الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 9126 لسنة 69 ق جلسة 7 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 70 ص 393

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(70)
الطعن رقم 9126 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته. المادة 211 مرافعات - المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها. معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة ماهية؟
(2) دعوى مدنية. وصف التهمة. طعن "المصلحة في الطعن".

نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.
(3) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعنان أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
1 - وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذا بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها.
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة.
3 - حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - قتلاً... عمداً المجنى عليه بأن انهالا عليه ضرباً كلاً بعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من المحكوم عليهما والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية
وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفضه طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - فضلاً عن العقوبة المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعن وأخرى مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلباه في دعواهما المدنية فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعن، مما تنتفى معه مصلحته في الطعن، هذا إلى أنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. لأن الجدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى مقطوع الصلة بأوجه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 28677 لسنة 71 ق جلسة 11 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 77 ص 470

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(77)
الطعن رقم 28677 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
العبرة في الحكم. بنسخته الأصلية.
خلو منطوق الحكم من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني. قصور. لا يغنى عنه بيانها في محضر الجلسة. علة ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للطاعنين جميعاً.

---------------
1 - لما كانت المحكوم عليها السادسة.... ولأن قدمت أسباب الطن في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقة من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني.....،..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً عدا السادسة 1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية محل التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه.... فوقعت الجريمة بناء على بناء الاتفاق. 2 - قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات (سيارة وحبل وسكينتين) وسعوا إلى العقار حراسته واستدرجوه إلى مسكن المتهم الأول واقتادوه لمجرى مائي ولما تهيأ الظرف لهم بادر المتهمان الثاني والرابع بتكبيله ووضعا حبلاً حول عنقه وأخرجا طرفيه من السيارة التي كانوا يستقلونها وأخذا وباقي المتهمين في جذب أطرافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولما تيقنوا من موته أنزلوه من السيارة وطعنه المتهم بسكين في وجهه وأوثقوا حجراً بجسده والقوه في المياه وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض إلى ذوى الشبهة وكان القصد من تلك الجناية هو مساعدة المتهمين الأول والثاني على الهرب والتخلص من عقوبة جنحة السرقة وذلك أنهما بتاريخ سابق على 19 من أغسطس سنة 2000 سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين...... وكان ذلك من مسكنها عن طريق مفتاح مصطنع. ثانياً: المتهمان الأولى والثاني أحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية أداتين مما يستعملان في الاعتداء على الأشخاص. ثالثاً: - المتهمة السادسة: اشتركت بطريق والمساعدة مع باقي المتهمين في القبض على المجنى عليه... وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من ورثة المجنى عليه...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر....، 2 -....... مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني النهائي والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء في 15 من يوليه سنة 2001 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين......،...... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 230، 231، 234/ 2، 280، 316 مكرر ثالثاً/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 3/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين الأول والثاني بمعاقبة المتهمين أولاً: بمعاقبة كل من ....،...... بالإعدام عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة...... بالإشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. رابعاً: بمعاقبة..... بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. خامساً: بمعاقبة.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها. سادساً بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن استبعدت تهمة الاتفاق الجنائي من القيد والوصف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليها السادسة..... ولأن قدمت أسباب الطعن فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على خلو منطوقة في نسخته الأصلية من بيان العقوبة المقضي بها قبل المحكوم عليهما.....،..... ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك أن منطوقه قد خلا من العقوبة المقضي بها عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقه من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني ..... و..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 9956 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 76 ص 467

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

---------------

(76)
الطعن رقم 9956 لسنة 65 القضائية

غش "أغذية". قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائياً بتعديل أو إلغاء. مفاده: بقاؤها على حالها.
وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.
عقوبة المصادرة. عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

------------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 13، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقته. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلغاء المصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة والنشر إلى تغريمه مائة جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألغى عقوبة المصادرة وأغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بهما قانوناً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الحلوى المضبوطة وبنشر الحكم فاستأنف المطعون ضده وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل مبلغ الغرامة إلى مائة جنيه وبإلغاء عقوبة المصادرة ولم يشر إلى عقوبة النشر المقضي بها بتعديل أو إلغاء بما مفاده بقاؤها على حالها، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن هذه العقوبة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.

الطعن 22172 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 78 ص 475

جلسة 13 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

--------------

(78)
الطعن رقم 22172 لسنة 63 القضائية

تهرب ضريبي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبة وعدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجاري. بالمخالفة لنص المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981. خطأ في القانون يوجب نقضه. أساس ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلى بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسبه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب"". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعه مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً ثالثاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً من عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. رابعاً: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عامي 1982، 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. خامساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. سادساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جرائم التهرب الضريبي المنسوب إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى شهادة قدمها المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي على الرغم من أنها لا تفيد تصالح الجهة المجنى عليها مع المطعون ضده طبقاً لما تنص عليه المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بوصف أنه في غضون الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب. (2) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى عام 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (3) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (4) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقرة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (5) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (6) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (7) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (8) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (9) بصفته سالف الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (10) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (11) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 23 من يونيه سنة 1993 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح تأسيساً على تصالح المطعون ضده مع مصلحة الضرائب. لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة..

الطعن 9841 لسنة 70 ق جلسة 18 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 80 ص 485

جلسة 18 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(80)
الطعن رقم 9841 لسنة 70 القضائية

(1) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم التزامها بسرد روايات الشهود إذا تعددت. كفاية أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لا يغير من ذلك اختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. علة ذلك؟
(2) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها.
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي القائم على نفي التهمة استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رابطة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها؟
تقدير توافر رابطة السببية. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) ضرب "أفضى إلى الموت". قصد جنائي. رابطة السببية.
الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً. مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامية. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
مرض المجنى عليه. من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية.
(8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره متى أيدت ذلك وقائع الدعوى وأكدته لديها.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إجراءات سماع الشهود المنصوص عليها بالمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
سقوط حق المتهم في الاعتراض على سماعه أقوال الشاهد في حضوره. عند عدم تمسكه به في الوقت المناسب. أساس ذلك؟
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إبداء المحكمة ملاحظات تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز. ما لم تكن لتنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم.
لفت المحكمة نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال شاهد. لا ينبئ عن رأيها في الدعوى.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها كما أنها غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وهي غير ملزمة من بعد الرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها.
3 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديها على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدول موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.
5 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقع من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه.
7 - من المقرر أن المتهم في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي - كإطالة أمد علاج المجني عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته - ولو كانت عن طريق غير مباشر ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل في مدونته - بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه - أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن، وكان الطاعن لم يمارى في أن ما أقام عليه الحكم قضاءه له سنده الصحيح من الأوراق، وكان ما أثاره الطاعن في دفاعه بجلسة المحاكمة أو في أسباب طعنه عن انقطاع رابطة السببية تأسيساً على أن الوفاة كان مرجعها حالة مرضية بالمجني عليه وليس الاعتداء الواقع عليه مردود بما هو مقرر أن مرض المجنى عليه هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى إليها المجنى عليه بسبب إصابته.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره متى أيدت ذلك وقائع الدعوى وأكدته لديها.
9 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه.
10 - من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود أسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قائمة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة....." فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً، وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذا الظرف، على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه في الوقت المناسب.
11 - من المقرر أنه ولئن كان ليس من المقبول أنه تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، إلا أنه إذا كان المقام يتحمل أن يكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها، فإن ذلك لا يعد منها إخلالاً بحق الدفاع، وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال الشاهد الأول من الأوراق، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً المجنى عليه بيده في وجهه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم إجتزأ محضر الضبط وشهادة النقيب... ولم يورد مؤدى كل منهما وعول على أقوال شهود الإثبات ..... والنقيب..... رغم تناقضهم في كيفية سقوط المجني عليه على الأرض وحدوث إصابته وقدم الدفاع عن الطاعن مستندات للتشكيك في أقوال شاهد الإثبات..... بيد أن المحكمة التفتت عنها ولم تعرض لها إيراداً ودفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه، بيد أن المحكمة ردت على هذين الدفعيين بما لا يصلح رداً، وعولت في ذلك على تقرير الطبيب الشرعي رغم أنه لم يجزم بمسئولية الطاعن عن الوفاة، والتفتت عن شهادة الطبيبين ..... في هذا الشأن واستمعت إلى شهادة كبيرة الأطباء الشرعيين دون أن يطلب أحد من الخصوم ذلك، فضلاً عن أن المحكمة ناقشتها والطبيب الاستشاري..... في توقيت واحد دون مقتض، وأخيراً فقد نبهت المحكمة - أثناء المرافعة - الدفاع عن الطاعن بأنها تستبعد من الأوراق أقوال الشاهد الأول بما يعد إفصاحاً منها عن رأيها في أحد أدلة الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي ومن محضر الضبط وهي أدلة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها كما أنها غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفى التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدول موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي عن نفسه وأطرحه بقوله "..... لا دليل في الأوراق يساند رواية المتهم بمحضر الضبط من أن المتهم وابنه اعتديا عليه بالضرب وأنه دفعهما من أمامه فسقط المجني عليه على الأرض، بل إن المتهم نفسه نفى بتحقيقات النيابة وقوع اعتداء عليه من المجني عليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق. كما أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان ما أورده الحكم سائغاً في العقل والمنطق ومقبولاً في بيان كيفية وقوع الحادث، فإن ما يثيره الطاعن في شأن الرد على الدفع المار ذكره ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين، تأدياً على مناقضه الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانتفاء رابطة السببية وأطرحه في قوله ".... الثابت من أدلة الثبوت المبسوطة آنفاً والتي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهم ضرب المجني عليه بيده على وجهة فأسقطه أرضاً". لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي ومما شهد به الطبيب الشرعي أن إصابة المجنى عليه بمؤخرة الرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزف دماغي، كما أن الثابت من التقرير الطب الشرعي سالف البيان أن الإصابة المذكورة تنشأ عن المصادمة الشديدة بجسم صلب راض ويجوز حصولها من السقوط فجأة على الأرض التي كانت مسرحا للحادث عقب ضرب يد وفق التصوير الوارد بأقوال شهود الإثبات، وإذ تطمئن المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي وما شهد به الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة، فإن علاقة السببية تكون متوافرة بين اعتداء المتهم على المجني عليه ووفاته.... وبعد استعراض القواعد القانونية استطرد قائلاً "ولا يقدح في توافر علاقة السببية - على النحو المتقدم - ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه كان يعانى ويعالج من داء البور السكرى والتهاب كبدي فيروسي وعنده تليف بالكبد ونقص في نشاط البروتروجين وأن تلك الأحوال المرضية يصحبها تأثير بجدر الأوعية الدموية وبعملية تجلط الدم بدرجات متفاوتة مما ساهم في درجة النزف التي أثرت على المخ ووظائفه، إذ إن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن إصابة المتهم بمؤخرة الرأس - وما أحدثته من كسر بالجمجمة ونزف دماغي - هي سبب الوفاة، وأن الأمراض التي كان يعاني منها من شأنها أن تزيد من جسامة الإصابة إذا كانت بسيطة من خلال تأثيرها على التجلط أما وأن إصابته جسيمة من الأصل فقد كانت السبب في إحداث الوفاة، فضلاً عن أنه حتى مع الافتراض الجدلي بأن أمراض المجنى عليه ساهمت في إحداث الوفاة فإن ذلك لا ينفى علاقة السببية بين فعل المتهم والوفاة، لأن من المقرر أن المتهم يسأل النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع هذه العلاقة، ولا وجه للقول أن الإصابة ما كانت لتحدث الوفاة لولا الحالة المرضية للمجنى عليه إذ لا يلزم في فعل الضرب المفضي إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفى لموت الشخص المعتاد، وإنما العبرة بكون الموت نتيجة مباشرة لفعل الضرب بصرف النظر عن حالة المجني عليه الصحية أو تدخل عوامل أخرى كانت ساكنة ولم تتحرك إلا بنتيجة لفعل الضرب". لما كان ذلك، وكانت رابطة السببية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقع من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، فمتى فصل في شأنها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان المتهم في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي - كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة أو الإفضاء إلى موته - ولو كانت عن طريق غير مباشر ما دام الحكم المطعون فيه قد دلل في مدونته - بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه - أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة فعل الضرب المسند إلى الطاعن، وكان الطاعن لم يماري في أن ما أقام عليه الحكم قضاءه له سنده الصحيح من الأوراق، وكان ما أثاره الطاعن في دفاعه بجلسة المحاكمة أو في أسباب طعنه عن انقطاع رابطة السببية تأسيساً على أن الوفاة كان مرجعها حالة مرضية بالمجني عليه وليس الاعتداء الواقع عليه مردود بما هو مقرر أن مرض المجني عليه هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي انتهى إليها المجني عليه بسبب إصابته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية من أنه بنى على الترجيح لا القطع فضلاً عن أن الطبيب الشرعي قد قطع بذلك في تقريره وبأقواله أمام المحكمة فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى أن تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية متفقاً مع ما شهد به الطبيب الشرعي أمامها، وأطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - أقوال الطبيبين..... و...... أمامها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أحالت إليها المادة 381 من هذا القانون وإن كانت قد نصت على أن "ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قائمة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة....." فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلاناً، وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذا الظرف، على أنه ما دام الشاهد قد سمع بحضور المتهم ولم يعترض على سماعه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن حقه في هذا الاعتراض يسقط بعدم تمسكه في الوقت المناسب، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعول على أقوال كبيرة الأطباء الشرعيين أو الطبيب الاستشاري.... في قضائه بإدانة الطاعن، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، ولئن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها، إلا أنه إذا كان المقام يتحمل أن يكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها، فإن ذلك لا يعد منها إخلالاً بحق الدفاع، وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى استبعادها أقوال الشاهد الأول من الأوراق، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 18640 لسنة 68 ق جلسة 20 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 81 ص 497

جلسة 20 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

----------------

(81)
الطعن رقم 18640 لسنة 68 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
تولى رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال سلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم
مجرد الخطأ في مهنة الطاعن. لا ينال بذاته من جدية التحريات.
عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات.
(3) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
(4) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط - موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام النقض. غير جائز.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(6) إثبات "شهود" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تلتفت عن أقوال شهود النفي ولا تأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها لهما.
(7) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
(8) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن. غير مجد. طالما لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(9) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
مثال.
(10) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كي يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. متى أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(11) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب.
ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله مخدراً يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجرائم. استظهار هذا القصد. موضوعي.
(12) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بدس المخدر وشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً.
(13) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". استدلالات تفتيش "إذن التفتيش". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أخذ المحكمة من التحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن. ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة بقصد الاتجار. لا تناقض.
(14) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
انتهاء الحكم إلى أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود الثلاثة المسماة في القانون. كفايته للرد على الدفاع بأن الإحراز كان بقصد التعاطي.
(15) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده. كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(16) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب مصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب جريمة إحراز جوهر مخدر. أساس ذلك؟
قضاء الحكم بمصادرة السيارة التي ضبط المخدر بها دون استظهار ملكيتها وعما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده أو للمتهم الآخر الذي قضي ببراءته أم لأحد غيرهما. قصور.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - القانون لا يوجب حقاً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري. ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته.
3 - من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً أو بحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإذاً لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن آخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات.
6 - للمحكمة الالتفات عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعن إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فأطرحتها مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إل إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
8 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحضر الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبدا المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة عن تحقيق دفاعه بعدم صحة ما أثبت بمحضر الضبط عن مسكنه وخلص على أن هذا النقص يفيد منه المتهم، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، إن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
10 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه.
11 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم تواره فعلياً. ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديداً.
12 - لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه وشيوع التهمة إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم.
13 - لما من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
14 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الحيازة كانت مجردة من أي قصد من القصود الثلاثة المسماة في القانون مما يتضمن الرد على دفاعه بأن الحيازة للمخدر كانت بقصد التعاطي.
15 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها، وكان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان ذلك محققاً لحكم القانون.
16 - لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكابها الجريمة، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الذي قضى بإدانته، أم للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... بأنهما حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1. أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر وببراءة الثاني.
فطعنا المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قصور دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التي سبقته لخطئها في مهنته وإغفاله قرابة المصاهرة بينه وبين المتهم الآخر وأن محررها لم يجر مراقبة شخصية لهما ولم يفصح عن مصدر معلوماته ولقول الضابطين أنهما أجريا التحريات على الطاعن لمدة سابقة على صدور الإذن رغم تواجد الطاعن بعمله وتواجد المتهم الأخر بعزبة..... بمدينة..... خلال هذه المدة بدلالة المستندات المقدمة وأقوال ..... و......، وبطلان الإذن - أيضاً - لصدوره عن جريمة مستقبلة، وبطلان القبض والتفتيش وإقرار الطاعن بمحضر الضبط لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما وفى مكان مغير لما أثبت بالمحضر وتأييد ذلك بأقوال شاهد النفي وقصور تحقيق النيابة في هذا الشأن إلا أن المحكمة التفتت عن مستنداته ولم تعن بتحقيق دفوعه وأطرحتها بما لا يسوغ، كما أغفل الحكم الرد على دفعه بشيوع الاتهام، ورد بما لا يصلح رداً على منازعته في حيازة المخدر واحتمال دسه بدرج السيارة التي يستعملها معه آخرون، وافترض علمهم بالجوهر المخدر من واقع حيازته، وحصل الواقعة وأقوال شاهدي الإثبات بما يدل على توافر قصد الاتجار في حقه ثم عاد ونفى هذا القصد، هذا إلى أن الحيازة كانت بقصد التعاطي، ولم يبين الحكم أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنه أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لا يوجب حقاً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً أو بحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن وظيفة محكمة النقض، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به، فإذاً لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن آخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقوالهم، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من قرائن للتشكيك في أقوال شاهدي الإثبات وكذلك لا محل لما يثيره من التفات المحكمة عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة منه إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها كما لها ألا تأخذ بدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، وفى قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود أو تلك الورقة فأطرحتها مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إل إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعن بمحض الضبط دليلاً قبله على مقارفته جريمة حيازة المخدر التي دانه بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط، ويكون منعاه في هذا المقام لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة عن تحقيق دفاعه بعدم صحة ما أثبته بمحضر الضبط عن مسكنه وخلص على أن هذا النقض يفيد منه المتهم، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً. ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالسيارة التي كان يقودها كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن في شأن علمه بما كان يحمله بسيارته من مخدر لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه وشيوع التهمة إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعن في هذا المنحى يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر إلى الطاعن، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه مستظهراً أن الحيازة كانت مجردة من أي قصد من القصود الثلاثة المسماة في القانون مما يتضمن الرد على دفاعه بأن الحيازة للمخدر كانت بقصد التعاطي، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها، وكان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وكان ذلك محققاً لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: -
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ أغفل القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة والتي استخدمت في ارتكاب الجريمة في حين أن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات توجب القضاء بمصادرتها مما يستوجب نقضه وتصحيحه وفق القانون.
من حيث إن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية. وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه وإذ كان ما تقدم، وكانت السيارات غير محرم إحرازها، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على بيان واقعة ضبط المخدر بالسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون استظهار ملكية السيارة وبيان مالكها وما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده الذي قضي بإدانته، أم للمتهم الآخر الذي قضي ببراءته أم لأحد غيرهما، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه والإعادة..

الطعن 18051 لسنة 69 ق جلسة 25 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 85 ص 523

جلسة 25 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(85)
الطعن رقم 18051 لسنة 69 القضائية

(1) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تطبيقه". بطلان.
متى وقع الإجراء صحياً وفقاً لأحكام التشريع الذي وضع في ظله. لا بطلان. خضوع طرق الطعن في الأحكام للقانون وقت صدورها.
(2) أحداث. محكمة الأحداث "اختصاصها". اختصاص "تنازع الاختصاص". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وقوع إجراءات المحاكمة صحيحة وفقاً لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. صدور حكمها الغيابي في ظله. أثره. جواز الطعن فيه بالمعارضة. المادة 51 من ذات القانون والمادة 401 إجراءات.
صدور الحكم في المعارضة في ظل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. جواز استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنف المختصة بالأحداث. المادتين 121/ 3، 132 من القانون ذاته. القضاء بعدم الاختصاص استناداً لنص المادة 122 من ذات القانون. خطأ فى تأويله وتطبيقه. أساس ذلك؟

-------------------

1 - لما كان من المقرر أنه ليس في أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين - نصاً وروحاً - ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذي حصل في ظله، وأن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
2 - لما كانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة أحداث القاهرة المختصة بإجراءات صحيحة وقضت فيها بحكمها الصادر بجلسة..... في ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - غيابياً - في حق هذا المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 51 من قانون الأحداث المشار إليه والمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المحكوم عليه المذكور قد عارض في ذلك الحكم ونظرت معارضته بتاريخ.... ولكنه تخلف عن الحضور بالجلسة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤها بذلك سليم - فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً لنص المادة 132 من قانون الطفل المشار إليه آنفاً والذي صدر الحكم الأخير في ظل أحكامه، وتنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 121 منه. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه قد رفع استئنافه إلى هذه المحكمة فقد كان عليها أن تفصل فيه، أما وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، ولا حجة لها في أن تجحد اختصاصها على سند مما نصت عليه المادة 122 من قانون الطفل على ما سلف بيانه، ذلك بأن البين من هذا النص أن حدد الاختصاص بمحاكمة الحدث ابتدائيا فجعله في الجنايات قسمة بين محكمة الأحداث وبين محكمة الجنايات بحسب سن الحدث المتهم عند مساهمته في ارتكاب الجريمة مع بالغ، ولم يجعل هذا النص - لا هو ولا غيره من نصوص القانون - لمحكمة الجنايات أي اختصاص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع طعناً على الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر..... بأنهما شرعاً وآخر بالغ في سرقة العربة الكارو والدابة والنقود المملوكة...... و....... وكان ذلك في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما أن اعترضوا سبيلهما وأشهروا في وجهيهما أسلحة بيضاء (سكين ومطواتين قرن غزال) وطلبوا منهما التخلي عن العربة وما بحوزتهما من نقود فشلوا بذلك مقاومتها وبثوا الرعب في نفسيهما. وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجنى عليهما لهم وفرارهم خشية ضبطهم وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني. ب - جرحاً عمداً.... بأن طعنة المتهم الثاني بمطواة في صدره فأحدث به الجرح الموصوف بالتقرير الطبي المرفق والذي أعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ووقعت تلك الجريمة نتيجة احتمالية للجريمة الأولى. ج - أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواتين قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة أحداث القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 43، 45/ 1، 46/ 2، 242/ 1، 3، 314، 315/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمادتين 1، 15/ 1/ من القانون 31 لسنة 1974 بسجن كل منهما لمدة خمسة سنوات والنفاذ عن التهمة الأولى والحبس ستة أشهر والنفاذ عن التهمة الثانية والحبس شهراً والنفاذ وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة عن التهمة الثالثة.
فعارض المتهم الأول وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة أحداث القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. فقامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة بذات القيد والوصف سالفي الذكر دون التهمة الثانية، بعد أن قيدت الجناية برقم.
وقضت المحكمة المذكورة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمتين المسندتين إليه واثر ضبط المتهم أعيدت إجراءات المحاكمة وقضت المحكمة ذاتها حضورياً بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فقدمت النيابة العامة طلباً لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى تطبيقاً للمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.


المحكمة

ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى كل من.... و..... (وهما من الأحداث) و........ أنهم في يوم..... ارتكبوا جرائم شروع في سرقة بإكراه وضرب وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص وأمرت بإحالة الأخير إلى محكمة الجنايات وخصصت صورة من الأوراق للحدثين المتهمين وأحالتهما إلى محكمة الأحداث التي قضت بتاريخ..... غيابياً للأول وحضورياً للثاني بمعاقبة كل منهما بالسجن خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس ستة أشهر عن التهمة الثانية وبالحبس شهراً وغرامة خمسين جنيهاً والمصادرة عن التهمة الثالثة، فعارض المتهم...... وقضى بجلسة..... باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة.... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من أنه كان وقت ارتكاب الجريمة قد جاوز خمس عشرة سنة كاملة وأن الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من يوم 29/ 3/ 1996 نصت على أن "يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل" فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقضت محكمة جنايات....... بتاريخ...... غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ولدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة بتاريخ..... حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها على سند من نص المادة آنفة الذكر ذاتها، ولم تطعن النيابة العامة في الحكمين الصادرين من هاتين المحكمتين فأصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون بنصوص الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية - الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وإذ كانت النيابة العامة قد رفعت الطلب الماثل واستوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يتعين قبوله.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس في أحكام قانون الإجراءات الجنائية ولا في غيره من القوانين - نصاً وروحاً - ما يقضى ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذي حصل في ظله، وأن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد سعت إلى محكمة أحداث القاهرة المختصة بإجراءات صحيحة وقضت فيها بحكمها الصادر بجلسة........ في ظل القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - غيابياً - في حق هذا المحكوم عليه أمام المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 51 من قانون الأحداث المشار إليه والمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المحكوم عليه المذكور قد عارض في ذلك الحكم ونظرت معارضته بتاريخ..... ولكنه تخلف عن الحضور بالجلسة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن - وقضاؤها بذلك سليم - فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في الدعوى، ويكون حكمها قابلاً للاستئناف وفقاً لنص المادة 132 من قانون الطفل المشار إليه آنفاً والذي صدر الحكم الأخير في ظل أحكامه، وتنظر الاستئناف محكمة الجنح المستأنفة المختصة بالأحداث المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 121 منه. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليه قد رفع استئنافه إلى هذه المحكمة فقد كان عليها أن تفصل فيه، أمام وقد خالفت هذا النظر وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفى تطبيقه، ولا حجة لها في أن تجحد اختصاصها على سند مما نصت عليه المادة 122 من قانون الطفل على ما سلف بيانه، ذلك بأن البين من هذا النص أنه حدد الاختصاص بمحاكمة الحدث ابتدائياً فجعله في الجنايات قسمة بين محكمة الأحداث وبين محكمة الجنايات بحسب سن الحدث المتهم عند مساهمته في ارتكاب الجريمة مع بالغ، ولم يجعل هذا النص - لا هو ولا غيره من نصوص القانون - لمحكمة الجنايات أي اختصاص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع طعناً على الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث. وإذ كان موضوع الدعوى المعروضة هو الفصل في الاستئناف المرفوع من الحدث..... عن الحكم الصادر من محكمة الأحداث فإنه يتعين تحديد محكمة الجنح المستأنفة المشار إليها بأنها المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى.

الطعن 27004 لسنة 69 ق جلسة 27 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 87 ص 534

جلسة 27 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسى.

---------------

(87)
الطعن رقم 27004 لسنة 69 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. أساس ذلك؟
صدور القرار المطعون فيه بعد القانون 170 لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

----------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)..... (2)..... (3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده، أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى على المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 من يونيه 1999، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، دون ما سواه فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بعد قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

تقدم الطاعن بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم متهماً إياهم بدس مادة "البايجون" السامة لنجلته "........" بطريق العمد مما أدى إلى وفاتها. وادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى وحفظ الشكوى إدارياً. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة. والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)...... (2)...... (3)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده، أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى أمام القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها، فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والأمر بإحالة الدعوى على المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن "تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 12 من يونيه 1999، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، دون ما سواها فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر بعد قبول التظلم لرفعة من غير ذي صفة، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة.

الطعن 10818 لسنة 69 ق جلسة 1 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 90 ص 557

جلسة الأول من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

-----------------

(90)
الطعن رقم 10818 لسنة 69 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن". اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لرجل حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم.
حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
الاستدلال بدليل أسفر عنه التفتيش بمعرفة رجال حرس الحدود يكشف عن جريمة. جائز. علة ذلك؟
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
القضاء برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على سند من إجرائهما بمعرفة أحد رجال حرس الحدود بمنطقة حدودية. صحيح.
(3) مواد مخدرة. عقوبة. "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصر الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 منه. تصدى المحكمة لبحث الإعفاء. يكون بعد إسباغها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة حيازة المخدر. مناط تحققه؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.

-----------------
1 - لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب... بقوات حرس حدود .... وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه. فإذا هو عثر أثنى التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود..... - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له.
2 - لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية.... وهي منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب..... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب.
3 - لما كان الأصل وفقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتقاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وأعمل في حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التي يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
4 - لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذي عثر عليه بمعرفة الرقيب.... بالسيارة قيادة الطاعن الذي أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضاً بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت لحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
5 - لما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وإحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر (البانجو) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإحلال بحق الدفاع، ذلك بأن طرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه إذ اعتبر أن مكان الضبط معدية...... بمحافظة الإسماعيلية قطعة حدودية جمركية تبيح للعاملين بها حق التفتيش دون بيان الأساس القانوني لذلك، ورد على دفعه بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بما لا يصلح رداً إذا استحدث شرطاً للإعفاء لم يرد بتلك المادة، كما التفت إيراداً ورداً على دفعه بعدم مسئوليته عن المخدر المضبوط، وبتلفيق الاتهام وشيوع مكان الضبط وعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه أثناء تواجد الرقيب متطوع بقوات حرس حدود الإسماعيلية...... في خدمته بمعدية استوقف السيارة رقم... أجرة الإسماعيلية وبتفتيشها عثر أسفل كابينتها على سبع لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بحيازتها، كما اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بضبط المخدر على النحو الذي قرره شاهد الواقعة وأورى تقرير المعمل الكيماوي أن المخدر المضبوط هو لنبات البانجو". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الواقعة ومن إقرار المتهم بالتحقيقات ومن تقرير المعمل الكيماوي. ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حالة التلبس ورده في قوله "بأن المتهم قد تواجد في منطقة حدودية تعامل معاملة المناطق الجمركية التي يحق للعاملين فيها القيام بإجراءات التفتيش". لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة الرقيب... بقوات حرس حدود الإسماعيلية وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنطقة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه. فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم ينازع في أن الضبط تم بدائرة قسم حدود الإسماعيلية - وكان لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض فيكون هذا الوجه من النعي لا محل له. لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن كان بمعدية.... وهي منطقة حدودية عند تفتيش سيارته بمعرفة الرقيب..... من قوات حرس الحدود، فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب. لما كان الأصل وفقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من ذلك القانون تصدى المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتقاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن حيازة الطاعن لمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - وأعمل في حقه حكم المادة 38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره فإن دعوى الإعفاء من العقاب التي يثيرها الطاعن تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط الذي عثر عليه بمعرفة الرقيب...... بالسيارة قيادة الطاعن الذي أقر له بحيازته للمضبوطات وأقر أيضاً بتحقيقات النيابة بضبط المخدر بسيارته وإن قرر أنها كانت بحساب شخص أنكر ما قرره المتهم وأضاف أن هناك خلافات بينهما. وهىي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز بأن ما يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر - وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن لنبات الحشيش المخدر وعلى علمه بكنهه - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.