الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 8 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة، 
وبناءً على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز، لاستطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز في أثر إجازة المشرّع إنشاء شركة الشخص الواحد على الشركات ذات المسؤولية المحدودة المنشأة من شخصين فأكثر قبل صدور تلك الإجازة، حال انتهاء المحكمة إلى صورية شراكة شريك مواطن أو أكثر، وذلك في ضوء صدور بعض الأحكام التي تبنت مبدأ (( عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن البطلان المطلق وصف يلحق التصرف القانوني المعيب منذ صدوره فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية، والأصل في البطلان أنه يقع بحكم القانون بلا حاجة لاستصدار حكم به إذ لا ضرورة للحكم بالعدم على ما هو معدوم، غير أنه قد تبدو الحاجة للجوء إلى القضاء للحصول على حكم ببطلان العقد، والحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يُبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه، وأن من المقرر أن الذي يترتب على الحكم بالبطلان حل الشركة وتصفيتها)). في حين تبنت أحكام أخرى مبدأ (( أنه بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، فقد استحدث أحكامًا جديدة بشأن شروط وضوابط تكوين الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بأن أسقط من بين الشروط اللازمة لتأسيس تلك الشركات في الدولة، وجوب مساهمة شريك فيها أو أكثر من المواطنين بحصة لا تقل عن 51% من رأس مالها، وذلك بالنص في المادة (71) منه في شأن تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الآتي: 1- الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على (50) خمسين شريكًا، ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال. 2- يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا المرسوم بقانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها'. ومن ثم، فقد ألغى في القانون الجديد نسبة المساهمة الوطنية الواردة في القانون السابق، وحفاظًا من المشرّع في القانون الجديد على الرواج التجاري والاقتصادي واستقرارًا لأوضاع الشركات القائمة في الدولة التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية التي كانت تستند إلى علاقات سابقة عليه، فقد نص في المادة (359) من القانون الجديد على سريان أحكامه عليها، وأوجب على تلك الشركات توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ومن ثم فإنه - وتطبيقًا للأساس القانوني المشار إليه - تسري أحكام هذا القانون الجديد بأثر فوري إعمالًا لمبدأ الأثر المباشر للقانون على عقود الشركات القائمة، ولا يجوز الحكم ببطلان هذه العقود بسبب صوريتها وعدم مساهمة شريك أو أكثر من المواطنين بحصة لا تقل عن 51% من رأس مالها، حتى ولو كانت هذه العقود قد أُبرمت قبل صدوره، طالما لم يصدر حكم نهائي بات ببطلانها قبل سريانه)). ولما كان ذلك، و كان تقنين الأوضاع هو إجراء قانوني يهدف إلى إضفاء الصفة الشرعية أو القانونية على وضعٍ أو نشاطٍ أو حالةٍ كانت في الأصل غير قانونية، أو كانت قائمة دون سند قانوني واضح، ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح المسارات، وتنظيم العلاقات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن المخالفات أو الفراغات القانونية السابقة، مما يعكس مرونة النظام القانوني وقدرته على التكيف مع المتغيرات، بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع. 
ولما كان المشرّع بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وبإجازته شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، قد أوجد شكلًا قانونيًا حديثًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، خاصةً لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذ جاء إدراج هذا النوع من الشركات استجابةً للتطورات الاقتصادية العالمية، وحاجة السوق المحلية لتوفير كيان قانوني يجمع بين مرونة الملكية الفردية ومزايا المسؤولية المحدودة. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لينظم في مادته (3) الأحكام المنظمة بشأن تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ولما كان هذا التعديل يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنافسية بجعل الدولة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، لذا وجب تطبيقه بما يساهم في الرواج التجاري والاقتصادي واستقرار أوضاع الشركات القائمة في الدولة. فإن مؤدى ذلك تتبنى الهيئة العامة للمحكمة مفهوم المبدأ الثاني فيما قرره من انه "لا يجوز الحكم ببطلان عقود الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب صوريتها وعدم مساهمة شريك أو أكثر من المواطنين بحصة لا تقل عن 51% من رأس مالها، حتى ولو كانت هذه العقود قد أُبرمت قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية." ولا ينال من ذلك ما أورده نص المادة (359) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية من تحديد مدة سنة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة، ذلك أنه طالما لم يُطعن على عقد تأسيس الشركة وصدر حكم بصورية شراكة أحد الشركاء أو اكثر، فليس في استطاعة الشركة التقدم بطلب لتقنين أوضاعها مما يحول دون التزامها بتقديم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون. وبذلك يكون القضاء بصورية شراكة شريك مواطن أو أكثر هو في حقيقته حكم بتحول الكيان القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة بشراكة الشركاء المبين أسماؤُهم في عقد التأسيس إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بحسب الأحوال - وفق عدد باقي الشركاء الحقيقيين - وتكون الحصص فيها حسبما يبين من واقع الحال بعد القضاء بالصورية ذلك حال استيفاء أركان تلك الشركة ، وذلك حماية لاستقرار المعاملات، وتجنب إهدار الأنشطة الاقتصادية القائمة بسبب عيوب قانونية يمكن تصحيحها بإجراءات قانونية ملائمة. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة أنه لا يجوز الحكم ببطلان عقود الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب صوريتها وعدم مساهمة شريك أو أكثر من المواطنين بحصة لا تقل عن 51 % من رأس مالها، حتى ولو كانت هذه العقود قد أُبرمت قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وأن مفاد الحكم بصورية الشراكة هو بتحول الكيان القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة بشراكة الشركاء المبين أسماؤُهم في عقد التأسيس الي شركة ذات مسؤولية محدودة أو إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بحسب الأحوال - وفق عدد باقي الشركاء الحقيقيين - حال استيفاء أركانها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق