الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يناير 2015

الطعن 6338 لسنة 69 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 143 ص 636

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(143)
الطعن رقم 6338 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
بيان حكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها في بيان كاف. لا قصور.
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. ماهيته؟
عدم التزام المحكمة بإجابة المتهم إلى تحقيق أوجه دفاعه أو الرد عليه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى.
(5) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه. المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
تقدير توافر ركني التحيل والإكراه أو القصد الجنائي في جريمة الخطف موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة وحدها. حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل ترتاح إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت اطمأنت إليها. تناقض الشاهدة أو تضاربها في أقوالها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة الإعراض عن دفاع الطاعن. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل ولا إلى استحالة حصول الواقعة. بل المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير أدلة الدعوى. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم للمحكمة الأخذ بالمعاينة على فرض بطلانها باعتبارها عنصر من عناصر الاستدلال. ما دام ذلك مطروحاً على بساط البحث.
النعي بصورية المعاينة. تعيب لإجراءات التحقيق. لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم. علة ذلك؟
(13) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب إثباته صراحة في المحضر.
(14) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بخصوص شهادة شاهدين لم يتساند الحكم إليها. غير مقبول.
(15) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع مفاده: إطراحها لها.
(16) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. متى اطمأنت إليها. دون بيان العلة.
مثال.
(17) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لانتفاء الخطأ في الإسناد من الحكم.

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين ما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أثنى بطريق التحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم، فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له.
3 - لما كان الحكم قد نقل عن تقارير الطب الشرعي قوله "وقد ثبت من تقارير الطب الشرعي أنه قد عمل رسم مخ وأعصاب للمجني عليها فتبين أن جهازها العصبي في الحدود الطبيعية كما أنه بإجراء رسم عضلات بها فتبين أيضاً أنها في الحدود الطبيعية وأن حالة المجني عليها المرضية تحول دون مقاومتها" وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذه التقارير كافياً في بيان مضمونها ولتحقيق الموائمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه.
4 - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قال في سياق مرافعته "وبالنسبة للطالبة لماذا أنسجت هذه القصة وهذا الاتهام للدكتور..... وقال الدفاع وصولاً للإجابة على هذا فلا بد من معرفة أثر ما يصاب به الشخص إذا كان معوقاً وقال هناك مراجع في هذا الخصوص في سيكلوجية الإعاقة واستقراء الدفاع أجزاء منها وأجمع الكتاب على أن المعوق لديه شعور عدواني لدى المجتمع وتصورات وهواجس وقال الدفاع أن هناك هلاوس قهرية وسيكلوجية العدوان تكون لدى المعوق أيضاً" ولم يطلب مناقشة أي من الأساتذة المتخصصين، وعلى ذلك فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن أثر الإعاقة على الشخص المعوق لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره، كما أن ما أُثبت بمحضر تلك الجلسة على لسانه في نهاية مرافعته قوله "إن الإعاقة مركزها المخ ولو شاءت المحكمة ندبت كبير الأطباء الشرعيين في مناقشته في أثر الإعاقة في المخ" لا يعد من قبيل الطلب الجازم إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إذا شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، إذ من المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كان المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه.
5 - لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه القصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما، كما هما معرفتان به في القانون، كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
7 - لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
9 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهما من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
10 - تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت الصورة إلى استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه في قوله "وحيث إنه ولما كانت المجني عليها قد نفت إمكانها التعرف على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوالها. فضلاً عما قد أجرته النيابة من معاينة لكيفية وقوع الحادث تطمئن إليه أيضاً فإنها تلفت عما أثاره الدفاع من طلب معاينة مكان الحادث"، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن. هذا فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما روتها المجني عليها، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، وكان الحكم قد عول فيما عول عليه على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لكيفية وقوع الحادث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض، أما ما يثار في شأن هذه المعاينة ورميها بالصورية فلا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق السابق على مرحلة المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم في هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة على فرض بطلانها على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
13 - لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
14 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة أي من..... و..... ولا إلى تحريات الشرطة ولم يورد لهم ذكراً فيما سطره، فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين وتحريات الشرطة لا يكون له محل.
15 - لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ولا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
16 - لما كان البين من محضر جلسة 13/ 5/ 1998 التي استمعت فيها المحكمة لشهادة المجني عليها أن ما حصله الحكم في معرض إطراحه طلب الطاعن بإجراء معاينة لمكان الحادث من أن المجني عليها نفت إمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي له أصله الثابت بأقوال المجني عليه بمحضر الجلسة المذكورة على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
17 - لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بفرض صحته عن خطأ الحكم فيما أورده من أن المجني عليها أخبرت زميلتها يوم 14/ 7/ 1997 حالة أن الثابت بالأوراق أنها أخبرتها يوم 17/ 12/ 1997، لا يعيب الحكم ولا ينال من صحته إذ ليس له من أثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه خطف بطريق التحيل المجني عليها ...... وذلك بأن اصطحبها في سيارة بحجة توصيلها لمسكن شقيقتها وإعطائها أسئلة امتحان مادته العلمية التي تدرسها على يديه بكلية ..... جامعة...... فتمكن بهذه الحيلة من الوصول إلى محل خال من المارة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على النحو المبين بالأوراق وشرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن غلق أبواب سيارته بمكان خطفها سالف البيان وجردها من ملابسها عنوة وخلع عنه ملابسه ثم جثم فوقها بالقوة قاصداً مواقعتها وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومتها حال كونه ممن لهم سلطة عليها - أستاذها بقسم..... كلية..... - على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 267، 290/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بطريق التحيل والشروع في مواقعتها بغير رضاها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه لم يورد وقائع الدعوى وأدلتها بطريقة كافية، وأثار المدافع عن الطاعن أن هناك إعاقة واردة بالتقرير الطبي الموقع على المجني عليها يتمثل في وجود تأخر في القدرة التوصيلية للعصب الخلفي نتيجة تشوه بمنقطة مفصل الكاحلين هي مسألة فنية من شأنها أن تصور في نفس المعاق وساوس قهرية وهلاوس مرضية، وقدم تأييداً لذلك عدة أبحاث علمية وطلب تحقيقاً لهذا الدفاع مناقشة كبير الأطباء الشرعيين في هذا الشأن، واحتياطياً ندب أحد الأساتذة المتخصصين لمناقشته في شخصية وعقلية المجني عليها، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب الذي لم يُثبت نصه في محضر الجلسة ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وخاضت في مسائل فنية لا يحق لها الخوض فيها، وتمسك الدفاع عن الطاعن أمام المحكمة بعدم توافر أركان جريمة الخطف بطريق التحيل في حق الطاعن إذ أقرت الطاعنة والشاهدان..... و..... بأن مرافقة الطاعن لها كان بمحض إرادتها وصولاً إلى الحصول على أسئلة الامتحان حسبما زعمت لزملائها وهو ما يقطع بانتفاء التحيل والقصد الجنائي على السواء، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، وتساند إلى أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها من نتيجة. وعول على أقوال المجني عليها رغم تأخرها في الإبلاغ، ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى جدية البلاغ من عدمه. وقام دفاع الطاعن على استحالة حدوث الواقعة كما روتها المجني عليها مستدلاً على ذلك بترددها في أقوالها إذ قررت تارة أن الطاعن اقتادها إلى مكان خال بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتارة أخرى أنه قاد السيارة مائة متر في الرمال وهو قول يدحضه الواقع إذ من المحال أن تسير سيارة من طراز سيارة الطاعن في الرمال دون أن تغوص فيها ويصعب تحريكها، فضلاً عما تبين للدفاع عند انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة أنه ذو كثافة مرورية وتمتد عليه مساكن ومصانع وشركات لمسافة خمسة عشر كيلو متراً بعدها توجد أسلاك شائكة ولا توجد به ثغرة تنفذ منها سيارة إلى المنطقة الرملية، كما أنه ليس في مكنة المجني عليها فتح باب سيارة الطاعن من الداخل بأسنانها لدى محاولته الشروع في اغتصابها كما زعمت ولذلك تمسك الدفاع أمام المحكمة بما سبق له التمسك به أمام النيابة العامة وتقاعست عنه بإجراء معاينة على الطبيعة في ذات الزمان والمكان اللذين حدثت فيهما الواقعة وعلى سيارة تماثل سيارة الطاعن لإثبات كذب ما ادعته المجني عليها، بيد أن المحكمة ردت على هذا الدفاع الذي أثبت بمحضر الجلسة بإيجاز مخل برد غير سائغ تساندت فيه إلى اطمئنانها إلى ما أجرته النيابة العامة من معاينة لكيفية وقوع الحادث وإلى ما ورد بأقوال المجني عليها من أنها نفت إمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وهو قول يخالف ما جاء على لسانها بالأوراق من أنها نفت معرفتها اسم المكان وليس إمكان التعرف عليه وهو ما لم تفطن إليه المحكمة ولا إلى أن معاينة النيابة العامة لم تجر على أرض الواقع وإنما على فناء سراي النيابة وعلى سيارة أخرى غير سيارة الطاعن ولا تعدو أن تكون معاينة صورية. وتغافل الحكم عن دلالة ما ثبت بالتقارير الطبية الشرعية وتقرير التحليل الطبي الشرعي من عدم وجود آثار إصابية بالمجني عليها أو ما يشير إلى المساس بأجزاء جسمها الحساسة من الأمام والخلف وخلو جميع ملابسها التي كانت ترتديها من ثمة تمزق أو أية آثار منوية على الرغم مما قررته المجني عليها من أن الطاعن بدأ محاولته في الشروع في اغتصابها بالاعتداء عليها الضرب على وجهها وأجزاء متفرقة من جسدها وأنه أمنى عليها، فضلاً عن حدوث الواقعة في أشد أوقات الشتاء برودة مما يرشح للقول بإصابة المجني عليها بنزلة برد لو نزلت عارية. وأخيراً فقد أورد الحكم أن المجني عليها أخبرت زميلتها..... بالواقعة يوم 14/ 12/ 1997 بينما الثابت بالأوراق أنها أخبرتها يوم 17/ 12/ 1997. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "أنه وإزاء ما يربط الطالب بأستاذه من علاقة تقوم على الود والاحترام فقد ذهبت الطالبة بكلية..... إلى معلمها الدكتور..... مدرس.... تشكو له أنها لم تستلم الكتاب المقرر لتلك المادة فما كان منه إلا أن أعطاها نسخة من هذا الكتاب وأبدى استعداده لكي يشرح لها ما غمض منه فكان أن ترددت عليه لهذا الغرض في مكانه بالكلية وبتاريخ 13/ 12/ 1997 عرض عليها أن يعطيها درساً خاصاً مقابل مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه ولما استكثرت هذا المبلغ عرض عليها توصيلها إلى مسكن شقيقتها بالهرم وطلب منها انتظاره خارج الكلية وفي حوالي الساعة الخامسة من مساء ذلك اليوم ركبت السيارة بجواره وأعطاها "ملزمة" وأفهمها أنها موضوعة للامتحان وأثناء انشغالها بالقراءة فوجئت من خلال إحدى اللافتات في الطريق أنه يسير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي فلما نبهته إلى أنه غير طريق سيره أفهمها بأن شارع الهرم مزدحم. وفي مكان هادئ من الطريق توقف ناحية اليمين وقام بخلع ملابسه وطلب منها بدورها أن تفعل ذلك فرفضت فضربها وقام هو بخلع ملابسها طالباً منها أن تردد على مسمعه عبارات فاحشة مثل عبارات "....." وإذ رفضت ذلك ضربها وجذبها من شعرها وكان قد خلع ملابسه السفلية حيث وضع قضيبه بين ثدييها وحسر عنها سروالها وحاول وضعه من الأمام فقاومته وحاولت أن تغير من وضعها بالسيارة فحاول أن يضع قضيبه في دبرها وظل في محاولاتها حتى أمنى على وجهها وفمها وقد استطاعت في محاولتها أن تفتح باب السيارة من خلال "المسوجر" بأسنانها ونزلت منها وهي عارية ثم لما طمأنها إلى أنه لن يكرر فعلته وساعدها في ارتداء ملابسها ورجع بها مرة أخرى وأنزلها عند...... الهرم حيث تقيم شقيقتها متوعداً إياها في حالة الإبلاغ وقد لاحظت أختها ما هي عليه من اضطراب واحمرار في وجهها وكتفها فأفهمتها إلى أنها كانت في معسكر إلا أنها قد اضطرت في النيابة إلى إبلاغ عميد الكلية هي ووالدها بعد أن كانت قد فشلت في مقابلته في بادئ الأمر والذي اتخذ إجراءات التحقيق مع المدرس المذكور. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من المعاينة التصويرية لمكان الحادث ومن التقرير الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان بين ما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أثنى بطريق التحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون. ومن ثم، فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتجهيل بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقارير الطب الشرعي قوله "وقد ثبت من تقارير الطب الشرعي أنه قد عمل رسم مخ وأعصاب للمجني عليها فتبين أن جهازها العصبي في الحدود الطبيعية، كما أنه بإجراء رسم عضلات بها فتبين أيضاً أنها في الحدود الطبيعية وأن حالة المجني عليها المرضية تحول دون مقاومتها"، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقارير كافياً في بيان مضمونها ولتحقيق الموائمة بينها وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قال في سياق مرافعته "وبالنسبة للطالبة لماذا أنسجت هذه القصة وهذا الاتهام للدكتور... وقال الدفاع وصولاً للإجابة على هذا... فلا بد من معرفة أثر ما يصاب به الشخص إذا كان معوقاً وقال هناك مراجع في هذا الخصوص في سيكلوجية الإعاقة واستقراء الدفاع أجزاء منها وأجمع الكتاب على أن المعوق لديه شعور عدواني لدى المجتمع وتصورات وهواجس وقال الدفاع أن هناك هلاوس قهرية وسيكلوجية العدوان تكون لدى المعوق أيضاً" ولم يطلب مناقشة أي من الأساتذة المتخصصين، وعلى ذلك فتساؤل المدافع عن الطاعن في مرافعته عن أثر الإعاقة على الشخص المعوق لا يعد طلباً بالمعنى السالف ذكره، كما أن ما أُثبت بمحضر تلك الجلسة على لسانه في نهاية مرافعته قوله "إن الإعاقة مركزها المخ ولو شاءت المحكمة ندبت كبير الأطباء الشرعيين في مناقشته في أثر الإعاقة في المخ" لا يعد من قبل الطلب الجازم، إذ أنه مما يعتبر تفويضاً منه للمحكمة إذا شاءت أجابت هذا الطلب وإن لم تجد هي له من ضرورة لتحقيق واقعة الدعوى غضت الطرف عنه، وإذ كانت المحكمة لم تر من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء بعد أن وضحت لديها الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. إذ من المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كان المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه القصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفاء أركان جريمة الخطف تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بارتكابهما كما هما معرفتان به في القانون، كما أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. ومن ثم، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث وأطرحه في قوله "وحيث إنه ولما كانت المجني عليها قد نفت إمكانها التعرف على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة أقوالها فضلاً عما قد أجرته النيابة من معاينة لكيفية وقوع الحادث تطمئن إليه أيضاً، فإنها تلفت عما أثاره الدفاع من طلب معاينة مكان الحادث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذي أبداه الطاعن. هذا فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما روتها المجني عليها بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. ومن ثم، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة، وكان الحكم قد عول فيما عول عليه على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لكيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض، أما ما يثار في شأن هذه المعاينة ورميها بالصورية فلا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق السابق على مرحلة المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم في هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه المعاينة على فرض بطلانها على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة أي من.... و.... ولا إلى تحريات الشرطة ولم يورد لهم ذكراً فيما سطره، فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذين الشاهدين وتحريات الشرطة لا يكون له محل. لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها ولا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان البين من محضر جلسة 13/ 5/ 1998 التي استمعت فيها المحكمة لشهادة المجني عليها أن ما حصله الحكم في معرض إطراحه طلب الطاعن بإجراء معاينة لمكان الحادث من أن المجني عليها نفت إمكان تعرفها على المكان الذي وقع فيه الحادث مكتفية بالقول بأنه في طريق مصر إسكندرية الصحراوي له أصله الثابت بأقوال المجني عليه بمحضر الجلسة المذكورة على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه. ومن ثم، فإن ما يثيره الطاعن بفرض صحته عن خطأ الحكم فيما أورده من أن المجني عليها أخبرت زميلتها يوم 14/ 7/ 1997 حالة أن الثابت بالأوراق أنها أخبرتها يوم 17/ 12/ 1997، لا يعيب الحكم ولا ينال من صحته إذ ليس له من أثر في جوهر الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الخميس، 29 يناير 2015

الطعن 2217 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 142 ص 631

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 2217 لسنة 61 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا ينال من سلامة الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ.
(3) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) استعمال القوة مع موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتواءه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن عمل كلف بأدائه. إطلاق الشارع حكم المادة السالفة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة... شرطه؟
إثبات الحكم مقاومة الطاعنين رجال الشرطة لمنعهم من القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر ضبط صادر ضده وتمكنه فعلاً من الهرب. كفايته لقيام الركن المعنوي للجناية سالفة البيان بعنصريه العام والخاص قبلهما.
(6) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قصد جنائي.
نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في نطاق جريمة المادة 137 عقوبات مجردة من ذلك القصد. ولا ينال من ذلك. معاملة المحكمة الطاعنين بالمادة 17 عقوبات. علة ذلك؟

--------------------
1 - لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنان - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
2 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
3 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
4 - لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما استخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. ومن ثم، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - إن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر أن يكون فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم.... لسنة.... جنح مصر الجديدة لهروبه من حارسه في قضية الجنحة رقم.... لسنة..... جنح مصر الجديدة، وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهرب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
6 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم عدم تدليله على توافر القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات، ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم معاون المباحث وأمناء الشرطة بقسم شرطة..... بأن قام المتهم الأول بالاعتداء على أمين الشرطة بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو تنفيذ أمر ضبط المتهم الثاني وقد بلغا في ذلك مقصدهما وتمن المتهم الثاني من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات (2) المتهم الأول أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وإحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق وإعمال حكم المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مع بلوغ القصد وإحراز الأول أيضاً لسلاح أبيض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أحال في بيان أقوال الشهود إلى ما شهد بها أحدهم، بالرغم من اختلاف الوقائع التي شهدته كل منهم، كما أن أحداً منهم لم يقطع بأن الطاعن الأول قد مكن الثاني من الهروب، هذا إلى أن الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وإقرار الطاعنين بالتحقيقات وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما أوراه التقرير الطبي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعنان - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليه الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما استخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره. ومن ثم، فإن ما يثيره المدافع عن الطاعنين في شأن تدليل الحكم على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات يتحقق بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يحمله على الامتناع عن أداء عمل كلف بأدائه، وأن الشارع أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يكون الجاني قد فكر فيما إذا كان الموظف أو المكلف بالخدمة العامة سيستجيب إلى رغبته أو لم يكن قد أدخل ذلك في اعتباره، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين مقاومتهما رجال الشرطة وتعديهما عليهم لمنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض على الطاعن الثاني تنفيذاً لأمر الضبط الصادر ضده والمحرر عنه المحضر رقم.... لسنة.... جنح لهروبه من حارسه في قضية الجنحة رقم... لسنة... جنح مصر الجديد، وأنه تمكن بذلك فعلاً من الهروب منهم فإن الحكم يكون بذلك قد أثبت قيام الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بعنصريه العام والخاص إذ استظهر أن نية المتهمين من المقاومة والاعتداء إنما انصرفت إلى منع رجال الشرطة من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. هذا إلى أنه لا مصلحة لهما فيه ما دام أنه قد نشأ عن فعل التعدي جرح أحد رجال القوة وكانت العقوبة الموقعة عليهما وهي الحبس سنة مع الشغل مبررة في القانون، إذ تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون العقوبات وهي المادة المنطبقة على الواقعة المسندة إلى الطاعنين لو جردت من القصد الخاص اللازم لأعمال المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. ولا يقدح في ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من ذات القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2127 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 141 ص 627

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(141)
الطعن رقم 2127 لسنة 61 القضائية

(1) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
امتناع القاضي عن نظر الدعوى. مناط تحققه؟
التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
(2) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". كسب غير مشروع. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
النص في المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه. متعلق بالإجراءات الجنائية. أثر ذلك؟
ثبوت أن رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم الصادر بإدانته بجريمة الكسب غير المشروع. أثره: بطلان الحكم لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته.
اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين. يوجب امتداد أثر الطعن إليهم. المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - إن المادة 247 من قانون الإجراءات قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
2 - المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. ومن ثم، فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة، ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار..... رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه بصفته من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة (نائباً لوزير..... ثم رئيس للمجلس الأعلى...... ثم وزيراً ..... ثم محافظاً..... حصل لنفسه ولزوجته..... وولديه القاصرين ..... على كسب غير مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها سالفة البيان مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قيمتها 556790،876 جنيه (خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعون جنيهاً مصرياً) و33930.301 جنيه (اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثون دولار أمريكي) و798 جنيه إسترليني (سبعمائة وثمانية وتسعون جنيه إسترليني) و50730 مارك ألماني (خمسون ألف وسبعمائة وثلاثون مارك ألماني) ومن صور هذا الاستغلال أنه استأجر وزوجته المذكورة الشقة رقم.... بالعقار رقم.... شارع..... بالدقي والتي كان يعرضها مالكها للبيع واشترى الشقة الكائنة بالعقار رقم .... شارع...... بالمهندسين بمبلغ يقل كثيراً عن القيمة الفعلية لها وذلك غصباً عن مالكيهما مستنداً إلى مركزه الوظيفي كمحافظ...... على النحو المفصل بالتحقيقات وقد جاءت هذه الزيادة في ثروته بالقدر سالف لبيان بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها على الوجه الذي كشفت عنه التحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 118/ 1 - 2 - 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أولاً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه 99231.470 جنيه وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وبإلزامه بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: أمرت المحكمة في مواجهة كل من..... زوجة المحكوم عليه وولديه القاصرين...... بتنفيذ الحكم برد مبلغ 99231.470 جنيه تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعين مليماً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد من الكسب غير المشروع.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن زوجة المحكوم عليه والمحكوم عليه عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ولديه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه البطلان لأن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم سبق وقام بعمل من أعمال التحقيق فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام، وأساس ذلك وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم وأن تعرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة التي تصدر حكمها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون الكسب غير المشروع لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية. ومن ثم، فإن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات وتباشره في الدعوى بصفتها سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها في النزاع وينطوي على إظهار رأيها بأنها اقتنعت بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة، ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السيد المستشار رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن ولباقي الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 2122 لسنة 61 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 140 ص 623

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة/ وعبد التواب أبو طالب ونافع فرغلي.

---------------

(140)
الطعن رقم 2122 لسنة 61 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. رد. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
مفاد نص المادة 118 عقوبات؟
إدانة المطعون ضده بتهمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً مع إغفال الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه. علة ذلك؟
ضبط جزء من المال المختلس. أثره: إعفاء الطاعن من الحكم برده. علة ذلك؟
(2) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
معاقبة المتهم بجناية الاختلاس بالحبس. وجوب تأقيت عقوبة العزل المقضي بها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 112/ أ، 118، 118 مكرر، 119 مكرر/ ب، 119 مكرر/ أ - هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى - فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل لمدة لا تنقضي عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضاً بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم: -
بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع موظف بقسم تسجيل الوارد بمركز حركة البريد الجوي بميناء القاهرة الجوي التابع للهيئة العامة للبريد إحدى وحدات القطاع العام اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الخطابات التي وجدت بداخلها الشيكات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم والبالغ قيمتها ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً وسبعمائة وخمسون مليماً ومائتان وثمانون جنيهاً ليبياً وثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرون دولاراً أمريكياً والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 112/ أ، 118، 118 مكرراً، 119 مكرراً/ أ - هـ مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والإيقاف وبأن يرد متضامناً مع المتهم الآخر مبلغ ألفان ومائة وثلاثة وسبعون جنيهاً وخمسمائة مليم وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً مقدر بسعرها المصرفي حال ارتكاب الواقعة وبعزله من وظيفته، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الحكم عليه بعقوبة الغرامة النسبية المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد أدلتها خلص إلى إدانة المطعون ضده بجريمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وبأن يرد متضامناً مع المحكوم عليه...... مبلغاً قدره 2173.500 جنيه (ألفان ومائة وثلاث وسبعون جنيهاً وخمسمائة مليماً) و675 دولار (ستمائة وخمسة وسبعون دولاراً) مقومة بسعرها المصرفي في حال ارتكاب الواقعة والمصاريف الجنائية وبعزله من وظيفته وذلك بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة وفي المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده عن تهمة الاشتراك في الاختلاس عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 112/ أ، 118، 118 مكرر، 119 مكرر/ ب، 119 مكرر/ أ - هـ من قانون العقوبات وأغفلت الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة تغريم المطعون ضده خمسمائة جنيه إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، ولا يغير من ذلك ضبط جزء من المبلغ المختلس لدى المطعون ضده، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم برده باعتبار أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فقد كان عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات والتي أوجبت أن يكون العزل مدة لا تنقضي من ضعف مدة الحبس المحكوم بها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه في هذا الخصوص أعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتي تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين تصحيح الحكم أيضاً بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.

الطعن 22520 لسنة 67 ق جلسة 8 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 144 ص 649 لا

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

---------------

(144)
الطعن رقم 22520 لسنة 67 القضائية

(1) قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
صدق الدليل لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان وليد إجراء غير مشروع. علة ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليهما الآخرين، وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

---------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع.
2 - لما كان من المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من..... (2)..... (3)..... بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: بصفتهما في حكم الموظفين العموميين مجندين بإدارة مرور .... طلباً وأخذاً من المتهم الثالث مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقوانين ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث قدم رشوة مبلغ خمسين جنيهاً لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وأمانة وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثاني المجندين بإدارة مرور..... مقابل تسليمه دراجته البخارية المتحفظ عليها لمخالفة تتعلق بقواعد ونظم المرور بالإدارة مكان عملهما على النحو المبين بالأوراق وإحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103 و104 و107 مكرراً و110 و111/ 5 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن "دفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس". لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وكان يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب عليه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفع، على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى أقوال من أجراه فإنه يكون - فضلاً عن قصوره في التسبيب - معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان كل من المحكوم عليهما الآخرين طرفاً في الخصومة، فإنه يتعين إزاء ذلك ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 8452 لسنة 61 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 146 ص 655

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

---------------

(146)
الطعن رقم 8452 لسنة 61 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. مفاد ذلك؟
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بالإدانة والتعويض بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟

---------------
حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده، متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من بات أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف مؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية. قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضت بالإدانة والتعويض. ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المبلغ المبين بعريضة الدعوى. وطلب معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامه بأنه يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، استأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في ذلك القانون فتجري أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة، بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

الطعن 9167 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 145 ص 651

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(145)
الطعن رقم 9167 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. نيابة عامة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحريك الدعوى الجنائية موكول إلى النيابة العامة. تحريكها عن طريق المدعي بالحقوق المدنية. استثناء. بقاؤه قائماً ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
استعمال النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة تحقيق لم تنتبه منه. أثره: عدم جواز لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى طريق الإدعاء المباشر.
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. أثره؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

----------------
1 - الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها، أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم بكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إدارياً هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
2 - إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعي عليهما مدنياً بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً "أرض فضاء" في حيازة..... بقصد سلب حيازتها بالقوة. ثانياً: تعدياً على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا لعقار سالف البيان ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وكلب معاقبتهما بالمواد 369 و372 و373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، وقصور في التسبيب، ذلك أنه حرك الدعوى بطريق الادعاء المباشر قبل إصدار النيابة العامة قرارها مما تنحسر معه ولايتها في إصدار أي قرار في التحقيقات، والتفت الحكم - إيراداً ورداً - على دفاع الطاعن المسطور بمذكرته من أن القرار الصادر من النيابة العامة - بعد تحريك الدعوى - هو في حقيقته إيقاف للتحقيقات ولا يعتبر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ولا يجوز أي حجية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما عن جرائم دخول عقار بقصد سلب حيازته بالقوة، وإقامة منشآت عليه، وعدم الخروج منه بناء على تكليفهما من له الحق في ذلك، ومطالبتهما بتعويض قدره مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، وعدم قبول الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوراً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند أن الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى بالطريق المباشر كانت محل تحقيق مفتوح من النيابة العامة وصدر فيها بعد ذلك أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء، أما حق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء، فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها، أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم بكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إدارياً هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر، فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات المدنية.

الطعن 15583 لسنة 67 ق جلسة 28/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 124 ص 1022

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني، حمدي ياسين، أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة ومحمد الخطيب.

------------

(124)
الطعن رقم 15583 لسنة 67 القضائية

 (1)حكم " بيانات حكم الإدانة ".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
مثال
.
 (2)
فعل فاضح. جريمة " أركانها ". قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن ".
جريمة الفعل الفاضح العلني. مناط تحققها؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة إلي الأوراق ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن وجيز الواقعة تخلص فيما سطره محرر المحضر يوم ..... الساعة ..... صباحًا من أنه أثناء مروره لملاحظة حالة الآداب العامة فشاهد المتهمين وكانت الرؤية تسمح بمشاهدة ما بداخلها فشاهد المتهمين في حالة فعل فاضح وحيث إنه بمناقشة المتهمين في النيابة العامة أنكرا ..... لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد اطمأنت إلى أن ما أتاه المتهمين تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات سالفة الذكر وتضحى التهمة ثابتة قبلهما ثبوتًا كافيًا، ويتعين والحال كذلك عقابهما بمادة الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
2 - من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وان اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنها لم تكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن و..... بوصف أنهما: ارتكبا علانية فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء العام على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 278 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الفعل الفاضح قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثوبتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن وجيز الواقعة تخلص فيما سطره محرر المحضر يوم..... الساعة ...... صباحًا من أنه أثناء مروره لملاحظة حالة الآداب العامة فشاهد المتهمين وكانت الرؤية تسمح بمشاهدة ما بداخلها فشاهد المتهمين في حالة فعل فاضح وحيث إنه بمناقشة المتهمين في النيابة العامة أنكرا ....... لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وقد اطمأنت إلى أن ما أتاه المتهمان تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات سالفة الذكر وتضحى التهمة ثابتة قبلهما ثبوتًا كافيًا، ويتعين والحال كذلك عقابهما بمادة الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتمله (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنها لم تكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره
.

الطعن 1618 لسنة 69 ق جلسة 25/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 123 ص 1020

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام البسطويسي ، رفعت حنا ، محمود مكي ومدحت غنيم نواب رئيس المحكمة .
------------
(123)
الطعن 1618 لسنة 69 ق
دعوى جنائية " انقضاؤها بالحكم النهائي " . حكم "حجيته " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ".
صدور حكم لا وجود له . لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه . ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ .
فقد الحكم المطعون فيه وعدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه . مقتضاه : إعادة المحاكمة . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم .... قضت غيابياً عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم ألفين وثمانية وعشرين جنيهاً فقط وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته . عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه . استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي القلم الجنائي المختص ونيابة النقض ، أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم .... لسنة .... قسم ...... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18748 لسنة 67 ق جلسة 21/ 12 / 2006 مكتب فني 57 رقم 122 ص 1016

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ، أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(122)
الطعن 18748 لسنة 67 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . دعوى مدنية " انقضاؤها بمضي المدة " .
مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتي تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
الدعوى المدنية التابعة . انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .
(2) إتلاف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية . وجوب تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها استقلالاً أو أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة عليه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره وماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان وكيل الطاعنين قرر بالطعن بالنقض في 3 من يونيو سنة 1997 ، ثم حددت جلسة اليوم 21 من ديسمبر سنة 2006 لنظر طعنهما ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهما : نهبا وأتلفا الأمتعة والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما ...... و...... . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 361 /2،1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن / ..... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن وكيل الطاعنين قرر بالطعن بالنقض في 3 من يونيو سنة 1997 ثم حددت جلسة اليوم 21 من ديسمبر سنة 2006 لنظر طعنهما ، ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير وحتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