الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 27639 لسنة 68 ق جلسة 1 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 89 ص 544

جلسة الأول من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 27639 لسنة 68 القضائية

(1) استدلالات. دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجوب إبداء الدفع بعدم جدية التحريات في عبارة صريحة. الرد على الدفع بعدم جدية التحريات. غير لازم. ما دامت المحكمة لم تعول في الإدانة على دليل مستمد منها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد.
دفاع المتهم بتعدد روايات المجني عليه وتناقضها غير مقبول. متى كان المستفاد منها إطلاق المتهم أو أعيرة نارية أصاب بعضها المجني عليهما في مقتل وأحدث البعض منها إصابتهما. مؤدى ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
دفاع المتهم بأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم المقضي ببراءته في الدعوى. جدل موضوعي في تقدير الدليل.
(4) حكم "حجيته". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حكم البراءة الصادر من محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر. لا يقيد المحكمة في وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل.
أحكام البراءة. متى تعتبر عنواناً للحقيقة بالنسبة للمتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فيها.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم صادر في ذات الواقعة ضد متهم آخر.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". قتل عمد.
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال للتدليل على توافر نية القتل لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوعي الدعوى.
(8) قتل عمد. اقترن. جريمة "الجريمة المقترنة". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران".
ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 عقوبات. توافره باستقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما تقدير ذلك. موضوعي.
(9) محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". قتل عمد.
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد وشروع فيه.

--------------
1 - لما كان ما تمسك به دفع المتهم من الدفع بعدم جدية التحريات، قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وفضلاً عن ذلك، فإن المحكمة عولت في قضائها على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم ولم تعول على أي دليل مستمد من التحريات وما أسفرت عنه ومن ثم فلا حاجة للرد على الدفع.
2 - لما كان ما جاء بدفاع المتهم من أن المجني عليه تعددت رواياته وأنها متناقضة قول غير سديد، ذلك أن الثابت بالتحقيقات أن المجني عليه المذكور شهد بأن المتهم..... قد أصاب المجني عليهما في مقتل كما أصابه أيضاً بأعيرة نارية من مسدس كان يحمله، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تلك الأقوال وتأخذ منها دليلاً على إدانة المتهم.
3 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.
4 - لما كان حكم البراءة والذي قضت به محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر لا يقيد المحكمة في وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل، ذلك أن الواضح من مدونات حكم البراءة المرفق بالأوراق والذي قضى ببراءة المتهم أن سند البراءة هو أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبله تحوطها الشكوك والريب وأنها جاءت قاصرة وعاجزة عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها وأنها انتهت بمدونات حكمها للأسباب التي ذكرتها وأخذاً بالمستندات التي قدمها المتهم وشهود نفيه إلى عدم تواجده بمكان الحادث وبالتالي فقد اطمأنت - المحكمة - إلى عدم مشاركته في ارتكاب الحادث وعدم صحة إسناد التهمة إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم البراءة سالف البيان أن القضاء ببراءة المتهم بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم، والمقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حدوث الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة، فضلاً عن ذلك، فإنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه.
5 - من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
6 - لما كان من المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليماً يؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الثابت للمحكمة أخذاً من أقوال الشهود أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجنى عليهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم إثر المشادة الكلامية التي طرأت بينهم ولم يثبت اعتداء أي من المجني عليهم على المتهم ابتداء حتى يتذرع أنه كان في حالة دفاع شرعي ومن ثم فإن دفعه في هذا الصدد يكون غير سديد متعيناً رفضه.
7 - من المقرر قانوناً أن نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره ى نفسه، وهي ثابتة في حق المتهم أية ذلك ما ثبت بالتحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية متعددة على المجنى عليهم وأصابهم في مواضع قاتلة فضلاً عن استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وأنه عاجل المجنى عليهما الثاني والثالث بعد اعتدائه على الأول وسقوطه أرضاً مضرجاً في دمائه وثبوت أن هناك ضغائن وكراهية في نفسه قبل المجني عليهم من قبل وأنه هناك خلافات قديمة بينهم بسبب المنازعات على قطعة أرض كما قرر الشهود الذي يؤكد ويقيناً على أنه عندما أطلق الأعيرة النارية صوبهم وإنما كان يقصد إزهاق أرواحهم إشفاء لغليله ورغبة في الانتقام منهم وأنه إذا كان يقصد مجرد الاعتداء لما توالت الاعتداءات منه على المجنى عليهم الثلاثة.
8 - لما كان من المقرر أن الاقتران يتوافر باستقلال الجريمتين المقترنتين عن جناية القتل وتميزها عنهما وقيام المصاحبة الزمنية بينهم بأن تكون الجنايات قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك موضوعي، وكان ذلك متوافراً في الدعوى الراهنة ومن ثم فقد توافر في الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات.
9 - حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد وشروع فيه......... إلخ.


الوقائع

1 - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخرييان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر. أولاً: قتل..... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحيته. ثانياً: قتل.... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة". 3 - أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من والد المجني عليه الأول وأرملته. والمجني عليه الثالث وورثة المجنى عليه الثاني بإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات....... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 21/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة مع إلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"...... إلخ. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت في...... بنقض الحكم المطعون فيه - لثاني مرة - ومن ثم فقد حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة (45) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص في أن شعوراً بالكراهية كان يملأ نفس المتهم بسبب خلاف بينه وبين أبناء عمومته مرده نزاعات متعددة بسبب قطعة أرض زراعية ويتجدد النزاع بين الطرفين كل فترة، وأنه يوم الواقعة وحال مرور المجني عليهم وهم........ و........ عمى المتهم....... ابن عم آخر له وبسبب الخلاف السابق بينهم والضغينة المتأصلة في نفوسهم استثير المتهم وملأه الغضب وذلك حال مرور المجنى عليهما الأول والثاني ومعهما ماشيتهما وقد تخلفت إحداها بأرض المتهم آكلة بعض المزروعات، فأشعل ذلك فتيل الغضب لديه وفجر الخلاف السابق بينهم فحدثت مشادة كلامية بنيه وبين...... وأعقبها إطلاقه - أي المتهم - عدة أعيرة نارية صوبه بقصد قتله من مسدس كان يحمله معه فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته، ثم عاجل المتهم المجنى عليه..... بإطلاق عدة أعيرة عليه فحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته أيضاً وفى تلك اللحظة كان المجنى عليه.... يسير بالقرب من مكان الحادث وإذ أبصره المتهم عاجله بإطلاق عيارين ناريين عليه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تم مداركتها بالعلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث وبداخله طلقتين وخزانة احتياطية بداخلها ثلاث طلقات كما عثر على طلقة فارغة بمكان الحادث.
ومن حيث إن الواقعة على النحو المار بيانه قد قامت الأدلة وتوافرت على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم وذلك مما شهد به كل من........ ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية.
وشهد...... أنه ولدى سيره بالقرب من مكان الحادث تناهى إلى سمعه صوت طلقات نارية وإذ توجه صوبها شاهد المتهم ممسكاً بطبنجة وهو يطلق منها أعيرة نارية على المجني عليهما...... فخرا صريعين أثر ذلك ولدى مشاهدة المتهم له عاجله أيضاً بإطلاق عيارين ناريين عليه من ذات السلاح فأحدث به بعض الإصابات.
وشهد..... أنه أثناء توجهه لحقله شاهد المجنى عليهما الأولين يسيران بالطريق معهما ماشيتهما ولدى وصولهما أرض المتهم والمجاورة لأرضهما دخلت إحدى الدواب حقل المتهم آكلة بعض النباتات فحدثت مشادة بينهما والمتهم وأنه إثر ذلك أطلق المتهم عليهما عدة أعيرة نارية أصابتهما في مقتل فأردتهما قتيلين ثم ظهر المجنى عليه الثالث..... فعاجله بعدة طلقات نارية من ذات السلاح أصابته، ثم قام الشاهد - بإحضار سيارة ونقل المجنى عليهم للمستشفى.
وشهد...... بمضمون ما شهد به الشاهدين السابقين. وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه........ أن به الإصابات التالية (1) جرح ناري (فتحة دخول) حوافيه متسحجة مستديرة الشكل قطره حوالى 1 سم قمة الرأس. (2) جرح ناري (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطره حوالى 1 سم حوافيه متسحجة بأعلى وحشية مقدم العضد الأيسر (3) جرح ناري (فتحة خروج) مستديرة الشكل قطره حوالى 2 سم جوانبه مشرذمة واقع أعلى الجانب الخارجي للعضد الأيسر، وأن هذه الإصابات نارية حيوية حديثة، وحدثت إصابات الرأس من العيار الناري المستقر بالرأس، وقد أطلق عليه من سلاح مششخن معد لإطلاق الأعيرة النارية نم عياره ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب باتجاه أساسي للوضع القائم الثابت للجسم من أعلى ويسار وأمام إلى أسفل ويمين وخلف وأن العيار المطلق على العضد الأيسر لا يمكن تحديد نوعه أو نوع السلاح المستخدم لعدم استقراره وأطلق عليه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وباتجاه أساسي للوضع القائم الثابت للجسم من أمام للخلف وأن الوفاة حدثت من العيار الناري المستقر بالرأس وما أحدثه من كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ وإن إصاباته جائزة الحدوث وفق تصوير الشهود.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليه...... من أن به من الإصابات ما يلي: (1) جرح ناري (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطره حوالى 1سم حوافيه متسحجة واقع أعلى يمين الصدر. (2) جرح ناري (فتحة خروج) مستديرة الشكل قطره حوالى 2 سم حوافيه مشرذمة أعلى أنسية يسار الظهر أسفل العنق بحوالي 20 سم (3) جرح ناري (فتحة دخول) مستديرة الشكل قطراه حوالى 1سم حوافيه متسحجة واقع أعلى وحشية الساق اليمنى. (4) جرح ناري (فتحة خروج) مستدير الشكل قطراه حوالى 1 سم حوافيه مشرذمة أسفل وحسية الفخذ الأيمن وأن إصاباته بالصدر والساق اليمنى نارية حيوية حديثة حدثت كل منها من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه أو نوع السلاح وأطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب باتجاه أساسي للوضع القائم الثابت بالجسم بالنسبة لعيار الصدر من يمين وأمام وأعلى إلى يسار وخلف وأسفل وبالنسبة لعيار الساق من أسفل لأعلى، وأن الوفاة حدثت من العيار الناري النافذ بالصدر وما أحدثه من تهتك بالرئتين وما صاحب الحالة من نزيف دموي غزير، ويجوز حدوث إصاباته وفق تصوير الشهود.
وثبت من التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه...... أن إصاباته بالصدر والبطن والظهر كانت نارية حيوية حديثة حدثت في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث. وثبت من تقرير فحص السلاح والذخائر المضبوطة مع المتهم والطلقة الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث، أن السلاح طبنجة صالحة للاستعمال، وأن إصابات المجنى عليهما المتوفين جائزة الحدوث من مثلها، وأنها أطلقت في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأن الطلقة الفارغة أطلقت من نفس السلاح المضبوط وأن الخمس طلقات المضبوطة مع المتهم من ذات عيار السلاح وصالحة للاستعمال. وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة أنكر الاتهام المسند إليه. وحيث إنه وبجلسة المحاكمة حضر المتهم ومحاميه واعتصم بالإنكار كما حضر المدعون بالحقوق المدنية ومعهم وكيلهم طالبين القضاء بالتعويض المؤقت وقدره 501 جنيهاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث، وشرح الحاضر مع المتهم وقائع الدعوى وطلب براءته على سند منم عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجنى عليه الثالث فضلاً عن أن هناك متهما آخر في الدعوى قضى ببراءته وتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لسبق حدوث اعتداء على المتهم.
وحيث إنه عما ما تمسك به دفع المتهم من الدفع بعدم جدية التحريات، قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه وفضلاً عن ذلك، فإن المحكمة عولت في قضائها على ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها الحكم ولم تعول على أي دليل مستمد من التحريات وما أسفرت عنه ومن ثم فلا حاجة للرد على الدفع.
وحيث إنه عما جاء بدفاع المتهم من أن المجنى عليه تعددت رواياته وأنها متناقضة قول غير سديد، ذلك أن الثابت بالتحقيقات أن المجنى عليه المذكور شهد بأن المتهم..... قد أصاب المجنى عليهما فى مقتل كما أصابه أيضاً بأعيرة نارية من مسدس كان يحمله، ومن ثم فإن المحكم تطمئن إلى تلك الأقوال وتأخذ منها دليلاً على إدانة المتهم.
ومن حيث إنه بالنسبة لدفاع المتهم بأن هناك متهماً آخر فى الدعوى قد قضى ببراءته وأن أدلة الدعوى واحدة بالنسبة له وللمتهم الماثل فإن هذا الدفاع مردود ذلك أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وأنها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فضلاً عن أن حكم البراءة والذي قضت به محكمة أخرى بالنسبة لمتهم آخر لا يقيد المحكمة في وزنها لأدلة الإدانة قبل المتهم الماثل، ذلك أن الواضع من مدونات حكم البراءة المرفق بالأوراق والذي قضى ببراءة المتهم أن سند البراءة هو أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قبله تحوطها الشكوك والريب وأنها جاءت قاصرة وعاجزة عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها وأنها انتهت بمدونات حكمها للأسباب التي ذكرتها وأخذاً بالمستندات التي قدمها المتهم وشهود نفيه على عدم تواجده بمكان الحادث وبالتالي فقد اطمأنت - المحكمة - إلى عدم مشاركته في ارتكاب الحادث وعدم صحة إسناد التهمة إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم البراءة سالف البيان أن القضاء ببراءة المتهم بنى على أسباب شخصية لصيقة بذات المتهم، والمقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى حدوث الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو الأمر الذي لم يتوفر في الدعوى المطروحة، فضلاً عن ذلك، فإنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة، إذ الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم عليه لصالحه، لما هو مقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. ومن حيث إنه وبالنسبة لما تمسك به الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم، فإن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام استنتاجها سليماً يؤدى إلى ما انتهى إليه، وكان الثابت للمحكمة أخذاً من أقوال الشهود أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء على المجنى عليهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبهم إثر المشادة الكلامية التي طرأت بينهم ولم يثبت اعتداء أي من المجني عليهم على المتهم ابتداء حتى يتذرع أنه كان في حالة دفاع شرعي ومن ثم فإن دفعه في هذا الصدد يكون غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن نية القتل فإن المقرر قانوناً أنها أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره ى نفسه، وهي ثابتة في حق المتهم أية ذلك ما ثبت بالتحقيقات أن المتهم أطلق عدة أعيرة نارية متعددة على المجني عليهم وأصابهم في مواضع قاتلة فضلاً عن استعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته (مسدس) وأنه عاجل المجني عليهما الثاني والثالث بعد اعتدائه على الأول وسقوطه أرضاً مضرجاً في دمائه وثبوت أن هناك ضغائن وكراهية في نفسه قبل المجني عليهم من قبل وأنه هناك خلافات قديمة بينهم بسبب المنازعات على قطعة أرض كما قرر الشهود الذي يؤكد ويقيناً على أنه عندما أطلق الأعيرة النارية صوبهم وإنما كان يقصد إزهاق أرواحهم إشفاء لغليله ورغبة في الانتقام منهم وأنه إذا كان يقصد مجرد الاعتداء لما توالت الاعتداءات منه على المجني عليهم الثلاثة.
وحيث إنه عن الاقتران فإنه يتوافر باستقلال الجريمتين المقترنتين عن جناية القتل وتميزها عنهما وقيام المصاحبة الزمنية بينهم بأن تكون الجنايات قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك موضوعي، وكان ذلك متوافراً في الدعوى الراهنة ومن ثم فقد توافر في الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/ 2 من قانون العقوبات. وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما جاء بالتقارير الطبية الشرعية وتطرح المحكمة جانباً إنكار المتهم بالتحقيقات وبالجلسة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون مجادلة منه للتنصل من الاتهام الذي أحاط به. وحيث إنه لما تقدم، فإنه يكون قد ثبت في عقيدة المحكمة وعلى وجه الجزم والقطع واليقين أن المتهم:
في يوم...... بدائرة مركز...... محافظة قنا.
أولاً: قتل...... عمداً بأن أطلق عليه "عيارين ناريين" قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخرييان هما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.
1 - قتل....... عمداً بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/ 1 من قانون العقوبات.
2 - شرع في قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركته بالعلاج الأمر المؤثم بالماد 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (مسدس).
ثالثاً: أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حمله أو إحرازه الأمر المعاقب عليه بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المحلق بالقانون الأول الأمر الذي يتعين معه إعمال تلك المواد في حقه ومعاقبته بمقتضاها والمادة 234/ 2 عقوبات وبالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها إعمالاً لنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق الحق المخول لها بمقتضى ما نصت عليه المادة (17) عقوبات.
ومن حيث إنه عن الدعوى المدنية وقد خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم من ثبوت الاتهام حيال المتهم ومن ثم فقد توافرت للدعوى المدنية أركانها الموجبة للمسئولية وفقاً لما نصت عليه المادة 163 من القانون المدني من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما واتصال السبب بالمسبب، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت وقدره 501 جنيه عما أصابهم من ضرر إعمالاً لحكم المادة (251) من قانون الإجراءات الجنائية وإلزام المدعى عليه (المتهم) المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة (320) من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن المضبوطات فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 من القانون 394 المعدل والمادة 30/ 2 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 21040 لسنة 63 ق جلسة 2 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 92 ص 567

جلسة 2 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي ومحمد مصطفى أحمد العكازي.

-------------

(92)
الطعن رقم 21040 لسنة 63 القضائية

(1) دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
بحسب الحكم إيرادا الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده. إطراحه لها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(4) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(7) قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لجريمة التسبب بإهمال في انقطاع المخابرات التلغرافية أو إتلاف شيئاً من آلاتها. المنصوص عليها في المادة 163 عقوبات هي غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. حصول ذلك بسوء قصد عقوبتها السجن. مع عدم الإخلال في الحالتين بالحكم بالتعويض. سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.
العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة العامة أو ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة. في واقع أمرها عقوبات نوعية. وجوب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
إغفال الحكم القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة. مخالفة للقانون. ليس لمحكمة النقض تصحيحه وتدارك ما فات محكمة الجنايات من القضاء به. أساس ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
2 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته.
4 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
5 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما شهد به شهود الإثبات بثبوت الواقعة بناء على استخلاص سائغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق - وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه من عدم سؤال كل من... و.... و..... بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه "كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض" ثم نصت المادة 166 من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية. وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى - وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة 163 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه كان يتعين أن يكون مع النقض الإعادة - إلا أنه - لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهي تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهما بأنه عطل بإهمال الخط التليفوني رقم ...... الخاص ...... بأن استعمله خطأ في تنفيذ أمر التشغيل رقم 892 لمشترك آخر دون أن يراجع الخط قبل تركيبه مما ترتب عليه انقطاع المخابرات التليفونية عن المشترك سالف الذكر في الفترة من.... حتى .... وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 163 و166 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن التهمة المسندة إليه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب بإهمال في تعطيل الخط التليفوني رقم..... قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه قام من بين ما قام عليه على عدم ارتكابه للجريمة وأن الخطأ الذي ترتب عليه تعطيل الخط التليفوني موضوع الاتهام هو خطأ موظفة التست المقضي ببراءتها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات على الرغم من أن شهادتهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفة الطاعن لما أسند إليه هذا فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات لعدم سؤال كل من...... و..... و..... بهما رغم أنهم كانوا برفقة الطاعن وقت تنفيذ أمر الشغل الخاص بالخط التليفوني موضوع الاتهام كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلكٍ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلكن وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته. ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما شهد به شهود الإثبات بثبوت الواقعة بناء على استخلاص سائغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تكوين معتقدها من الأدلة المطروحة عليها - والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق - وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه أو الخوض في مناقشته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما يدعيه من عدم سؤال كل من..... و..... و.... بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه "كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم احترازه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض" ثم نصت المادة 166 من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية. وكانت العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى - وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة 163 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فإنه كان يتعين أن يكون مع النقض الإعادة - إلا أنه - لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهي تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 34413 لسنة 71 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 95 ص 581

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، هاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

