الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

(الطعن 4566 لسنة 61 ق جلسة 26 /1 /2006 س 57 ق 19 ص 91)


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبي رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-------------

( 1 ، 2 ) قانون " تفسيره " . ضرائب" ضريبة الدمغة " . بنوك " بنك ناصر الاجتماعي ". هيئات .
(1) النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
(2) الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي . إعفاؤها من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها . اعتبار ما تقوم به من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان من العقود المتعلقة بنشاطها . أثره . إعفاؤها من أية ضرائب أو رسوم عنها ومنها ضريبة الدمغة . المادتان 1 من ق 60 لسنة 1975 ، 11 المستبدلة من القرار بقانون 66 لسنة 1971 و ق111 لسنة 1980 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
2 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/1975 يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على المطعون ضده بصفته عن المدة من 1/6/1981 حتى 28/2/1983 بمبلغ 157.50 جنيه على استلام المواد البترولية ومبلغ 42000 جنيه على الإعلانات التي تتم لإعلام المستحقين في الميراث عن المتوفى ، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الضريبة النوعية على استلام المواد البترولية وتأييد الضريبة على الإعلانات . أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم ..... ضرائب كلى جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار . بتاريخ 19/6/1989 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة وبتاريخ 17/6/1991 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان إجراءات ربط الضريبة وفى الموضوع برفضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعفاء البنك المطعون
ضده من الضريبة على الإعلانات في حين أن نصوص المواد 60/ د ، 63 ، 65 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة أن ضريبة الدمغة النوعية تستحق على الإعلانات بمجرد نشرها أو عرضها أو إذاعتها وأن عبء الالتزام بأدائها يتحمله صاحب المصلحة وهو في الحالة الراهنة الوارث في حالة ظهوره بعد الإعلان أو تتحمله التركة ويقتصر دور البنك على تحصليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 60 لسنة 1975 المعمول به من تاريخ نشره في 31/7/1975 على أن يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي النص الآتي ( مادة 11 تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة ) ، يدل على أن المشرع قد أعفى الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المطعون ضدها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها عبء أدائها ومنها الضرائب والرسوم التي تستحق على العقود المتعلقة بالهيئة ومن ثم فإن ما تقوم به الهيئة من إعلانات بالصحف وغيرها من جهات النشر والإعلان لا يعدو أن يكون من العقود المتعلقة بنشاط هيئة البنك المطعون ضده مع الجهات الخاصة بالإعلان وتكون الهيئة معفاة بنص القانون المشار إليه من أية ضرائب أو رسوم عنه ومنها ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن نعى الطاعنة بمخالفة القانون يكون في غير محله ، وبالتالي فإن ما تثيره النيابة بسبب نعيهــا من بطلان إجراءات ربط ضريبة الدمغة محل النزاع يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 323 لسنة 65 ق جلسة 25/ 1 /2006 مكتب فني 57 ق 18 ص 83

جلسة 25 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، زكريا إسماعيل، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة.
----------------
(18)
الطعن رقم 323 لسنة 65 القضائية
 (1)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. ماهيته. جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة. مقصوده. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها. مناطه. التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقًا وتحقق مكنة الخصوم نحو تنفيذه دون مانع قانوني. علة ذلك.
(2) دعوى " إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
تمسك الخصوم بدلالة المستندات المقدمة في الدعوى فيما كلفتهم به المحكمة من أمر متعلق بالفصل فيها. لازمه. وقوف المحكمة على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وصولاً لنفى شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ تلك الأوامر أم لا بما يستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99/ 3 مرافعات أو نفيه والمضي في نظر الدعوى.
 (3)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم. تعلقه بالنظام العام. التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون أوراق الدعوى ومستنداتها مرشحة له.
 (4)دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة في الدعوى: انقطاع سير الخصومة، اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
حكم محكمة أول درجة باعتبار دعوى التعويض المقامة من الطاعنين كأن لم تكن بعد وقفها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًا وإعادتها للوقف لعدم تنفيذها ما أمرت به رغم استحالته وتقديمهم شهادة تفيد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بصدور الحكم الجنائي غيابيًا وعدم معارضة المتهم فيه أو إعلانه والمنوط بالنيابة العامة إجراؤه. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بقالة إن تقديم تلك الشهادة وشهادة وفاة المتهم لا أثر لها دون بحثه أثر الوفاة في سير الدعوى الجنائية بانقضائها به أو بمضي المدة بما ينفي معه تقصير أو إهمال الطاعنين في تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد تحقق استحالته. خطأ وفساد في الاستدلال.
 (5)حكم " استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة في الدعوى: اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن ".
قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 مرافعات تعلقه بإجراءات الخصومة. عدم استنفاد المحكمة به ولايتها في نظر الموضوع.
----------------
1 - لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/ 3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقًا وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانوني ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التي كان عليها إعمالها طبقًا لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التي خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم.
2 - إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذي خوله لها القانون (المنصوص عليه بالمادة 99/ 3 مرافعات) على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى.
3 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقًا بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية .... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابيًا بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/ 3/ 1984 ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/ 12/ 1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائيًا وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذي أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/ 8/ 1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/ 3 من قانون المرافعات اعتناقًا منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون.
5 - إن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1987 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة – المطعون ضدها – وآخرين غير ممثلين في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً قدره أربعون ألف جنيه ،وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/12/1983 تسبب قائد السيارة ..... نقل الإسكندرية والمقطورة رقم .... والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها حال قيادته لها في موت مورثهم وضبط عن الواقعة المحضر رقم ..... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابياً بتغريمه مائتي جنيه وإذ نالهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يستحقون تعويضاً عنها فضلاً عما يستحق لهم من تعويض موروث يقدرون جملته بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ، قضت المحكمة بتاريخ 24/3/1988 بوقفها تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً ، وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله كلفتهم المحكمة بتقديم ما يفيد نهائية الحكم الجنائي ثم قررت بتاريخ 14/12/1991 بوقف الدعوى جزاءً على سند من عدم تنفيذ قرارها ، وإذ تم تعجيلها من الإيقاف بحالتها فقضت باعتبارها كأن لم تكن ، استأنف الطاعنون ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111 ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 15/11/1994 بالتأييد ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وبياناً لذلك يقولون إنه وإن كان لازما القضاء بالتعويض صدور حكم جنائي بات ، إلا أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اعتراها عارض أدى لانقضائها بأي طريق من طرق الانقضاء المقررة قانوناً فإن القاضي المدني يكون ملزما بالفصل في موضوع الدعوى المدنية دون التقيد بالدعوى الجنائية ولما كان الطاعنون قد قدموا لمحكمة الموضوع شهادة من نيابة المعادي تفيد أن الحكم في الجنحة رقم ...... لسنة 1983 – سند الدعوى الراهنة – قد صدر غيابياً بتاريخ 31/3/1984 ولم يتم الطعن عليه حتى 14/12/1987 كما قدموا شهادة تفيد وفاة المتهم مقارف الفعل الضار الذى نشأ عنه الحق في التعويض المطالب به بما تكون معه الدعوى الجنائية قبله قد انقضت بمضي المدة كما انقضت بوفاته وقبل صدور الحكم الجنائي باتاً بما كان لازمـــه على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة عليها دون اعتبار منها لما انتهى إليه مآل الدعوى الجنائية قانونا فإذا ما خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لئن كان قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99/3 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 هو جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت لدى إصدارها الأمر أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً وأن تكون في مكنة الخصوم تنفيذ ما أمرت به لا يحول بينهم وبين ذلك وجود مانع قانوني ليس لإرادتهم دخل فيه استحال معه عليهم تنفيذ أوامرها ويكون مرد ذلك عدم فطنتها للقاعدة القانونية التي كان عليها إعمالها طبقاً لواقع الدعوى المطروح عليها والثابت من أوراقها والمستندات المقدمة فيها من الخصوم على وجه سليم ، ذلك أن إعمال القانون وتطبيق أحكامه صميم اختصاصها وواجبها التي خولها القانون إياه لا يلقى بتبعته على عاتق الخصوم كما لا يخضع لإرادتهم ومن ثم فإنه إذا ما قدم الخصوم مستندات في الدعوى متمسكين بدلالتها فيما كلفتهم به من أمر متعلق بالفصل فيها فإن لازم ذلك أن تقف على مرماها والغاية من تقديمها في صدد هذا التكليف وتبحث أثره في هذا الشأن وما إذا كان يغنى عن هذا التكليف من عدمه وينفى عنهم شبهة التقصير والإهمال في عدم تنفيذ أوامرها أم لا بما يستأهل توقيع الجزاء الذى خوله لها القانون على من أهمل في تنفيذ تلك الأوامر والتكليفات أو الإعراض عن ذلك والمضي في نظر الدعوى . لما كان ذلك وكان انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم متعلقاً بالنظام العام يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت أوراق الدعوى ومستنداتها ترشح له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قدموا لمحكمة أول درجة شهادة من نيابة المعادي تفيد أن مرتكب الفعل الضار الذى سبب لهم الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها قدم للمحاكمة الجنائية في القضية ..... لسنة 1983 جنح المعادي وقضى غيابياً بإدانته بتغريمه مائتي جنيه بجلسة 31/3/1984 ولم يعارض في الحكم المذكور ولم يستأنفه حتى تاريخ تحرير تلك الشهادة في 14/12/1987 ولم يثبت بالأوراق إعلانه بهذا الحكم وهو واجب بحكم القانـــون على النيابة العامة بحسبانها أمينة على الدعوى الجنائية والقوامة على تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام وأمر لا دخل للمضرورين من الجريمة فيه لم يلق القانون بتبعته عليهم حتى يتحملوا أوزار ما لا يحملوه لم تفطن المحكمة لدلالتها في شأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع ما لذلك من أثر في سير الدعوى المدنية المنظورة أمامها ، ورغم ذلك أوقفتها لحين صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وإذ عجلها الطاعنون قبل تحقق السبب الذى أوقفت من أجله بعد أن استحال ذلك عليهم لهذا السبب وقضت بوقفها ستة شهور على سند من عدم تنفيذ قرارها فعجلها الطاعنون بحالتها متمسكين بدلالة الشهادة سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بحسبان أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر في الجنحة سالفة الذكر هو آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الجنائية ويبدأ من اليوم التالي لصدوره بداية احتساب مدة انقضائها بمضي المدة مما ترتب عليه أن استحال عليهم تنفيذ أمر المحكمة استحالة قانونية لا دخل لإرادتهم فيها إذ بات طلب الشهادة التي كلفتهم به واردا على غير محل لسقوط الجريمة مما أضحى من مقتضاه استئناف الدعوى المدنية المقامة منهم بسيرها وما يقتضيه ذلك من بحث عناصر المسئولية المدنية بما يمتنع توقيع الجزاء عليهم إلا أنها رغم ذلك قضت باعتبارها كأن لم تكن وإذ استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه متمسكين بدلالة الشهادة المقدمة منهم لمحكمة أول درجة متبعين ذلك بتقديم شهادة تفيد وفاة المتهم مرتكب الفعل الضار بتاريخ 30/8/1987 إلا أنها تخلت عن واجبها بمراجعة تقدير محكمة أول درجة من شأن توقيع الجزاء المقرر بمقتضى المادة 99/3 من قانون المرافعات اعتناقاً منها لمذهبها فيما تردت فيه وعلى قول منها أن تقديم شهادة بوفاة المتهم مرتكب الفعل الضار ليس من شأنه تغيير وجه الرأي دون أن تفطن هي الأخرى إلى مدلول ما يترتب على وفاة المتهم في سير الدعوى الجنائية من انقضائها لهذا السبب فضلاً عن انقضائها قبل ذلك بمضي المدة وتعلق ذلك حسبما سلف بالنظام العام وأثر ذلك في سير الدعوى المدنية بما ينفى توافر التقصير والإهمال في تنفيذ ما أمرت به المحكمة من تقديم شهادة بنهائية الحكم الجنائي بعد أن استحال ذلك عليهم بهذا العارض مما لا يجوز معه مؤاخذتهم بتوقيع جزاء لا يد لهم فيه بما يعيب الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن ما نقض الحكم من أجله صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ الطاعنين ما أمرت به المحكمة إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات هو قضاء متعلق بإجراءات الخصومة في الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ 23 لِسَنَةِ 2013 بِشَأْنَ مُتَابَعَةِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ

 جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 23 ) لِسَنَةِ 2013
تُلَاحِظ لِإِدَارَةِ اَلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ بِالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي اَلْآوِنَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ خِلَالِ اَلتَّفْتِيشِ عَلَى أَعْمَالِ اَلتَّنْفِيذِ بِالنِّيَابَاتِ تَرَاكَمَ إِعْدَادُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ غِيَابِيًّا وَالْمُعْتَبِرَةَ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ دُونَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانَاتِ اَلْقَانُونِيَّةِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ .
وَلَمَّا كَانَ مِنْ اَلْمُقَرَّرِ قَانُونًا أَنَّ اَلْأَحْكَامَ اَلصَّادِرَةَ عَنْ اَلْمَحَاكِمِ اَلْجِنَائِيَّةِ لَا تُنَفِّذُ إِلَّا مَتَى صَارَتْ نِهَائِيَّةً وَكَانَتْ اَلْأَحْكَامُ اَلْغِيَابِيَّةُ وَالْمُعْتَبِرَةُ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ يَسْتَحِيلُ تَنْفِيذُهَا قَبْلَ فَوَاتِ مَوَاعِيدِ اَلطَّعْنِ عَلَيْهِ بِالْمُعَارَضَةِ أَوْ اَلِاعْتِرَاضِ حَالَ عِلْمِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ بِهَا .
وَلَمَّا كَانَ اَلْقُعُودُ عَنْ إِعْلَانِ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ يُؤَدِّي بِالضَّرُورَةِ إِلَى سُقُوطِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ اَلْقَانُونِيَّةِ اَلْمُقَرَّرَةِ لِذَلِكَ جَزَاءً عَلَى اَلْإِهْمَالِ فِي اِتِّخَاذِ تِلْكَ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَنِسْيَانًا لِلْجَرِيمَةِ مِنْ اَلْمُجْتَمَعِ مِمَّا يُؤْذِي إِلَى تَأْخِيرٍ بَالِغٍ وَضَارٍّ بِحُسْنِ سَيْرِ اَلْعَدَالَةِ لِانْقِضَاءِ اَلِالْتِزَامِ بِتَنْفِيذِهَا مِنْ جَانِبِ اَلسُّلُطَاتِ اَلْعَامَّةِ وَعَدَمِ تَحْقِيقِ أَهْدَافِ اَلسِّيَاسَةِ اَلْعِقَابِيَّةِ فِي اَلرُّدْعَيْنْ اَلْعَامَّ وَالْخَاصِّ وَتَحَوَّلَ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ إِلَى مُجَرَّدِ إِجْرَاءَاتٍ غَيْرِ كَاشِفَةٍ عَنْ تَقْرِيرِ اَلْمَسْئُولِ عَنْ اَلْجَرِيمَةِ .
لِكُلِّ تِلْكَ اَلِاعْتِبَارَاتِ وَلِلْحَيْلُولَةِ دُونَ سُقُوطِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَتَحْقِيقًا لِأَغْرَاضِ اَلْعُقُوبَةِ ، نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى مُدَاوَمَةِ اَلرِّقَابَةِ وَالْإِشْرَافِ عَلَى كُتُبِهِ اَلتَّنْفِيذَ بِالنِّيَابَاتِ عَلَى نَحْوِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : اَلْإِشْرَافُ عَلَى كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي اِسْتِلَامِ نَمَاذِجِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبِرَةِ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ اَلصَّادِرَةُ عَنْ اَلْمَحْكَمَةِ وَالنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَالتَّأْشِيرِ بِدَفْتَرِ اَلْجَلَسَاتِ وَدَفْتَرِ قَيْدِ اَلْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِأَرْقَامِ اَلْحَصْر .
