الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2019

الطعن 7637 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ق 195 ص 1213


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.
---------------
(195)
الطعن رقم 7637 لسنة 59 القضائية

(1) تعويض. تهريب ضريبي "ضريبة الاستهلاك". عقوبة "أنواعها" "العقوبة التكميلية" "تطبيقها".
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره؟
إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

-------------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون.
2 - إن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 34284.200 مليمجـ. ومحكمة سيدي جابر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 31032.200 مليمجـ. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم بمضي المدة. ثانياً: في الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 23484.550 مليمجـ.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك إلا أنه قضى بإلزامه بالتعويض عنها رغم أنها عقوبة تكميلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهرب من الضرائب أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم على الفاعلين والشركاء بالتضامن بالضريبة المستحقة وبتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز ألفين وخمسمائة جنيه ومصادرة السلع التي تحقق التهرب من ضريبتها - وفي حالة عدم ضبط السلع يحكم بما يعادل قيمتها. ويحكم بمصادرة السلع المهربة أو التي شرع في تهريبها والآلات والمواد المستعملة في إنتاج السلع وتهريبها كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في التهرب وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للتعويض". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر، وقد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون. وأخيراً فإن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى. ولا يغير من هذا النظر أنه أُجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك التعويض، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك بأن هذا التدخل وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعن بالتعويض عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه بإلغاء ما قضى به من تعويض عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

الطعن 9168 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 111 ص 740


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي عبد الرحيم.
------------------
(111)
الطعن رقم 9168 لسنة 60 القضائية

تهريب جمركي. نيابة عامة. تقرير التلخيص. بطلان. استئناف. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "الصفة والمصلحة في الطعن".
الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير التلخيص؟
إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم.

انحسار مصلحة النيابة العامة في الطعن على الحكم القاضي ببراءة المطعون ضده لإغفاله تلاوة تقرير التلخيص. علة ذلك؟
-----------------
لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاًً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5، 15، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) سنتين وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ ثمانية آلاف جنيه مثلي القيمة كتعويض جمركي والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة، دانت المطعون ضده حضورياً بجريمة الشروع في تهريب بضائع بقصد الاتجار، فاستأنف فقضي حضورياً اعتبارياً بتأييده، فعارض فقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم ارتكابه الفعل. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم فتلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقاً ولم يلحق بها ضرراً فتمسكها بهذا البطلان - في خصوصية هذا الطعن - لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها - بهذه المثابة - مفصحاً عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه، ويتعين التقرير بذلك.

الطعن 15718 لسنة 60 ق جلسة 20 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 112 ص 743


جلسة 20 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس "نواب رئيس المحكمة" وعبد الله المدني.
--------------------
(112)
الطعن رقم 15718 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "بيانات الديباجة" "بطلانه" بطلان. محضر الجلسة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.
قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ.
وجوب اشتمال الحكم على شروط صحته ومقومات وجوده. وإلا كان باطلاً.
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.

------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباًً جديدة قائمة بذاتها فإنه - يكون - باطلاً كذلك لاستناده إلى حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لنفسه أسباباً خاصة به يكون قد صدر باطلاً، إذ أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره. ولم ينشئ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية لنفسه أيضاً أسباباً خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة - ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقدح في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1181 لسنة 60 ق جلسة 21 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 113 ص 746


جلسة 21 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحامد عبد الله وفتحي الصباغ "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز محمد.
--------------------
(113)
الطعن رقم 1181 لسنة 60 القضائية

غش أغذية. عقوبة "تطبيقها" وقف التنفيذ. غرامة.
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جريمة غش الأغذية غير جائز. أساس ذلك؟

---------------------
لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض وآخر للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً "بسطرمة" على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح سيدي جابر قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض شيء من أغذية الإنسان "بسطرمة" مغشوشاً مع مخالفة ذلك لنص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة - بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن المصادرة أيضاً، وإلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

الطعن 8754 لسنة 60 ق جلسة 24 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 114 ص 749


جلسة 24 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وفرغلي زناتي.
----------------
(114)
الطعن رقم 8754 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم وكيل الطاعنة التوكيل الذي يخوله الحق في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)دعارة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة في إدارته؟ المادة 8/ 1 من القانون 10 لسنة 1961.
نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى وإغفاله القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

-----------------
1 - لما كان المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن...... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم. ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، من ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه..... ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به" وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية - فتح وإدارة مسكن للدعارة - قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن - تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن - يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ومقابل أجر. ثانياً: فتحت وأدارت مسكنها للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها عن التهمة الثانية وبحبسها ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس عن التهمة الأولى استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبتعديله والاكتفاء بحبسها ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثانية وغلق الشقة لمدة شهر واحد والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن المحامي....... قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن....... بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم، ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ومن ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
وحيث إن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في القانون ذلك بأن قضى بعقوبة الحبس لمدة تقل عن الحد الأدنى ولم يقض بعقوبة الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق. وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه....... ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به". وإذ كان الحكم المطعون فيه - فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1950 أن - تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن - يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.

الطعن 1526 لسنة 60 ق جلسة 12 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 127 ص 829


جلسة 12 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
------------------
(127)
الطعن رقم 1526 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت - في صورة ضوئية - ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي......، إلا أنها مذيلة بتوقيع - فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته - فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن أنها وإن حملت - في صورة ضوئية - ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي....، إلا أنها مذيلة بتوقيع - فضلاً عن أنه غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته - فإنه بالتصوير الضوئي مما يستحيل معه نسبة صدوره من يد المحامي المذكور، وتكون ورقة الأسباب هذه قد خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 2714 لسنة 60 ق جلسة 15 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 157 ص 1026


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
----------------
(157)
الطعن رقم 2714 لسنة 60 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة. انقطاع حلقة الاتصال بتغيير مقر المحكمة. يوجب الإعلان بالمقر الجديد.
إعلان المعارض لجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. لا يصح ابتناء الحكم في المعارضة عليه.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة. أثر ذلك: عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.
مثال.

---------------------
1 - لما كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضته.
2 - لما كانت الجلسة التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديد بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/ 11/ 1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 107، 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والحبس ستة أشهر والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية (مأمورية ببا) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه تغيير مقر المحكمة، دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد إعلاناًً قانونياً صحيحاً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثاني درجة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن جلسة 16/ 11/ 1985 وفيه قررت المحكمة - في حضرته - تأجيل الدعوى لجلسة 1/ 2/ 1986 لضم المفردات فلم يحضر الطاعن بهذه الجلسة، فتأجلت الدعوى لجلسة 19/ 5/ 1986 لتنفيذ القرار السابق، ثم لجلسة 2/ 10/ 1986 لإعلان الطاعن بالمقر الجديد للمحكمة بمدينة ببا وفي هذه الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور فتوالت التأجيلات لإعلانه، حتى إذا كانت جلسة 25/ 1/ 1988 لم يشهدها، وقضي فيها بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها، إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بتغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فلا يصح الإعلان إذا سلم لجهة الإدارة وبالتالي لا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضته. لما كان ذلك وكانت جلسة 25/ 1/ 1988 التي تأجلت إليها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر المحكمة الجديدة بمدينة ببا بعد أن انقطعت حلقة اتصالها بجلسة 16/ 11/ 1985 بالمقر القديم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن أعلن بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته أمام المحكمة بمقرها الجديد بجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد، فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة، بما لا يصح معه القضاء فيها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل طعنه عليه في يوم 11 من نوفمبر سنة 1988، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في 16 من نوفمبر سنة 1988، فإن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد القانوني، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 2806 لسنة 60 ق جلسة 29 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 169 ص 1086


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره.
------------------
(169)
الطعن رقم 2806 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب. لا يعيبه.
 (2)قانون "تفسيره". صيد. عقوبة "تطبيقها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "سلطة محكمة النقض".
جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك. أساس ذلك؟
 (3)نقض "سلطة محكمة النقض" "حالات الطعن. الخطأ في القانون". استئناف. عقوبة "تطبيقها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

------------------
1 - من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه.
2 - لما كان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد" كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه "كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص" وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها.
3 - لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بالصيد بمركب (لنش) بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 23، 54 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح بندر دمياط قضت حضورياًًًًًًً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خلا من تصديره باسم الشعب، وقضى بمصادرة المركب المستعمل في الصيد بالمخالفة لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 23 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد" كما نصت المادة 54 من القانون ذاته على أنه "كل من يخالف المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بغير ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ًوتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص" وكان نص المادة الأخيرة واضح الدلالة على أن المشرع قصر الحكم بالمصادرة على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد واستبعد المراكب من نطاق هذه العقوبة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة المركب المضبوط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من مصادرة المركب المضبوط ولا محل لإعمال حكم المادة 30 من قانون العقوبات لأن المركب ليس خارجاً عن دائرة التعامل وأن حيازته ليست جريمة كما أن الصيد في حد ذاته ليس جريمة حتى يقال أن المركب من الآلات التي استخدمت في ارتكابها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الطاعن هو الذي استأنف وحده الحكم الابتدائي وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص وهي عقوبة أغفل الحكم الابتدائي توقيعها فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد خالفت القانون وأضارت الطاعن باستئنافه ومن ثم ترى المحكمة إعمالاً للرخصة التي خولها القانون لها بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.

الطعن 21005 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 177 ص 1139


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل وأحمد عبد القوي.
--------------------
(177)
الطعن رقم 21005 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟
إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع. علة ذلك؟
التوقيع على أولى صفحات أسباب الطعن. لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب.
مثال.

----------------
إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي....... إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: منع حيازة....... لعقار بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدقي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي........ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعاً بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان إيراد اسم المحامي بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلاً من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلاً عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، فإنه لا يفيد انصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب. لما كان ذلك، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.