وأخذوا يتدبرون الأمر فيما بينهم ثم عقدوا العزم على قتلها وقسموا بينهم الأدوار فاختص المتهم الرابع بإخفاء الأشياء التي يحصلون عليها من منزل المجني عليها ويعمل على إخفاء أدلة الجريمة وإيواء المتهمين بعيداً عن أعين الشرطة واختص المتهمين الأول والثاني والثالث تنفيذ ما اتفقوا عليه وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض حمله المتهم الأول ثم ذهبوا جميعاً إلى مسكن المجني عليها فقتلوها وطفليها مما يدل دلالة قاطعة على توافر سبق الإصرار في حق المتهمين وثبوته ثبوتاً يقينياً.....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية أتى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ومن المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن فيذلك ما يكفي لسلامة الحكم.
9 - من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما كما أن شرط إنزال العقوبة النصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى المحكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان.
10 - لما كان الحكم المعروض قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في حق الطاعنين الثلاثة الأوائل بالنسبة لواقعة قتل المجني عليها الأولى فإن هذين العنصرين يعتبران قائمان في حقهم كذلك بالنسبة لجريمتي القتل الآخريين اللتين اقترنتا بها زماناً ومكاناً وهما قتل الطفلة....... وشقيقها الطفل........ ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذي انتوى الطاعنون ارتكابه وعقدوا عليه تصميمهم وأعدوا له عدته....... الأمر الذي يرتب وفي صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية فيكون كل منهم مسئولاً عن جرائم القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
11 - لما كان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين المحكوم بإعدامهم قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه بل أن هؤلاء المتهمين رددوا اعترافاتهم التفصيلية في أكثر من موضع في تحقيقات النيابة العامة وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة وعند النظر في تجديد حبسهم وأمام المحكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومن ثم فإنه لا على الحكم إن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها.
12 - لما كان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين ومن تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعدة قانون يسرى على واقعتها يصح أن يستفيد منه الحكم بإعدامهم طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين لذلك مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.
13 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى فإنه متى أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في الجرائم المسندة إلى المتهمين فإن ذلك يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا على ارتكاب هذه الجرائم وهو كاف لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل غير تلك التي يقصد الشريك ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وزملائه الثلاثة الأوائل واتفاقهم السابق على قتل المجني عليها الأولى وسرقة مسكنها وذهب الثلاثة الأوائل ونفذوا جريمة قتل المجني عليها واتبعوها بقتل طفليها وسرقوا ما وصل إلى أيديهم بمسكنها من مصاغ ومنقولات فإن الحكم يكون سديداً إذ أخذ الطاعن عن جريمتي قتل المجني عليها وسرقة مسكنها اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وكان الحكم قد استدل بما أورده في مدوناته على أن قتل المجني عليها الثانية "الطفلة......" خشية أن تتعرف على المتهم الأول وأن قتل المجني الثالث الطفل "......" كان لإسكات صراخه - نتيجة فزعه من هول ما شاهد - حتى لا يفتضح أمرهم فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هاتين الجنايتين كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره أن يلجأ إلى التخلص مما يتهدده بكشف أمره.
14 - النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها.
15 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
16 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بالجريمة - على خلاف ما ذهب إليه بوجه النعي - وإنما اعتمد في إدانته على أدلة أخرى حصل مضمونها في بيان مفصل فحصل من أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة واعتراف المتهم الثاني أن الطاعن اتفق مع زملائه الثلاثة الأوائل على قتل المجني عليها الأولى لسرقة مالها وتوجه الثلاثة الأوائل حيث تفذوا ما أصروا عليه وعادوا إلى الطاعن الرابع حيث تولى تصريف بعض متحصلات السرقة وأخفى ملابس المتهم الثاني الملوثة بالدماء بأن وضعها في حقيبة من المسروقات وقام بإلقائها على سور شركة المحولات الكهربائية وعند ضبطه أرشد عنها فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم بيان الحكم لمؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته ومن بينها اعترافه يكون ولا محل له.
17 - من المقرر أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981 والصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 13/ 10/ 1981 والمعمول به من تاريخ صدوره قد نصت على أنه "يحظر على أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقدير أية مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت لمن تقوم ضده دلائل جدية أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بممارسته أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو شروعه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه متى كان عالماً بذلك ويعاقب بالسجن كل من خالف ذلك". وواضح من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ركن مادي وركن معنوي والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية من صور إعانة الجاني على الفرار: الإيواء أو الإخفاء أو تسهيلهما أو تقديم المساعدة أو المعونة على أي وجه ويشترط في هذا النشاط أن ينصرف إلى إعانة أحد الأشخاص من الفئات الآتية: 1 - من قامت ضده دلائل جدية أو كان لدى الجاني ما يحمل على الاعتقاد بممارسة هذا الشخص أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين 2 - من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين 3 - كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه. والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط المشرع لقيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت بما أورده من أدلة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومن بينها أقوال المتهمين الثاني والرابع واعتراف الطاعنين أن المتهم الرابع حضر إليهما ومعه المتهمان الثاني والثالث - بعد ارتكابهم جرائم القتل والسرقة - وطلب منهما تدبير مكان لإيوائهم وإخفائهم عن أعين رجال الشرطة التي تقتفي أثرهم لاعتدائهم بمطواة على أحد أفرادها فآووهم لمدة ثلاثة أيام بمسكن قريب لهم مسافر إلى الخارج وهما يعلمان أنهم ارتكبوا جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأنهم مطلوبين للشرطة وأنهما أخفيا بعض الحلي المسروقة وهما يعلمان بسرقتها فإن الطاعنين يكونان قد ارتكبا الجناية المسندة إليهما والمنصوص عليها في الأمر العسكري سالف البيان وجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ويكون النعي على الحكم بانتفاء أركان الجريمة الأولى على ما جاء بأوجه النعي غير سديد.
18 - من المقرر أنه لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
19 - لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين تسلما بعض المسروقات من المتهم الرابع وقاما بإخفائها تحت أحد الأحجار حتى الضبط مما لازمه أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالاً مادياً وأن سلطانهما كان مبسوطاً عليها وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره.
20 - لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم لعدم الرد على دفاع الطاعن السابع بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
21 - لما كان من المقرر أنه ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما يذهب إليه الطاعن السابع من القول بأنه غير وارد على الجريمة بأركانها وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما يخفيانه مسروقات لأن تقصي هذا العلم من شئون محكمة الموضوع وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وأقامت الدليل عليه فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض.
22 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
23 - لما كان البين أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين الستة الأوائل قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه ومن ثم فإنه لا على الحكم أن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها.
24 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
25 - لما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة 126 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
26 - لما كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي يفشى سر المداولة ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أو وسائل الإعلام وكان يبين مما سبق إيراده أن إجراءات المحاكمة قد روعيت فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة بما دار بجلسة المحاكمة بشأن صياح الجمهور يكون في غير محله.
27 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان يبين من محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم...... والمؤرخ 18/ 10/ 1997 أن المتهم الرابع اعتراف بالاشتراك في ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل وأنه أخفى بعض المسروقات لدى الطاعن وأرشد عنه وبسؤاله أقر باستلامه ساعة يد رجالي وخاتم ذهب من المتهم الرابع فعرضه على النيابة حيث تم استجوابه في ذات اليوم ولما كان توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرد تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات الذي أبداه الطاعن طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
28 - لما كان من المقرر أن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً - وهو الذي لا تتوافر فيه شروط انطباق المادة 32 من قانون العقوبات - بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع في اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل وكانت جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً بسيطاً بجنحة سرقة هذه الأشياء المرتبطة بجناية قتل فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن لا يكون له محل ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه لظهور بطلانه.
29 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وكان الحكم قد اطمأن إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة بإخفاء جزء من المسروقات وكان ما أورده الحكم له صداه في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
30 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعامله بالرأفة لكونه طالباً فضلاً عن أنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة الأوائل: 1 - قتلوا عمداً...... مع سبق الإصرار بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة نقودها وحليها ومتاعها وعقدوا عزمهم على التخلص منها حتى لا ينكشف أمرهم وتنفيذاً لمخططهم الإجرامي سعوا إليها نهاراً بمسكنها حاملين سلاحاً حاداً "مطواة قرن غزال" مغتنمين فرصة وجودها وحيدة به وسابقة قيام أولهم بأعمال لديها وإذ بلغوا المكان ظل ثالثهم بالطريق العام في انتظار استدعاؤه بينما صعد الأولان إلى المسكن وطرقا الباب ودلفا إلى داخله بعدما خدعا المجني عليها بأنهما حضرا لاستكمال أعمال الدهان التي كان قد قام بها المتهم الأول بينما اتجهت لإعداد مشروب لهما تعقباها حيث قيد الثاني حركتها في حين انهال الأول عليها طعنا بالمطواة التي يحملها ثم ناولها للثاني فطعنها بها قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وبعد أن أجهزا عليها لحق بهما الثالث وتلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أن المتهمين الثلاثة المذكورين بذات الزمان والمكان: أ - قتلوا الطفلة...... عمداً بأن اتفقوا فيما بينهم على التخلص منها حيث أطبق المتهم الثالث على عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بقطعة من القماش وطعنها المتهم الأول بالمطواة قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب - قتلوا عمداً الطفل.... بأن حبسوه داخل صيوان الملابس حتى أتموا الجريمتين السابقتين وإذ علا صراخه أوكلوا إلى ثالثهم أن يتخلص منه فانفرد به بإحدى الغرف وأطبق بيديه على عنقه بقطعة من القماش وكتم أنفاسه بوسادة قاصدين قتله فاختنق على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وفارق الحياة. وكان القصد من ارتكابهم هذه الجنايات الثلاث السالف ذكرهم ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الحلي الذهبية والنقود والمنقولات المبينة بالتحقيقات وصفاً وقدراً وقيمة المملوكة للمجني عليها....... وزوجها حالة كونهم حاملين سلاحاً "مطواة قرن غزال" 2 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" ثانياً: المتهم الرابع: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة السابقين على ارتكاب جرائم القتل العمد والسرقة سالفة البيان بأن اتفق معهم على ارتكابها وتصريف متحصلاتها فتمت الجرائم المذكورة بناء على هذا الاتفاق. ثالثاً: المتهمون من الخامس للأخير: أخفوا الأشياء المسروقة المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالتحقيقات حالة كونهم يعلمون بأنها متحصلة من جريمة. رابعاً: المتهمان الخامس والسادس أيضاً: أويا وأخفيا وتسترا على المتهمين الثاني والثالث والرابع بنفسيهما وكان لديهما ما يحملهما على الاعتقاد بارتكابهم جريمة من الجرائم وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في..... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41، 43، 44 مكرراً، 48، 230، 231، 234، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول الأول الملحق والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 لسنة 1981 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة الأوائل بالإعدام شنقاً والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة. والخامس والسادس بالسجن ثلاث سنوات ومن السابع للأخير بالحبس مع الشغل مدة سنه واحدة ومصادرة المطواة المضبوطة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الثلاثة الأوائل.... والرابع.... والخامس والسادس والسابع والثامن... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية بالنسبة للمحكوم عليهم الثلاثة الأوائل بمذكرة مشفوعة برأيها.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث:
حيث إن الطاعنين الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدماً أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار التي اقترنت بجنايتي قتل أخريين والمرتبطة بجنحة سرقة قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة ندبت محامياً ترافع عن الطاعن دون دراسة القضية والاستعداد فيها فجاء دفاعه شكلياً مما أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ لم يدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه وما تلاهما من إجراءات لحصولها في غير الأجل المحدد بالإذن الصادر من النيابة العامة فقد صدر الإذن بتاريخ 14/ 10/ 1997 الساعة 9.30 مساء على أن ينفذ خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره بينما تم القبض على الطاعن في الساعة الحادية عشر من صباح يوم 18/ 10/ 1997 كما لم يدفع ببطلان اعترافه لأنه جاء وليد هذه الإجراءات الباطلة وعول الحكم في إدانته على اعترافه واعتراف المتهم الثالث ودون بيان مضمون كل منهما على حدة ولا يعرف المطلع على الحكم من منهما هو المعترف "بخنق الطفل أنس وأن القتل كان بقصد السرقة" مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون وما دام الأمر كذلك فإنه متى حضر عن المتهم محام وأدلى بما رآه من وجود الدفاع فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع فإذا رأى المحامي ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة إليه مكتفياً ببيان أوجه الرأفة التي يطلبها له ولا حرج عليه أن فوض الأمر إلى ما تراه المحكمة في شأنه. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة في الدعوى الماثلة أن المحامي الذي ندبته المحكمة قد رأى ثبوت التهمة قبل المتهم من اعتراف بمحضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة العامة بالتحقيقات وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة ومن أقوال الشهود واعترافات المتهمين الآخرين وأمام المحكمة وأدلى بأوجه الدفاع التي رأي الإدلاء بها على ما هو مدون بمحضر الجلسة فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ولا إخلال من جانب المحكمة بحق المتهم في الدفاع ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان القبض على المتهم الأول قد تم صحيحاً وفقاً للإذن الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن ولدى استجوابه بمعرفة النيابة اعترف بارتكابه الحادث مع المتهمين الثاني والثالث فأمرت النيابة بتاريخ 16/ 10/ 1997 بضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث وهو في حقيقته أمر بالقبض عليهما وكان يبين من الاطلاع على محضر الضبط المحرر في الساعة التاسعة من صباح يوم 18/ 10/ 1997 أن القبض على الطاعن كان استناداً إلى أمر النيابة العامة المشار إليه آنفاً ولم يستند إلى أمر التفتيش الصادر منها والذي انتهى أجله كما ذهب إلى ذلك الطاعن فإن منعاه ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان القبض على الطاعن - على ما سلف بيانه - بريئاً مما يقدح في سلامته وقد وقع صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به من النيابة العامة فإن ما أثاره الطاعن من بطلان اعترافه لكونه وليد هذا القبض الباطل لا يكون سديداً لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة يبين منه الدور الذي أسهم به كل من المتهمين فحصل من اعتراف الطاعنين الثاني والثالث عند استجوابهما بالتحقيقات ارتكابهما الحادث صحبة المتهم الأول وأن المتهمين الأول والثاني أجهزا على المجني عليها الأولى داخل المطبخ وأن المتهم الثالث أجهز على الطفلة...... بالضغط على رقبتها ثم طعنها المتهم الأول كما أنه هو الذي تولى خنق الطفل...... وكان مساق العبارة الأخيرة يفصح عن أن المتهم الثالث هو قاتلهما وكان هذا الذي أورده الحكم من اعتراف الطاعنين يحقق مراد الشارع الذي أوجه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد أن تورد مؤدى اعتراف كل منهما على حدة وحسبها أن يكون الدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليه الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثالثاً: عن عرض النيابة العامة:
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك أن المشرع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين الأربعة الأول وهم .... و .... و.... و.... الشهير بـ...... من أصحاب الحرف وتربطهم صلة قرابة إذ الأول والثالث والرابع أخوة والثاني ابن خالتهم قد ألمت بهم ضائقة مالية وهداهم شيطانهم إلى الحصول على المال عن طريق الحرام وتشاوروا فيما بينهم ثم أجمعوا أمرهم على أن يحصلوا على المال بسرقته من أصحابه بعد التخلص منهم بقتلهم ليتيسر لهم سرقته دون افتضاح أمرهم هرباً من العقاب وتصادف أن كان المتهم الأول يعمل في دهان مسكن المجني عليها..... بدائرة قسم..... وأتاح له ذلك التعرف على حالتها المالية وما بالمنزل من منقولات ثمينة فأنهى ذلك إلى باقي المتهمين وكان ذلك قبل تنفيذ الجريمة بنحو شهر ونصف وفرحوا بما جاء به المتهم وأخذوا يتدبرون الأمر فيما بينهم ويخططون لتنفيذ ما زينه لهم الشيطان من قتل المجني عليها لسرقة متاعها وذهب بعضهم مع المتهم الأول وعاينوا موقع العقار ليتبينوا معالمه وأخذوا يتحينون الفرصة لوجود المجني عليها بمفردها داخل مسكنها بعد انصراف زوجها إلى عمله وذهب المتهم الأول وبصحبته المتهم الثاني إلى مسكن المجني عليها قبل الحادث بيوم واحد إلا أن الزوج كان ما زال بالمنزل فتظاهر بحضوره للاطمئنان عليهم بمناسبة وجوده بعمل على مقربة منهم ثم انطلقا حتى إذ كانت ليلة الحادث اجتمعوا جميعاً وعزموا أمرهم على ارتكاب جريمتهم في الصباح وعرف كل منهم الدور الذي يتولى تنفيذه وكان دور المتهم الرابع البقاء بالمنزل إلى أن يعودوا إليه بما غنموا فيتولى التصرف فيه وإخفاء ملابس الجريمة وتدبير مكان لإخفاء المتهمين إذا اقتضى الأمر وباتوا ليلتهم عازمين على تنفيذ جريمتهم وفي صباح يوم الحادث انطلق المتهمون الثلاثة الأول إلى مسكن المجني عليها ومعهم سلاحاً أبيض "مطواة" لاستخدامها في قتل المجني عليها ولما وصلوا إلى العقار مكث المتهم الثالث بالطريق يراقب المكان وصعد المتهمان الأول والثاني إلى المسكن وطرق الأول الباب فأجابته المجني عليها من الداخل فأخبرها أنه حضر ومعه صديق له لإكمال ما تبقى من دهان فانطلى ذلك عليها وفتحت لهما الباب وأسرع المتهمان بالدخول وبعد حديث قصير بشأن ما سيقوم به المتهم الأول من دهان دخلت المجني عليها إلى مطبخ المسكن لإعداد الشاي تحية لهما فأسرع خلفها المتهم الثاني خلسة وأمسك برأسها وكتم أنفاسها ثم أتبعه المتهم الأول الذي انهال عليها طعناً بالمطواة... ثم أسلمها للمتهم الثاني فأكمل طعنها إلى أن زهقت روحها وسقطت مضرجة في دمائها وحضر الطفلان إلى أمهما فأفهماهما أن سوءاً برأسها وأنهما يعالجانها منه وعاد الطفلان إلى حجرتهما على أمل أن تحضر إليهما أمهما وأغلق المتهمان باب المطبخ على المجني عليها بعد أن تأكد لهما أنها بلا حراك وأن روحها قد صعدت إلى بارئها وانطلقا إلى حجرات المسكن لجمع ما حضروا من أجله ولحق بهما المتهم الثالث ولكنهم تخوفوا من ترك الطفلين أحياء خشية افتضاح أمرهم وتعرف الطفلة ..... على المتهم الأول الذي كان قد سبق له الحضور إلى المسكن لأعمال الدهان وانتهوا إلى قتلهما وتولى المتهم الثالث ذلك فأمسك بالمجني عليها الطفلة.... وخنقها بقطعة قماش تم اتبعه المتهم الأول طعناً في جسدها بالمطواة إلى أن زهقت روحها ثم جئ بالطفل.... من محبسه بصيوان الملابس ولم يشفع له عندهم ارتمائه في أحضانهم من شدة الهلع فأسرع المتهم الثالث بالإجهاز عليه بخنقه إلى أن أسلم الروح وجمعوا من المسكن ما حلى لهم من حلى ومشغولات ذهبية ومنقولات ثمينة ووضعوه في حقيبتين حصلوا عليهما من المكان وانطلقوا بها إلى صاحبهم المتهم الرابع الذي كان في انتظارهم بالمنزل فبشروه بإتمام ما اتفقوا عليه فبارك لهم ذلك وقدموا إليه ما أحضروه ليتولى التصرف فيه وقد اصطحب المتهمين الثاني والثالث إلى صديقته المتهمين الخامس والسادس.... و..... وطلب منهما تدبير مكان لإيوائهم وإخفائهم عن أعين الشرطة فأخفاهم بمسكن قريب سافر للخارج وقد سلم المتهمان الثاني والرابع إلى المتهمين الخامس والسادس بعض المسروقات من المشغولات الذهبية وسلم المتهم الخامس بعضها إلى المتهم التاسع سلسلة فباعها له وقدم ثمنها للمتهم الرابع كذلك سلم المتهم الرابع إلى المتهم الثامن بعض المسروقات من المشغولات الذهبية لإخفائها فعرضها على المتهم السابع ثم ذهب كلاهما إلى مكان بعيد وأخفياها تحت إحدى الأحجار وقد أرشدا عن مكانها للشرطة عند ضبطهما وكان المتهم الرابع قد أخبرهما أنها مسروقة كذلك كان المتهم الرابع قد أخفى الملابس الخاصة بالمتهم الثاني الملوثة بالدماء بوضعها داخل حقيبة وهوى بها في مكان سحيق لإبعادها عن السلطات" وساق الحكم على ثبوت الوقائع لديه على هذه الصورة في حق المتهمين أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية وما جاء بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية واعتراف المتهمين بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات، لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة محاصر جلسات المحاكمة أن الأستاذ...... المحامي تولى الدفاع عن المحكوم عليهما الأول والثالث وانفرد كل من المتهمين الثلاثة بمحام منتدب فتولى الدفاع عن الأول منتدباً الأستاذ..... وعن الثاني الأستاذ.... وترافع الأستاذ.... عن الثالث إلا أن الأستاذ..... المدافع عن المتهم الثاني لم يؤد المرافعة كاملة فندبت المحكمة الأستاذ ..... مدافعاً عن الثاني. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الثلاثة الأوائل ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل، ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن المتهم الأول لم يكن في وعيه أثناء ارتكاب الجريمة بسبب المخدرات ورد عليه بقوله (وحيث إنه عن القول بأن المتهم الأول لم يكن في وعيه فمردود عليه بأن المتهم قد دبر وفكر في ارتكاب الحادث منذ شهر سابق على يوم الحادث وتولى تنفيذه مع المتهمين الثاني والثالث واعتراف بارتكابه الحادث وحدد دوره في التنفيذ ولم يدع هو أو أحد من باقي المتهمين أنه لم يكن في وعيه ومن ثم فإن هذه المقولة تكون على غير أساس). لما كان ذلك، وكان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل وأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على وجوده في حالة سكر وقت الحادث أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه وكان مفاد ما قاله الحكم فيما تقدم أن المحكمة استخلصت أن الطاعنين الثلاثة الأوائل قارفوا جرائمهم وهم حافظون لشعورهم واختيارهم وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع فإن ذلك ما يكفي لسلامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهي ثابتة في حق المتهمين الثلاثة الأول ثبوتاً ظاهراً لا يحتاج إلى تدليل فمنذ عرض المتهم الأول عليهم نبأ المجني عليها ويسارها المالي الذي استشفه من العمل لديها اتفق جميعهم على قتلها لسرقة أموالها وأعدوا لقتلها سلاحاً أبيض "مطواة" حمله أحدهم ولما ظفروا بها داخل مسكنها باغتها المتهم الثاني وأمسك برأسها كاتماً أنفاسها ثم انهال المتهم الأول عليها طعناً في مواضع قاتلة من جسدها ووجه إليها أكثر من عشرين طعنة مع استمرار المتهم الثاني كاتماً أنفاسها ولم يتركاها إلا جثة هامدة مما يقطع بأنهم كانوا يعتزمون قتلها ثم اتبعوا ذلك بالتعدي على طفلة المجني عليها....... برغم صغر سنها بأن أطبق المتهم الثالث على رقبتها وكتم أنفاسها وللتأكد من إزهاق روحها طعنها المتهم الأول بذات المطواة طعنات عدة وجهها إلى مكان قاتل من جسدها ولم يتركاها إلا جثة هامدة ثم أوتي المجني عليه الطفل....... من صيوان الملابس الذي كانوا قد حبسوه فيه لإزهاق روحه ورغم أنه لم يتعد الثانية من عمره إلا أن المتهم الثالث وهو الشاب اليافع كتم أنفاسه ثم القي عليه وسادتين ليتأكد أنه فارق الحياة وهو ما يستخلص منه بما لا يقبل الشك أن المتهمين كانوا يقصدون قتل المجني عليهم". ثم اتبع الحكم ذلك بيان ظرف سبق الإصرار قائلاً "وحيث إن المتهمين الأربعة الأول قد عقدوا العزم واتفقوا فيما بينهم منذ أكثر من شهر على قتل المجني عليها لسرقتها وكان ذلك بعد أن عرض عليهم المتهم الأول يسارها وأخذوا يتدبرون الأمر فيما بينهم ثم عقدوا العزم على قتلها وقسموا بينهم الأدوار فاختص المتهم الرابع بإخفاء الأشياء التي يحصلون عليها من منزل المجني عليها ويعمل على إخفاء أدلة الجريمة وإيواء المتهمين بعيداً عن أعين الشرطة واختص المتهمون الأول والثاني والثالث تنفيذ ما اتفقوا عليه وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض حمله المتهم الأول ثم ذهبوا جميعاً إلى مسكن المجني عليها فقتلوها وطفليها مما يدل دلالة قاطعة على توافر سبق الإصرار في حق المتهمين وثبوته ثبوتاً يقينياً....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية أتى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ومن المقرر أنه متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أداته معه بالاشتراك في القتل مع عمله بذلك كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين فإن في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم. وكان الحكم قد عرض لظرفي الاقتران والارتباط وأثبتهما في حق الطاعنين الثلاثة الأوائل في قوله "وحيث إن المتهمين لم يقتلوا المجني عليها..... إلا بعد أن قتلوا أمها ..... وتأكدوا من إزهاق روحها أغلقوا عليها الباب واتجهوا إلى حيث طفليها وبعد أن قتلوا الطفلة....... أجهزوا على الطفل....... وذلك كله في فترة زمنية وجيزة ثم أخذوا بعد ذلك في سرقة المسكن........ والثابت من اعترافات المتهمين وتحريات المباحث التي اطمأنت إليها المحكمة أن السرقة كانت هي بغيتهم من قتل المجني عليهم وقد سرقوا بالفعل النقود والحلي والمنقولات الثمينة من المسكن بعد قتلهم لأهله مما يتوافر به الارتباط بين القتل والسرقة" وما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون. إذ يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما كما أن شرط إنزال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى المحكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفا الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به في القانون فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار في حق الطاعنين الثلاثة الأوائل بالنسبة لواقعة قتل المجني عليها الأولى فإن هذين العنصرين يعتبران قائمان في حقهم كذلك بالنسبة لجريمتي القتل الأخريين اللتين اقترنتا بها زماناً ومكاناً وهما قتل الطفلة...... وشقيقها الطفل....... ولو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذي انتوى الطاعنون ارتكابه وعقدوا عليه تصميمهم وأعدوا له عدته على ما سلف بيانه الأمر الذي يرتب وفي صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية فيكون كل منهم مسئولاً عن جرائم القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن السابع قد ذهب في وجه طعنه إلى أن اعترافه صدر منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل. لما كان ذلك، وكان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين المحكوم بإعدامهم قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه بل أن هؤلاء المتهمين رددوا اعترافاتهم التفصيلية في أكثر من موضع في تحقيقات النيابة العامة وعند إجراء المعاينة التصويرية المسجلة بالصوت والصورة وعند النظر في تجديد حبسهم وأمام المحكمة وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومن ثم فإنه لا على الحكم إن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها المحكوم عليهم بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعترافات المتهمين ومن تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون لها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعتها يصح أن يستفيد منه المحكوم بإعدامهم طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين لذلك مع قبول عرض النيابة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم.
رابعاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع......:
حيث إن مبنى الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن الحكم دانه بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل رغم أن مدونات الحكم لا يبين منها أنه كان على اتفاق سابق مع هؤلاء المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم أو أنه كان على علم بها وما وقع منه لا يتعد جريمة المادة 44 من قانون العقوبات وقد تمسك الطاعن بهذا الوصف الذي تظاهره اعترافات المتهمين من أنه كان بعيداً عن مسرح الحادث إلا أن الحكم لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يبين الحكم مضمون أدلة الثبوت التي اعتمد عليها في إدانته ومن بينها اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما أورده الحكم في مدوناته وفي تحصيله للواقعة تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار بعبارة أخرى فإنه متى أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في الجرائم المسندة إلى المتهمين فإن ذلك يلزم عنه وحده أنهم اتفقوا على ارتكاب هذه الجرائم وهو كاف لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ولو كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل غير تلك التي يقصد الشريك ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وزملائه الثلاثة الأوائل واتفاقهم السابق على قتل المجني عليها الأولى وسرقة مسكنها وذهب الثلاثة الأوائل ونفذوا جريمة قتل المجني عليها واتبعوها بقتل طفليها وسرقوا ما وصل إلى أيديهم بمسكنها من مصاغ ومنقولات فإن الحكم يكون سديداً إذ اخذ الطاعن عن جريمتي قتل المجني عليها وسرقة مسكنها اللتين كانتا مقصودتين بالاتفاق وكان الحكم قد استدل بما أورده في مدوناته على أن قتل المجني عليها الثانية "الطفلة "...." خشية أن تتعرف على المتهم الأول وأن قتل المجني عليه الثالث الطفل "...." كان لإسكات صراخه - نتيجة فزعه من هول ما شاهد - حتى لا يفتضح أمرهم فإن الطاعن يكون مسئولاً عن هاتين الجنايتين كنتيجة محتملة لجريمة السرقة وفقاً للمجرى العادي للأمور إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره أن يلجأ إلى التخلص مما يتهدده بكشف أمره، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته في المساق المتقدم تتوافر به أركان الجرائم التي دان الطاعن بالاشتراك في ارتكابها. وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن اعترافاً بالجريمة - على خلاف ما ذهب إليه بوجه النعي - وإنما اعتمد في إدانته على أدلة أخرى حصل مضمونها في بيان مفصل فحصل من أقوال الشهود التي عول عليها في الإدانة واعتراف المتهم الثاني أن الطاعن اتفق مع زملائه الثلاثة الأوائل على قتل المجني عليها الأولى لسرقة مالها وتوجه الثلاثة الأوائل حيث نفذوا ما أصروا عليه وعادوا إلى الطاعن الرابع حيث تولى تصريف بعض متحصلات السرقة وأخفى ملابس المتهم الثاني الملوثة بالدماء بأن وضعها في حقيبة من المسروقات وقام بإلقائها على سور شركة المحولات الكهربائية وعند ضبطه أرشد عنها فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور لعدم بيان الحكم لمؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته ومن بينها اعترافه يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الرابع يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
خامساً: عن الطعن المقدم من الطاعنين الخامس والسادس:
حيث إن مبنى الطعن القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك بأن الحكم دانهما بموجب المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981 مع عدم توافر أركانها ذلك أن مناط تطبيقها أن يحدث إخلال بالأمن العام أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن وأن يكون الإيواء بقصد إخفاء المتهمين من المحاكمة أو جهات التحقيق وهو أمر غير متحقق في واقعة الدعوى إذ أن الطاعنين لم يأويا المتهمين ولم يكونا على علم بارتكاب المتهمين الثاني والثالث للجرائم المسندة إليهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1981 والصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 13/ 10/ 1981 والمعمول به من تاريخ صدوره قد نصت على أنه "يحظر على أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم أية مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت لمن تقوم ضده دلائل جدية أو كان لديه ما يحمل على الاعتقاد بممارسته أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو شروعه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه متى كان عالماً بذلك ويعاقب بالسجن كل من خالف ذلك". وواضح من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أنه يشترط لتوافر هذه الجريمة ركنان ركن مادي وركن معنوي والركن المادي قوامه إحدى الصور الآتية من صور إعانة الجاني على الفرار: الإيواء أو الإخفاء أو تسهيلهما أو تقديم المساعدة أو المعونة على أي وجه ويشترط في هذا النشاط أن ينصرف إلى إعانة أحد الأشخاص من الفئات الآتية: 1 - من قامت ضده دلائل جدية أو كان لدى الجاني ما يحمل على الاعتقاد بممارسة هذا الشخص أي نشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين. 2 - من شرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين. 3 - كل شخص مطلوب القبض عليه في إحدى القضايا أو صدر ضده أمر بالتحفظ عليه أو باعتقاله أو القبض عليه. والركن المعنوي هو القصد الجنائي ولم يشترط المشرع لقيام الجريمة قصداً جنائياً خاصاً بل يكفي أن تتوافر فيها القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإدراك الجاني لما يفعل مع علمه بشروطه وتقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت بما أورده من أدلة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومن بينها أقوال المتهمين الثاني والرابع واعتراف الطاعنين أن المتهم الرابع حضر إليهما ومعه المتهمان الثاني والثالث - بعد ارتكابهم جرائم القتل والسرقة - وطلب منهما تدبير مكان لإيوائهم وإخفائهم عن أعين رجال الشرطة التي تقتفى أثرهم لاعتدائهم بمطواة على أحد أفرادها فآووهم لمدة ثلاثة أيام بمسكن قريب لهم مسافر إلى الخارج وهما يعلمان أنهم ارتكبوا جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وأنهم مطلوبين للشرطة وأنهما أخفيا بعض الحلي المسروقة وهما يعلمان بسرقتها فإن الطاعنين يكونان قد ارتكبا الجناية المسندة إليهما والمنصوص عليها في الأمر العسكري سالف البيان وجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ويكون النعي على الحكم بانتفاء أركان الجريمة الأولى على ما جاء بأوجه النعي غير سديد، لما كان ذلك، فإن الطعن المقدم من الطاعنين يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
سادساً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه السابع......:
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ولم يرد على دفاعه بأن الجريمة تفتقر إلى ركنيها المادي والمعنوي إذ أنه لم يساهم بأي فعل مادي في إخفاء المضبوطات ولم يكن يعلم بأنها متحصلة من جريمة سرقة واعتمد الحكم في الإدانة إلى ما أسنده إليه من اعتراف مع أنه لم يكن نصاً في اقتراف الجريمة ولم يرد على دفاعه ببطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير ما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل هذا إلى أنه لم يتمكن من إبداء دفاعه بسبب صياح الجمهور الحاضر بالجلسة ومقاطعته له عند إبداء مرافعته وهو ما أثر أيضاً في عقيدة المحكمة.
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في خصوص أمر الطاعنين السابع والثامن أن المتهم الرابع سلمهما بعض المسروقات وأخبرهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة فكان أن قاما بإخفائها تحت أحد الأحجار وعند ضبطهما أرشدا الشرطة عنها وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين السابع والثامن بما أورده من وجوه الأدلة التي استمدها من معينها الصحيح ومن بينها اعتراف الطاعن وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقه التي دانهما بها فإن ذلك يحقق حكم القانون، إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به. ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعنين تسلما بعض المسروقات من المتهم الرابع وقاماً بإخفائها تحت أحد الأحجار حتى الضبط مما لازمه أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالاً مادياً وأن سلطانهما كان مبسوطاً عليها وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن والطاعن الثامن ودلل عليه بما فيه الكفاية، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم لعدم الرد على دفاع الطاعن السابع بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل اعتراف الطاعنين السابع والثامن في قوله "وحيث إن المتهمين السابع والثامن اعترافاً بالتحقيقات بإخفائهما لأشياء مسروقة قدمها إليهما المتهم الرابع وقد أخفياها بمكان أرشدا عنه رجال الشرطة وتم ضبطهما وإخفائهما للمسروقات ودفنها أسفل حجر على ترعة الإسماعيلية يؤكد علمهما بأنها مسروقة" وكان لا ينقص من قيمة الاعتراف الذي تساند إليه الحكم في قضائه ما يذهب إليه الطاعن السابع من القول بأنه غير وارد على الجريمة بأركانها وبالتالي فهو لا يمتد إلى العلم بأن ما يخفيانه مسروقات لأن تقصي هذا العلم من شئون محكمة الموضوع وهي ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم بأن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً منفقاً مع حكم العقل والمنطق وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد استظهرت ذلك العلم من ظروف الدعوى وأقامت الدليل عليه فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن دفع ببطلان اعترافه إلا أنه لم يبين أساس دفعه بالبطلان الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من صدوره منه متأثراً بما شاهده من تعذيب للمتهمين الستة الأوائل فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض. هذا فضلاً عن أنه ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعترافات المتهمين الستة الأوائل قد أخذت تحت تأثير الإكراه إذ أن الثابت أنهم عند استجوابهم بمعرفة النيابة العامة لم تكن بهم إصابات وأنهم جميعاً أدلوا باعترافاتهم في هدوء وطمأنينة ولم يدع أي منهم بوقوع إكراه من أي نوع عليه ومن ثم فإنه لا على الحكم أن أخذ باعترافات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها. لما كان ذلك، كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومعه اثنين من المحامين ولم يبد أي منهما ما يدل على أنه لم يتمكن من إبداء دفاعه بل ترافع كل منهما وأبدى ما تسنى له من دفاع - وهو دفاع مطول - دون مقاطعة من الجمهور وانتهى إلى طلب براءة موكله وقدم حافظة مستندات وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغير مقاطعة فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى في القضايا التي تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية المحاكمات مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية بعض المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن في محاكمة الطفل على النحو الوارد بالفقرة الأولى من المادة 126 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لئن كان ذلك، كذلك إلا أنه من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاضي أن يبدي رأيه في حرية تامة ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي يفشى سر المداولة ويحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء أكان من الجمهور أو وسائل الإعلان وكان يبين مما سبق إيراده أن إجراءات المحاكمة قدر روعيت فإن ما يثيره الطاعن بدعوى تأثر عقيدة المحكمة بما دار بجلسة المحاكمة بشأن صباح الجمهور يكون في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن المحكوم علية السابع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
سابعاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثامن:
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لحصوله على غير مقتضى القانون كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته باعتباره متهماً في جنحة إخفاء المسروقات إلا أن الحكم لم يعرض لهذين الدفعين ولم يرد عليهما كما لم يرد على دفاعه بانتفاء علمه بأن المضبوطات مسروقة رغم ما ساقه من قرائن تؤكد صحته واعتمد الحكم في إدانته على ما أسنده إليه من اعتراف مع أنه اعتصم بالإنكار في جلسة المحاكمة وأخيراً فإن الحكم لم يعامله بقسط من الرأفة وأوقع عليه عقوبة الحبس رغم أنه طالب وفي حبسه ضياع لمستقبله.
وحيث إن من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان يبين من محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم...... والمؤرخ 18/ 10/ 1997 أن المتهم الرابع اعتراف بالاشتراك في ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل وأنه أخفى بعض المسروقات لدى الطاعن وأرشد عنه وبسؤاله أقر باستلامه ساعة يد رجالي وخاتم ذهب من المتهم الرابع فعرضه على النيابة حيث تم استجوابه في ذات اليوم ولما كان توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرد تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات الذي أبداه الطاعن طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون إذ أجاز إحالة الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً - وهو الذي لا تتوافر فيه شروط انطباق المادة 32 من قانون العقوبات - بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع في اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها عن سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل وكانت جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً بسيطاً بجنحة سرقة هذه الأشياء المرتبطة بجناية قتل فإن الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجريمة التي دين بها الطاعن لا يكون له محل ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه لظهور بطلانه لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وكان الحكم قد اطمأن إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة بإخفاء جزء من المسروقات وكان ما أورده الحكم له صداه في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته لما كان ذلك، وكانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعامله بالرأفة لكونه طالباً فضلاً عن أنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض لا يكون له محل وحيث سبق الرد على ما أثاره الطاعن بشأن انتفاء علمه بالسرقة بما تضمنه الرد على تقدير الطاعن السابع وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4556 لسنة 66 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 55 ص 436

جلسة 11 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم وإبراهيم العربي عبد المنعم.

----------------

(55)
الطعن رقم 4556 لسنة 66 القضائية

(1) قضاة "رد القضاة. ميعاده". وكالة.
وجوب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. الاستثناء من ذلك؟ المادة 151 فقرة أولى وفقرة أخيرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
طلب الرد. كيفية حصوله. المادة 153 من قانون المرافعات المدنية التجارية.
طلب الرد حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به. ولو كان الرد في حق قاض يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة يقدمها لكاتب الجلسة. أساس ذلك؟
(2) قضاة "رد القضاة". دعوى "وقف الدعوى". حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقديم طلب الرد. مؤداه. وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده. قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم. علة ذلك وأساسه؟
طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة. أساس ذلك؟
(3) نقض "الطعن لثاني مرة".
كون النقض لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.

---------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية......." ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع إلا سقط الحق فيه......" إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نص في المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه........ وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الكفالة" وفي المادة 154 منه على أنه "إذ كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه" كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه......" وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً.
2 - لما كان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه، رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم - يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن محاميين آخرين عن الطاعن قد ترافعا في موضوع الدعوى بعد أن أبدى زميلهما طلب الرد بما قد يثيره ذلك من اعتبار مسلكهما تنازلاً ضمنياً عن طلب الرد ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة هي التي طلبت إليهما الترافع في موضوع الدعوى رغم أن الدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون وتكون يد المحكمة مغلولة عن النظر في موضوعها حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المختصة، ومن ثم فما كان لمحكمة الموضوع أن يطلب من المحاميين الآخرين الترافع في موضوع الدعوى وتحيطهما بالحرج مما اضطرهما إلى الاستجابة إلى طلبها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل وآخران حدثان المجني عليهما ..... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك سلاحاً نارياً (مسدس) وما أن ظفر بهما داخل سيارة أجرة حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري الذي كان يحمله فأحدث بكل منهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس ماركة لاما). ثالثاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله أو إحرازه. رابعاً: أتلف عمداً السيارة رقم..... أجرة سوهاج على النحو المبين بالتحقيقات والمملوكة لـ...... وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين.
فطعن في هذا الحكم طريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 63 قضائية) وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 232، 360 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإتلاف منقول عمداً قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محاميه أبدى طلباً برد الهيئة عن نظر الدعوى وطلب إلى الحكمة التأجيل اتخاذ إجراءات الرد بيد أنها مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها، وأطرحت طلبه بما لا يسيغ إطراحه، وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن نيابة عن محام آخر وطلب أجلاً لحضور المحامي الأصيل، ولما لم تجبه المحكمة إلى ذلك طلب رد رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لتعنته وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه، وردت على هذا الطلب بقولها "وحيث إنه عن الطلب المبدى بالجلسة من الحاضر عن المحامي...... برد السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوى فمردود بأنه لا يعتبر رداً مجرد إبداء الرغبة في رد القاضي وإثبات ذلك في محضر الجلسة بل يتعين أن يقدم طلب الرد ويقدمه ذو المصلحة شخصياً أو بوكيله الخاص إذ هو بطبيعته حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص وهو ما لم يتم في هذه الدعوى ومن ثم فالمحكمة تلتفت عنه وتستمر في نظرها". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية......." ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكان القانون الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع إلا سقط الحق فيه ....." إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" كما نص في المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الكفالة" وفي المادة 154 منه على أنه "إذ كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه" كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه......" وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً، لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو سالف البيان، رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن محاميين آخرين عن الطاعن قد ترافعا عن موضوع الدعوى بعد أن أبدى زميلهما طلب الرد بما قد يثيره ذلك من اعتبار مسلكهما تنازلاً ضمنياً عن طلب الرد ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة هي التي طلبت إليهما الترافع في موضوع الدعوى رغم أن الدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون وتكون يد المحكمة مغلولة عن النظر في موضوعها حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المختصة، ومن ثم فما كان لمحكمة الموضوع أن تطلب من المحاميين الآخرين الترافع في موضوع الدعوى وتحيطهما بالحرج مما اضطرهما إلى الاستجابة إلى طلبها لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.

الطعن 13349 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 54 ص 431

جلسة 11 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(54)
الطعن رقم 13349 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة "القيود الواردة على حقها في تحريك الدعوى الجنائية". بلاغ كاذب.
تحريك الدعوى الجنائية البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى.
قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
(2) دفوع "الدفع بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بالتزوير من وسائل الدفاع الموضوعية. تقديره. موضوعي.
طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. غير ملزم للمحكمة. علة ذلك؟
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بوجود نقص بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(4) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
نفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه". وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ما دام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الأعراض عن إجابة هذا الطلب، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه تقدم بشكوى ضده لوزير الداخلية وأخرى لمدير نيابة ..... وعدة شكاوى أخرى وجميعها انطوت على جرائم السب والقذف واتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله "كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعي التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه". وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ما دام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الأعراض عن إجابة هذا الطلب، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوى التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة. بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 12551 لسنة 60 ق جلسة 12 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 56 ص 444

جلسة 12 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

---------------

(56)
الطعن رقم 12551 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بيان الحكم المطعون فيه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها وأركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه. المادة 310 إجراءات جنائية.
دفاع الطاعن أن سبب التوقف عن العمل خارج عن إرادته وهو اعتقاله. جوهري. وجوب إيراد المحكمة له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور يوجب نقض الحكم للتهمتين: ولو كانت التهمة الثانية مخالفة. أساس ذلك؟

----------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله أن الجريمة المسندة إلى الطاعن قد توافرت لها أركانها، وثبتت في حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه في حروف غير مقروءة، وقد خلا الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، ولما كان الطاعن فضلاً عن ذلك، قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته، هو اعتقاله، وقدم ما يشهد لذلك من مستندات، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن، وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقض والإعادة بالنسبة للتهمتين (وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية) ولو أن التهمة الثانية مخالفة، وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن. وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وهو صاحب عمل أوقف شرط العمل قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة. ثانياً: قام بفصل العامل ...... دون العرض على اللجنة الثلاثية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 8، 62، 65، 107، 165، 170/ 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية قد شابه قصور في التسبيب وذلك بأن لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمتين، ولم يأبه بدفاع الطاعن بأن اعتقاله بالقرار رقم...... لسنة 1988 هو سبب التوقف. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله أن الجريمة المسندة إلى الطاعن قد توافرت لها أركانها، وثبتت في حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه في حروف غير مقروءة، وقد خلا الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، ولما كان الطاعن فضلاً عن ذلك، قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته، هو اعتقاله، وقدم ما يشهد لذلك من مستندات، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن، وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقض والإعادة بالنسبة للتهمتين، ولو أن التهمة الثانية مخالفة، وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن، وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 28977 لسنة 59 ق جلسة 15 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 57 ص 447

جلسة 15 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(57)
الطعن رقم 28977 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". حكم "إيداعه". شهادة سلبية. نيابة عامة.
الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك؟
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
مثال.

---------------
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر - في حقيقة الواقع - من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 182 لسنة 1958 - كما أثبت خطأ في ديباجته ومحضر الجلسة - في 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم. فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989 وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بتاريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم - فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من وروده في يوم 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولاً: المتهمان الأول والثاني: (أ) بصفتهما موظفين عموميين الأول مراقب أمن بمصنع.... لصناعة الغسالات والثاني عامل بذات المصنع بشركة الدلتا...... إحدى شركات القطاع العام شرعاً في تسهيل الاستيلاء بغير حق على الغسالات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والبالغة قيمتها 9700 جنيه المملوكة للشركة سالفة البيان. وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو..... الموظف المختص بتحرير أذون الخروج بالمصنع في ارتكاب تزوير محررين لإحدى الشركات المساهمة وهما إذني الخروج الموضحين بالأوراق حال تحريرهما من المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن طلب من المتهم الثاني تحرير الأذنين لصالح شركة بيع المصنوعات على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة الأمر المعاقب عليه قانوناً بالمواد 40 ثانياً، 41، 213، 214 مكرراً/ 2، (ب) بصفتيهما آنفتي البيان حصلا لنفسيهما على ربح بدون حق من أعمال وظيفتهما قدره 255 جنيه قيمة الفارق بين سعر السلعة الرسمي وسعر بيعها للمتهم الثالث المجهول. (ج) بصفتيهما المشار إليها سلفاً حاولا أن يحصلا للمتهم الثالث وآخر مجهول بدون حق على منفعة من أعمال وظيفتهما وذلك بأن حاولا أن يمكناهما من الحصول على الغسالات لبيعها للجمهور دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات. (د) عرضا على موظف هو.... مدير شركة بيع المصنوعات بفرع..... مبلغ عشرين جنيهاً على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات وذلك بأن طلبا منه المرافقة على خروج الغسالات باسم شركته على خلاف الحقيقة إلا أنها لم تقبل منهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث وآخر مجهول: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المبينة بالأوصاف السابقة وذلك بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن قدما لهما المبلغ الموضح بالتحقيقات والذي يمثل سعر الغسالات الرسمي لدفعه لمندوب شركة بيع المصنوعات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث ببراءة كل منهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر - في حقيقة الواقع - من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة، وليس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 182 لسنة 1958 - كما أثبت خطأ في ديباجته ومحضر الجلسة - في 27 من فبراير سنة 1989 ببراءة المطعون ضدهم من المتهم المسندة إليهم. فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 18 من يوليو سنة 1989، وأودعت أسباب طعنها بذات التاريخ، وأرفقت بها شهادة صادرة من قلم الكتاب بنيابة شمال القاهرة بتاريخ 8 من يوليو سنة 1989 تفيد بأن الحكم لم يودع في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن، وإذ كانت الشهادة المقدمة من الطاعنة محررة بعد انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم - فإنها لا تكسب الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. ولا يغير من ذلك ما أثبت على هامش الحكم من وروده في يوم 8 من يوليو سنة 1989 لما هو مقرر من أن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين - وقد تقرر بالطعن وأودعت أسبابه بعد الميعاد القانوني - القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.