الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

الطعن 61 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 157 ص 1020

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(157)

القضية رقم 61 سنة 19 القضائية

(1) خبير. 

حكم تمهيدي بندب خبير لمعاينة أطيان وتطبيق المستندات. تكليف الحكم الخبير بأن يشفع تقريره برسم تخطيطي. تفصيل الخبير الأمر في محاضر أعماله دون أن يشفع تقريره برسم تخطيطي. اقتناع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة استناداً إلى ما فصله الخبير دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي. لا عليها فيما رأت. النعي على الحكم مخالفة القانون. على غير أساس. مثال في عقد بيع.
(2) خبير. حكم. تسببه. 

اعتماده تقرير الخبير المقدم في الدعوى. حسبه ذلك ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه. تقرير الحكم أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به. لا حاجة إلى النص على ذلك بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
(3) حكم. تسببه. 

حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد حكم ابتدائي. إقامته على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب الحكم الابتدائي. تفصيله ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه. لا حاجة إليه.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

-----------------
1 - متى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة أنه لم يدخل فيما سبق أن باعه له المطعون عليه الثالث ونزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استناداً إلى أن ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلاً عن اختلاف الحد القلبي فيهما، وكان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدي بمعاينة الأطيان وطبق المستندات وأنه وإن لم يشفع التقرير برسم تخطيطي كما كلفه بذلك الحكم التمهيدي إلا أنه فصل الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - أن ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي فلا عليها فيما رأت، ومن ثم فإن النعي على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس.
2 - بحسب الحكم أن يعتمد تقرير الخبير المقدم في الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسبابه، أما علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمناً إطراح ما وجه إليه من اعتراضات، وليس الحكم في حاجة بعد أن وضحت جلياً حقيقة النزاع أن ينص على أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به.
3 - متى كان الحكم الاستئنافي إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة، فإنه لا يكون بحاجة إلى تفصيل ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه إذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين.


الوقائع

في يوم 3 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 1074 سنة 61 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي3 و5 و8 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 19 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 2 من يونيه سنة 1949 أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 4 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 12 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 29 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بملاحظاته على الرد. وفي 4 من يوليه سنة 1949 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 27 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها - وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من مايو سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