---------------

(95)
الطعن رقم 34413 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
(3) حكم "بياناته" "بيانات الإدانة" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(4) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
(5) سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
(6) سبق الإصرار. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها ينتفى به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك؟
(7) قتل عمد. ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صورة الواقعة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير مقبولة محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً. كفاية الرد من أدلة الثبوت.
(8) قتل عمد. اقتران. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". عقوبة.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.
مثال لتسبيب سائغ على توافر ظرف الاقتران.
(9) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره.
ندب محامياً للدفاع عن المتهم لعدم توكيله محامياً ورغبته في الدفاع عنه. ترافع المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(10) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرار بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة.... انتهت إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك، وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - لما كان الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى فى قوله "بما أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل فى أن المتهم...... وشهرته (....) كان قد تقدم لخطبة الفتاة....... بيد أنه لسوء سلوك المتهم واعتياده ضرب أمه المسنة حتى طردها من مسكنها الذي يقيم معها فيه رفضت الفتاة وأسرتها خطبة هذا المتهم ولكنه ألح في طلبه وأصر على مأربه حتى أنه طلب من أمه..... أن تعاود الكرة مع أسرة الفتاة ولعلمها أن الأسرة ترفض خطبته فقد رفضت مطلبه حتى أنه ضربها وطردها من المسكن فذهبت لتقيم لدى ابنتها.... قبل عشرين يوماً من تاريخ..... تقريباً ولما كان أمر خطبة الفتاة قد اختمر في ذهنه وأصبح هدفاً له يريد تحقيقه بأي وسيلة فقد التقى قبل التاريخ المذكور بوالد الفتاة..... وسأله عن سبب رفض الأسرة لخطبته فأفهمه والدها أن الفتاة لا تريد خطبته ولما كان المتهم قد تأبط شراً وأضحى أمر خطبته للفتاة هدفاً لا بد من تحقيقه فقد هدد والدها أنه إن لم يتم هذا الأمر فإنه سيقتل أحد أولاده ناسياً أن والد الفتاة هو ذات الوقت والد زوجة شقيقه، وكان في تهديد لوالد الفتاة مؤكداً لما اشتهر عنه من سوء سلوك ينأى عن أن يقبل لابنته زوجاً لها ولم يكن في تهديده مع سوء خلقه هازلاً إذ أنه بتاريخ..... وقد خلال المسكن من أمه بعد أن طردها منه فقد جد في تنفيذ تهديده بقتل أحد أبناء والد الفتاة ووجد ضالته في شاب حسن الخلق هو شقيق الفتاة المجني عليه..... وأعد لذلك جسماً صلباً راضاً ثقيلاً ذو حافة حادة وانتوى تنفيذ ما أصر عليه سلفاً وهو قتل أحد أشقاء الفتاة في ليلة...... ونحو الساعة العاشرة والنصف منها بدأ في تنفيذ ما أضمر عليه فكره وما أصر عليه في نفسه ووجد على ما سلف في المجني عليه.... ضالته فأخذ في البحث عنه فتوجه إلى مقهى بالقرية التي يقيم بها وسأل بعض روادها عن المجنى عليه ولما أخبره بعضهم أنه على شاطئ البحر توجه إليه مؤكداً عزمه على تنفيذ ما أضمر فى نفسه واصطحبه إلى مسكنه ولما أنفرد به وأدخله إلى إحدى حجرات المسكن فقد تهيأت له الظروف لتنفيذ ما أصر عليه فقد أخرج السلاح لذى أعده سالفاً لارتكاب جريمته وأخذ يضرب به المجني عليه فأحدث به عشرة جروح كان أولهم جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 14 سم ويقع شاملاً خلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصفحتين الخارجيتين بالعظم المؤخري في مساحة أبعادها حوالى 9 × 7 سم أما ثانيهم فقد كان جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 10 سم ويقع بخلفية يمين فروة الرأس بحيث يقع طرفه الأمامي أعلى مستوى صيوان الأذن اليمنى مباشرة وكان الجرح الثالث قطعياً رضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض بطول حوالى 6 سم ويقع بيمين الوجه بحيث يقع طرفه الخلفي صيوان الإذن بحوالي 1 سم أما الإصابة الرابعة فقد كانت جرحاً قطعياً رضياً متكدماً ومستوى الحواف ومستعرض الوضع وبطول حوالى 4 سم ويقع أسفل يمين الوجه بحيث يقع طرفه الأمامي خلف زاوية الفم اليمنى بحوالي 3 سم والجرح الخامس كان قطعياً رضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض الوضع وبطول حوالى 8 سم ويقع أسفل يمين الوجه ومقابل يمين الفك السفلى وكان الجرح السادس ذبحياً إذ كان موقعه مقدم العنق مستوى الحواف ومتكدم وبطول 15 سم يقع طرفه الأيمن أسفل شحمة الأذن اليمنى بحوالي 4 سم ويمر بمنتصف مقدم العنق فى مستوى الغضروف الدرقي وكان الجرح السابع أسفل الجرح السابق مباشرة جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً ومستعرض الوضع وبطول حوالى 6 سم وأخذ الجرح الثامن موضعه فى أسفل وحشية العضد الأيمن وكان جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً بطول حوالى 4 سم بحيث يقع طرفه الأسفل مقابل وحشية مفصل المرفق الأيمن مباشرة وفى منتصف إصبع الإبهام الأيمن وكان الجرح التاسع وهو جرح قطعي متقدم مستوى الحواف وكأن الجروح السابقة لم تكف المتهم ولم ترض غليله فقد أحدث بالمجني عليه الجرح العاشر وهو كسابقيه جرحاً قطعياً متكدماً مستوى الحواف طولى الوضع يقع بمنتصف أنسية الساعد الأيسر محدثاً كسراً شطفياً بعظمة الزند اليسرى ويبلغ طول الجرح 8 سم تقريباً وما كان قصد المتهم من أحداث تلك الإصابات الجسيمة إلا قتل المجنى عليه تنفيذاً لإصراره السابق على قتل أي من أشقاء الفتاة التي أراد خطبتها ورفضته أسرتها لسوء مسلكه ولما تم ما أراد المتهم وتحقق غرضه الذي استهدفه فقد أغلق باب الحجرة على جثة المجنى عليه وخرج من مسكنه بعد أن أغلق بابه من خلفه وليتم مشروعاً آخر إجرامياً كان قد اختمر في ذهنه فقد توجه بعد قتله المجنى عليه.... إلى مسكن المجنى عليه..... الذي يقع على مبعده 250 متر تقريباً من مسكن المتهم، توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني المتزوج من سيدة تدعى..... وكان المتهم قبل أربع سنوات تقريباً قد تقدم إلى خطبتها أيضاً ولكن أسرتها رفضت خطبته ثم تقدم إلى المجنى عليه الثاني إلى خطبتها وارتضت به الأسرة زوجاً لابنتهم مما أوغر صدر المتهم حتى أنه هدد المجني عليه سالف الذكر بقتله إن لم يعدل عن خطبته ولما توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الأخير وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشر والنصف مساءً تقريباً من ذات ليلة..... فقد طرق باب المسكن وما أن فتح له المجنى عليه حتى بادره المتهم بأن هوى على رأسه بما يحمل من سلاح صلب راض ثقيل ذو حافة حادة قاصداً من ذلك قتله تنفيذاً لوعيده السابق والإصرار المسبق على قتله ولكن المجنى عليه تفادى الضربة من موضعها المقصود فطاشت إلى جانب وجه المجنى عليه فأحدثت به جرحاً قطعياً بالوجه طوله 15 سم وآخر متهتك أسفل صيوان الأذن اليسرى حوالى 5 سم وآخر عميق بالعنق وأسفل المنطقة الفكية حوالى 10سم ولكن صوت المجني عليه وزوجته قد علا بالصراخ فخاف المتهم الذي كان قد ارتكب لتوه جريمة قتل المجني عليه..... خاف المتهم المذكور من ضبطه فلاذ بالفرار فخاب أثر جريمته وظل هارباً بعد ارتكابه الحادثين لمدة تقارب الشهرين وعشرة أيام حتى تم ضبطه بمدينة...... واستند الحكم في الإدانة على شهادة كل من النقيب..... رئيس مباحث مركز...... و.... و..... و..... و.... و...... و.... و..... و.... و.... و.... وما شهد به....... قبل وفاته -....... و..... و.... و.... و.... و..... وما قرره المتهم بتحقيق النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه....... وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها وكان البين مما سطره الحكم - على النحو سالف البيان - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
4 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "وبما أنه وعن توافر نية القتل فالثابت أن إصابات المجني عليه... تبلغ العشر إصابات الغالب منها إصابات قاتلة بطبيعتها وبحسب مكانها في الرقبة والوجه والرأس وبحسب ما قرره المتهم من أنه لا يذكر عدد الضربات التي كالها إلى المجني عليه اثنين أو ثلاثة أو خمسة فإن المحكمة تستخلص مما تقدم ومن استخدام سلاح قاتل بطبيعته وهو سلاح أبيض ثقيل صلب ذو حافة حادة توافر نية القتل وإزهاق الروح لدى المتهم ويؤيد من اطمئنان المحكمة أن المتهم وإلى ضرب المجني عليه في مقتل من جسده هو رقبته إذ ثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود جرحين قطعيين أحدها طوله 15 سم وصفة التقرير بأنه جرح ذبحى والثاني أسفل الجرح الأول وبطول حوالى 6 سم فإذا كان المتهم لا ينتوي القتل بعد إحداثه أول الجرحين مما يقطع بأنه لم يكن ينوى إلا القتل عند إحداثه الجرح الثاني وإذا أضيف إليها الجرح الذي أحدثه المتهم برأس المجنى عليه والذي يبلغ 14 سم شاملاً لخلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصحفيتين الخارجتين في مساحة بلغت 9 × 7 سم فإن جسامة تلك الإصابات وكونها قاتلة في ذاتها فإن تكرارها وبهذه الصورة من الجسامة والقوة يؤكد انصراف نية المتهم إلى قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليه سائغاً وصحيحاً في القانون.
5 - لما كان الحكم قد استظهر ظرف سابق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله "وبما أنه عن توافر سبق الإصرار السابق على قتل المجني عليه..... فالثابت بالأوراق أن المتهم قد هدد والد المجنى عليه بقتل أحد أبنائه وأخذت فكرة الزواج من ابنته بالغ أهميتها لديه حتى أنه يضرب أمه المسنة ويطردها من مسكنه لرفضها الانصياع لفكرته ولعلمها برفض الأسرة خطبته، فضلاً عن أنه قد توجه للبحث عن المجني عليه في إحدى المقاهي ولما لم يجده وعلم بمكان وجوده على شاطئ البحر ذهب إليه والتقى به واصطحبه إلى مسكنه فإن كل ما تقدم يؤكد أنه لم يكن هازلاً في تهديده فقد أعد السلاح القاتل وأخذ يتحين الفرصة في استدراج المجني عليه إلى مسكنه ولما رافقه فقد أجاد تنفيذ ما أصرت عليه نفسه بل أن إعداد مثل هذا السلاح يؤكد إصرار المتهم السابق على قتل المجنى عليه وأمر تهديده لوالد المجنى عليه وإن كان المتهم قد نفاه إلا أن نفيه كان بمثابة تشويه الحقيقة وذلك أنه يقرر أنه التقى والد المجني عليه في موقف السيارات وسأله عن سبب رفضه خطبته لابنته وهدده بتطليق ابنته من أخيه فهدده والد المجنى عليه بقتله وهو أمر يغاير مجرى الأمور ومنطق الأحداث فلا يتصور أن يهدد أب طالب خطبة ابنته بالقتل سيما وهو شقيق لزوج ابنته، ومن ثم فإن المحكمة تتيقن من توافر إصرار المتهم السابق على قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافى مع هذا الاستنتاج وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
6 - لما كان المقرر في صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وأعمال الخطة في إنفاذه وهو ما أثبته الحكم المعروض في قوله وبما أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ما تقدم وقد ثبت لديها الإصرار السابق من المتهم على قتل المجنى عليهما فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وانتفى موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً على عدوان ولم يشرع للانتقام من الغرباء بل يكفى الاعتداء، وغنى عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق فيه ولما كان ما ساقه الحكم المعروض من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص.
7 - لما كان القول بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ ي قضائها بالإدانة استناد إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنها أنها أطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
8 - لما كان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله وبما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن هذا النص ينصرف أيضاً إلى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه يكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية حتى لو كانت الأفعال بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة بالأفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذي يعتبر به كلاً منها مكوناً لجريمة مستقلة فإذا كان ذلك وكان الثابت أن جناية قتل المجني عليه...... قد تلتها جناية الشروع في قتل المجني عليه...... بعد فترة وجيزة لا تزيد على النصف ساعة وانتقال المتهم إلى مسكن المجني عليه الثاني الذي لا يبعد عن المسكن الذي ارتكب فيه جريمته الأولى بأكثر من مائتي وخمسين متراً تنفيذاً لغرض إجرامي واحد هو تحقيق تهديده بقتل كل من المجني عليهما فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران.
9 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه إلا أنه رغب في المحامي الذي تولى الدفاع عنه وندبته الحكم محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكم تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامي المنتدب الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامي شرح وقائع الدعوى وأبدى دفاعه فيها على نحو ما سلف يفيد تمحيصه في مطالعة أوراقها بما أهله إبداء دفوعه التي أبداها وانتهى إلى طلب البراءة.
10 - لما كان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه الجريمتين اللتين دانه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحاكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون وبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قانون أصلح له - ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أولاً: قتل عمداً مع سبق الإصرار..... بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض (سنجة) واستدرجه لمكان الواقعة وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً في مواضع متفرقة من جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرع في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الأبيض سالف البيان وتوجه لمكان الواقعة وما أن ظفر به حتى عاجله بضربة بيسار الوجه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليه وفراره خشية ضبطه. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت والدة المجنى عليه وأشقاء المجني عليه الثاني مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدى لهم مبلغ مائتي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه فيها. وحددت جلسة....... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 230، 231، 234/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات. وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها - بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم....... - على محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونا معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة.... انتهت إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك، وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى في قوله "بما أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل في أن المتهم...... وشهرته (....) كان قد تقدم لخطبة الفتاة.... بيد أنه لسوء سلوك المتهم واعتياده ضرب أمه المسنة حتى طردها من مسكنها الذي يقيم معها فيه رفضت الفتاة وأسرتها خطبة هذا المتهم ولكنه ألح في طلبه وأصر على مأربه حتى أنه طلب من أمه..... أن تعاود الكره مع أسرة الفتاة ولعلمها أن الأسرة ترفض خطبته فقد رفضت مطلبه حتى أنه ضربها وطردها من المسكن فذهبت لتقيم لدى ابنتها..... قبل عشرين يوماً من تاريخ..... تقريباً ولما كان أمر خطبة الفتاة قد اختمر في ذهنه وأصبح هدفاً له يريد تحقيقه بأي وسيلة فقد التقى قبل التاريخ المذكور بوالد الفتاة.... وسأله عن سبب رفض الأسرة لخطبته فأفهمه والدها أن الفتاة لا تريد خطبته ولما كان المتهم قد تأبط شراً وأضحى أمر خطبته للفتاة هدفاً لا بد من تحقيقه فقد هدد والدها أنه إن لم يتم هذا الأمر فإنه سيقتل أحد أولاده ناسياً أن والد الفتاة هو ذات الوقت والد زوجة شقيقه، وكان في تهديد لوالد الفتاة مؤكداً لما اشتهر عنه من سوء سلوك ينأى عن أن يقبل لابنته زوجاً لها ولم يكن في تهديده مع سوء خلقه هازلاً إذ أنه بتاريخ..... وقد خلال المسكن من أمه بعد أن طردها منه فقد جد في تنفيذ تهديده بقتل أحد أبناء والد الفتاة ووجد ضالته في شاب حسن الخلق هو شقيق الفتاة المجني عليه.... وأعد لذلك جسماً صلباً راضاً ثقيلاً ذو حافة حادة وانتوى تنفيذ ما أصر عليه سلفاً وهو قتل أحد أشقاء الفتاة في ليلة.... ونحو الساعة العاشرة والنصف منها بدأ في تنفيذ ما أضمر عليه فكره وما أصر عليه في نفسه ووجد على ما سلف في المجني عليه.... ضالته فأخذ في البحث عنه فتوجه إلى مقهى بالقرية التي يقيم بها وسأل بعض روادها عن المجنى عليه ولما أخبره بعضهم أنه على شاطئ البحر توجه إليه مؤكداً عزمه على تنفيذ ما أضمر فى نفسه واصطحبه إلى مسكنه ولما أنفرد به وأدخله إلى إحدى حجرات المسكن فقد تهيأت له الظروف لتنفيذ ما أصر عليه فقد أخرج السلاح لذى أعده سالفاً لارتكاب جريمته وأخذ يضرب به المجنى عليه فأحدث به عشرة جروح كان أولهم جرحاً قطعياً رضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 14 سم ويقع شاملاً خلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصفحتين الخارجيتين بالعظم المؤخري في مساحة أبعادها حوالى 9 × 7 سم أما ثانيهم فقد كان جرحاً قطعياً راضياً متكدماً مستعرض الوضع بطول حوالى 10 سم ويقع بخلفية يمين فروة الرأس بحيث يقع طرفه الأمامي أعلى مستوى صيوان الأذن اليمنى مباشرة وكان الجرح الثالث قطعياً راضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض بطول حوالى 6 سم ويقع بيمين الوجه بحيث يقع طرفه الخلفي صيوان الأذن بحوالي 1 سم أما الإصابة الرابعة فقد كانت جرحاً قطعياً راضياً متكدماً ومستوى الحواف ومستعرض الوضع وبطول حوالى 4 سم ويقع أسفل يمين الوجه بحيث يقع طرفه الأمامي خلف زاوية الفم اليمنى بحوالي 3 سم والجرح الخامس كان قطعياً راضياً متكدماً مستوى الحواف مستعرض الوضع وبطول حوالى 8 سم ويقع أسفل يمين الوجه ومقابل يمين الفك السفلى وكان الجرح السادس ذبحياً إذ كان موقعه مقدم العنق مستوى الحواف ومتكدم وبطول 15 سم يقع طرفه الأيمن أسفل شحمة الأذن اليمنى بحوالي 4 سم ويمر بمنتصف مقدم العنق في مستوى الغضروف الدرقى وكان الجرح السابع أسفل الجرح السابق مباشرة جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً ومستعرض الوضع وبطول حوالى 6 سم وأخذ الجرح الثامن موضعه في أسفل وحشية العضد الأيمن وكان جرحاً قطعياً مستوى الحواف متكدماً بطول حوالى 4 سم بحيث يقع طرفه الأسفل مقابل وحشية مفصل المرفق الأيمن مباشرة وفى منتصف إصبع الإبهام الأيمن وكان الجرح التاسع وهو جرح قطعي متقدم مستوى الحواف وكأن الجروح السابقة لم تكف المتهم ولم ترض غليله فقد أحدث بالمجني عليه الجرح العاشر وهو كسابقيه جرحاً قطعياً متكدماً مستوى الحواف طولى الوضع يقع بمنتصف أنسية الساعد الأيسر محدثاً كسراً شطفياً بعظمة الزند اليسرى ويبلغ طول الجرح 8 سم تقريباً وما كان قصد المتهم من إحداث تلك الإصابات الجسيمة إلا قتل المجنى عليه تنفيذاً لإصراره السابق على قتل أي من أشقاء الفتاة التي أراد خطبتها ورفضته أسرتها لسوء مسلكه ولما تم ما أراد المتهم وتحقق غرضه الذي استهدفه فقد أغلق باب الحجرة على جثة المجنى عليه وخرج من مسكنه بعد أن أغلق بابه من خلفه وليتم مشروعاً آخر إجرامياً كان قد اختمر في ذهنه فقد توجه بعد قتله المجنى عليه.... إلى مسكن المجنى عليه..... الذي يقع على مبعده 250 متر تقريباً من مسكن المتهم، توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني المتزوج من سيدة تدعى..... وكان المتهم قبل أربعة سنوات تقريباً قد تقدم على خطبتها أيضاً ولكن أسرتها رفضت خطبته ثم تقدم إلى خطبتها المجنى عليه الثاني وارتضت به الأسرة زوجاً لابنتهم مما أوغر صدر المتهم حتى أنه هدد المجنى عليه سالف الذكر بقتله إن لم يعدل عن خطبته ولما توجه المتهم إلى مسكن المجنى عليه الأخير وكانت الساعة قد بلغت الحادية عشر والنصف مساءً تقريباً من ذات ليلة..... فقد طرق باب المسكن وما أن فتح له المجني عليه حتى بادره المتهم بأن هوى على رأسه بما يحمل من سلاح صلب راض ثقيل ذو حافة حادة قاصداً من ذلك قتله تنفيذاً لوعيده السابق والإصرار المسبق على قتله ولكن المجنى عليه تفادى الضربة من موضعها المقصود فطاشت إلى جانب وجه المجني عليه فأحدثت به جرحاً قطعياً بالوجه طوله 15 سم وآخر متهتك أسفل صيوان الأذن اليسرى حوالى 5 سم آخر عميق بالعنق وأسفل المنطقة الفكية حوالى 10 سم ولكن صوت المجنى عليه وزوجته قد علا بالصراخ فخاف المتهم الذي كان قد ارتكب لتوه جريمة قتل المجني عليه..... خاف المتهم المذكور من ضبطه فلاذ بالفرار فخاب أثر جريمته وظل هارباً بعد ارتكابه الحادثين لمدة تقارب الشهرين وعشرة أيام حتى تم ضبطه بمدينة...... واستند الحكم في الإدانة على شهادة كل من النقيب....... رئيس مباحث مركز...... و....... و...... و........ و....... و..... و..... و.... و..... و...... و........ وما شهد به....... قبل وفاته -....... و....... و........ و.... و...... و.... وما قرره المتهم بتحقيق النيابة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه..... وهى أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - حسبما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المحكوم عليه بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منها وكان البين مما سطره الحكم - على النحو سالف البيان - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المتهم وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها ألماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فقد سلم الحكم المعروض من القصور.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "وبما أنه وعن توافر نية القتل فالثابت أن إصابات المجنى عليه.... تبلغ العشر إصابات الغالب منها إصابات قاتلة بطبيعتها وبحسب مكانها في الرقبة والوجه والرأس وبحسب ما قرره المتهم من أنه لا يذكر عدد الضربات التي كالها إلى المجنى عليه اثنين أو ثلاثة أو خمسة فإن المحكمة تستخلص مما تقدم ومن استخدام سلاح قاتل بطبيعته وهو سلاح أبيض ثقيل صلب ذو حافة حادة توافر نية القتل وإزهاق الروح لدى المتهم ويؤيد من اطمئنان المحكمة أن المتهم وإلى ضرب المجنى عليه في مقتل من جسده هو رقبته إذ ثبت بتقرير الصفة التشريحية وجود جرحين قطعيين أحدهما طوله 15 سم وصفة التقرير بأنه جرح ذبحى والثاني أسفل الجرح الأول وبطول حوالى 6 سم فإذا كان المتهم لا ينتوي القتل بعد إحداثه أول الجرحين مما يقطع بأنه لم يكن ينوى إلا القتل عند إحداثه الجرح الثاني وإذا أضيف إليها الجرح الذي أحدثه المتهم برأس المجنى عليه والذي يبلغ 14 سم شاملاً لخلفية فروة الرأس محدثاً كشطاً بالصحفيتين الخارجتين في مساحة بلغت 9 × 7 سم فإن جسامة تلك الإصابات وكونها قاتلة في ذاتها فإن تكرارها وبهذه الصورة من الجسامة والقوة يؤكد انصراف نية المتهم إلى قتل المجنى عليه". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل لدى المحكوم عليه سائغاً وصحيحاً في القانون. لما كان ذلك، وكان المدافع مع المحكوم عليه قد أورد بأن المتهم انتزع الساطور من المجنى عليه وقتله لفوره مردود بأن من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وأعمال الخطة في إنفاذه وهو ما أثبته الحكم المعروض في قوله وبما أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى ما تقدم وقد ثبت لديها الإصرار السابق من المتهم على قتل المجنى عليهما فإن حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتفت من الوقائع وانتفى موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً على عدوان ولم يشرع للانتقام من الغرباء بل يكفي الاعتداء، وغني عن البيان أنه لا حديث عن تجاوز حد الدفاع الشرعي إلا بثبوت الحق في ولما كان ما ساقه الحكم المعروض من أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فإن الحكم يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان القول بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناد إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها فقد سلم الحكم المعروض من القصور. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله "وبما أن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة جناية القتل العمد متى تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن هذا النص ينصرف أيضاً إلى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه يكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية حتى لو كانت الأفعال بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة إذ العبرة بالأفعال وتميزها عن بعضها بالقدر الذي يعتبر به كلاً منها مكوناً لجريمة مستقلة" فإذا كان ذلك وكان الثابت أن جناية قتل المجني عليه...... قد تلتها جناية الشروع في قتل المجنى عليه...... بعد فترة وجيزة لا تزيد على النصف ساعة وانتقال المتهم إلى مسكن المجنى عليه الثاني الذي لا يبعد عن المسكن الذي ارتكب فيه جريمته الأولى بأكثر من مائتي وخمسين متراً تنفيذاً لغرض إجرامي واحد هو تحقيق تهديده بقتل كل من المجنى عليهما فإن عناصر الارتباط على نحو ما تقدم تكون متحققة وكان يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فى هذا الشأن، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه إلا أنه رغب في المحامي الذي تولى الدفاع عنه وندبته الحكم محامياً ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من دفاع فيها فإن المحكم تكون قد وفرت للمتهم حقه في الدفاع وإذ كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقليد مهنته فإنه لا وجه للقول بخلو محضر الجلسة مما يفيد أن المحكمة قد أعطت المحامي المنتدب الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الدعوى وتحضير دفاعه خاصة وقد ثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحامي شرح وقائع الدعوى وأبدى دفاعه فيها على نحو ما سلف يفيد تمحيصه في مطالعة أوراقها بما أهله إبداء دفوعه التي أبداها وانتهى إلى طلب البراءة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه الجريمتين اللتين دانه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحاكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل صدور الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون وبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره قانون أصلح له - ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 4917 لسنة 69 ق جلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 94 ص 577

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.

---------------

(94)
الطعن رقم 4917 لسنة 69 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج على هذا الأصل. إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً.
نزول المدافع عن الطاعن بادئ الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟

---------------
لما كان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل في الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ضرب........ عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس غير مرخص له بحمله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثالثاً: أحرز ذخيرة (عدد 6 طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح وذخائر بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً سماع شهود الإثبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فيما عول عليه على أقوال شاهدي الإثبات الرائد...... والملازم أول ...... دون أن يعرض البتة إلى طلب سماع شهادتهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً وإذ كان ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحاً فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترساله في المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده إلى أقوال الضابطين في التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يشفع له في ذلك كونه قد عول في قضائه - علاوة على ما سلف - على أدلة أخرى ذلك بأن الأصل في الأدلة الجنائية أنها متساندة تشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع - والحال كذلك - أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو استمعت بنفسها إلى شهادة الشاهدين المذكورين التي كانت عنصراً من عناصر عقيدتها في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22710 لسنة 63 ق لجلسة 3 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 93 ص 573

جلسة 3 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

-----------------

(93)
الطعن رقم 22710 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن. شكلاً.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

----------------
1 - من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. وأطرحه في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الثاني - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقيني على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعي في غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً في القانون ومن شانه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

انتهت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما المتهم الأول ضرب.... عمداً بأداة صلبة راضة "عصا" على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى الكسر المنخسف بالجدارية اليمنى إبعاده 1 × 3 سم مما يقلل من كفاءتها بنسبة 10% عشرة فى المائة. المتهم الثانى أحدث عمداً بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى بأن قضم إصبع يده اليسرى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من السلامية الطرفية بإصبعه البنصر الأيسر مما يقلل من كفاءتها بنسبة 2/ 1% نصف فى المائة وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1، 241 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للثانى بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للثانى.
فطعن الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول وإن قدم الأسباب فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه الطاعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر. ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إن طعن الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث ينعى الطاعن الثانى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أطرح دفاعه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ورد عليه برد قاصر غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. وأطرحه فى قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع عن توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم الثانى - الطاعن - فلما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها". وكان المقرر أن حالة الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإما شرع لرد العدوان. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على أن المتهم الثالث - الطاعن - واجه خطراً اقتضى منه رده ومن ثم تضحى دعوى توافر الدفاع الشرعى فى غير محلها. وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء واقع عليه صحيحاً فى القانون ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من نص حالة الدفاع الشرعى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.

الطعن 10929 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 97 ص 602

جلسة 4 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

---------------

(97)
الطعن رقم 10929 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". قانون "تطبيقه".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية وفقاً للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف.
عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(4) معارضة "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. دعوى مباشرة "تحريكها". محكمة أول درجة.
الادعاء مدنياً بمبلغ يدخل في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالتعويض وقضاؤها بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على استئناف المتهم. أساس ذلك؟
(5) نقض "أسباب الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
مثال:

-------------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها.
2 - لما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كانت ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق النصاب الانتهائي لتلك المحكمة - بعد سريان تعديل نص المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.
4 - لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزاً استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الانتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة.
5 - من المقرر أنه لا حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ...... ضد المطعون ضده بوصف أنه وضع إعلانات على نافورة مياه. وطلب معاقبته بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضي في معارضة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها ولما كانت المادة 403 من القانون سالف الذكر قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. لما كانت ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - وهو ما يدخل في نطاق النصاب الانتهائي لتلك المحكمة - بعد سريان تعديل نص المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به في أول أكتوبر سنة 1992 - ومن ثم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بعدم قبول دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من أول درجة بإدانته وإلزامه التعويض لمصلحة الطاعن - ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن في ابتداء طريق الاستئناف، كما لا ينال من ذلك أن يكون المدعى بالحقوق المدنية قد طالب في صحيفة دعواه بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه وهو طلب كان وقت إبدائه جائزاً استئنافه إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي بصدور القانون 23 لسنة 1992 بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فقد كان عليه إن أراد الاحتفاظ بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى القدر الذي يزيد عن النصاب الانتهائي المعدل - وإن كان في المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي - أما وأنه لم يفعل وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول دعواه المدنية التي طالب فيها بتعويض مؤقت يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة. وذلك دون حاجة لبحث صفة من وقع مذكرة أسباب الطعن - بتوقيع غير مقروء - لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.

الطعن 492 لسنـ 63 ق جلسة 6 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 99 ص 611

جلسة 6 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

--------------

(99)
الطعن رقم 492 لسنة 63 القضائية

وقف تنفيذ. عقوبة "العقوبة التكميلية" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محال عامة.
إيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم في الجنايات والجنح. قصره على العقوبات الجنائية البحتة دون غيرها من عقوبات ولو تضمنت معنى العقوبة.
عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. حقيقتها: تدبير وقائي. الحكم بإيقاف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها معها. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

----------------
من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أدار محلاً سبق غلقه، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 13، 14، 17، 18، 20، 21 من القانون 453 لسنة 1954 والقانون رقم 359 لسنة 1959 المعدل بالمادة 3 من القانون 1973 لسنة 1981.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بتغريمه عشرة جنيهات وإعادة الغلق.
استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق المقضي بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مع عدم جواز ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك وكانت عقوبة إغلاق المحل المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها في التهمة المسندة إلى المطعون ضده لا تعتبر عقوبة بحتة لأنها لم تشرع للعقاب أو الزجر وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة وإنما هي في حقيقتها من التدابير الوقائية فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الإغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزء الإغلاق.

الطعن 14093 لسنة 63 ق جلسة 7 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 100 ص 614

جلسة 7 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محكمة جابري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسيد الدليل.

-----------------

(100)
الطعن رقم 14093 لسنة 63 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
الأعمال الإجرائية. سريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
صدور إذن التفتيش لضبط العملات الأجنبية والوطنية المقلدة. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى. أثر ذلك؟
اختلاف ما أسفر عنه التفتيش عما انصبت عليه التحريات. غير قادح في جديتها. علة ذلك؟
مثال.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوص ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يماري في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلاً عن التحريات.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على الأول من سبتمبر سنة 1992 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية - أولاً: ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما مستخرجي بيانات درجات الطالب المحررين على بياض والمنسوب صدرهما لإدارة ..... التعليمية شئون الطلبة والامتحانات بأن قام باصطناعها على غرار المستخرجات الصحيحة وذيلها بتوقيعات وأختام نسبها زوراً إلى إدارة.... التعليمية وموظفيها. ثانياً: قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي: (أ) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة ...... التربية والتعليم شئون الطلبة والامتحانات (ب) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة...... مديرية التربية والتعليم إدارة...... التعليمية قسم شئون الطلبة (ج) خاتم شعار الجمهورية لمحافظة.... إدارة شئون العاملين (د) الخاتم المستطيل لمحافظة......الديوان العام واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين المبينين بالوصف أولاً: (3) قلد أختاماً لإحدى المصالح الحكومية وهي (أ) خاتم شعار الجمهورية لوزارة الخارجية الإدارة القنصلية التصريفات...... (ب) الخاتم المستطيل لوزارة خارجية مصر العربية. تصادق على صحة التوقيع النهائي على الوثيقة (4) قلد خاتم لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... واستعمله بأن بصم به على التوكيل الرسمي العام المحرر على بياض والمضبوط بحوزته (5) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو الشهادة المنسوب صدورها لكلية التجارة جامعة.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أعد طلب المحرر على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتحريره وتوقيع آخر عزاه زوراً لعميد الكلية سالفة الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات والأختام المضبوطة عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام بعض الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضر التحريات مما يشير إلى قيام المتهم بتزوير أوراق رسمية أو تقليد أختام وإنما تضمن ما يفيد أنه يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية، وأن المبلغ المضبوط ثبت أنه غير مزور إلا أنه الحكم أطرح دفعه بتسبيب قاصر غير سائغ، كما أطرح دفعه ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه معنوي بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في المحررات الرسمية وتقليد الأختام التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بوحدة الأدلة الجنائية بمديرية أمن...... ومن إقرار المتهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوص ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30، 163، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإنه على فرض صحة ما يثير الطاعن أن التحريات أثبتت أن الطاعن يقوم بتقليد العملات الأجنبية والوطنية فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جرائم التزوير في أوراق رسمية وتقليد الأختام عرضاً أثناء تنفيذه فإن الإجراءات الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحاً ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقوماتها لا نتائجها، فضلاً عن أن الحكم أورد في معرض رده على هذا الدفع أن التحريات دلت على قيامه بالتزوير وكان الطاعن لا يمارى في أسباب طعنه في صحة ما أورده الحكم نقلاً عن التحريات وإذ كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتلعقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة وعولت على ما أسفر عنه تنفيذه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعتراف كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع من بطلان إقرار الطاعن بدعوى أنه كان وليد إكراه وأطرحت للأسباب السائغة التي أوردتها استناداً إلى سلامته وخلوه من أي شائبة للإكراه المادي والمعنوي، وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.