الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 1844 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 271 ص 1273

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(271)
الطعن رقم 1844 لسنة 37 القضائية

(أ) نصب. "الطرق الاحتيالية". جريمة. "أركانها".
جريمة النصب. أركانها؟ الطرق الاحتيالية. ماهيتها؟
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "قرائن".
(ب) عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
(ج) تساند الأدلة في المواد الجنائية. أثر ذلك؟

----------
1 - استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب.
2 - المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.
3 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 3 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لمصطفى محمود جبر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها الإيهام بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن عرض الثاني على المجني عليه شراء "ريكوردر" في مقابل المبلغ المبين بالمحضر وقد استعان كل منهما بالآخر في تأييد مزاعمه فانخدع بذلك المجني عليه وسلمهم المبلغ. وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت بتاريخ 20 فبراير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما. فعارض المتهم الأول، وقضى في معارضته بتاريخ 22 مايو سنة 1966 بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نصب، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الثابت من أقوال المجني عليه - التي عول عليها الحكم - أن تسليم النقود إلى الطاعن لم يكن نتيجة لطرق احتيالية قام بها هذا الأخير بل لما توسمه فيه من "الطيبة"، مما لا تتحقق معه جريمة النصب التي دين بها لعدم توافر ركن الاحتيال. ويكون من الخطأ الاستناد إلى أقوال المجني عليه في التدليل على ثبوت تلك الجريمة. كما أنه لا يمكن أن يتخذ من مجرد تضارب الطاعن في أقواله دليلاً على إدانته حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم الثاني في الدعوى (وهو الطاعن) عرض على المجني عليه شراء جهاز تسجيل أحضره أحد أصدقائه من اليمن فوافق على شرائه وإثر ذلك توجهاً سوياً إلى المتهم الأول الذي أفهمهما بوجود جهاز التسجيل عند أحد أصدقائه ثم تسلم المتهم الثاني من المجني عليه جنيهاً أعطاه إلى المتهم الأول وتم الاتفاق على أن يتقابلوا في المساء الواحدة صباحاً لاستلام الجهاز ودفع الثمن. وبعد أن اقترض المجني عليه عشرة جنيهات من صديقه الرائد حسام الدين أحمد مهدي ليكمل ثمن الجهاز حضر إليه المتهم الأول في الميعاد المحدد وكان بصحبته المتهم الثاني فقام بتسليم هذا الأخير مبلغ الخمسين جنيهاً وقام المتهم الثاني بدوره بتسليم هذا المبلغ إلى المتهم الأول الذي كان يقف مع شخص آخر على مسافة ثلاثة أمتار، ودار بينهما حديث لم يسمعه المجني عليه ثم انصرف المتهم الأول مع من كان يقف معه وقدم المتهم الثاني إلى المجني عليه وأفهمه بانتظار وصول الجهاز ولكنه ظل منتظراً حضور المتهم الأول دون جدوى مما دعاه إلى الإبلاغ. وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والرائد حسام الدين أحمد مهدي، خلص إلى ثبوت التهمة في حق كل من المتهمين بقوله "وحيث إن المحكمة ترى عن يقين مما تقدم أن الاتهام ثابت قبل المتهمين الأول والثاني وتبني اقتناعها بذلك على اطمئنانها لصحة أقوال المجني عليه بمحضر تحقيق النيابة وشهادته بالجلسة والمؤيدة بشهادة الرائد حسام الدين أحمد مهدي والتي تستخلص منها أن المتهم الثاني أوهمه بأنه يستطيع التوسط له في شراء جهاز تسجيل وأيد ذلك بمظاهر خارجية تتحصل في مصاحبته المجني عليه للمتهم الأول الذي صادق على أقوال المتهم الثاني من حيث وجود جهاز تسجيل معروض للبيع عند أحد أصدقائه وأنه سيحضره له لشرائه مقابل خمسين جنيهاً وتحديده موعداً لذلك ثم حضوره في هذا الميعاد الأمر الذي جعل المجني عليه ينخدع في هذه المظاهرة الخارجية ويصدق هذين المتهمين ويسلم ثانيهما المبلغ لتسليمه للأول الذي ينصرف متظاهراً بإحضار الجهاز وأنه لمما يؤيد ذلك أن كلاً من المتهمين الأول والثاني قد أقرا واقعة تقابلهما مع المجني عليه ليلة الحادث كما قرر الثاني بأنه حضر واقعة الاتفاق على شراء هذا الأخير للجهاز وأنه شاهد المتهم الأول يتسلم الثمن من المجني عليه المذكور ثم عدوله عن ذلك القول أمام النيابة وقوله إنه وإن كان قد حضر واقعة اتفاق المجني عليه مع المتهم الأول على شراء الجهاز إلا أنه لم يشترك معهما في ذلك وتستدل المحكمة من تضارب هذا المتهم الثاني في أقواله على ثبوت الاتهام قبله إذ لم كان غير ذي صلة بالاتهام لكان قد استقر على رواية واحدة في أقواله ومن ثم فإنه يتعين معاقبة المتهمين بمادة الاتهام". وما خلص إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به ركن الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب التي دين الطاعن بها - كما هي معروفة به في القانون - ذلك بأن استعانة الطاعن بالمتهم الأول على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه، يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص واقعة الدعوى بما تتوافر به هذه الجريمة كما نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها، وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. ولما كانت الأدلة التي حمل عليها الحكم قضاءه بإدانة الطاعن سائغة ومقبولة لترتيب استخلاصه لواقعة الدعوى، وهي منتجة في إسناد جريمة النصب إلى الطاعن، فإن ما ينعي به الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1850 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 272 ص 1277