حيث إن وقائع الدعوى كما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بمقتضى عقدي بيع حررا في 16 من مارس سنة 1924 و29 من مايو سنة 1924 باع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه للطاعن 12 فداناً و20 قيراطاً منها 11 فداناً بمقتضى العقد الأول حددت بأنها من ضمن القطعة 2 بحوض خور عمر نمرة 5 - حدها البحري مجرى مياه وأبور أودين جوهر ومن قبلي (وهو المهم في الدعوى الحالية) باقي حوضه... إلخ ولما لم يقم الطاعن بدفع باقي الثمن، رفع المطعون عليه الثالث والسيدة حرمه دعوى بنزع ملكية الطاعن مما سبق أن باعاه له ومنها 10 أفدنة و13 قيراطاً بحوض عمر رقم 5 وصفت في دعوى نزع الملكية وحكم رسو المزاد الذي صدر في 23 من مارس سنة 1937 لمصلحة البائعين بأن حدها البحري أودين جوهر والحد القبلي (بعضه ملك المدين وبعضه ورثة جورجي تاوضروس ضمن القطعة - والقطعة نمرة 3... إلخ). وفي 6 من أغسطس سنة 1938 باع المطعون عليه الثالث مما رسا مزاده عليه فدانين و9 قراريط إلى نجيب أيوب يوسف وعوني أيوب يوسف منها فدانان بحوض خور عمر نمرة 5 - ذكر حدها القبلي (أن بعضه القطعة رقم 3 ومجرى وبعضه ورثة جورجي تاوضروس). وقد تنازل أحد المشترين نجيب أيوب يوسف عن نصيبه في الصفقة إلى روحية واعتدال فأصبح المبيع جميعه لعوني وروحية واعتدال - فرفع المطعون عليه الأول الدعوى بصفته ولياً شرعياً على أولاده عوني وروحية واعتدال طالباً الحكم بصحة التعاقد المحرر بين المطعون عليه الثالث وبين نجيب أيوب في 6 من أغسطس سنة 1938 المتضمن بيع الفدانان و9 قراريط وصحة التعاقد المحررين نجيب وروحية واعتدال وكف نزاع الطاعن والتسليم - نازع الطاعن المدعي في طلباته فيما يختص بـ 11 قيراطاً من الفدانين اللذين يقعان في حوض خور عمر نمرة 5 مدعياً أنها ملكه وأنه يضع اليد عليها وأنها لا تدخل فيما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته وما رسا عليه مزاده بل بقيت له - وبعد أن قضت محكمة أول درجة بندب خبير رأت الحكم للمدعي (المطعون عليه الأول) بطلباته فاستأنف الطاعن فندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء المهندسين بوزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم، وبعد تقديم التقرير قضت بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى هذا التقرير وإلى أسباب محكمة أول درجة - فطعن الطاعن في الحكم بالنقض لثلاثة أسباب.
وحيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم خالف القانون ذلك لأن محكمة الاستئناف إذ قضت بندب مكتب الخبراء كلفته ضمن ما كلفته تطبيق حكم رسو المزاد الصادر في 23 من مارس سنة 1937 في القضية رقم 69 كلي المنيا وعمل رسم تخطيطي يبين مواقع الأطيان المتنازع عليها - ولكن مكتب الخبراء لم يقم بتنفيذ كلا الأمرين ورغم تمسك الطاعن بوجوب إجرائهما قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف دون أن يدلي برأي في هذا الذي تمسك به الطاعن، ودون أن يرى أنه مقيد بتنفيذ الحكم التمهيدي.
وحيث إن هذا السبب مردود بما هو ثابت من محضر أعمال الخبير المحرر في 24/ 10/ 1948 من أنه نفذ الحكم التمهيدي بمعاينة الأطيان وطبق المستندات بما في ذلك حكم رسو المزاد وأنه وإن لم يشفع التقرير برسم تخطيطي كما كلفه بذلك الحكم التمهيدي إلا أنه فصل في الأمر تفصيلاً أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي ولا عليها فيما رأت.... فقد وضح لها أن نزاع الطاعن يتحصل في أنه يدعي ملكية أحد عشر قيراطاً يضع اليد عليها بمقولة أنها لم تدخل فيما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته منه، أي المطعون عليه الثالث لما نزع ملكية ما سبق أن باعه للطاعن وفاء لمتأخر الثمن لم ينزع ملكية جميع ما باعه له بل ترك 11 قيراطاً - واستدل الطاعن على ذلك بأن ما نزعت ملكيته 10 أفدنة و13 قيراطاً فقط أما ما بيع فهو 11 فداناً كما أيد ادعاءه باختلاف الحد القبلي فيما نزعت ملكيته وفيما بيع - وقد محص الخبير ادعاءات الطاعن وفندها واعتمد الحكم المطعون فيه على ما أثبته الخبير مما انجلت به حقيقة الواقع ومما لم يرفعه محلاً لزيادة في الإيضاح برسم تخطيطي يقدم.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبر الذي بني على وقائع لا أساس لها إذ نسب إلى الطاعن أنه سمح لدائرة المطعون عليه الثالث بأن تستوفي من أطيانه ما باعته فيما بعد لأخيه جورجي تاوضروس فتزحزح الحد القبلي لأطيان جورجي أو الحد القبلي لأطيان الطاعن إلى الجهة البحرية متخطياً الحد الأصلي بحيث أصبح الحد القبلي للأطيان التي اشتراها الطاعن يقع داخل هذه الأطيان وقد بنى الخبير رأيه على افتراضات لا يصح أن تكون مبنى لحكم كما أسسه على أمور متعارضة.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن تقرير الخبير قد بني في أساسه على الوقائع الآتية التي تمحض عنها البحث (أولاً) أن ما نزع المطعون عليه الثالث ملكيته هو نفس ما سبق أن باعه هو والسيدة حرمه للطاعن وأن الفرق بين المساحتين إنما يرجع إلى عجز في الأطيان المبيعة لا إلى ترك 11 قيراطاً للطاعن وأن الطاعن نفسه معترف في محضر أعمال الخبير بوجود هذا العجز و(ثانياً) أن الطاعن إنما يضع اليد على الـ 11 قيراطاً اغتصاباً دون مسوغ و(ثالثاً) أن علة الخلاف في الحد القبلي في الأطيان التي بيعت للطاعن عنها في الأطيان التي نزعت ملكيتها منه يرجع إلى أن دائرة المطعون عليه الثالث باعت للطاعن وأخيه جورجي معاً أكثر مما تملك فعلاً في حوض خور عمر نمرة 5 وأن الطاعن سمح لدائرة المطعون عليه الثالث باستيفاء ما اشتراه أخوه جورجي أولاً فتزحزح الحد البحري لما اشتراه جورجي أو الحد القبلي لما اشتراه الطاعن إلى الجهة البحرية متخطياً الموقع الذي كان يجب أن يقع فيه وهو القطعة 3 والمحمي وملك ورثة جورجي - وليس في هذه الأمور التي بنى عليها التقرير بطلان في الإسناد أو تناقض، وفيها ما يكفي لإثبات عدم صحة ما تمسك به الطاعن، أما مناقشة الافتراضات التي قد تكون سبباً لما تمحض عنه البحث فهي مناقشة غير منتجة متى كانت النتائج ذاتها التي هدى إليها تطبيق المستندات والبحث الفني ليس عليها مطعن من القانون.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون قد شابه قصور إذ لم يبن واقعة الدعوى وأسباب استناده إلى تقرير مكتب الخبراء وحده دون غيره من أدلة الدعوى ولم يثبت اعتراضات الطاعن على التقرير ولم يذكر أسباب العدول عن تنفيذ الحكم التمهيدي ولم يوضح أسباب الحكم الابتدائي التي تتعارض والتي لا تتعارض مع أسباب حكمه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأنه بحسب الحكم أن يعتمد تقرير الخبير المقدم في الدعوى ليكون ما يحويه التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال جزءاً متمماً لأسباب الحكم، أما علة أخذ الحكم بما ورد في التقرير فمرجعها بالبداهة وبدون حاجة إلى تصريح إلى ما يقوم عليه التقرير من أسباب وما يفيد ضمناً إطراح ما يوجه إليه من اعتراضات، وليس الحكم في حاجة بعد أن وضحت له جلياً حقيقة النزاع أن ينص على أنه صار في غنى عن تقديم رسم تخطيطي كان يرى الاستعانة به، كما أن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي لأسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب حكم محكمة أول درجة ليس بحاجة إلى تفصيل ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه إذ هذا مفهوم بطريق اللزوم لكل مطلع على الحكمين.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق