صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 23 يونيو 2025
الطعن 27 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 1 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 7 ص 62
الأحد، 22 يونيو 2025
الطعن 384 لسنة 82 ق جلسة 3 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 72 ص 516
الطعن 3964 لسنة 79 ق جلسة 8 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 74 ص 528
الطعن 138 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 158 ص 1026
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
---------------
(158)
القضية رقم 138 سنة 19 القضائية
تعهدات. وفاء. فسخ.
وفاء أحد المتعاقدين بما تعهد بدفعه وفاء جزئياً بعد الميعاد المتفق عليه في العقد. قبول المتعاقد الآخر هذا الوفاء. ليس من شأنه أن يسقط حق هذا المتعاقد في الحبس. كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل المتعاقد الأول الوفاء بما التزم به فإنه يصلح دفعاً لدعوى المتعاقد الثاني إذا هو رفعها بطلب الفسخ لعدم وفاء المتعاقد الأول بما تعهد به على الوجه المتفق عليه.
الوقائع
في يوم 11 من أغسطس سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 20 من إبريل سنة 1949 في الاستئناف رقم 185 سنة 64 ق تجاري وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 11 من أغسطس سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 30 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 10 من سبتمبر سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 13 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 24 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه تعاقد في 21 من فبراير سنة 1945 من شركة أفلام تلحمي (التي حلت الطاعنة محلها) على استغلال فليم سينمائي معين في سوريا ولبنان لقاء مبلغ 7500 جنيه يدفعه المطعون عليه، دفع منه وقت العقد ألف جنيه وتعهد بدفع 3000 جنيه في مدة شهر (بحيث إذا تأخر عن دفع هذا المبلغ في ميعاده أي بعد مضي شهر من التوقيع على العقد فيصبح مبلغ الألف جنيه حقاً للمؤجر بصفة تعويض ويعتبر العقد لاغياً) والباقي وقدره 3500 جنيه يدفع عند تسليم الفيلم في بيروت على أن يكون إرسال الفيلم في خلال أربعة شهور أي حتى 21 من يونيه سنة 1945 وفي 28 من مارس سنة 1945 دفع المطعون عليه 1500 جنيه كما دفع 500 جنيه في 31 من مايو سنة 1945 ثم قام الخلاف بعد ذلك بين الطاعنة والمطعون عليه، فالطاعنة تدعي أن الفيلم كان معداً للتسليم وأن المطعون عليه نكل عن الوفاء بالتزاماته فلم يدفع الـ 3000 جنيه المتفق على دفعها في مدى شهر بل فقط ألفي جنيه منها واستبهظ المبلغ وأبدى رغبته في فسخ العقد فعرضت الطاعنة بيع الفيلم على ذمته ولحسابه - أما المطعون عليه فيدعي أن الطاعنة هي التي تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها إذ انقضى الأجل المحدد لتسليم الفيلم (يونيه سنة 1945) ولم يكن الفيلم معداً وأنه اتفق معها على التفاسخ ورد ما قبضته. فرفع المطعون عليه الدعوى طالباً فسخ العقد وإلزام الطاعنة برد ما قبضته مع التعويضات فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه فقضت محكمة الاستئناف في 21 من مايو سنة 1948 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الفيلم لم يكن في 21 من يونيه سنة 1945 معداً للإصدار وأن المطعون عليه اتفق مع الطاعنة على التفاسخ ورد ما دفع وذلك لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعد تقصيراً ترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضا الطاعنة - وبعد انتهاء التحقيق قضت محكمة الاستئناف في 21/ 4/ 1949 بإلغاء الحكم وبفسخ العقد وإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 3000 جنيه مع الفوائد 6% ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - فطعنت الطاعنة في الحكمين بالنقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكمين المطعون فيهما أنهما إذ قضيا بفسخ العقد قد خالفا القانون ذلك لأنه ثابت أن المطعون عليه مقصر في الوفاء بالتزاماته التي اتفق على أن يكون الوفاء بها سابقاً على وفاء الطاعنة ومنها دفع ثلاثة آلاف جنيه في مدى شهر من التعاقد أي في تاريخ سابق للموعد المحدد لتسليم الفيلم ولكن المطعون عليه لم يف بهذا المبلغ كاملاً بل تخلف عن دفع ألف جنيه وعلى ذلك يحل للطاعنة أن تمسك عن تنفيذ التزامها بالتسليم - ولا يسوغ للمطعون عليه طلب الفسخ وهو المتخلف ولا يخول دون ذلك أن تكون الطاعنة قبلت من المطعون عليه تجزئه الوفاء - إذ هذا لا يعني قبولها عدم الوفاء بالألف جنيه الباقية قبل تسليم الفيلم مع ملاحظة أن العقد تضمن شرطاً جزائياً على تخلف المطعون عليه دون تخلف الطاعنة.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق الدعوى أن المطعون عليه تعهد بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في مدى شهر من التعاقد المحرر في 21 من فبراير سنة 1945 - أما تعهد من حلت الطاعنة محله فكان تسليم الفيلم في مدى أربعة شهور تنتهي في 21 من يونيه سنة 1945 - أي بعد وفاء المطعون عليه بالتزامه - وثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى مبلغ ألفي جنيه من المبلغ المتفق عليه منه 1500 جنيه في 28 من مارس سنة 1945 ومبلغ 500 جنيه في 31 من مايو سنة 1945، فيكون للطاعنة - رغماً عن قبولها الوفاء الجزئي على غير الوجه المتفق عليه - أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل، إذ ليس من شأن قبول الطاعنة لمبلغ 1500 جنيه في 28 من مارس سنة 1945 ولمبلغ 500 جنيه في 31 من مايو سنة 1945 أي بعد الميعاد المتفق عليه - ما يسقط حقها في الحبس بل كل ما عسى أن يكون له من شأن أنه - إذا أكمل المطعون عليه المبلغ إلى ثلاثة آلاف جنيه - يصلح دفعاً لدعوى الطاعنة إذ هي رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما تعهد به على الوجه المتفق عليه... أما حقها هي في حبس التزامها بالتسليم فلا يسقط قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه - وعلى ذلك يكون الحكمان المطعون فيهما قد أخطأ فيما انتهيا إليه من فسخ العقد بمقولة أن الطاعنة هي التي تخلفت عن وفاء التزامها بالتسليم لأن تأخر المطعون عليه في الوفاء بما تعهد بدفعه في ميعاده لا يعتبر تقصيراً تترتب عليه آثاره لأنه وقع بقبول ورضا الطاعنة.... وعلى ذلك يتعين نقض الحكم الصادر في 21 من مايو سنة 1948 فيما قضى به في هذا الخصوص وكذلك نقض الحكم الصادر في 20/ 4/ 1949 وإعادة القضية إلى محكمة استئناف لبحث ما يدعيه المطعون عليه من اتفاقه مع الطاعنة على التفاسخ ورد المبلغ إليه وهو بعض ما أحيلت من أجله الدعوى إلى التحقيق بالحكم الصادر في 21 من مايو سنة 1948.
الطعن 61 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 157 ص 1020
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
-----------------
(157)
القضية رقم 61 سنة 19 القضائية
(1) خبير.
حكم تمهيدي بندب خبير لمعاينة أطيان وتطبيق المستندات. تكليف الحكم الخبير بأن يشفع تقريره برسم تخطيطي. تفصيل الخبير الأمر في محاضر أعماله دون أن يشفع تقريره برسم تخطيطي. اقتناع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة استناداً إلى ما فصله الخبير دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي. لا عليها فيما رأت. النعي على الحكم مخالفة القانون. على غير أساس. مثال في عقد بيع.
(2) خبير. حكم. تسببه.
اعتماده تقرير الخبير المقدم في الدعوى. حسبه ذلك ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه. تقرير الحكم أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به. لا حاجة إلى النص على ذلك بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(3) حكم. تسببه.
حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد حكم ابتدائي. إقامته على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب الحكم الابتدائي. تفصيله ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه. لا حاجة إليه.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 3 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 1074 سنة 61 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي3 و5 و8 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 4 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 29 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 4 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 27 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها - وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بمقتضى عقدي بيع حررا في 16 من مارس سنة 1924 و29 من مايو سنة 1924 باع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه للطاعن 12 فداناً و20 قيراطاً منها 11 فداناً بمقتضى العقد الأول حددت بأنها من ضمن القطعة 2 بحوض خور عمر نمرة 5 - حدها البحري مجرى مياه وأبور أودين جوهر ومن قبلي (وهو المهم في الدعوى الحالية) باقي حوضه... إلخ ولما لم يقم الطاعن بدفع باقي الثمن، رفع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه دعوى بنزع ملكية الطاعن مما سبق أن باعاه له ومنها 10 أفدنة و13 قيراطاً بحوض عمر رقم 5 وصفت في دعوى نزع الملكية وحكم رسو المزاد الذي صدر في 23 من مارس سنة 1937 لمصلحة البائعين بأن حدها البحري أودين جوهر والحد القبلي (بعضه ملك المدين وبعضه ورثة جورجي تاوضروس ضمن القطعة - والقطعة نمرة 3... إلخ). وفي 6 من أغسطس سنة 1938 باع المطعون عليه الثالث مما رسا مزاده عليه فدانين و9 قراريط إلى نجيب أيوب يوسف وعوني أيوب يوسف منها فدانان بحوض خور عمر نمرة 5 - ذكر حدها القبلي (أن بعضه القطعة رقم 3 ومجرى وبعضه ورثة جورجي تاوضروس). وقد تنازل أحد المشترين نجيب أيوب يوسف عن نصيبه في الصفقة إلى روحية واعتدال فأصبح المبيع جميعه لعوني وروحية واعتدال - فرفع المطعون عليه الأول الدعوى بصفته ولياً شرعياً على أولاده عوني وروحية واعتدال طالباً الحكم بصحة التعاقد المحرر بين المطعون عليه الثالث وبين نجيب أيوب في 6 من أغسطس سنة 1938 المتضمن بيع الفدانان و9 قراريط وصحة التعاقد المحررين نجيب وروحية واعتدال وكف نزاع الطاعن والتسليم - نازع الطاعن المدعي في طلباته فيما يختص بـ 11 قيراطاً من الفدانين اللذين يقعان في حوض خور عمر نمرة 5 مدعياً أنها ملكه وأنه يضع اليد عليها وأنها لا تدخل فيما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته وما رسا عليه مزاده بل بقيت له - وبعد أن قضت محكمة أول درجة بندب خبير رأت الحكم للمدعي (المطعون عليه الأول) بطلباته فاستأنف الطاعن فندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء المهندسين بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم، وبعد تقديم التقرير قضت بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى هذا التقرير وإلى أسباب محكمة أول درجة - فطعن الطاعن في الحكم بالنقض لثلاثة أسباب.
وحيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم خالف القانون ذلك لأن محكمة الاستئناف إذ قضت بندب مكتب الخبراء كلفته ضمن ما كلفته تطبيق حكم رسو المزاد الصادر في 23 من مارس سنة 1937 في القضية رقم 69 كلي المنيا وعمل رسم تخطيطي يبين مواقع الأطيان المتنازع عليها - ولكن مكتب الخبراء لم يقم بتنفيذ كلا الأمرين ورغم تمسك الطاعن بوجوب إجرائهما قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يدلي برأي في هذا الذي تمسك به الطاعن، ودون أن يرى أنه مقيد بتنفيذ الحكم التمهيدي.
وحيث إن هذا السبب مردود بما هو ثابت من محضر أعمال الخبير المحرر في 24/ 10/ 1948 من أنه نفذ الحكم التمهيدي بمعاينة الأطيان وطبق المستندات بما في ذلك حكم رسو المزاد وأنه وإن لم يشفع التقرير برسم تخطيطي كما كلفه بذلك الحكم التمهيدي إلا أنه فصل في الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي ولا عليها فيما رأت.... فقد وضح لها أن نزاع الطاعن يتحصل في أنه يدعي ملكية أحد عشر قيراطاً يضع اليد عليها بمقولة أنها لم تدخل فيما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته منه، أي المطعون عليه الثالث لما نزع ملكية ما سبق أن باعه للطاعن وفاء لمتأخر الثمن لم ينزع ملكية جميع ما باعه له بل ترك 11 قيراطاً - واستدل الطاعن على ذلك بأن ما نزعت ملكيته 10 أفدنة و13 قيراطاً فقط أما ما بيع فهو 11 فداناً كما أيد ادعاءه باختلاف الحد القبلي فيما نزعت ملكيته وفيما بيع - وقد محص الخبير ادعاءات الطاعن وفندها واعتمد الحكم المطعون فيه على ما أثبته الخبير مما انجلت به حقيقة الواقع ومما لم يرفعه محلاً لزيادة في الإيضاح برسم تخطيطي يقدم.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبر الذي بني على وقائع لا أساس لها إذ نسب إلى الطاعن أنه سمح لدائرة المطعون عليه الثالث بأن تستوفي من أطيانه ما باعته فيما بعد لأخيه جورجي تاوضروس فتزحزح الحد القبلي لأطيان جورجي أو الحد القبلي لأطيان الطاعن إلى الجهة البحرية متخطياً الحد الأصلي بحيث أصبح الحد القبلي للأطيان التي اشتراها الطاعن يقع داخل هذه الأطيان وقد بنى الخبير رأيه على افتراضات لا يصح أن تكون مبنى لحكم كما أسسه على أمور متعارضة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن تقرير الخبير قد بني في أساسه على الوقائع الآتية التي تمحض عنها البحث (أولاً) أن ما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته هو نفس ما سبق أن باعه هو والسيدة حرمه للطاعن وأن الفرق بين المساحتين إنما يرجع إلى عجز في الأطيان المبيعة لا إلى ترك 11 قيراطاً للطاعن وأن الطاعن نفسه معترف في محضر أعمال الخبير بوجود هذا العجز و(ثانياً) أن الطاعن إنما يضع اليد على الـ 11 قيراطاً اغتصاباً دون مسوغ و(ثالثاً) أن علة الخلاف في الحد القبلي في الأطيان التي بيعت للطاعن عنها في الأطيان التي نزعت ملكيتها منه يرجع إلى أن دائرة المطعون عليه الثالث باعت للطاعن وأخيه جورجي معاً أكثر مما تملك فعلاً في حوض خور عمر نمرة 5 وأن الطاعن سمح لدائرة المطعون عليه الثالث باستيفاء ما اشتراه أخوه جورجي أولاً فتزحزح الحد البحري لما اشتراه جورجي أو الحد القبلي لما اشتراه الطاعن إلى الجهة البحرية متخطياً الموقع الذي كان يجب أن يقع فيه وهو القطعة 3 والمحمي وملك ورثة جورجي - وليس في هذه الأمور التي بنى عليها التقرير بطلان في الإسناد أو تناقض، وفيها ما يكفي لإثبات عدم صحة ما تمسك به الطاعن، أما مناقشة الافتراضات التي قد تكون سبباً لما تمحض عنه البحث فهي مناقشة غير منتجة متى كانت النتائج ذاتها التي هدى إليها تطبيق المستندات والبحث الفني ليس عليها مطعن من القانون.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون قد شابه قصور إذ لم يبن واقعة الدعوى وأسباب استناده إلى تقرير مكتب الخبراء وحده دون غيره من أدلة الدعوى ولم يثبت اعتراضات الطاعن على التقرير ولم يذكر أسباب العدول عن تنفيذ الحكم التمهيدي ولم يوضح أسباب الحكم الابتدائي التي تتعارض والتي لا تتعارض مع أسباب حكمه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه بحسب الحكم أن يعتمد تقرير الخبير المقدم في الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسباب الحكم، أما علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمناً إطراح ما يوجه إليه من اعتراضات، وليس الحكم في حاجة بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع أن ينص على أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به، كما أن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي لأسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة ليس بحاجة إلى تفصيل ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه إذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
الطعن 25 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 156 ص 1014
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
---------------
(156)
القضية رقم 25 سنة 19 القضائية
(1) ضرائب. الضريبة الاستثنائية. حكم. تسبيبه.
عدم اعتباره العمارة التي تشغل منشأة الطاعن جزءاً منها داخلة ضمن رأس المال المستثمر في المنشأة. إقامته على أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة فضلاً عن خلو الميزانيات السابقة للمنشأة المقدمة إلى مصلحة الضرائب من ذكر العمارة باعتبارها جزء من رأس المال. في ذلك ما يكفي لحمله. تقريره أن المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد استثنت أحكام المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من التطبيق عند فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية. تزيد لا يضير الحكم الخطأ فيه بفرض حصوله. خطأ مصلحة الضرائب في هذا الخصوص عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية للمنشأة. لا تأثير له على سلامة ما قرره الحكم بالنسبة إلى تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية.
(2) ضرائب. الضريبة الاستثنائية. حكم. تسبيبه.
تقريره أن العمارة التي تشغل منشأة الطاعن جزءاً عنها تستغل بطريق التأجير للغير دون أن يعتبر أي جزء منها ضمن رأس المال مستثمر سواء في ذلك الجزء الذي تشغله المنشأة أو باقي العمارة. الثابت من الملف الفردي للطاعن أنه اعتبر المنشاة مستأجرة للجزء الذي تشغله من العمارة وقدر الأجرة المقابلة لذلك. النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب استناداً إلى أنه لم يحدد الجزء الذي تشغله المنشأة ويحتسب قيمته ضمن رأس المال المستثمر. على غير أساس.
(المواد 103 من قانون المرافعات القديم - 110 من القانون رقم 60 لسنة 1941 و36 من القانون رقم 14 لسنة 1939).
الوقائع
في يوم 27 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 14 تجاري سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وتأييد الحكم المستأنف. واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 2 من مارس سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 31 منه أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن يملك ويدير محل يعقوبيان المعد للتجارة في الصيني والأدوات المنزلية بشارع سليمان باشا رقم 34 بالقاهرة وتخضع أرباحه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 14 سنة 1939 كما تخضع بالتالي للضريبة على الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 60 سنة 1941 وتطبيقاً للمادتين 2 و3 من هذا القانون اختار الطاعن أن تحسب أرباحه الاستثنائية على أساس 12% من رأس المال المستثمر وقدم ميزانية لمنشأته عن سنة 1941 إلى مصلحة الضرائب في 26 من أغسطس سنة 1941 ولم يدخل فيها ضمن رأس المال المستثمر قيمة العمارة التي يملكها والتي يشغل المحل التجاري جزءاً منها ثم قدم ميزانية أخرى في 30 من نوفمبر سنة 1941 أدخل ضمن رأس المال المستثمر قيمة العمارة المذكورة التي قدرها بمبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه فرفضت مأمورية الضرائب اعتبار قيمة العمارة جزءاً من رأس المال المستثمر وقدرت رأس المال المذكور بمبلغ 13942 جنيهاً و88 مليماً عن سنة 1941 و22750 جنيه عن سنة 1942 ولم يقبل الطاعن هذا التقدير فأحيل الخلاف على لجنة التقدير التي قررت في 23 من إبريل سنة 1946 تأييد قرار المأمورية فطعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة الدرجة الأولى طالباً إلغاءه واعتبار رأس المال المستثمر في منشأته مبلغ 60942 جنيهاً و88 مليماً عن سنة 1941 و69750 جنيه عن سنة 1942 وتحصيل الضريبة على الأرباح الاستثنائية منه على هذا الأساس وإلزام مصلحة الضرائب برد ما قبضته زيادة على حقها، وفي 21 من يونيه سنة 1947 حكمت محكمة الدرجة الأولى باعتبار قيمة العمارة ضمن رأس المال الحقيقي المستثمر وفرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية عن سنتي 41 و1942 على هذا الأساس - فاستأنفت مصلحة الضرائب طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. وفي 15 من ديسمبر سنة 1948 قضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المادة 11 من القانون رقم 60 سنة 1941 استثنت أحكام المادة 36 من القانون رقم 14 سنة 1939 من التطبيق عند فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية. ووجه الخطأ في ذلك أن الأصل بحسب المادة 32 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن يشمل وعاء الضريبة كل أرباح التاجر سواء أكانت ناتجة من المنشأة أم من الأموال التي تملكها المنشأة ولكن المادة 36 أوردت حكماً خاصاً هو منع ازدواج الضريبة بأن يستبعد من صافي الأرباح التجارية عند تقدير الضريبة عليها صافي إيراد رؤوس الأموال المنقولة والعقارية التي تملكها المنشأة بعد خصم 10% من هذا الصافي والمقصود بالاستثناء الذي نصت عليها المادة 11 من القانون رقم 60 سنة 1941 هو أن لا يحصل هذا الخصم عند فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية بل يضاف صافي إيراد رؤوس الأموال المنقولة والثابتة التي تملكها المنشأة إلى صافي أرباحها بدون خصم ولما كانت مصلحة الضرائب عند تقدير الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الناتجة من المنشأة قد أضافت إلى هذه الأرباح 10% من صافي إيراد العمارة على اعتبار أنها تعتبر جزء من رأس مال المنشأة وكان وعاء الضريبة في الحالتين واحداً لا يتغير فكان لازم ذلك مراعاة نفس هذا الاعتبار عند تقدير الضريبة على الأرباح الاستثنائية ورغم تمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف فإنها لم تلق بالاً لهذا الدفاع وصدرت في حكمها عن فهم خاطئ للقانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم مقام في أسبابه على أن الطاعن قدم ميزانية المنشأة إلى مصلحة الضرائب في 26 من أغسطس سنة 1941 ولم يدخل فيها قيمة العمارة على أنها من رأس المال المستثمر في المنشأة وأن الميزانيات السابقة المقدمة عن المنشأة المذكورة لم تدرج فيها كذلك قيمة العمارة واستخلصت المحكمة من ذلك أن العمارة لم تعتبر ضمن رأس المال المستثمر قبل 30 من نوفمبر سنة 1941 وأن الحال في الحقيقة لم يتغير بعد ذلك وأن المنشأة إنما تشغل جزءاً من العمارة التي تستغل بطريقة التأجير للغير فطريقة استغلالها تتنافى مع طبيعة استغلال المنشأة - وإنه فضلاً عن ذلك فإن مصلحة الضرائب قررت أنها لا تعتبر قيمة العمارة داخلة ضمن رأس المال المستثمر عند تقدير ضريبة الأرباح التجارية عليها وأنها إنما أضافت 10% من صافي إيراد العمارة إلى أرباح المنشأة عند تقدير هذه الضريبة بسبب اشتغال عمال المنشأة بتحصيل إيرادات العمارة وأنها كتبت بذلك إلى الطاعن، على أنه بفرض خطأ المصلحة في هذا الخصوص عند تقديرها الضريبة على الأرباح التجارية فإن هذا الخطأ لا يؤثر على سلامة ما قرره الحكم بالنسبة إلى تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية وهذه الأسباب كافية لحمل الحكم، أما ما ورد فيه عدا ذلك فهو تزيد لا يضيره الخطأ فيه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشاب أسبابه التناقض إذ قضى بعدم اعتبار العمارة داخلة ضمن رأس المال المستثمر مع تقريره أن المنشأة تشغل جزءاً منها وذلك كان يقتضي أن يحدد الحكم الجزء الذي تشغله المنشأة ويحتسب قيمته ضمن رأس المال المستثمر لا أن يرفض اعتبار العمارة كلها داخلة ضمن رأس المال.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أثبته الحكم من أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير دون أن يعتبر أي جزء منها ضمن رأس المال المستثمر سواء في ذلك الجزء الذي تشغله المنشأة أو باقي العمارة ويدل الاطلاع على الملف الفردي للممول أنه اعتبر المحل التجاري مستأجراً للجزء الذي يشغله من العمارة وقدر الأجرة المقابلة لذلك في مختلف السنين حتى سنة 1941.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد إذ أقام قضاءه بأن العمارة لا تدخل ضمن رأس المال المستثمر في المنشأة على أن جميع الميزانيات السابقة لهذه المنشأة التي قدمت إلى مصلحة الضرائب في حياة والد الطاعن كانت تقدم من الطاعن نائباً عن والده ولم يدخل فيها قيمة العمارة ضمن رأس المال المستثمر وعلى أن الطاعن قدم ميزانية في 26 من أغسطس سنة 1941 بعد وفاة والده عن هذا المحل التجاري لم يدخل فيها قيمة العمارة ضمن رأس المال - مع أن الميزانيات التي كانت تقدم من والد الطاعن حال حياته لا يصح الاحتجاج بها على الطاعن ومع أن الميزانية المقدمة في 26 من أغسطس سنة 1941 قدمت من الطاعن بصفته نائباً عن الورثة ومديراً للمحل التجاري ومع أن الطاعن بعد أن تسلم العمارة والمنشأة تنفيذاً لعقد القسمة المؤرخ في يوليه سنة 1941 قدم ميزانيته الخاصة باعتبار العمارة داخلة ضمن رأس المال المستثمر وأقرته مصلحة الضرائب على ذلك وحاسبته عن ضريبة الأرباح التجارية على هذا الأساس.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة أقامت قضاءها بعدم اعتبار العمارة داخلة ضمن رأس المال المستثمر في المنشأة على أنه لا نزاع بين الطرفين في أن العمارة تستغل بطريق التأجير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة واستخلص من خلو الميزانيات السابق الإشارة إليها من ذكر العمارة باعتبارها جزء من رأس مال المنشأة قرينة تدعم بها قضاءها وليس في هذا الذي استندت إليه المحكمة ما يخالف الثابت بالأوراق وهي بعد قرائن سائغة ولم تخرج المحكمة في تقديرها عمالها من سلطة تقدير الأدلة.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
الطعن 2350 لسنة 55 ق جلسة 14 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 14 ص 64
جلسة 14 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن.
---------------
(14)
الطعن رقم 2350 لسنة 55 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لاستخلاص سائغ لصدور إذن بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة في نقل مخدر.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى لا يعيب إجراءات التفتيش. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.
مثال:
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم في إحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبولة.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليها في قضية الجناية...... بأنها - أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها - طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون المعدل بقرار وزارة الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بإحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار فقد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك، بأنها دفعت ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن من النيابة العامة، ولعدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند توجهه لإجراء التفتيش بيد أن الحكم أغفل الرد على الدفع في شقه الأول ورد على الشق الثاني منه رداً غير سائغ، كما دفعت ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سري ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير محققة الوقوع إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون، هذا إلى أن الحكم عول في إسناد الاتهام إليها على نتيجة تقرير المعمل الكيمائي رغم ما هو ثابت من اختلاف وزن الكمية المرسلة إلى المعمل عن تلك التي أجرى عليها التحليل، كما ثبت أن الحرز الذي وصل إلى المعامل كان خلواً من الأختام على عكس ما هو ثابت بتحقيقات النيابة الأمر الذي يشكك في سلامة إسناد هذا المخدر إلى الطاعنة، وأخيراً فقد خلت التحقيقات من معاينة لمكان الضبط والتفتيش رغم أهمية ذلك. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان بها الطاعنة وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيمائي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المقدم....... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطها بشارع....... حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصوراً على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تماري في الطاعنة - في أنها كانت تحمل المخدر في لفافة تمسك بها في يدها وأن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها ويكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق به علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً. وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنة أو المدافع عنها لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعنة للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه ترتيباً على ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط، وعدم إصدار أمر بضبط السيارة التي كانت تستقلها الطاعنة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فلا يحل له من يعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن في الحكم ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 67 لسنة 18 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 155 ص 1000
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
-----------------
(155)
القضية رقم 67 سنة 18 القضائية
1 - (أ وب وجـ). جمارك.
البضاعة العابرة (ترانزيت) والبضاعة الواردة. فيصل التفرقة بينهما. البضاعة العابرة "ترانزيت". هي البضاعة التي ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلى أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك. البضاعة التي ترد في الأصل من الخارج بقصد الاستهلاك داخل البلاد ثم يعن لصاحبها تغيير اتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو يضطر إلى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد بناء على أي سبب كان. تعتبر بضاعة عابرة "ترانزيت". القول بأن البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة إذا مضى على بقائها في الدائرة الجمركية أكثر من ستة شهور وأنه من باب أولى ينتهي اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد استناداً إلى المادتين 24/ 25 من لائحة الجمارك. على غير أساس. حكم هاتين المادتين لا ينطبق إلا على البضاعة العابرة التي تجتاز البلاد المصرية من جمرك إلى آخر لتصديرها منه إلى الخارج.
2 - جمارك.
رسوم الأرضية المفروضة على "الجلود برسم المرور (ترانزيت) غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية" بموجب الفقرة (د) من رقم (2) من الحرف (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943. هي رسوم مقررة بمقتضى القانون وليست أجرة مقابل التخزين بمخازن مصلحة الحجر الصحي أو مخازن حكومية أخرى. استحقاقها لا يتطلب سوى وضع البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر الصحي.
هذا الإشراف لا يستلزم حيازة المصلحة للبضاعة حيازة مادية أو تخزينها بالمخازن الحكومية بل يتحقق بقطع النظر عن مكان وجودها أو تخزينها.
3 - (أ وب). جمارك.
الحجز الإداري الذي يحق لمصلحة الحجر الصحي توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 والأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 - محله. مقصور على ذات البضاعة المستحق عليها الرسم المراد بتوقيع الحجز وفاء له. لا تلازم بينه وبين حق الامتياز المقرر للحكومة على جميع أموال المدين وفقاً للمادة 601 من القانون المدني - القديم.
(المواد 24/ 25 من لائحة الجمارك، 5 من القانون رقم 76 لسنة 1943، 2 من الحرف ج البند العاشر من الجدول الملحق بهذا القانون، الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 و601 من القانون المدني القديم).
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحجز الإداري الذي أوقعته مصلحة الحجر الصحي وفاء لرسوم الأرضية المستحقة على بضاعة قد أقام قضاءه على أن البضاعة التي توقع عليها الحجز هي خلاف البضاعة المستحقة عليها الرسوم فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
الوقائع
في يوم 30 من أغسطس سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 12 من مايو سنة 1948 في الاستئناف رقم 305 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بشطريه ورفض دعوى المطعون عليه بشطريها وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من سبتمبر سنة 1948 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودعت الطاعنتان أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهما ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنتين بالمصروفات. وفي 28 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المقدمة في الطعن والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع، تتحصل في أن المطعون عليه استورد من كابوتزو بليبيا رسالة من الجلد الخام وصلت بطريق السكة الحديدية إلى جمرك الإسكندرية في 14 من يوليه سنة 1944 ثم خزنت بمخازن شركة الشرق الأدنى بالدائرة الجمركية. وفي 29 من يوليه سنة 1944 طلبت هذه الشركة نيابة عن المطعون عليه إلى مصلحة الحجر الصحي التصريح بدخول هذه الجلود البلاد المصرية، ولما تبين من فحص أوراقها أنها مصحوبة بشهادة غير قانونية وضعتها المصلحة المذكورة تحت إشرافها وأخذت منها عينات لتحليلها فاتضح أنها مصابة بالجمرة الخبيثة، ولذا قررت رفض التصريح بدخولها البلاد وأمرت بإعادتها إلى مصدرها. وعندئذ طلب المطعون عليه من المصلحة أن توافق على بقاء الجلود لإجراء تجارب فنية عليها لإبادة الجمرة الخبيثة منها، فوافقته على ذلك لحاجة البلاد إلى الجلود في ذلك الوقت. وما أن أسفرت هذه التجارب عن النجاح حتى تبين أن المطعون عليه تمكن من تصدير الجلود إلى بيروت بغير علم مصلحة الحجر الصحي وذلك على دفعتين في 14 من إبريل سنة 1945 و12 من نوفمبر سنة 945 فاعتبرتها المصلحة جلوداً عابرة (ترانزيت) وطالبت المطعون عليه بمبلغ 2420 جنيهاً و653 مليماً رسوم أرضية مستحقة عنها وفقاً للفقرة (د) من الرقم (2) من الحرف (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي عن مدة وضعها تحت إشرافها من تاريخ إخطارها بها حتى تاريخ تصديرها. ثم أن المطعون عليه استورد بعد ذلك رسالة صوف من ليبيا فأوقعت عليها المصلحة في 22 من أكتوبر سنة 1946 حجزاً إدارياً وفاء للرسوم المشار إليها وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 والأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 فأقام المطعون عليه دعواه الحالية رقم 358 كلي الإسكندرية سنة 1947 على الطاعنتين طالباً فيها الحكم بعدم أحقيتهما في هذه الرسوم وإلغاء الحجز الإداري الموقع على رسالة الصوف. وفي 15 من يونيه سنة 1947 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى بالنسبة إلى رسوم الأرضية وبإلغاء الحجز الإداري، وذلك بناء على ما قررته من أن الجلود تعتبر بضاعة عابرة ولو كانت أصلاً بضاعة واردة ما دامت لم تتعد الدائرة الجمركية وصدرت في النهاية إلى جهة أخرى وأنها كانت في المدة الآنف بيانها تحت إشراف سلطات الحجر الصحي فاستحقت عنها رسوم الأرضية وأن الحجز الإداري لم يكن في محله لوقوعه على بضاعة أخرى غير المفروضة عليها هذه الرسوم. وفي 10 من سبتمبر سنة 1947 استأنف المطعون عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض دعواه بالنسبة إلى رسوم الأرضية وقيد هذا الاستئناف برقم 305 سنة 3 قضائية استئناف الإسكندرية، كما رفعت الطاعنتان استئنافاً فرعياً قيد برقم 42 سنة 4 قضائية طلبنا فيه إلغاء الحكم فيما قضى به من إلغاء الحجر الإداري. وفي 12 من مايو سنة 1948 قضت محكمة استئناف الإسكندرية في هذين الاستئنافين بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء الحجز الإداري وبإلغائه فيما عدا ذلك وبعدم أحقيته الطاعنتين في رسوم الأرضية. وذلك بناء على ما قررته من أن الجلود لم تكن بضاعة عابرة وإنما كانت بضاعة واردة إذ العبرة هي بوصفها وقت ورودها لا بالمآل الذي انتهت إليه، وأن مصلحة الحجر الصحي لم يكن لها أي إشراف عليها من جهة لتخزينها بمخازن شركة الشرق الأدنى لا بمخازن مصلحة الجمارك أو مخازن مصلحة الحجر الصحي أو أي مخازن حكومية أخرى ومن جهة أخرى لأنه لم يكن لهذا الإشراف من أثر سوى منعها من دخول البلاد كما أن المصلحة لم تتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التطهير المكلفة بها قانوناً في حالة البضاعة العابرة، وأن قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الحجز في محله للأسباب سالفة الذكر وللأسباب الأخرى التي بني عليها.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: حاصل أولهما أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون رقم 76 لسنة 1943 - ذلك أن المحكمة، فيما قضت به من عدم أحقية الطاعنتين في رسوم الأرضية موضوع الدعوى، اعتمدت على ما قررته من أن "الجلود برسم المرور (ترانزيت) غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية والتي يصير تفريقها بقصد إعادة شحنها في نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها إلى الخارج" لا تستحق عنها رسوم الأرضية المفروضة عليها "أثناء مدة حجزها تحت إشراف الحجر الصحي" وفقاً (د) من الرقم (2) من الحرف (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون المشار إليه إلا بتوافر شرطين. أولهما أن تكون هذه الجلود قد وردت على اعتبار أنها بضاعة عابرة من بادئ الأمر لا أن تكون بضاعة واردة وأعيد تصديرها إلى الخارج لأسباب عارضة. وثانيهما أن تكون هذه الجلود في حيازة مصلحة الحجر الصحي حيازة مادية أثناء مدة وضعها تحت إشرافها وأن تكون قد خزنت بمخازنها أو مخازن مصلحة الجمارك أو أي مخازن حكومية أخرى" مع أن العبرة في اعتبار البضاعة عابرة هي بالنتيجة التي تؤول إليها ولو كانت أصلاً بضاعة واردة متى كانت لم تتداول في البلاد وأعيد تصديرها إلى الخارج لأي سبب كان كما هو الحال في الدعوى إذ الثابت بأوراقها أن المطعون عليه بعد أن استورد الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها وأبقاها مدة بالدائرة الجمركية بجمرك الإسكندرية صدرها في النهاية إلى بيروت وأن إشراف مصلحة الحجر الصحي الذي فرضت من أجله رسوم الأرضية وفقاً للفقرة (د) الآنف ذكرها لا يستلزم الحيازة المادية ولا التخزين بالمخازن الحكومية ذلك أن هذه الرسوم ليست أجرة ولا مقابل تخزين وإنما هي مفروضة بمقتضى القانون الذي لا يتطلب لاستحقاقها سوى مجرد قيام الإشراف على البضاعة بقطع النظر عن مكان وجودها. ولما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الجلود المشار إليها كانت تحت إشراف سلطات الحجر الصحي من تاريخ إخطارها بها حتى تاريخ تصديرها إلى بيروت فتكون قد استحقت عنها رسوم الأرضية المطالب بها.
ومن حيث إنه وإن كانت القوانين المصرية التي تحدثت عن البضاعة العابرة (ترانزيت) وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأنها لا تتضمن تعريفاً منضبطاً لها يتناول جميع صورها المعروفة في التجارة الدولية بل يؤخذ من مقارنة ما ورد عنها في شتى النصوص أن معناها كان يتسع حيناً ويضيق حيناً تبعاً لمقتضيات حالة البلاد إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستخلص من صورها المختلفة وصف جامع مميز لها هو أنها بضاعة ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلى أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج أو بغير ذلك ومتى تحقق هذا الوصف في أية بضاعة صح اعتبارها عابرة ما لم يوجد نص خاص في قوانين الدولة يحول دون هذا الاعتبار ومن ثم تعتبر بضاعة عابرة البضاعة التي ترد من الخارج وتودع مخازن الاستيداع الكائنة بالدائرة الجمركية ثم يعاد تصديرها إلى الخارج ولو كانت أصلاً بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد بأن عن لصاحبها تغيير اتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو اضطر إلى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد بناء على أي سبب كان - ولما كانت عبارة (والتي يصير تفريغها بقصد إعادة شحنها في نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها إلى الخارج) الموصوفة بها "الجلود برسم المرور (ترانزيت) غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية" في الرقم (2) من الحرف (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي هي عبارة عامة لا يقتصر مدلولها على الجلود التي ترد من مبدأ الأمر بوصف أنها بضاعة عابرة وإنما تشمل كذلك الجلود التي ترد أصلاً بوصف أنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد ولكنها لا تدخلها لأي سبب كان فيعاد تصديرها إلى جهة أخرى ذلك أنها في الحالتين ينطبق عليها وصف البضاعة العابرة وفقاً - لما سبق ذكره - وكان لا يمنع من هذا النظر أن البضاعة المطالب بالرسوم عنها لبثت في الدائرة الجمركية أكثر من ستة شهور، وأن المادة 24 من لائحة الجمارك حددت لنقل البضائع (الترانزيت) التي تجتاز البلاد المصرية من جمرك إلى آخر ميعاد عشرة أيام على الأقل وستة شهور على الأكثر، وأن المادة 25 نصت على أن هذه البضائع تعتبر "كأنها أدخلت برسم الاستهلاك" إذ انقضت ستة شهور دون أن يقدم فيها إلى جمرك الإرسال علم الخبر الخاص بها مؤشراً عليه من جمرك الخروج، وهو ما استدلت به النيابة العمومية على أن البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة إذا مضى على بقائها في الدائرة الجمركية أكثر من ستة شهور وأنه من باب أولى ينتفي اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضي هذا الميعاد، ذلك أنه يتضح من المادتين المذكورتين أن حكمهما لا ينطبق إلا على صورة واحدة من صور البضاعة العابرة هي الصورة التي تجتاز فيها البضاعة البلاد المصرية من جمرك إلى آخر أي من ميناء إلى أخرى لتصديرها منها إلى الخارج وهي غير الصورة التي ترد فيها إلى ميناء لتفرغ فيها ويعاد شحنها منها مباشرة إلى الخارج، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه وإن كان استورد الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها من كابوتزو بليبيا على اعتبار أنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك في مصر إلا أنه بعد أن أودعها مخازن شركة الشرق الأدنى بالدائرة الجمركية بجمرك الإسكندرية قام في النهاية بتصديرها إلى بيروت فتكون لما تقدم بيانه بضاعة عابرة أي "جلود برسم المرور (ترانزيت) يجرى عليها حكم الفقرة (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 - ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ قرر أن الجلود المذكورة هي بضاعة واردة.
ومن حيث إنه لما كانت رسوم الأرضية المفروضة على "الجلود برسم المرور (ترانزيت) غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية" بموجب الفقرة (د) من الرقم (2) من الحرف (ج) من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بواقع خمسة مليمات عن كل طرد في اليوم الواحد "أثناء مدة حجز البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر الصحي" ليست أجرة مقابل تخزينها بمخازن مصلحة الحجر الصحي أو مخازن الجمارك أو أي مخازن حكومية أخرى، وإنما هي رسوم مقررة بمقتضى القانون، وواضح من النص أنه لا يتطلب لاستحقاقها سوى وضع البضاعة تحت إشراف سلطات الحجر الصحي، وهذا الإشراف لا يستلزم حيازة المصلحة للبضاعة حيازة مادية أو تخزينها بالمخازن الحكومية، بل يتحقق بقطع النظر عن مكان وجودها أو تخزينها وسواء أكان هذا المكان مخازن مصلحة الحجر الصحي أم مخازن مصلحة الجمارك أم مخازن شركات الاستيداع أم أي مكان آخر حتى ولو كان لصاحب البضاعة نفسها - وكان الثابت بالأوراق أن الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها كانت تحت أشراف سلطات الحجر الصحي في الفترة من 29 من يوليه سنة 1944 حتى تاريخ تصديرها إلى بيروت على دفعتين في 14 من إبريل سنة 1945 و12 من نوفمبر سنة 1945، لما كان ذلك كذلك يكون شرط استحقاق هذه الرسوم قد تحقق، دون حاجة إلى بحث المظاهر المادية لهذا الإشراف - كما ذهبت محكمة الاستئناف ويكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ نفى إشراف مصلحة الحجر الصحي على الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها.
ومن حيث إنه، وقد بان مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون أولاً في اعتبار الجلود المطالب برسومها بضاعة واردة مع أنها بضاعة عابرة وثانياً في نفي إشراف مصلحة الحجر الصحي عليها مع تحقق قيامه، فإنه يكون من المتعين نقص هذا الحكم فيما قضى به في الاستئناف رقم 305 سنة 3 القضائية استئناف الإسكندرية المرفوع من المطعون عليه من إلغاء الحكم الابتدائي وعدم أحقية الطاعنتين في الرسوم موضوع الدعوى.