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

---------------

(272)
الطعن رقم 1850 لسنة 37 القضائية

)أ، ب) سرقة. "السرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة. محكمة الموضوع.
(أ) الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس. سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه.
(ب) إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. أمر موضوعي.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. لها التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة.

-------------
1 - لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جناية السرقة بإكراه أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أراده، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات.
2 - إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام قد استخلصه مما ينتجه.
3 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة، ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة 1961 بدائرة قسم ثاني الجيزة محافظة الجيزة: سرق وآخرين مجهولين الحافظة المبينة الوصف والمحتويات بالمحضر لتحية علي وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ابنها محمد شوقي أحمد بأن انتزع الحافظة بغتة من المجني عليها وضرب ابنها بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وشل بذلك مقاومته وتمكن من إتمام السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام أن تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً لنص المادة 314 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في قضائه إلى ما شهد به الشاهدان في جلسة المحاكمة مع أنهما لم يشهدا بشيء بل تعللا بالنسيان، وقد حوى التحقيق الابتدائي أقوالاً لابن المجني عليها متناقضة لا تصلح لتأثيم الطاعن الذي أورد الحكم أنه اعتدى على إبن المجني عليها لتعطيل مقاومته مما لا أصل له في التحقيق، هذا إلى أن الواقعة - كما بينها - تدل على أن الإكراه وقع لاحقاً لتمام السرقة، وعلى غير المجني عليه فيها، مما تنتفي به علاقة السببية بين السرقة والإكراه، ومن ثم فإن الحكم إذ ربط بينهما يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام ما حصله له مأخذ صحيح في الأوراق ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد أسس الإدانة على قول لشاهد تخلفت أقواله، ما دام قد استخلصها بما لا تناقض فيه. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال ابن المجني عليها له أصله الثابت سواء في استدلال الشرطة أو في تحقيق النيابة، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن نشل حافظة النقود من المجني عليها وسلمها لآخر فلما لاحقه ابنها اعترض الطاعن سبيله وضربه بالعصا على ذراعيه حتى يمكن السارق معه من الفرار بما سرقه، وتم له ما أرد، فإن ما أثبته من ذلك تتوافر به جناية السرقة بالإكراه كما هي معرفة في المادة 314 من قانون العقوبات إذ لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به هذه الجريمة أن يكون الإكراه سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس؛ سواء وقع على المجني عليه نفسه أو على غيره لمنعه من ملاحقة السارق واسترداد ما سرقه. لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه حسبما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1955 لسنة 34 ق جلسة 23/ 3/ 1965 س 16 ص 281 والطعن رقم 1251 لسنة 37 جلسة 23/ 10/ 1967 (لم ينشر).

الطعن 2106 لسنة 37 ق جلسة 18 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 273 ص 1280

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

--------------

(273)
الطعن رقم 2106 لسنة 37 القضائية

)أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها".
حق المحكمة الاستئنافية في تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
)ب) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
)ج، د، هـ) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)ج) جواز الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
)د) لا جناح على المحكمة إن هي لم تعد الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لإجراء تحقيق فيها.
)هـ) حدود إطراح ما يبديه المتهم من دفاع؟
)و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حسب الحكم ليستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه قبل المتهم.
)ز) حكم. "بياناته". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خلو الحكم من بيان سن المتهم لا يعيبه. ما دام أنه لا يدعي أن السن يؤثر في مسئوليته أو عقابه.

--------------
1 - من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
3 - للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون سماعه - ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
4 - متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها ولو بناءً على طلب المتهم في مذكرته المصرح له بتقديمها.
5 - لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه - إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
6 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
7 - إغفال بيان سن المتهم لا يعيب الحكم - ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 26 نوفمبر سنة 1966 قسم محرم بك: (أولاً) لم يعرض للبيع بمحله كمية مناسبة من السمن السلطاني الموجود بمخزنه المبين بالمحضر. (ثانياً) لم يعلن في مكان ظاهر بمحله المذكور بياناً بمخزنه وعنوانه وما به من سلع بالكيفية القانونية. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 152 لسنة 1966 والقرار رقم 337 سنة 1966 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية المستعجلة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) برفض الدفع المبدي ببطلان التفتيش. (ثانياً) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة الطاعن بجريمتي عدم عرضه في محله كميات مناسبة من السلع الموجودة بمخزنه وعدم إعلانه عن هذا المخزن، قد شابه البطلان والقصور والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يبين بياناً كافياً وصف التهمة ووقائع الدعوى وسن المتهم، مكتفياً بإقرار أسباب الحكم المستأنف دون إيضاح ما تضمنته تلك الأسباب كما رفض الاستجابة لطلب الدفاع سماع مفتش التموين وشهود النفي لإثبات أن السلع التي كان الطاعن يعرضها في محله قد نفدت قبيل حضور المفتش وأنه كان بصدد إحضار غيرها من مخزنه الذي لا يبعد عن المحل ويعتبر جزءاً منه وهو ما ينم عن حسن نية الطاعن. وقد استند الحكم في إطراح هذا الطلب إلى كون الدفاع لم يتمسك به بجلسة المحاكمة، مع أن الطاعن تقدم به في المذكرة التي ضمنها دفاعه بعد حجز القضية للحكم، مما يستوي مع إبدائه بالجلسة هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن في مذكرته بشأن حسن نيته وبذا جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها "تخلص فيما أثبته مفتش التموين محمد خطاب في محضره المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1966 من أنه توجه إلى محل بقالة المتهم (الطاعن) وطلب منه صابون غسيل فأجابه بعدم وجوده إلا في أول الشهر فسأله إن كان له مخزن فرد بالإيجاب وصحبه معه إلى حجرة بمدخل ذات العقار فلم يجد صابوناً إلا أنه وجد سمنة سلطاني 2 ليرة، 5 ليرة لم تكن معروضة بالمحل وأضاف القول بأن المتهم لم يكن مبلغاً عن وجود المخزن" وقد عرض الحكم لموقف الطاعن من الاتهام المسند إليه في قوله "وحيث إنه بسؤال المتهم نفى علمه بوجوب الإعلان عن مخزنه وقال عن السمنة إن من يطلبها يحضرها له وكان لديه كمية منها في الصباح ونفدت" ثم تناول الحكم دفاع الطاعن وأطرحه بقوله "وحيث إن الحاضر مع المتهم قد تقدم بمذكرة لجلسة 26 فبراير سنة 1967 وقال بأن الكمية التي كانت بالمخزن من السمنة عبارة عن خمس صفائح بينما كان بالمحل سبع صفائح من صنف آخر إذ المحل لا يتسع لعرض كل الأصناف مرة واحدة وطلب مناقشة محرر المحضر وسماع شهود نفي لتحقيق دفاعه المذكور. وحيث إن الحاضر مع المتهم لم يطلب بالجلسة مناقشة محرر المحضر أو سماع شهود نفي والثابت من محضر الجلسة أنه لم يتمسك بشيء من ذلك وإنما طلب حجز القضية للحكم ومن ثم ترى المحكمة عدم جدية طلبه ولا تجد مسوغاً لإجابته إليه، هذا بالإضافة إلى أنه مع التسليم بصحة دفاعه فإن الاتهام يكون صحيحاً لأن المادة الأولى من القرار رقم 152 لسنة1966 توجب عرض كميات مناسبة من السلع باختلاف أنواعها وأوصافها الموجودة بالمخزن فلا يعفي المتهم من العقاب قيامه بعرض نوع معين من السمن مع وجود أصناف أخرى بمخزنه خاصة وأنه من المفروض قيامه بعرضها وأن أنواع السمن وأسعارها تتفاوت وما يرضي مستهلك منها قد لا يرضى الآخر ومتى كان الثابت بإقرار المتهم أنه لم يكن يعرض السمن من النوع السلطاني في محله رغم عدم وجود كمية منه في مخزنه بأن الاتهام يكون في محله ويتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام. وحيث إن المتهم قد نفى علمه بوجوب الإعلان عن مخزنه إلا أن الجهل بالقانون لا ينهض عذراً والمستفاد من هذا الدفاع أنه لم يكن يعلن فعلاً عن مخزنه ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 ع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذلك تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها، مما يعتبر معه أنه قد أقام قضاءه على تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما، كما تضمن وصفاً لهاتين الجريمتين، وكان إغفال بيان سن المتهم لا يعيب الحكم ما دام هو لا يدعي أنه كان في سن تؤثر في مسئوليته أو عقابه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شاهد الإثبات، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وبفرض أن الطاعن طلب ذلك في مذكرته الكتابية المصرح له بتقديمها فإنه من المقرر أنه متى حجزت المحكمة القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإعادته للمرافعة لإجراء تحقيق فيها. ولما كان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع شاهد الإثبات وكان الطاعن قد عد متنازلاً عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن - وطلبه سماع شهود نفي - للتدليل على صحته - رداً سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه من إطراح ذلك الدفاع وطلب التحقيق المتعلق به، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقب الطاعن في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور والإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2066 لسنة 37 ق جلسة 19 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 274 ص 1286

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

----------------

(274)
الطعن رقم 2066 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) قانون. "تفسيره. تطبيقه". تموين. تسعيرة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
(أ) لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
(ب) اعتبار الحكم المطعون فيه تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
1 - القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
2 - نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: (1) يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. (2) يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. (3) يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. (4) المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس. ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار تعليق اللافتة ووجود "كتالوج" بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: (الأول) بصفته القائم بعملية البيع (والثاني) (والثالث) بصفتهما صاحبي المحل ومديريه المسئولين (أولاً) امتنعوا عن بيع سلعة معينة الربح "بوجيهات" (ثانياً) لم يعلنوا عن أسعار السلعة السابقة طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9/ 1 - 2 و13/ 1 و14 و15 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957 والجدول المرفق والمواد 19 و20/ 1 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإشهار الحكم على واجهة المحل لمدة شهر بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة لكل متهم وبراءتهم جميعاً من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 يوليه سنة 1967 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة الثانية وبإلغائه بالنسبة للعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ برأ المطعون ضدهم من جريمتي الامتناع عن بيع سلعة معينة الربح وعدم الإعلان عن سعرها قد شابه فساد في الاستدلال وأخطأ في تأويل القانون. فأما الفساد - وهو ما تراه الطاعنة فيما قام عليه قضاء الحكم في الجريمة الأولى - فمرجعه أن الحكم عول على ما قال به المطعون ضده الأول من أنه اعتقد أن مفتش التموين قصد شراء شمعة احتراق خاصة بالسيارات والحال أن الشموع الموجودة بالمحل من النوع المستعمل في الجرارات، مع أن الثابت أن المفتش طلب شمعة معينة بمقاسها ونفي المطعون ضده الأول وجودها ثم ضبطت بالمحل من بعد ذلك كمية كبيرة منها وكشف التقرير الفني عن صلاحية الصنف للسيارات والجرارات معاً، هذا إلى أن العرف قد جرى على أن طلب البضاعة يكون على نحو ما فعله مفتش التموين وأنه يتعين على البائع في هذه الحالة أن يعرض ما لديه على طلب الشراء وأما الخطأ في تأويل القانون فهو ماثل فيما قال به الحكم في خصوص الجريمة الثانية من أن مجرد وضع لافتة بالمحل تشير إلى حق المشتري في الرجوع إلى الكتالوج الخاص بالأسعار يقوم مقام الإعلان عن الأسعار قانوناً فخرج بهذا النظر على صراحة ما أوجبه المشرع من ضرورة الإعلان عن الأسعار بأوضاع وشرائط معينة وغدا الحكم بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يختص بالنعي على قضاء الحكم المطعون فيه في الجريمة الأولى فإن الثابت من مراجعته أنه أقام قضاءه بتبرئة المطعون ضدهم. وأولهم هو القائم على البيع والآخران هما صاحبا المحل المسئولان عن إدارته. بقوله: "إن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم العمدية يجب أن تتميز بقصد جنائي هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي - وهو الامتناع عن البيع - إلى هذا الامتناع فعلاً دون أن يكون هناك أدنى شك أو ريب في أنه لم يمتنع لغرض أو قصد آخر. وفي خصوص هذه الدعوى فإن المتهم الأول - المطعون ضده الأول - وقد تقدم له السيد مفتش التموين طالباً أن يبيعه بوجيه 14 مللي قد دار في خلده لأسباب مبررة أنه يطلب بوجيه أو شمعة احتراق لسيارة، ذلك أنه فضلاً عن مظهر السيد المفتش فإن من يطلب مثل هذا الصنف لجرار فهو يحدد النوع بذكر بوجيه جرار ويؤكد هذا الدفاع ما ورد بأقوال السيد المهندس فاروق محمود محمد قنديل محرر التقرير في تحقيقات النيابة من أنه يلزم أن يبين طالب السلعة ما إذا كانت قطعة الغيار المطلوبة ستركب في جرار أو في سيارة وبعد ذلك يلتزم البائع أن يقدم له النوع الذي لديه، ومؤدى هذا أنه كان يتعين عليه أن يحدد ماركة السيارة أو الجرار وهو قد كان أميناً في محضره وفي مراحل التحقيق إذ قرر أنه لم يطلب من المتهم الأول سوى بوجيه 14 مللي ولا يسوغ القول بأنه كان يتعين على المتهم المذكور أن يقدم له النوع الموجود عنده وهو في تقديره المؤيد بالتقرير الفني مما يستعمل في الجرارات أو السيارات لأن في ذلك مضيعة للوقت سيما وأن السلع الموجودة بالمحل حسبما ورد في المعاينة لا حصر لها، أما وقد ثبت أن السيد المفتش لم يحدد نوع البوجيه وما إذا كان لجرار أو لسيارة فإنه في حالة تلقي الإجابة بعدم وجود السلعة لا يكون المتهم بالضرورة مقارفاً لجريمة الامتناع عن البيع، ذلك لأنه يحتمل أن يكون قد قصد إلى أن بوجيه السيارة غير موجود عنده إذ أن الموجود لجرار وفي هذه الحالة لا يمكن القول إطلاقاً بتوافر القصد الجنائي لديه وبالتالي تتقوض أركان الجريمة" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون وهو مما يكفي ويسوغ به الاستدلال على تبرئة المطعون ضدهم من جريمة الامتناع عن البيع المسندة إليهم فإن النعي عليه بفساد الاستدلال لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً حول حق محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الدعوى وأدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه فيما يختص بما تثيره الطاعنة على قضاء الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم من الجريمة الثانية وهي عدم الإعلان عن الأسعار فإن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأكملها - قد قام قضاؤه على سند من أن المشرع لم يقصد من النصوص الخاصة بالإعلان عن أسعار السلع والأوضاع الشكلية التي اشترطها غير إحاطة الناس بأثمان السلع المعروضة وأنه إذ ما كان الثابت أن المحل قد علق لافتة تشير إلى إمكان عملائه الرجوع إلى (الكتالوج) الخاص بالأسعار فقد وفر لهم بذلك العلم بأسعار البضاعة الموجودة ويصبح في هذه اللافتة والكتالوج غناء عما استلزمه القانون من شكل خاص بتحرير السعر والنوع والصنف سواء على ذات السلعة أو في جدول إجمالي، وخاصة أن المعاينة قد أثبتت أن بالمحل ما يزيد على المليون صنف مما يجعل تنفيذ حكم القانون مستحيلاً. لما كان ذلك، وكنت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، وكانت المادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 قد نصت على أن "كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية: 1 - يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها ونوعها وذلك بشكل واضح غير قابل للشك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية. - 2 - يكتب بيان السعر والصنف والنوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع. - 3 - يجوز أن يكتفي ببطاقة واحدة للسلع المماثلة في صنفها ونوعها ووزنها حتى ولو تعددت الأمكنة التي تعرض فيها هذه السلع داخل المحل. - 4 - المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقياس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس" لما كان ذلك، فإن ما خلص إليه الحكم من اعتبار تعليق اللافتة ووجود (كتالوج) بالأسعار عديلاً لما اشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار إذ هما يقومان مقامه لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه - بالنسبة للتهمة الثانية - وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهم 5 جنيهات وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر عملاً بنص المواد 13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والمادة 19 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952.

الطعن 1891 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 275 ص 1291

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

---------------

(275)
الطعن رقم 1891 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) إهانة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين. غير لازم. كفاية حملها معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
(ب) القصد الجنائي في جريمة الإهانة. توافره بمجرد تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها، وإطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. ما دام استخلاصها سائغاً.

--------------
1 - لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة.
2 - يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27/ 11/ 1963 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: المتهم الأول: استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين هم محمد كمال عبده ضابط شرطة المناش والشرطيان علي العناني علي ومحمد علي العناني ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو التحقيق في الشكوى الخاصة بفرز حصة الشيخ عبد العزيز عمر إسماعيل وذلك بأن دخل إلى مقر التحقيق الذي يجريه المجني عليه الأول محاولاً منعه من إتمام عمله واعتدى عليه بالقول بأن وجه إليه العبارات المبينة بالتحقيق وهدده باستغلال نفوذه الشخصي بصلته بآخرين وامتنع عن مغادرة محل التحقيق عند صدور الأمر له بذلك وأمسك بالضابط المحقق وقاومه وباقي المجني عليهم وقد نشأ عن استعمال القوة مع المجني عليهم إصابة الشرطي علي العناني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تمكن بذلك من بلوغ مقصده. والمتهم الثاني: استعمل القوة والعنف مع الشرطي على العناني ليحمله بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو القبض على المتهم الأول بأن اعتدى عليه بالضرب فأحدث بظهره الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يبلغ بذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً في 22/ 2/ 1967 عملاً بالمواد 133/ 1 و136 و137/ 1 و55/ 1 و56/ 1 و32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك على اعتبار أنه 1 - أهان بالقول النقيب محمد كمال عبده أثناء تأديته لوظيفته. 2 - قاومه بالعنف هو وآخرين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لوظيفتهم وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإهانة والتعدي على رجال الشرطة ومقاومتهم يكون قد أخطأ في القانون وتناقض في التسبيب وشابه قصور في البيان، ذلك أنه لم يستظهر قصد الإهانة ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم العبارات التي صدرت من الطاعن لأنها لا تفيد بذاتها هذا القصد سيما وأنها كانت احتجاجاً على ما توهمه الطاعن من عدم سلامة ما اتخذه الضابط من إجراءات، كما لم يورد الحكم أدلة التعدي على رجال القوة ومقاومتهم ولا يكفي في ذلك سرده لأقوال الشهود في معرض تحصيله للواقعة كما صورتها سلطة الاتهام لأنه لم يأخذ بهذا التصوير، هذا إلى أن أركان جريمة المقاومة غير متوافرة لاعتداء رجال القوة على الطاعن وإخراجه من غرفة التحقيق وقد تخلف به إصابات لم يتناولها الحكم، وما نسبه إليه من لي إصبع العسكري ينفيه ما جاء ببلاغ الحادث وأقوال الشهود بمحضر الشرطة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الاتهام لها، وأورد مؤدى الأدلة التي استندت إليها وهي أقوال الشهود والتقرير الطبي، خلص إلى إقرار هذه الصورة فيما يتعلق بصدور ألفاظ الإهانة من الطاعن بقوله للضابط: "إيه البوظة دي إيه الفوضى دي" وصدور الأفعال المادية منه ومن تماسكه به، وبالشرطيين المرافقين له، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم، وهي إجراء الضابط التحقيق لفصل حصة من شياخة قريب الطاعن وتعيين شيخ آخر عليها ثم انتهى الحكم إلى أن ما بدر من الطاعن ينطبق عليه المواد 133/ 1 و136 و137 من قانون العقوبات ودانه بها مع تطبيق المادة 32 منه بعد أن استبعد الوصف الذي أسبغته سلطة الاتهام على الواقعة باعتبارها جناية منطبقة على المادة 137 (أ) مكرر من قانون العقوبات لما تبين له من انتفاء القصد الجنائي الخاص فيها وهو حمل الموظف بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة لما كان ذلك، وكانت العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن للضابط أثناء تأدية عمله تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البادي من الحكم أنه أحال في شأن أدلة الدعوى في صورتها التي ارتسمت في وجدانه إلى ما أورده بشأنها في صدد تحصيله لها كما صورتها سلطة الاتهام، ولم يختلف في صورتيها إلا في خصوص التكييف القانوني لها وإسباغ الوصف الصحيح عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الصدد لا يكون له محل، إذ لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. لما كان ما تقدم، وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعن من أنه أمسك بالضابط والشرطيين وتعدى عليهم تتحقق به جريمة مقاومة الموظف العام بالقوة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يجديه ما يثيره من خطأ الحكم في الإسناد بفرض صحته من نسبة لي أصبع أحد الشرطيين له خلاف الواقع أو مقاومة رجال القوة له بعد أن قارف جريمة التعدي في حقهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1893 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 276 ص 1295

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(276)
الطعن رقم 1893 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) اختلاس. نقض. "المصلحة في الطعن". جريمة. "أركانها". عقوبة. "العقوبة المبررة".
(أ) ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات. لا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 عقوبات.
(ب) جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.

-----------------
1 - نصت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها.
2 - لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بوصفه موظفاً عاماً "سكرتير جمعية تعاونية" اختلس كمية الكسب المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته لتوزيعها على أعضاء الجمعية التعاونية بالحرجة بحري. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/ 6، 112، 118، 119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 فبراير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالحرجة بحري مركز البلينا لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبره - وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية - موظفاً عاماً في حكم المادة 111/ 6 من قانون العقوبات وهو ليس كذلك، لأن شرط قيام هذا الاعتبار أن تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مال الجمعية بنصيب، وهذا الشرط لم يتوافر، ولم تثبت المحكمة ما يدل على توافره في حكمها ومن ناحية أخرى فقد أسس الحكم توافر الاختلاس بركنيه المادي والمعنوي على مجرد وجود العجز في عهدة الطاعن من الكسب مع أنه لا ينتجه حتماً، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية - تسلم من بنك التسليف كسباً مقداره سبعة عشر طناً لم يبع منه شيئاً بإقراره. وقد نم عليه مجهول بأنه اختلس سبعة أطنان، وبجرد عهدته تبين وجود عجز يمثل القدر المبلغ باختلاسه، ولم يدل بتعليل مقبول لهذا العجز في الكسب مما تنصرف دلالته حتماً إلى أنه تصرف فيه. ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، وكانت المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت في الفقرة الأولى منها على معاقبة كل عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية - أياً كانت - بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة مسلمة إليه بسبب وظيفته، أو استولى بغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره، ولما كانت العقوبات الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 من قانون العقوبات، فلا مصلحة له فيما أثاره بشأن انحسار الوظيفة العامة عنه طبقاً للمادة 111/ 6 من قانون العقوبات بقوله إن الدولة لا تسهم بنصيب في رأس مال الجمعية التعاونية التي يسلم بأنه عضو بمجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناءً على ما أورده من شواهد، وأثبت في حقه التصرف في الكسب الذي أؤتمن عليه تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1897 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 277 ص 1298

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.

---------------

(277)
الطعن رقم 1897 لسنة 37 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. بطلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
عدم تمكين المعارضة من إبداء دفاعها، للمناداة عليها بغير اسمها الحقيقي. يشوب الحكم ببطلان الإجراءات.

---------------
إذا كانت المعارضة لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في "رول" الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 9/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بددت الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح خزانة الدولة والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش. فعارضت، وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت، وقضى في 21/ 12/ 1966 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد شابه البطلان - ذلك بأن عدم مثولها أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إنما يرجع إلى المناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي الثابت بالحكم الابتدائي، مما أدى إلى عدم تمكنها من إبداء دفاعها على الرغم من حضورها تلك الجلسة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن المطعون فيه - أنه أثبت فيهما أن اسم المتهمة "حليمة الدسوقي الهلالي" مع أن الثابت بالحكم الابتدائي أن اسمها "حليمة الدسوقي العسقلاني". لما كان ذلك، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم تمكن الطاعنة من إبداء دفاعها بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد لها فيه، وهو إدراج اسمها في رول الجلسة والمناداة عليها باسم مغاير لاسمها الحقيقي على ما يبين من ظاهر الأوراق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.


هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1099 لسنة 32 ق جلسة 22/ 10/ 1962 س 13 ص 654.

الطعن 1900 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 278 ص 1300

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(278)
الطعن رقم 1900 لسنة 37 القضائية

استئناف. "استئناف النيابة. نطاقه". "نظر الاستئناف والحكم فيه". محكمة استئنافية. سلطتها.
انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد. للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.

------------------
ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم، ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد. ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/ 7/ 1966 بدائرة مركز الشهداء: 1 - استعمل السيارة النقل في غير الغرض المبين بالرخصة. 2 - قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة تزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة الشهداء الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/ 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و50 قرشاً عن الثانية وبسحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد. فعارض، وقضى في معارضته في 28/ 1/ 1967 بقبولها شكلاً وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وجعلها 50 قرشاً فقط وبتأييد الحكم المعارض فيه عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9/ 3/ 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن تهمة قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وقضى بتغريمه عنها خمسين قرشاً، يكون قد أخطأ في القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقررة لها بالمادة 84 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والتي لا تقل عن جنيه.
وحيث إنه وإن كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على ذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد، إلا أنه يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد استأنفت أيضاً الحكم الغيابي الذي تأييد في المعارضة، مما مقتضاه انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم. لما كان ذلك، وكانت المادة 84 ب من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور نصت على أن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة التخييرية المقررة لجريمة قيادة السيارات بسرعة تجاوز السرعة المقررة لا تقل عن جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريم المطعون ضده خمسين قرشاً عن هذه التهمة، فإنه يكون قد خالف القانون إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررة لها في القانون، بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بتغريم المطعون ضده عن التهمة الثانية محل الطعن مائة قرش بالإضافة إلى عقوبة سحب الرخصة المقضي بها عن هذه التهمة.