-----------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (نشأت فرحان عوض سهاونه وشركة حمد لمقاولات البناء ذ م م) أقاما لدى محكمة الاستئناف دبى الدعوى رقم 46 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعن(خلفان حمد حميد المشوى القبيسى)بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدهما في الدعوى 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي الذى قضى بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى عليه مبلغ( 2.500.000 ) درهم عن الفترة من تاريخ 19-5-1997 حتى 11-9-2022م والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة في 4-10-2021م والمصروفات، والزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، وذلك على سند من أنه وبتاريخ 19-5-1997م اتفق المدعى الاول والمدعى عليه على تأسيس الشركة المدعية الثانية على أن تكون حصة المدعى عليه 51% والمدعى 49% ، وبتاريخ 19-5-1997م أبراما ملحق عقد تأسيس - لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل - اتفقا بموجبه على أن المدعى عليه لا يملك أي رأس مال بالمدعية الثانية وأن المدعي الاول هو الذي يستحق أرباح الشركة ويتحمل خسائرها و أن المدعى عليه لا يسـأل عن التزامات الشركة وأن تدفع له نسبة 1,5% من قيمة كافة الأعمال التي تتعاقد عليها المدعية الثانية على أن تتم المحاسبة كل شهر ميلادي وألا يقل دخله السنوي عن مائة الف درهم . وأن المدعى عليه أقام ضدهما دعوى التحكيم رقم 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي التي صدر الحكم فيها بجلسة 26-10-2022م بالقضاء للمدعى عليه بطلباته بالدعوى الذي جاء باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان شرط التحكيم الوارد بعقد تأسيس المدعية الثانية وملحقه المؤرخ في 19-5-1997م لمخالفته للنظام العام لعدم توثيقه لدى الكاتب العدل، ولبطلان عـقد تأسيس المدعية الثانية لعدم دفع المدعى عليه أي حصة في رأس مال الشركة المدعية الثانية ولاتفاق المدعى الاول مع المدعى عليه على حصول الأخير على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة واعفـائه من تحمل الخسائر، ولعدم مباشرة المدعية الثانية لأى نشاط تجاري منذ تأسيسها، و لإخلاله بحقهما في الدفاع بعدم بحث دفاعهما بعدم سماع دعوى التحكيم لتقادم الحق المطالب به منذ العام 1997م بمرور الزمان سندا لأحكام المادة (474-1) من قانون المعاملات المدنية مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
بجلسة 2-3-2023م قضت المحكمة ببطلان الحكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م - مركز دبي للتحكيم الدولي - واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
طعن المدعى عليه (خلفان حمد حميد المشوى القبيسى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان عقد الشركة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يكون معه الاتفاق على التحكيم سنداً لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام ويتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن دون بيان وجه مخالفة النظام العام ببيان مدى منافاة بنود العقد التكميلي للنظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية أو قيم وعادات المجتمع ذلك أن كفالة الرخصة التجارية أمر أجازه القانون ويتواتر العمل به بما يجعل الاتفاق على التحكيم لفض ما قد ينشأ من نزاع بين كفيل الرخصة والمستفيد من هذه الكفالة اتفاقاً صحيحاً نافذاً بين أطرافه وملزم لهم مستمداً ما اعتبره شرطاً مبطلاً لعقد تأسيس الشركة سبباً للتصريح ببطلان الاتفاق على التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها الصلح ملتفتاً عن ثبوت اقامة الطاعن دعوى التحكيم بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بمستحقاته بصفته كفيل رخصة الشركة التجارية استناداً إلى العقد التكميلي الموقع بينه والمطعون ضده الأول بما مؤداه أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية لم يكن محل نظر من هيئة التحكيم ولم يستند إليه الطاعن للمطالبة بمستحقاته بدعوى التحكيم ، ولإهماله بأن بطلان عقد الشركة (وهو ما ينفيه الطاعن) ليس له بأي حال من تأثير على صحة اتفاقية التحكيم انفاذاً لأحكام المادة (6) من قانون التحكيم التي نصت علي أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته بما يفيد بأن ما يعيب العقد الأصلي (عقد الشركة) لا يعيب شرط التحكيم الذي يعامله القانون بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى. فاذا أبطل العقد أو قامت أسباب انقضائه فإن شرط التحكيم لا يتأثر في وجوده وصحته فيبقى قائماً بذاته كشرط مستقل لا ينال منه بطلان العقد الأصلي أو انقضائه وبقاء اتفاق التحكيم قائماً مستقلاً عن مصير العقد الاصلي لعلة ما يرتبه من حقوق والتزامات ، ولتأسيس قضائه على سند من بطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن " لشرط الأسد" ملتفتاً عن أن المادة (29-3) من قانون الشركات التجارية قد أقرت بطلان عقد الشركة إذا تضمن " شرط الأسد " ضمن بنود عقد تأسيسها بما يفيد عدم الاعتداد بما قد يتم الاتفاق عليه بين الشريكين من شروط خارج إطار عقد الشركة وأن الثابت من عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية أن الطاعن شريك بنسبة 51% من رأس المال ولا يوجود أي بند يدل على حرمانه من الربح أو إعفائه من الخسارة أو حصوله على فائدة ثابتة ، ولتأسيس قضائه بالبطلان على بنود العقد التكميلي وادخالها ضمن شروط عقد التأسيس دون موجب واعتبارها كما لو كانت وجها للاتفاق الحاصل بين الشريكين لتأسيس الشركة رغم أن الاعفاء من الخسارة والحرمان من الربح إنما حصلا في تاريخ لاحق عند الشروع في تنفيذ عقد الشركة وتخلف الطاعن عن الوفاء بما التزم به لأسباب عدة منها ظروفه الصحية و المادية واستحالة سداد قيمة الحصص ، ولإهماله أن ثبوت توافر شروط الصورية لا يعتبر في حد ذاته سبباً مبطلاً للعقد لانتفاء أي وجه من أوجه الخداع أو مخالفة القانون أو الاكراه المبطل للرضا. فالصورية لا تهدف إلى بطلان التصرف بل تسعى إلى الإفصاح عن الاتفاق الحقيقي وتجاهل الاتفاق الظاهر وجعل الاتفاق الحقيقي (العقد التكميلي) الأساس في علاقة المتعاقدين. فإذا أثبت الدائن صورية العقد الظاهر حكم له بعدم الاعتداد بهذا العقد لأن العقد التكميلي المستتر هو الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ولإهماله أن النص فى المادة (145-3) من قانون الشركات التجارية على انه إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً. وقبل الحكم ببطلان عقد الشركة يعتبر عقداً صحيحاً يدل على أن الحكم ببطلان عقد الشركة ليس له اثراً رجعياً بحثاً من المشرع عن استقرار المراكز القانونية للمتعاملين مع الشركة. فبطلان الشركة المطعون ضدها الثانية لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي ويكون للطاعن كفيل الرخصة المطالبة بما يستحقه من مبالغ مقابل الكفالة، ولقضائه ببطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية والوقف عند تقرير البطلان دون أن الاخذ بأثار ذلك والحكم بحل الشركة الباطلة وتصفيتها وفق لنص المادة (16-3) من قانون الشركات التجارية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد(1/2/23/25/53/59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى منها بنص خاص. وأنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة(53) التي تتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته أو اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أوعين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو اتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب ،وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن النظام العام يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تعلو فيه هذه المصلحة على مصالح الافراد وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها التي تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة ? وأن مما اعتبر من النظام العام ما نصت عليه المادة (3) من قانون المعاملات لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية التجارة وتداول الثروات وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع والتي لا تخالف الاحكام القطعية والمبادئ الاساسية للشريعة الإسلامية، وأن من المقرر-على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لقانون الشركات الساري على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية- أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفان على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (210-275) من قانون المعاملات المدنية أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج اثاره القانونية ، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، وأنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب يكون باطلا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه وأن إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يقتضي أن يرتد هذا البطلان إلى يوم صدور العقد وزوال كل ما ترب عليه من أثار. ، وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أنه متى كان النـزاع المطروح على المحكمة هو بطلان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يكن موضوعه المنازعة بشأن الاتفاق على شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المطلوب الحكم ببطلانه فان القضاء ببطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم يمتد إلى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما في ذلك شرط التحكيم. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعوى دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها أن موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليه بمستحقاته من الفائدة المحددة له بنسبة 1.5% من أعمال الشركة وبالقيمة المتفق عليها لا تقل عن مـائة الف درهم سنويا وذلك منذ تاريخ تأسيس الشركة في 19-5-1997م،ولما كان الثابت والبين من المستندات المقدمة والتي لم ينكرها المدعى عليها ولم يدفعها بدفاع يقلل من قيمة ما جاء فيها اتفاق الأطراف على اعفاء المدعى عليه من الخسائر وعـدم مسئوليته عن اية التزامات تتكبدها الشركة فضلا عن حصوله على فائدة ثابتة عن أعمال الشركة دونما اعتبار للخسائر التي تلحق بالشركة نتيجة مباشرتها لنشاطها التجاري , وبما تخلص منه المحكمة الي توفر شرط الأسد , وبما يجعل عقد الشركة المبرم بين الطرفين باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام , وبما يكون معه الاتفاق على التحكيم وتأسيس الدعوى التحكيمية سندا لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام وبما يتعين الغاؤه واعتباره كان لم يكن.) وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن اتفاقه مع المطعون ضده الاول على ما يخالف المتفق عليه في عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية وثبوت مخالفة ما تم الاتفاق عليه لقانون الشركات والنظام العام بما يثبت بطلان عقد الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن لشرط التحكيم الذى صدر بموجبه حكم التحكيم موضوع الدعوى ،وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الماثلة وهو بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان عقد التأسيس المتضمن لشرط التحكيم فان ثبوت ببطلانه يمتد الى بطلان شرط التحكيم بما يخرج النزاع المطروح فى دعوى التحكيم عن اختصاص التحكيم ، وكان سبب الدعوى الماثلة هو بطلان حكم التحكيم وليس الحكم بحل الشركة المطعون ضدها الثانية وتصفيتها فيكون النعي على الحكم المطعون بعدم حل الشركة وتصفيتها غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه فى موضوع الدعوى، ويكون هذا الذي خلص اليه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
:
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 572 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة ش.ذ.م.م) - بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ (1,252,829.02 )در هم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه عبارة عن عدد ثلاث قروض سكنية بكفالة المدعى عليها الثانية وترصد له في ذمته المبلغ المطالب به الذى فشل وكفيلته فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-10-2022م بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (1,276,310.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2462 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهما (محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليهما لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بعدم تمكينهما من التعقيب على تقريره التكميلي وبيان اعتراضاتهما عليه، ولإهماله عرض وبحث ما قدماه من مستندات مؤثره في موضوع الدعوى ولابتناء ما توصل اليه من نتائج خاطئة على أوراق وهمية خلت منها أوراق الدعوى هي اتفاقية القرض دون أن يورد تفصيلاً ماهية هذه التسهيلات ومن الموقع عليها وشروطها وأحكامها وعدد ثلاثة كفالات غير قابلة للإلغاء محرره من الطاعنة الثانية بتاريخ 6-5-2007م لضمان سداد التسهيلات الممنوحة للطاعن الأول زاعماً اطلاعه على هذه المستندات دون أن تمكينهما من مطالعتها والرد والتعقيب عليها ودون أن يرفق بتقريره صورة عنها رغم انكارهما لهذه التسهيلات وكفالتها ، ولرفضه ادراج عدد (14) شيك بكشوف حساب الطاعن الاول لدى المطعون ضده لسداد حساب التسهيلات لم ترد في كشف الحساب الصادر من الأخير وفق ما بينه تقرير الخبير الاستشاري بما كان يستوجب خصم قيمة هذه الشيكات من الدين موضوع الدعوى، ولعدم انتقاله الي مقر البنك المطعون ضده لتحقيق هذا الدفاع الجوهري بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها إجابة طلبهما بإعادة الدعوى اليه لبحث اعتراضاتهما على التقرير التكميلي وتحقيق دفاعهما الجوهري مما أضر بدفاعهما في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع مبلغ معين موضوع التسهيلات تحت تصرف عميله خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بسداده والفائدة والعمولة المتفق عليها، وإنه إذا اقترنت التسهيلات المصرفية بحساب جارى لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول بموجبه إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا مستحق الأداء للبنك، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? لأحكام المواد (76/77/78/88/90) من قانون المعاملات التجارية أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القروض التجارية حسب السعر المتفق عليه بالعقد وإذا لم يعين العقد سعر الفائدة تحتسب بسيطة بنسبة 5% سنوياً ، و إذا لم يكن للحسـاب الجاري مدة معـينه جاز لكـل من طرفيـه غلقـه صـراحه كما يجوز إغلاقه أيضا ضمنا ولمحكمه الموضـوع استخلاص هذا الغـلق الضـمني للحـساب من ظروف الدعـوى وقرائـن الأحوال كتوقـف الحـساب عن تلقـى أيـة مدفوعـات أو إيداعـات جديـده متبادلة بيـن الطرفيـن، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبير الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة فى الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الاول بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (1,276,310.01) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه، أن المدعى عليه الأول حصل من البنك المدعي على تسهيل مصرفي عبارة عن ( قرض) بموجب طلب مقدم منه ، إلا أنه قد امتنع عن سداد المديونية فترصد بذمته مبلغ( 1,276,310.01) درهم حسب الثابت بكشوفات الحساب وما انتهت إليه الخبرة، والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة في نتيجتها وتأخذ به محمولاً بأسبابه، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعى عليهما من ان الخبرة لم تقم بحساب قيمة الشيكات وخصمها من اصل الدين حيث ان الثابت من تقرير الخبير انه حصر جميع المبالغ المسددة من المدعى عليه الأول وانتهى إلى ان المتبقي بذمته المبالغ السالف ذكره، ولما كان المدعى عليها الأول لم يقدم أية مستندات من شأنها أن تنال من صحة الدعوى أو تقرير الخبير ، وكان الثابت من الأوراق وما ثبت للخبرة التزام المدعي بالتزاماته من العقد وسلم المدعى عليه قيمة القرض ، الامر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون، لذا تقضي المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ المطالبة وذلك على النحو الوارد بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت لهذه المحكمة ومما لا خلاف عليه بين الأطراف ان المستأنف ضده منح قرض للمستأنف الأول بضمان وكفالة المستأنفة الثانية، وقد اعترض المستأنفان على قيمة المبلغ المترتب بذمتهما لصالح المستأنف ضده وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا مصرفيا اعادت اليه هذه المحكمة المأمورية مرة اخرى لتحقيق دفاع المستأنفين والمتعلق بعدد من الشيكات ادعى المستأنفان انها لم تخصم من المديونية ، وقد جاء تقرير الخبير التكميلي مبينا ان تلك الشيكات تم خصمها فعلا من المديونية ولا تأثير لها على النتيجة التي انتهى اليها في تقريره الأصلي . ولما كان ذلك فان هذه المحكمة تطمئن الى تقريري الخبير المصرفي المنتدب الأصلي والتكميلي لسلامة ابحاثه وصحة نتائجه التي استندت الى مستندات صحيحة والى ما ثبت بدفاتر المستأنف ضده التجارية والى الواقع في الدعوى . ومن ثم فان دفاع المستأنفين وطلبهما ندب خبير آخر أو اعادة المأمورية جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق انتقال الخبير الى مقر المطعون ضده بتاريخ 28-7-2022م بحضور ممثل الطاعنين واطلاعه على أصول المستندات المقدمة سنداً للدعوى ومراجعته المترصد عن كل حساب من بداية التسهيلات وحتى تاريخ غلق الحساب ومراجعة كافة الإيداعات بالحسابات ولم يتبين له ايداع الطاعنان لأي مبالغ ماليه بخلاف ما ورد بكشوف الحسابات المقدمة من البنك المطعون ضده ، ولم يقدما ما يثبت صرف المطعون ضده قيمة الشيكات المقدم صوراً عنها وهما المكلفان بإثبات ما يدعيان في الدعوى بحكم القانون، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمده مما له أصل ثابت في الاوراق وكافيه لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقرير الخبير الاستشاري وتقدير حاجتها الى اعادة الدعوى الى الخبير المنتدب أو ندب غيره، واستخلاص وحساب المبلغ المستحق على التسهيلات المصرفية والرصيد النهائي للدين المترصد بذمة العميل وفق بنود عقد التسهيلات المصرفية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة الثانية بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي بالتضامن مع الطاعن الاول للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم دون بحث دفاعها بتجديد الدين موضوع الكفالة بعقد جديد بما يثبت انقضاء الدين السابق الذى حل محله دين جديد يختلف عن الأول في محله أو مصدره بما يثبت عدم كفالتها سداد الدين موضوع الدعوى ، ولعدم بحث دفاعها بخروجها من الكفالة لعدم مطالبة المطعون ضده لها بسداد الدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه الذى هو في تاريخ توقف التعاملات على الحساب سنداً لنص المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المادتين (1056/1092) من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة عقد رضائي يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام المدين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، وأن من المقرر أن القاعدة التي تقضى بخروج الكفيل من الكفالة اذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام وتتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة، وأن من المقرر أنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل وعلى ما تقضي به المادة (1080) من قانون المعاملات المدنية يتبع التزام المكفول معجلاً كان أو مؤجلاً. وأن من المقرر أن تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله هو من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته في مجملها وما قصده طرفاه منها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت كفالة الطاعنة الثانية سداد الدين موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث انه عن مسئولية المدعى عليها الثانية عن سداد الدين المقضي به فلما كان الثابت من صورة الكفالات المودعة بملف الدعوى والموقعة من الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية أنه قد كفلت مديونية المدعى عليه الأول في سداد الدين المقضي به وفوائده، وهي كفالة وقعت مطلقة وغير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابلة للإلغاء بالتضامن فيما بينه وبين المدعى عليه الأول، الأمر الذي يكون طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليه الأول بسداد الدين المقضي به وفوائده.) وكان الثابت من البند رقم (21) من الكفالة أنها مطلقه ومستمرة ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن الثاني، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ثبوت الكفالة وشخص الكفيل والمكفول واستخلاص موافقة الكفيل على استمرار كفالته لضمان سداد الدين وفق المعنى الذي تحتمله عباراتها الواضحة الصريحة وما قصده طرفاه منها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع المردد بين طرفي الخصومة، وطعن أحدهما فيه بطريق الاستئناف مختصمًا فيه الطرف الآخر وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فإن هذا الحكم يكون قد صار نهائيًا وباتًا ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الموضوع سواء كان حكمها صحيحًا أو باطلًا، ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن عليه بطريق التمييز فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة الى إثارة هذا النزاع مره أخرى في الاستئناف المقام من الخصم الآخر عن ذات الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. وأن إجراءات الطعن في الأحكام والتحقق من الشروط اللازمة لقبول الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم. وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 443 لسنة 2011 تجاري كلي على الطاعن وآخرين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 99/696?887?18 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من 28 فبراير 2011 وحتى تمام السداد، وأن محكمة أول درجة حكمت له بطلباته وبفائدة مقدراها 9% سنويًا، واستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 970 لسنه 2012 تجاري مختصمًا فيه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ورفضت محكمة التمييز الطعن رقم 145 لسنة 2013 المقام من البنك عنه، ومن ثم فإن هذا الحكم الاستئنافي يكون قد صار نهائيًا وباتًا ولا يجوز للطاعن العودة إلى إثارة النزاع بشأنه مرة أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الابتدائي للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بأسباب الطعن -أيًا كان وجه الرأي فيها- غير منتج ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م)أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة(مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (674.654.76) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 16-1-2020م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد مبانيها بمنطقة واحة السيلكون بإمارة دبي لقاء مبلغ(5,880,000) درهماً شاملا الضريبة، وأنها قد نفذت المشروع وتم خصم مبلغ ( 674,654.76) درهما موضوع الدعوى والذي يمثل نسبة 10% من قيمة العقد كمحتجز صيانه حتى تاريخ 10-8-2021م بيد أنها رفضت سداده بعد حلول مواعيد استحقاقه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً والفائدة بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30-03-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 101 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 28-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالتزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ثبت ايقافه وفق قرار لجنة شؤون الخبراء المؤرخ 14-3-2023م وفق الثابت من قرار مركز التسويات الودية في الدعوى رقم 899 لسنة 2022 تعيين خبرة بما يدل على تدني تقييمه الفني أو ارتكابه لأي مخالفة مسلكية أو مهنية وفقاً لنص المادتين (26 - 29) من القانون رقم 13 لسنة 2020 م بما مؤداه فساد الأسس الفنية للتقرير وعدم صلاحيته كدليل يمكن التعويل عليه للفصل في موضوع الدعوى ، ولعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره لنتائج خاطئة مخالفه للثابت في الاوراق وبالمخالفة لما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي والحكم الصادر فيها من نتيجة تفيد وتثبت تنفيذ المطعون ضدها لكثير من أعمال المقاولة المعقود عليها بما يخالف الشروط والمواصفات ويثبت وجود كثير من النواقص والعيوب بالأعمال المنفذة بالمشروع يتعين على المطعون ضدها استكمال النواقص وإصلاح العيوب قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م وأحقية الطاعنة في خصم مبلغ (1,124,294.8) درهم من مستحقاتها مقابل العيوب والنواقص إضافة إلى خصم مبلغ ( 337,484.88) درهماً بما يعادل نسبة (5%) من قيمة العقد مقابل استكمال النواقص واصلاح العيوب بما مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها المبلغ المطالب به في الدعوى طالما أنها لم تقم بإصلاح ومعالجة العيوب واستكمال النواقص بالمشروع وفق ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2021 م تجاري جزئ وهو ما لم تلتزم المطعون ضدها بالوفاء به وتنفيذه وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة ومنها رسائل استشاري المشروع بتاريخ 29-6-2021م إلى المطعون ضدها رداً على رسالتها المؤرخة 27-6-2021م التي تؤكد عدم اتخاذها أي من الإجراءات اللازمة للبدء الفوري والفعلي في إكمال الأعمال الغير مكتملة وإصلاح الأعمال المعيبة في المشروع منذ ما يزيد على عشرة أشهر وأنها لم تقدم أي من المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال لاعتمادها من الاستشاري بما يثبت من الرسائل الصادرة من استشاري المشروع إلى المطعون ضدها منذ تاريخ 20-2-2021م م حتى شهر يونيو 2021م أي بعد المعاينة المؤرخة 18-2-2021 م قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م أن استشاري المشروع طالب المطعون ضدها مراراً وتكراراً بضرورة إصلاح النواقص والعيوب ولم تفعل وفق ما بينه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي المرفوعة منها ضد المطعون ضدها المحجوزة للحكم لجلسة 28-3-2023 م ، ولإهماله والحكم المطعون فيه لما قدمته من عقود مقاولة من الباطن إثباتاً لتكلفة إصلاح العيوب والنواقص بالمشروع التي امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء بها رغم ثبوت التزامها بذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 م تجاري جزئي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى إنتهي الي استحقاق المدعية للمبلغ قيمة ما قامت بتنفيذه من أعمال لحساب المدعى عليها ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وإنتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها ومواصفاتها؛ وبيان ما قامت به المدعية منها ؛ وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها ؛وتصفية الحساب بين الطرفين منتهيا لاستحقاق المدعية مبلغ ( 559,654.76) درهماً في ذمة المدعي عليها؛ ولا ينال من ذلك ما أبدي علي التقرير من اعتراضات لتناولها الخبير بالرد وهو ما تراه المحكمة كافيا دون حاجة للرد عليها استقلالا وهو ما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما انتهي إليه الخبير علي نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة المنتدبة -والذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه-لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وبعد الاطلاع على مستندات الدعوى وما قدم الأطراف من مذكرات ومستندات وبعد الانتقال الى موقع المشروع موضوع الدعوى والاجتماع مع الأطراف وممثليهم ووكلائهم ....، وبعد فحص اعتراضات طرفى التداعي الحاضرين وبحثها والرد عليها- ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن العلاقة بين أطراف الدعوى بناءًا على فوز المدعية بمناقصة وتوقيع عقد مقاولة لتكملة مبنى مدرسة فيرنوس بعد خروج مقاول سابق بمبلغ اجمالي وقدره(5,880,000.00) درهم شاملاً الضريبة وتم إكمال المبنى بوجود نواقص وعيوب خصمت قيمة جزء منها بناءًا على حكم المحكمة في الدعوى 3847 لسنة 2022 م تجاري جزئي بتاريخ 19-3-2022م ويعتبر تاريخ الاستلام النهائي هو 10-8-2022. وتبين للخبرة ان المبنى موضوع الدعوى مكتمل ويعمل في الهدف الذي أُنشئ من أجله وتم تشغيله تجارياً ويستقبل الطلاب سنوياً ولا يوجد ما يعيق العمل، وعاينت الخبرة العيوب التي أشارت اليها المدعى عليها وناقشتها ضمن التقرير تفصيلاً. وإنه يحق للمدعى عليها خصم مبلغ وقدره(115,000.00) درهم مقابل الإصلاحات، ليكون صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76) درهماً الأمر الذى يبين معه للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما ورد بتقرير الخبير أن صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76 ) درهماً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد المبلغ المترصدة بذمة المدعى عليها والبالغ قدره (559,654.76) درهماً .وكان يحق للمدعية المطالبة به ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون، مما يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً ،،، قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم، ولا ينال من ذلك ما أبدته كل من المستأنفتين في كلا الاستئنافين على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى. لعدم الاساس فى الواقع أو القانون....بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم . ودون حاجة لإجابة المستأنف ضدها أصليا-المستأنفة تقابلاً مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية - لطلبها الوارد بمذكرة دفاعها الختامية- بندب خبير آخر غير السابق ندبه في الدعوى لبحث اعتراضات المستأنفة تقابلاً وبيان تأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها التقرير محل التعقيب طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي.) وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره ملف الدعوى بجلسة 15-9- 2022م ،وكان قرار لجنة شؤون الخبراء بوقفه عن العمل قد صدر بتاريخ 14-3-2023م فيكون لا أثر لهذا الوقف على تقريره المنجز والمودع بملف الدعوى أثناء ممارسة عمله ، وكان الخبير قد خصم من المبلغ موضوع الدعوى قيمة اصلاح العيوب التي لم تنجزها المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بشأن المبلغ موضوع الدعوى المحتجز من مستحقات المطعون ضدها مقابل أعمال الصيانة وانجاز الأخيرة لهذه الاعمال من عدمه والزام الطرف المقصر بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للخصوم وفقًا للمادتين 169، 171 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال المشار إليها في المادة 169 ومنها إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، ويُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وأن عدم قيام الخصم بإعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف أو ثبوت بطلان إعلانه بهما قانونًا لا يصلح سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها وإن كان يصلح للطعن عليه بطريق الاستئناف أو التمييز حسب الأحوال؛ لأن إجراء الإعلان بقيام الخصومة من عمل المحكمة، والتحقق من تمامه وصحته من عمل القاضي وفقًا للمادتين 46 و54 من ذات القانون ولا شأن للخصم بها. وإذ كان البين من صحيفة الالتماس رقم 9 لسنة 2023 أن الطاعن التمس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 970 لسنة 2013 لأسباب حاصلها بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وبالحكم الصادر بندب خبير فيها وبإيداع الخبير تقريره وبالحكم الابتدائي والتكليف بالوفاء السابق على التنفيذ رقم 1649 لسنة 2013 تجاري، وإذ كانت هذه الأسباب ليست من حالات التماس إعادة النظر الواردة على سبيل الحصر في المادة 169 من القانون المذكور، فإن هذا الالتماس يكون غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
جلسة 25 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.
---------------
(219)
الطعن رقم 392 لسنة 46 القضائية
(1) نقض "ميعاد مسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.
(2) استئناف. دعوى. دفوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن صحيفته قد أعلنت بعد الميعاد القانوني. تمسك المستأنف عليه بجلسة تالية بذات الدفع استناداً إلى بطلان إعلانه بالصحيفة. أثره. سقوط حقه في التمسك بهذا السبب الأخير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2862 سنة 1971 مدني كلي طنطا على المطعون ضدها - عن نفسها وبصفتها - طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة شائعة في منزل مخلف عن مورث الطرفين، بتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون ذلك الحكم بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 30/ 6/ 1974 وأعلنت للمطعون ضدها في 26/ 7/ 1974 وقيد الاستئناف برقم 268 سنة 24 ق طنطا وفي الجلسة الأولى المحددة لنظره لم تحضر المطعون ضدها وإنما حضرت بجلسة 22/ 3/ 1975 وفيها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد وبجلسة 20/ 11/ 1975 قدمت مذكرة في الدفع قالت فيها أن إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً لأن المحضر أثبت فيه أنه خاطب ابنتها المقيمة معها وأغفل ذكر غيابها وبتاريخ 23/ 4/ 1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض في 25/ 4/ 1976 ودفعت المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وبقبوله شكلاً ممن عداها وبنقض الحكم المطعون فيه للوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 2/ 1976 وكان ميعاد الطعن فيه بالنقض ينتهي يوم السبت 24/ 4/ 1976 إلا أن الطاعنين أودعوا صحيفة طعنهم في قلم كتاب محكمة النقض يوم 25/ 4/ 1976 فيكون قد تم بعد الميعاد لأن الطاعنين ليس لهم ميعاد مسافة ما دام بوسعهم إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا حيث موطنه الأصلي دون حاجة للانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن نص المادة 253 من قانون المرافعات يجيز إيداع صحيفة الطعن بالنقض إما بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والخيار بينهما متروك للطاعن فإذا ما اختار الإيداع بقلم كتاب محكمة النقض فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة، ولما كان موطن الطاعنين على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه وما قررته المطعون ضدها هو مدينة طنطا والمسافة بينها وبين القاهرة تزيد على 80 كيلو متراً فيضاف إلى ميعاد الطعن يومان كميعاد مسافة ويكون الطعن قد رفع في الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى أن المحامي الذي أودع صحيفة لم يقدم التوكيل الصادر منها إلى موكله الطاعن السابع.
وحيث إنه لم يعد لهذا الدفع محل بعد أن قدم محامي الطاعنة سند وكالة موكله الطاعن السابع عن الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها دفعت في الجلسة الأولى التي حضرتها - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد ثم في جلسة أخرى بعد ذلك دفعت ببطلان هذا الإعلان لخلوه من بيان إثبات غيابها وقت إجرائه مع أن الدفعين متميزان ولكل منهما أساسه المختلف فالقول بأن الإعلان تم بعد الميعاد يفيد تمامه صحيحاً ولكن بعد ميعاده القانوني كما يتضمن أيضاً التنازل عن أي وجه من أوجه البطلان يكون قد شابه ومن ثم فلا يقبل من المطعون عليها بعد ذلك الدفع ببطلانه بل كان يجب عليها إن أرادت أن تتمسك به بوصفه دفعاً شكلياً أن تبديه في أول جلسة حضرتها وعند إبداء دفعها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باعتباره وجهاً من الوجوه التي تبنيه عليها أما وقد تراخت في إبدائه فإن حقها فيه يكون قد سقط طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات وإذ أعرض الحكم المطعون فيه من أعمال حكم هذه المادة ويكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستئناف - قد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة أخرى وتمسكت بذات الدفع مؤسسة إياه على بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت إجراء الإعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في الجلسة الأولى التي حضرتها فإن حقها في إبدائه يكون قد سقط ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.