ومن حيث إن موضوع الدعوى في هذا الخصوص صالح للحكم فيه، ولما كان الحكم المستأنف لما سبق ذكره وللأسباب التي بني عليها والتي تقرها هذه المحكمة قد أصاب فيما قضى به من رفض دعوى المطعون عليه بعدم أحقية الطاعنتين في الرسوم المذكورة فإنه يتعين تأييده.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء الحجز الإداري الذي أوقعته مصلحة الحجر الصحي في 22 من أكتوبر سنة 1946 على رسالة الصوف وفاء لرسوم الأرضية المستحقة على الجلود - ذلك أن المحكمة - إذ أخذت بأسباب الحكم الابتدائي اعتمدت على ما قرره من أن الحجز الإداري الذي يحق للحكومة توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 والأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 مقصور محله على ذات البضاعة المستحق عليها الرسوم المراد توقيع الحجز وفاء له - مع أن للحكومة وفقاً للمادة 601 من القانون المدني (القديم) حق امتياز عام على جميع أموال المدين، وأن هذا الامتياز يتكون من شطرين أولهما الرخصة التي خولها القانون للحكومة في استيفاء أموالها الأميرية بطريق الحجز الإداري وثانيهما درجة الامتياز المقررة لها على سائر الدائنين، وأنه وإن كان محل النظر في هذه الدرجة أن يقوم التزاحم بينها وبين الدائنين الآخرين إلا أنه إذا انعدم هذا التزاحم فيكون الامتياز قائماً ومن مقتضاه أن يكون للحكومة الحق في توقيع الحجز الإداري على أي مال مملوك للمدين حتى ولو كان غير المال المستحق عليه الرسم المراد توقيع الحجز وفاء له.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بالأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي في هذا الخصوص - وأخذ بها الحكم المطعون فيه وهي "وحيث إنه عن طلب إلغاء الحجز المتوقع على رسالة الصوف التي وردت تالية لرسالة الجلود السالفة الذكر فإن مصلحة الحجر الصحي قد أوقعت حجزاً إدارياً على رسالة الصوف المذكور باعتبار أن معها الحق في قيمة رسوم الأرضية المستحقة على رسالة الجلود فلما أن وردت رسالة الصوف باسم المدعي المستحق عليه رسوم الأرضية سالفة الذكر فقد أوقعت مصلحة الحجر الصحي الحجز على رسالة الصوف وفاء للدين المستحق لما على المدعي عن رسالة الجلود وقد فات مصلحة الحجر الصحي أن الحجز الإداري هو امتياز منح للحكومة استثناء لسهولة حصولها على الأموال والعشور المستحقة لها وأن هذا الاستثناء مقيد وهو أن تكون الأموال المتوقع الحجز من أجلها مستحقة على نفس الأشياء المتوقع الحجز الإداري عليها. هذا هو ما نصت عليه المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ 1880 بشأن الحجز الإداري "عدم دفع الأموال والعشور والرسوم في مواعيد استحقاقها المقررة لسدادها بناء على اللوائح والأوامر والمنشورات يستوجب إجراء الحجز بالكيفية الآتي ذكرها على الأثمار والمحصولات والموجودات والمواشي الموجودة بالعقار وعلى نفس العقار المستحقة عليه تلك الأموال أو العشور أو الرسوم" ذلك هو النص الصريح الذي يجيز توقيع الحجز الإداري ويتعين أن يقع على الأثمار والمحصولات والموجودات في العقار المستحقة عليه الأموال. وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 16 سنة 1943 جوزت لمصلحة الحجر الصحي تحصيل الرسوم المستحقة بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 وأنه يجوز لرئيس مكتب الحجر الصحي عدم الترخيص بالسفر للسفينة أو المركب أو الطائرة وعدم الإفراج عن البضائع والأمتعة المفروضة عليها الرسوم لحين دفعها. وحيث إن الحجز الإداري هو حق منح للحكومة لسهولة الحصول على مطلوباتها بطريق خلاف طريق الحجز العادي المنصوص عليه في قانون المرافعات لذلك فهو قانون استثنائي بحيث لا يصح التوسع فيه وقد أجازت المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 سالفة الذكر لتوقيع الحجز الإداري على الحاصلات وخلافها القائمة على العين المستحقة عليها الرسوم أو على العين نفسها وقياساً على ذلك وتطبيقاً لظروف الدعوى الحالية فإن مصلحة الحجر الصحي لو كانت أوقعت الحجز الإداري على رسالة الجلود فإن حقها في ذلك ما كانت تشوبه شائبة وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 76 سنة 1943 لرئيس مكتب الحجر الصحي عدم الترخيص بالسفر للسفينة أو المركب أو الطائرة وعدم الإفراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها - والقصد من ذلك تمكين الحجز الإداري على نفس الأشياء المستحقة عليها الرسوم وهو إجراء آخر لإمكان التنفيذ فلو جاز الحجز الإداري على أشياء أخرى للحصول على رسوم أميرية مستحقة لأمكن بيان ذلك - ولذلك فقد كان لزاماً على مصلحة الحجر الصحي أن تستصدر أمر حجز قضائي وفقاً للطريق الذي رسمه قانون المرافعات. وحيث إنه يتبين مما تقدم أن الحجز الإداري المتوقع من مصلحة الحجر الصحي على رسالة الصوف حجز في غير محله لوقوعه على بضائع خلاف تلك التي استحق عليها الرسوم المنفذ بها ولذلك يتعين إلغاء الحجز الإداري على رسالة الصوف مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف المناسبة" ومردود ثانياً بأنه لا تلازم بين الحجز الإداري الذي يحق للحكومة توقيعه عملاً بالمادة الخامسة من القانون رقم 76 لسنة 1943 التي تحيل على الأمر العالي الصادر في 25 من مارس سنة 1880 وفاء للرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي المستحقة لها بموجب القانون المشار إليه، وبين حق الامتياز المقرر لها على جميع أموال المدين وفقاً للمادة 601 من القانون المدني (القديم) إذ لكل منهما شروطه ومجال تطبيقه، ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.