ثَانِيًا : اَلرِّقَابَةُ وَالْإِشْرَافُ عَلَى كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي إِنْشَاءِ مِلَفَّاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وُوَالْمَعَتَبَرَة حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ يَشْتَمِلُ بَيَانَاتِهَا عَلَى أَرْقَامِ اَلْحَصْرِ وَالْأَقْضِيَةِ وَالْبَيَانَاتِ اَلشَّخْصِيَّةِ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ وَمَنْطُوقِ اَلْحُكْمِ وَتَارِيخِهِ وَيُرْفَقَ بِهَا نَمَاذِجُ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوْرَاقِ اَلْخَاصَّةِ بِإِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانَاتِ مَعَ اَلتَّنْبِيهِ عَلَى اَلشُّرْطَةِ بِإِنْشَاءِ مِلَفَّاتٍ مُمَاثِلَةٍ .
ثَالِثًا : مُتَابَعَةُ كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلْإِعْلَانِ لِلْأَحْكَامِ اَلْغِيَابِيَّةِ وَالْمُعْتَبِرَةِ حُضُورِيَّةً وَالْأَوَامِرُ اَلْجِنَائِيَّةُ وَالتَّأْشِيرُ فِي اَلْجَدَاوِلِ اَلْمُمَاثِلَةِ بِمَا يُفِيدُ تَحْرِيرَ أُصُولِ اَلْأَوْرَاقِ اَلَّتِي تُرْسِلُ مِنْهُ إِلَى قَلَمِ اَلْمُحْضِرِينَ لِلْإِعْلَانَاتِ مَعَ ضَرُورَةِ اَلتَّنْبِيهِ بِالنَّأْي عَنْ إِجْرَاءِ اَلشَّطْبِ أَوْ اَلتَّصْحِيحِ أَوْ اَلْكَشْطِ فِي بَيَانَاتِ أَوْرَاقِ اَلْإِعْلَانِ. 
رَابِعًا : مُرَاقَبَةٌ اَلْمُحْضِرِينَ فِيمَا يَتَّخِذُونَهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ عَلَى اَلْأَوْرَاقِ اَلْمَطْلُوبِ إِعْلَانُهَا لِوُقُوعِ اَلْإِعْلَانِ صَحِيحًا وَالْتِزَامُهُمْ اَلدِّقَّةُ فِيمَا يُثْبِتُونَهُ مَعَ وُجُوبِ اَلتَّثَبُّتِ مِنْ تَمَامِ اَلْإِعْلَانِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ لِأَشْخَاصِهِمْ أَوْ فِي مَحَالِّ إِقَامَتِهِمْ وَتَكْرَارُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ تَمَامِ اَلْإِعْلَانِ .
خَامِسًا : تَكْلِيفُ كَاتِبِ اَلتَّنْفِيذِ فِي حَالَةٍ تَعَذَّرَ اَلْإِعْلَانُ لِهُرُوبِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي مُتَابَعَةِ إِجْرَاءَاتِ اَلْبَحْثِ عَلَى اَلنَّمُوذَجِ اَلْخَاصِّ وَفِي فَتَرَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ .
سَادِسًا : اَلتَّأْشِيرُ فِي دَفَاتِرِ اَلْحَصْرِ وَفِي اَلْجَدَاوِلِ وَعَلَى مِلَفَّاتِ اَلْأَقْضِيَةِ بِمَا يُفِيدُ إِعْلَانَ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ لِسُرْعَةِ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِهَا .
سَابِعًا : حَضَرَ جَمِيعُ اَلْأَحْكَامِ وَالْأَوَامِرِ اَلْجِنَائِيَّةِ اَلَّتِي سَقَطَتْ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ اَلْمُدَّةِ بِشَأْنِهَا وَأَخْطَارِ وَحَدَاتِ اَلتَّنْفِيذِ بِالشُّرْطَةِ لِلتَّأْشِيرِ فِي اَلْجَدَاوِلِ اَلْمُمَاثِلَةِ لِدَفَاتِرِ اَلنِّيَابَةِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 3 / 12 / 2013
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                                   اَلْمُسْتَشَارِ /
( هِشَامْ بَرَكَاتْ )




كتاب دوري 22 لسنة 2013 بشأن قانون التظاهر

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم (22) لسنة 2013
حق التظاهر مقرر فى القانون المصرى ، وفى جميع القوانين ، والمواثيق الدولية ، وهو ليس حقاً مطلقاً بل يحاط بقيود للمصلحة العليا للوطن حتى لا يساء استخدامها .
وفى ظل ما تعيشه البلاد فى الآونة الأخيرة من فوضى عارمة تمثلت فى التظاهرات غير السليمة ، والوقفات الاحتجاجية غير المنظمة ، والقتل ، والتدمير للمنشآت .
أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم (107) لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة ، والمواكب ، والتظاهرات السلمية ، ونشر فى الجريدة الرسمية العدد ( 47 مكرر ) فى 24 نوفمبر 2013 - تضمنت المادة الثالثة والعشرين منه إلغاء القانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 - وذلك بغيه الحد من الاجتماعات والتظاهرات ، والمواكب التى تجنح للعنف ، وأعمال التخريب وإزهاق الأرواح ، وتسعى إلى قطع الطرق ، وتعطيل المواصلات ، وعدم الاستقرار ، وكفل هذا الحق فى خمس وعشرين مادة تناولها المشرع فى أربعة فصول تبياناً لآليات تطبيق القانون وكيفية انفاده بوضع تعريفات لمصطلحات الاجتماع العام والمواكب والتظاهرات ونيه إلى حظر إتيانها فى أماكن العيادة .
كما ألزم المشاركين فيها بعدم حمل أيه أسلحة أو ذخائر ، أو مفرقعات ، أو العاب ناريه ، أو مواد حارقه ، أو غيرها من المواد التى تعرض الأفراد والمنشآت للخطر والضرر ، وأن يكون جميعهم سافروا الوجوه بغير أقنعة أو أغطية ، وألا تؤدى تلك التظاهرات ، أو الاجتماعات ، أو المواكب إلى افخلال بالآمن العام ، أو تعطيل الانتاج ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو تعرضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات .
ووضع للحيلولة دون ذلك العديد من الإجراءات والضوابط التنظيمية لممارسة الحق وحمايته نص عليها فى المواد من الثامنة إلى الخامسة عشره ألزم فيها الجهات الأمنية بدقة تنفيذ وتفعيل تلك النصوص وكيفية المواجهة فى حالة الخروج والتأثيم عليها بعقوبات حال تشكيل الفعل لجريمة .
ونزولاً على الاعتبارات سالفة التبيان ، نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بالجرائم التى تضمنها هذا القانون :

الجريمة الأولى :
الاحراز أو الحيازة لأسلحة أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة فى الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرات .
العقوبة :
السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المادتان السابعة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الثانية :
1- كل من عرض ، أو حصل على مبالغ نقدية ، أو أيه منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة .
2- التوسط لدى الغير فى عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو ايه منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة .
3- التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابعة حتى ولو لم تقع .
العقوبــــــة :
السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد السابعة - الثامنة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الثالثة :
مخالفة الحظر الوارد بنص المادة السابعة بارتكاب إحدى الحالات الآتية :
1- الإخلال بالأمن أو النظام العام .
2- تعطيل الإنتاج أو الدعوى إليه .
3- تعطيل مصالح المواطنين أو إبذائهم أو تعرضهم للخطر أو الحيلولة أو لممارستهم لحقوقهم وأعمالهم .
4- التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة .
5- قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المالى أو الجوى .
6- تعطيل حركة المرور .
7- الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر .
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد السابعة - التاسعة عشرة - الثانية والعشرون )

الجريمة الرابعة :
1- ارتداء المشاركين أقنعه ، أو أغطية لأخفاء ملامح الوجوه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام ، أو المواكب أو التظاهر .
2- عقد اجتماع عام لأغراض سياسية فى أماكن العيادة ، أو ساحاتها ، أو ملحقاتها .
3- تسير المواكب من أماكن العبادة أو إليهم أو التظاهر فيها .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد الخامسة - العشرون - الثانية والعشرون )

الجريمة الخامسة :
تجاوز المشاركين للحرم الأمنى المعين أمام المواقع الحيوية :
1- المقار الرئاسية .
2- المجالس النيابية .
3- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية .
4- المنشآت الحكومية والعسكرية والرقابية .مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية .
5- الأماكن الأثرية ، وغيرها من المرافق العامة .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمصادرة .
( المواد الخامسة - العشرون - الثانية والعشرون )

الجريمة السادسة :
كل من قام اجتماع عام ، أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار .
العقوبة :
الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه والمصادرة .
(المواد الثامنة - الحادية والعشرون - الثانية والعشرون)

ونزولا علي الاعتبارات سالفة البيان وتحقيقا للعدل المنشود وانزال حكم القانون صحيحا علي الوقائع المطروحة ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة الي اتباع ما يلي :-
اولا - اخطار المكتب الفني للنائب العام بالهام من تلك الجرائم فور الابلاغ بها .
ثانيا - المبادرة الي اخطار نيابة امن الدولة العليا بهذه الجرائم فور الابلاغ بها .
ثالثا - المبادرة الي تحقيق تلك الجرائم والعمل علي انجاز التحقيقات والتصرف فيها علي وجه السرعة بعد استظهار اركانها القانونية علي ضوء النصوص القانونية المنطبقة والوقائع المحمولة بالاوراق .
رابعا - مراعاة اعمال نص المادة الثامنة عشر علي الوقائع المحمولة بالاوراق والتي تقتضي نشاطا اجراميا من الوسيط ، او المحرض لدي وللاخرين باي من الوسائل علي ارتكاب الجرائم وتبيان دور كل منهما تحديدا ، ووسيلته ، ومدي تأثيره المفضي الي وقوع الجريمة واستخلاص الدليل عليه .
خامسا - اذا ارتبطت احدي هذه الجرائم بجريمة او جرائم اخري ارتباطا لا يقبل التجزئة تولت النيابة انجازها تحقيقا وتصرفا .
وعلي سبيل المثال : [ جرائم القتل العمد - احراز اسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص - احراز مفرقعات بغير ترخيص - تخريب احدي وسائل للانتاج او اموال ثابتة او منقولة مملوكة للدولة او المؤسسات العامة او الجهات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او التعطيل العمدي لوسيلة من وسائل خدمات المراف العامة المؤثمة بالمنطبق من قانون العقوبات والاسلحة رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ] .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 27/ 11/ 2013





الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

كتاب دوري 21 لسنة 2013 بشأن هيئة الرقابة المالية




كتاب دوري 20 لسنة 2013 بشأن الجرائم الضريبية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم ( 20 ) لسنة 2013
أصدرت النيابة العامة الكتاب الدورى رقم (8) لسنة 1996 بتاريخ 30/ 12/ 1996 متضمناً توجيه السادة الأعضاء إلى إتباع ما تضمنته من تعليمات.
وبالنظر إلى ضرورة الالتزام بما جاء به من تعليمات تجب مراعاتها ، ندعوكم إلى التذكر وإتباع ما يلى :

أولاً : نيابة مكافحة التهرب من الضرائب نيابة متخصصه أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم ( 3496) الصادر من وزير العدل بتاريخ 30 أكتوبر 1979 .

ثانياً : تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب .

ثالثاً : على النيابات ضرورة إخطار النيابة المذكورة بالجرائم الضريبية فور التبليغ بها لإمكانية المتابعة .

رابعاً : تلتزم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التى ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب بمذكرة مشتملة على الوقائع والتكييف القانونى ومشفوعة بالرأى فى التصرف فور الانتهاء من التحقيق .

خامساً : إذا ارتبطت جريمة من الجرائم الضريبية ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة أخرى يجوز للنيابة المذكورة أن تتولاها .

سادساً : العناية بتحقيق تلك الجرائم بإستظهار أركانها القانونية على ضوء الوقائع المحمولة بالأوراق والقانون المنطبق .
والله ولى التوفيق ،،،،،،

صدر فى 3/ 11/ 2013
النائب العام
المستشار/



كتاب دوري 5 لسنة 2014 بشأن المواد التموينية والبترولية






كتاب دوري 4 لسنة 2014 بشأن قضايا غسل الأموال




كتاب دوري 3 لسنة 2014 بشأن التصرف في المضبوطات





كتاب دوري رقم 2 لسنة 2014 بشأن حصانة موظفي مصلحة الجمارك

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (2) لسنة 2014
ورد إلينا كتاب وزير المالية رقم (٧٧) بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٥ متضمنا عدم إعمال أعضاء النيابة العامة لحكم المادة (٣٠ مكرر) من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ المعدل عند التحقيق مع موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
ولما كانت المادة (٣٠ مكرر) المضافة بالقانون رقم (٩٥) لسنة 2005 المعدل للقانون وقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣ قد جاء نصها كالآتي : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق لأيا من الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن له صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .
وكانت الغاية من الحد من سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضدهم في غـير حالات التلبس بجريمة تمكينهم من القيام بأعمالهم في يسر وطمأنينة وإعطائهم قدراً مناسبا من الحماية أثناء تأدية عملهم .
وفي ضوء ما تقدم وإعمالا لصحيح القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي إتباع ما يلي :
أولا : يجب على أعضاء النيابة العامة - في غير حالات التلبس بالجريمة - عدم المبادرة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق ضد موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
ثانيا: يجب علي أعضاء النيابة - في حالات التلبس بالجريمة - عدم اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضدهم إلا بعد الحصول على الطلب .
ثالثا: عدم تقديم الطلب أو التنازل عنه لا يؤثر على اتخاذ إجراءات الحقيق والتصرف في الجرائم المرتبطة التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة .
رابعا: لا ينصرف الطلب إلا إلى الجرائم المتعلق رفع الدعوى الجنائية فيها عليه دون أن يمتد إلى الجرائم الأخرى ولو كانت مرتبطة بها .
خامسا : التنازل عن الطلب لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين ( المادة ١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ) .
سادسا: تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب من موظفي الجمارك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها بالتنازل الكتابي عن الطلب ممن يملكه .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 22 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات


كتاب دوري رقم 1 لسنة 2014 بشأن ديون الفلاحين لدى بنك التنمية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (1) لسنة 2014
رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية ، والائتمان الزراعي ، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، يتعين إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع البنك .
وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت الملائمة في رفع الدعوى الجنائية ، ندعو السادة الأعضاء إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، وخيانة الأمانة المؤثمتين بالمنطبق من قانون العقوبات اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١.
ثانيا : على ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أن يطلب تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في خلال الفترة آنفه البيان .
ثالثا : الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في الأقضية المرفوعة من البنك اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ التي بدء التنفيذ فيها أو لم يبدأ .
رابعا : السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 /12 / 2013 .
خامسا : التصرف في الأقضية الموقوف السير في إجراءاتها ، والمؤجلة ، والمرجئ التنفيذ لأحكامها في نهاية الفترة آنفة البيان على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن ، وذلك بعد الاستعلام رسميا من الأخيرين بما اتخذ من إجراءات .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات